الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن كتاب الفرائض والمواريث
الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة وهي لغة [تقال لمعان أصلها الحز والقطع. وشرعًا (1)] فقه (2) المواريث وعلم الحساب المؤدي إلى إعطاء كل ذي حق من التركة حقه.
والمواريث جمع ميراث بمعنى الإرث والحق الموروث (3) وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تعلموا الفرائض وعلموها (4) فإنه نصف العلم، وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي" رواه ابن ماجة (5) وقال عمر: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم (6) وقال: تعلموا الفرائض واللحن والسنة (7) كما تعلمون القرآن (8).
(1) ما بين القوسين من ب.
(2)
في أ، جـ، لغة.
(3)
في أ، جـ، ط المورث.
(4)
في ب، جـ والأزهريات وعلموه.
(5)
برقم 2719 والحاكم 4/ 332 والبيهقيُّ 6/ 209 وقال: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي. وقال الحافظ في التلخيص 3/ 79: متروك.
(6)
رواه الدارمي 2/ 341 وسكت عليه الحافظ في الفتح 12/ 4.
(7)
في ب السنن وفي جـ السن.
(8)
رواه الدارمي 2/ 341 وقال الحافظ في الفتح: (12/ 4 إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعًا) ورواه سعيد بن منصور 1/ 1.
والجدة أم الأب عندنا ترث
…
وابنها حي به (1) لا تكترث (2)
أي: ترث الجدة من قبل الأب ولو كان ابنها وارثًا فلا يحجبها، وبه قال عمر وابن مسعود وأبو موسى وعمران بن حصين وأبو الطفيل رضي الله عنهم وشريح والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد والعنبري وإسحاق وابن المنذر (3).
وقال زيد بن ثابت: لا ترث إذن، وروي عن عثمان وعلي وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعيُّ وأبو ثور وأصحاب الرأي لأنها تدلي (4) به فيحجبها كالجد مع الأب (5).
ولنا ما روي عن ابن مسعود قال: "أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها وابنها حي" أخرجه الترمذيُّ (6) و (7) رواه سعيد بن منصور (8) إلا أن لفظه: (أطعمت (9) السدس أم أب مع ابنها) (10)، قال ابن
(1) في أ، جـ بها وفي هـ حتى به.
(2)
في نظ تك ترث.
(3)
وقال به ابن حزم ورجحه في كتابه المحلى 9/ 279 - 281 واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى 31/ 354 قال: (والصحيح أنها لا تسقط بابنها -أي: الأب- كما هو أظهر الروايتين عن أحمد لحديث ابن مسعود ولأنها لو أدلت به فهي لا ترث ميراثه بل هي معه كولد الأم مع الأم). أ. هـ.
(4)
في أ، ج، ط تدل.
(5)
انظر شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 112 ومغني المحتاج 3/ 12 - 15 وحاشية الباجوري على شرح الشنشوري ص 126 وحاشية ابن عابدين 6/ 772.
(6)
برقم 2103 والبيهقيُّ 6/ 226 من طريق محمَّد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود وقال فيه الترمذيُّ: غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقال البيهقي: تفرد به محمَّد بنْ سالم وهو غير محتج به.
(7)
سقطت الواو من أ، جـ هـ، ط.
(8)
في جـ منصود.
(9)
في أ، ب، ط وفي جـ أطعمه.
(10)
الذي في سنن سعيد بن منصور 1/ 23 حدثنا هشيم عن الشعبي عن ابن مسعود أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع إبنها وفي 1/ 36 حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: قال ابن مسعود: إن أول جده ورثت في الإِسلام مع إبنها.
سيرين: (أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها)(1)، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به (2) وكالعم (3).
وقبل قسم الإرث من قد أسلما
…
فيستحق ما بكفر حرما
أي: إذا أسلم كافر (4) قبل قسم ميراث لمسلم ورث، وروي (5) نحو هذا عن عمر وعثمان والحسن بن (6) علي وابن مسعود، وبه قال جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتاده وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق فعلى هذا إذا (7) أسلم قبل قسم بعض المال ورث من الباقي.
والمشهور عن علي أنه لا يرث وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والزهري وسليمان بن يسار والنخعي والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعيُّ وأكثر أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث الكافر من مسلم"(8)، ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين فلم يشاركهم من أسلم كما لو اقتسموا (9).
ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أسلم على شيء فهو له" رواه سعيد من
(1) رواه سعيد بن منصور 1/ 34 قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن ابن سيرين قال: نبئت أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع إبنها.
(2)
سقطت من د، س وسقطت الواو بعدها من هـ.
(3)
يعني: أن الجدة ترث مع إبنها الأب كما ترث مع إبنها العم باتفاق فلو هلك هالك عن جدة أم أب وعمّ فإنها ترث معه باتفاق العلماء. انظر كشاف القناع 4/ 419.
(4)
في النجديات، ط الكافر.
(5)
سقطت الواو من النجديات، ط.
(6)
في النجديات، ط الحسن وعلي.
(7)
في النجديات، هـ، ط أن.
(8)
من حديث أمامة بن زيد رضي الله عنهما، وقد رواه البخاري 12/ 43 ومسلمٌ برقم 1614 أو أبو داود 2909 والترمذيُّ برقم 2108 وابن ماجة برقم 2729 وأحمدُ 5/ 200، 202، 208، 209.
(9)
انظر المدونة 3/ 390، 391 وحاشية ابن عابدين 6/ 767 ومغني المحتاج 3/ 25.
طريقين (1)، وترغيبًا له في الإِسلام وحثًا عليه، بخلاف ما إذا قسمت (2) التركه وتعين حق كل وارث ثم أسلم فلا شيء له، وإن كان الوارث واحدًا فمتى تصرف في الترجمة واحتازها كان كقسمتها (3).
وموت جمع غرقًا أو حرقًا (4)
…
لم ندر من بموته قد سبقًا
ورث لبعض بعضهم من صلبه
…
ولا تعد ميراثه من صحبه
يعني: إذا مات متوارثان فأكثر بغرق أو حرق أو انهدام (5) شيء عليهم ونحوه ولم يعلم السابق من اللاحق ورث كل منهم من تلاد مال رفقائه وهو ماله الذي مات عنه دون طريقه وهو ما تجدد له بالإرث من رفقته، قال أحمد: أذهب إلى قول عمر وعلي وشريح وإبراهيم والشعبي وبه قال أيضًا إياس بن عبد المزني (6) وعطاء والحسن وحميد الأعرج وعبد الله بن عتبة (7) وابن أبي ليلى (8) والحسن بن صالح وشريك ويحيى بن آدم وإسحاق، وحكي ذلك عن ابن مسعود قال الشعبي: وقع الطاعون بالشام عام عمواس (9) فجعل
(1) هو في سنن سعيد بن منصور 1/ 54 - 56 أما الطريق الأول فقد رواه سعيد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمَّد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
الحديث، وأما الطريق الثاني فقال سعيد حدثنا سفيان قال: أنبأنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
الحديث. وكلا الطريقين غير متصل لكن قال محمَّد بن عبد الهادي في التنقيح 2/ 252 في مرسل عروة: (صحيح الإسناد). وهو في البيهقي 9/ 113 عن أبي هريرة مرفوعًا وضعفه. انظر إرواء الغليل 6/ 156 - 157.
(2)
في ب اقتسمت وفي د، س أقسمت.
(3)
في د قسمها وفي س كقسمها.
(4)
في د، س حرقًا أو غرقًا.
(5)
في أ، ب، ط إنهدم.
(6)
ما بين القوسين من ب.
(7)
في أ، حـ، الأزهريات، ط عيينة.
(8)
في د ليله.
(9)
عمواس قرية بين القدس والرملة، وكان أول ما ظهر الطاعون بها ثم انتشر، وكان ذلك سنة سبع عشرة وقيل: ثمان عشر ومات به نحو خمسة وعشرين ألفًا. انظر البداية والنهاية 7/ 87 - 103.
أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض (1).
وعن أبي بكر الصدّيق وزيد وابن عباس والحسن بن علي: يقسم ميراث كل ميت على الأحياء من ورثته دون من مات (معه)(2)، وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعيُّ؛ لأن شرط التوريث حياة الوارث بعد موت المورث (3)، وليس بمعلوم فلا يثبت مع الشك في شرطه (4)(5)، وإن ادعى كل من ورثتهم تأخير حياة مورثه (6) حلف كل منهم (7) على نفي دعوى (8) صاحبه ولا يورث (9) واحد منهم من آخر (10).
