المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن كتاب الأيمان - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ومن باب السلم والرهن

- ‌من باب الكفالة والصلح

- ‌ومن باب الحجر والفلس

- ‌ومن كتاب الشركة والمضاربة

- ‌ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة

- ‌ومن باب الغصب

- ‌ومن باب الشفعة

- ‌ومن باب اللقطة وإحياء الموات

- ‌ومن باب الوقف

- ‌ومن باب الهبة

- ‌ومن كتاب الوصايا

- ‌ومن كتاب الفرائض والمواريث

- ‌ومن كتاب النكاح

- ‌ومن كتاب الصداق

- ‌ومن باب الوليمة وعشرة النساء

- ‌ومن كتاب الخلع

- ‌ومن كتاب الطلاق

- ‌ومن باب الرجعة

- ‌ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات

- ‌ومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسب

- ‌ومن كتاب العدد والاستبراء

- ‌ومن باب الرضاع

- ‌ومن كتاب الجنايات

- ‌ومن كتاب الديات

- ‌ومن كتاب الحدود

- ‌ومن باب القطع في السرقة

- ‌ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين

- ‌من باب الأشربة والأطعمة

- ‌ومن باب الصيد والذبائح

- ‌ومن كتاب الأيمان

- ‌ومن باب النذور

- ‌ومن كتاب الشهادات

- ‌ومن باب الإقرار

- ‌تراجم موجزة للعلماء المذكورين في الكتاب

- ‌فهرس مراجع التحقيق والدراسة

- ‌أ - التفسير:

- ‌ب- الحديث:

- ‌جـ- الفقه:

- ‌د- كتب اللغة:

- ‌هـ - التاريخ والتراجم:

- ‌و- كتب أخرى:

الفصل: ‌ومن كتاب الأيمان

‌ومن كتاب الأيمان

جمع يمين أجمع العلماء على مشروعيتها (1) للكتاب والسُّنَّة (2)، وكان أكثر قسم (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم (4)، ومصرف القلوب (5)، ومقلب القلوب (6)، ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف (7) عليه.

واليمين: القسم والإيلاء و (8) الحلف (9) بألفاظ مخصوصة على وجه مخصوص.

(1) في ب مشروعيته.

(2)

المشروعية هنا بمعنى الجواز فإنّه ورد الشّرع بجوازها وثبوت أحكامها. انظر الإجماع ص 108 - 109.

(3)

في هـ دعاء.

(4)

ما بين القوسين من ب.

(5)

رواه النسائي 7/ 2، 3 وابن ماجة برقم 2092.

(6)

رواه الإمام مالك في الموطأ 3/ 68 بلاغًا، ووصله البخاريّ 11/ 452 وأبو داود برقم 3263 والترمذيُّ برقم 1540.

(7)

في د، س التوكيد المخالف.

(8)

سقطت الواو من هـ، ط.

(9)

سقطت من د، س.

ص: 757

تنعقد (1) اليمين بالرسول

......................

أي: بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجب الكفارة إذا حنث فيها، روى (2) عن أحمد أنَّه قال (3): إذا حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنث فعليه الكفارة وقاله (4) أكثر الأصحاب؛ لأنّه أحد شرطي الشّهادة فالحلف به كالحلف بالله تعالى. والصّحيح من المذهب لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى قدمه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وهو قول جمهور الفقهاء (5) لقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت"(6)، ولأنّه حلف بغير الله فلم تجب الكفارة بالحنث فيه كسائر الأنبياء عليهم السلام (7).

......................

وباليمين مانع الدخول

بيتًا فبالمسجد والحمام

يحنث والكعبة عن إمامي

يعني: من حلف لا يدخل بيتًا ولا نيّة ولا سبب حنث بدخول المسجد والحمام والكعبة وكذا بيت شعر وأدم (8) وكذا من حلف لا يركب فركب سفينة حنث (9). وقال أكثر الفقهاء: لا يحنث، لأنّه لا يسمى بيتًا في

(1) في جـ ينعقد.

(2)

في ط لما روى.

