المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن باب السلم والرهن - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ومن باب السلم والرهن

- ‌من باب الكفالة والصلح

- ‌ومن باب الحجر والفلس

- ‌ومن كتاب الشركة والمضاربة

- ‌ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة

- ‌ومن باب الغصب

- ‌ومن باب الشفعة

- ‌ومن باب اللقطة وإحياء الموات

- ‌ومن باب الوقف

- ‌ومن باب الهبة

- ‌ومن كتاب الوصايا

- ‌ومن كتاب الفرائض والمواريث

- ‌ومن كتاب النكاح

- ‌ومن كتاب الصداق

- ‌ومن باب الوليمة وعشرة النساء

- ‌ومن كتاب الخلع

- ‌ومن كتاب الطلاق

- ‌ومن باب الرجعة

- ‌ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات

- ‌ومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسب

- ‌ومن كتاب العدد والاستبراء

- ‌ومن باب الرضاع

- ‌ومن كتاب الجنايات

- ‌ومن كتاب الديات

- ‌ومن كتاب الحدود

- ‌ومن باب القطع في السرقة

- ‌ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين

- ‌من باب الأشربة والأطعمة

- ‌ومن باب الصيد والذبائح

- ‌ومن كتاب الأيمان

- ‌ومن باب النذور

- ‌ومن كتاب الشهادات

- ‌ومن باب الإقرار

- ‌تراجم موجزة للعلماء المذكورين في الكتاب

- ‌فهرس مراجع التحقيق والدراسة

- ‌أ - التفسير:

- ‌ب- الحديث:

- ‌جـ- الفقه:

- ‌د- كتب اللغة:

- ‌هـ - التاريخ والتراجم:

- ‌و- كتب أخرى:

الفصل: ‌ومن باب السلم والرهن

‌ومن باب السلم والرهن

قال الأزهري: السلم والسلف واحد إلا أن السلف (يكون (1)) قرضًا (2). والسلم شرعًا: عقد على موصوف في الذمة مؤجل (3)، وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، وقوله صلى الله عليه وسلم:"من أسلف (4) في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن (5) معلوم إلى أجل معلوم". متفق عليه (6) من حديث ابن عباس.

والرهن لغة: الثبوت والدوام ومنه ماء راهن أي: راكد ونعمة راهنة أي: دائمة.

وشرعًا: توثقة دين بعين يمكن (7) أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها

(1) ما بين القوسين من ب وفي ط إلا أن السلف قرض.

(2)

تهذيب اللغة 12/ 431.

(3)

وزاد بعضهم في التعريف بثمن مقبوض بمجلس العقد وهذه الزيادة ضرورية وإلا كان بيع الدين بالدين وقد اعترض على هذه الزيادة بعض الفقهاء بأن قبض الثمن شرط من شروط السلم لا أنه داخل في حقيقته، فالأولى أنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل مسمى كما عرفه الموفق وغيره وهذا ضعيف؛ لأنّ الأجل شرط أيضًا من شروط السلم وقد تضمنه التعريف. انظر التنقيح المشبع 138 وهداية الراغب 338 وحاشية ابن قاسم على الروض 5/ 4.

(4)

في الأزهريات أسلم.

(5)

في د، س أو.

(6)

البخاري 4/ 355 ومسلمٌ رقم 1604.

(7)

في النجديات، هـ، طعلى.

ص: 445

وهو جائز بالإجماع لقوله تعالى: (1){فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]، والسنة مستفيضة بذلك وليس بواجب إجماعًا؛ لأنه وثيقة بالدين.

وفي المكيل لا يصح السلم

وزنا ولا بالعكس نصًا فاعلموا (2)

أي: لا يصح السلم في المكيل وزنًا ولا في الموزون كيلًا (3).

وعنه يصح نقلها المروذي واختارها الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وجزم بها في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وفاقًا لجمهور العلماء؛ لأنّ الغرض (4) معرفة قدره وإمكان تسليمه من غير تنازع فبأي (5) شيء قدره جاز (6).

