المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن كتاب الجنايات - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ومن باب السلم والرهن

- ‌من باب الكفالة والصلح

- ‌ومن باب الحجر والفلس

- ‌ومن كتاب الشركة والمضاربة

- ‌ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة

- ‌ومن باب الغصب

- ‌ومن باب الشفعة

- ‌ومن باب اللقطة وإحياء الموات

- ‌ومن باب الوقف

- ‌ومن باب الهبة

- ‌ومن كتاب الوصايا

- ‌ومن كتاب الفرائض والمواريث

- ‌ومن كتاب النكاح

- ‌ومن كتاب الصداق

- ‌ومن باب الوليمة وعشرة النساء

- ‌ومن كتاب الخلع

- ‌ومن كتاب الطلاق

- ‌ومن باب الرجعة

- ‌ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات

- ‌ومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسب

- ‌ومن كتاب العدد والاستبراء

- ‌ومن باب الرضاع

- ‌ومن كتاب الجنايات

- ‌ومن كتاب الديات

- ‌ومن كتاب الحدود

- ‌ومن باب القطع في السرقة

- ‌ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين

- ‌من باب الأشربة والأطعمة

- ‌ومن باب الصيد والذبائح

- ‌ومن كتاب الأيمان

- ‌ومن باب النذور

- ‌ومن كتاب الشهادات

- ‌ومن باب الإقرار

- ‌تراجم موجزة للعلماء المذكورين في الكتاب

- ‌فهرس مراجع التحقيق والدراسة

- ‌أ - التفسير:

- ‌ب- الحديث:

- ‌جـ- الفقه:

- ‌د- كتب اللغة:

- ‌هـ - التاريخ والتراجم:

- ‌و- كتب أخرى:

الفصل: ‌ومن كتاب الجنايات

‌ومن كتاب الجنايات

جمع جناية وهي العدوان على نفس أو مال لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على بدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا، وسموا الجنايات (1) على المال غصبًا ونهبًا وسرقة وخيانة (2) وإتلافًا.

وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ} [الإسراء: 33] وقوله عليه السلام: "لا يحل دم امرئٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" متفق عليه (3)، والآيات والأخبار به (4) كثيرة.

وتوبة القاتل عمدًا مقبولة لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 116] وأما (5) قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} الآية [النساء: 93]، فأجيب عنها بأجوبة منها: أنها (6) في المستحل (7)، أو فجزاؤه إن (8) جازاه الله،

(1) في أ، جـ، الجناية.

(2)

في هـ جناية.

(3)

البخاري 12/ 167 أو مسلم برقم 1676 وأبو داود برقم 4352 والترمذيُّ برقم 1402.

(4)

في ط بها.

(5)

سقطت من النجديات، هـ.

(6)

في ب، جـ أنه.

(7)

الذي لم يتب كما نص عليه في الشرح الكبير 9/ 319.

(8)

في ط أن.

ص: 682

أو (1) المراد بالخلود طول المكث.

من قطعت إصبعه ثم سرت

لإصبع (2) أخرى بذا تآكلت

ففي إصبعين يجب القصاص

الجاني من ذا ماله خلاص (3)

يعني: إذا قطع أصبعًا فتآكلت أصبع أخرى وسقطت ففيه القصاص وبه قال أبو حنيفة ومحمَّد بن الحسن (4) ذكره في الشرح (5).

وقال أكثر الفقهاء: لا قصاص في الثانية، وتجب ديتها، لأن ما أمكن مباشرته بالجناية لا يجب القود فيه بالسراية، كما لو رمى سهمًا إلى شخص فمرق منه إلى آخر (6).

ولنا: أن ما وجب فيه القود بالجناية وجب فيه بالسراية كالنفس، وفارق ما ذكروه فإنه فعل وليس بسراية، ولأنه لو أقصد ضرب رجل فأصاب غيره لم يجب القصاص، ولو (7)] قصد قطع إبهامه فقطع سبابته

(1) في النجديات، هـ، ط و.

(2)

في د، س بأصبع.

(3)

في النجديات، هـ (الجار هما له من ذا خلاص).

