المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن باب اللقطة وإحياء الموات - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ومن باب السلم والرهن

- ‌من باب الكفالة والصلح

- ‌ومن باب الحجر والفلس

- ‌ومن كتاب الشركة والمضاربة

- ‌ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة

- ‌ومن باب الغصب

- ‌ومن باب الشفعة

- ‌ومن باب اللقطة وإحياء الموات

- ‌ومن باب الوقف

- ‌ومن باب الهبة

- ‌ومن كتاب الوصايا

- ‌ومن كتاب الفرائض والمواريث

- ‌ومن كتاب النكاح

- ‌ومن كتاب الصداق

- ‌ومن باب الوليمة وعشرة النساء

- ‌ومن كتاب الخلع

- ‌ومن كتاب الطلاق

- ‌ومن باب الرجعة

- ‌ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات

- ‌ومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسب

- ‌ومن كتاب العدد والاستبراء

- ‌ومن باب الرضاع

- ‌ومن كتاب الجنايات

- ‌ومن كتاب الديات

- ‌ومن كتاب الحدود

- ‌ومن باب القطع في السرقة

- ‌ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين

- ‌من باب الأشربة والأطعمة

- ‌ومن باب الصيد والذبائح

- ‌ومن كتاب الأيمان

- ‌ومن باب النذور

- ‌ومن كتاب الشهادات

- ‌ومن باب الإقرار

- ‌تراجم موجزة للعلماء المذكورين في الكتاب

- ‌فهرس مراجع التحقيق والدراسة

- ‌أ - التفسير:

- ‌ب- الحديث:

- ‌جـ- الفقه:

- ‌د- كتب اللغة:

- ‌هـ - التاريخ والتراجم:

- ‌و- كتب أخرى:

الفصل: ‌ومن باب اللقطة وإحياء الموات

‌ومن باب اللقطة وإحياء الموات

قال في القاموس: اللقطة محركة وكحُزْمَة وهُمَزة وثُمَامَة ما التقط انتهى (1)، وشرعًا: مال أو مختص (2) ضائع أو (ما) في معناه (3) لغير حربي (4).

والأصل فيها (5) السنة ومنها حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها (6) ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها (7) ولتكن (8) وديعة عندك فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه" وسأله عن ضالة (9) الإبل فقال: "مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" وسأله

(1) 2/ 383 لكن أول العبارة في القاموس (واللقط محركة).

(2)

مثل له الفقهاء بخمر الخلال وكلب الصيد عند من أجاز التقاطه. انظر حاشية الروض المربع للعنقري 2/ 437 طبع مطبعة السعادة عام 1390.

(3)

أي: في معنى الضائع كالمتروك قصدًا لأمر يقتضيه وما بين القوسين من هـ.

(4)

أما إذا كان المال الضائع لحربي فيملكه واجده.

(5)

في ط منها.

(6)

الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما.

والعفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك انظر النهاية 5/ 222 - 3/ 263.

(7)

في ط فاستنفعها.

(8)

في النجديات ولتكون وفي ط فتكون.

(9)

في النجديات ظاله.

ص: 506

عن الشاة فقال: "خذها فإنما هي لك أو لإخيك أو للذئب" متفق عليه (1)، والموات: قال في القاموس: كغُراب الموت وكسَحَاب ما لا روح فيه، وأرض لا مالك (2) لها. والموتان بالتحريك خلاف الحيوان أو (3) أرض لم تحي بعد وبالضم موت يقع في الماشية ويفتح. انتهى (4).

وشرعًا: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، والأصل في إحيائها حديث جابر مرفوعًا:"من أحيى أرضًا ميتة فهي له" قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (5)، وفي الباب غيره، قال في المغني والشرح: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه (6).

وعندنا الأفضل ترك اللقطة

وإن يخف عاد عليها (7) شططه

أي: الأفضل ترك اللقطة وإن خاف عليها (8) التلف بتركها، قال أحمد: الأفضل تركها، وروي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر (9)، وبه قال جابر بن زيد والربيع بن خيثم وعطاء.

