المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن باب الإقرار - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ومن باب السلم والرهن

- ‌من باب الكفالة والصلح

- ‌ومن باب الحجر والفلس

- ‌ومن كتاب الشركة والمضاربة

- ‌ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة

- ‌ومن باب الغصب

- ‌ومن باب الشفعة

- ‌ومن باب اللقطة وإحياء الموات

- ‌ومن باب الوقف

- ‌ومن باب الهبة

- ‌ومن كتاب الوصايا

- ‌ومن كتاب الفرائض والمواريث

- ‌ومن كتاب النكاح

- ‌ومن كتاب الصداق

- ‌ومن باب الوليمة وعشرة النساء

- ‌ومن كتاب الخلع

- ‌ومن كتاب الطلاق

- ‌ومن باب الرجعة

- ‌ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات

- ‌ومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسب

- ‌ومن كتاب العدد والاستبراء

- ‌ومن باب الرضاع

- ‌ومن كتاب الجنايات

- ‌ومن كتاب الديات

- ‌ومن كتاب الحدود

- ‌ومن باب القطع في السرقة

- ‌ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين

- ‌من باب الأشربة والأطعمة

- ‌ومن باب الصيد والذبائح

- ‌ومن كتاب الأيمان

- ‌ومن باب النذور

- ‌ومن كتاب الشهادات

- ‌ومن باب الإقرار

- ‌تراجم موجزة للعلماء المذكورين في الكتاب

- ‌فهرس مراجع التحقيق والدراسة

- ‌أ - التفسير:

- ‌ب- الحديث:

- ‌جـ- الفقه:

- ‌د- كتب اللغة:

- ‌هـ - التاريخ والتراجم:

- ‌و- كتب أخرى:

الفصل: ‌ومن باب الإقرار

‌ومن باب الإقرار

وهو الاعتراف: مأخوذ من المقر (1) كأن المقر باعترافه جعل الحق في محله ومكانه.

والأصل فيه: الإجماع لقوله تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} [التوبة: 102]، ولأنّه عليه السلام رجم ماعزًا حين (2) أقر بالزنا (3) وكذا الغامدية (4) والأخبار به شهيرة.

لا يقبل إقرار (5) بفتل العمد (6)

كخطأ إن كان ذا من عبد

ما دام قنا جاريًا في الرق

بعمده يتبع بعد العتق

أي: لا يقبل إقرار العبد بأنّه قتل عمدًا (7) عدوانًا ما دام قنًا ويتبع به بعد العتق نصّ عليه وبه قال زفر والمزني وداود وابن (8) جرير الطّبريّ.

(1) سقط من ب، جـ كأن المقر.

(2)

في د، س حيث.

(3)

حديث ماعز رواه البخاريّ 12/ 191 - 120 ومسلمٌ برقم 1693 وأبو داود برقم 4421 والتّرمذيّ برقم 427.

(4)

حديث الغامدية رواه مسلم برقم 1695 وأبو داود برقم 4434.

(5)

في نظ الإقرار.

(6)

في جـ خرم مكان بقتل العمد.

(7)

سقطت من هـ.

(8)

سقطت الواو من هـ.

ص: 794

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ: يصح إقراره (1)؛ لأنّه أحد نوعي القصاص فصح إقراره به (2) كما دون النفس (3).

ولنا: أن إقراره يسقط (4) حق سيده فأشبه الإقرار بقتل الخطأ، ولأنّه متهم في أن (5) يقر لرجل ليعفو عنه ويستحق أخذه فيتخلص بذلك من سيده.

ولا يقبل إقرار العبد بجناية خطأ أو شبه عمد أو ما يوجب مالًا كالجائفة (6) والمأمومة (7)؛ لأنّه إيجاب مال في رقبته يفوت حق سيده.

لا يمض الاستثناء في الإقرار

أكثر من نصف فلا تمار

أي: لا يصح استثناء كثر من النّصف ويحكى ذلك عن ابن درستويه (8) النحوي (9)، وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ (10) وأصحابهم: يصح ما لم يستثن الكل، فلو (11) قال له علي مائة إِلَّا تسعة وتسعين لم يلزمه إِلَّا واحدًا (12)، بدليل (13) قوله تعالى: {فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا

(1) في هـ الإقرار.

(2)

سقطت من د، س كلمة (به).

(3)

الهداية مع فتح القدير 10/ 247 والتاج والإكليل 5/ 219 والمهذب مع التكملة 20/ 290.

