المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن كتاب العدد والاستبراء - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ٢

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ومن باب السلم والرهن

- ‌من باب الكفالة والصلح

- ‌ومن باب الحجر والفلس

- ‌ومن كتاب الشركة والمضاربة

- ‌ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة

- ‌ومن باب الغصب

- ‌ومن باب الشفعة

- ‌ومن باب اللقطة وإحياء الموات

- ‌ومن باب الوقف

- ‌ومن باب الهبة

- ‌ومن كتاب الوصايا

- ‌ومن كتاب الفرائض والمواريث

- ‌ومن كتاب النكاح

- ‌ومن كتاب الصداق

- ‌ومن باب الوليمة وعشرة النساء

- ‌ومن كتاب الخلع

- ‌ومن كتاب الطلاق

- ‌ومن باب الرجعة

- ‌ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات

- ‌ومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسب

- ‌ومن كتاب العدد والاستبراء

- ‌ومن باب الرضاع

- ‌ومن كتاب الجنايات

- ‌ومن كتاب الديات

- ‌ومن كتاب الحدود

- ‌ومن باب القطع في السرقة

- ‌ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين

- ‌من باب الأشربة والأطعمة

- ‌ومن باب الصيد والذبائح

- ‌ومن كتاب الأيمان

- ‌ومن باب النذور

- ‌ومن كتاب الشهادات

- ‌ومن باب الإقرار

- ‌تراجم موجزة للعلماء المذكورين في الكتاب

- ‌فهرس مراجع التحقيق والدراسة

- ‌أ - التفسير:

- ‌ب- الحديث:

- ‌جـ- الفقه:

- ‌د- كتب اللغة:

- ‌هـ - التاريخ والتراجم:

- ‌و- كتب أخرى:

الفصل: ‌ومن كتاب العدد والاستبراء

‌ومن كتاب العدد والاستبراء

العدد واحدها عدة بكسر العين فيهما، مأخوذ من العدد بفتحها؛ لأن أزمنة العدد (1) محصورة بعدد الأزمان والأحوال كالأشهر والحيض.

والعدة: التربص المحدود شرعًا.

والاستبراء: مأخوذ من البراءة وهي التمييز (2) والانقطاع، يقال برئ اللحم من العظم إذا قطع منه وفصل عنه، وخص الاستبراء بهذا الاسم لحصوله بأقل ما يدل على البراءة بخلاف العدة، وهو ما يعلم به براءة رحم ملك اليمين من الحمل غالبًا حدثًا أو زوالًا، من وضع حمل أو حيضة أو شهر أو (3) عشرة (4).

بالحيض من تعتد إن لم تغتسل (5)

رجعتها باقية فيما نقل

لأكثر (6) الحيض ولو قد قطعا

وعقد غير فاسد قد سمعا

(1) في د، س العده.

(2)

في د، س، ط التميز.

(3)

في أ، د، س ط و.

(4)

هذه هي الأحوال والأزمان التي تعرف بها براءة الرحم من الحمل، فالحامل يحصل استبراؤها بوضع الحمل، ومن تحيض يحصل استبراؤها بحيضة، والآيسة والصغيرة بشهر، ومن ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه تستبرئ بعشرة أشهر، تسعة أشهر للحمل لأنها غالب مدته وشهر مكان الحيضة .. التنقيح المشبع ص 254.

(5)

في د، س تنتقل.

(6)

في نظ بأكثر.

ص: 658

يعني: إذا طهرت المعتدة (1) من الحيضة الأخيرة (لم تحل للأزواج حتى)(2) تغتسل، ويباح لزوجها رجعتها إن كان الطلاق رجعيًا، قال أحمد: عمر (3) وعلي وابن مسعود يقولون (له رجعتها (4)) قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والثوري وإسحاق، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان وأبى موسى وعبادة وأبي الدرداء (5).

قال شريك: له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين (6) سنة (7). ووجه ذلك أنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث (8) الحيض فأشبهت الحائض.

قال القاضي: إذا شرطنا الغسل أفاد عدمه إباحة الرجعة وتحريمها على الأزواج فأما سائر الأحكام (9) فإنها تنقطع (10): بانقطاع دمها (11).

وقوله لأكثر الحيض: متعلق بقطع أي: ولو انقطع حيضها لأكثر

(1) في د، س المعده.