ولنا: أنه قدره بغير ما هو مقدر به شرعًا فلم يجز كما لو أسلم في الموزون ذرعًا وبالعكس، وقياسًا على بيع المكيل بجنسه وزنًا وبالعكس وكذا لا يصح السلم في الفواكه المعدودة كالرمان والسفرجل والخوخ ونحوها؛ لأنها تختلف بالكبر والصغر فلم يصح السلم فيها ولو قدرت بالوزن (7) بخلاف الفواكه المكيلة كالرطب والموزونة كالعنب فيصح السلم فيها إذا قدرت بمعيارها الشرعي.

وكل مائع مكيل، فلا يصح السلم في الزيت والشيرج واللبن ونحوها وزنًا

كذاك (8) لا يصح في جنسين

بثمن يجمل للإثنين

(1) في أ، جـ فرهن.

(2)

في د، س فاعلم.

(3)

وهو رواية عن أبي حنيفة قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار 4/ 280: إذا أسلم في المكيل وزنًا وبالعكس فيه روايتان عن أبي حنيفة والمعتمد الجواز.

(4)

في ط الفرض.

(5)

في النجديات، ط فأي.

(6)

ففي ب قدره به.

(7)

الصحيح من المذهب أن المعدود المتقارب غير الحيوان يجوز السلم فيه عددًا، وما يتفاوت تفاوتًا كثيرًا يسلم فيه وزنًا. انظر الإنصاف 5/ 97.

(8)

في د، س لذلك.

ص: 446

حتى يبين (1) لكل جنس ثمنًا

......................

أي: لا يصح أن يسلم في جنسين كبرٍّ وشعير أو تمر وزبيب بثمن واحد يجمل لهما حتى يبين ثمن كل جنس منهما (2) وكذلك لو أسلم في جنس واحد إلى أجلين فأكثر لم يصح حتى يبين قسط كل أجل وثمنه وكذلك لو أسلم جنسين كذهب وفضة في بر مثلًا لم يصح حتى يبين حصة كل جنس من المسلم (3) فيه.

وجوز ذلك كله مالك وغيره، لأنّ (4) كل عقد جاز (5) على جنسين أو بجنسين في عقدين جاز في عقد واحد كبيوع (6) الأعيان (7).

ولنا: أن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول فلم يصح كما لو عقد عليه مفردًا بثمن مجهول ولأن فيه غررًا؛ لأنا لا نأمن الفسخ (8) بتعذر (9) أحدهما (10) فلا يعرف بم (11) يرجع؟ وهذا غرر يؤثر مثله في السلم فيمنع صحته فإن بين ثمن كل جنس صح لانتفائه.

......................

والرهن فيه لا تجز (12) والضمنا

أي: لا يجوز ولا يصح أخذ رهن بالمسلم (13) فيه ولا ضمين به

(1) في ط يبن.

(2)

وهو قول أبي حنيفة رحمه الله قال في شرح العناية 7/ 92: إذا أسلم مائة في كر حنطة وكر شعير ولم يبين رأس مال كل واحد منهما فإنه لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله.

(3)

في د السلم.

(4)

في د، س لأنه.

(5)

في د عقد جايز جاز.

(6)

في د، س س كبيع.

(7)

انظر المدونة 4/ 13.

(8)

ليست في حـ، ط.

(9)

في ب لتعذر وفي ط تبعة.

(10)

في طا واحدهما.

(11)

سقطت من جـ، ط.

(12)

في د تجوز وفي س تجزم.

(13)

في أ، جـ، د س، ط السلم.

ص: 447

رويت كراهة ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والأوزاعي (1). ورخص فيه عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والحاكم ومالك والشافعيُّ وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر (2) لقوله تعالى (3): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (4) إلى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 282 - 283]، وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أن المراد به السلم (5)، ولأن اللفظ عام فيدخل السلم في عمومه.

ولنا: أن المسلم (6) فيه لا يمكن أخذه من (7) ثمن الرهن ولا من ذمة الضامن ولأنه لا يؤمن هلاك الرهن في يده بعدوان (8) فيصير مستوفيًا لحقه من غير المسلم فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره" رواه أبو (9) داود، ولأنه يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة

(1) الآثار عن علي وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير رواها ابن أبي شيبة في مصنفه 6/ 20 - 21.