(4)

في هـ يبسط.

(5)

في النجديات، هـ، ط أنَّه.

(6)

الجائفة: الطعنة الّتي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر وفيها ثلث الدية. انظر المقنع 3/ 417.

(7)

المأمومة هي الشجة الّتي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى آمَّة وأُمُّ الدماغ وفيها ثلث الدية. انظر المقنع 3/ 417.

(8)

في أ، ص درستورية.

(9)

ذكر في تكملة فتح القدير 8/ 352 أن استثناء أكثر لا يجوز عند أبي يوسف ومالك والفراء.

(10)

سقطت من د، س.

(11)

في هـ ولو.

(12)

فتح القدير 8/ 342 والتاج والإكليل 5/ 231 أو مغني المحتاج 3/ 300.

(13)

سقطت من د، س.

ص: 795

عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83)} [ص:82 - 83]، وقوله:{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (42)} [الحجر: 42]، (1) وأيهما (2) كان الأكثر فقد دل على استثناء الأكثر، ولأنّه استثناء البعض فجاز كاستثناء (3) الأقل.

ولنا: أنَّه لم يرد في لسان العرب الاستثناء إِلَّا في الأقل وقد أنكروا استثناء الأكثر فقال (4) أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إِلَّا في القليل من الكثير، ولو قال قائل: مائة إِلَّا تسعة وتسعين لم يكن متكلمًا بالعربيّة وكان عيّا من الكلام ولكنة، وقال القتيبي (5). يقال: صمت الشهر إِلَّا يومًا، ولا يقال صمت الشهر إِلَّا تسعة وعشرين (6) يومًا، ويقال لقيت القوم جميعهم إِلَّا واحد أو اثنين ولا يجوز أن يقال لقيت القوم (7) إِلَّا أكثرهم، وإذا لم يكن صحيحًا في الكلام لم يرتفع به (8) ما أقر به كاستثناء الكل.

وأمّا ما احتجوا به من التنزيل (9) ففي الآية الأولى استثنى المخلصين من بني آدم وهم الأقل لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص: 24]، وفي الآية (10) الأخرى استثنى (11) الغاوين من العباد وهم الأقل فإن الملائكة من العباد وهم غير غاوين قال تعالى:{بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ} [الأنبياء: 26].

(1) سقطت من هـ.

(2)

في د، س وأيهما.

(3)

في د، س كما.

(4)

في النجديات، هـ ط وقال.

(5)

في أ، جـ، والأزهريات، ط القتي وهي كما أثبتناها في المغني والشرح الكبير 5/ 303.

(6)

في جـ ثلاثين وفي هـ وتسعين.

(7)

سقط من ب.

(8)

سقطت من هـ.

سقطت من هـ.

(9)

في هـ ما احتج التنزيل.

(10)

سقطت من ب.

(11)

سقط من هـ.

ص: 796

ويصح استثناء النّصف فأقل، ويصح أيضًا قوله له الدَّار ثلثاها (1) ونحوه، لأنّ بدل البعض مخصص (2) ويجوز في أكثر من النّصف.

من غير جنس ما أقر استثنى

أيضًا فلا يصح هذا المعنى

لا فرق إنَّ كان الّذي استثناه

في ذمة يثبت أو يأباه (3)

كذاك في استثنائه للذهب

من فضة وعكسه في المطلب (4)

عبد العزيز ليس بالمفرق (5)

وإنّما يصح قول الخرقي

يعني: إذا أقر بشيء واستثنى منه (6) غير جنسه لم يصح الاستثناء سواء كان ما استثناه يثبت في الذِّمَّة كالمستثنى (7) أوَّلًا، وسواء كان المستثنى (8) ذهبًا من فضة أو بالعكس (9) عند أبي بكر عبد العزيز، وهو المذهب خلافًا للخرقي حيث صحح استثناء الذهب من الفضة وعكسه (10)، وبالأول قال (11) زفر ومحمَّد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة: إذا استثنى مكيلًا أو موزونًا جاز وإن استثنى عبدًا أو ثوبًا من مكيل أو موزون لم يجز (12).

وقال مالك والشّافعيّ: يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقًا (13)، لأنّه

(1) من أ، إِلَّا ثلثاها.

(2)

في د، س مخصوص.

(3)

في هـ تأباه.

(4)

في د، س الطلب.

(5)

في د، س بالمقرر.

(6)

في الأزهريات من غير.

(7)

في د، س كالمثلي ولعلّ الصواب كالمستثنى منه.

