المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن باب الصيد والذبائح - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ومن باب السلم والرهن

- ‌من باب الكفالة والصلح

- ‌ومن باب الحجر والفلس

- ‌ومن كتاب الشركة والمضاربة

- ‌ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة

- ‌ومن باب الغصب

- ‌ومن باب الشفعة

- ‌ومن باب اللقطة وإحياء الموات

- ‌ومن باب الوقف

- ‌ومن باب الهبة

- ‌ومن كتاب الوصايا

- ‌ومن كتاب الفرائض والمواريث

- ‌ومن كتاب النكاح

- ‌ومن كتاب الصداق

- ‌ومن باب الوليمة وعشرة النساء

- ‌ومن كتاب الخلع

- ‌ومن كتاب الطلاق

- ‌ومن باب الرجعة

- ‌ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات

- ‌ومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسب

- ‌ومن كتاب العدد والاستبراء

- ‌ومن باب الرضاع

- ‌ومن كتاب الجنايات

- ‌ومن كتاب الديات

- ‌ومن كتاب الحدود

- ‌ومن باب القطع في السرقة

- ‌ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين

- ‌من باب الأشربة والأطعمة

- ‌ومن باب الصيد والذبائح

- ‌ومن كتاب الأيمان

- ‌ومن باب النذور

- ‌ومن كتاب الشهادات

- ‌ومن باب الإقرار

- ‌تراجم موجزة للعلماء المذكورين في الكتاب

- ‌فهرس مراجع التحقيق والدراسة

- ‌أ - التفسير:

- ‌ب- الحديث:

- ‌جـ- الفقه:

- ‌د- كتب اللغة:

- ‌هـ - التاريخ والتراجم:

- ‌و- كتب أخرى:

الفصل: ‌ومن باب الصيد والذبائح

‌ومن باب الصيد والذبائح

(1)

الصيد: مصدر صاد يصيد فهو صائد وهو: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مملوك ولا مقدور عليه ويطلق (على المصيد (2)) بمعنى المفعول.

والأصل في حله الإجماع لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96](3)، وقوله:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4] الآية، والسنة شهيرة به (4) فمنها حديث أبي ثعلبة وعدي بن حاتم متفق عليهما (5).

(1) في هـ مستوحش.

(2)

ما بين القوسين من ب.

(3)

وليس في الآية واوًا قبل كلمة أحل كما هو موجود.

(4)

في ط بذلك.

(5)

أما حديث أبي ثعلبة فقد رواه البخاري 9/ 523 - 524 ومسلمٌ برقم 1932 وأبو داود برقم 2850 - 2855 - 257 والترمذيُّ برقم 1464 والنسائيُّ 7/ 181 ونصه في رواية البخاري عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي؟ قال: "أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل".

وأما حديث عدي فقد أخرجه البخاريُّ 9/ 518 - 819 ومسلمٌ برقم 1929 وأبو داود برقم 2847 - 2851 والترمذيُّ برقم 1465، 1467 - 1471 والنسائي 7/ 179 - 184 ونصه عند البخاري ومسلمٌ عن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم =

ص: 748

والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة والأصل فيها قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3].

بآلة غصب فمن يصيد

فالصيد للمالك إذ يريد

يعني: لو غصب آلة صيد كشبكة وفخ وشرك ونحوها وصاد بها فالصيد لربها، لأنه حصل بها فأشبه نماء ملكه وكسب عبده، ولا أجرة له في مدة اصطياده وكذا لو غصب قوسًا فصاد به أو غنم، أو عبدًا فصاد أو اكتسب.

كلب بهيم (1) صيده قد نقلوا

محرم قتيله لا يؤكل (2)

أي: يحرم صيد الكلب الأسود البهيم ولا يباح أكله، ويحرم اقتناؤه وتعليمه (3)، وقال الجمهور: هو كغيره لعموم الأخبار (4).

ولنا: أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وقال: "إنه شيطان" رواه مسلم (5)، وصيد الشيطان لا يحل وأنه حصل بسبب (6) محرم.