وخبر المفقود مذ (11) ينقطع
…
في مثل حرب غالبًا لا يرجع
فأربع من السنين ينتظر
…
ويقسم الميراث حقًا لا وزر
المفقود من انقطع خبره ولم تعلم حياته ولا موته فإن كان الغالب من
(1) هذا الأثر في المغني 7/ 176 وقد راجعت كتب الحديث والآثار ولم أجده بهذا اللفظ لكن أخرج عبد الرزاق 10/ 295 والبيهقيُّ 6/ 222 عن الشعبي عن عمر أنه ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم لا ما ورثوه من بعضهم بعضًا.
(2)
ما بين القوسين من ب.
(3)
في جـ د، س الموروث.
(4)
انظر حاشية ابن عابدين 6/ 798 - 799 والموطأ مع شرح الزرقاني 3/ 122 - 123 والمهذب مع التكملة 16/ 67.
(5)
واختار هذا شيخ الإِسلام ابن تيمية وجعله الأشبه بأصول الشريعة لأن المجهول كالمعدوم في الأصول وذلك كالملتقط لما جهل حال المالك كان المجهول كالمعدوم فصار مالكًا لما التقطه لعدم العلم بذلك. انظر الفتاوى 31/ 356.
(6)
في ب موروثه.
(7)
سقطت من الأزهريات.
(8)
في أ، ط ما ادعى وفي جـ ادعى.
(9)
في س يورثه.
(10)
سقطت من د، س.
(11)
في النجديات أن.
حاله الهلاك كالذي يفقد من بين الصفين في الحرب أو (1) بين أهله كالذي يخرج للصلاة فلا يعود أو لحاجة قريبة أو ينقطع في مفازة مهلكة كالحجاز أو في البحر إذا انحرفت سفينته (2) ولا يعلم له خبر فينتظر به أربع سنين منذ فقد فإن لم يظهر له خبر قسم (3) ماله واعتدت (4) زوجته عدة الوفاة وحلت للأزواج نص عليه، لاتفاق الصحابة على تزويج امرأته (5) على ما ذكروه (6) في العدد؛ ولأن الظاهر هلاكه فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش فيها (7)، ولم يفرق سائر أهل العلم بين هذه الصورة وبين صور الفقدان على ما يأتي بيانه (8):
(1) سقطت من د، س.
(2)
في ط سفينة.
(3)
في ط قسم.
(4)
في د، أو اعتدت.
(5)
في ب، جـ، ط امرأة.
(6)
وقال الإِمام الشافعي في القديم مثل هذا في امرأة المفقود قال النووي في المنهاج 3/ 397: ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه وفي القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة وتنكح فلو حكم بالقديم قاض نقض على الجديد في الأصح. أما ماله فلا يقسم حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته. انظر المنهاج 3/ 26 - 27.
ويرى الإِمام مالك وأصحابه أن المفقود الذي قضى فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن تتربص زوجته أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا ثم تحل للأزواج هو المفقود في أرض الإِسلام في التجارات والتصرف والضرب في الأرض إذا انقطع خبره ولم يعرف مكانه فيضرب السلطان لامرأته أجل أربع سنين إذا رفعت أمرها إليه بعد أن يفحص عن أخباره تعتد بعد الأربع سنين عدة الوفاة ثم يدفع لها مؤخر صداقها إن حل أجله ويباح لها النكاح، أما ماله فلا يقسم بين ورثته إلا بأن يتيقن موته أو يمضي عليه من الزمن ما لا يعيش مثله في الأغلب إلى مثله: انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 567.
(7)
أي: غالبًا وقد حددها بعضهم بتسعين سنة منذ ولد وقال آخرون: مائة وعشرون سنة. انظر المغني 7/ 207.
(8)
سقطت من النجديات، هـ، ط، وهو بشير إلى ما سيذكره عن الجمهور في ص 381.
وإن أتى من (1) بعد ما تربصت
…
زوجته حتى ببعل دخلت
بعقده (2) السابق في الزمان
…
يأخذها إن شا يرد (3) الثاني
وإن يرد قبضًا لما (4) قد أمهرا
…
ويمضها للثاني في ذا خُيِّرا
أي: إذا تربصت امرأة المفقود ما تقدم ثم اعتدت ثم تزوجت بمن دخل بها ثم قدم المفقود خير بين أخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني وبين تركها مع الثاني ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها هو من الثاني، قضى به عمر وعثمان وعلي وابن الزبير (5) ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع (6).
وإذا تركها للثاني (7) لم يحتج لتجديد عقد، لأنه لم ينقل عن الصحابة تجديد عقد، والأصح لا بد من تجديده، لأنا تبينا بطلان عقده بمجيء الأول وعليه فلا بد من طلاق الأول وعدتها منه (8)، ثم يجدد (9) العقد، لأن زوجة إنسان لا تكون زوجة لغيره بتركه إياها له (10)، وإن قدم الأول قبل
(1) سقط من ب من.
(2)
في أ، ط بعقدة.
(3)
في أ، ب، ط برد.
(4)
في نظ كما.
(5)
روى هذه الآثار البيهقي 7/ 445 - 446.
(6)
اختار ابن تيمية وابن القيم ما ذهب إليه الإِمام أحمد في هذه المسألة والتي قبلها وقال في إعلام الموقعين 2/ 18 وهذا المأثور عن عمر في مسألة المفقود هو عند طائفة من الفقهاء من أبعد الأقوال عن القياس حتى قال بعض الأئمة لو حكم به حاكم نقض حكمه وهو مع هذا أصح الأقوال وأحراها في القياس وكل قول قيل سواه فهو خطأ.
ونقل عن شيخ الإِسلام ترجيح هذا الرأي فقال 2/ 15: (قال شيخنا: من خالف عمر لم يهتد إلى ما اهتدى إليه عمر، ولم يكن له من الخبرة بالقياس الصحيح مثل خبرة عمر).
(7)
في د وأن اتركها. الثاني وفي س وإذا تركها الثاني.
(8)
في أ، ط عنه وفي جـ فيه.
(9)
في أ، جـ ط تجدد.
(10)
سقطت من النجديات، هـ ط.
دخول الثاني بها ردت للقادم (1) وجوبًا ولا تخيير.
وضربها المدة بالأيام (2)
…
فغير محتاج إلى الإِمام
أي: لا تحتاج (3) امرأة المفقود إلى حاكم يحكم بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة، لأنها مدة تعتبر (4) لإباحة النكاح فلم تفتقر (5) إلى الحاكم كمدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه (6)، فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبره ولا تفتقر أيضًا إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها في قول ابن عمر وابن عباس - رضي الله تعالى (7) عنهم -.
وإن تكن غيبته لا للخطر
…
تمام تسعين سنينًا ينتظر
أي: وإن كانت غيبة المفقود ظاهرها السلامة كالتاجر والسائح (8) وطالب (9) العلم ولم يعلم خبره انتظر به تمام تسعين سنة من يوم ولد، وهذا قول عبد الملك بن (10) الماجشون، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا.
(1) في د، س لقادم.
(2)
في النجديات، ط في الأيام.
(3)
في ب يحتاج.
(4)
في د تغيير.
(5)
في د تعتبر.
(6)
وهو وجه في مذهب الشافعية قال في مغني المحتاج 3/ 397: (ظاهر كلام المصنف الاكتفاء بالأربع من حين موته من غير ضرب قاض وهو أحد وجهين، وأصحهما أنه لا بد من ضرب قاض).
(7)
وقال الموفق: هو القياس لأن ولي الرجل لا ولاية له في طلاق امرأته ولأننا حكمنا عليها بعدة الوفاة فلا تجب عليها مع ذلك عدة الطلاق كما لو تيقنت وفاته ولأنه قد وجد دليل هلاكه على وجه أباح لها التزويج وأوجب عليها عدة الوفاة فأشبه ما لو شهد به شاهدان. المغني 9/ 135.
(8)
سقطت من النجديات، هـ، ط.
(9)
في د، س طلب.
(10)
سقطت من النجديات، هـ، ط في د وابن الماجشون.
وقال الشافعي ومحمَّد بن الحسن وهو المشهور عن (1) أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف: لا يقسم مال المفقود مطلقًا ولا تزوج امرأته حتى يعلم موته أو تمضي عليه مدة لا يعيش مثلها (2)، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم، لأن الأصل حياته والتقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف (3) ولا توقيف (4) ها هنا (5).
وولد اللعان إذ (6) نفوه
…
عصبة (7) الأم يعصبوه
فإن يخلف أمه وخاله
…
فالثلث للأم وما يبقى (8) له
أي: الولد المنفي باللعان عصبته عصبة أمه روي عن علي وابن عباس وابن عمر وبه قال الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والنخعي والحكم وحماد والثوري والحسن بن صالح إلا أن عليًّا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممّن لا سهم له وقدم الرد على غيره (9).