(2)

ما بين القوسين سقط من ب، ج.

(3)

في د، س وعمر.

(4)

ما بين القوسين من ب.

(5)

ورجح هذا شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى 21/ 626.

(6)

في هـ عشر.

(7)

روى ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 192 - 194 الآثار عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي بكر وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي موسى وسعيد ابن المسيب.

(8)

في أ، جـ حديث.

(9)

كوجوب النفقة واستحقاق الإرث ووقع الطلاق واللعان كل هذه تنتهي بانقطاع الدم ولا يمتد زمنها إلى الغسل من الحيضة كما يقال الذي الرجعة. انظر المغني 9/ 87.

(10)

في النجديات تقطع.

(11)

وعن أحمد له رجعتها ما لم يمض عليها وقت صلاة بعد انقطاع الدم وصححه في التصحيح وقال في الوجيز: (لا تحل حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة). أ. هـ .. انظر تصحيح الفروع المطبوع معها 5/ 540.

ص: 659

الحيض يشير به إلى خلاف أبي حنيفة حيث قال: إذا انقطع الدم لدون أكثر الحيض فكما تقدم وإن انقطع لأكثره (1) انقضت العدة بانقطاعه (2).

وقوله: وعقد غير مبتدأ ومضاف (3) إليه أي: عقد غير الزوج وفاسد خبره وقوله: قد سمعا بألف الإطلاق أي: عمن تقدم من الصحابة.

إن تستحض ناسية معتدة

ولم تميز سنة في المدة (4)

وعنه بل ثلاثة بالأشهر

قدم في المقنع والمحرر

يعني: أن عدة المستحاضة الناسية لعادتها ولا تمييز لها سنة كعدة (5) من ارتفع حيضها ولا تدري (6) ما رفعه اختاره القاضي وأصحابه، قاله في الفروع (7)؛ لأنها لم تتيقن لها حيضها (8) مع أنها من ذوات القروء فكانت (9) عدتها سنة (10) كالتي ارتفع حيضها (ولا تدري ما رفعه؟)(11).

(1) في أ، جـ لأكثر.

(2)

حاشية ابن عابدين 3/ 303 وتفسير الجصاص 1/ 348 - 350.

(3)

في الأزهريات أو مضاف إيه.

(4)

في حاشية ط: كذا في نسخة الشرح الأحسائية وفي نسخة الشرح المصرية: في العدة وفي التيمورية (فالمدة).أ. هـ. وفي هـ فالمده.

(5)

في د، س لعده.

(6)

في ب، جـ تدر وسقطت واو العطف من د، س.

(7)

5/ 544.

(8)

في ب حيض.

(9)

في النجديات وكانت.

(10)

وهذا قول الإِمام مالك رحمه الله قال ابن عبد البر 2/ 620: وعدة المستحاضة سنة سواء علمت دم حيضتها من دم استحاضتها وميزت ذلك أو لم تميزه عدتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سنة منها تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة.

ويظهر الفرق بين القولين في المستحاضة المميزة فإنها تعتد عند الإِمام مالك سنة وعند الإِمام أحمد تعمل بالتمييز وتعتد بثلاثة قروء وعن الإِمام مالك رواية أخرى مشهورة أنها تعمل بالتمييز فتعتد بالقروء وحينئذ فلا فرق بين هذه الرواية وبين مسألتنا: انظر شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 212 والخرشي 4/ 138.

(11)

ما بين القوسين من ب.

ص: 660

وعنه: بل عدتها ثلاثة أشهر وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز والتنقيح والإقناع والمنتهى وقدمه في المغني والمقنع والمحرر والشرح والحاوي والفروع وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم:(أمر حمنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة (1)) (2) فجعل لها حيضة في كل شهر، قال في الشرح (3):(وعلى هذه الرواية ينبغي أن يقال متى حكمنا بأن حيضها سبعة أيام من كل شهر فمضى لها شهران بالهلال وسبعة أيام من أول الثالث فقد انقضت عدتها) انتهى (4)، وإن علمت عادتها أو كان لها تمييز صالح عملت (5) به.

زانية تعتدكالمطلقة

وعنه بل بحيضة محققة

يعني: أن عدة الزانية كعدة المطلقة على الصحيح من المذهب وهو قول الحسن والنخعي (6).

