المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن كتاب الديات - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ومن باب السلم والرهن

- ‌من باب الكفالة والصلح

- ‌ومن باب الحجر والفلس

- ‌ومن كتاب الشركة والمضاربة

- ‌ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة

- ‌ومن باب الغصب

- ‌ومن باب الشفعة

- ‌ومن باب اللقطة وإحياء الموات

- ‌ومن باب الوقف

- ‌ومن باب الهبة

- ‌ومن كتاب الوصايا

- ‌ومن كتاب الفرائض والمواريث

- ‌ومن كتاب النكاح

- ‌ومن كتاب الصداق

- ‌ومن باب الوليمة وعشرة النساء

- ‌ومن كتاب الخلع

- ‌ومن كتاب الطلاق

- ‌ومن باب الرجعة

- ‌ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات

- ‌ومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسب

- ‌ومن كتاب العدد والاستبراء

- ‌ومن باب الرضاع

- ‌ومن كتاب الجنايات

- ‌ومن كتاب الديات

- ‌ومن كتاب الحدود

- ‌ومن باب القطع في السرقة

- ‌ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين

- ‌من باب الأشربة والأطعمة

- ‌ومن باب الصيد والذبائح

- ‌ومن كتاب الأيمان

- ‌ومن باب النذور

- ‌ومن كتاب الشهادات

- ‌ومن باب الإقرار

- ‌تراجم موجزة للعلماء المذكورين في الكتاب

- ‌فهرس مراجع التحقيق والدراسة

- ‌أ - التفسير:

- ‌ب- الحديث:

- ‌جـ- الفقه:

- ‌د- كتب اللغة:

- ‌هـ - التاريخ والتراجم:

- ‌و- كتب أخرى:

الفصل: ‌ومن كتاب الديات

‌ومن كتاب الديات

جمع دية: وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه يقال وديت القتيل إذا أديت ديته، وأجمعوا على وجوب الدية (1) لقوله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92] وقوله عليه السلام في كتابه لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن: "وفي النفس مائة من الإبل" رواه مالك في الموطأ والنسائيُّ في سننه (2).

وفي الديات غنم وبقر

أصل وكل منهما مقدر

قدر الشياه (3) فإذن (4) ألفان

وبقر تعد (5) مائتان

يعني: الغنم والبقر أصلان في الديات كالإبل والذهب والفضة، وقدر (6) الدية من الشياه ألفان، ومن البقر مائتان، قال القاضي: لا

(1) انظر الإجماع 116 - 121.

(2)

رواه النسائي 8/ 57 - 58 وقال فيه سليمان بن أرقم: متروك ورواه الحاكم في المستدرك عن سليمان بن داود وقال: إسنادُهُ صحيحٌ وهو من قواعد الإِسلام وقال ابن الجوزي في التحقيق: قال أحمد بن حنبل رضي الله عنهما: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح.

انظر نصب الراية 2/ 339 - 342 ورواه ملك في الموطأ 4/ 175 - 176.

(3)

في د، س الشيا.

(4)

في نظ إذا.

(5)

في أ، جـ بقدر.

(6)

في أ، جـ، هـ قدر بدون عاطف وفي ط فقدر.

ص: 689

يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم، فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها (1) وهذا قول عمر وعطاء وطاووس، والفقهاء السبعة (2)، وبه قال الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمَّد (3) لأن (4) عمرو بن حزم روى (5) في كتابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:(كتب إلى أهل اليمن: "وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار" رواه النسائي (6) وروى ابن عباس أن رجلًا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني (7) عشر ألف درهم، رواه أبو داود وابن ماجة (8)، وعن (9) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبًا فقال:(ألا إن الإبل قد غلت قال: فقوّم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني (10) عشر ألف درهم وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الغنم ألف شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة) رواه أبو (11) داود وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع.

قولان أيضًا عندنا في الحلل

وإن تعد مائتان فانقل

(1) سقطت من د، س.

(2)

في هـ والشيعة.

(3)

ويرى بعض الحنفية أن هذا رواية عن الإِمام أبي حنيفة لكن الرواية المشهورة عنه أن أصول الدية ثلاثة الإبل والذهب والفضة. انظر شرح العناية عى الهداية 10/ 275 - 276.

(4)

في النجديات وط بن ..

(5)

في هـ وروى.

(6)

سبق تخريجه قبل قليل.

(7)

في د، س اثنا.

(8)

أبو داود برقم 4546 وابن ماجة برقم 2629، 2632 وقال أبو داود بعده: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس.

(9)

سقط من أ، جـ.

(10)

في د، س اثنا.

(11)

أبو داود برقم 4542 وعنه البيهقي 8/ 77.

ص: 690

أي: في الحلل روايتان:

إحداهما: ليست أصلًا، وهي المذهب، وهو قول الجمهور لقوله عليه السلام:"ألا إن في قتيل عمد الخطأ (1) قتيل السوط والعصا مائة من الإبل"(2).

والثانية: أنها أصل لما تقدم عن عمر، وعلى هذه الرواية (3) أنها مائتا حلة وكل حلة (4) بردان (5)، قال الخطابي: الحلة ثوبان إزار ورداء (6).

تغلظ الديات (7) في الإحرام

كحرم والأشهر (8) الحرام

أي: تغلظ الدية بثلاثة أشياء إذا قتل في الحرم والأشهر الحرم وإذا قتل محرمًا، ونص (9) أحمد على التغليظ فيما إذا قتل محرمًا في الحرم وفي الشهر الحرام.

وممن يروى عنه التغليظ عثمان وابن عباس والسعيدان (10) وعطاء وطاووس ومجاهد وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وقتادة والأوزاعي

(1) سقطت من أ، جـ.

(2)

النسائي 8/ 41 - 42 وأبو داود برقم 547.

(3)

سقطت من أ، جـ، هـ.

(4)

سقط من النجديات، هـ.

(5)

وهو قول أبي يوسف ومحمَّد من الحنفية: انظر تحفة الفقهاء 3/ 133 وتكملة فتح القدير 10/ 275.

