المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن كتاب الشهادات - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ومن باب السلم والرهن

- ‌من باب الكفالة والصلح

- ‌ومن باب الحجر والفلس

- ‌ومن كتاب الشركة والمضاربة

- ‌ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة

- ‌ومن باب الغصب

- ‌ومن باب الشفعة

- ‌ومن باب اللقطة وإحياء الموات

- ‌ومن باب الوقف

- ‌ومن باب الهبة

- ‌ومن كتاب الوصايا

- ‌ومن كتاب الفرائض والمواريث

- ‌ومن كتاب النكاح

- ‌ومن كتاب الصداق

- ‌ومن باب الوليمة وعشرة النساء

- ‌ومن كتاب الخلع

- ‌ومن كتاب الطلاق

- ‌ومن باب الرجعة

- ‌ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات

- ‌ومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسب

- ‌ومن كتاب العدد والاستبراء

- ‌ومن باب الرضاع

- ‌ومن كتاب الجنايات

- ‌ومن كتاب الديات

- ‌ومن كتاب الحدود

- ‌ومن باب القطع في السرقة

- ‌ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين

- ‌من باب الأشربة والأطعمة

- ‌ومن باب الصيد والذبائح

- ‌ومن كتاب الأيمان

- ‌ومن باب النذور

- ‌ومن كتاب الشهادات

- ‌ومن باب الإقرار

- ‌تراجم موجزة للعلماء المذكورين في الكتاب

- ‌فهرس مراجع التحقيق والدراسة

- ‌أ - التفسير:

- ‌ب- الحديث:

- ‌جـ- الفقه:

- ‌د- كتب اللغة:

- ‌هـ - التاريخ والتراجم:

- ‌و- كتب أخرى:

الفصل: ‌ومن كتاب الشهادات

‌ومن كتاب الشهادات

جمع شهادة وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه مأخوذة من المشاهدة، لأنّ الشّاهد لا يشهد إِلَّا بما يعلمه كأنّه معاين له والأصل فيها قوله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]، وقوله عليه السلام:"شاهداك أو يمينه"(1)، والسُّنَّة شهيرة بذلك.

مقبولة شهادة العبيد

في كلّ شيء ما خلا الحدود

قولان في الحدّ كذا الأعراب

لو في الجراح شهدوا ما ارتابوا

على أهل مصر أو قرى (2) لا تقبل (3)

والشيخ في القبول (4) قال: أجمل

أي: تقبل شهادة العبيد فيما عدا الحدود والقصاص وكذا شهادة الأُمَّة فيما تقبل فيه (شهادة)(5) الحرة وبه. قال عروة وشريح وإياس وابن سيرين والبتي (6) وأبو ثور وداود وابن المنذر (7).

(1) البخاريّ 11/ 484 - 485 ومسلمٌ برقم 138 وأبو داود برقم 3243 والترمذيُّ برقم 2999 وأحمدُ 5/ 211 والبيهقي 10/ 261.

(2)

في النجديات، هـ و.

(3)

في ب، جـ، هـ يقبل.

(4)

في النجديات، هـ ط والشيخ فالقبول.

(5)

ما بين القوسين من ب.

(6)

في أالبني وفي جـ، ط البستي.

(7)

واختاره البخاريّ ورجحه ابن حزم. والكمال بن الهمام وابن القيم وقال ابن القيم في =

ص: 782

وقال مجاهد والحسن وعطاء والثوري وأبو حنيفة ومالك (1) والأوزاعي والشّافعيّ وأبو عبيد لا تقبل، لأنّهم غير ذوي (2) مروءة ولأنّها مبنية (3) على الكمال لا تتبعض فلم يدخل فيها العبد كالميراث (4).

ولنا: عموم آيات الشّهادة وهو داخل فيها فإنّه من رجالنا وهو عدل تقبل روايته (5) وفتياه وأخباره الدينية.

