المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من باب الأشربة والأطعمة - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ومن باب السلم والرهن

- ‌من باب الكفالة والصلح

- ‌ومن باب الحجر والفلس

- ‌ومن كتاب الشركة والمضاربة

- ‌ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة

- ‌ومن باب الغصب

- ‌ومن باب الشفعة

- ‌ومن باب اللقطة وإحياء الموات

- ‌ومن باب الوقف

- ‌ومن باب الهبة

- ‌ومن كتاب الوصايا

- ‌ومن كتاب الفرائض والمواريث

- ‌ومن كتاب النكاح

- ‌ومن كتاب الصداق

- ‌ومن باب الوليمة وعشرة النساء

- ‌ومن كتاب الخلع

- ‌ومن كتاب الطلاق

- ‌ومن باب الرجعة

- ‌ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات

- ‌ومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسب

- ‌ومن كتاب العدد والاستبراء

- ‌ومن باب الرضاع

- ‌ومن كتاب الجنايات

- ‌ومن كتاب الديات

- ‌ومن كتاب الحدود

- ‌ومن باب القطع في السرقة

- ‌ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين

- ‌من باب الأشربة والأطعمة

- ‌ومن باب الصيد والذبائح

- ‌ومن كتاب الأيمان

- ‌ومن باب النذور

- ‌ومن كتاب الشهادات

- ‌ومن باب الإقرار

- ‌تراجم موجزة للعلماء المذكورين في الكتاب

- ‌فهرس مراجع التحقيق والدراسة

- ‌أ - التفسير:

- ‌ب- الحديث:

- ‌جـ- الفقه:

- ‌د- كتب اللغة:

- ‌هـ - التاريخ والتراجم:

- ‌و- كتب أخرى:

الفصل: ‌من باب الأشربة والأطعمة

‌من باب الأشربة والأطعمة

الأشربه: جمع شراب واشتهر إطلاقه على ما يحرم منه والأطعمة: جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب، والأصل فيها الحل لقوله تعالى:{خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] وقوله تعالى (1): {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} [الأعراف: 157].

على العصير إن مضت أيام

ثلاثة فشربه (2) حرام

لو لم يكن يسكر أو لم يغل

كذا النبيذ مثله في النقل

إذا غلى العصير كغليان القدر وقذف (3) بزبده (4) فلا خلاف في تحريمه وإن لم تأت (5) عليه ثلاثة أيام، وإن لم يغل وأتت عليه ثلاثة أيام بلياليهن (6) فهو حرام، قال أحمد: اشربه ثلاثة (7) ما لم يغل فإذا (8) أتت عليه أكثر من ثلاثة أيام فلا تشربه.

(1) ليست في د، س.

(2)

في جـ عشر به.

(3)

في أ، جـ وقذفه.

(4)

في د، س بزبديه.

(5)

في جـ، ط يأت.

(6)

في النجديات، هـ، ط بالياليها.

(7)

في الأزهريات ثلاثًا.

(8)

في د، س وإذا.

ص: 738

وأكثر أهل العلم يقولون: إنه مباح ما لم يغل ويسكر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا" رواه أبو داود (1)، ولأن علة تحريمه الشدة المطربة وإنما هي في المسكر (2) خاصة.

ولنا: ما روى الشالنجي (3) بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اشربوا العصير ثلاثًا ما لم يغل"(4) وقال ابن عمر: اشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال في ثلاث: (5) ولأن الشدة تحصل في الثلاث (6) غالبًا وهي خفية (7) تحتاج إلى ضابط فجاز جعل الثلاث ضابطًا لها.

والنبيذ:- ماء يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهب ملوحته كالعصير فلا بأس به ما لم يغل أو (8) تأت عليه ثلاثة أيام لما روي عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق"، رواه أبو داود (9)

(1) أبو داود برقم 3698 والنسائيُّ 8/ 311 وأخرج نحوه الترمذيُّ برقم 1869 عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني كنت نهينكم عن الظروف وإن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه وكل مسكر حرام". وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

(2)

في النجديات.

(3)

في أ، والأزهريات السالنجي.

(4)

رواه النسائي عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم -8/ 332.

(5)

عبد الرزاق 9/ 217.

(6)

في النجديات، ط ثلاث.

(7)

في أ، ب، جـ حقيقة.

(8)

في أ، جـ وربدل أو.

(9)

الحديث رواه أحمد 1/ 232، 240 ومسلمٌ برقم 2004 وأبو داود برقم 2713 والنسائيُّ 8/ 333 والبيهقي 8/ 300.