(2)

انظر المدونة 4/ 56 - 58 المهذب مع تكملة المجموع 13/ 180 والهداية مع تكملة فتح القدير 10/ 157.

(3)

سقط من أ، جـ إلى أجل مسمى فاكتبوه وسقط من ب فاكتبوه ومن ط مسمى فاكتبوه.

(4)

أما أثر ابن عباس فهو في الدر المنثور للسيوطي 1/ 370 قال: وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقيُّ عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} الآية ورد ابن الهمام في فتح القدير 7/ 71 نسبته إلى البخاري فإنه رحمه الله لم يخرج في صحيحه لأبي حسان الأعرج واسمه مسلم. أ. هـ وأما أثر ابن عمر فعند ابن أبي شيبة 6/ 20 أنه سئل عن الرهن في السلم فقال: (استوثق).

(5)

في د السلم.

(6)

في أ، جـ، ط في.

(7)

في أ: لا بد من وفي جـ هـ: لا يأمن.

(8)

في النجديات، ط بعد.

(9)

رواه أبو داود برقم 3468 وابن ماجة برقم 2283 والبيهقيُّ 6/ 25 وفيه عطية بن سعد العوفي ضعفه أحمد وغيره وحسن حديثه الترمذي وقال ابن عديّ: هو مع ضعفه يكتب حديثه وقال عبد الحق في أحكامه: لا يحتج به وإن كان الجلة قد رووا عنه. نصب الراية 4/ 51.

ص: 448

المضمون عنه فيكون في حكم أخذ العوض والبدل عنه وهذا لا يجوز قال في المبدع (1): وفيه نظر (2)، أي: لأنه يمكن شراء المسلم فيه من ثمن الرهن فيسلمه (3) أو يشتريه الضامن ويسلمه فلا يصرف فيه إلى غيره ولهذا اختار الموفق وجمع الصحة وهي رواية حنبل (4).

مرتهن للرهن (5) نصًا يركب

بقدر ما أنفق أيضًا يحلب

سيان بذل مالك للنفقة

أو منعها فالإذن (6) فيها مطلقة

أي: يجوز للمرتهن أن يركب الرهن إن (7) كان مركوبًا ويحلبه إن كان يحلب بقدر نفقته متحريًا للعدل دون إذن المالك سواء بذل مالكه النفقة أو منعها وهذا قول إسحاق.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يحتسب له بما أنفق وهو متطوع به ولا ينتفع من الرهن بشيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " (لا يغلق) (8) الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه (9) "(10)، ولأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ولا الإنفاق عليه فلم يكن له ذلك.

(1) 4/ 202.

(2)

سقطت من د، س.

(3)

في د، س ويسمه وفي ط فيسلمه الضامن.

(4)

وهو الذي رجحه أئمة الدعوة في نجد واعتمدوه في الفتوى قال الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب: (الأصح من الروايتين والمعتمد في الفتوى عندنا أنه يصح وفاقًا للأئمة الثلاثة). الدرر السنية 5/ 107 - 108.

(5)

في أ، جـ الرهن.

(6)

في، ط والأذن.

(7)

في النجديات، هـ، ط إذا.

(8)

ما بين القوسين من أ، ط.

(9)

في هـ غرضه.

(10)

رواه الشافعي مرسلًا في مسنده 324 وعنه البيهقي 6/ 39 ورواه الدارقطني 3/ 32 - 33 والحاكم 2/ 51 موصولًا إلى أبي هريرة قال في المحرر ص 153 رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن متصل والحاكم وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره والمحفوظ إرساله كذلك رواه أبو داود وغيره، ويرى الأوزاعي والليث وأبو ثور أن انتفاع المرتهن بلبن=

ص: 449

ولنا: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا (ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا) (1) وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" رواه البخاري وأبو داود والترمذيُّ (2)، ولأن نفقة الحيوان واجبة وللمرتهن فيه حق وقد أمكن القيام به من نماء الرهن واستيفاؤه من منافعه فجاز كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه، وقيس على ذلك الأمة المرضع تسترضع بقدر نفقتها (3).