والبهيم: كل لون لم يخالطه لون آخر، قاله ثعلب وإبراهيم

= عن صيد المعراض فقال: "ما أصاب بعده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ"، وسألته عن صيد الكلب فقال:"ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاة، فإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبًا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره".

(1)

في جـ بهيمة.

(2)

في جـ يؤكلوا.

(3)

وبه قال الحسن البصري والنخعي وقتادة وإسحاق نقل ذلك النووي في شرح مسلم 13/ 74.

(4)

انظر بدائع الصنائع 5/ 52 والكافي لابن عبد البر 1/ 431 وشرح النووي على مسلم 13/ 74.

(5)

مسلم برقم 1572 وأحمدُ 3/ 333 وهو حديث جابر الآتي بعد أسطر.

(6)

في النجديات بسببه.

ص: 749

الحربيّ قيل لهما: من كلّ لون؟ قالا: نعم، وفي حديث جابر يرفعه:"عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين (1) فإنّه شيطان" رواه مسلم والطفية: خوص (2) المقل شبه الخطين الأبيضين يكونان (3) بين عينيه (4) بالخوصتين (5).

ويجب قتل كلب عقور ولو معلمًا ويحرم اقتناؤه ويباح قتل الأسود البهيم ويحرم قتل ما عداهما من الكلاب.

وآلة الصَّيد فمن أرسلها

ولم يسم قل ولو أغفلها

فصيده محرم لا يؤكل

والذبح ليس هكذا قد جعلوا

أي: يشترط التّسمية عند إرسال آلة الصَّيد من سهم أو جارح أو (6)(شرك (7)) (أو)(8) منجل ونحوه، فلو ترك التّسمية ولو سهوًا فصيده محرم لا يباح أكله بخلاف التّسمية في الذّكاة فتسقط سهوًا (9) وبهذا قال الشّعبيّ وأبو ثور وداود.

وقال أبو حنيفة ومالك: يباح متروك التّسمية سهوًا لا عمدًا (10)

(1) كذا وردت في جميع النسخ الطفيتين والصواب النقطتين كما في الحديث، وقال الإمام النووي في شرح مسلم. 10/ 237:(وأمّا النقطتان فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه وهذا مشاهد معروف). أ. هـ.

وأمّا وصف ذي الطفيتين فقد ورد في وصف نوع من الحيات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين فإنّه يلتمس البصر ويصيب الحمل) رواه مسلم برقم 3222.

(2)

في أخرص.

(3)

من النجديات. هـ يكونا.

(4)

في النهاية 3/ 130 على ظهر الحية.

(5)

في أ، جـ الخصوتين وفي هامش جـ وفي نسخة الخوصتين.

(6)

في أ، ج، هـ، ط و.

(7)

سقطت من الأزهريات.

(8)

ما بين القوسين من ب.

(9)

سقطت من ب، جـ، هـ.

(10)

انظر بدائع الصنائع 5/ 46 والكافي لابن عبد البرّ 1/ 428، 432.

ص: 750

لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنِّسيان (1)

وقال الشّافعيّ: يباح متروك التّسمية عمدًا وسهوًا (2)؛ لأنّ البراء روى أن (3) النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم يذبح على اسم الله سمى (4) أو لم يسم"(5). وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال: "أرأيت الرَّجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله فقال اسم الله في قلب كلّ مسلم"(6) وقد روي عن أحمد مثل ذلك.

ولنا: قول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك وسميت فكل"، قلت (7): أرسل كلبي فأجد (8) معه كلبًا آخر؟ " قال: "لا تأكل فإنّما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر" متفق عليه.

وفي لفط: "إذا خالط (9) كلابًا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن (10) فلا تأكل"، وفي حديث أبي ثعلبة: (وما صدت بقوسك

(1) سبق تخريجه.

(2)

انظر مغني المحتاج 4/ 272.

(3)

في هـ عن.

(4)

سقطت من هـ.