وقولهم: ليس له مروءة ممنوع بل هو كالحر ينقسم إلى من له مروءة ومن لا مروءة له. وقد يكون منهم العلماء والأمراء والصالحون والأتقياء، ولا يصح قياس الشّهادة على الميراث؛ لأنّه خلافة (6) للموروث (7) في ماله وحقوقه والعبد ما يصير إليه يملكه سيده فلا يمكن أن يخلف (8) فيه (9).

= إعلام الموقعين 2/ 65 - 66: (لم يأت عن الشارع حرف واحد أنَّه قال لا تقبلوا شهادة العبيد بل ردوها ولو كان عالمًا فقيهًا من أولياء الله ومن أصدق النَّاس لهجة. بل الّذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصّحابة والميزان العادل قبول شهادة العبد فيما يقبل فيه شهادة الحر فإنّه من رجال المؤمنين فيدخل في قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]. كما دخل في قوله: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} [الأحزاب: 40]، وهو عدل بالنص والإجماع فيدخل في قوله تعالى:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطّلاق: 2] كما دخل في قوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كلّ خلف عدوله ويدخل في قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطّلاق: 2]، وفي قوله تعالى:{وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} [البقرة: 283]، وفي قوله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [النِّساء: 135]. أ. هـ.

انظر أيضًا صحيح البخاريّ 5/ 196 - 197 والمحلى 9/ 412 - 415 وفتح القدير 7/ 399 - 400.

(1)

في النجديات رضي الله عنه.

(2)

في الأزهريات ذي.

(3)

في النجديات هـ مكينة.

(4)

انظر فتح القدير 7/ 399 والكافي لابن عبد البرّ 2/ 894.

(5)

في د، س شهادته.

(6)

في ط خلاف.

(7)

في هـ للموروة.

(8)

في أ، جـ، هـ يحلف.

(9)

سقط من ب، جـ.

ص: 783

وأمّا شهادة العبيد في الحدود والقصاص ففيها روايتان والصّحيح قبولها أيضًا كما قطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لما ذكرنا، ولأنّهم رجال (1) عدول فقبلت شهادتهم فيها كالحر (2).

وقوله كذا الأعراب إلى آخره أي: لا تقبل شهادة البدوي على القروي (3) عند جماعة من أصحابنا وهو مذهب أبي (4) عبيد (5).

وقال ابن سيرين وأبو حنيفة والشّافعيّ وأبو ثور: تقبل واختاره أبو الخطّاب والموفق وغيرهما وهو المذهب؛ لأنّ من قبلت شهادته على أهل البدو قبلت على أهل القرى ويحمل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوز (6) شهادة بدوي على صاحب قرية" رواه أبو داود (7) على من لم (8) تعرف عدالته من أهل البدو؛ لأنّ الغالب عليهم الجفاء لحقوق الله والجفاء في الدِّين، وقال مالك: تقبل فيما عدا الجراح احتياطًا للدماء.

موحد مع رفقة كفار

وعدم المسلم في الأسفار

إنَّ شهدوا وحلفوا ما بدلوا

تقبل (9) في الإيصاء نصًا نقلوا

(1) في ط رجل.

(2)

في جـ كالحرة وفي ط كالأحرار.

(3)

في هـ القرى.

(4)

في النجديات أبو.

(5)

وهو رواية عن مالك في الأموال خاصّة لما فيها من الاستبعاد المخالف للعادة حيث عدل صاحب الحق عن طلب الشهود في الحاضرة إلى البادية وقيدها المالكية بأن لا يثبت له رؤية ما يشهد به أو سماعه وقد قبل المالكية شهادة البدوي على القروي في الحرابة والقتل والقذف والجرح ونحوه. انظر الخرشي 7/ 188.

(6)

في أ، حـ، هـ، ط يجوز.

(7)

أبو داود برقم 3602 وابن ماجة برقم 2367 والحاكم 4/ 99 والدارقطنيُّ 4/ 219 والبيهقيُّ 10/ 250 وقال: هذا الحديث ممّا تفرد به محمَّد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار، وقال المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه، وقال الذهبي: حديث منكر على نظافة سنده. انظر نيل الأوطار 8/ 329 وإرواء الغليل 8/ 290.

(8)

في د، س لا.