وعنه: أنها تستبرئ (7) بحيضة وهو قول مالك (8)؛ لأن المقصود العلم

(1) في ط سبعة أيام.

(2)

رواه أبو داود برقم 287 والترمذيُّ برقم 128: (وقال: حسنٌ صحيحٌ وحكى ذلك عن البخاري وأحمدُ بن حنبل، وفيه عبد الله بن محمَّد بن عقيل وقد ضعفه بعض العلماء) انظر: تحفة الأحوذي 1/ 299.

(3)

الشرح الكبير 9/ 116.

(4)

سقطت من أ، جـ، هـ ط.

(5)

في جـ والأزهريات، ط علمت.

(6)

وقد ذكر ابن عبد البر في الكافي 2/ 630 عن الإِمام مالك أنها تستبرئ بثلاث حيض -وهي عدة المطلقة التي تحيض عند الحنابلة- قال ابن عبد البر: (وإذا زنت حرة أو غصبت على نفسها وجب عليها الاستبراء من وطئها بثلاث حيض، فإن كانت ذات زوج وجب على زوجها الامتناع من وطئها حتى ينقضي استبراؤها، وإن لم تكن ذات زوج لم يجز لها أن تنكح إلا بعد أن تستبرئ نفسها بثلاث حيض) وذكر في حاشية الخرشي 4/ 140 أنها تمكث قدر عدتها على اختلاف أحوالها سواء كانت من ذوات الأشهر أو من ذوات القروء أو مستحاضة مرتابة.

(7)

تستبر.

(8)

هذا عند مالك في الأمة خاصة أما الحرة فقد سبق بيان مذهبه في استبرائها. انظر الكافي 2/ 631.

ص: 661

ببراءة رحمها من الحمل فأشبه استبراء الأمة (1).

وروي عن أبي بكر وعمر أنه لا عدة عليها (2) ومعناه عن علي وهو قول الثوري وأصحاب الرأي: والشافعيُّ (3)؛ لأن العدة لحفظ النسب ولا يلحقه النسب.

ولنا: أنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كوطء الشبهة (4) وقولهم:

إنما (5) تجب العدة لحفظ النسب ينتقض (6) بالملاعنة المنفي ولدها والآيسة والصغيرة.

في مرض الموت إذا ما طلقا

ثم انقضت عدتها محققًا

فبعد ذا إن عد في الأموات

تعتد أيضًا عدة الوفاة

يعني إذا (7) طلق المريض مرض الموت المخوف امرأته ثم انقضت عدتها ثم مات لزمتها عدة الوفاة أيضًا إن ورثناها منه، لأنها ترثه بالزوجية كما لو مات بعد الدخول قبل انقضاء العدة قاله القاضي وجماعة، والصحيح أنه لا عدة عليها كما في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لأنها أجنبية تحل للأزواج ويحل للمطلق (8) نكاح أختها وأربع سواها وتخالف التي مات في عدتها فإنها لا تحل لغيره، في هذه الحال، وأما توريثها منه فمعاملة له بضد قصده زجرًا له فلا يقتضي (9) التغليظ عليها.

(1) وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية ذكره تلميذه ابن مفلح في الفروع 5/ 550.

(2)

سقطت من هـ.

(3)

حاشية ابن عابدين 3/ 527 ومختصر الطحاوي 218 والأم 5/ 10 - 11.

(4)

في د الشبه.

(5)

في النجديات، هـ إنها.

(6)

في هـ ينقنضي.

(7)

في أ، جـ أنه وفي ب أنه أن وفي هـ لو.

(8)

في هـ لمطلق.

(9)

في النجديات، هـ تقتضي.

ص: 662

رجعية في عدة من راجعا

ثم أبان ولهما ما واقعا (1)

عدتها تبني على ما سبقا

ومن رأى استئنافها ما رفقا

أي: إذا طلق زوجته رجعيًا ثم راجعها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت (2) على ما سبق من عدتها من غير استئناف (3) في رواية اختارها القاضي وأصحابه وقدمها في الهداية والمستوعب والخلاصة (4)؛ لأن الرجعة لا تزيد على النكاح الجديد، ولو نكحها ثم طلقها قبل المسيس لم يلزمها لذلك (5) الطلاق عدة فكذلك الرجعة (6).