(1) البخاري 5/ 58 - 61 ومسلمٌ برقم 1722 وأبو داود برقم 1704 والترمذيُّ برقم 1372، 1373.

(2)

في د، س ملك.

(3)

قبل أو في أعم وفي ب ثم.

(4)

القاموس 1/ 158.

(5)

الترمذيُّ برقم 1379 وأحمدُ 3/ 304، 338.

(6)

المغني 6/ 147 والشرح الكبير 6/ 147.

(7)

في نظ إليه.

(8)

في أ، ب عليه.

(9)

وذكر ابن رشد في بداية المجتهد 2/ 304 أنه مذهب مالك قال: فأما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك ....

قال مالك وجماعة: بكراهية الالتقاط. وروي عن ابن عمر وابن عباس به. قال أحمد وذلك للأمرين:

1 -

أحدهما: ما روى الترمذيُّ برقم 1882 أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ضالة المؤمن حرق النار".

2 -

ولما يخاف من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدي عليها.

ص: 507

وقال (1) الشافعي إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها، وممن رأى أخذها سعيد بن المسيب والحسن بن صالح وأبو حنيفة (2) وأخذها أبي بن كعب وسويد بن غفلة (3)، وقال مالك: إن كان شيئًا له (4) بال يأخذه (5) أحب إليَّّ ويعرفه، ولأن فيه حفظ مال المسلم عليه فكان أولى (6).

ولنا: قول (7) ابن عمر وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، ولأنه يعرض (8) نفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها فكان تركها أولى وأسلم كولاية مال اليتيم.

وإن تقف بهيمة بمهلكه (9)

وربها يظنها (10) في هلكه (11)

فآخذ يملك لا بالرد

نقول (12) فرق بينهما والعبد

(1) سقطت من أ، جـ، هـ، ط.

(2)

مغني المحتاج 2/ 406. وبدائع الصنائع 6/ 200.

(3)

وقد جاء ذلك في حديث رواه البخاري 5/ 56، 57 ومسلمٌ برقم 1723 وأبو داود برقم 1701 والترمذيُّ برقم 1374: عن سويد بن غفلة أنه وجد لقطة فسأل عنها أبي بن كعب فقال أبي: إني وجدت سورة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "عرفها حولًا" قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال: "عرفها حولًا" فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال: "احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها"، فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة فقال:"لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد؟ ".

(4)

في ط سأله بال.

(5)

في ط أخذه.

(6)

الكافي لابن عبد البر 2/ 825.

(7)

في النجديات، هـ، ط أنه قول.

(8)

في النجديات، هـ، ط ولا يعرض.

(9)

في د، س بملكه.

(10)

في أيضها وفي ب يظن.

(11)

في د هلله.

(12)

في نظ فقولوا.

ص: 508

يعني: إذا وقفت (1) دابة بمهلكة (2) وتركها ربها لعجزها أو عجزه عن نفقتها (3) ترك إياس ملكها آخذها بذلك، وبه قال الليث والحسن بن صالح وإسحاق إلا أن يكون تركها ليرجع إليها أو ضلت منه.

وقال مالك: هي لمالكها ويغرم ما أنفق عليها (4).

وقال ابن المنذر: هي لمالكها والآخذ متبرع بالنفقة، لأنه أنفق على مال غيره بغير إذنه.

ولنا: ما روى الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد دابة قد (5) عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له"، قال عبد الله (6) بن حميد بن عبد الرحمن: فقلت يعني: للشعبي: من حدثك بهذا قال: غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه أبو داود (7) وفي لفظ عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم (8) أنه قال: "من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها"، ولأن في الحكم بملكها (9) إحياءً لها وإنقاذًا من الهلاك ومحافظة على حرمة الحيوان.

فأما إن ترك عبدًا لم يملكه آخذه؛ لأنه في العادة (10) يمكنه

(1) في أ، ب وقف.

(2)

في جـ، د س بملكه.