(6)

لم أجده في مظانه من معالم السنن وهو في كتاب الدر النثير تلخيص نهاية ابن الأثير للسيوطي 1/ 254 المطبوع بهامش النهاية المطبوعة بالمطبعة العثمانية سنة 1311 هـ.

(7)

في د، س الدية.

(8)

في هـ وأشهر حرام.

(9)

في د، س والنص.

(10)

أي: سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير.

ص: 691

ومالك (1) والشافعي (2) وإسحاق (3).

واختلف القائلون بالتغليظ في صفته (4) فقال أصحابنا: تغلظ (5) لكل حرمة ثلث الدية فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث وجب ديتان، وهذا قول التابعين، القائلين (6) بالتغليظ.

وقال أصحاب الشافعي: صفة التغليظ [إيجاب دية العمد في الخطأ](7)[ولا يتصور التغليظ في](8) غير الخطأ، ولا يجمع بين تغليظين (9)، وهذا قول مالك إلا أنه (10) يغلظ في العمد.

وبين تغليظين فاجمع وأقسم

كرحم محرم في الحرم (11)

(1) المنتقى شرح الموطأ 7/ 104 - 107.

(2)

مغني المحتاج 4/ 54.

(3)

يظهر من كلام المؤلف رحمه الله أن هؤلاء المذكورين يقولون بالتغليظ في الأحوال الثلاثة التي ذكرها المؤلف، وليس كذلك بل هؤلاء كلهم يقولون بمبدأ التغليظ ولكنهم يختلفون في الأحوال الثلاثة التي ذكرها المؤلف هل يغلظ فيها كلها أو بعضها أو لا يغلظ في شيء منها وهو ما ذكره المؤلف عن الشافعي ومالك بعد.

فقد روي عن عثمان التغليظ في القتل في الحرم.

وروي عن عمر التغليظ في القتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو من قتل ذا رحم محرم.

وروي عن ابن عباس التغليظ في دية من قتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام. انظر المغني 9/ 500. والبيهقيُّ 8/ 71.

(4)

في هـ صفة.

(5)

في ب يغلظ.

(6)

سقطت من أ، جـ، هـ.

(7)

ما بين القوسين سقط من أ، جـ، هـ.

(8)

في النجديات ولا يجتمع تغليظين.

(9)

في أ، جـ، ط أن.

(10)

في أ، جـ، ط أن.

(11)

في الأزهريات حرم.

ص: 692

وصفة التغليظ بالأثمان (1)

ثلث يزاد الأصل بالميزان (2)

أي: يجمع بين تغليظين (3) فأكثر كما تقدم و (4) قوله: كرحم محرم في حرم مبني على قول أبي بكر ومن تابعه أنه يغلظ بالرحم المحرم، والمذهب لا يغلظ به.

وقوله: في حرم المراد به حرم مكة على المذهب، قيل وحرم المدينة أيضًا.

وقوله: وصفة التغليظ إلى آخره أي: يزاد للتغليظ (5) على أصل الدية ثلث من الأثمان بل ومن غيرها.

واحتج أصحابنا بما روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظًا للحرم (6)(7) وعن عمر (8) أنه قال: من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام فعليه دية (9) وثلث (10)، وعن ابن عباس: أن رجلًا قتل رجلًا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال: ديته اثنا (11) عشر ألفًا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة

(1) ذكر في هامش نسختي أ، جـ أنه في نسخة أخرى في الأثمان.

(2)

في أفي الميزان وفي ب كتب ذلك في الهامش وفي جـ كتب، وفي نسخة أخرى في الميزان.

(3)

في النجديات يجتمع التغليظين وفي هـ يجمع تغليظين.

(4)

في النجديات، ط في قوله.

(5)

في جـ، هـ التغليظ.

(6)

في النجديات للمحرم.

(7)

رواه البيهقي 8/ 71 وعبد الرزاق 9/ 298 والشافعيُّ في الأم 6/ 92 - 93 وصحح الألباني إسناده في إرواء الغليل 7/ 310.

(8)

في ط ابن عمر.

(9)

سقطت من د، س.

(10)

رواه البيهقي 8/ 71 قال الحافظ في التخليص 4/ 33: منقطع ورواية ليث بن أبي سليم ضعيف.

(11)

في النجديات، هـ، ط اثني.

ص: 693

آلاف (1)، وهذا مما يظهر وينتشر (2) فيثبت (3) إجماعًا، ولا تغليظ في العمد ولا في الأطراف على الصحيح من المذهب.

ذميًا المسلم عمدًا قتلًا

ديته تضعف فيما نقلا

حيث انتفى القتل فذا (4) جبران

بذاك حقًا قد قضى عثمان

أي: إن قتل مسلم ذميًا عمدًا أضعفت ديته لإزالة القود كما حكم به عثمان بن عفان رضي الله عنه، روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر (5) عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلًا قتل رجلًا (6) من أهل الذمة فرفع (7) إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية ألف دينار (8)، فذهب إليه أحمد وله نظائر في مذهبه فإنه أوجب على الأعور إذا قلع عين الصحيح المماثلة لعينه دية كاملة، لما (9) درأ عنه القصاص، وأوجب على سارق الثمر المعلق مثلي (10) قيمته لما درأ عنه القطع.

وذهب جمهور العلماء إلى أن (11) دية الذمي في العمد والخطأ واحدة لعموم الأخبار فيها، وكما لو قتل حر عبدًا عمدًا (12) وكسائر الأبدال (13).

(1) رواه ابن حزم وسكت عليه الحافظ في التلخيص 4/ 34.

(2)

سقطت من أ، جـ.

(3)

في ط فثبت.

(4)

في جـ قد وفي د، س فدا حيران.

(5)

في أ، هـ عمر.

(6)

سقط من أ (قتل رجلًا).

(7)

في أ، جـ رفع بدون فاء العطف.