(3)

سقطت من النجديات، ط.

(4)

في أوقال وفي جـ، ط وبه قال.

(5)

في النجديات، هـ، ط العلماء.

(6)

رواه البخاريّ 11/ 461 - 462 ومسلمٌ برقم 1646 وأبو داود برقم 3249 والترمذيُّ برقم 1534 وأحمدُ 2/ 11، 17، 142.

(7)

انظر بدائع الصنائع 3/ 21 وعارضة الأحوذي 7/ 18 والأم 7/ 55 ومغني المحتاج 4/ 320.

(8)

في ط الشعر والأدم.

(9)

ذكر المواق في التاج والإكليل 3/ 297 عن الإمام مالك قال: (من حلف لا يسكن بيتًا =

ص: 758

العرف (1).

ولنا: أنّها بيوت حقيقة أمّا المساجد فقال الله تعالى: {في بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَنْ تُرْفَعَ} [النور: 36]، (2)، وأمّا الكعبة فقال الله تعالى:{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا} [آل عمران: 96]، (3)، وأمّا الحمام فلقوله عليه السلام:"بئس البيت الحمام"(4) وإذا كان البيت (5) في (6) الحقيقة بيتًا وفي عرف الشّرع بيتًا حنث بدخوله كبيت الإنسان. واسم البيت أيضًا يقع على بيت الشعر والأدم قال تعالى: {وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ} [النحل: 80]، وهذا بخلاف الخيمة فإنها في العرف لا تسمى بيتًا فلا يحنث بدخولها، وكذا ركوب

= فسكن بيت شعر وهو بادٍ أو حضري ولا نيّة له حنث لأنّ الله تعالى قال: {بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا}

[النحل: 80]).

وذكر عن ابن القاسم أنَّه يحنث أيضًا بدخول الحمام وكذلك قالت الحنفية فيمن حلف لا يركب ولم ينو شيئًا فركب سفينة فإنّه يحنث قال الكاساني في بدائع الصنائع 3/ 71: ولو حلف لا يركب مركبًا ولا نوى شيئًا فركب سفينة أو محملًا أو دابة بإكاف أو سرج حنث لوجود الرُّكوب.

وذكر النووي من الشّافعيّة في كتابه المنهاج 4/ 334: أن من حلف لا يدخل بيتًا حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل.

(1)

انظر بدائع الصنائع 3/ 38 والكافي لابن عبد البرّ 1/ 451 ومغني المحتاج 4/ 334.

(2)

في أكتابة الآية غير واضح أغلبها.

(3)

سقطت من الأزهريات.

(4)

عزاه الألباني في إرواء الغليل 8/ 205 إلى الطبراني وأبو حفص الكتاني ويحيى بن منده وضعفه، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 1/ 144 ولفظه:"احذروا بيتًا يقال له الحمام" الحديث. وقال: "رواه البزار وقال رواه النَّاس عن طاووس مرسلًا قال الحافظ ورواته كلهم محتج بهم في الصّحيح ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولفظه: "اتقوا بيتًا يقال له الحمام". الحديث ورواه الطبراني في الكبير بنحو الحاكم وقال في أوله: "شر البيوت الحمام ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه العورات". أ. هـ.

(5)

سقط من د، س.

(6)

سقطت من النجديات، هـ.

ص: 759

السفينة يسمى ركوبًا لقوله تعالى: {وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ} الآية (1)(و){فَإِذَا رَكِبُوا في الْفُلْكِ} [العنكبوت: 65](2).

وحالف عبدي لأضربنه

غدًا وذا (3) الشيء لآكلنه

فمات أو قد تلف المأكول

في يومه بحنثه نقول (4)

أي: إذا حلف ليضربنّ عبده ونحوه غدًا أو ليأكلن كذا غدًا (5) ونحوه فمات العبد أو تلف المحلوف عليه قبل الغد أو قبل التمكن من فعله حنث حال تلفه وهو أحد قولي الشّافعيّ (6).