(3)

في ب نفقها.

(4)

انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 838 - 839.

(5)

في د، س و.

(6)

في سنن أبي داود عبيد الله بن حميد.

(7)

عند أبي داود برقم 3524 و3525 ورواه البيهقي 6/ 198وقال فيه: وهذا حديث مختلف في رفعه وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع، وتعقبه ابن التركماني بأن مثل هذا ليس بمنقطع وأن الصحابة كلهم عدول. انظر إرواء الغليل 6/ 16.

(8)

ما بين القوسين سقط من أ، جـ، ط.

(9)

في ب، جـ يملكها.

(10)

في ط المادة.

ص: 509

التخلص إلى الأماكن التي يعيش بها بخلاف البهيمة، وكذا إن ترك متاعًا فخلصه إنسان لم يملكه؛ لأنه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان، وما يلقى في البحر عند الخوف والغرق يملك بأخذه كالمنبوذ رغبة عنه، واختار جمع لا يملكه آخذه.

ملتقط (1) الأثمان مد عرفها

حولًا فقهرًا ذو الغنى يملكها

أي: إذا عرف الملتقط الأثمان حولًا ملكها -وإن كان غنيًا قهرًا، وروي نحو ذلك عن (2) عمر وابن مسعود وعائشة (3).

وقال مالك والحسن بن صالح والثوري وأصحاب الرأي: يتصدق بها وإذا جاءه (4) صاحبها (5) خُيَّر بين الأجر والغرم، قالوا (6): وليس له أن يتملكها إلا أن أبا حنيفة قال: له ذلك إن كان فقيرًا من غير ذوي القربى (7).

واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال كقولنا ومنهم من قال:

(1) في نظ وملتقط.

(2)

سقطت من أ، جـ هـ ط.

(3)

وهذا الملك يزول بمجيء صاحبها ويضمن له بدلها إن تعذر ردها، والظاهر أنه يملكها بغير عوض يثبت في ذمته وإنما يتجدد وجوب العوض بمجيء صاحبها كما يتجدد زوال الملك عنها بمجيئه.

وبتملك اللقطة بعد الحول قال ابن حزم في المحلي 8/ 257 واختاره شيخ الإِسلام في الفتاوى 29/ 262 ولا يدخل في ذلك لقطة الحاج فإنها لا تملك بحال ويجب تعريفها أبدًا.

(4)

في جـ، ط والأزهريات، ط جاء.

(5)

في هـ صبها.

(6)

في جـ، هـ، ط قال.

(7)

الكافي لابن عبد البر 2/ 835 - 836 وبدائع الصنائع 2/ 206، وذكر ابن رشد في بداية المجتهد 2/ 306 عن مالك والشافعيُّ أن للغني أن يأكل اللقطة أو ينفقها بعد الحول .. ويضمنها متى ما جاء ربها إن لم يجزه.

ص: 510

يملكها بالنية، ومنهم من قال: يملكها بقوله اخترت ملكها، ومنهم من قال: لا يملكها إلا بقوله والتصرف فيها (1).

ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد: "فإن (2) لم تعرف فاستنفقها"(3) وفي لفظ: "وإلا فهي كسبيل (4) مالك" وفي لفظ: "ثم كلها" وفي لفظ: "فانتفع بها" وفي لفظ: "فشأنك بها"(5) وفي حديث أبي بن كعب: "فاستنفقها"(6) وفي لفظ: "فاستمتع بها" وهو (7) حديث صحيح (8) وهذه الألفاظ كلها تدل على الملك، ولأن الالتقاط والتعريف سبب للتملك (9) فإذا تم وجب أن يثبت به الملك حكمًا كالإحياء والاصطياد، ولأنه سبب (10) يملك به فلم يقف الملك بعده على قوله واختياره، ولم يفرق فيه (11) بين الغني والفقير.

وحكم العروض كالأثمان على الصحيح من المذهب.

(1) مغني المحتاج 2/ 410

(2)

في جـ، ط وإن.

(3)

في ط فاستنفعها.