(8)

عبد الرزاق 10/ 96 والدارقطنيُّ 3/ 145 - 146 والبيهقيُّ 8/ 33 وقال الحافظ في التلخيص 4/ 16: (قال ابن حزم: هذا في غاية الصحة). ونقل البيهقي عن الشافعي: هذا من حديث من يجهل).

(9)

في د، س كما.

(10)

في د، س مثل.

(11)

سقطت من أ، جـ.

(12)

سقطت من النجديات، ط.

(13)

بدائع الصنائع 7/ 254 - 255 ومواهب الجليل 6/ 257 والمهذب مع تكملة المجموع 19/ 51 - 53.

ص: 694

إن قتلت في الحكم أم الولد

سيدها في خطأ للرشد (1)

أو كان عمدًا فعفوا للمال

قيمتها تلزم في المقال

أو دية فأنقص الأمرين

يلزمها إذ ذاك في الحالين

يعني: إذا قتلت (2) أم الولد سيدها خطأ أو شبه عمد أو عمدًا واختير المال وكذا لو سقط القصاص عنها لإرث (3) ولدها القصاص أو شيئًا منه فالواجب عليها أقل الأمرين من قيمتها أو ديته، فيلزمها ذلك لورثته، لأنها أم ولد حين (4) الجناية فلم يجب بجنايتها (5) أكثر (6) مما ذكر اعتبارًا بحال (7) الجناية، وكما لو جنى عبد فأعتقه سيده، وإنما تعلق بها لأنها فوتت رقها بقتلها لسيدها، فأشبه ما لو فوّت المكاتب الجاني رقه بأدائه، وتعتق في الصورتين، بخلاف المدبر إذا قتل سيده، لأنها إذا لم تعتق بذلك لزم جواز نقل الملك فيها ولا سبيل إليه، ولأن الحرية لله والاستيلاد (8) أقوى من التدبير.

وأعور (9) العين إذا ما قلعا

عين صحيح قود ما شرعا

بل دية في عمده بالوافي (10)

وفي الخطا نصف بلا (11) خلاف

يعني: إذا قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة لم يجب

(1) في نظ خظي المرشد.

(2)

في أقتل.

(3)

في أ، جـ الإرث.

(4)

في أ، جـ عين.

(5)

في د، س جنايتها.

(6)

سقطت من أ، جـ.

(7)

في د، س إيجاب.

(8)

في هـ الاستيلاء.

(9)

في جـ عور.

(10)

في نظ في الوافي.

(11)

في د، س فلا.

ص: 695

القصاص، لأنه يفضي إلى استيفاء جميع (1) بصر الأعور وهو إنما أذهب (2) بعض بصر الصحيح فيكون المستوفى أكثر من جنايته، وعلى الأعور في الحال (3) المذكورة دية (4) كاملة في قول عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. بدلًا عن القصاص الذي أسقط عنه رفقًا به ولو اقتص منه لذهب (5) ما لو ذهب بالجناية لوجبت فيه دية كاملة فوجبت الدية كاملة هنا (6)، وهو معنى قوله بالوافي، بخلاف ما إذا (7) كانت الجناية خطأ فالواجب نصف الدية لا غير بغير خلاف كما لو كان الجاني ذا عينين.

وديتان فقياس ماضي (8)

في قلعه (9) عينيه قال (10) القاضي

وإن أبى إلا قصاصًا عدلًا

فعينه تقلع ليس إلا

أي: وإن قلع الأعور عيني (11) صحيح عمدًا فقال القاضي: قياس المذهب يلزمه ديتان.

والصحيح من المذهب أن المجني عليه يخير بين قلع عينه ولا شيء

(1) سقطت من أ، وهي في جـ، هـ قبل كلمة استيفاء.

(2)

في أ، جـ ذهب.

(3)

في هـ الحالة.

(4)

في د، س ديته.

(5)

في أ، جـ ولو قتص منه الذهب.

(6)

ويرى الإِمام مالك أن الصحيح مخُير بين أن يقلع عين الأعور وبين أن يأخذ ديتها وهي الدية كاملة قال في المدونة 6/ 409 (قال: وسألنا مالكًا عن الأعور يفقأ عين الصحيح، فقال لنا: إن أحب الصحيح اقتص، وإن أحب فله دية عينه، ثم رجع بعد ذلك فقال: إن أحب أن يقتص اقتص، وإن أحب فله دية عين الأعور ألف دينار، وقوله الآخر أعجب إلي). أ. هـ ..

(7)

في النجديات، هـ ط لو.

(8)

في أ، د، س ما معنى.

(9)

في نظ، د، س في قلع عينيه.

(10)

في نظ مقال.

(11)

في أ، عين.

ص: 696

له غيرها، لأنه أخذ جميع بصره ببصره (1) فوجب الاكتفاء بذلك وبين أخذ الدية لعينيه فقط كما لو كان الجاني ذا عينين أو كانت الجناية خطأ.

ثندوتا (2) الرجال (3) مثل المرأة

ففيهما في النص (4) كل الدية

أي: في ثندوتي الرجل وهما ثدياه الدية وبه قال إسحاق (5).

وقال النخعي ومالك وأصحاب الرأي: وهو ظاهر مذهب الشافعي وابن المنذر: فيهما حكومة، لأنه ذهب بالجمال (6) من غير منفعة كالعين القائمة واليد الشلاء (7).

ولنا: أن ما وجب فيه الدية من المرأة (8) وجب فيه من الرجل كسائر الأعضاء، ولأنهما عضوان في البدن يحصل بهما الجمال ليس في البدن غيرهما من (9) جنسهما فوجبت (10) فيهما الدية كاليدين.

والعين (11) القائمة ليس فيها جمال كامل وقد ذهب منها ما تجب فيه الدية فلم تكمل ديتها كاليدين إذا شلتا بخلاف مسألتنا.

وفي اليد الشلا كذاك الذكر

والعين إن كان بها لا يبصر

(1) سقطت من النجديات.

(2)

في نظ ثندوت.

(3)

في النجديات الرجل.

(4)

في د، ش النصف.