(8)

سقطت من هـ.

(9)

في النجديات، ط أو عكسه.

(10)

انظر مختصر الخرقي مع شرحه المغني 5/ 277.

(11)

سقطت من هـ.

(12)

فتح القدير 8/ 354 - 356.

(13)

التاج والإكليل 5/ 231.

ص: 797

ورد في الكتاب العزيز ولغة العرب قال تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ} [الكهف: 50]، وقال تعالى:{لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْ وَا إِلَّا سَلَامًا} [مريم: 62].

قال الشاعر:

وبلدة ليس بها (1) أنيس

إِلَّا اليعافير وإلا العيس (2)

وقال آخر:

أعيت جوابًا وما بالربع [من أحد

إِلَّا أوارى لأيا (3) ما (4) أبينها (5)] (6)

ولنا: أن الاستثناء صرف اللّفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه، وقيل: إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه مشتق من قولك ثنيت فلانًا عن رأية إذا صرفته عن رأي: كان عازمًا عليه وثنيت عنان دابتي إذا صرفتها به عن وجهتها (7) الّتي كانت تذهب إليها، وغير الجنس المذكور

(1) في هـ فيها.

(2)

هذا البيت لعامر بن الحارث المعروف بجران العود، واليعافير: جمع يعفور وهو ولد البقرة الوحشية، والعيس جمع أعيس أو عيساء، وهي الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة. انظر إرشاد المسالك إلى تحقيق أوضح المسالك ص 309 والصحاح 2/ 752، 3/ 954.

(3)

في ط الأياما.

(4)

في هـ انتها وفي ط أبنيها.

(5)

جزءين من بيتين من معلقة النابغة الذبياني وهما كاملان:

وقفت فيها أصيلا كي أسائلها

أعيت جوابًا وما بالربع من أحد

إِلَّا أواري لأيامًا أبينها

والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد

والأواري جمع آري وهي ما يحبس بها الخيل من وتد أو حبل. انظر شرح القصائد التسع 2/ 734 - 736 المطبعة الحكومية في بغداد سنة 1392 - 1973.

(6)

ما بين القوسين سقط من د، س.

(7)

في ب، جـ، هـ وجهها.

ص: 798

ليس بداخل في الكلام فإذا ذكره فما صرف (1) الكلام عن صورته ولا ثناه (2) عن وجهة (3) استرساله فلا يكون استثناءً وإنّما هو استدراك حقيقة وتسميته استثناءً تجوزًا، وإلا هاهنا بمعنى لكن، هكذا قال أهل العربيّة منهم ابن قتيبة وحكاه عن سيبويه، والاستدراك لا يأتي إِلَّا بعد الجحد، ولذلك لم يأت [الاستثناء في الكتاب العزيز من غير الجنس إِلَّا بعد النفي، ولم يأت (4) بعد الإثبات إِلَّا أن يكون بعده (5) جملة.

إذا تقرر هذا فلا مدخل للاستدراك في الإقرار؛ لأنّه إثبات للمقر له (6) فإذا ذكر الاستدراك بعد كان باطلًا وإن ذكر بعده جملة كأن قال له عندي مائة درهم إِلَّا ثوبًا لي (7) عليه، كان مقرًا بشيء مدعيًا (بشيء)(8) سواه فيصح إقراره وتبطل دعواه كما لو (9) صرح بذلك بغير الاستثناء.

وأمّا إبليس فإما أن يكون من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود ولم يؤمر بالسجود غيرهم، أو لا يكون منهم لكن تناوله الأمر لكونه كان معهم فقد دخل في المستثنى [منه على كلّ حال فسقط الاستدلال (10) به للاستثناء](11) من غير الجنس.

أيضًا ولا يصح ما استثناه

بقول (12) إِلَّا أن يشاء الله

(1) في هـ صرفه.

(2)

في هـ بناه.

(3)

في ب، جـ وجه.

(4)

ما بين القوسين سقط من د، س.

(5)

في ب بعد.

(6)

في د، س للمقولة وفي ب للمقربة.

(7)

في ط، د، س بما لي عليه.

(8)

ما بين القوسين من ب.

(9)

سقط من النجديات، هـ (الو).

(10)

في النجديات، ط الاستدراك.

(11)

ما بين القوسين سقط من د، س.

(12)

في هـ بقوله.

ص: 799

أي: إذا قال: له علي ألف دينار إن شاء الله [تعالى كان](1) مقرًا بها نص عليه ولم يصح الاستثناء (2).