(4)

في بكسلير.

(5)

أما اللفظ الأول (فاستنفقها) فقد سبق تخريجه أول الباب؛ وأما اللفظ الثاني: (وإلا فهي كسبيل مالك) فهو عند مسلم برقم 1723 من حديث أبي بن كعب الذي رواه عنه سويد بن غفلة وقد سبق، وأما اللفظ الثالث (ثم كلها) فهو عند الشيخين من حديث زيد السابق، وأما اللفظ الرابع (فانتفع بها) فلم أجده بل عند الشيخين فاستنفق بها وأما اللفظ الخامس (فشأنك بها) فهو عند الشيخين من حديث زيد السابق.

انظر حديث زيد بجميع رواياته في جامع الأصول 10/ 699 - 701.

(6)

في ط فاستنفعها.

(7)

في ب، جـ ط وهي.

(8)

وأما حديث أبي فقد سبق تخريجه بلفظ فاستمتع بها؛ وأما بلفظ فاستنفقها فلم أجدها ولم يذكرها الألباني في روايات الحديث في إرواء الغليل 6/ 19 - 20 وهي في المغني 6/ 327.

(9)

في النجديات، ط التملك.

(10)

سقطت من هـ.

(11)

في النجديات، هـ، ط به.

ص: 511

وقال أكثر أصحابنا: لا يملك العروض بالتعريف، وقال القاضي: نص عليه أحمد في رواية الجماعة.

والشاة في الحال ولو في العصر (1)

تملك بالضمان إن لم يبر

يعني: إذا التقط شاة ونحوها مما لا يمتنع من صغار السباع خير بين أكلها وعليه قيمتها إذا جاء ربها إن لم يبره من الضمان، وبين بيعها وحفظ ثمنها، وبين حفظها مع الإنفاق عليها (2)، وسواء كان في الحضر أو الصحراء.

وقال مالك وأبو عبيد وابن المنذر وأصحاب الشافعي: ليس له أكلها في المصر، لأنه يمكنه بيعها بخلاف الصحراء (3).

ولنا: قوله عليه السلام: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" جعلها له في الحال وسوى بينه وبين الذئب (4) والذئب لا يؤخر أكلها في الحال.

وقال مالك: كلها ولا غرم عليك لصاحبها ولا تعريف (5) لظاهر الخبر (6)، قال ابن عبد البر: لم يوافق مالكًا أحد من العلماء على قوله (7)،

(1) في ب، جـ، والأزهريات الحضر.

(2)

أي: إذا استوت هذه الثلاثة خير بينها، أما إذا كان أحدها أحظ للمالك فإنه يلزمه فعله .. وذكر كثير من الحنابلة عن الإِمام أحمد رواية واحدة أنه لا يجوز للملتقط أن يتصرف قبل الحول في شاة ونحوها بأكل ولا نحوه بل لا بد من تعريفه حولًا كاملًا قبل التصرف فيها.

وأفتى أبو الخطاب وابن الزاغوني بأكلها إذ كانت بمضيعة وإلا لم يجز تعجيل ذبحها لأنها ستطلب. انظر الإنصاف 6/ 407 - 408.

(3)

انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 839 ومغني المحتاج 2/ 410.

(4)

سقطت من ب، جـ، هـ، ط.

(5)

انظر شرح الزرقاني على الموطأ 4/ 52 والكافي لابن عبد البر 2/ 839.

(6)

في حديث زيد بن خالد الجهني وقد سبق تخريجه.

(7)

انظر التمهيد 1253 - 126 وقوله لم يوافق مالك أحد على قوله نقله ابن عبد البر من كلام أبي جعفر الأزدي الطحاوي.

ص: 512

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: "ورد على أخيك ضالته"(1)، دليل على أن الشاة على ملك صاحبها وكغيرها مما تتبعه الهمة وما جاز أكله في الصحراء جاز أكله في المصر كسائر المأكولات.