وقد أجاب النووي في شرح مسلم 13/ 174 عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يترك شربه بعد الثلاث تنزهًا لأنه لا يؤمن تغيره حينئذ.

وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه بعد الثلاث يسقيه الخادم أو يريقه محمول على اختلاف حال النبيذ فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الإسكار سقاه الخادم ولم يرقه لأنه مال تحرم إضاعته.

وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار أراقه لأنه إذا أسكر صار حرامًا نجسًا.

ص: 739

فإن غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن (1) حرم لما تقدم.

وشرب خمر مطلقًا محرم

لا لدوا أو عطش (2) ما سلموا

أي: لا يجوز شرب الخمر للذة ولا لتداو ولا لعطش (3) ولا لغيره إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص بها فيجوز إن لم يجد غيره (4).

وقال أبو حنيفة: يباح شربها للتداوي والعطش (5).

وللشافعي فيه (6) وجهان كالمذهبين، وله وجه ثالث تباح (7) للتداوي دون العطش (8) ، لأنها حال ضرورة فأبيح فيها كدفع الغصة (9).

ولنا: ما روى أحمد بإسناده عن طارق بن سويد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما أصنعها (10) للدواء (11)، فقال:"إنه ليس بدواء ولكنه داء"(12)، وبإسناده إلى أم سلمة أنه عليه السلام قال:"إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء"(13)، ولأنه

(1) في النجديات بليالها وفي هـ، ط بلياليها.

(2)

في د، س ألا لدو أو عطش.

(3)

في ط للتداوي ولا للعطش.

(4)

يروى مثل هذا عن مالك قال القرطبي في تفسيره 2/ 228: (فمن اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف، وإن كان بجوع أو عطش فلا يشرب وبه قال مالك في العتبية).

(5)

الذي في بدائع الصنائع 5/ 113 عن الحنفية: أنه يجوز شرب الخمر لضرورة العطش أو الإكراه قدر ما تندفع به الضرورة، أما التداوي فلا يجوز الانتفاع بها فيه لأن الله تعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا.

(6)

سقطت من د، س.

(7)

في النجديات، هـ، ط يباح.

(8)

مغني المحتاج 4/ 188.

(9)

في أ، جـ لغصه.

(10)

في أ، جـ صنعها وفي ط نصنعها.

(11)

في هـ التدوا.

(12)

أحمد 4/ 311 وأبو داود برقم 3873.

(13)

قال الحافظ في بلوغ المرام 4/ 76 أخرجه البيهقيُّ وصححه ابن حبان وقال الصنعاني في سبل السلام: أخرجه أحمد وذكره البخاري تعليقًا عن ابن مسعود.

ص: 740

محرم لعينه فلم يبح للتداوي كلحم (1) الخنزير، والعطش لا يندفع به فلم يبح بخلاف ماء نجس (2) فإن فيه رطوبة تدفعه.

جلالة من سائر الأجناس (3)

تنجس أو تصد (4) بالأحباس

ولحمها يحرم شرب (5) اللبن

كذاك والبيض فأيضًا قد عني

أي: تحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة وكذا لبنها وبيضها ما لم تحبس ثلاثًا وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة طائرًا كانت أو بهيمة (6)(7).

وقال الشافعي: هي مكروهة غير محرمة.

وكره أبو حنيفة لحومها والعمل (8) عليها حتى تحبس (9).

ورخص الحسن في لحومها وألبانها، لأن الحيوان لا ينجس بأكل النجاسات بدليل أن شارب الخمر لا نحكم (10) بتنجس (11) أعضائه، والكافر

(1) في د، س لتداوي كلحم.

(2)

في ط الماء النجس.

(3)

في النجديات الأنجاس.

(4)

في ب بضد وفي جـ تصيد.

(5)

في جـ وشرب.

(6)

في هـ بهمة.

(7)

وهو قول في مذهب الشافعي قال النووي في المنهاج 4/ 304: (وإذا تغير لحم جلالة حرم أكله، وقيل يكره قلت الأصح يكره). أ. هـ.

لكن متى تكون البهيمة جلالة يحرم لحمها أو يكره؟ للشافعية رأيان في ذلك الأول: ذكره النووي في قوله السابق وهو أن يتغير لحمها.