(5)

وهو قول للشافعي قال النووي في المنهاج 4/ 66: (وفي حلمتيها ديتها وحلمتيه حكومة وفي قول ديته).

(6)

في ب أذهب الجمال.

(7)

انظر تحفة الفقهاء 3/ 147 والهداية مع التكملة 10/ 282 والمدونة 6/ 314 - 316 ومغني المحتاج 4/ 66.

(8)

كرر لفظ المرأة في ب.

(9)

في جـ، هـ في.

(10)

في هـ فوجب.

(11)

في جـ والعينين.

ص: 697

وسنه السودا فكن موافقي

كذا لسان (1) أخرس لا ناطق

وذكر الخصي (2) والعنين

ثلث من الديات عن يقين

وأصبع زائدة كذا يد

بمثل ذا عن الإمام أسندوا

حكومة فقدم الشيخان

ليست (3) كشلا فاصغ (4) للفرقان

يعني: أنه يجب في اليد الشلاء والذكر الأشل (5) والعين القائمة التي لا يبصر بها والسن السوداء (6) ولسان الأخرس وذكر الخصي والعنين والأصبع واليد الزائدتين ثلث دياتهن نص عليه أحمد واختاره ابن منجا في شرحه في شلل اليد فقط، وذلك لما روي عن ابن عباس:(أنه قضى في العين القائمة إذا قلعت، واليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت، ثلث دية كل (7) واحدة منهن) (8)، وقيس الباقي، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:(قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلاء، إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها) رواه النسائي وأخرجه أبو داود (9) في العين وحدها (10).

(1) في أ، جـ اللسان.

(2)

في النجديات وكذا وكتب في الهامش وفي نسخة وذكر الخصي.

(3)

في أ، جـ، ط ليس.

(4)

في النجديات فامنع.

(5)

سقطت من النجديات، هـ.

(6)

في النجديات الأسودا.

(7)

في د، س كذا.

(8)

رواه الدارقطني 3/ 214 في اليد والعين فقط، ورواه عبد الرزاق 9/ 387 عن ابن المسيب من قضاء عمر.

(9)

رواه النسائي 8/ 55 وأخرجه أبو داود برقم 4567 وقال فيه الشوكاني في نيل الأوطار 7/ 70: (سكت عنه أبو داود والنسائيُّ ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات).

(10)

وبهذا قالت الظاهرية في اليد الشلاء والعين العوراء والسن السوداء وقد ذكر ذلك ابن حزم في كتابه المحلى 10/ 421 - 422، 411 - 442 وانتصر له.

ص: 698

وعنه: الواجب في ذلك كله حكومة، وهي المذهب قدمها الشيخان وعليها أكثر الأصحاب وقطع بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما، لأنه (1) لا (2) مقدر فيها يثبت فوجب الرجوع إلى الحكومة (3).

في كسر ضلع واحد بعير

كذاك في ترقوة نشير

والفخذ والساق ففيه اثنان

كذلك الزند من البعران

يعني: في كسر الضلع إذا جبر مستقيمًا بعير، وفي كل من الترقوتين بعير، وفيهما بعيران (4)، وفي كل من الفخذ والساق والزند والذراع بعيران.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: في كل من ذلك حكومة (5).

ولنا: أنه قول عمر (6) ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان إجماعًا وقوله: من البعران صفة لاثنين.

وواحد الأظفار في اليدين

فيه كذا والظفر (7) في الرجلين

(في ذاك خمس دية الأصباع

في المذهب الحق بلا نزل (8))

يعني: أن (9) في الظفر من اليدين أو الرجلين خمس دية الأصبع،

(1) في ب ولأنه.

(2)

سقطت (لا) من هـ.

(3)

وهو مذهب الجمهور في العين القائمة والذكر الأشل والأصبع الزائدة والسن الأسود واليد الشلاء ولسان الأخرس. انظر تحفة الفقهاء 3/ 147 ومغني المحتاج 4/ 61 - 68 والكافي لابن عبد البر 2/ 1115 - 116.

(4)

وهو قول للشافعي ذكره في تكملة المجموع قال في 19/ 29: (مسألة قال الشافعي رضي الله عنه: وفي الترقوة جمل وفي الضلع جمل). أ. هـ. والمشهور عنه أن فيهما حكومة.

(5)

بدائع الصنائع 7/ 322 والكافي لابن عبد البر 2/ 1115 والأم للشافعي 6/ 69.

(6)

رواه ابن حزم في المحلى 10/ 453 - 452 وقال: إسناده في غاية الصحة.

(7)

في د، س فيه كذا وأظفر.

(8)

ما بين القوسين من نظ وقد شرحه المؤلف.

(9)

سقطت من النجديات هـ.

ص: 699

وذلك في الحر المسلم بعيران بلا نزل في المذهب.

كرجل أرش جراح المرأة

إلى فويق (1) ثلث من دية (2)

ثم على النصف من الرجال

من بعد ذا في سائر الأحوال

يعني: يساوي أرش جراح (3) المرأة أرش جراح (4) الرجل إلى ثلث الدية ثم تكون على النصف من الرجل، روي هذا عن (5) عمر وابنه وزيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والزهري وقتادة وربيعة (6) ومالك (7).

قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة (السبعة وجمهور أهل المدينة (8)).

وروي عن علي أنها على النصف فيما قل أو كثر (9)، وروي عن ابن سيرين (10)، وبه قال الثوري (11) والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور والشافعيُّ في ظاهر مذهبه (12)، واختاره ابن

(1) في د، س فويقة.

(2)

في النجديات الدية.

(3)

في ب، جـ، هـ جراحة.

(4)

في هـ جراحة.

(5)

سقطت من هـ.

(6)

الآثار عن عمر وزيد وسعيد وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز موجودة في مصنف عبد الرزاق 9/ 394 - 397 وفي مصنف ابن أبي شيبة 9/ 300 - 303 وفي سنن البيهقي 8/ 95 - 96.

(7)

انظر المدونة 6/ 318 والكافي لابن عبد البر 2/ 110.

