الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن باب الوليمة وعشرة النساء
أصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه، لأنها مشتقة من الالتئام والاجتماع قال ابن الأعرابي: يقال (1) أولم الرجل إذا (2) اجتمع عقله وخلقه، ويقال (3) للقيد (4) ولم لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى، وقال الأزهري: سمي طعام العرس وليمة لاجمتاع الرجل والمرأة. فالوليمة اسم لطعام العرس خاصة، وتسن للعقد (5) لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف:"أولم ولو بشاة"(6)، والإجابة إليها واجبة بشروطها ويقال للطعام عند (7) حذاق صبي (القرآن)(8) حذاق، وعند ختان عذيرة وإعذار، وعند الولادة خسرة وخرس، والدعوة (9)
(1) سقط من جـ، ط.
(2)
سقط من جـ، ط.
(3)
مكرره فى جـ.
(4)
في أ، جـ جـ والنسخة التي اعتمد عليها الناشر للنفير. تهذيب اللغة 15/ 406.
(5)
في د، س س بعقد وفي هـ لعقد.
(6)
البخاري برقم 9/ 101 ومسلمٌ برقم 427 وأبو داود برقم 2109 والترمذيُّ برقم 1094 والنسائيُّ برقم 6/ 119 - 120 وعبد الرحمن رضي الله عنه قد دخل بامرأته لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه أثر العرس فقال صلى الله عليه وسلم: مهيم الحديث ومعناها ما أمرك وما شأنك.
(7)
سقطت من هـ.
(8)
ما بين القوسين من ط.
(9)
في أ، بـ د، س هـ لدعوة.
(لفراغ)(1) بناء وكيرة، ولقدوم غائب نقيعة (2)، والذبح لمولود عقيقة، ولكل دعوة بسبب أو غيره مأدبة (3)، ولطعام مأتم وضيمة، ولطعام قادم تحفة، ولطعام إملاك على زوجة شندخيه، ولمأكول (4) في ختمه القارئ مشداخ، وتسمى الدعوة العامة: الجفلى، والخاصة: النقرى.
والعشرة (5): بكسر العين أصلها الاجتماع يقال (6) لكل جماعة عشيرة (7) ومعشر وهي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام (8).
لغير عرس سائر (9) الولائم
…
مباحة للختن (10) أو للقادم
يعني: أن سائر الدعوات غير وليمة العرس مباحة سواء كان دعوة ختان أو قدوم غائب أو غيرهما فليست لها فضيلة تختص بها لعدم ورود الشرع بها. وهي بمنزلة الدعوة لغير سبب حادث، قال عثمان ابن أبي العاص: كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى إليه .. رواه أحمد في مسنده (11)، ولأن التزويج يستحب إعلانه وكثرة الجمع فيه والتصويت (12) والضرب بالدف بخلاف غيره، لكن العقيقة مستحبة والمأتم مكروه.
(1) ما بين القوسين من ط.
(2)
في هـ نقيعيه.
(3)
في د ما يده.
(4)
في د ولمألوك.
(5)
في د، س العشر.
(6)
سقط من د يقال لكل.
(7)
في النجديات، ط عشرة.
(8)
سقطت من هـ.
(9)
في أ، ب. للختم.
(10)
في النجديات، ط فلا.
(11)
المسند 4/ 217 ونصه في المسند عن الحسن قال: دعي عثمان ابن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب فقيل له: فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى إليه.
(12)
في س التصويب.
وإذا قصد فاعل الدعوة المباحة شكر نعمة الله عليه وإطعام إخوانه وبذل طعامه قال الشارح (1): فله أجر ذلك إن شاء الله تعالى.
وهكذا إجابة لا تندب
…
في النص والشيخ لندب يذهب
يعني: أن سائر الدعوات غير الوليمة الإجابة إليها مباحة غير مندوبة في رواية لما تقدم عن عثمان ابن أبي العاص.
وذهب الشيخ موفق الدين والشارح (2) وغيرهما إلى استحباب الإجابة إليها غير المأتم فتكره (3)، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لقول البراء: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الداعي .. متفق (4) عليه ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعي أحدكم فليجب عرسًا كان أو غير عرس .. " رواه أبو داود (5)، ولأن فيه جبر قلب الداعي وتطييب خاطره، وقد دعي أحمد إلى ختان فأجاب وأكل (6)، وإنما كرهت الإجابة [إلى المأتم، لأنه مكروه (7) لما
(1) الشرح الكبير، ظ.
(2)
المغني 8/ 117 والشرح 8/ 108.
(3)
في هـ تكره.
(4)
البخاري 9/ 210 ومسلمٌ 2066.
في النجديات، هـ، ط رسول الله.
(5)
أبو داود برقم 3738 ولفظه: "إذا دعى أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه" وقد رواه مسلم برقم 1429.