وأما الحديث فنقول به: والنماء للراهن ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه وولايته، فإن لم يف الركوب واللبن (4) بالنفقة رجع بالباقي إن نواه، وإن فضل في اللبن شيء فهو للراهن وللمرتهن بيعه بإذنه.

وكسب مرهون فكالنماء

يدخل (5) في الرهن بلا امتراء

أي: يدخل نماء المرهون (6) وكسبه وغلته في الرهن وإذا احتيج إلى بيعه في وفاء الدين بيع كالأصل سواء في ذلك المتصل كالسمن وتعلم

= الرهن وظهره لا يجوز إلا إذا امتنع الراهن من النفقة وحملوا عليه حديث أبي هريرة الآتي. انظر نيل الأوطار 5/ 265.

(1)

ما بين القوسين سقط من د، س.

(2)

البخاري 5/ 101 - 102 وأبي داود برقم 3526 والترمذيُّ برقم 1254.

(3)

يرى ابن القيم في إعلام الموقعين 2/ 447 أن هذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلها ولا أصلح للراهن منه وما عداه ففساده ظاهر فإن الراهن قد يغيب ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن ويثق عليه. أو يتعذر رفعه إلى الحاكم وإثبات الرهن وإثبات غيبة الراهن وإثبات أن قدر نفقته عليه هي قدر حلبه وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك وفي هذا من العسر والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة ولهذا شرع الشارع الحكيم القيم بمصالح العباد للمرتهن أن يشرب لبن الرهن ويركب ظهره وعليه نفقته وهذا محض القياس لو لم تأت به السنة الصحيحة.

(4)

في النجديات، ط اللبس.

(5)

في د، س يدل.

(6)

في ط المرتهن.

ص: 450

الصنعة والمنفصل كالكسب والأجر والولد والثمرة واللبن والصوف وبنحو (1) هذا قال (2) النخفي والشعبي.

وقال الثوري وأصحاب الرأي: في النماء يتبع، وفي الكسب: لا يتبع، لأنه لا يتبع في الكتابة والاستيلاد (3) والتدبير فلا يتبع في الرهن (4).

وقال مالك: يتبع الولد في الرهن خاصة دون سائر النماء، لأن الولد يتبع الأصل في الحقوق الثابتة كولد أم الولد (5).

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: لا يدخل في الرهن شيء من النماء المنفصل ولا من الكسب، لأنه حق تعلق بالأصل يستوفى من (6) ثمنه فلا يسري إلى غيره كحق (7) الجناية (8).

ولنا: أنه حكم ثبت في العين (9) بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع كالملك بالبيع ونحوه، ولأنه نماء حادث من عين (10) الرهن فيدخل فيه كالمتصل، ولنا على أبي حنيفة أنه عقد يستتبع (11) النماء فاستتبع (12) الكسب كالشراء، ولنا على مالك أنه نماء حادث من عين (13) الرهن فسرى إليه حكم الرهن كالولد، وأما حديث: " (لا يغلق)(14) الرهن من راهنه له

(1) في أ، جـ، ط ونحو.

(2)

في ب قاله.

(3)

في أ، جـ ط الإستيلاء.

(4)

انظر الهداية مع تكملة فتح القدير 10/ 197.

(5)

انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 815 - 816.

(6)

في د، س منه.

(7)

في جـ لحق.

(8)

المنهاج مع شرحه مغني المحتاج 2/ 139.

(9)

في أ، جـ، ط العقد.

(10)

في أ، جـ، ط غير.

(11)

في د، س يستبع.

(12)

في س استبع.

(13)

في أ، جـ ط غير.

(14)

زيدت في هامش أ: وليست في بقية النسخ.

ص: 451

غنمه وعليه غرمه" فتقدم الجواب عنه، والسراية في الرهن لا تفضي إلى استيفاء أكثر من دينه فلا يكثر الضرر على القول بها.

ص: 452