(5)

قال الصنعاني في سبل السّلام 4/ 174 - 175 وأمّا ما اشتهر من حديث: "المؤمّن يذبح على اسم الله سمى أم لم يسم"، وإن قال الغزالي في الإحياء صحيح فقد قال النووي: إنّه مجمع على ضعفه وقد أخرجه البيهقيُّ من حديث أبي هريرة وقال: إنّه منكر لا يحتج به.

(6)

رواه الدارقطني 4/ 295 وقال: فيه مروان بن سالم ضعيف.

(7)

القائل راوي الحديث الّذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم -وهو عدي بن حاتم الطائي وقد سبق تخريج حديثه أول الباب.

(8)

في هـ وأجد.

(9)

في ط إذا خالط كلب كلابًا.

(10)

في د، س فأمسكت وقتلت.

ص: 751

وذكرت (1) اسم الله عليه فكل" وهذه نصوص صحيحة لا يعرج على ما خالفها وحديث (2): "عفي لأمتي عن الخطأ والنِّسيان" يقتضي نفي الإثم (3) لا جعل (4) الشرط المعدوم كالموجود بدليل ما لو نسي شرط الصّلاة والفرق بين الصَّيد والذبيحة أن الذَّبح وقع في محله فجاز أن يتسامح فيه بخلاف الصَّيد، وأحاديث أصحاب الشّافعيّ لم يذكرها أصحاب السنن المشهورة، وإن صحت فهي في الذبيحة وقد علم الفرق بينهما فلا يصح قياسه عليها.

والصَّيد إن أثخن بالجراحة

مع فاقد لآلة (5) الذباحة

أشلى عليه الكلب حتَّى يقتل

وحله فالخرقي ينقل

أي: إذا أثخن الصائد الصَّيد وأدركه وفيه حياة مستقرة ولم يكن معه آلة يذكيه بها أرسل عليه (6) الجارح فإذا قتله حل فيما نقله (7) الخرقي وهو قول الحسن وإبراهيم؛ لأنَّه صيد قتله الجارح من غير إمكان ذكاته فأبيح كما لو أدركه ميتًا، ولأنَّها حال يتعذر فيه الذَّكاة في الحلق واللبة (8) غالبًا فجاز أن تكون (9) ذكاته على حسب الإمكان كالمتردي في بئر.

والمذهب أنَّه لا يباح إِلَّا بالذَّكاة وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنّه مقدور عليه فلم يبح بقتل الجارح كالأنعام وكما لو أدركه سليمًا (10).

(1) في جـ وما ذكرت.

(2)

سقطت الواو من أ، هـ.

(3)

في هـ، ط الأمر.

(4)

في ط لأجل.

(5)

في النجديات الآلة.

(6)

في جـ، ط عليها.

(7)

سقطت من هـ.

(8)

في أ، جـ، هـ، في اللبة.

(9)

في النجديات يكون.

(10)

حكى النووي في شرح مسلم 13/ 78: الإجماع على أنَّه لا يحل إِلَّا بالذَّكاة قال: (إذا أدرك ذكاته وجب ذبحه ولم يحل إِلَّا بالذَّكاة وهو مجمع عليه وما نقل عن الحسن والنخعي خلافه فباطل لا أظنه يصح عنهما).

ص: 752

دواب (1) بحر شرطها في الحل

فالذبح إِلَّا ما أن في النقل

أي: شرط الحل في دواب البحر الذَّبح فلا تحل (2) ميتتها إِلَّا ما أتى فيه النقل وهو السمك هذا (3) رواية (4)، والمذهب حله من غير ذكاة لحديث "هو الطّهور ماؤه الحل ميتته"(5) لكن يحرم الضفدع والتمساح والحية، وكذا ما يعيش في البرّ والبحر (6) كالسرطان (7) والسلحفاة (8) لا يحل إِلَّا بالذَّكاة كطير الماء.