وكان زيد بن ثابت يورث من ابن (10) الملاعنة كما يورث من غير ابن الملاعنة ولا يجعلها ولا عصبتها عصبة له، فإن كانت أمه مولاة لقوم جعل
(1) في د، س عند.
(2)
في د، س في مثلها.
(3)
في هـ بالتوقف وط بالتوقيت.
(4)
سقط من ب، جـ، هـ، ط ولا توقيت.
(5)
انظر مغني المحتاج 3/ 397 وبدائع الصنائع 6/ 197 والمدونة 2/ 452.
(6)
في ب إذا.
(7)
في جـ عصبته.
(8)
في النجديات، ط بقي.
(9)
وعن الإِمام أحمد رواية أخر: أمه عصبته فإن لم تكن فعصبتها عصبته وهو قول ابن مسعود واختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه. رواه أبو داود برقم 2906 والترمذيُّ برقم 3116. ولأنها قامت مقام أمه وأبيه في إنسابه إليها فقامت مقامهما في حيازة ميراثه، ولأن عصباتها أدلوا بها فلم يرثوا معها كأقارب الأب. انظر المغني 7/ 123 والفتاوى 31/ 349.
(10)
سقطت من أ، جـ، ط.
الباقي من ميراثها لمولاها فإن لم تكن مولاة جعله (1) لبيت المال وعن ابن عباس نحوه (2)، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري (3) وربيعة وأبو الزناد ومالك وأهل المدينة والشافعيُّ وأبو حنيفة وصاحباه وأهل البصرة إلا أن أبا حنيفة وأهل البصرة جعلوا الرد وذوي (4) الأرحام أحق من بيت المال، لأن الميراث إنما ثبت بالنص ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث ولا في توريث أخ لأم أكثر من السدس ولا في توريث أبي (5) الأم والخال ونحوهما (6) من عصبات الأم ولا قياسًا أيضًا (7).
ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر"، (8)، وأولى الرجال به أقارب أمه وعن عمر أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه (9) وعن علي أنه لما رجم المرأة دعا (10) أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم وإن جنى جناية فعليكم حكاه الإِمام أحمد عنه (11)
(1) في هـ جعلت.
(2)
انظر عبد الرزاق 7/ 125 وابن أبي شيبة 11/ 337، وليس فيهما:"فإن كانت أمة مولاة لقوم. إلخ وأثر ابن عباس عند عبد الرزاق وحده .. ".
(3)
في أ، ط الزهيري.
(4)
في ط لذوي.
(5)
سقطت من هـ.
(6)
في هـ ونحوها.
(7)
حاشية ابن عابدين 6/ 776 - 777 والموطأ مع الزرقاني 3/ 123، 193 والأم 4/ 12.
(8)
رواه البخاري 12/ 98 ومسلمٌ برقم 1615 وأبو داود برقم 289 والترمذيُّ برقم 2098.
(9)
لم أجده عن عمر وهو في المغني 7/ 124 .. وقد وجدت في المصنف لابن أبي شيبة 11/ 339 - 340 عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه.
(10)
في هـ عاه وفي دعا ولياها.
(11)
لم أجده عند أحمد، وعند ابن أبي شيبة 11/ 339 عن الشعبي عن علي وعبد الله إنهما قالا في ابن الملاعنة: عصبته عصبة أمه، وعند عبد الرزاق 7/ 124 عن علي مثل ذلك أيضًا.
فعلى هذا إذا خلف أمه وخاله فللأم (1) الثلث فرضًا والباقي (2) للخال تعصيبًا وولد الزنا و (3) من استلحقته امرأة بها (وألحق (4)) كولد الملاعنة فيما تقدم.
وقف لحمل وارث نصيب ما
…
لذكرين في تراث قسما
يعني: إذا مات عن حمل وطلب باقي الورثة القسمة (5)، وقفت له الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين وتدفع إلى من لا يحجبه العمل أقل ميراثه ولا يدفع إلى من يسقطه (6) شيء، وبه قال محمَّد بن الحسن واللؤلؤي.
وقال الليث وأبو يوسف: يوقف (7) نصيب غلام ويؤخذ ضمين من الورثة (8).
وقال الشافعي: لا يعطى شركاء العمل شيئًا، لأن العمل لا حد له ولا نعلم قدرًا يترك له (9).
وقال: مالك: لا قسمة (10) مطلقًا قبل الوضع (11).
ولنا: أن ولادة التوأمين كثيرة معتادة فلم يجز قسم نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء كالخامس والسادس.
(1) في د فلام.
(2)
في د، س الثاني.
(3)
سقطت الواو من النجديات، و.
(4)
ما بين القوسين من ب.
(5)
سقطت من جـ، هـ وهي في ب القسم.
(6)
في أ، هـ من لا يسقطه.
(7)
سقطت من النجديات، هـ، ط.
(8)
انظر فتح القدير 6/ 151.
(9)
المقصود شركاء الحمل في الإرث بالفرض أو التعصيب أما من يرث فرضًا مستقلًا لا يحجبه العمل فإنه يعطى فرضه عائلًا إن أمكن عول المسألة أو بدون عول إذا لم يمكن عولها: انظر المنهاج 3/ 28.
(10)
في النجديات، ط قسم.
(11)
انظر الخرشي على مختصر خليل 8/ 224.
من بعضه حر فورثه به
…
وهكذا عن إرثه لا ينتهي
واحجب بما فيه من الحرية
…
بقدرها فالحكم بالسوية
أي: يرث المعتق بعضه ويورث (1) ويحجب بحسب ما فيه من الحرية، وهذا قول علي وابن مسعود وبه قال حمزة الزيات وعثمان البتي (2) وابن المبارك والمزني وأهل الظاهر (3).
وقال زيد بن ثابت: لا يرق ولا يورث وأحكامه أحكام العبد وبه قال مالك والشافعيُّ في القديم وقال في الجديد: ما كسبه بجزئه الحر لورثته ولا يرث هو ممّن (4) مات شيئًا (5).
ولنا: ما روى عبد الله بن أحمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه: "يرث ويورث على قدر ما عتق (6) منه"(7). ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر (8) مثله وقياسًا لأحدهما على الآخر فلو مات عن بنت نصفها حر وعن أم وزوجة وعم أحرار فللبنت الربع وللأم الربع وللزوجة ثمن ونصف ثمن والباقي للعم وتصح من ستة عشر.
من خلف ابنًا لخنثى (9) مشكل
…
فالثلث والربع لابن ينجلي (10)
والربع والسدس إذن للخنثى
…
نصف الذي لذكر وأنثى
(1) في ب تورث.
(2)
في د أي البتي.
(3)
المحلى 9/ 302.
(4)
في النجديات، هـ ط ولا ممّن.
(5)
الكافي لابن عبد البر 2/ 963 ومغني المحتاج 3/ 25.
(6)
في النجديات عنه.
(7)
الحديث بهذا اللفظ لم أجده في المسند لكن روى الترمذيُّ برقم 1295: "إذا أصاب المكاتب حدًا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه". وقد روى نحوه أبو داود برقم 4582 والنسائيُّ 8/ 85 - 46 وقد قال فيه الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ.
(8)
في أ، ط لآخر.
(9)
في جـ وخنثى وفي س ثم خنثى.
(10)
في أ، جـ ينجل.
الخنثى من له كآلة (1) الرجل والأنثى أو ثقبة يخرج منها البول فمن ثبت فيه علامات الرجل أو النساء علم أنه رجل أو امرأة والذي لا علامة فيه مشكل فإذا مات من يرثه وكان يرجى انكشاف حاله أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي في قول الجمهور حتى يبلغ (2) فتظهر (3) فيه العلامات ويتضح أمره، فإن مات صغيرًا أو (4) بلغ بلا أمارة ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى نص عليه أحمد، وهو قول ابن عباس (5) والشعبي وابن أبي ليلى وأهل المدينة ومكة والثوري واللؤلؤي وشريك والحسن بن صالح ويحيى بن آدم (6) وورثه أبو حنيفة بأسوأ حالاته (7) والباقي لسائر الورثة (8) .. وأعطاه الشافعي ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يتبين أمره أو (9) يصطلحوا وبه قال أبو ثور وداود و (10) ابن جرير (11).
ولنا: قول ابن عباس ولم يعرف له في الصحاية منكر (12) ولأن حالتيه
(1) في س ماله.
(2)
سقطت من د، س.
(3)
في د، س تظهر.
(4)
في ب، جـ، ط و.
(5)
في هـ العباس.