والثاني: أن يكون أكثر علفها النجاسة ولو لم يتغير لحمها، وقد ذكر الشربيني في مغني المحتاج أنه لا فرق بين لحمها ولبنها وبيضها في النجاسة والطهارة والتحليل والتحريم عند من قال بذلك، واختار تحريم لحم الجلالة ولبنها وبيضها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 21/ 285.

(8)

في النجديات، ط الحمل.

(9)

تحفة الفقهاء 3/ 76.

(10)

في ب يحكم.

(11)

في أ، جـ بتنجيس.

ص: 741

الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسًا.

ولنا: ما روي أن عمر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها) رواه أبو داود (1)، وروى عبد الله بن عمرو بن العاص (2) قال (3):(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يحمل عليها إلا الأدم (4)، ولا يركبها الناس حتى تعلف (5) أربعين ليلة) رواه الخلال بإسناده (6)، ولأن لحمها متولد من النجاسة فيكون نجسًا كرماد النجاسة، وأما شارب الخمر فليس ذلك أكثر غذائه، وإنما (7) يتغذى الطاهرات (8)، وكذا الكافر في الغالب، وكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثًا (9)، ويكره ركوب الجلالة أيضًا وهو قول عمر وابنه وأصحاب الرأي: لحديث عبد الله بن عمرو ولأنها ربما عرقت فتلوث بعرقها.

وهكذا (10) فالزرع والثمار

بنجس (11) إن تسق لا تماروا

أي: مثل الجلالة في التحريم والنجاسة ما سقي النجس (12) من زرع

(1) أبو داود برقم 3785 والترمذيُّ برقم 1824 وابن ماجة برقم 3189 وهو عندهم من حديث عبد الله بن عمر وقد ذكره المؤلف هنا عن عمر وهو وهم منه رحمه الله والحديث قال فيه الترمذيُّ: حسن غريب.

(2)

في النجديات عبد الله عن ابن عبد عمرو بن العاص.

(3)

في ب، جـ قد.

(4)

في النجديات وط الدم.

(5)

في د، س تعلق.

(6)

رواه الدارقطني 4/ 283 والبيهقيُّ 9/ 333 وفي سنده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه وهو ضعيف وكذا أبوه ولكنه أحسن حالًا من ابنه. انظر ميزان الاعتدال 1/ 212 - 213.

(7)

في أوأما.

(8)

في ط بالطاهرات.

(9)

رواه ابن أبي شيبة 8/ 335 وصحح الحافظ ابن حجر إسناده في فتح الباري 9/ 558 ورواه أيضًا عبد الرزاق 4/ 522.

(10)

في أكذ وفي ب، جـ وكذا.

(11)

في النجديات، د، س ينحس إن تسقى وفي ط تنجس.

(12)

في ب، ط بالنجس.

ص: 742

وثمر لما روى ابن عباس قال: (كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط (1) عليهم أن لا يدملوهما بعذرة: الناس) (2) فلولا أن ما فيها يحرم بذلك لم يكن في اشتراط ذلك فائدة، ولأنه يتربى (3) بالنجاسة أجزاؤه، والاستحالة لا تطهر عندنا، فإن سقي الثمر أو الزرع بعد ذلك طاهرًا (4) يستهلك عين النجاسة به طهر وحل (5) ، لأن الماء الطهور يطهر النجاسات، كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات.

(تنبيه) قال في القاموس (6): ودمل الأرض دَمْلًا وَدَمْلانًا أصلحها (7) أو سرقنها (8) فَتَدَّمَلت (9) صلحت به.

وإن يمر المرء بالبستان

خال من الناطور والحيطان

يجوز أكل الرطب من ثماره

حتى بلا إذن ولا اضطراره

من غير تضمين كذا في الزرع

في أشهر كذاك حلب الضرع

يعني: أنه يجوز لمن مرّ بثمر (10) على شجر أو ساقط (11) تحته ولا حائط عليه ولا ناطور أي: حافظ أن يأكل منه ولو من غصونه من غير رميه بشيء ولا ضربه ولا صعود على (12) شجره، ولو غير مسافر ولا مضطر، ولا ضمان عليه فيما يأكله كذلك، وهو قول عمر وابن عباس وأبي برزه

(1) في جـ ويشترط.

(2)

رواه البيهقي 6/ 139.

(3)

في جـ، ط تتربى.

(4)

في ب، ط بطاهر.

(5)

سقطت من د، س.

(6)

القاموس المحيط 3/ 377.

(7)

في ب، جـ وأصلحها.

(8)

في النجديات، هـ أسرقها.

