الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن كتاب الطلاق
وهو مصدر طلقت المرأة بضم اللام وفتحها وطلقها فهي مطلقة، وأصله التخلية يقال: طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت.
وشرعًا: حل قيد النكاح أو بعضه، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع (1) دفعًا للضرر.
يصح من مميز الصبيان طلاقه (2).
أي: يصح الطلاق من مميز يعقله أي: يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه وروي نحوه عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي وإسحاق لعموم قوله عليه السلام: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"(3). وقوله: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله"(4). وعن
(1) أما من الكتاب فقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:1]. وأما من السنة فروى النسائي 6/ 140 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: طلاق السنة: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، وقال صلى الله عليه وسلم لعمر لما أخبره أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض:"مُرهُ فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا". رواه مسلم برقم 1471 وأما الإجماع فنقله ابن المنذر في كتابه الإجماع ص 79 قال رحمه الله: وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، وهي طاهر من حيضة لم يطلقها فيه، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر أنه مصيب للسنة.
(2)
في نظ، د طلاق.
(3)
سبق تخريجه.
(4)
رواه الترمذيُّ برقم 1191، وقال فيه:(هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث).
علي: (اكتموا)(1) الصبيان النكاح" (2). فيفهم أن فائدته أن لا يطلقوا، ولأنه طلاق من عاقل (3) صادف محل الطلاق فأشبه طلاق البالغ.
واردده من سكران
…
......................
أي: اردد الطلاق من سكران فلا يقع طلاقه (4).
إذ (5) صح عنه عدم الوقوع
…
إليه قد آذن بالرجوع
وليس إلا ذاك للميموني (6)
…
يقول هذا (7) أكبر الظنون
وذلك مجزوم به في الشافي
…
وابن عقيل ناصر موافق
يعني: أنه (8) صح عن الإمام الرجوع عن وقوع (9) الطلاق من السكران نقل الميموني عنه كنت أقول: يقع حتى (10) تبينته فغلب علي أنه لا يقع، ونقل أبو طالب: الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر
(1) في أ، جـ، ط ألهموا.
(2)
ذكره بسنده الإمام أبو محمد ابن حزم في المحلى 10/ 204 عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عمن سمع علي بن أبي طالب أنه كان يقول: (اكتموا الصبيان النكاح).
(3)
في النجديات، ط عاقد.
(4)
هذا الذي عده الناظم من المفردات وسكت عنه المؤلف هو رواية عن الإمام مالك وقول في المذهب الشافعي فقد ذكرها المازري رواية عن مالك وارتضاها ابن عبد الحكم: انظر التاج والإكليل 434 وقال النووي في المنهاج 3/ 290 - 291: (ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولًا وفعلًا على المذهب وفي قول لا، وقيل عليه. أ. هـ. أي ينفذ تصرفه عليه لا له تغليظًا.
(5)
في جـ، د، س، هـ، ط أن.
(6)
في ن بالميموني.
(7)
في نظ هكذا.
(8)
في أ،. جـ، هـ، ط يعني: أن صح وسقط أنه من ب.
(9)
في هـ قوع.
(10)
سقطت من د، س.
به أتى اثنتين حرمها (1) عليه وأباحها لغيره، ولهذا (2) قيل: إنها (3) آخر الروايات. قال الطوفي (في شرح الأصول)(4): هذا أشبه، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز في الشافي وزاد المسافر، وابن عقيل، ومال إليها الموفق والشارح (5) وابن رزين في شرحه، وجزم بها في التسهيل، واختارها الناظم والشيخ تقي الدين (6).
وعنه قال ذا طلاق ماضي
…
واختاره (7) الخلال ثم القاضي
أي: عن الإمام أن طلاق السكران اختيارًا يقع وهو المذهب اختاره أبو بكر الخلال والقاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب والشيرازي وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر وإدراك الغاية ونهاية ابن رزين وجزم به في الخلاصة والعمدة والمنور وقدمه في الفروع وغيره وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى (8).
ومرة لإسحاق من أصحابه
…
قال له: أجبن (9) عن جوابه
أي: وتوقف الإمام أحمد رحمه الله عن جواب السؤال عن طلاق السكران، فيما نقله عنه إسحاق رحمه الله (10) لقوة الأدلة من الجانبين
(1) في أ، ب حرمهما.