(6)
وهو قول مالك قال ابن عبد البر في الكافي 2/ 1050: وميراث الخنثى إذا أشكل أمره -وإشكاله أن يبول من فرجيه جميعًا سواء- كان له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى هذا قول مالك في المشكل عنده إذا بال منهما.
(7)
في أحالتيه.
(8)
بدائع الصنائع 7/ 329.
(9)
في أ، جـ، ط و.
(10)
سقطت من أ، جـ، ط.
(11)
مغني المحتاج 3/ 28 - 29.
(12)
روى هذا الأثر إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري في مسائل الإِمام أحمد 2/ 69 قال: (قرأت على أبي عبد الله: عبد القدوس قال: حدثنا صفوان قال: كتب قسطنطين إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن صبي ولد له حياء كحياء المرأة وذكر كذكر الرجل كيف يورث؟ وكيف يودى؟ فسأل ابن عباس عن ذلك فقال: يورث ويودى من حيث يبول فإن بال منهما جميعًا فمن حيث بدر فإن كانا سواء فنصف دية ذكر ونصف دية أنثى والميراث كذلك).
تساوتا (1) فوجب التسوية بين حكميهما (2) كما لو تداعى نفسان دارًا بأيديهما ولا بينة لهما وليس توريثه بأسوأ أحواله أولى من توريث من معه بذلك فتخصيصه بهذا تحكم لا دليل عليه، والوقف لا غاية له تنتظر وفيه تضييع للمال مع يقين (3) استحقاقهم له (4) فعلى هذا إذا خلف ابنًا واضحًا وولدًا خنثى مشكلًا فللواضح الثلث والربع سبعة من اثني عشر وللخنثى الربع والسدس خمسة (5) من الاثني عشر (6).
وهكذا ديته إن قتلا
…
نصًا أتانا فبهما (7) قد نقلا
يعني: إذا قتل الخنثى المشكل ووجبت الدية فهي (8) نصف دية ذكر ونصف دية أنثى نص عليه وكذا جراحه (9) فيما فيه (10) ثلث الدية فأكثر لما تقدم في توريثه.
ليس اختلاف الدين في الآراء
…
بمانع للأرث بالولاء
أي: اختلاف الدين غير مانع من الإرث فيرث المسلم الكافر والكافر المسلم بالولاء روي عن عثمان (11) وعلي وعمر بن عبد العزيز وبه قال أهل الظاهر واحتج أحمد بقول علي الولاء شعبة من الرق (12).
(1) في النجديات، ط تساويا.
(2)
في النجديات، هـ، ط حكمهما.
(3)
في د تعيين.
(4)
سقطت من د، س.
(5)
سقطت من أ، جـ، ط.
(6)
في النجديات، ط: الاثني عشرة في س: أثنا عشر.
(7)
في نظ فيه ما قد نقلا.
(8)
سقطت من م، جـ وفي ط فديته.
(9)
في النجديات، ط جراجته.
(10)
سقطت من د، س.
(11)
سقطت من الأزهريات.
(12)
البيهقي 10/ 302 - 303.
وقال مالك: يرث المسلم مولاه النصراني، لأنه يصلح (1) له ملكه ولا يرث النصراني مولاه المسلم، لأنه لا يصلح (1) له أن يملكه (2)(3).
وجمهور الفقهاء على أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما (4) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"، ولأنه ميراث (5) فمنعه اختلاف الدين كميراث النسب بل النسب أقوى منه فيكون هو أولى (6).
إن خلف المولى أبا مولاه
…
وابنه ورثهما إياه
لوالد (7) المولى فسدس (8) المال
…
والباقي للابن بلا محال
لا يرث ذو فرض بالولاء إلا الأب (9) والجد يرثان السدس مع ابن المعتق نص أحمد على هذا في رواية جماعة وقال: ليس الجد والأب والابن من الكبر في شيء يجزيهم على الميراث وهذا قول شريح والنخعي والأوزاعي وأبى يوسف (10).
وروي عن زيد أن المال للابن وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي والحسن والحاكم وقتادة وحماد والزهري وأبو حنيفة ومالك
(1) في ط، هـ يصح وسقطت له الثانية من د، س.
(2)
في ب، ط تملكه وسقطت أن من أ، حـ هـ.
(3)
الذي في الموطأ 3/ 121 مع شرح الزرقاني (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدًا عن ميراثه).
(4)
في دينها.
(5)
في د س ميراثهم.
(6)
انظر الموطأ مع شرح الزرقاني 3/ 121 ومغني المحتاج 3/ 3/ 24.
(7)
في د، س لوالي وفي النجديات لولد.
(8)
في نظ فثلث.
(9)
في النجديات، ط أب.
(10)
انظر شرح العناية على الهداية 9/ 227 والآثار لأبي يوسف 171.
والثوري ومحمَّد والشافعيُّ وأكثر الفقهاء، لأن الابن أقرب العصبة (1).
ولنا: أنه عصبة وارث فاستحق من الولاء كالأخوين ولا نسلم أن الابن أقرب من الأب بل هما في القرب سواء وكلاهما عصبة لا يسقط أحدهما صاحبه وإنما هما يتفاضلان (2) في الميراث، وكذا حكم الأب والجد مع ابن الابن وإن نزل وحكم الجد والإخوة في الإرث بالولاء كالنسب.
لا إرث بالولاء ممّن اعتقا
…
كفارة أو من زكاة مطلقًا
أي: إذا أعتق رقبة عن (3) زكاته أو عن كفارته أو نذره فقال أحمد في الذي يعتق عن زكاته: إن ورث منه شيئًا جعله في مثله قال: وهذا قول الحسن وبه قال إسحاق وعلى قياس ذلك العتق في النذر (4).
وقال مالك: ولاؤه لسائر المسلمين يجعل في بيت المال (5).
وقال أبو عبيد (6): ولاؤه لصاحب الصدقة (7) وهو قول الجمهور في العتق في الندر (8) والكفارة (9)، وهو المذهب عندنا في الكل (10) لحديث:"إنما الولاء لمن أعتق"(11)، ولأنه عتق عن نفسه فكان له الولاء، لكن ما أعتقه ساع من الزكاة فولاؤه للمسلمين، لأنه أعتقه من غير ماله.
(1) انظر شرح العناية على الهداية 9/ 227 والمدونة 3/ 378 ومغني المحتاج 3/ 247.
(2)
في د تفاصلان.
(3)
سقطت من د، س.
(4)
كان من الأولى أن يقول أيضًا والكفارة لأنه ذكرها ولم يستدل لها وقد ذكرها في المغني 7/ 247.
(5)
المدونة 3/ 369.
(6)
في أ، ب، د، س، ط أبو عبيدة.
(7)
انظر الأموال 723.
(8)
سقطت من ط.
(9)
انظر الخرشي على مختصر خليل 8/ 162 والمهذب مع تكملة المجموع 16/ 42 وحاشية ابن عابدين 6/ 120.
(10)
في ط عندنا لما في الحديث.
(11)
من حديث تبره وقد سبق تخريجه في البيع.
وبالولا ورث لبنت المولي
…
وعكسه الشيخان قالا (1) أولًا
وهكذا في الخرقي والشافي
…
والأول المنصور (2) في الخلاف
يعني: لا يرث أحد من النساء بولاء الغير إلا بنت المعتق في رواية لما روى إبراهيم النخعي أن مولى لحمزة مات وخلف بنتًا (3) فورث النبي صلى الله عليه وسلم بنته (4) النصف وجعل لبنت حمزة النصف (5).
وعكس الشيخان فقالا: بنت المعتق كغيرها من النساء فلا ترث (6) وهو الذي قدمه الخرقي وصاحب الشافي (7) وهو الصحيح عند الأصحاب وقال القاضي عن الرواية المذكورة أولًا: ما وجدتها منصوصة عنه، وقد قال في رواية ابن القاسم (8) وقد سأله عن المولى هل كان لحمزة أو ابنته فقال: لابنته، قد نص على أن (9) ابنة حمزة ورثت ولاء نفسها، لأنها هي المعتقة (10)، وهذا قول الجمهور إليه ذهب مالك والشافعيُّ وأهل العراق وداود ولإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه (11).
وقوله: في الخلاف أي: في كتب الخلاف ويحتمل أن يكون (مراده
(1) في نظ قال.
(2)
في د، س المنصوص.
(3)
في د بيتًا في س بنينه.
(4)
في د بنتيه وفي س بنيه.
(5)
رواه الدارقطني 4/ 83 - 84 عن ابن عباس وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو متهم بالوضع ولم أجده عن إبراهيم النخعي.
(6)
انظر المغني 7/ 264 والمحرر 1/ 41.
(7)
في أ، جـ، هـ، ط الكشاف.