(6)
وقد قسم ابن رشد المالكي صاحب المقدمات أحكام إجابة الولائم إلى خمسة أقسام:
أ - واجبه وهي إجابة وليمة النكاح.
ب - مستحبه وهي إجابة المأدبة وهي الطعام يعمل للجيران للوداد.
ج - مباحة وهي إجابة الولائم التي تعمل من غير قصد مذموم كالعقيقة والنقيعة والوكيرة والخرس والإعذار ونحو ذلك.
د - مكروهة وهي إجابة الوليمة التي قصد بها الفخر والخيلاء لا سيما أهل الفضل والهيئات لأن إجابه مثل ذلك يخرق الهيبة.
هـ - محرمة وهي إجابة الوليمة التي عملها من تحرم عليه هديته وذلك كالتي يعملها أحد الخصمين للقاضي. انظر مواهب الجليل 4/ 3 ولم أجدها في المقدمات فلعلها في غيرها من كتبه التي لم تصلنا.
(7)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 24/ 316 - 317: وأما صنعة أهل الميت =
فيه من تهييج الحزن وشبه النياحة فالإجابة] (1) إليه إعانة عليه.
ووطء زوج فعلى المشهور
…
فواجب في أربع شهور (2)
أي: يجب على الرجل أن يطأ زوجته في كل أربعة أشهر مرة حيث لا عذر، لأن الله تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي فقال:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] الآية فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف على تركه كسائر ما لا يجب فيدل على أنه واجب بدونها (3).
كذا مبيت ليلة من أربع
…
في منزل الزوجة (4) بل في المضجع
= طعامًا يدعو الناس إليه فهذا غير مشروع وإما هو بدعة، بل قد قال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام من النياحة.
وانما المستحب إذا مات أن يُصْنع لأهله طعامًا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب: "اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم" .. قال في التلخيص 2/ 138. رواه الشافعي وأحمدُ وأبو داود والترمذيُّ وابن ماجة والدارقطنيُّ والحاكم وصححه ابن السكن.
(1)
ما بين القوسين سقط من هـ.
(2)
في أمشهور.
(3)
ويرى ابن حزم أنه يجب على الزوج أن يجامع زوجته في كل طهر إن قدر على ذلك، والا فهو عاص لله تعالى وقد استدل على هذا بقوله تعالى:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222]، وبما رواه بسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: إنا لنسير مع عمر بن الخطاب بالرف من جمدان إذ عرضت له امرأة من خزاعة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين إني امرأة أحب ما تحب النساء من الولد وغيره ولي زوج شيخ، ووالله ما فرحنا حتى نظرنا إليه يهوي شيخًا كبيرًا فقال: لعمر يا أمير المؤمنين، إني لمحسن إليها وما آلوها، فقال له عمر: أتقيم لها أطهرها؟ فقال: نعم فقال لها عمر: انطلقي مع زوجك والله إن فيه لما يجزىء أو قال: يغني المرأة المسلمة، ثم قال أبو محمد: ويجبر على ذلك من أبى بالأدب لأنه أتى منكرًا من العمل. أ. هـ. المحلى 10/ 40.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 32/ 271: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين والله أعلم.
(4)
في د للزوج.
يعني: أنه يجب على زوج الحرة أن يبيت في منزلها بل معها في مضجعها ليلة من كل أربع ليال [إن لم يكن له عذر، وإن كان له نساء حرائر فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع ليال](1) وبه قال الثوري وأبو ثور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو (2) بن العاص (3): "يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ " قلت: بلى يا رسول الله، قال:"فلا تفعل صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقًا، ولزوجك (4) عليك حقًا" متفق عليه (5) فأخبر أن للمرأة عليه حقًا، وروى الشعبي أن كعب بن سور (6) كان جالسًا عند عمر بن الخطاب فجاءت إليه امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلًا قط أفضل من زوجي، والله إنه يبيت ليله قائمًا ويظل (7) نهاره صائمًا، فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة قامت راجعة، فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هلا (8) أعديت المرأة على زوجها فقال لكعب: أقض بينهما فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم قال (9) فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد (10) فيهن ولها يوم وليلة، فقال عمر: والله [ما رأيك الأول بأعجب إلى من الآخر (11)] اذهب (12) فأنت قاض على البصرة، روى ذلك عمر (13) بن شبة في كتاب قضاة البصرة من وجوه هذا أحدها، وفي لفظ قال عمر: (نعم القاضي
(1) ما بين القوسين سقط من النجديات، ط.
(2)
في ط عمر، وسقط منها كلمة ابن بعد عمر.
(3)
سقط ن أ، جـ ط.
(4)
في د لزوجك.
(5)
البخاري 9/ 262 ومسلمٌ برقم 1159.
(6)
في جـ ط سوار.
(7)
في ط ويصل.
(8)
في النجديات، ط ألا يا أمير المؤمنين هلا.