إذا تردى صيد (9) أو مذبوح

فمات أو في الماء لا تبيحوا

كذاك دوس (10) صيد أو مذبوح

وطئا يكون مخرجًا للروح

أي: إذا تردى الصَّيد أو المذبوح من علو فمات أو وقع في ماء يقتله

(1) في هـ ودواب.

(2)

في النجديات يحل ميتها وفي هـ يحل ميتتها.

(3)

في ط هذه.

(4)

هذه الرواية ضعيفة جدًا فإنها تخص السمك من دواب البحر بجواز أكله من غير ذكاة وقد ذكر ابن قدامة في المغني 11/ 84 أنَّه لا يعلم خلافًا في حل السمك وشبهه ممّا لا يعيش إِلَّا في الماء بغير ذكاة قال رحمه الله: فأمّا ما لا يعيش إِلَّا في الماء كالسمك وشبهه فإنّه يباح بغير ذكاة لا نعلم في هذا خلافًا .... وقد صح أن أبا عبيدة وأصحابه وجدوا على ساحل البحر دابة يقال لها العنبر ميتة فأكلوا منها شهرًا حتّى سمنوا وادهنوا فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال: "هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء تطعمونا" رواه البخاريّ 9/ 531 ومسلم برقم 1935.

(5)

أبو داود 83 والترمذيُّ 69 والنسائيُّ 1/ 176.

(6)

سقطت من النجديات، ط.

(7)

السرطان: حيوان من القشريات عشاري الأقدام قصير الذيل يوجد منه أنواع عديدة يعيش أغلبها على شواطىء البحر وبعضها في المياه العذبة تسميه العامة السلطعون وتسميه العرب أبا بحر، انظر دائرة معارف القرن العشرين 5/ 104 - 105 والمنجد 330.

(8)

في أ، جـ السلفحاة.

(9)

في النجديات الصَّيد.

(10)

في هامش أ، جـ وفي نسخه أو وطء.

ص: 753

مثله فمات أو وطئ عليه شيء (1) يقتله مثله لم يبح أكله ويكون ميتة (2).

وقال أكثر الفقهاء: لا يحرم لأنّه إذا ذبح صار في حكم الميِّت كما لو قطع رأسه (3).

ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم في الصَّيد (4): "وإن وقعت في الماء فلا تأكل"(5): وقال ابن مسعود (6): من رمى طائرًا فوقع في ماء فغرق فيه فلا يأكله (7)، ولأن ذلك سبب يقتل فإذا اجتمع مع الذَّبح فقد اجتمع ما يبيح ويحرم فيغلب الحظر، ولأنّه لا يؤمن أن يعين (8) على خروج الرُّوح فيغلب التّحريم (9).

أم أب من كان للكتابي

من غير أهل الذَّبح في الأحزاب (10)

(1) سقطت من أ، جـ، وفي نسخه أو وطء.

سقطت من أ، جـ، هـ، وفي ب ماء.

(2)

وهو مذهب الحنفية في الصَّيد قال الكاساني في بدائع الصنائع 5/ 58: وإذا رمى صيدًا وهو يطير فأصابه فسقط على جبل ثمّ سقط منه على الأرض فمات لا يؤكل وهو تفسير المتردي لأنّه يحتمل أنَّه مات من الرمي ويحتمل أنَّه مات بسقوطه من الجبل وكذلك لو كان على جبل فأصابه فسقط منه شيء على الجبل ثمّ سقط على الأرض فمات أو كان على سطح فأصابه فهوى فأصاب حائط السطح ثمّ سقط على الأرض فمات

أو أصاب سهمه صيدًا فوقع في الماء فمات فيه لا يحل لأنّه يحتمل أنَّه مات بالرمي ويحتمل أنَّه مات بهذه الأسباب الموجودة بعده. وانظر أيضًا في هذا الهداية 10/ 129.

(3)

الكافي لابن عبد البرّ 1/ 3332 ومغني المحتاج 4/ 274.

(4)

سبق تخريجه أول الباب.

(5)

في ط تؤكل.

(6)

البيهقي 9/ 248.