(8)
في أ، جـ، ط قاسم.
(9)
سقطت من ط.
(10)
وهذا هو الثابت وقد رواه ابن ماجة برقم 4784 والحاكم 4/ 66 والبيهقيُّ 6/ 241، 10/ 302.
(11)
انظر الهداية مع تكملة فتح القدير 9/ 226 والكافي لابن عبد البر 2/ 975 ومغني المحتاج 3/ 20.
كتاب (1) الخلاف الكبير (2) للقاضي أبي يعلى لكن قد ذكرت لك إنكار القاضي لهذه الرواية فضلًا عن نصرته لها.
والقتل إن لم يك (3) مضمونًا على
…
قاتله ورثه نصًا نقلًا
أي: لا يمنع القتل غير المضمون القاتل من الميراث كقتل الباغي العادل وعكسه في الحرب والقتل قصاصًا أو حدًا أو دفعًا عن نفسه ونحوه (4)، بخلاف المضمون بقصاص أو دية أو كفارة فيمنعه الميراث (5).
وعند الشافعي: يمنع القتل (6) الميراث بكل حال (7).
وقال أبو حنيفة: وصاحباه: كل قتل لا يأثم فيه لا يمنع الميراث كقتل الصبي والمجنون والنائم والساقط على إنسان من غير اختيار منه وسائق الدابة وراكبها وقائدها إذا قتلت بيدها أو فمها فيرثه (8)، لأنه غير (9) متهم فيه ولا إثم فيه أشبه القتل في الحد (10).
وقال (11) مالك: يرث قاتل الخطأ من المال دون الدية ولا يرث قاتل العمد (12).
(1) ما بين القوسين من ب، ط وسقط أيضًا من د، س كلمة (مراده).
(2)
سقطت من هـ، ط.
(3)
في د، س يكن.
(4)
وهذا وجه في المذهب الشافعي قال به بعض علماء الشافعية قال في مغني المحتاج 3/ 26: (وقيل: إن لم يضمن كأن وقع قصاصًا أو حدًا ورث القاتل لأنه قتل بحق).
(5)
في جـ زيادة وهي (وعند الميراث).
(6)
في النجديات، ط يمنع الميراث القتل.
(7)
الأم 4/ 3 ومغني المحتاج 3/ 25.
(8)
في د، س فيرث.
(9)
سقطت من ب، ج، ط وفي أليس.
(10)
حاشية ابن عابدين 6/ 766 - 767.
(11)
سقطت الواو من أ، جـ، ط.
(12)
الكافي لابن عبد البر 2/ 1049.
ولنا: أن غير المضمون مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه بإذنه فأفضى إلى تلفه بخلاف ما عداه فإنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم (1):"ليس للقاتل شيء" رواه مالك في موطئه وأحمدُ من حديث عمر (2) وفي الباب غيره.
وجدتان اجتمعا لإحداهما
…
قرابتان إرثها (3) قل بهما
فالسدس ثلثاه لها والأخرى (4)
…
فثلثه الأخذ بهذا أحرى
يعني: إذا كان جدتان إحداهما (5) تدلي (6) بقرابتين والأخرى ذات قرابة واحدة فلذات القرابتين (7) ثلثا (8) السدس ولذات القرابة ثلثه وهذا قول يحيى بن آدم والحسن بن صالح ومحمَّد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر وشريك (9).
قال الثوري والشافعيُّ وأبو يوسف: السدس بينهما نصفين (10)، وهو قياس قول مالك، لأن القرابتين إذا كانتا من جهة واحدة لم يورث (11) بهما جميعًا كالأخ من الأب والأم (12).
(1) في جـ عليه السلام.
(2)
الموطأ مع الزرقاني 4/ 196 وأحمدُ 1/ 49 وأبو داود برقم 4564 وابن ماجة برقم 2664 والبيهقيُّ 6/ 219.
وفد أعله النسائي وقواه ابن عبد البر وصوَّب الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وقفه على عمرو بن شعيب وقال الصنعاني في سبل السلام 3/ 156: والحديث له شواهد كثيرة لا تقتصر عن العمل بمجموعها.
(3)
في نظ إرثهما.
(4)
في ب وأخرى.
(5)
في د، هـ أحدهما.
(6)
في ط ذات قرابتين.
(7)
في جـ قرابتين.
(8)
في ب ثلث.
(9)
حاشية ابن عابدين 6/ 783.
(10)
كذا في جميع النسخ والصواب نصفان.
(11)
في د، س يرث.
(12)
المرجع السابق والخرشي على مختصر خليل 8/ 201 - 202، 208 ومغني المحتاج 3/ 16.
ولنا: أنها شخص (1) ذو (2) قرابتين ترث بكل واحدة منهما منفردة (3) لا ترجح بهما على غيرها فوجب أن ترث بهما كابن العم إذا كان أخًا لأم أو (4) زوجًا (5) وفارق الأخ لأبوين فإنه يرجح بقرابته على الأخ من الأب ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر ولا ينبغي أن يخل بهما جميعًا.
(1) في أ، جـ، ط تخص.
(2)
في ط ذات.
(3)
في هـ مفردة.
(4)
في د، س و.
(5)
في أ: أو.
ومن أبواب (1) العتق والتدبير والكتابة
العتق في اللغة: الخلوص ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي: خالصها وسمي البيت الحرام عتيقًا (2) لخلوصه من أيدي الجبابرة.
وهو في الشرع: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، يقال عتق العبد وأعتقته أنا وهو عتيق ومعتق، والأصل فيه الإجماع (3) لقوله تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]، وقوله:{فَكُّ رَقَبَةٍ (13)} [البلد: 13] وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب (4) منها إربًا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج" متفق عليه (5) في أخبار كثيرة سوى هذا.
والتدبير: تعليق العتق بالموت، سمي تدبيرًا لأن الوفاة دبر الحياة يقال دابر الرجل يدابر مدابرة إذا مات، فسمي العتق بعد الموت تدبيرًا والأصل فيه الإجماع (6) لحديث جابر أن رجلًا أعتق مملوكًا (له (7)) عن دبر فاحتاج
(1) في نظ باب.
(2)
حيث يقال: البيت العتيق ومنه قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29].
(3)
الإجماع 123.
(4)
الإرب: بكسر الهمزة العضو جمعه آراب أي أعضاء. انظر النهاية 1/ 36.
(5)
البخاري 11/ 519 ومسلمٌ برقم 1509 والترمذيُّ برقم 1451، وأحمدُ 2/ 420، 422 والبيهقيُّ 10/ 271.
(6)
انظر الإجماع 106 والمغني 12/ 207.
(7)
ما بين القوسين من هـ.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يشتريه مني فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال: (أنت أحوج منه) " متفق (1) عليه.
والكتابة: بيع سيد رقيقه نفسه على مال معلوم في ذمته يؤديه مؤجلًا بنجمين فأكثر، سميت كتابة لضم (2) بعض النجوم إلى بعض، أو لأن السيد يكتب بينه وبين رقيقه كتابًا بما اتفقا عليه، والنجوم ها هنا الأوقات المختلفة، لأن العرب كانت لا تعرف الحساب وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم.
والأصل فيها قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ} [النور: 33](3) والأحاديث فيها شهيرة، وأجمعت الأمة على مشروعيتها (4).
من نسي المعتق أو قد أبهما
…
يظهر بالقرعة من قد كتما
أي: إذا أعتق واحدًا من رقيقه ثم نسيه أو أعتق منهم واحدًا مبهمًا أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة فهو حر من حين أعتقه وليس للسيد التعيين ولا للوارث بعده.
فإن قال: أردت هذا بعينه قبل منه وعتق، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: للمعتق التعيين ويطالب (5) بذلك فيعتق من عينه وإن لم يكن نواه حالة القول، وإذا عتق (6) بتعيينه فليس لباقي رقيقه الاعتراض عليه، لأن له تعيين العتق ابتداءً فإذا أوقعه (7) غير معين كان له
(1) البخاري 4/ 296 ومسلمٌ برقم 997 وأبو داود برقم 3956 والترمذيُّ برقم 1219.
(2)
في ب، جـ، هـ بضم.
(3)
والشاهد فيها {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} .
(4)
انظر الإجماع 104 - 105 والمغني 12/ 338 - 339.
(5)
كررت في س.
(6)
في س أعتق.
(7)
في س أوقفه.
تعيينه كالطلاق (1).
ولنا: أن مستحق العتق غير معين فلم يملك تعيينه (2) ووجب تمييزه بالقرعة كما لو أعتق الجميع في مرضه ولم يخرجوا من الثلث والطلاق كمسألتنا (3).