(9)

في أ، ب، هـ يقبل.

ص: 784

أي: إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين ولم يوجد غيرهم من المسلمين فوصى وشهد بوصيته اثنان منهم قبلت شهادتهما ويستحلفان بعد العصر لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وإنّها لوصية الرَّجل بعينه، فإن عثر على أنّهما استحقا إثما قام آخران من أولياء الموصي فحلفا (1) بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضى لهم (2)، قال ابن المنذر: وبهذا (3) قال أكابر الماضين (4)، وممن قاله شريح والنخعي والأوزاعي ويحيى بن حمزة وقضى بذلك عبد الله بن مسعود في زمن عثمان رواه أبو عبيد (5)، وقضى به أبو موسى الأشعري رواه أبو داود والخلال (6).

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ: لا تقبل؛ لأنّ من لا تقبل شهادته على غير الوصيَّة لا تقبل في الوصيَّة كالفاسق وأولى: واختلفوا في تأويل الآية على أنحاء لا تليق بهذا المختصر (7).

ولنا: قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ (8) حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] الآية، وهذا نصّ الكتاب، وقد قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عبّاس رواه أبو داود (9)، وقضى به بعده أبو موسى وابن مسعود كما تقدّم، وحمل الآية على أنَّه أراد من غير عشيرتكم لا يصح؛ لأنّ الآية نزلت في

(1) في أ، جـ الموصى إليه.

(2)

وقد اختار هذا القول القرطبي في كتابة الجامع لأحكام القرآن 6/ 350.

(3)

سقطت الواو من هـ.

(4)

في أ، جـ العلماء وفي ب الصّحابة.

(5)

في كتاب الناسخ والمنسوخ ص 156 برقم 289.

(6)

أبو داود برقم 3605 والبيهقيُّ 10/ 165 والدارقطنيُّ 4/ 166 وقال في التعليق المغني: (سكت عنه أبو داود ثمّ المنذري).

(7)

انظر أحكام القرآن للجصاص 2/ 489 - 491 والمدوّنة 6/ 156 وأحكام القرآن للكيا الهراس الشّافعيّ 3/ 311 - 313 نشر دار الكتب الحديثة ط مطبعة حسان.

(8)

سقطت من هـ.

(9)

رقم 3606 ورواه البخاريّ 5/ 308 والترمذيُّ برقم 3062 والدارقطنيُّ 4/ 168 - 169.

ص: 785

قصة عدي وتميم بلا خلاف بين المفسرين (1)، ودلت عليه الأحاديث، ولأنّه لو صح ما ذكروه لم تجب الأيمان؛ لأنّ الشّاهدين من المسلمين لا قسامة عليهما، وكذا حملها (2) على التحمل (3).

واحدة النسا (4) بالاستهلال

مذ (5) شهدت مقبولة المقال

كذاك (6) في منصوصه (7) الرضاع

وعنه في استحلافها نزاع

أي: تقبل شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا كعيوب النِّساء تحت الثِّياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه (8)، وكذا جراحة ونحوها بحمام أو عرس.

وعن أبي حنيفة لا تقبل شهادتهن منفردات في الرضاع؛ لأنّه يجوز أن يطلع عليه محارم المرأة من الرجال فلم يثبت بالنساء منفردات كالرجال

(1) يشير إلى ما رواه البخاريّ وأبو داود والترمذيُّ والدارقطنيُّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما وقد سبق تخريجه في هذه المفردة- ونصه عند البخاريّ قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جامًا -أي: إناء- من فضة مخوصًا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمّ وجدوا الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شاهدتهما، وأن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ} .

(2)

في د، س حملهما.

(3)

وقد أيد ذلك ابن حزم في المحلى 9/ 405 واختاره ابن تيمية. انظر الاختيارات 358 ورجحه ابن القيم في الطرق الحكمية 212 - 213 وذكر أنَّه صريح القرآن وقد عمل به الصّحابة وذهب إليه فقهاء الحديث.

(4)

في أ، ب، النِّساء.

(5)

في نظ من شهدت.

(6)

في د، س كذا.

