الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت كَانَت مخزومية تستعير الْمَتَاع وتجحده فَأمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِقطع يَدهَا فَأتى أَهلهَا أُسَامَة بن زيد فكلموه فِيهَا فَكلم النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَا أُسَامَة لَا أَرَاك تشفع فِي حد من حُدُود الله تَعَالَى ثمَّ قَامَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّمَا أهلك من كَانَ قبلكُمْ أَنهم كَانُوا إِذا سرق فيهم الشريف تَرَكُوهُ وَإِذا سرق فيهم الضَّعِيف قطعوه وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو أَن فَاطِمَة بنت مُحَمَّد سرقت لَقطعت يَدهَا فَقطع يَد المخزومية وَعَن عبد الرَّحْمَن بن جرير قَالَ سَأَلنَا فضَالة بن عبيد عَن تَعْلِيق يَد السَّارِق فِي عُنُقه أَمن السنة قَالَ أُتِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم بسارق فَقطع يَده ثمَّ أَمر بهَا فعلقت فِي عُنُقه قَالَ الْعلمَاء وَلَا تَنْفَع السَّارِق تَوْبَته إِلَّا أَن يرد مَا سَرقه فَإِن كَانَ مُفلسًا تحلل من صَاحب المَال وَالله أعلم
الْكَبِيرَة الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ قطع الطَّرِيق
قَالَ الواحدي رحمه الله معنى يُحَاربُونَ الله وَرَسُوله يعصونهما وَلَا يطيعونهما كل من عصاك فَهُوَ محَارب لَك ويسعون فِي الأَرْض فَسَادًا أَي بِالْقَتْلِ وَالسَّرِقَة وَأخذ الْأَمْوَال وكل من أَخذ السِّلَاح على الْمُؤمنِينَ فَهُوَ محَارب لله وَرَسُوله وَهَذَا قَول مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ (قَوْله تَعَالَى) أَن يقتلُوا إِلَى قَوْله أَو ينفوا من الأَرْض قَالَ الْوَالِبِي عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما (أَو) أدخلت للتَّخْيِير وَمَعْنَاهَا الْإِبَاحَة إِن شَاءَ الإِمَام قتل وَإِن شَاءَ صلب وَإِن شَاءَ نفي وَهَذَا قَول الْحسن وَسَعِيد بن الْمسيب وَمُجاهد وَقَالَ فِي رِوَايَة عَطِيَّة أَو لَيست للْإِبَاحَة إِنَّمَا هِيَ مرتبَة للْحكم باخْتلَاف الْجِنَايَات فَمن قتل وَأخذ المَال قتل وصلب وَمن أَخذ المَال وَلم يقتل قطع وَمن سفك الدِّمَاء وكف عَن الْأَمْوَال قتل وَمن أَخَاف السَّبِيل وَلم يقتل نفي من الأَرْض وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي رضي الله عنه وَقَالَ الشَّافِعِي أَيْضا يحد كل وَاحِد بِقدر فعله فَمن وَجب عَلَيْهِ الْقَتْل والصلب قتل قبل صلبه كَرَاهِيَة تعذيبه ويصلب ثَلَاثًا ثمَّ ينزل وَمن وَجب عَلَيْهِ الْقَتْل دون الصلب قتل وَدفع إِلَى أَهله يدفنونه وَمن وَجب عَلَيْهِ الْقطع دون الْقَتْل قطعت يَده الْيُمْنَى ثمَّ حسمت فَإِن عَاد وسرق ثَانِيًا قطعت رجله الْيُسْرَى فَإِن عَاد وسرق قطعت يَده الْيُسْرَى لما رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي السَّارِق إِن سرق فَاقْطَعُوا يَده ثمَّ إِن سرق فَاقْطَعُوا رجله ثمَّ إِن سرق فَاقْطَعُوا يَده ثمَّ إِن سرق فَاقْطَعُوا