ووطؤه أولًا على السواء
…
لا يبطل (4) القرعة في الإماء
يعني: إذا أعتق إحدى إمائه مبهمة غير معينة ثم وطىء إحداهن لم يتعين العتق ولا الرق فيها (وتكون كما لو لم يطأ واحدة فتعين إحداهن بقرعة)(5) وبه قال أبو حنيفة (6).
وقال الشافعي: (يتعين (7) الرق فيها (8)) (9)، لأن الحرية تتعين بتعيينه
(1) هذا الذي ذكر عن الإمام الشافعي هو فيما إذا أعتق مبهمًا أما إذا أعتق معينًا ونسيه فإنه يؤمر بالتذكر فإن قال: أعتقت هذا قبل قوله لأنه أعرف بما قال؛ فإن اتهمه الآخر حلف لجواز أن يكون كاذبًا، فإن نكل حلف الآخر وعتق العبدان أحدهما بإقراره والآخر بالنكول واليمين.
فإن مات قبل أن يبين رجع إلى قول الوارث لأن له طريقًا إلى معرفته فإن قال الوارث: لا أعلم فالمخصوص أنه يقرع بينهما لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر فرجع إلى القرعة: انظر تكملة المجموع 16/ 8، ويرى أبو حنيفة أنه إن أعتق أحد عبديه ونسيه إن بينه فهو على ما بين وإن لم يبين وقال: لا أدري أيهما حر لا يجبر على البيان ولكن يعتق من كل واحد منهما نصفه مجانا ونصفه بنصف القيمة. انظر بدائع الصنائع 4/ 106.
(2)
في د، س تعينه.
(3)
في د، س لمسئلتنا.
(4)
في نظ ووطئيه.
(5)
في نظ تبطل.
(6)
ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ، ط.
(7)
بدائع الصنائع 104 سقطت من أ، ط.
(8)
في جـ، ط منها.
(9)
ما بين القوسين سقط من أ، ب، هـ.
عنده ووطؤه دليل على تعيينه وقد سبق الكلام معه (1) والجواب عن ذلك.
فإن مات المعتق ولم يعين (2) قام ورثته مقامه في القرعة وليس لهم التعيين وقد نص الشافعي على هذا إذا (3) قالوا: لا ندري أيهما أعتق. وقال أبو حنيفة: لهم التعيين، لأنهم يقومون مقام مورثهم (4).
من قال عبدي أنت (5) معتوق (6) على
…
ألف فقل يعتق لو لم يقبلا
والألف لا تلزمه أيضًا كما
…
في وعليك لا بألف فاعلما
أي: إذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف عتق ولو لم يقبل (7) ولا شيء عليه، لأنه أعتقه (8) بغير شرط وجعل عليه عوضًا لم يقبله فعتق ولم يلزمه الألف هكذا (9) ذكر المتأخرون من أصحابنا.
ونقل جعفر بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله قيل له إذا قال: أنت حر وعليك ألف درهم فقال: جيد، فقيل له: فإن لم يرض العبد قال: لا يعتق إنما قال له على أن يؤدي إليه ألفًا فإن لم يؤد فلا شيء.
فإن قال: أنت حر على ألف، فكذلك في إحدى الروايتين لأن على ليست من أدوات الشرط ولا البدل (10) فأشبه قوله وعليك ألف.
(1) في ط فيه.
(2)
في أ، جـ، يعيين.
(3)
في ط إذ.
(4)
إنما يكون للورثة التعيين عند الحنفية إذا كان مورثهم أعتق أحد عبيده ثم نسيه أما إذا أعتق مبهمًا فليس لهم التعيين بل ينقسم العتق على العبيد. انظر مختصر الطحاوي وتعليق أبي الوفاء الأفغاني عليه ص 373.
(5)
في نظ أنه.
(6)
في هـ معتق.
(7)
في د، س يقل.
(8)
في النجديات، هـ، ط اعتق.
(9)
في د هذا.
(10)
في هـ اليد.
وعنه: إن قبل العبد عتق وعليه ألف، وإن لم يقبل لم يعتق، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ (1) قال في الشرح (2): وهذه الرواية هي (3) الصحيحة وجزم بها في المنتهى والإقناع وغيرهما (4)، لأنه أعتقه (5) بعوض فلم يعتق بدون قبوله كما لو قال له: أنت حر بألف، ولأن على تستعمل (6) للشرط والعوض قال الله تعالى:{قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ} [الكهف: 66]، وقال:{فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} [الكهف: 94]، وقال:{إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِىِ ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: 27].
وقوله: لا بألف أي: لا إن قال له: أنت حر بألف فإنه لا يعتق إلا أن يقبل (7) فإن قبل عتق ولزمته الألف، لأن الباء للبدل كبعته بدرهم. وإن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة عتق في الحال ولزمته الخدمة كما لو أعتقه واستثناها، فإن مات السيد قبل كمال السنة رجع على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة.
وقال أبو حنيفة: تقسط (8) قيمة العبد على خدمة السنة ليسقط منها بقدر ما مضى ويرجع عليه بما بقي من قيمته (9)(10).
ولنا: أن العتق عقد لا يلحقه الفسخ فإذا تعذر فيه استيفاء العوض
(1) انظر فتح القدير 5/ 14 والمنتقى شرح الموطأ 6/ 263 ومغني المحتاج 4/ 494.
(2)
الشرح الكبير 12/ 280.
(3)
سقطت من أ، جـ ط.
(4)
في د، س وغيرها.
(5)
في أ، جـ، هـ، ط أعتق.
(6)
في جـ، ط مستعمل.
(7)
في النجديات، ط قبل أن يقبل وفي هـ أن لم يقبل.
(8)
في أ، جـ د، ط تسقط.
(9)
في ب، جـ ط القيمة.
(10)
هذا الذي ذكره المؤلف عن أبي حنيفة إنما يكون إذا قبل العبد العتق على خدمة سنة، لأنها معاوضه يشترط لها القبول: انظر فتح القدير 5/ 14.
رجع إلى (1) قيمته. كالعوض في النكاح والصلح عن دم العمد فإن قال: أنت حر على أن تعطيني ألفًا فالصحيح أنه لا يعتق حتى يقبل فإن قبل عتق ولزمه (2) الألف.
وحامل في العتق إن (3) يستثنى
…
جنينها يصح هذا المعنى
يعني: إذا أعتق حاملًا عتق جنينها إلا أن يستثنيه، لأنه يتبعها (4) في البيع والهبة ففي العتق أولى فإن استثناه لم يعتق روي عن ابن عمر وأبي هريرة والنخعي وإسحاق وابن المنذر قال ابن سيرين: له ما استثنى، وقال عطاء والشعبي: إذا استثنى ما في بطنها فله ثنياه.
وقال مالك والشافعيُّ: لا يصح استثناء الجنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم (5) وقياسًا على استثنائه (6) في البيع أشبه بعض أعضائها (7).
ولنا: قول ابن عمر وأبي هريرة قال أحمد: أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب إليه في البيع (8) لقول النبي (9) صلى الله عليه وسلم:"المسلمون (10) على شروطهم"(11)، ولأنه يصح إفراده بالعتق فصح استثناؤه كالمنفرد (12).
(1) في النجديات، ط إليه.
(2)
في ب، ط ولزمته.
(3)
في ط أن.
(4)
في ب يتبع وقد سقط من جـ، ط لأنه يتبعها.
(5)
سبق تخريجه.
(6)
سقط من د، س على استثنائه.
(7)
الفواكه الدواني 2/ 159 - 160 ومغني المحتاج 4/ 514.
(8)
حديث ابن عمر المشار إليه قد ذكره الموفق في المغني قال 12/ 465: وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه أعتق جارية واستثنى ما في بطنها.
(9)
في ط رسول الله.
(10)
حزم في جـ مكان المسلمون على.
(11)
سبق تخريجه.
(12)
في أتقديم لعبارة ويفارق البيع العتق لأنه عقد معاوضه بعد كلمة للحديث ثم أتى بها في محلها. وفي جـ فصح استثناؤه للحديث ثم خرم قدر كلمتين ثم تأتي كلمة المنفرد.
وخبرهم (1): (نقول به والحمل معلوم فصح استثناؤه)(2) للحديث، ويفارق البيع العتق لأنه عقد معاوضة:(يعتبر فيه العلم بصفات العوض ليعلم هل هو قائم مقام العوض)(3)(4) أو لا، والعتق تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق (5)، ولا تنافيه الجهالة به ويكفي العلم بوجوده وقد وجد، ولذلك صح إفراد الحمل بالعتق ولم يصح إفراده بالبيع، ولأن استثناءه في البيع إذا بطل بطل البيع كله، وها هنا إذا بطل استثناؤه لم (6) يبطل العتق في الأمة ويسري (7) الإعتاق إليه فكيف يصح إلحاقه به مع تضاد الحكم فيهما (8)، ولا يصح قياسه على بعض أعضائها، لأنه يصح إفراده بالحرية عن أمه فيما إذا أعتقه دونها كما أشار إليه بقوله.
