الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسب
اللعان: مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن (1) نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا. وقال القاضي سمي بذلك، لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبًا فتحصل (2) اللعنة عليه وهي الطرد والإبعاد.
والأصل فيه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6 - 9] الآيات (3).
وأصل القذف: رمي الشيء (4) بقوة ثم استعمل في الرمي بالزنا (5) ونحوه من المكروهات.
والأصل فيه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور 4]
والنسب: القرابة والجمع أنساب.
(1) في أحتى يلعن.
(2)
في د، س فيحصل.
(3)
في النجديات، ط الآية.
(4)
في أ، جـ الشيمة.
(5)
في النجديات، ط بالرمي في الزنا.
ونفي حمل وكذا استلحاقه
…
فلا يصح جاءنا إطلاقه
حتى بعيد (1) الوضع جوز ضد ما
…
فاه (2) به في زمن تقدما
يعني: لا يصح نفي الحمل ولا استلحاقه ما دام حملًا حتى تضعه فله نفيه باللعان ولو كان استلحقه حملًا قال أحمد في رواية الجماعة لعله يكون ريحًا يعني: أن الحمل غير متيقن (3) يجوز أن يكون ريحًا أو غيرها فيصير نفيه مشروطًا بوجوده ولا يجوز تعليق اللعان (4).
وقال مالك والشافعيُّ وجماعة من أهل الحجاز: يصح نفي الحمل وينتفي عنه محتجين بحديث هلال بن أميه (5) فإنه نفى حملها فنفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وألحقه بالأم (6).
وقال ابن عبد البر: الآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة (7) وذكرها (8)، ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيها غيرها من النفقة والفطر في الصيام وترك إقامة الحد عليها
(1) في نظ يعيد.
(2)
في نظ فها.
(3)
في د، س مستيقن.
(4)
هو قول للإمام مالك في نفي الولد قال ابن رشد في المقدمات: وله أن يلاعنها وهي حامل -المراد لنفي الولد-.
وقد قيل: ليس له أن يلاعنها حتى تضع روي ذلك عن مالك وهو قول ابن الماجشون. ويرى الحنفية أنه لا لعان لنفي الولد إلا بعد الوضع قال السرخسي في المبسوط 7/ 44: (وإذا نفى الرجل حبل امرأته فقال: هو من زنا فلا لعان بينهما ولا حد قبل الوضع في قول علمائنا). واستدل ابن عابدين في حاشيته 3/ 490 بما استدل به أحمد من احتمال كونه ريحًا وذكر حكايه في ذلك.
(5)
حديث هلال بن أمية وملاعنته زوجته رواه البخاري 9/ 292 ومسلمٌ برقم 1495 وأبو داود برقم 2254 والترمذيُّ برقم 3178 وابن ماجة برقم 2067 والبيهقيُّ 7/ 397.
(6)
الكافي لابن عبد البر 2/ 610 ومغني المحتاج 3/ 380 - 381.
(7)
في ب، جـ كثير.
(8)
سقطت واو العطف من هـ.
وتأخير القصاص عنها وغير ذلك، قال في الشرح (1) وهذا القول الصحيح (2) لموافقته ظواهر الأحاديث وما خالف الحديث (3) لا يعبأ به.
وقال أبو حنيفة: إن لاعنها حاملًا (4) ثم أتت بولد لزمه ولم يتمكن من نفيه، لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين وهذه قد بانت بلعانها في حملها (5).
وهذا فيه إلزامه ولدًا ليس منه، وسد باب الانتفاء من أولاد الزنا والله تعالى قد جعل له إلى ذلك طريقًا فلا يجوز سده. وتعتبر الزوجية (6) في الحال التي أضاف إليها (7) الزنا فيه وهذه كانت زوجة في تلك الحال.
وقاذف المحصن فيما يبدو
…
وإن زنا فقاذف يحد
أي: إذا كان المقذوف محصنًا وهو الحر المسلم العاقل العفيف عن (8) الزنا ظاهرًا الذي يجامع مثله لزم القاذف حد القذف (9) وإن زنى (10) المقذوف قبل أن يقام الحد على قاذفه وبهذا قال الثوري وأبو ذر والمزني وداود.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا حد عليه لأن الشروط يعتبر استدامتها إلى حال إقامة الحد بدليل أنه لو ارتد أو جن لم يقم الحد،
(1) الشرح الكبير 9/ 53.
(2)
كذا في الشرح ولعل الأحسن هو الصحيح.
(3)
سقط من هـ وما خالف الحديث.