(2)
في جـ، ط بهذا.
(3)
سقطت من هـ.
(4)
ما بين القوسين بياض في جـ، ط.
(5)
المغني 8/ 256 - 257 والشرح الكبير 8/ 240.
(6)
الاختيارات ص 254.
(7)
في النجديات، ط واختارها.
(8)
وهذا مذهب الأئمة الثلاثة المشهور عنهم انظر حاشية ابن عابدين 3/ 239 - 240 والكافي لابن عبد البر 2/ 571 ومغني المحتاج 3/ 290 - 291.
(9)
في نظ أجبنا.
(10)
قال في المغني 8/ 255: (أما التوقف عن جواب السؤال عن طلاق السكران فليس بقول في المسألة إنما هو ترك للقول فيها وتوقف عنها لتعارض الأدلة فيها وإشكال دليلها ويبقى في المسألة روايتان). أ. هـ. وهو في مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن هانيء النيسابوري 1/ 230 جوابًا للسؤال عن طلاق السكرا ولفظه: لا أقول فيه شيئًا ولكن بيعه يجوز.
فلم يقطع (1) فيه بشيء (2) من وقوع ولا عدمه.
وإن يقل: إحداكما وأطلقه
…
طالقة أو نسي المطلقة
فقرعة تخرج ما في زعمه
…
ووطئه لا ينفها (3) مع إثمه
أي: لو قال لزوجتيه (4): إحداكما طالق (5) وأطلق ولم يعين واحدة منهما لا بلفظه ولا بنيته أو طلق (6) واحدة معينة كذلك (7) ثم نسيها أقرع بينهما فأيتهما (8) وقع عليها القرعة طلقت إذا لا طريق للعلم بها غير القرعة كما: لو أعتق عبدا (9) من عبيده ولم يعينه، ويحرم عليه الوطء قبل القرعة إن كان الطلاق بائنًا، ولا يكون وطؤه (10) مانعًا لها فيقرع بينهما ولو بعد الوطء (11).
وإن تمَّت واحدة فيقرع (12)
…
أو مات (13) وارث بها فيمنعوا (14)
(1) في يقع وفي جـ يرجع وفي ب، ط يقل.
(2)
ف أ، جـ شيء.
(3)
كأنها في نظ يتننها.
(4)
في هـ زوجته.
(5)
النجديات، ط طالقه.
(6)
في د، ط أطلق.
(7)
في د لذلك.
(8)
في النجديات، ط وأيهما.
(9)
سقط من هـ عبدًا من.
(10)
في النجديات، ط وطئها.
(11)
وقد أيد هذا ابن القيم وانتصر له في كتابه الطرق الحكيمة ص 347 - 354 وذكر الموفق في المغني 8/ 431: أنه قد ثبت عن أحمد فيمن طلق امرأة من نسائه وأنسيها أنها لا تستعمل القرعة قال: وقد روى إسماعيل ابن سعيد عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا تستعمل ها هنا لمعرفة الحل وإنما تستعمل لمعرفة الميراث فإنه قال: سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق، قال: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة قلت: أرأيت إن مات هذا؟ قال: أقول بالقرعة، وذلك لأنه تصير القرعة على المال وجماعة من روى عنه القرعة في المطلقة المنسية إنما هو في التوريث، فأما في الحل فلا ينبغي أن يثبت بالقرعة.
(12)
في تظ فيقع.
(13)
في د وما أورث وفي س ومال وارث.
(14)
في نظ فيمنع.
يعني: إذا ماتت واحدة ممّن طلق إحداهما لا بعينها أو طلق معينه ثم نسيها أقرع بينهما لأجل الإرث كما في حال الحياة. فإن وقعت على الميتة (1) لم يرثها إن كان الطلاق بائنًا، وإن وقعت على الباقية طلقت وورث الميتة.
وكذا لو مات المطلق والحال هذه فإن ورثته تقوم مقامه في القرعة كسائر الحقوق، واعتد الجميع أطول الأمرين من عدة طلاق أو وفاة احتياطًا للفروج (2).