(8)

ما بين القوسين سقط من د، س.

(9)

انظر سنن البيهقي 8/ 95 - 96 والمصنف لعبد الرزاق 9/ 397 والمصنف لابن أبي شيبة

9/ 301.

(10)

في د، س سيري.

(11)

في ب مكرر.

(12)

بدائع الصنائع 7/ 322 والأم 6/ 92.

ص: 700

المنذر، لأنهما شخصان تختلف (1) ديتهما فاختلف أرش أطرافهما كالمسلم والكافر.

ولنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها" أخرجه النسائي (2)، وهو نص يقدم على ما سواه قال في الشرح (3): ولأنه إجماع الصحابة إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك إلا عن علي، ولا نعلم ثبوت ذلك عنه، ولأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى بدليل (الجنين فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى (4)). وظاهر كلام الناظم: أنهما يستويان في الثلث، وهو رواية، والمذهب خلافه.

وفي يد العبد إذا ما قطعت

وبعد عتق مات منها إذ سرت

قيمته تلزم يوم القطع

يأخذها المولى بحكم الشرع

يعني: إذا قطعت يد العبد ونحوها ثم عتق وسرت الجناية فمات منها ففيه قيمته (5) يوم القطع لسيده في قول أبي بكر والقاضي ومن تابعهما، وهو قول المزني، لأن الجناية يراعى فيها حال وجودها، وذكر القاضي أن أحمد نص عليه في رواية حنبل فيمن فقأ عين (6) عبد ثم أعتق ومات ففيه قيمته لا الدية.

ومقتضى قول الخرقي أن الواجب فيه دية (7) حر، وهو المذهب، قطع

(1) في النجديات تختلفا وفي د، س يختلف.

(2)

النسائي 8/ 55 والدارقطنيُّ 3/ 91 وقال في التعليق المغني 3/ 91 - 92: وفيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين وقد روى هنا عن ابن جريج وهو حجازي.

(3)

الشرح الكبير 9/ 519.

(4)

ما بين القوسين من ب.

(5)

في جـ قيمة.

(6)

في هـ عيني.

(7)

في النجديات ديته.

ص: 701

بمعناه في المنتهى والإقناع وغيرهما، وهو مذهب الشافعي (1) ، لأن اعتبار الجناية بحال الاستقرار، وقد مات حرًا، ويأخذ السيد من ديته قدر قيمته، فإن فضل شيء كان لورثته، ولو وجب بهذه الجناية قصاص فطلبه لورثته.

إذا جنى المرء على أطرفه

أو نفسه فذا من انحرافه

فضمن الأطراف للعواقل

وضمن الوارث (2) نفس القاتل

وعنه بل يهدر والشيخان

فقدما ذا يا ذوي العرفان

يعني: جناية الإنسان على طرفه أو نفسه لانحراف طبعه هل هي مضمونه على العاقلة؟ فيها روايتان (3).

إحداهما: على عاقلته ديته لورثته ودية طرفه لنفسه، إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة، وهو قول الأوزاعي وإسحاق (4) لما روي أن رجلًا ساق حمارًا فضربه بعصًا فطارت (5) منه شظية (6) فأصابت عينه ففقأتها فجعل عمر بن الخطاب ديته على عاقلته وقال: هي يد (7) من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء على أحد (8): ولا يعرف له مخالف ولأنه (قتل (9)) خطأ فكانت ديته على عاقلته كغيره.

والثاني: أنه هدر لا دية فيه، وهذا (10) المذهب وعليه الشيخان

(1) وهو أيضًا مذهب مالك. انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 1229 ومغني المحتاج 4/ 24.

(2)

في هـ الوراث.

(3)

في د روايتا.

(4)

وهو قول للشافعية ومذهب الظاهرية، انظر مغني المحتاج 4/ 95 والمحلى 11/ 56.

(5)

في هـ فطار.

(6)

في د، س شطرية.

(7)

في ب، جـ، ط بيد.

(8)

رواه عبد الرزاق 9/ 330، 412، 415 وذكره ابن حزم في المحلى 11/ 56.

(9)

ما بين القوسين من ب.

(10)

في هـ وهو.

ص: 702

وجمهور الأصحاب وهو أصح في القياس، كما لو كانت الجناية عمدًا، ولأن عامر بن الأكوع يوم (1) خيبر رجع سيفه عليه فقتله، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بدية ولا غيرها (2) ولو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل ظاهرًا. ويفارق (3) ما لو كانت الجناية على غيره، فإنه لو لم تحمله العاقلة لأجحف به وليس على الجاني ها هنا شيء يخفف عنه، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم ربيعة وأصحاب الرأي ومالك والثوري والشافعيُّ (4).

وقال الناظم: وضمن الوارث يعني: عاقلة القاتل، إذ الروايتان (5) في عاقلته لا في ورثته كما يعلم بالوقوف على كلام الأصحاب، ولو قال: وضمنهم لدية القاتل لكان أوضح (6) وعذره ضيق النظم.

والبالغ العاقل من أفزعه

ولو بصوت منكر روعه

فمات أو منها جنى الفزعان

في نفسه أو غيره أبانوا

فالمفزع الضمان ليس يخطه

تحمله عاقلة بشرطه

يعني: من أفزع بالغًا عاقلًا ولو أنه روعه بصوت منكر فجنى بسبب ذلك على نفسه أو غيره فعلى المفزع الضمان، تحمله عاقلته بشرطه بأن يكون ثلث دية فأكثر يثبت (7) بالبنية دون إقراره وكذا لو أفزع صغيرًا، لأنه (8) تسبب في جنايته فكان ضمانه (9) عليه كالمكره (10) له على الجناية على نفسه

(1) في ب عام.

(2)

رواه البخاري 7/ 356 - 358 ومسلمٌ برقم 1802 وأحمدُ برقم 4/ 46 - 47 وأبو داود برقم 2538.

(3)

في هـ ويفارقه.