وقال أصحاب الشافعي وغيرهم: ليس بإقرار؛ لأنه علق إقراره على شرط فلم يصح كما لو علقه على مشيئة زيد، ولأن ما علقه على مشيئة الله لا سبيل إلى معرفته (3).

ولنا: أنه وصل بإقراره ما يرفعه كله ويصرفه إلى غير الإقرار فلزمه ما أقر به وبطل ما وصل به، كما لو قال له علي ألف إلا ألفًا، ولأنه عقب الإقرار بما لا يفيد حكما آخر ولا يقتضي رفع الحكم أشبه (4) ما لو قال له علي ألف في مشيئة الله، وإن قال له علي ألف إلا أن يشاء الله صح الإقرار، لأنه (5) أقر ثم علق رفعه على أمر (6) لا يعلم فلم يرتفع، وإن قال له علي ألف إن شئت أو شاء فلان لم يصح (7) عند القاضي ومن تابعه خلافًا للموفق ومن تبعه.

لزيد الإقرار بل لحاتم

بالعبد أو بالدار أو بالخاتم

فهو لزيد يغرم المقر

قيمته لحاتم تقر (8)

يعني: إذا قال: هذا العبد أو الخاتم أو هذه الدار لزيد لا بل لحاتم فالمقر به (9) لزيد ويغرم المقر قيمته لحاتم وهذا ظاهر (10) أحد قولي

(1) ما بين القوسين سقط من د، س.

(2)

ليس فيما ذكره المؤلف استثناء بل تعليق على شرط وكان الأولى بالمؤلف أن يعبر بعبارة الناظم إلا أن يشاء الله.

(3)

مغني المحتاج 2/ 255 وتكملة فتح القدير 8/ 357.

(4)

في د، س شبه.

(5)

سقط من د، س لأنه أقر.

(6)

في أ، الأمر.

(7)

الصواب صح عند القاضي ومن تابعه .. إلخ. انظر المغني 5/ 349 والشرح الكبير 5/ 295.

(8)

في هـ يقر.

(9)

سقطت من أ، جـ.

(10)

سقط من هـ.

ص: 800

الشافعي، وقال في الآخر: لا يغرم لحاتم (1) شيئًا (2)، وهو قول أبي حنيفة، لأنه أقر له بما عليه الإقرار به وإنما منعه الحاكم (3) من قبوله وذلك لا يوجب الضمان (4).

ولنا: أنه حال بين حاتم وبين ملكه الذي أقر له به بإقراره لغيره (5) فلزمه غرمه كما لو شهد رجلان على آخر أنه أعتق عبده ثم رجعا (6) بعد الحكم أو (7) كما لو رمى به في البحر ثم أقر به له وسواء كان إقراره بكلام متصل أو منفصل، وإن قال: غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمر لزمه دفعها لزيد (8) لإقراره (9) له باليد، وهو يقتضي كونها بيده بحق، وملكها لعمرو لا ينافي ذلك لجواز (10) أن تكون بيد (11) زيد بإجارة أو وصية أو عارية، ولا يغرم لعمرو شيئًا، لأنه لم يكن (12) منه تفريط، بخلاف التي قبلها، لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول فكان الثاني (13) رجوعًا عن الأول لتعارضهما، وفي البيت الجناس التام الخطي (14).

(1) سقطت من النجديات.

(2)

مغني المحتاج 2/ 257.

(3)

في الأزهريات، ط الحكم.

(4)

وبه قالت المالكية في الإقرار بالغضب قال في الخرشي على مختصر خليل 6/ 98: (إذ قال: غصبت الشيء الفلاني من زيد ثم قال: لا بل من عمرو فهو أي الشيء المقر به لزيد، لأنه لما أقر به أولًا اتهم في إخراجه ثانيًا ويقضى للثاني وهو عمرو بقيمته يوم الغصب إن كان مقومًا ومثله إن كان مثليًا ولا يمين عليهما على قول ابن القاسم).

(5)

في هـ غيره.

(6)

في ط رجع.

(7)

سقط من جـ (أو).

(8)

في هـ إلى زيد.

(9)

في هـ لا قرار له.

(10)

في د، س الجواز.

(11)

في جـ ط (أن يكون ذلك بيد زيد) وسقط من هـ أن تكون.

(12)

في النجديات تكن.

(13)

في ط للثاني.

(14)

وذلك بين كلمتي حاتم وخاتم في كليهما يجوز فتح التاء وكسرها. انظر الصحاح 5/ 1893، 1908.