إذ عتقه بدونها إجماع
…
بذكره أئمة (أ)(9) ذاعوا
أي: لأن عتق الحمل دون أمه صحيح وأشاع (10) أئمة (11) أنه إجماع (12)، لأن حكمه حكم الإنسان المنفرد، ولهذا يورث الجنين، وإذا ضرب بطن امرأة فأسقطت (13) جنينًا ففيه الغرة موروثة [عنه كأنه سقط حيًا، وتصح الوصية له وبه ويرث إذا مات مورثه (14)] قبل أن تلد ثم ولد بعده، فصح عتقه كالمنفصل.
(1) في جـ، ط وأخبرهم.
(2)
ما بين القوسين سقط من د.
(3)
في النجديات، هـ، ط المعوض.
(4)
ما بين القوسين سقط من د، س.
(5)
في أ، جـ، ط التعتق.
(6)
في ط ولم.
(7)
في د وسرى.
(8)
في ط فيها.
(9)
ما بين القوسين من ب، ط، وفي جـ د، س قد ذاعوا.
(10)
في ط واشاعة.
(11)
في أ، حـ، ط أمة.
(12)
انظر الإجماع 124.
(13)
في أ، جـ، ط فأسقط.
(14)
ما بين القوسين سقط من د، س.
(فائدة) يصح عندنا أن يهب أمة ويستثني (1) حملها قياسًا على العتق (2).
بحلف مع شاهد الاعتاق
…
يثبت والتدبير بالوفاق
أي: يثبت العتق والتدبير بشاهد عدل يشهد به مع يمين العتيق (3) والمدبر ويثبتان أيضًا بشهادة رجل وامرأتين.
وقال الشافعي: لا يثبت بذلك، لأن الثابت به الحرية وكمال الأحكام وهذا ليس بمال ولا (4) المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال فأشبه النكاح والطلاق (5).
ولنا: أنه لفظ يزول به ملكه عن مملوكه فأشبه البيع، وهذا أجود لأن البينة إنما تراد لإثبات الحكم على المشهود عليه وهو في حقه إزالة ملكه عن ماله فيثبت بهذا وإن حصل به غرض (6) آخر للمشهود عليه فلا يمنع (7) ذلك من ثبوته بهذه البينة، ولأن العتق يتشوف إليه وينبني على التغليب والسراية فينبغي أن تسهل طريق إثباته، وإن كان الاختلاف بين العبد وورثة السيد بعد موته فهو كما لو كان الخلاف مع السيد.
والتدبير بالوفاق: أي: وفاق (8) العتق فيما ذكر من ثبوته بشهادة رجل ويمين المدعي أو بشهادة رجل وامرأتين.
وهكذا كتابة الموالي
…
......................
أي: إذا اختلف السيد وعبده في الكتابة بأن ادعى العبد أن سيده كاتبه
(1) في أ: وستثنى وفي جـ واستثنى وفي ط ينثنى.
(2)
في أ، جـ المعتق.
(3)
في النجديات، ط المعتق.
(4)
في أ، جـ، هـ ط ولأن وفي د، س ولا بالمقصود.
(5)
مغني المحتاج 4/ 441 - 443، 537.
(6)
في النجديات، ط يمتنه.
(7)
في د عوض.
(8)
في د وفارق.
وأنكره السيد قبل في ذلك رجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين العبد المدعي للكتابة (1)، لأنها (2) عقد معاوضة فثبتت (3) بذلك كالبيع والإجارة وكذا لو اتفقا (4) على الكتابة واختلفا في أداء مالها، لأن النزاع في أداء المال والمال يقبل فيه الشاهد واليمين والرجل والمرأتان وبذلك (5) قال الشافعي في الثانية (6).
......................
…
وواجب إيتاء (7) ربع المال
أي: يجب على السيد أن يعطي المكاتب إذا أدى إليه مال الكتابة كله (8) ربع مال الكتابة (9) وإن شاء وضعه عنه قبل القبض.
أما وجوب الإيتاء فلقول (10) الله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] وظاهر الأمر الوجوب.
وأما وجوب الربع فلما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} ، قال:"ربع مال (11) المكاتبة" وروي موقوفًا على (12) علي (13)، وحكمته الرفق بالمكاتب
(1) في ط للكتاب.
(2)
في النجديات، هـ، ط لأنه.
(3)
في النجديات، ط فثبت.
(4)
في أ، ب اتفق.
(5)
في النجديات، ط وكذلك.
(6)
انظر مغني المحتاج 4/ 537، 441 - 443.
(7)
في د، س ابقاء.
(8)
سقطت من د.
(9)
في أ، جـ، ط يجب على السيد أن يعطي المكاتب ربع المال إذا أدى إليه مال الكتابه. وفي ب تجب على السيد أن يعطي المكاتب إذا ربع المال .. إلخ.
(10)
في أ، جـ، ط لقول الله بدون الفاء الواقعة في جواب أما.
(11)
سقطت من د، س.
(12)
في النجديات، س، هـ، ط عن.
(13)
البيهقي 10/ 329 وقال: قد روى مرفوعًا والصحيح أنه موقوف ورواه عبد الرزاق 8/ 375، 376 موقوفًا على علي.
وإعانته (1) فكذا لو وضعه (عنه أو عجله جاز لحصول (2)) الغرض (3)(4).
وبيعه يجوز لا ملامة
…
لكن يقوم المشتري مقامه
أي: يجوز بيع المكاتب ويقوم المشتري مقام البائع في أنه إذا أدى إليه عتق (5).
وقال أصحاب الرأي: ومالك والشافعيُّ في الجديد: لا يجوز بيعه (6)، لأن كتابته عقد يمنع استحقاق كسبه فمنع بيعه (7).
ولنا: حديث بريرة المتفق عليه، قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك ففي ذلك أبين البيان (8) أن بيعه (9)
(1) في د واغاثته.
(2)
ما بين القوسين مخروم في جـ وبياض في ط.
(3)
في ط لفرص.
(4)
يرى الشافعية أنه يجب على السيد إعطاء مكاتبه شيئًا من المال إعانة أو حطه عنه من نجوم الكتابة ولكن لا يختص الوجوب بالربع بل يستحب قال في المنهاج 4/ 521: (يلزم السيد أن يحط عنه جزءًا من المال أو يدفعه إليه والحط أولى وفي النجم الأخير أليق والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال وأن وقت وجوبه قبل العتق ويستحب الربع وإلا فالسبع.
(5)
وهو قديم قولي الشافعي قال في مغني المحتاج 4/ 527: (والقديم يصح بيع المكاتب كالعتق بصفة وبهذا قال أحمد). أ. هـ. وهو رواية عن مالك، ويرى ابن حزم جوازه ما لم يؤد المكاتب شيئًا من كتابته قال في المحلى 9/ 232:(وبيع المكاتب والمكاتبة ما لم يؤديًا شيئًا من كتابتهما جائز).
(6)
الذي في بدائع الصنائع 4/ 151: (أنه يجوز بيع المكاتب إذا رضي ويكون بيعه فسخًا لكتابته قال: (ولا يجوز له بيع المكاتب بغير رضاه بلا خلاف، لأن فيه إبطال حق المكاتب من غير رضاه وهو حق الحرية فلا يجوز بيعه كالمدبر وأم الولد، وإن رضي به المكاتب جاز ويكون ذلك فسخًا للكتابة، لأن امتناع الجواز كان لحق المكاتب فإذا رضي فقد زال المانع).
(7)
بدائع الصنائع 4/ 151 والمنتقى 7/ 22 ومغني المحتاج 4/ 527.
(8)
في د س البينات.
(9)
في ب أنه بيع.
جائز ولا أعلم خبرًا يعارضه ولا أعلم في شيء من الأخبار دليلًا (1) على عجزها.
وتأوله الشافعي على أنها كانت قد عجزت وكان بيعها فسخًا لكتابتها (2)(3)، وهذا التأويل بعيد يحتاج إلى دليل في غاية القوة وليس في الخبر ما يدل عليه، بل قولها أعينيني على كتابتي (4) دليل على إبقائها على الكتابة، وليس المكاتب كأم الولد، لأن سبب حريتها مستقر على وجه لا يمكن فسخه بحال فأشبه الوقف والمكاتب يجوز فسخ كتابته ورده إلى الرق إذا عجز فافترقا (5).