من قال: أنت طالق بالأمس
…
وقال: مالي نية في نفسي
أو مقصدي وقوعه في الماضي
…
فأكثر نفوه إلا القاضي
يعني: لو قال: لزوجته أنت طالق أمس ولم ينو به الإيقاع في الحال بأن لم تكن له نية أصلًا أو نوى إيقاعه في الماضي لم يقع نص عليه فيمن (3) قال لزوجته: أنت طالق أمس، وإنما تزوجها (4) اليوم ليس بشيء، وهذا قول أبي بكر وجمهور الأصحاب (5).
وقال (القاضي في)(6) بعض كتبه يقع الطلاق وهو مذهب الشافعي، لأنه وصف الطلقة بما لا تتصف (7) به فلغت الصفة ووقع الطلاق كأنت طالق طلقة لا (8) تلزمك (9).
(1) في أ، جـ، ط ميته.
(2)
وقد أيد هذا ابن القيم في الطرق لحكمية 360 - 362 ورد أدلة المخالفين بما لا مزيد عليه فليراجع.
(3)
في ط فمن.
(4)
في النجديات، هـ ط تزوج.
(5)
وهو قول في مذهب الشافعية قال في المهذب 17/ 20: (وإن قال: أنت طالق في الشهر الماضي فالمنصوص أنها تطلق في الحال، وقال الربيع؛ فيه قول أخر أنها لا تطلق).
(6)
ما بين القوسين بياض في ط.
(7)
في هـ يتصف.
(8)
في ب، جـ، ط تكرمك.
(9)
انظر المهذب 17/ 20 ومغني المحتاج 3/ 314.
ووجه الأول: أن الطلاق رفع للإستباحة ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي فلم يقع (1)، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم فإن أصحابنا لم يختلفوا في أن الطلاق لا يقع، وهو قول أصحاب الشافعي، ولأنه علق الطلاق بمستحيل فلغا، كما لو قال: أنت طالق إن قلبت الحجر ذهبًا، وكذا لو قال: أنت طالق قبل أن أتزوجك.
وإن نوى به الإيقاع وقع في الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ عيله.
وواهب الزوجة للأهالي
…
بردها لا تنف (2) من حلال (3)
واحدة تطلق بالقبول
…
رجعية في نصه المنقول
يعني: لو قال لزوجته: وهبتك لأهلك ينوي تفويض طلاقها إليهم فلم يقبلوا لم يقع، لأنه تمليك للبضع فافتقر فيه (4) إلى القبول كقوله اختاري، وإن قبلوا (5) بنية الطلاق وقعت واحدة (6)، لأنه لفظ محتمل فلا يحمل (7) على الثلاث عند الإطلاق كقوله اختاري. وتكون رجعية في المدخول بها، لأنها طلقة لمن عليها عدة بغير عوض قبل استيفاء العدد (8) فكانت رجعية (9)،
(1) في الأزهريات تقع.
(2)
في نظ يردها لا تبقي.
(3)
ف هـ هلال.
(4)
سقطت من النجديات، هـ. ط.
(5)
في حـ، ط قبل وفي ط قيل.
(6)
قال الموفق في المغني 8/ 286: هذا المنصوص عن أحمد في هذه المسأله وبه قال ابن مسعود وعطاء ومسروق والزهري ومكحول ومالك وإسحاق. وانظر في مذهب مالك الكافي لابن عبد البر 2/ 575 - 576 وفيه أن فيها روايتان الأولى أنها ثلاث، والثاني أنه يقع ما نواه.
(7)
في هـ يحتمل.
(8)
في هـ العدة.
(9)
هذا إذا لم ينو الثلاث، أما إذا نواها فتقع لأنها كناية غير ظاهرة فيرجع إلى نيته في عددها كسائر الكنايات. انظر المغني 8/ 287 والشرح الكبير 8/ 288.
كقوله أنت طالق، وكذا لو (1) وهبها نفسها، وتعتبر النية [من الواهب والموهوب.
وإذا اختلفت النية] (2) بأن نوى واحدة ونووا (3) أكثر أو بالعكس، وقع ما اتفقوا (4) عليه، وإن نوى بالهبة الإيقاع في الحال وقع وإن لم يوجد قبول.
وأما إن قال: بعتك لنفسك (5) أو أهلك فلغو وإن نوى به الطلاق.
كناية ظاهرة من قد أتى
…
ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى
أو كان في جوابها (6) إذ سألت
…
طلاقها حتى ولو ما دخلت
أي: من أتى بكناية ظاهرة نحو أنت خلية أو برية أو بائن ينوي الطلاق أو جوابًا لسؤال طلاقها أو في غضب وقع عليه الثلاث (7) دخل بها أو لا هذا الصحيح من المذهب.