(9)

في هـ فقد مكث.

(10)

في النجديات بثمرة.

(11)

في النجديات ساقطة.

(12)

سقطت من النجديات، هـ، ط.

ص: 743

وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة (1).

وقال أكثر الفقهاء: لا يباح إلا في الضرورة (2) لحديث: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا

"إلخ (3) متفق عليه (4).

ولنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "من (5) أصاب منه من ذي (6) حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخرج منه شيئًا فعليه كرامة مثليه والعقوبة". قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ (7)، وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا أتيت على حائط بستان فناد: يا صاحب البستان ثلاثًا فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد"(8). وروى سعيد بإسناده عن الحسن عن سمرة (9) عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولأنه قول من سمينا من الصحابة من غير مخالف فكان إجماعًا.

وأحاديث المخالف مخصوصة بما روينا، وكذلك (10) حكم الزرع

(1) انظر المغني 11/ 76.

(2)

سبل السلام 4/ 53 وتفسير القرطبي 2/ 225 - 228.

(3)

ما بين القوسين من ط.

(4)

البخاري 1/ 145 - 146 ومسلم برقم 1679.

(5)

في د، س ما.

(6)

في د، س ذوي.

(7)

الترمذيُّ برقم 1389 وأبو داود برقم 4390 والنسائيُّ 8/ 84 - 86 وليس عند الترمذيُّ "ومن أخرج" الحديث.

(8)

رواه ابن ماجة برقم 2300 والبيهقيُّ 9/ 359 - 360 وقال: تفرد به سعيد بن إياس الجريري وهو من الثقات إلا أنه اختلط في آخر عمره، وقد رواه عنه يزيد بن هارون وسماعه عنه بعد اختلاطه، ورواه أيضًا حماد بن سلمة عن الجريري وليس بالقوي.

(9)

في النجديات، ط بسره وفي بقية النسخ عن الحسن بن سمرة وفي سماعه منه خلاف بين المحدثين، وقد روى هذا الحديث أبو داود برقم 2619 والترمذيُّ برقم 1296 وصححه.

(10)

في د، س وكذا.

ص: 744

فيجوز أن يأكل من الفريك (1) ، لأن العادة جارية بأكله رطبًا أشبه الثمر، وكذلك في الباقلاء والحمص وشبهه مما جرت العادة بأكله رطبًا دون الشعير ونحوه، وكذا لبن الماشية يجوز أن يحلب ويشرب ولا يحمل، لما روى الحسن (2) عن سمره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتى أحدكم على (3) ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه وإن لم يجد أحدًا (4) فليحلب وليشرب (5) ولا يحمل" رواه الترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، هذا قول إسحاق" (6) والأولى في ذلك كله أن لا يفعله (7) إلا بإذن المالك خروجًا من الخلاف والأخبار الدالة على التحريم (8).

وإن يمر مسلم مسافر

بمسلم آخر وهو حاضر

فليلة الضيف فحق (9) واجب

وإن أبى بدينها يطالب

يعني: إذا مر مسلم بمسلم آخر في قرية لا مصر وجبت عليه ضيافته يومًا وليلة فإن أبى ضيافته فللضيف مطالبته (10) بها عند الحاكم (11).

وقال الأكثرون: هي سنة كصدقة التطوع.

(1) الحب المفروك باليد وذلك إنما يكون بعد اشتداده. النهاية 3/ 440.

(2)

سقطت من النجديات.

(3)

سقطت من النجديات، ط.

(4)

سقطت من النجديات، ط.

(5)

في ب، جـ واليشرب.

(6)

وقد سقط من عبارة الترمذيُّ برقم 1314 كلمة غريب فإنه رحمه الله قال: حسن صحيح غريب.

(7)

في ب يغلفه وفي جـ يقلفه.

(8)

وهي التي استدل بها المانعون وقد ذكر المؤلف منها حديثًا واحدًا.

(9)

في أ. جـ حق وفي ب فليلة المضيف حق.

(10)

في د، س طلبه.

(11)

وهو مذهب الليث بن سعد، واختار ابن حزم والشوكاني وجوبها ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم:"والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة" رواه البخاري 10/ 441 ومسلمٌ برقم 48.

ص: 745

ولنا: حديث المقداد بن أبي كريمة (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليلة الضيف واجبة (2) على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه (3) محرومًا كان دينًا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه" رواه سعيد وأبو داود، وإسناده ثقات (4) وصححه في الشرح (5)، وروى أحمد وأبو داود (6):(وإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه)(7). وفي حديث عقبة: "فإن (8) لم يفعلوا فخذوا منهم (9) حق الضيف الذي ينبغي لهم" متفق عليه (10).