وظاهر كلامهم يجوز للسيد بيع المكاتب بأكثر مما كاتبه عليه وحكى فيه ابن أبي موسى روايتين.
و (6) إذا أدى للمشتري عتق وولاؤه له دون البائع، لأن المشتري هو المعتق وإن عجز عاد قنا (7) له.
من شرط الوطء على المكاتبة
…
أبيح (8) ذا وفيه لا معاتبه
أي: يجوز لسيد المكاتبة وطؤها إذا شرطه (9) في عقد الكتابة وبه قال سعيد بن المسيب.
وقال الجمهور: لا يجوز لأنه لا يملكه مع إطلاق (10) العقد فلم يملكه بالشرط كما لو باعها أو أعتقها (11).
(1) في جـ دليل.
(2)
في طا لمكاتبها وفي أ، ب لكابتها.
(3)
انظر اختلاف الحديث المطبوع مع الأم 7/ 195 - 220.
(4)
مسلم برقم 1504.
(5)
في د، س (افرق) مكان إلى الرق.
(6)
سقطت الواو من أ، جـ، ط.
(7)
في ط رقيقًا.
(8)
في نظ أبح.
(9)
في ط شرط.
(10)
في د الطلاق وفي س الطلاق بالعقد.
(11)
بدائع الصنائع 4/ 141 الكافي لابن عبد البر 2/ 996 ومغني المحتاج 4/ 522.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون عند شروطهم" ولأنها مملوكة له (1) شرط نفعها فصح كشرط (2) استخدامها يحقق هذا أن منعه من وطئها مع بقاء ملكه عليها ووجود المقتضي لحل وطئها إنما كان لحقها، فإذا اشترط عليها جاز كالخدمة، وفارق البيع والعتق فإنهما يزيلان ملكه (3) عنها.
وشرطه أن لا يسافر يلزم (4)
…
أيضًا كذاك الخلق لا يسألهم
أي (5) يصح شرط السيد على المكاتب أن لا يسافر وأن لا يأخذ الصدقات ويكون الشرط لازمًا للخبر السابق فإن خالف فللسيد (6) فسخها.
والشركا من رام أن يكاتبا
…
أجز (7) ولو بغير إذن راغبًا (8)
أي: إذا كان لرجل جزء من عبد فكاتبه صح سواء كان باقيه حرًا أو مملوكًا لغيره وسواء أذن فيه الشريك أو لم يأذن، وهذا قول الحكم وابن أبي ليلى، لأن نصيبه منه ملك له يصح بيعه وهبته وعتقه فصحت كتابته كما لو ملك جميعه، وكما لو كان باقيه حرًا عند الشافعي، أو أذن فيه الشريك عند الباقين (9).
(1) في د، س لها.
(2)
في د، س شرط.
(3)
في د ماله.
(4)
في نظ تلزم.
(5)
في د أن.
(6)
في د للسيد.
(7)
في أ، جـ، ط، د، س أجزاء وفي ب جزا.
(8)
في النجديات الراغبا.
في النجديات، هـ، ط و.
(9)
انظر بدائع الصنائع 4/ 148 ومغني المحتاج 4/ 520 وفي الكافي لابن عبد البر 2/ 991: أن مذهب مالك أنه لا يجوز لأحد الشريكين في عبد أن يكاتب نصيبه أذن له شريكه في ذلك أم لم يأذن له، لكن أجاز مالك ما لو كاتبه أحدهما ثم اختار الآخر الكتابة أيضًا فإن مكاتبة الأول جائزة ويقتسم ما أخذ من النجوم مع الثاني.
وباليمين القول قول السيد
…
في قدر ما كاتب في المجرد
أي: إذا اختلفا في عوض الكتابة فقال السيد: كاتبتك على ألفين مثلًا، وقال المكاتب: بل على ألف فالقول قول السيد على الصحيح من المذهب قال القاضي: هذا المذهب نص عليه في رواية الكوسج.
وعنه: يتحالفان كالمتبايعين (1) وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمَّد (2).
وعنه: القول قول المكاتب لأنه منكر للزائد (3).
ووجه الأولى: أنه اختلاف في الكتابه فالقول قول السيد فيه كما لو اختلفا في أصلها، ولا فائدة في التحالف، إذ الحاصل بالتحالف فسخ (4) الكتابة ورد العبد للرق (5) وهذا يحصل عند من جعل القول قول السيد مع يمينه، لأن العبد لا يجبر على التكسب (6)، وإنما قدمنا قول المنكر في سائر المواضع لأن الأصل معه، والأصل ها هنا مع السيد، لأن الأصل ملكه للعبد وكسبه، وسواء كان اختلافهما قبل العقد (7) أو بعده، مثل أن يدفع إليه ألفين ويعتق ثم يدعي المكاتب أن أحدهما (8) عن الكتابة والآخر وديعة أو نحوه ويقول السيد بل هما مال الكتابة.
والعتق مذ كان بأخذ العوض
…
وبان ذو عيب به لا يرتضي
لسيد في رد (9) ما هو شاك
…
قيمته (10) والأرش في الإمساك (11)
(1) في د، س المتبايعان.
(2)
مغني المحتاج 4/ 536 ومختصر الطحاوي 386.
(3)
وهو قول أبي حنيفة الأخير وكان أولًا يقول: يتحالفان ويترادان كالمتبايعين. انظر بدائع الصنائع 4/ 141 ومختصر الطحاوي 386.
(4)
سقط من ط لفظ (فسخ).
(5)
في النجديات، ط إلى الرق.
(6)
في د، س التكتب.
(7)
في د، س العتق.
(8)
في ط إحداهما.
في النجديات، ط و.
(9)
في د يرد.
(10)
في د فيغمة.
(11)
في النجديات، ط بالإمساك.
أي: إذا قبض (السيد عوض (1)) الكتابة كله وعتق المكاتب ثم بان به عيب ولم يرض به السيد معيبًا لم يرتفع العتق (2)، بل السيد مخير بين الرد والطلب بالبدل وهو مثل المثلي وقيمة المتقوم (3) وبين الإمساك مع الأرش، لأن العتق لا يرتفع بعد وقوعه، والإطلاق يقتضي سلامة العوض فلم يبق إلا الرجوع ببدله (4) أو ببدل ما فات منه وهو أرش نقصه.
يصح أن يشتري المكاتب
…
ابن أخ كذاك أم وأب
وهم أرفا معه برقه
…
ويعتقوا (5) عند الأدا بعتقه
أي: يصح أن يشتري المكاتب ذوي (6) رحمه المحرم كأبيه وأمه وأخيه وابنه ونحوهم وإن لم يأذن له سيده وهذا قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي (7) قاله في الشرح (8)، لأنه اشترى مملوكًا (9) بما لا ضرر على السيد في شرائه فصح كالأجنبي، وبيانه أنه يأخذ من كسبهم وإن عجز صاروا (10) رقيقًا لسيده فلا ضرر عليه، ويفارق الهبة، لأنها تفوت المال بغير عوض ولا نفع يرجع إلى المكاتب والسيد، وكذا للمكاتب (11) أن يقبلهم إذا وهبوا له أو (12) أوصي له بهم، وإذا ملكهم فليس له بيعهم ولا هبتهم ولا إخراجهم عن ملكه ولا يعتقون حتى يعتق لكمال ملكه فيهم إذًا وزوال تعلق
(1) ما بين القاسين خرم في جـ وبياض في ط.
(2)
في د التعق.
(3)
سقط من أ، جـ، ط (وقيمة المتقرم).
(4)
في أ، جـ، ط، س، هـ يدل.
(5)
في هـ ويعتقون.
(6)
في أ، جـ: ذو ووفي ب، ط ذا.
(7)
ويرى الإمام مالك أن للمكاتب أن يشتري ولده من يعتق عليه من ذوي رحمه المحرم إذا أذن له سيده ويدخلون معه في كتابته. انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 995.
(8)
الشرح الكبير 9/ 379 وتكملة شرح فتح القدير 9/ 180.
(9)
كذا في جميع النسخ وليس في الشرح الكبير 9/ 379 لفظ بما ولا معنى لها.
(10)
في أ، جـ، ط، الأزهريات صار.
(11)
في د، س المكاتب.
(12)
سقطت من د.
حق السيد عنهم ويكون ولاؤهم له دون سيده (1)، ولا يعتقون (2) بإعتاق السيد، لأنه لا يملكهم ولا بإعتاق المكاتب إلا إن أذن له سيده فيه، وله كسبهم ونفقتهم عليه بحكم الملك لا بحكم القرابة، وكذا ولده التابع (3) له في الكتابة، والله سبحانه أعلم.
(1) في جـ، ط سيدهم.
(2)
سقط من ط ولا يعتقون.
(3)
في أ، جـ، ط المتابع.