(4)

ذكر الطحاوي في مختصره عن أبي حنيفة خلاف ما ذكره المؤلف فقد قال في 246: ومن قطع أصبع رجل فسقطت كفه فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضي الله عنهما قالا: لا قصاص عليه في ذلك، وعليه دية الكف، وقال محمَّد رضي الله عنه عليه القصاص في الكف كأنه قطعها. وقد رجح الطحاوي ما ذهب إليه محمَّد وقال: به نأخذ وقال الكاساني في بدائع الصنائع 7/ 307: (ولو قطع أصبعًا فسقطت إلى جنبها أخرى فلا قصاص في شيء من ذلك في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما في ظاهر الرواية عنهما يجب في الأول القصاص وفي الثاني الأرش وفي رواية ابن سماعة عن محمَّد أنه يجب القصاص فيهما لأن من أصله على هذه الرواية أن الجراح التي فيها القصاص إذا تولد منها ما يمكن فيه القصاص يجب فيهما جميعًا).

(5)

الشرح الكبير 9/ 470 - 471.

(6)

انظر المنتقى شرح الموطأ 7/ 130 - 131 ومغني المحتاج 4/ 51.

(7)

ما بين القوسين سقط من د، س.

ص: 683

وجب القصاص ولو ضرب إبهامه فمرق إلى سبابته لم يجب القصاص (1) فيها فافترقا.

بقنل عمد واجب فالقود

أو دية فواحد لا يفرد

وعنه فالقصاص عينا يجب

أئمة العلم إليه ذهبوا

يعني: أن (2) الواجب بقتل العمد أحد أمرين القود أو الدية، وأن الخيرة في ذلك إلى الولي، وبهذا قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وعطاء ومجاهد والشافعيُّ (3) وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وهو رواية عن مالك (4).

وعنه: الواجب القصاص عينا وبه قال النخعي وأبو حنيفة (5) ومالك (6) لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة: 178]، والمكتوب (7) لا يخير (8) فيه، ولقوله عليه السلام:"من قتل عمدًا فهو قود"(9) ولأنه متلف يجب به (10)

(1) كذا في جميع النسخ والصواب وجب القصاص وهي عبارة الشرح الكبير 9/ 471 والمغني 9/ 444 وذلك أنه قصده بالضرب فالجنابة متعمدة.

(2)

سقطت من د، س.

(3)

لكن الأصح في مذهب الشافعي أن الواجب القود والدية بدل عنه قال في المنهاج 4/ 48 موجب العمد القود والدية بدل عند سقوطه وفي قول أحدهما مبهمًا وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني. وانظر أيضًا فتح الباري 12/ 184.

(4)

وقد رجحها ابن عبد البر في كتابه الكافي 2/ 1100 قال: (وروى عنه (أي: مالك) طائفة من المدنيين وذكره ابن عبد الحكم أيضًا أن أولياء المقتول مخيرون في القصاص أو أخذ الدية أي ذلك شاؤوا كان ذلك لهم وبه أقول لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل فهو بخير النظرين إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية".

(5)

انظر بدائع الصنائع 7/ 241.

(6)

انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 1100.

(7)

في أ، جـ، ط المقتول.

(8)

في النجديات، هـ ط يتخير.

(9)

من حديث رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجه أبو داود برقم 4540 والنسائيُّ 8/ 40.

(10)

سقطت من د، س.

ص: 684

البدل فكان معينًا (1) كسائر المتلفات، فعلى هذا ليس للأولياء إلا القتل إلا أن يصطلحوا على الدية برضا الجابي.

ولنا: قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178] قال ابن عباس: كان في بني إسرائيل القصاص (2) ولم تكن فيهم الدية فأنزل الله تعالى هذه الآية: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى} (3) الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف (4) وأداء إليه بإحسان.

فالعفو أن يقبل في العمد الدية فاتباع [بالمعروف، ويتبع (5) الطالب بمعروف. ويؤدي إليه](6) المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من قبلكم رواه البخاري (7) وعن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى (8) وإما أن يقاد" متفق عليه (9).