ص: 801

وحيث إقرار أتى (1) بألف

ودرهم ونحوه (2) هذا الوصف

فالألف (3) كالمعطوف في الإطلاق

في كل إقرار على الإطلاق

يعني: إذا قال له ألف ودرهم أو ألف وثوب (4) أو وقفير (5) حنطة ونحوه فالمجمل (6) من جنس المفسر، وكذلك إن قال له ألف درهم وعشرة أو ألف ثوب وعشرون وهذا قول أبي ثور، كما لو قال: له مائة وخمسون درهمًا أو ثلاثمائة وثلاثة عشر غلامًا أو تسعة وتسعون درهمًا.

ووافق النعمان في المكيل

يعطف والموزون في التمثيل

وقال في المعدود: ذا (7) لا يقبل

كالعبد والدار بهذا فصلوا

أي: وافق أبو حنيفة النعمان في المكيل والموزون يعطف على المجمل في أنه يكون تفسيرًا له كأن يقول له ألف وقفيز بر أو ألف ورطل حديد ونحوه وقال في المعدود والمذروع (8) كالعبد والدار والثوب (9): إذا عطف على المجمل لا يكون تفسيرًا له، لأنّ على للإيجاب (10) في الذمة فإذا عطف عليه ما يثبت في الذمة بنفسه كان تفسيرًا له كقوله له مائة وخمسون درهمًا بخلاف المعدود والمذروع (11) فإنهما لا يثبتان في الذمة بأنفسهما (12).

(1) سقط من جـ (أتى).

(2)

في جـ، ط (أو).

(3)

في جـ غير واضح.

(4)

في جـ (له ألف درهم أو ألف أو قفيز) وفي هـ ألف درهم أو ألف ثوب أو وقفيز.

(5)

في د، س، ط أو قفيز.

(6)

في ب فالجمل.

(7)

سقط من نظ.

(8)

في د، س المزروع.

(9)

في د، س والثور.

(10)

في جـ لا يجاب.

(11)

في د، س المزروع.

(12)

انظر تكملة فتح القدير 8/ 338 - 339.

ص: 802

وقيل بل مرد (1) ذا عليه

يرجع في تفسيره إليه

وذاك قول الشافعي ومالك

فاختر وخذ بأحسن المسالك

يعني: وقال (2) التميمي وأبو (3) الخطاب في نحو له ألف ودرهم: إن الألف مجمل يرجع في تفسيره إلى المُقر وهذا قول مالك والشافعيُّ؛ لأنّ الشيء يعطف على غير جنسه قال تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، ولأن الألف مبهم فرجع في تفسيره إلى المقر كما لو لم يعطف عليه (4).

ولنا: أن العرب تكتفي بتفسير إحدى (5) الجملتين عن (6) الأخرى قال تعالى: {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا} [الكهف: 25].

وقال: {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} [ق: 17]، ولأنه ذكر مبهمًا مع مفسر ولم (7) يقم الدليل على أنه من غير جنسه فكان المبهم من (8) جنس المفسر (9) كما لو قال: مائة وخمسون درهمًا يحققه أن المبهم يحتاج إلى التفسير، وذكر التفسير في الجملة المقارنة له يصلح (10) أن تفسره (11) فوجب حمل الأمر على ذلك.

(و)(12) أما قوله: أربعة أشهر وعشرا فامتناع (13) كون العشر أشهرًا

(1) في النجديات، د، س يرد.

(2)

في ج (عني لو قال) وفي هـ ولو قال.

(3)

سقط من ب، جـ، هـ (أبو).

(4)

انظر التاج والإكليل 5/ 227 - 228 ومغني المحتاج 2/ 249.

(5)

في جـ والأزهريات.

(6)

في أ، جـ هـ على.

(7)

سقط من جـ، هـ (و).

(8)

في أ، د، س ط من غير جنس المفسر.

(9)

في هـ المقر.

(10)

في جـ يصح.

(11)

في ب، جـ، هـ يفسره.

(12)

ما بين القوسين من ب.

(13)

في ب فمتنع.

ص: 803

للقرينة (1)، إذا لو كانت أشهرًا لأنث الشعرة ولقال أربعة عشر شهرًا بالتركيب (2) لا بالعطف كما لو (3) قال تسعة عشر.

وقولهم: إن الألف مبهم، قلنا: قد قرن به (4) ما يدل على تفسيره، فأشبه ما لو قال: مائة وخمسون درهمًا أو مائة درهم عند أبي حنيفة.