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ في قوله الآخر: لا يحنث، لأنّ فوات المحلوف عليه بغير اختياره فأشبه المكره والناسي (7).

ولنا: أنَّه لم يفعل ما حلف عليه في وقته من غير إكراه ولا نسيان وهو من أهل الحنث فحنث كما لو أتلفه باختياره وكما لو حلف ليحجن العام فعجز عنه لمرض أو فقد نفقة.

وفارق الإكراه والنِّسيان فإن الامتناع لمعنى في الحالف وها هنا الامتناع لمعنى في المحل فأشبه ما لو ترك ضربه أو أكله لصعوبته.

ومانع الكلام من فلان

يحنث بالإرسال في الأيمان

(1) وما بين القوسين من ط.

(2)

ليست هذه الآية في النجديات، هـ، ط.

(3)

في النجديات ذاك.

(4)

في نظ تقول.

(5)

في د، س كذا أو عدًا.

(6)

وهو قول أبي يوسف قال في الهداية 5/ 139: (ومن قال إنَّ لم أشرب الماء الّذي في هذا الكوز اليوم فامرأتي طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث، فإن كان فيه ماء فأهريق قبل اللّيل لم يحنث، وهذا عند أبي حنيفة ومحمَّد، وقال أبو يوسف يحنث في ذلك كله). أ. هـ. وعلى هذا الخلاف إذا كان اليمين بالله تعالى.

(7)

انظر فتح القدير 5/ 139 والفروق للقرافي 3/ 85 - 86 ومغني المحتاج 4/ 344.

ص: 760

أي: لو حلف لا يكلم فلانًا فراسله حنث إِلَّا أن يريد عدم مشافهته (1).

وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر والشّافعيّ في الجديد: لا يحنث؛ لأنّه ليس بتكليم في الحقيقة، ولهذا يصح نفيه فيقال ما كلمته وإنّما راسلته (2)(3).

ولنا: قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ الله إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ} [الشورى: 51]، (4) فاستثنى الرسول من التكلم (5) والأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، ولأنّه وضع لإفهام الآدميين أشبه الخطاب، لكن لو حلف لا يكلم زيدًا

فأرسل رسولًا لأهل العلم يسأل (6) عن حكم فسأله الرسول (7) لم يحنث المرسل؛ لأنّه لم يقصده بالمراسلة.

وهكذا يحنث إنَّ أشارا

إليه كالكتب فلا يماري

أي: وكذا يحنث من حلف لا يكلم إنسانًا إن (8) أشار إليه أو كاتبة كما يحنث بمراسلته لما تقدّم وهذا في الإشارة اختيار القاضي واقتصر عليه في الإقناع في الأيمان (9)، ولكن جزم هو وصاحب المنتهى في الطّلاق بقول

(1) وهو رواية عن الإمام مالك ذكرها القرطبي في تفسيره 16/ 54 وقال المواق في التاج والإكليل 3/ 300: قال مالك: من حلف ألَّا يكلم فلانًا فأرسل إليه رسولًا أو كتب إليه كتابًا حنث إِلَّا أن ينوي مشافهته والكتاب أشد وهذا في أيمان الطّلاق والعتاق ثمّ رجع مالك فقال: لا ينوي في الكتاب ويحنث بمجرد وصوله.

(2)

في هـ أرسلته.

(3)

انظر بدائع الصنائع 3/ 48 والمنهاج 4/ 345.

(4)

ما بين القوسين ليس في الأزهريات.

(5)

في هـ التكليم.

(6)

في د، س سأل.

(7)

سقطت من النجديات، هـ.

(8)

في ب فأشار وسقطت إن من هـ.

(9)

وهو قديم قولي الشّافعيّ ودليله قوله تعالى: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران: 41]. فقد استثنى الرمز من الكلام فدل على أنَّه منه، وقد أجيب عنه بما ذكره المؤلِّف بعد، انظر مغني المحتاج 4/ 345 - 346 وذكره بعض المالكية رواية عن مالك. انظر مواهب الجليل 3/ 300.