(4)

انظر بدائع الصنائع 7/ 273 والموطأ مع الزرقاني 4/ 193 والكافي لابن عبد البر 2/ 1107، 1125 ومغني المحتاج 4/ 95.

(5)

في النجديات والأزهريات الروايتين وفي هـ إذا الروايتين.

(6)

ولكنه لا يستقيم به وزن البيت.

(7)

في النجديات، هـ، ط تثبت.

(8)

في هـ لأن.

(9)

في النجديات، هـ، ط ضمانها.

(10)

في أ، ب كالمكروه.

ص: 703

أو غيره، إذ الجاني إذن كالآلة (1) للمفزع، فاختص الضمان به.

ووافق الشافعي في الصبي، وله في البالغ قولان (2).

ولنا: أنه تسبب في إتلافه فضمنه كالصبي.

كذاك (3) من تفزيع أو تبريح

أحدث قل بغائط أو ريح

في ذاك ثلث دية قد عينوا

عاقلة الجاني لهذا يضمنوا

يعني: من أفزع إنسانًا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح فعليه ثلث ديته إن لم يدم، لما روي أن عثمان قضى فيمن ضرب إنسانًا حتى أحدث بثلث الدية (4)، قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه، وقضاء الصحابي بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف، وبه قال إسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا شيء عليه (5)، وهو القياس لولا قضاء عثمان رضي الله عنه.

فإن (6) دام الحدث ففيه دية كاملة، وتحمل العاقلة ما وجب بذلك من

(1) في أ، جـ بالآلة.

(2)

أحدهما -وهو المشهور- لا دية على المفزع والثاني: عليه الدية وإليك عبارة المنهاج وشرحه مغني المحتاج في ذلك قال 4/ 80: (أو صاح على بالغ عاقل بطرف سطح فلا دية في الأصح المنصوص لندرة الموت بذلك.

والثاني: في كل منهما الدية لأن الصياح حصل به في الصبي ونحوه الموت وفي البالغ عدم التماسك المفضي إليه). أ. هـ ..

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا ضمان على المفزع قاله ابن عبد البر في الكافي 2/ 1127 وابن عابدين في حاشيته 6/ 560 لكن نقل ابن عابدين عن التاترخانية قوله: (صاح على آخر فجأة فمات من صيحته تجب فيه الدية). أ. هـ.

وحمله على أن يكون ذلك في حال الفجأة فتجب فيه الدية دون غيره أو لاختلاف الرواية في المسألة.

(3)

في د، س كذا.

(4)

رواه عبد الرزاق 10/ 24 وابن حزم في المحلى 10/ 134

(5)

انظر بدائع الصنائع 7/ 320 ومغني المحتاج 4/ 81 وتكملة المجموع 19/ 134.

(6)

سقطت النون من هـ.

ص: 704

الدية أو ثلثها حيث (1) كان الجناية خطأ أو شبه عمد كسائر ما يجب بالجناية.

من كان مضطرًا إلى الطعام

أبى الرفيق (2) البذل بالإكرام (3)

فإن يمت يضمنه بالدية

إلا إذا كان بذي الضرورة

يعني: من اضطر إلى طعام أو شراب وطلبه من ربه فمنعه حتى مات ضمنه بالدية إن لم يكن مضطرًا إليه. وكذا من أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لا يقدر فيه على (4) طعام وشراب فهلك بذلك أو هلكت بهيمته (5). فعليه ضمان ما يتلف به، لأنه سبب هلاكه، وروي عن عمر أنه قضى بنحو ذلك (6)، ولأنه إذا اضطر إليه صار أحق به ممّن هو في يده وله أخذه (7) قهرًا، فإذا منعه إياه تسبب إلى هلاكه بمنعه ما يستحقه، فلزمه ضمانه كما لو أخذ طعامه وشرابه فهلك بذلك (8).

وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله، لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبًا.

وقال القاضي: يكون على عاقلته (9) ، لأن هذا لا يوجب القصاص فيكون شبه عمد.

(1) في ب بحيث.

(2)

في أالرقيق.

(3)

في هامش جـ وفي نسخة للإكرام.

(4)

محل على بياض في أ، جـ.

(5)

في النجديات بهيمة.

(6)

رواه البيهقي 10/ 4.

(7)

في هـ أخذ.

(8)

ذكر في المنتقى شرح الموطأ 6/ 36 عن ابن القاسم أن من منع فضل الماء من بئر الصدقة كبئر الماشية والسقيا حتى مات الممنوع عطشًا فإنها تجب ديته على عاقلة أهل الماء المانعين، وتجب كفارة قتل الخطأ على المانعين قال: ولو منعوهم حتى مات المسافرون عطشًا كانت لهم دياتهم على عاقلة أهل الماء والكفارة على كل رجل منهم كفارة عن كل نفس منهم مع الأدب الموجع من الإمام.

(9)

هي هـ عاقلة.

ص: 705

فإن لم يطلبه منه لم (1) يضمنه، لأنه لم يمنعه ولم يوجد منه (2) فعل تسبب به إلى هلاكه، وكذا من أمكنه إنجاء معصوم من هلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يضمنه، لأنه لم يفعل معه شيئًا يكون سببًا لضمانه، ومثل الأولى من أخذ من إنسان ما يدفع به عن نفسه صائلًا عليه من سبع ونحوه فأهلكه فإنه يضمنه لتسببه بذلك في هلاكه.

وعندنا فاللوث (3) في القسامة

في نصه مجرد العداوة

القسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم بينه (4) وبين المدعى عليه القتل لوث، وهو العداوة الظاهرة فقط (5) وجد معها أثر قتل أو لا نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضًا بثأر وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله؛ لأن اللوث إنما ثبت بالعداوة بقضية الأنصاري القتيل بخيبر (6)، ولا يجوز القياس عليها، لأن الحكم ثبت بالمظنة، ولا يجوز القياس في المظان، ولأن الحكم إنما

(1) سقطت لم من هـ.

(2)

في د، س يأخذ منه وفي ط ولم يوجب فيه.