(تنبيه) في قوله فاختر (5) وخذ بأحسن المسالك إشارة إلى أنه لا يلزم التمذهب (6) بمذهب ويمتنع الانتقال إلى غيره، قال الشيخ تقي الدين (7): العامي هل عليه أن يلتزم (8) مذهبًا معينًا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد (9)، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، والجمهور من هؤلاء وهؤلاء (10) لا يوجبون ذلك، والذين يوجبون يقولون: إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزمًا له أو ما لم (11) يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه، ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني (12)، مثل أن يلتمس مذهبًا لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه (13) أو نحو ذلك فهذا مما (14) لا يحمد عليه بل يذم عليه في نفس الأمر، ولو كان ما انتقل إليه خيرًا مما انتقل عنه، وهو بمنزلة من يسلم لا يسلم إلا لغرض

(1) في د، س القرينة.

(2)

في د، س فالتركيب.

(3)

سقطت (لو) من هـ.

(4)

من جـ بها.

(5)

في هـ واختر.

(6)

في هـ المتذهب.

(7)

الفتاوى 20/ 222 - 223.

(8)

في النجديات يلزم.

(9)

في ب كرر (أحمد).

(10)

سقطت من د، س.

(11)

في النجديات، هـ أو لم يتبين.

(12)

في النجديات دين.

(13)

في د، س وجاء.

(14)

سقطت (مما) من هـ.

ص: 804

دنيوي أو يهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها.

قال: وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني فهو مثاب على ذلك بل واجب على كل أحد إذا تبيّن له حكم الله ورسوله في أمر أن لا (1) يعدل عنه ولا يتبع أحدًا في مخالفة (2) الله ورسوله، فإن الله فرض (طاعته (3) و) طاعة رسوله على كل أحد في كل (4) حال) أ. هـ.

وقال في الرعاية: من التزم مذهبًا أنكر عليه مخالفته بلا دليل ولا تقليد سائغ (5) ولا عذر.

وقال في موضع آخر: (و)(6) يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر، ولا يقلد غيره (7)، وقيل (8) بلى (9)، وقيل ضرورة.

هذا تمام الرجز الوجيز

يحكي ابتهاج الذهب الإبريز

الرجز: بفتحتين ضرب من الشعر وقد رجز الشاعر من باب نصر (10) وارتجز أيضًا.

والوجيز: المختصر يقال أوجز الكلام قصره، وكلام موجز بفتح الجيم وكسرها، ووجز بوزن فلس ووجيز.

والابتهاج: السرور والبهجة الحسن، والإبريز الفائق غيره.

(1) سقطت (لا) من د، س.

(2)

في هـ مخالفته.

(3)

ما بين القوسين من جـ، ط.

(4)

سقط من ب، جـ (في كل حال).

(5)

في هـ بسائغ.

(6)

ما بين القوسين من ب، ط.

(7)

في د، س غير.

(8)

سقط من د، س، ط قيل.

(9)

في د، س، ط بل.

(10)

في النجديات قصر.

ص: 805

والمعنى هذا تمام النظم من بحر الرجز القصير يشبه (1) الذهب (2) الخالص الفائق (3) في معدنه وأنواعه (4) غيره.

كم قد حوى من درة يتيمة

في حسنها فما لها من قيمة

الدرة: اللؤلؤة، والدرة اليتيمة التي لا نظير لها، وكم للتكثير أي: قد حوى هذا الرجز مسائل كثيرة تشابه الواحدة منها الدرة اليتيمة في حسنها فلا تعادل بقيمة لعظمها (5).

فجاء عقدًا (6) نظمه اللآلي

والجوهر الفرد بلا مثال

العقد بكسر (7) العين: القلادة، واللآلي: جمع لؤلؤة، والجوهر: معرب واحدته (8) جوهرة، والفرد (9): الوتر.

أي: جاء هذا النظم كالعقد (10) المنظم باللآلي والجواهر المفردة التي لا مثال لها لبلوغه الغاية في الحسن.

مستخرجًا من كنز بحر العلم

ملتقطًا بغوص فكر القبح

الغوص: النزول تحت الماء والغواص: الذي يغوص في البحر على اللؤلؤ.

والفكر: التفكر والتأمل، والفهم: الإدراك، والكنز من المال: المدفون.

(1) في النجديات، ط شبه.

(2)

في الأزهريات سرور الذهب.