(7)

في نظ مقبوضة.

(8)

وبه قال أبو يوسف ومحمَّد بن الحسن ورجحه الكمال بن الهمام وغيره من علماء الحنفية. انظر البحر الرائق 7/ 67 وحاشية ابن عابدين 5/ 464 - 465 وفتح القدير 7/ 372 - 374.

ص: 786

وحكي عن ذلك (1) أيضًا في الاستهلال وخالفه صاحباه (2) وأكثر أهل العلم (3).

وقال الحاكم وابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك والثوري لا يقبل فيه إِلَّا امرأتان (4).

وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الواحدة (5) في ولادة الزوجات لا (6) المطلقات وقال عطاء والشعبي وقتادة والشّافعيّ: لا يقبل فيه إِلَّا أربع (7) لقوله عليه السلام: "شهادة امرأتين بشهادة رجل"(8).

ولنا: ما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فأتت أمة سوداء فقالت: قد (9) أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني، ثمّ أتيته فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة، فقال (10):"كيف وقد زعمت ذلك" متفق عليه (11) وروى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة (12)، ذكره الفقهاء في كتبهم، وروى أبو الخطّاب عن ابن عمر عن

(1) سقطت من د، س.

(2)

في د، س صاحبها.

(3)

فتح القدير 7/ 372 - 374.

(4)

انظر المدوّنة 6/ 157 - 158.

(5)

في هـ الواحد.

(6)

لفظ لا غير موجود في د، س، ط.

(7)

الأم 5/ 35 وتكملة المجموع 20/ 260.

(8)

رواه برقم 79 وأبو داود برقم 4679 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

(9)

سقطت من ب، جـ، هـ.

(10)

في النجديات، هـ، ط قال.

(11)

البخاريّ 5/ 197 - 198 والترمذيُّ برقم 1151 وأبو داود برقم 3603، 3604 والنسائيُّ 6/ 109 ولم أجده في مسلم ولم يعزه إليه ابن حجر في بلوغ المرام 3/ 410 ولا ابن الأثير في جامع الأصول 00/ 490.

(12)

الدارقطني 4/ 233 والبيهقيُّ 10/ 151 وفيه محمَّد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش وبينهما رجل مجهول وقال في التنقيح: حديث باطل لا أصل له. التعليق المغني 4/ 233.

ص: 787

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة"(1)، ولأنّه معنى يثبت بقول النِّساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية وأخبار الديانات (2)، وقوله عليه السلام:"شهادة امرأتين بشهادة رجل" أي: في الموضع الّذي تشهد فيه مع الرَّجل (3) بدليل الآية وجمعًا بين الأخبار.

وقوله: وعنه في استحلافها (4) نزل الصّحيح من المذهب لا تحلف لظاهر الأخبار وكسائر الشهود.

من ادعى حقًا وقال مالي

بينة تظهر شرح حالي

ثمّ أقام بعد ذا لا تسمع

ليس كنفي العلم إذ قد أجمعوا

أي: لو (5) ادعى حقًا وقال: ما لي بينة أو لا بينة لي ثمّ أقام بينة بعد ذلك لا (6) تسمع بينته (7).

(1) لم أجده وهو في المغني 12/ 17.

(2)

ورجح هذا الشوكاني في نيل الأوطار 6/ 359 قال: (فالحق وجوب العمل بقول المرأة المرضعة حرة كانت أو أمة حصل الظن بقولها أو لم يحصل لما ثبت في رواية أن السائل قال: وأظنها كاذبة، فيكون هذا الحديث هادمًا لتلك القاعدةُ المبنية على غير أساس، أعني قولهم: إنها لا تقبل شهادة فيها تقرير لفعل الشّاهد، ومخصصًا لعمومات الأدلة كما خصصها دليل كفاية العدالة في عورات النِّساء عند أكثر المخالفين).

(3)

في النجديات تشهد فيه الرجال.

(4)

في د، س (استخلافها) بالخاء المعجمة.

(5)

في النجديات، هـ، ط إذ.

(6)

في النجديات، هـ ط لم.

