الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين
التعزير لغة: المنع ومنه التعزير بمعنى النصرة، لأنه منع لعدوه من أذاه، وشرعًا: التأديب (1) سمي تعزيرًا، لأنه منع (2) من الجناية.
والمرتد: اسم فاعل من الردة وهي لغة: الرجوع، واصطلاحًا: الكفر بعد الإسلام.
المحاربون: جمع محارب والمراد به قاطع الطريق.
بالضرب فالتعزير (3) حيث يشرع
…
فواجب إيقاعه لا يدفع
معنى البيت: أنه حيث جاء الشرع بالتعزير بالضرب وجب أن (4) يكون بالضرب وذلك كوطء جارية زوجته حيث أحلتها له كما تقدم، ومن شرب
(1) قال الموفق في المغني 10/ 347: التعزير: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها.
وقال الشربيني في مغني المحتاج 4/ 191: التعزير شرعًا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة.
وعرفه في اللغة بأنه التأديب وبهذا يتبين أن التعريف الشرعي الذي ذكره المؤلف غير مانع فإنه تدخل فيه الحدود التي تكون بالجلد كحد السكر والقذف والزاني بالبكر فإنها تأديب لكنها عقوبة مقدرة شرعًا.
(2)
في ب يمنع.
(3)
في جـ والتعزير.
(4)
في د، س بأن.
مسكرًا (1)، في نهار رمضان فإنه يعزر بعشرين سوطًا مع الحد كما روي عن علي (2)، ومن وطئ أمة مشتركة بينه وبين غيره فإنه يعزر بمائة إلا واحدة (3)، فيكون التعزير في هذه كما ورد للأخبار (4).
وأما ما عداها فقال في الشرح وغيره (5): والتعزير يكون بالضرب (6) والحبس والتوبيخ، ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به، ولأن الواجب أدبه (7) والتأديب لا يكون بالإتلاف؛ وإن رأى الإمام العفو عنه جاز.
ما ولد المرتد في ردته
…
يرق للقبيح من فعلته
في دار حرب كان أو إسلام
…
فالنص فيه عدم الملام
يعني: يجوز استرقاق من ولد بين الزوجين المرتدين سواء كان في دار الإسلام أو الحرب، ويجوز أيضًا إبقاؤه (8) بجزية (9) ، لأنه تولد بين أبوين كافرين وليس مرتدًا (10).
(1) في د، س منكرًا.
(2)
رواه عبد الرزاق 9/ 231 والطحاوي 2/ 88 ورجاله موثوقون غير أبي مروان وقد وثقه ابن حبان والعجلي وقال النسائي: (غير معروف)، انظر إرواء الغليل 8/ 57.
(3)
رواه عبد الرزاق 7/ 355، 358 من فعل عمر رضي الله عنه ومن قضاء ابن المسيب وبعض فقهاء المدينة.
(4)
وذكر الكمال بن الهمام في فتح القدير 5/ 346: أن ما كان منصوصًا عليه من التعزير كما في وطء جارية امرأته أو جارية مشتركة يجب امتثال الأمر فيه.
(5)
الشرح الكبير 10/ 361 والمغني 10/ 348.
(6)
في هـ بالضربه.
(7)
في د، س أدب.
(8)
في أ، جـ، ط يقاؤه.
(9)
في النجديات بجزيته وفي ط بحريته.
(10)
وهو قول في مذهب الشافعي قال النووي في المنهاج 4/ 142: وولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم، أو مرتدان فمسلم، وفي قول كافر أصلي قلت: الأظهر مرتد، ونقل العراقيون الاتفاق على كفره، وقد ذكر حكم الكافر الأصلي في 4/ 277 - 228 فقال: ونساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا رقوا، وكذا العبيد، ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومن وفداء بأسرى أو مال واسترقاق.
وقال الشافعي: لا يجوز استرقاقهم كآبائهم.
وقال أبو حنيفة: إن ولدوا (1) في "دار الإسلام لم يجز استرقاقهم وفي دار الحرب يجوز (2).
ولنا: أنه لم يثبت لهم حكم الإسلام فجاز استرقاقهم كولد الحربيين بخلاف آبائهم.
(تنبيه) ظاهر النظم أنه لو كان قبل الردة حملا أن (3) حكمه حكم ما لو حملت به بعد الردة وهو أحد وجهين (4)، وظاهر كلام الخرقي واختاره في المغني والشرح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
والصحيح من المذهب: أنه لا يسترق من كان قبل الرده حملًا، لأنه (5) محكوم بإسلامه تبعًا لأبويه (6) ولا يتبعهما في الرده، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وجزم به في الكافي وقدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في المحرر.
نفي المحاربين حيث يشرع
…
في بلد إذا أقاموا يمنعوا
تشريدهم (7) في سائر البلاد
…
والحبس لا يفيء بالمراد
يعني: أن المحارب إن لم يقتل ولم يأخذ مالًا نُفي وشرد ولو قِنًا فلا يترك يأوي إلى بلد حتى تظهر توبته ولا يكفي حبسه وتنفى (8) الجماعة متفرقين (9) وهو قول النخعي وقتادة وعطاء الخراساني.
(1) في أ، جـ ولد.
(2)
في ب يجوز استرقاقهم.
(3)
في أ، جـ، ط على حكمه. وانظر فتح القدير 4/ 403 وحاشية ابن عابدين 4/ 256 - 257.
(4)
في ب الوجهين.
(5)
في أد، جـ هـ، على أنه محكوم بإسلامه.
(6)
في هـ لأبوين.
(7)
في د، س شرندهم.
(8)
في أتنتقي وفي جـ ينتقي.
(9)
في ط المتفرقين.
وقال مالك: يحبس في البلد الذي نفي إليه كقوله في الزاني.
وقال أبو حنيفة: نفيه حبسه حتى يحدث توبة (1).
وقال الشافعي (2): يعزرهم الإمام وإن رأى أن يحبسهم حبسهم (3)(4).
ولنا: قوله تعالى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33] والنفي هو التشريد (5).
(1) في أ، ب، جـ توبته.
(2)
في جـ الشافعي.
(3)
سقطت من أ، جـ، هـ.
(4)
انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 1087 وأحكام القرآن للجصاص 2/ 412 ومغني المحتاج 4/ 181.
(5)
وقد رجح محققو الحنابلة أن المراد بالنفي حبس المحارب في غير بلده كما ذهب إليه الإمام مالك وابن سريج قال الموفق في المغني 10/ 314: وقال ابن سريج يحبسهم في غير بلدهم، وهذا مثل قول مالك، وهذا أولى لأن تشريدهم إخراج لهم إلى مكان يقطعون فيه الطريق ويؤذون به الناس فكان حبسهم أولى ورجحه الطبري في تفسيره 6/ 218 - 219 ورجحه القرطبي 6/ 153 في من يظن عوده إلى الحرابة.