(7)

في النجديات تأكل وفي الأزهريات تأكله.

(8)

سقط من هـ أن يعين.

(9)

لا يستقيم هذا التعليل متى تم الذَّبح الشرعي وقطع المريء والودجين ومتى أصيب الصَّيد الإصابة الموجبة التي تنهيه إلى حركة المذبوح لأنّه قد صار في حكم الميِّت.

(10)

في أ، د، س الاضراب وفي جـ الاضطراب وفي هامش أوفي نسخة الأحزاب وفي هامش جـ وفي نسخة للأحزاب.

ص: 754

فصيده وذبحه حرام

آكله يلحقه (1) الآثام

يعني: لا تحل ذبيحة من أحد أبويه غير كتابي كولد كتابي من مجوسية وعكسه (2).

وقال أبو حنيفة: تباح مطلقًا لعموم النص، ولأنّه كتابي يقر على دينه فتحل ذبيحته كما لو كان ابن كتابيين (3).

وقال مالك: تباح إن كان أبوه كتابيًا (4).

ولنا: أنَّه وجد ما يقتضي الإباحة والتحريم فغلب التّحريم وبيان وجود ما يقتضي التّحريم أن كونه ولد مجوسي أو وثني ونحوه يقتضي تحريم ذبيحته.

ذبيحة الأخرس بالإجماع

تباح قد قالوا بلا نزاع

وإنّما أصحابنا يشيروا

بأنّه إلى السما يشير

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة الأخرس (5) منهم اللَّيث والشّافعيّ (6)، وإسحاق وأبو ثور وهو قول الشّعبيّ وقتادة والحسن بن صالح.

قال أصحابنا: ويشير الأخرس إلى السَّماء بالتسمية؛ لأنّ إشارته تقوم مقام نطق الناطق، وإشارته إلى السَّماء تدل على تسميته (7)، ونحو هذا قال

(1) في أتلحقه وفي د، س يلحه.

(2)

وهو ما دلت عليه عبارة الإمام النووي في تقرير المذهب الشّافعيّ وذلك في كتابه المنهاج فإنّه قال في 4/ 266: وشرط ذابح وصائد حل مناكحته وكان قد قال قبل ذلك في محرمات النِّكاح 3/ 189: وتحرم متولدة من وثني وكتابية وكذا عكسه في الأظهر فإذا حرم نكاح المتولدة حرمت دبيحتها بناء على الشرط السابق والله أعلم.

(3)

بدائع الصنائع 5/ 46.

(4)

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/ 78.

(5)

الإجماع 57.

(6)

انظر مغني المحتاج 4/ 267.

(7)

في هـ التّسمية.

ص: 755

الشّعبيّ، وقد دل عليه حديث أبي هريرة: أن رجلًا أن النبي صلى الله عليه وسلم بجارية أعجمية فقال: يا رسول الله، إنَّ عليَّ رقبة مؤمنة أفأعتق (1) هذه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أين الله؟ " فأشارت إلى السَّماء، فقال:"من أنا؟ " فأشارت بأصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السَّماء أي: أنت رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أعتقها فإنها مؤمنة" رواه أحمد (2) والقاضي (3) في مسنديهما.

(1) في ب، ط فأعتق.

(2)

الفتح الرباني 13/ 143 وأبو داود 3284.

(3)

قد يفهم من هذا الإطلاق أنَّه القاضي أبو يعلي بن الفراء وليس كذلك بل هو القاضي البرتي أحمد بن محمَّد بن عيسى كما في المغني 11/ 60 والشرح الكبير 11/ 57 ولد قبل المائتين وسمع أبا نعيم وأبا الوليد الطيالسي وطبقتهم ولي قضاء بغداد وحدث عنه ابن صاعد وإسماعيل الصفار وأبو بكر النجاد وطائفة وكان ثقة، ثبتًا، حجة، ومات في ذي الحجة سنة ثمانين ومائتين. انظر طبقات الحفاظ 2/ 596 - 597.

ص: 756