ويخالف سائر المتلفات، لأن بدلها يجب من جنسها، وها هنا يجب في شبه العمد والخطأ من غير الجنس (10) "فإذا رضي في العمد ببدل الخطأ كان له ذلك، لأنه أسقط بعض حقه، ولأن القاتل أمكنه إحياء نفسه ببذل (11) الدية فلزمه.

(1) في هـ معيدًا.

(2)

سقطت من أ، جـ.

(3)

في ط القتل.

(4)

في أبمعروف.

(5)

في ب، جـ، ط تتبع.

(6)

ما بين القوسين سقطت من د، س.

(7)

البخاري 8/ 133 والنسائيُّ 8/ 36 - 37.

(8)

في جـ يؤدي.

(9)

البخاري 1/ 183 - 184 ومسلمٌ برقم 1355 أبو داود برقم 4505 والترمذيُّ برقم 1405والنسائيُّ 8/ 38.

(10)

في د س من جنس.

(11)

في أ، جـ ببدل.

ص: 685

وأما (1) الخبر الذي ذكروه فالمراد به وجوب القود ونحن نقول به.

قطع الولي طرفًا من قاتل

ضمنه في الأحوال غير حائل

يعني: إذا زاد (2) مستوفي القصاص فقطع طرفًا فأكثر من القاتل ضمن ما قطعه بديته سواء عفى عنه (3) بعد ذلك أو قتله (4).

وقال مالك والشافعيُّ وأبو يوسف ومحمَّد وابن المنذر: لا ضمان عليه ولكن قد أساء ويعزر (5)، لأنه قطع طرفًا من جملة استحق إتلافها فلم يضمنه كما لو قطع أصبعًا من يد استحقها (6)(7).

وقال أبو حنيفة: إن قطعه ثم قتله لم يضمنه، لأنه لو قطع متعديًا ثم قتله (8) لم يضمن الطرف فلأن لا يضمنه إذا كان القتل مستحقًا أولى (9).

ولنا: أنه قطع طرفًا له (10) قيمة حال القطع بغير حق فوجب عليه ضمانه كما لو عفى عنه ثم قطعه و (11) كما لو قطعه أجنبي.

وأما القصاص فلا يجب في الطرف في الشرح (12): لا نعلم فيه

(1) في أ، جـ لها.

(2)

في النجديات أذن.

(3)

سقط من أ، ب، ط.

(4)

في د، س، ط أو قبله.

(5)

في ط يعذر.

(6)

في ط يستحق قطعها.

(7)

المشهور في مذهب مالك أنه مضمون قال في التاج والإكليل 6/ 335 قال ابن الحاجب: إن فقئت عين القاتل أو قطعت يده عمدًا أو خطأ فله القود أو العفو أو القتل ولا سلطان لولاة المقتول فلو كان الولي هو القاطع فكذلك أيضًا على المشهور.

(8)

في النجديات، هـ، ط قتل.

(9)

الهداية مع تكملة فتح القدير 10/ 258.

(10)

سقطت من هـ.

(11)

سقطت الواو من النجديات، هـ.

(12)

الشرح الكبير 90/ 406.

ص: 686

خلافًا، لأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهات والشبهة ها هنا متحققة (1)، لأنه مستحق (2) لإتلاف هذا الطرف ضمنًا لاستحقاقه (3) إتلاف الجملة، ولا يلزم من سقوط القصاص أن لا تجب الدية كما لو لم يكافئه.

قبل اندمال الجرح من يقتص

ثم سرى فهدر قد نصوا

أي: إذا اقتص المجني عليه في الجرح قبل اندماله ثم سرى إلى طرفه أو نفسه فسرايته هدر، لحديث جابر أن رجلًا طعن رجلًا (4) بقرن في ركبته فقال: يا رسول الله اقدني، فقال (5):"حتى تبرأ" فأبى وعجل فاستقاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتنت رجل المستقيد وبرئت رجل المستقاد منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس لك شيء إنك عجلت" رواه سعيد مرسلًا (6)، لأنه تعجل ما لم يكن له استعجاله فبطل حقه كقاتل مورثه (7)، وبهذا فارق من لم يقتص.