(3)

في جـ الفايف.

(4)

في أ، جـ (الفائف في معده وأنواع غيره) وفي ب (الفائق في معدنه أنواع غيره).

(5)

في هـ لفظها.

(6)

في ب ونظ عقد.

(7)

في د، س بالكسر.

(8)

في جـ والأزهريات.

(9)

في هـ الوتر.

(10)

سقط (كالعقد المنظم) من هـ.

ص: 806

يقول: إنه استخرج هذا النظم من مدفون البحر العلمي والتقطه (1) بغوص فكره وفهمه غير مسبوق به.

يكون تقليدًا لذي التقليد

يسمو بذاك حلية في الجيد

التقليد الأوّل: جعل القلادة في العنق، والثانى: الأخذ بقول المجتهد من غير نظر في دليله، والسمو: العلو، والحلية: ما يتحلى به، والجيد: العنق وجمعه أجياد.

يقول: إن هذا النظم يكون (2) كجعل القلادة في عنق المقلد يعلو (3) به كالحلية في العنق.

لا سيما إن كان لابن حنبل

متبعًا لقوله المبجل

فهو به أليق إذ لا يحسن

جهلًا بقول عنه فردًا (4) عنعنوا

المبجل: المعظم، والجهل: خلاف العلم، والعنعنة: نقل الخبر بعن مع اتصال سنده.

والمعنى لا سيما إن كان المقلد للإمام أحمد بن محمَّد بن حنبل متبعًا لقوله المعظم فإن هذا العقد أليق به من غيره، إذ لا يحسن جهله (5) بقول انفرد به إمامه، ونقله (6) عنه أصحابه فالجهل كله قبيح وهذا من أقبحه.

ومبلغ العلم لما قد ذكروا

هذا وما (7) فات لعل أكثر

(1) في هـ واليقظة.

(2)

سقطت من د، س.

(3)

في د، س يقلد وفي ط يعلق.

(4)

في ب فرد.

(5)

في أ، جـ، هـ جهل.

(6)

في هـ نقل.

(7)

في نظ ومن.

ص: 807

أي: هذا ما وصل إلى (1) الناظم علمه مما (2) ذكره الأصحاب ولعل ما فاته أكثر منه إذ العلم بحر لا قرار له خصوصًا الفقه وهذا من حسن (3) كماله اعترافًا بالعجز قال تعالى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85].

والحمد للكريم ذي الإنعام (4)

والمن بالإلهام والإتمام

أي: الوصف بالجميل ثابت للكريم صاحب الإنعام المان بالإلهام لهذه الفوائد (5) وإتمام هذا الرجز على الوجه المحكم البليغ (6) وتقدم (7) في أول (8) الخطبة شرح الحمد وما يتعلق به.

وأفضل الصلاة والتسليم .... على النبي الرؤوف الرحيم (9)

محمَّد الداعي إلى الرشاد

والساعي في النصح وفي (10) الإرشاد

الصلاة من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم، والتسليم من السلام بمعنى التحية أو الأمان (11) أو السلامة من النقائص.

والنبي: إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر (12) بتبليغه، فإن أمر به فرسول أيضًا، والرأفة: شدة الرحمة، والرحمة: رقة (13) القلب وميله وانعطافه.

(1) في أ، هـ إليه.

(2)

في هـ بما.

(3)

في هـ أحسن.

(4)

في نظ أ، جـ (والحمد لله الكريم ذي الإنعام).

(5)

في النجديات، ط الفرائد.

(6)

في جـ التبليغ.

(7)

في هـ وقدم.

(8)

سقط من جـ (أول).

(9)

في ب، ط الرؤوف والرحيم.

(10)

في جـ (في النصح والإرشاد).

(11)

في أ، جـ والأمان والسلامة وفي والأمان أو السلامة.

(12)

في أ، جـ يوص.

(13)

في جبر رأفة.

ص: 808

ومحمَّد: اسم من أسمائه عليه السلام، والرشاد: ضد الغي، والإرشاد، الهداية الدلالة للطريق الأرشد، والنصح: بضم النون مصدر نصح كالنصاحة بفتحها، وختم كتابه بالحمد لله والصلاة والسلام (1) على رسوله (2) محمَّد صلى الله عليه وسلم كما ابتدأه بذلك رجاء قبول ما (3) بينهما.