(7)

وهو وجه في المذهب الشّافعيّ قال في المهذب 20/ 161: وإن قال: ليس لي بينة حاضرة ولا غائبة أو قال: كلّ بينة تشهد لي فهي كاذبة، وطلب إحلافه فحلف ثمّ أقام البينة على الحق ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنّها لا تسمع لأنّه كذبها بقوله.

والثّاني: أنَّه إنَّ كان هو الّذي استوثق بالبينة لم تسمع لأنّه كذبها وأن كان غيره المستوثق بالبينة سمعت لأنّه لم يعلم بالبينة فرجع قوله: لا بينة لي إلى ما عنده.

والثّالث: أنّها تسمع بكل حال وهو الصّحيح. =

ص: 788

وقال الأكثر: تسمع، لأنّه يجوز أن ينسى أو يكون الشّاهدان سمعا (1) منه وصاحب الحق لا يعلم فلا يثبت بذلك أنَّه كذب نفسه (2).

ولنا: أنَّه كذَّب (3) بينته؛ لأنّه أقر أنَّه لا يشهد له أحد فإذا شهد له إنسان كان تكذيبا له بخلاف قوله: لا (4) أعلم لي (5) بينة فإنّه إذا جاء ببينة (6) تقبل لأنّه يجوز أن تكون (7) له بينة لم يعلمها ثمّ علمها، وهذا معنى قوله: ليس كنفي العلم أي: ليس قوله لا بينة (8) لي كقوله: لا أعلم لي بينة في عدم القبول؛ لأنّهم أجمعوا على القبول في قوله: لا أعلم لما تقدّم (9).

من الشهود ثالث إن رجعا (10)

بعد القضا يضمن ثلثًا سمعًا

أي: إذا شهد ثلاثة رجال بمال ثمّ رجع واحد منهم بعد القضاء على المشهود عليه (11) بما شهدوا به عليه ضمن الراجع ثلث المشهود به، لأنّه أحد من حصل الإتلاف بشهادتهم فلزمه (12) من الضمان بقسطه كما لو رجع الجميع (13).

= وهو قول محمَّد بن الحسن قال الكاساني في البدائع 6/ 224: (ولو قال لا بينة لي ثمّ جاء بالبينة هل تقبل روى الحسن عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- أنّها تقبل، وعن محمَّد أنّها لا تقبل).

(1)

في ب، جـ سمعوا.

(2)

المهذب مع التكملة 20/ 161 وبدائع الصنائع 6/ 224.

(3)

في د، س أكذب.

(4)

في هـ قول.

(5)

في جـ، ط ما.

(6)

سقطت من د، س.

(7)

في جـ، د، س بينة.

(8)

في النجديات، ط يكون.

(9)

سقط من النجديات ولا بينة.

(10)

في جـ حزم.

(11)

في أ، جـ هـ، ط قضاء المشهود عليه وفي د، س بعد قضاء ما شهدوا به عليه.

(12)

في د، س فلزمت.

(13)

وهو وجه في مذهب الشّافعيّة قال في المهذب 20/ 282: (وإن شهد ثلاثة رجال ثمّ رجعوا وجب على كلّ واحد منهم الثلث فإن رجع واحد وبقي اثنان ففيه وجهان: =

ص: 789

ونحو ذاك (1) في الزِّنا من خمسة

واحد المضمون (2) خمس الدية

يعني: إذا شهد (3) خمسة رجال بالزنا ثمّ رجع واحد فعليه القصاص أو خمس الدية.

وقال أبو حنيفة: لا شيء عليه (4)، لأن بينة الزِّنا قائمة فدمه غير محقون (5).

ولنا: أن الإتلاف حصل بشهادتهم فالراجع مقر بالمشاركة فيه عمدًا عدوانًا لمن هو مثله في ذلك فلزمه (6) القصاص أو حصته (7) من الدية كما لو أقر بمشاركتهم في مباشرة قتله، ولأنّه أحد من قتل المشهود عليه بشهادته فأشبه الثّاني من شهود القصاص والرّابع من شهود الزِّنا.