ص: 761

أبي الخطاب أنَّه لا يحنث بالإشارة إليه؛ لأنّها ليست بكلام (1)، قال (2) الله تعالى: خطابًا لمريم عليها السلام: {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} (3) إلى قوله تعالى {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ} [مريم: 26 - 29] وأمّا قوله تعالى: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران: 41] فهو استثناء منقطع.

بلفظة اليمين من (4) كررها

حتّى لأفعال بذا حررها

كفارة واحدة في الأشهر

لحنثه كاف فلا تكرر

أي: إذا حلف أيمانًا ولو على أفعال مختلفة كإن حلف لا يأكل وحلف (5) لا يشرب وحلف لا يذهب لموضع كذا وكذا وحنث في الجميع قبل أن يكفر كفته كفارة واحدة عن الجميع على الأشهر الصّحيح من المذهب وهو قول إسحاق.

وقال أكثر أهل العلم: عليه لكل (6) يمين كفارة، لأنّها (7) أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث (8) في الأخرى فلا (9) تتكفر إحداهن (10) بكفارة الأخرى كالإيمان المختلفة الكفارة (11).

(1) الإقناع مع شرحه كشاف القناع 5/ 306 و 6/ 260 والمنتهى مع شرحه للمؤلف 3/ 169 والهداية 2/ 52 ولم يجزم به.

(2)

في هـ وقال.

(3)

ما بين القوسين من ط.

(4)

في ب من إن وفي جـ لمن.

(5)

سقطت من النجديات.

(6)

في د، س بكل.

(7)

في ط ولأنّها.

(8)

في جـ من الحنث.

(9)

في ط فلا.

(10)

في النجديات إحداهما.

(11)

وهي رواية عن الإمام أحمد رجحها الموفق في المغني 11/ 212 واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر الاختيارات 328 وانظر حاشية الدسوقي 2/ 135 - 136.

ص: 762

ولنا: أنّها كفارات (1) من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت محالها كالسرقات من جماعة (2) والزنا بنساء.

وعندنا الحقب ثمانون سنة

والقاضي فاختار (3) أقل الأزمنة

الحقب (4): ثمانون سنة، وقال مالك: أربعون، لأنّه يروى عن ابن عبّاس (5)، وقال القاضي وأصحاب الشّافعيّ: هو أدنى زمان لأنّه لم ينقل فيه عن أهل اللُّغة تقدير (6).

ولنا: ما روي عن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى: {لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (23)} [النبأ: 23]، الحقب ثمانون سنة (7)، وما ذكره القاضي وأصحاب الشّافعيّ لا يصح؛ لأنّ قول ابن عبّاس حجة ولأن ما ذكروه (8) يفضي إلى حمل كلام الله تعالى في قوله:{لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (23)} ، وقول موسى:{أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا} [الكهف: 60]، إلى اللكنة (9)؛ لأنّه أخرج ذلك مخرج الكثير، فهذا صار معنى ذلك لابثين فيها ساعات أو لحظات أو أمضى (10) ساعات ولحظات كان (11) معناه التقليل وهو ضد المفهوم منه، ولم يذكره أحد من المفسرين فيما نعلم فلا يجوز تفسير الحقب به قاله في الشرح (12).

(1) في النجديات كفارة.

(2)

سقطت من النجديات.

(3)

سقطت من نظ.

(4)

في أ، جـ بالحقب.

(5)

لم أجده وهو في المغني 11/ 302، والشرح الكبير 11/ 252.

(6)

انظر المهذب مع التكلمة 18/ 100.

(7)

رواه ابن جرير قال: حدّثنا ابن حميد قال: حدّثنا مهران عن أبي سنان عن ابن عبّاس، وقد روى مثله عن علي وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وسعيد بن جبير وقتادة: انظر تفسير الطّبريّ 15/ 272، 30/ 11.

(8)

في النجديات ذكره.

(9)

في د، س الكنة وفي هـ اللكنة.

(10)

في ب أمضي فيها.

(11)

في ط كما.

(12)

الشرح الكبير 11/ 252.

ص: 763