(3)

في نظ اللوس.

(4)

في د، س ببينة.

(5)

اللوث لغة: القوة ويطلق على الضعف يقال: لاث في كلامه إذا تكلم بكلام ضعيف وشرعًا -عند الجمهور- قرينة تدل على صدق المدعي في القسامة- وعند الحنابلة هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه كما فسره المؤلف. انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/ 458 ومغني المحتاج 4/ 111 والمغني 10/ 7 - 8

(6)

هو عبد الله بن سهل الأنصاري وقصة قتله رواها الجماعة عن سهل بن أبي حتمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهو يومئذ صلح فتفرقا فأتي محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلًا، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم:"كبِّر كبِّر وهو أحدث القوم". فسكت وتكلما قال: "أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم"، فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا" فقالوا: نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. رواه البخاري 6/ 197 ومسلم برقم 1669 وأبو داود برقم 4551 والترمذيُّ برقم 1422 والنسائيُّ 8/ 5 - 12.

ص: 706

يتعدى بتعدي (1) سببه، والقياس في المظان جمع بمجرد الحكمة وغلبة الظنون، والحكم بالظنون يختلف ولا يأتلف (2) ويتخبط ولا ينضبط، ويختلف باختلاف القرائن والأحوال (3) والأشخاص فلا يمكن ربط الحكم بها ولا تعديته بتعديتها (4).

نساؤوهم لا يُدْخَلوا (5) في الحلف

في عمد أو في خطأ ذا (6) قد نفي

إذا وجدت شروط القسامة وتوجهت (7) الأيمان على ورثة المقتول وفيهم نساء لم (8) يدخل النساء في الحلف فلا يستحلفن، بل يحلف الذكور خاصة فإذا حلفوا كان الحق في القصاص أو (9) الدية لجميع الورثة حتى النساء عمدًا كان القتل أو خطأ أو شبه عمد، وبهذا قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وقال مالك: لهن دخل في قسامة الخطأ دون العمد (10).

وقال الشافعي: يقسم كل وارث بالغ، لأنها يمين في دعوى فتشرع في حق النساء كسائر الأيمان (11)(12).

(1) ليست في ط.

(2)

في ب يألتلف.

(3)

في د، س في الأحوال.

(4)

في د، س بتعديها.

(5)

في النجديات يدخلون.

(6)

في هـ إذا.

(7)

في د، س ووجهت.

(8)

في النجديات، هـ فلم.

(9)

في ب، جـ (و).

(10)

المنتقى شرح الموطأ 7/ 62 - 63.

(11)

المنهاج مع شرحه مغني المحتاج 4/ 115.

(12)

أما الحنفية فإنهم يرون أن الأيمان في القسامة إنما تكون في جانب أولياء المتهم بالقتل -المدعى عليهم- فيحلفون بالله ما قتلناه وما علمنا له قاتلا، فإذا حلفوا يغرمون الدية. انظر بدائع الصنائع 7/ 286.

ص: 707

ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يقسم خمسون رجلًا منكم ويستحقون دم صاحبكم"(1)، ولأنها حجة يثبت (2) بها قتل العمد فلا تسمع من النساء كالشهادة، والخناثى كالنساء.

والجاني (3) لا يحمل مع عاقلته

شيئًا ولو ضاقت على (4) جنايته

أي: لا يحمل القاتل مع عاقلته شيئًا من دية شبه العمد والخطأ بل تكون على العاقلة (5) وحدها، قال في الشرح (6): وبهذا (7) قال مالك والشافعيُّ (8).

وقال أبو حنيفة: هو كواحد منهم، لأنها وجبت عليهم إعانة له فلا يزيدون عليه فيها (9).

ولنا: ما روى أبو هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها"، متفق عليه (10).

وهذا يقتضي أنه قضى عليهم بجميعها، ولأن الكفارة تجب على الجاني في ماله وهي تعدل (11) قسطه من الدية أو أكثر فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه.

(1) هو من حديث القسامة المشهور وقد سبق تخريجه.

(2)

في هـ ثبت.

(3)

في جـ طمست الواو.

(4)

سقطت من نظ.

(5)

في ط عاقلته.

(6)

الشرح الكبير 9/ 485.

(7)

سقطت اللواو من هـ.

(8)

انظر المدونة 6/ 406 والفواكه الدواني 2/ 203 ومغني المحتاج 4/ 95.

(9)

انظر بدائع الصنائع 7/ 255 وقد ذكر في شرح العناية 10/ 40: (أن الجاني إذا كان من أهل الديوان فيحمل مع العاقلة أما إذا لم يكن فلا شيء عليه من الدية).

(10)

البخاري 12/ 218 ومسلمٌ برقم 1681 وأبو داود برقم 4576 والنسائيُّ 8/ 47 - 48

(11)

في النجديات بعدل.

ص: 708

وقوله: ولو ضاقت على جنايته، أي: ضاقت أموال العاقلة عن حمل ما وجب بسبب (1) جنايته فلا يشاركهم أيضًا لما تقدم.

حديث (2) من لزبية (3) قد حضروا

لأجل صيد أسد قد أضمروا

أي: هذا حديث جماعة حضروا ليصيدوا أسدًا من زبيته وهي (4) بضم الزاي حفرة (5) تحفر للأسد شبه البئر في مكان عالٍ.

تزاحموا لينظروا إليه

فمنهم من ارتمى عليه (6)

لكنه بواحد تعلقا

ورام أن ينجو فما تعوقا

وهكذا الثاني لثالث جذب

وثالث لرابع قضى العجب

وقتل (7) المجموع ذاك الأسد

والرهط من فوقهم يعددوا (8)

يقول بعض منهم لبعض

صاحبكم قاتلهم لا يغضي (9)

أي: تزاحم أولئك الجماعة الذين حضروا لصيد الأسد فوقع عليه (10) واحد منهم فتعلق بواحد لينجو فلم يقدر فجذب الثاني ثالثًا وجذب الثالث رابعًا وقتل الأسد الأربعة.