وقولهم: إنَّ دمه غير محقون غير صحيح فإن الكلام فيما إذا قتل (8) ولم يبق له دم يوصف بحقن ولا عدمه، وقيام الشّهادة لا يمنع وجوب القصاص كما لو شهدت لرجل باستحقاق القصاص فاستوفاه ثمّ أقر أنَّه قتله ظلمًا.

وفي رجوع شاهد اليمين

يضمن كلّ المال عن يقين

يعني: إذا شهد شاهد بمال وحلف معه المدعي وحكم القاضي ثمّ رجع الشّاهد بعد الغرم غرم كلّ المال (9).

= أحدهما: أنَّه يلزمه ضمان الثّالث لأنّ المال ثبت بشهادة الجميع.

والثّاني: هو المذهب أنَّه لا شيء علية لأنّه بقيت بينة يثبت بها المال).

(1)

في أ، ب، ط ذا كفي وفي جـ ذا ثمّ خرم.

(2)

في نظ أمّا القصاص أو فخمس الدية وفي د، س خمسة الدية.

(3)

في د، س شهدت.

(4)

وهو مذهب الشّافعيّة. انظر المهذب 20/ 278.

(5)

فتح القدير 5/ 294 - 295.

(6)

في ط فيلزمه.

(7)

في أ، ط حصة.

(8)

في أ، جـ قل.

(9)

وهو المذهب الشّافعيّ كما حكاه في تكملة المجموع 20/ 271 قال: (وإن حكم القاضي بشاهد ويمين ثمّ رجع الشّاهد غرم الشّاهد المال كله؛ لأنّ الشّاهد حجة الدعوى، ولأن اليمين قول الخصم) وبه قال بعض المالكية. انظر مواهب الجليل 6/ 206.

ص: 790

وقال مالك والشّافعيّ: يضمن النّصف؛ لأنّه أحد حجتي الدعوى (فكان عليه النّصف كما لو كانا شاهدين)(1).

ولنا: أن الشّاهد حجة الدعوى (2) فكان الضمان عليه كالشّاهدين (3) يحققه أن اليمين قول الخصم وقول الخصم (4) ليس بحجة على خصمه وإنّما هو شرط الحكم (5) فجرى مجرى مطالبته للحاكم (6) بالحكم وبهذا ينفصل (7) عما ذكروه وإن سلمنا أنّها حجة، فإنّما جعلها حجة شهادة الشّاهد ولهذا لم يجز تقديمها على شهادته.

شاهد الفرع على ما أصلًا

فواحد لواحد ذا قبلا

أي: تثبت (8) شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان (9) عليهما حيث تجوز الشّهادة على الشّهادة سواء شهدا على كلّ واحد منهما أو شهد على كلّ واحد منهما شاهد من شهود الفرع.

قال القاضي: لا يختلف كلام أحمد في هذا، وهو قول الزّهريّ (10) وشريح والشعبي والحسن وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وإسحاق والبتي (11) والعنبري، قال إسحاق: لم يزل أهل العلم على هذا حتّى جاء هؤلاء.

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ: لا يقبل على كلّ شاهد أصل إِلَّا

(1) مواهب الجليل 6/ 206.

(2)

ما بين القوسين سقط من أ، جـ.

(3)

سقط من أ، جـ هـ وفي ب، ط كالشّاهدين عليه.

(4)

سقط من أ، جـ (وقول الخصم).

(5)

في النجديات، ط للحكم.

(6)

في هـ مطالبة المحاكم.

(7)

في النجديات، هـ، ط انفصل.

(8)

في أثبتت.

(9)

سقطت من د، س.

(10)

في النجديات الأزهريات وسقطت من الأزهريات.

(11)

في أالبني.

ص: 791

شاهدا فرع، لأنّ شاهدي الفرع يثبتان شهادة شاهدي الأصل، فلا تثبت شهادة كلّ واحد منهما بأقل من شاهدين (1)(2).