ولم تجب في الأمصار، لأن فيها السوق والمساجد فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة بخلاف القرى، فإن تعذر على الضيف محاكمة المضيف جاز له الأخذ من ماله بقدر ضيافته بغير إذنه.

وتمام الضيافة ثلاث أيام، وما زاد فصدقة للخبر (11) ولا يجب عليه إنزاله في بيته إلا أن لا يجد مسجدًا أو نحوه.

(1) كذا ورد في جميع النسخ وفي الشرح الكبير 11/ 119 المقدام بن أبي كريمة والصواب وعن أبي كريمة المقدام بن معد يكرب، انظر المسند 4/ 121 وأبي داود رقم 3750.

(2)

في النجديات واجب.

(3)

في د، س فبغنائه.

(4)

أبو داود برقم 3750 وأحمدُ 4/ 130 وقال الحافظ في التلخيص 4/ 159 إسناده على شرط الصحيح.

(5)

الشرح الكبير 11/ 119.

(6)

أحمد 4/ 131 وأبو داود برقم 3751.

(7)

في د، س بمل قراه وفي النجديات بمثل قرأؤه وهي في المسند 4/ 131، فإن لم يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم، ولفظ أبي داود: أيما رجل أضاف قومًا فأصبح الضيف محرومًا فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقري ليلته من زرعه وماله. وهذا أيضًا من ألفاظ الحديث في مسند أحمد 4/ 131.

(8)

سقطت "لم" من د، س.

(9)

في أ، ط فعليهم وفي جـ، د س فلهم.

(10)

البخاري 10/ 442 ومسلمٌ برقم 1727 وأبو داود برقم 3752 وأحمدُ 4/ 149 وابن ماجة برقم 3776.

(11)

وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي شريح الخزاعي: "والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة". رواه البخاري. 10/ 441 ومسلمٌ برقم 48.

ص: 746

وبذل فضل الماء جا في الشرع

لزومه حتى لسقي الزرع

هذا ولو منبعه مملوك

غني الطالب أو صعلوك

أي (1): يجب بذل ما فضل من الماء عن الحاجة ولو كان منبعه مملوكًا لبهائم غيره وزرعه غنيًا كان الطالب أو فقيرًا (2) لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من منع فضل الماء [ليمنع به فضل الكلأ] (3) منعه الله فضل رحمته"(4). وعن إياس بن عبد (5)"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء"(6). وعن مهيسة (7) عن أبيها أنه قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل (8) منعه (9)؟ قال:"الماء" رواه أبو داود (10).

(1) في النجديات، ط يعني.

(2)

وأيد هذا ابن القيم في زاد المعاد 4/ 259، والصنعاني في سبل السلام 2/ 471، وذكره في كفاية الطالب الرباني 7/ 287 المطبوع مع حاشية العدوي عليه عن مالك في بئر الزرع بشروط ثلاثة:

1 -

أن يكون الجار زرع على أصل ماء فانهارت بئره.

2 -

أن يخاف على زرعه التلف.

3 -

أن يشرع في إصلاح بئره ولا يتأخر.

وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى 9/ 6 - 7: مسألة ولا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه لا في ساقية ولا من نهر أو من عين ولا بئر ولا في صهريج ولا مجموعًا في قرية ولا في إنا ..... ومن ملك بئرًا بحفر فهو أحق بمائها ما دام محتاجًا إليه، فإن فضل عنه ما لا يحتاج إليه لم يحل له منعه عمن يحتاجه، وكذلك فضل النهر والساقية. أ. هـ.

(3)

ما بين القوسين سقط من د، س.

(4)

رواه أبو عبيد في الأموال 296 بإسناد منقطع.

(5)

في هـ عبد الله.

(6)

أبو داود برقم 3478 والترمذيُّ برقم 1271، والنسائيُّ 7/ 307، وابن ماجة برقم 2476.

(7)

كذا في جميع النسخ والصواب بهية بالباء.

(8)

في أ، جـ والأزهريات، ط يحل.

(9)

في جميع النسخ منه والتصويب من سنن أبي داود برقم 3476.

(10)

أبو داود برقم 3476، وأحمدُ 3/ 480، وفي إسناده من لا يعرف.

ص: 747