بحفر بئر في موات يملك

حريمها (2) معها بذرع (3) يسلك

فخمسة تملك والعشرونا

وإن تكن عادية خمسونا

يعني: إذا حفر بئرًا في موات للتملك ووصل ماءها ملكها وملك حريمها وهو خمسة وعشرون ذراعًا إن لم تكن عادية، وخمسون ذراعًا إن كانت عادية من كل جانب فيها.

والعادية بتشديد الياء: القديمة منسوبة إلى عاد ولم يرد (4) عادا بعينها لكن لما كانت عاد في الزمن الأول ولها آثار في الأرض نسب إليها كل قديم.

وقال أبو حنيفة: حريم البئر أربعون ذراعًا: وحريم العين خمسمائة ذراع (5) لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حريم البئر أربعون ذراعًا (6) لأعطان الإبل والغنم"(7) وعن الشعبي مثله رواه أبو (8) عبيد (9).

ولنا: ما روى الدارقطني والخلال (10) بإسنادهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

(1) لم أجده بهذا اللفظ وهو في أبي داود برقم 1713 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الشاة: فاجمعها حتى يأتيها باغيها.

(2)

في أ، جـ حرمها وحريم البئر: هو الموضع المحيط بها الذي يلقى فيه ترابها وقد حدده الحديث. انظر النهاية 1/ 375.

(3)

في نظ نزرع وفي د برزع وفي س برزرع فيسلك.

(4)

سقط من جـ، ط (ولم يرد عاد) وفي ب ترد.

(5)

ما بين القوسين من ب ملحقة بالهامش.

(6)

ما بين القوسين سقطت من جـ، ط.

(7)

مسند أحمد 2/ 494.

(8)

في ط عبيدة وانظر كتاب الأموال ص 291.

(9)

انظر الهداية مع التكملة 10/ 73، 74 وبدائع الصنائع 6/ 195.

(10)

سنن الدارقطني 4/ 220 وفيه الحسن بن أبي جعفر قال الزيلعيُّ: ضعيف، وقال الدارقطنيُّ الصحيح عن ابن المسيب مرسل ومن أسنده فقد وهم: نصب الراية 4/ 292 - 293.

ص: 513

قال: "حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعًا وحريم البئر العادي خمسون ذراعًا وهذا نص، وروى أبو عبيد بإسناده عن يحيى بن سعيد (1) الأنصاري أنه قال:(السنة في حريم البئر العادي خمسون ذراعًا والبدي خمسة (2) وعشرون ذراعًا من نواحيها كلها وحريم بئر (3) الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها وحريم البئر العادية خمسون ذراعًا من نواحيها كلها) (4)، وقال في الشرح (5): فأما حديث أبي حنيفة فحديثنا أصح منه وراويهما أبو (6) هريرة فيدل (7) على ضعفه (8).

(1) في د، س سعد.

(2)

في د، س، هـ خمس.

(3)

في أ، جـ، ط البئر.

(4)

خلط المؤلف هنا بين أثرين أحدهما: عن يحيى بن سعيد الأنصاري والثاني: عن سعيد بن المسيب وأدخل أحدهما في الآخر وإليكهما مرتبين روى أبو عبيد ص 292 بإسناده عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعًا والبدي خمس وعشرون ذرعًا وبإسناده عن سعيد بن المسيب قال: حريم البئر البدي خمس وعشرون ذراعًا من نواحيها كلها وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها وحريم البئر العادية خمسون ذراعًا من نواحيها كلها. انظر الشرح الكبير 6/ 163 - 164.

(5)

6/ 164.

(6)

في ب، جـ أبي.

(7)

ليست في جـ، ط وهي في أ، ب هـ فيه.

(8)

في أ، جـ، هـ، ط ضعف وتفيد هذه العبارة الحكم بتقديم المذهب حيث إن دليل المذهبين من رواية أبي هريرة ودليل المذهب الحنبلي أصح فيقدم لأنه أرجح وكون راويهما واحد وأحدهما أصح دليل على ضعف مقابله وهو دليل المذهب الثاني هذا هو معنى العبارة.

ص: 514