وعنه: (أنها)(7) تستأنف وهي المذهب قطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأن الرجعة أزالت (8) شعث (9) الطلاق الأول وردتها (10) إلى النكاح الأول فصار الطلاق الثاني من نكاح اتصل به المسيس (11).

وامة معتدة بالأشهر

شهران بل ثلاث في المحرر

أي: عدة الأمة إذا طلقها زوجها شهران على الصحيح من المذهب

(1) في نظ وافقًا وفي د، س مواقعًا.

(2)

في د، س بنيت.

(3)

في ب استثنافه.

(4)

وهو قديم قولي الشافعي قال النووي في المنهاج 3/ 394: ولو راجع حائلًا ثم طلق استأنفت، وفي القديم تبني إن لم يطأ، وقال الشربيني في مغني المحتاج: إن هذا القول قد نص عليه في الأم.

(5)

في د، س كذلك.

(6)

في جـ، د، ط الرجعية.

(7)

ما بين القوسين من ب.

(8)

في ط إزالة.

(9)

في ط إزالة شقص الطلاق.

(10)

في أ، جـ وردها.

(11)

ومن الصور التي لا تتأثر بهذا الخلاف صورة ما إذا طلق زوجته الحامل ثم راجعها في العدة ثم طلقها مرة أخرى فإن عدتها لا تنقضي إلا بوضع الحمل وسواء وطئها بعد الرجعة أم لا فإن ذلك لا يؤثر.

ص: 663

رواه عن الإِمام جماعة من أصحابه واحتج فيه بقول عمر: (عدة أم الولد حيضتان وإن (1) لم تحض كان عدتها شهرين) رواه الأثرم عنه بإسناده (2).

وعنه: عدتها ثلاثة أشهر قدمه في المحرر وروي عن الحسن ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك (3) لعموم قوله تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ (4) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] ولأن اعتبار (5) الشهور هنا للعلم (6) ببراءة رحمها ولا يحصل هذا بدون ثلاثة أشهر في الحرة والأمة جميعًا؛ لأن الحمل يكون نطفة أربعين ثم علقة أربعين ثم يصير مضغة ثم يتحرك ويعلو (7) بطن المرأة ويظهر الحمل، وهذا (8) لا يختلف بالحرية والرق.

وعنه: عدتها شهر ونصف نقلها الميموني والأثرم واختارها أبو بكر، لأنها على النصف من الحرة وإنما كملنا لذوات (9) الحيض لتعذر تبعيض الحيضة، والشهر لا يتعذر تنصيفه (10).

مبتوته الطلاق لا سكنى لها

إلا على زوج إذا أحبلها (11)

كذاك لا يلزم أن تعتدا

في منزل للزوج قد أعدا

يعني: أن المطلقة بائنا والمخلوعة ومن انفسخ نكاحها لا سكنى لها على من كانت زوجة له إلا أن تكون حاملًا منه ولا يلزمها أن تعتد في

(1) في د، س ولو سوقطت إن من هـ.

(2)

رواه البيهقي 7/ 425 وقال الألباني في إرواء الغليل 7/ 3201: إسنادٌ صحيحٌ.

(3)

انظر المدونة 2/ 425.

(4)

في هـ فدتهن.

(5)

في هـ الاعتبار المشهور.

(6)

في أ، جـ العلم وسقطت من هـ.

(7)

في الأزهريات تعلو.

(8)

في د، س ط ولهذا.

(9)

في النجديات ذات.

(10)

والروايات الثلاث أقوال للإمام الشافعي قال النووي في المنهاج 3/ 386 - 387: (وأمة بشهر ونصف وفي قول شهران وفي قول ثلاثة).

(11)

في د، س احتلها.

ص: 664

منزله بل تعتد بمأمون من البلد حيث شاءت (1) لحديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو (2) بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها شيئًا (3) فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها: "ليس لك عليه نفقة ولا سكنى" وأمرها صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند أم شريك ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم"(4) متفق عليه (5).

فان كانت حاملًا فالنفقة والكسوة والسكنى (6) للحمل لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ (7) حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]، وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس:(لا نفقة لك إلا أن تكوني (8) حاملًا) (9)، ولأن الحمل ولد المبين (10) فلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها فوجب كما وجبت أجرة الرضاع.