ما طابت الأذكار في الأسحار

أو غردت ورق على الأشجار (4)

ما: مصدرية ظرفية، والأسحار: جمع سحر وهو آخر الليل، والتغريد: التطريب بالصوت والغناء يقال غرد الطائر من باب طرب فهو غرد وغرّد تغريدًا وتغرد (5) تغردًا، والورق: بضم الواو جمع ورقاء وهي الحمامة في لونها بياض إلى سواد. والأشجار: جمع شجرة (6)، وهو معلوم، وفي البيت الجناس المصحف (7).

والمراد إطالة (8) الصلاة والتسليم على محمَّد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه بمعنى أنه يطلب من الله تعالى أن (9) يصلي ويسلم عليه صلاة وسلامًا لا نهاية لهما أو دوام ثمرتهما (10) وأجرهم (11) وثوابهما.

ناظمها (12) محمد بن علي

المقدسي الصالحي الحنبلي

أي: ناظم هذه المفردات الإمام الأمجد الفاضل الأوحد العلامة قال

(1) سقطت من أ، جـ.

(2)

في هـ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(3)

في النجديات، هـ قبوله وسقطت (ما). من أ، جـ، هـ.

(4)

في جـ الأشجار جمع شجر.

(5)

في النجديات، ط أو تغرد.

(6)

في هـ شجر.

(7)

وذلك بين كلمتي الأسحار والأشجار.

(8)

في أ، الملاة وفي جـ إطلاق.

(9)

في هـ أنه.

(10)

في ب، ط ثمرتها وفي هـ عشرتهما.

(11)

في د، س أو أجرهما.

(12)

في جـ ناضمها.

ص: 809

ابن عبد الهادي في ذيل طبقات ابن رجب: محمَّد بن علي بن عبد الرحمن بن محمَّد بن سليمان بن حمزة بن أحمد (1) بن عمر بن الشيخ أبي عمر الشيخ الإمام العلامة شيخ الإِسلام وعلم الأعلام قاضي القضاة عز الدين المقدسي الأصل الصالحي الحنبلي كان فقيها عالمًا صالحًا زاهدًا ورعًا، أخذ (2) عن ابن رجب وابن المحب وغيرهما، وتفقه بابن رجب وغيره، له يد في الفقه والنحو والأصول والحديث وغير ذلك، وولي قضاء دمشق ووجدت غالب كتب ابن رجب (3) بخطه، ونظم مفردات الإمام أحمد بن حنبل، ودرس ورأس ومُدِحَ بالعلم، توفي سنة عشرين وثمانمائة بالصالحية، ودفن بمقبرة شيخ الإسلام أبي عمر، ورثاه شعبان ناظم الألفية بقصيدة طويلة مذكورة في الطبقات المذكورة.

يسأل من (4) مولاه غفر الزلل

وأن يوفقه لأرجى العمل

السؤال: الطلب، والمولى: السيد، ويطلق أيضًا على الناصر وغيره.

والغفر: الستر، والزلل: الخطأ، والتوفيق: خلق قدرة الطاعة في العبد والداعية إليها، وأرجى: أفعل تفضيل من (5) الرجاء.

أي: يطلب من الله غفر زلله وتوفيقه لأرجى عمل تكون به (6) نجاته لديه وفوزه بجنات النعيم المقيم.

وهذا آخر ما تيسر به شرح هذا الرجز والله أسأل أن ينفع به وأن يجعله (7) خالصًا لوجهه الكريم وسببًا للفوز لديه (8) في جنات النعيم.

(1) سقطت من أ، جـ.

(2)

سقط من أ، هـ.

(3)

في أ، غالب كتبه بخطه.

(4)

سقط من نظ.

(5)

في أفي.

(6)

سقطت (به) من هـ.

(7)

في هـ وأن يجعله صالحًا خالصًا.

(8)

سقطت (لديه) من هـ.

ص: 810

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم ما دامت الأرض والسموات، قال ذلك وكتبه (1) جامعه ومؤلفه فقير رحمة ربه العلي. منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي الحنبلي، غفر الله له ولوالديه ومشايخه وإخوانه وأحبابه ولجميع المسلمين إنه سميع عليم جواد كريم، [وكان الفراغ من تأليفه في (2) يوم الأربعاء غرة جمادى الآخرة من شهور سنة سبع وأربعين بعد الألف، وصلى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبه (3) وسلم](4).

(1) سقط من أ، هـ وسقط من هـ لفظ (ذلك أيضًا).

(2)

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من نسخة أفقط.

(3)

سقط من ب، حـ، ط (في).

(4)

ما بين القوسين سقطت من د، س.

ص: 811