(4)
في د، س. حاملها.
(5)
بدائع الصنائع 3/ 240 والهداية مع فتح القدير 3/ 260.
(6)
في أ، جـ، ط من.
(7)
في د، س إليه.
(8)
في جـ، ط من.
(9)
في النجديات، هـ، ط المقذوف.
(10)
في أ، جـ هـ، ط أتى.
ولأن (1) وجود الزنا منه يقوي قول القاذف، ويدل على تقدم (2) هذا الفعل (3) منه، فأشبه الشهادة إذا طرأ الفسق بعد أدائها قبل الحكم بها (4).
ولنا: أن الحد قد وجب (5) وتم بشروطه فلا يسقط بزوال شرط الوجوب كما لو زنا بأمة ثم اشتراها.
وقولهم: إن الشروط يعتبر استدامتها لا يصح فإن الشروط للوجوب فيعتبر وجودها إلى حين الوجوب فقط (6).
وقاذف الخصي والمجبوب
…
يحد نصًا ليس بالمكذوب
كذا صبي مثله يجامع
…
قاذفه يحد لا تمانع
يعني: أنه يحد قاذف الخصي والمجبوب إذا كان محصنًا و (7) قاذف الصبي الذي يجامع مثله وهو ابن عشر وبنت تسع لدخولهم في العمومات، ولأنهم يلحقهم (8) الشين بإضافة الزنا إليهم ويعيرون بذلك، والحد إنما وجب لأجل (9) ذلك، وحكاه في المغني عن مالك وإسحاق (10)، ولكن لا
(1) في النجديات، ط وأن.
(2)
في جـ، ط ما تقدم.
(3)
في د، س القول.
(4)
بدائع الصنائع 3/ 243 والكافي لابن عبد البر 2/ 1077 ومغني المحتاج 3/ 361.
(5)
في د، س وجد.
(6)
لو قال فإن الشروط ها هنا للوجوب لكان أولى إذ ليست كل الشروط للوجوب.
(7)
في جـ، ط أو.
(8)
فيه هـ يلحهم.
(9)
في النجديات، ط من أجل.
(10)
الذي حكاه الموفق في المغني 10/ 203 عن مالك وإسحاق إنما هو في وجوب الحد على من قذف صبيًا يجامع مثله أما الخصي والمجبوب فلم يحك عنهما شيئًا فيهما.
وقد ذكر ابن عبد البر في الكافي 2/ 1076 عن مالك أنه لا يجب الحد على قاذف الخصي قال: (وليس على من قذف عبدًا ولا كافرًا ولا صبيًا صغيرًا ولا مجنونًا ولا خصيًا حد).
يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب، لأنه حق (1) له يقصد منه التشفي فلا تدخله النيابه كالقصاص (2).
وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: لا يحد قاذف الصغير كالمجنون، لأن زناه (3) لا يوجب حدًا (4).
لأم حر مسلم من قذفا
…
يحد إن شاء وعنه ما عفا
حتى ولو ذمية قد كانت
…
أو مسها الإرقاق أو قد ماتت
يعني: يحد من قذف أم حر مسلم عاقل عفيف عن الزنا إن (5) طالب بالحد ولم (6) يعف عن القاذف ولو كانت الأم ذمية أو رقيقة أو كافرة أو ميتة، لأنه قدح في نسب الحي، ولأنه بقذف أمه ينسب إلى أنه ولد زنا، واعتبر الإحصان فيه دونها، لأن الحد وجب للقدح في نسبه.
وقال أبو بكر: لا يجب الحد بقذف ميت، وهو قول أصحاب الرأي: لأنه قذف لمن لا يصح منه المطالبة (7) فأشبه قذف المجنون (8).
وقال الشافعي: إن كان الميت محصنًا فلوليه (9) المطالبة، وينقسم (10)
(1) في هـ لحق.
(2)
في د، س القضاء.
(3)
في جـ زناؤه.
(4)
مغني المحتاج 3/ 371 وحاشية ابن عابدين 3/ 486.
(5)
في أ، جـ، ط (أو) ولي ب و.
(6)
في ب كرر الناسخ كتابة (لم).
(7)
في د، س مطالبة.
(8)
ما ذكره هنا عن أهل الرأي -الحنفية- هو خلاف ما اطلعت عليه في كتبهم المشهورة ففي بداية المبتدي المطبوع مع شرحه الهداية وشرحها فتح القدير 5/ 322: (ولو قال يا ابن الزانية وأمه ميتة محصنة فطالب الابن بحده حد القذف).