والرهط: القوم والقبيلة و (11) ما دون العشرة من الرجال لا يكون (12)

(1) في د، س بتسبب.

(2)

في د، س حيث.

(3)

في نظ لرتبه.

(4)

سقطت من د، س.

(5)

سقطت من النجديات.

(6)

في هـ إليه.

(7)

في جـ قيل.

(8)

في د، س يعدوا وفي هـ معدوا.

(9)

في أ، هـ نفضي وفي د، س نقضي.

(10)

في جـ عليهم.

(11)

سقطت الواو من النجديات.

(12)

في د، س يكونون.

ص: 709

منهم امرأة، وليس له واحد (1) من لفظه قاله (2) في الصحاح (3).

وقوله: يعددوا (4) من العديد وهو النوح.

وقوله: لا يغضي (5) أي (6) لا يضم جفنه أي: لا يستحي.

وملخص الأبيات: أن أربعة سقطوا في زبية أسد جذب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع فقتلهم الأسد.

قضى علي بينهم للأول

ربع وللثاني (7) فثلث ينجلي

والنصف للثالث في المسألة

ورابع له تمام الدية

وكلل ذا على الذين ازدحموا

عواقل القوم بها يلتزموا

ثم أقر المصطفى هذا القضا

لما إليه رفعوه وارتضى

فهكذا رواه حقًا أحمد

وقال: لا يدفع (8) هذا المسند

يشير بذلك إلى ما روى حنش (9) الصنعاني أن قومًا من أهل اليمن حضروا زبية الأسد فاجتمع الناس على رأسها فهوى فيها واحد فجذب ثانيًا وجذب الثاني ثالثًا ثم جذب الثالث رابعًا فقتلهم الأسد فرفع ذلك إلى علي (10) رضي الله عنه، فقال للأول: ربع الدية، لأنه هلك فوقه ثلاثه (11)،

(1) في أ، جـ وليس له واحد فقط من لفظه.

(2)

في هـ قال.

(3)

الصحاح 3/ 1128.

(4)

في د، س يعدوا.

(5)

في أ، جـ نغضي وفي د، س تعطي.

(6)

سقطت من د، س.

(7)

في أ، ب، ط الثاني.

(8)

في أ، جـ لا أدفع يدفع وفي هامشيهما وفي نسخة لا أدفع.

(9)

في أ، ب والأزهريات حلس.

(10)

بياض في د، س مكان كلمة علي.

(11)

في النجديات ثلاث.

ص: 710

وللثاني: ثلث الدية، لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث: نصف الدية (1) ، لأنه هلك (2) فوقه واحد، وللرابع كمال الدية، وقال: إني أجعل الدية على من حضر رأس البئر فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هو كما قال" رواه سعيد بن منصور (3)، قال أبو الخطاب: فذهب أحمد إلى ذلك توقيفًا (4) على خلاف القياس قال في الشرح (5): (وقد (6) ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث لا يثبته أهل النقل وأنه ضعيف، والقياس ما قلنا فلا (7) ننتقل (8) عنه إلى (9) ما لا ندري (10) ثبوته ولا معناه) انتهى، والذي أشار إليه أنه القياس هو أن دم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع (11).

(1) في جـ النصف.

(2)

سقطت من هـ.

(3)

ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين 2/ 20 إسناد هذا الأثر عند سعيد بن منصور فقال: رواه سعيد بن منصور في سنته، ثنا أبو عوانة، وأبو الأحوص عن سماك بن حرب عن حنش الصنعاني عن علي. وقد سكت عليه ابن القيم بل وأيد مقتضاه وقال الحافظ في التلخيص 4/ 30: رواه أحمد والبزار والبيهقيُّ من حديث حنش بن المعتمر عن علي قال البزار: لا نعلمه يروى إلا عن علي ولا نعلم له إلا هذا الطريق وحنش ضعيف. أ. هـ.

(4)

في أ، كل توفيقًا.

(5)

الشرح الكبير 9/ 501.

(6)

سقطت الواو من هـ.

(7)

كررت في هـ.

(8)

في د، س ينتقل.

(9)

في ط إلا.

(10)

في د، س ماندي.

(11)

وقد أطال ابن القيم في إعلام الموقعين 2/ 23 في ترجيح ما قضى به علي رضي الله عنه قال: (فالصواب ما قضى به أمير المؤمنين رضي الله عنه، وهو أيضًا أحسن من تحميل دية الرابع لعاقلة الثالث، وتحميل دية الثالث لعاقلة الثاني، وتحميل دية الثاني لعاقلة الأول وإهدار دية الأول بالكلية فإن هذا القول وإن كان له حظ من القياس .... إلا أن ما قضى به علي أفقه فإن الحاضرين ألجؤوا الواقفين بمزاحمتهم لهم فعواقلهم أولى بحمل الدية من عواقل الهالكين وأقرب إلى العدل من أن يجمع =

ص: 711

وقوله: وكل ذا على الذين ازدحموا عواقل القوم، يعني: أن ما وجب مما تقدم على من حضر رأس الزبية ويكونون بمنزلة عواقل الساقطين فيها كما تقدم في الخبر وقد علمت ما فيه (1).

= عليهم بين هلاك أوليائهم وحمل دياتهم فتتضاعف عليهم المصيبة ويكسروا من حيث ينبغي جبرهم، ومحاسن الشريعة تأبى ذلك، وقد جعل الله لكل مصاب حظًا من الجبر، وهذا أصل شرع حمل العاقلة الدية جبرًا للمصاب وإعانة له وأيضًا فالثاني والثالث كما هما مجني عليهما فهما جانيان على أنفسهما وعلى من جذباه فحصل هلاكهم كلهم بفعل بعضهم ببعض فألغي ما قابل فعل كل واحد بنفسه واعتبر جناية الغير عليه).

(1)

المنصوص هنا ليس المعتمد في المذهب بل المعتمد في المذهب ما ذكر هنا بأنه القياس. انظر الشرح الكبير 9/ 501.

ص: 712