أقل ما تصدق المعتدة

بالقرء إذ (11) تعني انقضاء العدة

تسع من الأيام مع عشرينًا

ولحظة يقبل (12) ذا يقينا

(1) وممن قال بأن المطلقة البائن لا سكنى لها ولا نفقة الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي وعمرو بن دينار وطاووس وعكرمه وإسحاق وهو مذهب الظاهرية. انظر المحلى 7/ 282 وتحفة الأحوذي 4/ 352.

(2)

في النجديات عمر.

(3)

في النجديات، ط شيئًا.

(4)

في ط والأزهريات أم كلثوم.

(5)

مسلم برقم 1480 وأبو داود برقم 228 والترمذيُّ برقم 1135 والنسائيُّ 6/ 74 والفتح الرباني 17/ 49 - 17 وروى بعضه البخاري 9/ 421 - 422.

(6)

في د السكن.

(7)

في هـ عليها.

(8)

في هـ يكون.

(9)

النسائي 6/ 74 والفتح الرباني 17/ 52.

(10)

في جـ، ط للمبين وفي هـ البنين.

(11)

في د، س أن.

(12)

في د، س تقبل.

ص: 665

يعني: إذا ادعت الحرة المعتدة أن عدتها انقضت (1) بالأقراء وهي الحيض فأقل زمن (2) يمكن (3) فيه ذلك تسع وعشرون يومًا ولحظة؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر (4) يومًا، فإذا كان الطلاق في آخر طهرها ثم حاضت يومًا وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا بلياليها ثم حاضت يومًا وليلة ثم طهرت [ثلاثة عشر) (5) (ثم حاضت) (6) يومًا وليلة ثم طهرت] لحظة فقد انقضت عدتها، [فإذا ادعت انقضاء عدتها](7) في ذلك صدقت في ظاهر قول الخرقي واختاره أبو الفرج [لأنه ممكن](8).

والمنصوص عن أحمد لا يقبل إلا ببينة وهو المذهب الذي عليه الجمهور لقول شريح: إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر وجاءت ببينة، فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة فقال له علي: قالون (9) ومعناه بلسان الرومية أصبت أو أحسنت، ولأنه يندر جدًا حصول ذلك في شهر (10) أشبه ما لو ادعت خلاف عادة (11) منتظمة (12) فلا يقبل منها (13) إلا ببينة.

وأمة حيض بها مرتفعًا

لاتدري (14) ماله يقينا رفعا

(1) في هـ انقضا.

(2)

في هـ من.

(3)

في النجديات وأقل من يمكنه تسع وعشرون والصواب تسعة وعشرون يومًا.

(4)

سقطت من هـ.

(5)

ما بين القوسين سقط من ط.

(6)

ما بين القوسين سقط من ب.

(7)

ما بين القوسين سقط من د، س.

(8)

ما بين القوسين سقط من د، س.

(9)

انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني 1/ 320 - 322 والشرح الكبير 1/ 320 - 322.

(10)

رواه البيهقي 7/ 418 ولفظ المطبوع شهرين وقد ذكر في الحاشية أن في نسخة المخطوط شهرًا ولعله الأصح ورواه ابن أبي شيبة 5/ 282.

(11)

في أأشهر.

(12)

في النجديات عادتها.

(13)

في بالمنتظمة.

(14)

في د، س فيها وسقطت إلا من جـ.

ص: 666

بأشهر عشرة تستبرا

فتسعة للحمل زادت شهرًا

يعني: أن الأمة التي (1) ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه تستبرئ بعشرة أشهر تسعة للحمل؛ لأنها غالبًا مدته وشهر مكان الحيضة، فإن علمت ما رفعه لم تزل في استبراء حتى يعود الحيض فتستبرئ نفسها بحيضة إلا أن تصير آيسة فتستبرئ كآيسة (2)(3).

(1) في نظ لا تدر.

(2)

في النجديات، ط إذا وفي هـ يعني: أن انفع حيض الأمة.

(3)

واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية أنها إن علمت عدم عودته اعتدت عدة الآيسة وإن لم تعلم فتعتد سنة كاملة وكذلك الاستبراء. انظر الفروع 5/ 545.

ص: 667