وممسك القتيل حتى قتلا

فيحبس الدهر بما قد فعلا

أي (8) إذا أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله، مثل إن أمسكه (9) له حتى ذبحه حبس الممسك حتى يموت ولا قود عليه ولا دية (10)، لما روى ابن

(1) في د، س محققة.

(2)

في أ، جـ قدم لفظ لأنه قبل كلمة متحققة.

(3)

في هـ الاستحقاق.

(4)

سقطت من هـ.

(5)

في د، س قال.

(6)

روى أحمد نحوه 2/ 217 والدارقطنيُّ 3/ 89 والبيهقيُّ 8/ 67 مرسلًا عن عمرو بن دينار ووصله أبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان وخطأهما الدراقطني. انظر نيل الأوطار 7/ 31.

(7)

في النجديات موروثة.

(8)

سقطت من هـ.

(9)

في أ، جـ مسكه وفي د، س أمسك.

(10)

وممن يرى أن الممسك يحبس الظاهرية والهادوية والشافعية والحنفية ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار 7/ 26 قال: (والحق العمل بمقتضى الحديث المذكور لأن إعلاله بالإرسال غير قادح على ما ذهب إليه أئمة الأصول وجماعة من أهل الحديث وهو الراجح)

=

ص: 687

عمر مرفوعًا قال: إذا أمسك الرجل وقتله (1) الآخر قتل القاتل ويحبس الذي أمسك رواه الدارقطني وروى الشافعي نحوه من قضاء علي (2) رضي الله عنه ولأنه حبسه إلى الموت فحبس إلى أن يموت، ومقتضى كلامه كغيره أنه يطعم ويسقى وفي المبدع (3) يحبس عن (4) الطعام (5) والشراب حتى يموت (6)، فإن كان الممسك لا يعلم أن الطالب يقتله فلا شيء عليه كما لو أمسكه للعب أو ضرب.

= لكن يرى الجمهور أن الحبس موكول إلى اجتهاد الإِمام في طول المدة وقصرها لأن الغرض تأديبه وليس استمراره إلى الموت بمقصود. انظر الأم 6/ 26 والمحلى 10/ 551 - 514.

(1)

في الدارقطني 3/ 139 - 140 إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر.

(2)

الدارقطني 3/ 139 - 140 أما أثر علي فقد رواه عبد الرزاق 9/ 480 وقد رجح الدارقطني والبيهقيُّ أن حديث ابن عمر مرسل وقال الحافظ في بلوغ المرام: (رجاله ثقات وصححه ابن القطان). انظر نيل الأوطار 7/ 26 ونقل الصنعاني عن ابن كثير أنه على شرط مسلم. سبل السلام 3/ 463.

(3)

المبدع 8/ 295.

(4)

في ط عنه.

(5)

في هـ الإطعام.

(6)

وعن أحمد رواية أخرى أنه يقتل قصاصًا قال سليمان بن أبي موسى: الاجتماع فينا أن يقتل لأنه لو لم يمسكه ما قدر على قتله وبإمساكه تمكن من قتله فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكين فيه، فيجب عليهما القصاص كما لو جرحاه، ويظهر من كلام شيخ الإِسلام ابن تيمية ترجيح هذه الرواية فقد سئل رحمه الله عن رجلين قبض أحدهما آخر والآخر ضربه حتى شلت يده.

فأجاب: الحمد لله هذا فيه نزاع والأظهر أنه يجب على الاثنين القود إن وجب وإلا فالدية عليهم. انظر الفتاوى 34/ 167 والمغني 9/ 47 وقال أبو حنيفة والشافعيُّ وابن المنذر: يعاقب الممسك ويأثم ولا يقتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله". وراه أحمد 2/ 187، 22 والمسك غير قاتل. ولأن الإمساك سبب غير ملجئ، فإذا اجتمع مع المباشر كان الضمان على المباشر كما لو لم يعلم المسك أنه يقتله. انظر بدائع الصنائع 7/ 239 والأم 6/ 26.

ص: 688