وذكر ذلك أيضًا في تحفة الفقهاء 3/ 196 - 197وبدائع الصنائع 7/ 55 وقد ذكر فيها أنه لا خلاف في المذهب في أن لولد الميت المطالبة بالحد.
(9)
في هـ فوليه.
(10)
في جـ، ط فيقسم وفي أ، ب، هـ ويقسم.
بانقسام الميراث، وإن لم يكن محصنًا فلا حد على قاذفه؛ لأنه ليس بمحصن (1).
وقافه (2) إن ألحقت للطفل
…
حتى بآبا صح ذا في النقل
يعني: إن وطيء ثلاثة فأكثر امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن (3) أن يكون منهم وعرض معهم على القافة -وهم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص بقبيلة معينة- فألحقته بهم لحق بالكل وكان ابنًا لهم وهو قول الثوري (4) لقضاء عمر باللحاق باثنين وذلك مما اشتهر ولم ينكره أحد في عصره ورواه سعيد بن منصور في سننه أيضًا عن علي (5). فهذا كله دال على إمكانه منهما فوجب قبول (قول)(6) القائف فيه كما يقبل مثل (7) هذا من البينات [في الأمور الممكنات وإذا ثبت إمكانه منهما ثبت (8)] إمكانه من أكثر
(1) انظر مختصر المزني المطبوع مع الأم 5/ 168 وذهب مالك إلى أن من قذف ميتًا محصنًا فإن لولده وإن سفل ولوالده وإن علا المطالبة بالحد ومن قام منهم أخذه. انظر التاج والإكليل 6/ 305.
(2)
في نظ وقاقه قد ألحقت وفي أوقاذفة:
(3)
في د، س لا يمكن.
(4)
وهو قول في مذهب الحنفية قال الكمال بن الهمام في فتح القديره 5/ 54: (ثم كما يثبت نسبه من اثنين يثبت من ثلاثة وأربعة وخمسة وأكثر.
وقال أبو يوسف: لا يثبت لأكثر من اثنين لأن القياس ينفي ثبوته من اثنين لكنه ترك لأثر عمر.
وقال محمَّد: لا يثبت لأكثر من ثلاثة لقرب الثلاثة من الاثنين ولأبي حنيفة أن سبب ثبوت النسب من أكثر من واحد الاشتباه والدعوى فلا فرق).
(5)
أما أثر عمر فقد رواه عبد الرزاق 7/ 360 وابن أبي شيبة 2/ 187 وقال فيه الزيلعيُّ في نصب الراية 3/ 291: رواه البيهقي وقال: هو منقطع وفيه مبارك بن فضالة ليس بحجة. وأما أثر علي فقال فيه الزيلعيّ 3/ 291: رواه الطحاوي في شرح الآثار ورواه عبد الرزاق وضعفه البيهقي.
(6)
ما بين القوسين من ب.
(7)
النجديات، هـ، ط منه وزيد في ب في اللقيط.
(8)
ما بين القوسين سقط من س.
لوجود المقتضي والتخصيص بالاثنين والثلاثة لا موجب (1) له (2).
إمكان (3) وطء في لحقوق النسب
…
فعندنا معتبر في المذهب
كامرأة تكون في شيراز
…
وزوجها يقيم (4) في الحجاز
فإن تلد لستة من أشهر
…
من يوم عقد واضح في المنظر (5)
فمدة (6) الحمل مع المسير
…
لا بد أن تمضي في التقدير
إن مضتا غدا (7) به ملتحقًا (8)
…
ومالك والشافعيُّ وافقا
يعني: يعتبر للحوق (9) الولد بالزوج إمكان وطئه لزوجته (10) فإذا كانت المرأة بشيراز بلدة بالعجم (11) وزوجها بالحجاز لم يلحق به ولدها إلا إذا مضى بعد العقد مدة يمكن أن يسير فيها إليها مع مدة أقل الحمل وهي ستة
(1) في أ، جـ، ط يوجب.
(2)
ويرى الإِمام الشافعي أنه لا يلحق بأكثر من واحد واختاره ابن القيم وهو الذي يدل عليه علم الأجنة فإن التلقيح إنما يكون بين حيوان واحد وبين البويضة وفي العلم الحديث من وسائل الكشف ما يرجح بها الطبيب الشرعي في معرفة والدي الطفل وقد اشتهر في هذا العصر تحليل البصمة الوراثية وقد اعتمدته المجامع الفقهية وسيلة إثبات في قضايا النسب بديلًا عن القافة بل هو أقوى منها لوصوله عند كثير من الخبراء إلى مرتبة اليقين. انظر مغني المحتاج 4/ 489 - 490 والطرق الحكمية ص 264 والجنين للدكتور محمَّد سلام مدكور ص51.