(9)
سقطت من أ، جـ ط.
(10)
في د، س يتعبدون.
(11)
ما بين القوسين سقط من حـ، ط.
(12)
سقطت من أ، جـ، هـ ط.
(13)
في د، س عن عمر.
أنت (1))، وهذه قضية اشتهرت (2) فلم تنكر فكانت إجماعًا ولأنه لو لم يكن حقًا للمرأة لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به كالزيادة في النفقة على قدر الواجب، فإن كانت الزوجة أمة فلها ليلة من كل سبع، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر فلهن ست ولها السابعة (3).
وترك ذا حتى (4) بلا إضرار (5)
…
زوجته في الفسخ بالخيار
يعني: إذا ترك الزوج ما وجب عليه مما تقدم بيانه وهو مبيت ليلة (6) من كل أربع ليال عندها والوطء في كل أربعة أشهر فزوجته بالخيار بين الفسخ والمقام ولو لم يقصد إضرارها بترك ذلك، قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدًا أدخل بها (غدًا أدخل بها (7)) إلى شهر هل يجبر على الدخول؟ قال: اذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما، فجعله أحمد كالمولي (8)، وليس لها الفسخ في ذلك إلا بحكم الحاكم (9)، لأنه مختلف (10) فيه.
(1) انظر الإصابة 3/ 315 ورواها عبد الرزاق مختصره 7/ 148 - 149.
(2)
في أاشتهرت.
(3)
وهذه رواية عن أبي حنيفة رواها الحسن واختارها الطحاوي في مختصره ص 190 وقال في حاشية ابن عابدين: 3/ 203 فأما إذا لم يكن له إلا امرأة واحدة فتشاغل عنها بالعبادة أو السراري اختار الطحاوي رواية الحسن عن أبي حنيفة أن لها يومًا وليلة من كل أربع ليال وباقيها له لأن له أن يسقط حقها بتزوج ثلاث حرائر وإن كانت الزوجة أمة فلها يوم وليلة في كل سبع
…
ونقل في النهر عن البدائع أن ما رواه الحسن هو قول الإمام أولًا ثم رجع عنه وأنه ليس بشيء.
(4)
في د، س حق.
(5)
في هـ ضرار.
(6)
سقطت من س.
(7)
سقط من د، س.
(8)
وفي المغني 8/ 142 قال أبو بكر بن جعفر: لم يرو مسألة ابن منصور غيره وفيها نظر، وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك وهو قول أكثر الفقهاء، لأنه لو ضرب مدة لذلك وفرق بينهما لم يكن للإيلاء أثر ولا خلاف في اعتباره. أ. هـ ..
(9)
في النجديات، ط حاكم.
(10)
في س يختلف.
أو ستة قد غاب عنها أشهرًا
…
والشرع في أسفاره ما عذرا
أيضًا لها الفسخ بإذن الحاكم
…
حتى على (1) كاس لها وطاعم
يعني: إذا سافر عن زوجته نصف سنة في غير (2) غزو وحج واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه فطلبت قدومه لزمه (3) فإن أبى بلا عذر فرق الحاكم بينهما بطلبها أو أذن لها ففسخت نكاحه ولو مع القيام بكسوتها ونفقتها وما تحتاج (4) إليه من مسكن ونحوه.
وقيل لأحمد: كم (5) يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما.
وإنما صار إلى تقديره بهذا لحديث عمر رواه أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم قال: بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه
…
وأرقني (6) أن لا خليل ألاعبه
ووالله (7) لولا خشية الله وحده
…
لحرك من هذا السرير جوانبه
فسأل عنها (8) عمر فقالوا: هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها امرأة تكون معها، وبعث إلى زوجها فأقفله (9) ثم دخل على حفصة فقال: يا بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله
(1) سقطت من د وفي س ولو كاس.
(2)
سقط من ط.
(3)
في ط ألزم.
(4)
في النجديات يحتاج وسقط من ط لفظ (إليه).
(5)
سقطت من د، س.
(6)
في النجديات وطال علي.
(7)
سقطت إحدى الواوين من س.
(8)
في ط فسأل عمر عنها.
(9)
في أفأنقله وفي ط فانفله وترك مكانها بياض في د وسقطت من س.
مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ (فقال)(1): لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك، قالت: خمسة أشهر (أو)(2) ستة، فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهرًا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرًا راجعين (3) فإن سافر لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره، ولذلك (4) لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لأمرأته نفقة.
(1) ما بين القوسين سقط من أ، جـ، هـ، ط.
(2)
ما بين القوسين من ط.
(3)
رواه عبد الرزاق مختصرًا 7/ 151 - 152 وقد ساق ابن كثير هذه القصة في تفسيره 1/ 269 بإسنادين الأول رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار والثاني رواه محمد بن إسحاق عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وقال بعد ذلك: وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات.
(4)
في ط كذلك.