ولنا: أن هذا يثبت بشهادة اثنين وقد شهد اثنان بما يثبته فثبت (3) كما لو شهدا بنفس (4) الحق، ولأن شاهدي الفرع بدل من شهود الأصل فيكفي (5) في عددهما ما يكفي في شهادة الأصل، ولأن شاهدي الفرع لا ينقلان عن شاهدي الأصل حقًا عليهما فوجب أن يقبل فيه قول كلّ (6) واحد كأخبار الديانات (7).

وفي شهود الأصل أو في الفرع

لا تدخل (8) النِّساء قل بالمنع

وعنه نصّ يقبلوا في الأصل

حققه الشّيخ بجزم النقل

أي: لا مدخل للنساء في الشّهادة على الشّهادة فلا يكن أصولًا ولا فروعًا، لأنّ في (9) الشّهادة على الشّهادة ضعفًا فيزداد بشهادتهن ضعفًا فاعتبر تقويتها باعتبار المذكورة (10) فيها، وهذه رواية ذكرها أبو الخطّاب (11).

(1) ورجحه ابن حزم في المحلى 9/ 438 - 439.

(2)

سقطت من النجديات، هـ، ط.

(3)

في النجديات، هـ فيثبت.

(4)

في د، س بنفسه الحق.

(5)

في د، س فيكون.

(6)

كذا في جميع النسخ ولا معنى لكلمة كلّ فلعلّ الصواب فوجب أن يقبل فيه

واحد كأخبار الديانات وهو نصّ عبارة المغني 12/ 95 والشرح الكبير 12/ 109.

(7)

لم يحرر المؤلِّف رحمه الله ما انفرد به أحمد في هذه المسألة لأنّ لها صورتين:

الأولى: أن يتحمل كلّ واحد من شاهدي الفرع شهادة شاهدي الأصل وهذه لم يخالف أحمد في جوازها أحد من الأئمة الثّلاثة.

الثّانية: أن يشهد كلّ واحد من شاهدي الفرع على شهادة واحد من شاهدي الأصل وهذه هي الّتي انفرد بها أحمد. انظر فتح القدير 7/ 463 - 464 والمدونة 6/ 159 - 160 وتكملة المجموع 20/ 131.

(8)

في النجديات، ط يدخل.

(9)

سقطت من هـ.

(10)

في جـ، ط المذكور.

(11)

انظر الهداية 2/ 153.

ص: 792

وعنه: لهن مدخل فيها (1) كالشهادة بنفس الحق قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟ قال: نعم أي: إذا كان معهما رجل، وذكر الأوزاعي قال: سمعت نمير بن (2) أوس يجيز شهادة المرأة على شهادة المرأة، وهذا قول أكثر أهل العلم (3)، وهو الصّحيح من المذهب، وجزم به في الإقناع والمنتهى (4) وغيرهما.

ووجهه (5): أن المقصود بشهادتهن (6) إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فيدخل النِّساء فيه، فيجوز أن يشهد رجلان على رجل وامرأتين (7) في كلّ حق يثبت بشهادتهن مع الرجال، وأن يشهد رجل (8) وامرأتان (9) على رجل وامرأتين، وأن تشهد (10) امرأة على شهادة امرأة في (11) نحو (ما يخفي على الرجال غالبًا كالرضاع)(12)(13).

(1) في هـ فيه.

(2)

في أ، جـ عن وهو تصحيف.

(3)

البحر الرائق 7/ 131 والمغني 12/ 93 - 94.

(4)

سقطت من هـ.

(5)

في أ، هـ ووجه.

(6)

في أ، ط بشهادتين.

(7)

في د، س وامرأتان.

(8)

في النجديات الرَّجل.

(9)

في هـ وامرأتين.

(10)

في ب يشهد وفي جـ شهد.

(11)

في هـ من.

(12)

ما بين القوسين سقط من ب والأزهريات.

(13)

لم يذكر المؤلِّف رحمه الله الرِّواية الثّالثة عن أحمد وقد ذكرها الناظم في البيت الثّاني وهي قبول شهادة النِّساء في باب الشّهادة على الشّهادة إذا كن أصولًا وشهد على شهادتهن رجال. انظر المغني 12/ 94.

ص: 793