(3)
في نظ إن كان.
(4)
في نظ، أ، د، س مقيم.
(5)
في نظ النظر.
(6)
قال في هامش أ، ب وفي نسخة فعدة.
(7)
في أعذابه.
(8)
في نظ ما اتحقا.
(9)
في جـ اللحوق.
(10)
في النجديات لزوجة.
(11)
من أشهر المدن الإيرانية وتقع في الجنوب الغربي من إيران افتتحها أبو موسى الأشعري وعثمان بن أبي العاص في خلافة عثمان رضي الله عنهم.
انظر معجم البلدان الطبعة الأولى سنة 1324 هـ 5/ 321 وقادة فتح بلاد فارس 266 - 267.
أشهر فإن ولدته (1) لدون ذلك لم يلحقه وفاقًا لمالك والشافعيُّ (2).
وقال أبو حنيفة: يلحقه نسبه حيث مضى ستة أشهر؛ لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا ترى أنكم قد قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء (3).
ولنا: أنه لم يحصل إمكان الوطء في هذا العقد فلم يلحق به الولد كزوجة الطفل (4) أو كما لو (5) ولدته لدون ستة أشهر، وفارق ما قاسوا عليه فإن الإمكان إذا وجد لم يعلم أنه ليس منه قطعًا لجواز أن يكون وطئها من حيث لا تعلم ولا سبيل لنا إلى معرفة حقيقة الوطء. فعلقنا الحكم على إمكانه في النكاح، ولم يجز حذف الإمكان في (6) الاعتبار؛ لأنه إذا انتفى حصل اليقين بانتفائه فلم يجز إلحاقه به (7) مع يقين كونه ليس منه وذكر المصنف هذه المسألة في المفردات مع كونها ليست منها كما سبق ليرتب (8) عليها ما ذكره بقوله.
وعندنا في صورتين حققوا
…
والمدتان إن مضت لا يلحق
من كان كالقاضي وكالسلطان
…
وسيره (9) لا يخف (10) عن عيان
أو غاصب صد عن اجتماع
…
ونحوه فامنع ولا تراع
(1) في النجديات، هـ ولدت.
(2)
انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 613 - 614 وتكملة المجموع 17/ 404.
(3)
حاشية ابن عابدين 3/ 550 - 551.
(4)
مع تقدم وسائل النقل السريعة في هذا العصر بإمكان من في أقصى الدنيا من شرق أن يتصل بمن في أقصاها من الغرب في مدة وجيزة تعد بالساعات وذلك مما يقلل أهمية البحث في مثل هذه المسائل.
(5)
سقطت لو من د، س وفي هـ وكما لو.
(6)
لو قال من الاعتبار لكان أحسن.
(7)
سقط من ط.
(8)
في ط يترتب وفي هـ ليترتب.
(9)
في س وسره.
(10)
في نظ يخفي.
يعني: يستثنى مما سبق صورتان لا يلحق الولد فيهما ولو مضت مدة يمكن السير منه إليها فيها (1) ومدة أقل الحمل:
إحداهما: من لا يخفى سيره كالقاضي والسلطان.
الثانية: إذا صد عن الاجتماع بها بأن (2) رسم عليه من العقد إلى أن فارقها بحيث يقطع أنه لم يجتمع بها فلا يلحقه الولد إلحاقًا له بمن (3) تزوجها وطلقها بحضرة الحاكم، أو مات بالمجلس؛ لأنه في معناه في تحقق عدم الوطء، فهو كما لو ولدته لدون ستة أشهر (4).
وظاهر (5) كلامه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لحوقه في هاتين، الصورتين (6) أيضًا (7).
وقوله لا يخف عن عيان بسقوط الألف للتخفيف على حد قوله تعالى: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4)} [الفجر: 4]، على قراءة حذف الياء.
والعيان بكسر العين مصدر عاين، وقوله فامنع أي: لحوق النسب.
(1) سقط من النجديات.
(2)
في النجديات، هـ، ط فان.
(3)
في النجديات عن.
(4)
سقطت من هـ.
(5)
في ب فظاهر.
(6)
انظر التنقيح ص250 والإقناع مع شرحه كشاف القناع 5/ 407 والمنتهى 2/ 340 - 341.
(7)
سقطت من النجديات، هـ ط.