واختار (8) أبو الخطاب يرجع (9) إلى ما نواه وهو مذهب (10) الشافعي فإن لم ينو عددًا فواحدة (ولا يقع اثنتان (11)) (12).
(1) سقطت من هـ.
(2)
ما بين القوسين سقط من د.
(3)
في أ، جـ، ط نوى وقد كتبت في ب بالهاء المربوطة.
(4)
في ب اتفقا.
(5)
في النجديات، هـ، ط نفسك.
(6)
في أ، جـ، ط جوابه.
(7)
أي: وقع عليه الطلاق وحسبت عليه ثلاثًا.
(8)
في ب واختاره.
(9)
في ط ترجع.
(10)
في هـ المذهبل.
(11)
ما بين القوسين من ب.
(12)
الهداية لأبي الخطاب 2/ 7.
وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن نوى ثلاثًا فثلاث وإن نوى اثنتين أو واحدة وقعت (1) واحدة ولا يقع اثنتان (2).
وقال ربيعة ومالك: يقع بها الثلاث وإن لم ينو إلا في خلع أو قبل الدخول فإنها تطلق واحدة (3).
ووجه الأول: أنه قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد في الخلية والبرية والبتة قول علي وابن عمر قول صحيح ثلاثًا (4)، وروى النجاد (5) بإسناده:(أن عمر جعل البتة واحدة ثم جعلها بعد ثلاث (6) تطليقات) (7) وروى أيضًا عن أبي هريرة وابن عباس أنها ثلاث وذكر عن عائشة متابعتهما (8)(9) ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعًا، ولأنه طلق امرأته بلفظ يقتضي البينونة فوجب الحكم بطلاق يحصل به البينونة كما لو طلق ثلاثًا أو نوى الثلاث.
وأما الكناية الخفية فيقع بها واحدة ما لم ينو أكثر، وإن لم ينو (10) بالكناية طلاقًا لم (11) يقع شيء ظاهرة كانت أو خفية إلا حال غضب أو سؤال طلاقها أو خصومة لدلالة الحال، فلو لم (12) يرده أو أراد غيره إذن
(1) في أووقعت.
(2)
انظر بدائع الصنائع 3/ 108 وحاشية ابن عابدين 3/ 276 - 277.
(3)
انظر الموطأ مع الزرقاني 3/ 169 - 170 لكن ذكر أنه في غير المدخول بها يدين هل أراد واحدة أو ثلاثًا فإن قال واحدة أحلف على ذلك وكان خاطبًا من الخطاب.
(4)
قول علي رواه سعيد بن منصور 1/ 391 والدارقطنيُّ 4/ 32 والبيهقيُّ 7/ 344 وابن حزم في المحلى 10/ 190، 193، 194 وقول ابن عمر رواه سعيد 1/ 391 والبيهقيُّ 7/ 344.
(5)
صححت في أبقلم مغاير (البخار).
(6)
سقطت من هـ.
(7)
رواه سعيد 1/ 391 من دون ذكر الثلاث وكذلك هو في المحلى 10/ 190.
(8)
في أ، جـ، هـ، ط متابعتها.
(9)
الآثار الثلاثة رواها النجاد وهي في المغني 8/ 272 - 273 والشرح الكبير 8/ 286.
(10)
سقطت من هـ.
(11)
في أ، جـ، ط فلم.
(12)
في أ، جـ، ط وإن فلم، وفي هـ فإن لم.
دين لاحتمال (1) صدقه، ولم يقبل حكمًا، لأنه خلاف الظاهر.
بخطه من كتب الطلاقا
…
تطلق حتى (2) نوى الفراقا
أدخلها (3) الأصحاب في الصريح (4)
…
والتزموا العقود في الترجيح
أي: من كتب صريح طلاق امرأته بما يتبين وقع وإن لم ينوه، لأنها صريحة فيه لأن الكتابة (5) تقوم مقام قول الكاتب بدلالة كتابته (6) صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأطراف (7) وكتاب (8) القاضي إلى القاضي وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحاكم.
وقال أبو حنيفة ومالك وهي منصوص الشافعي: لا يقع إلا بنية، لأن الكتابة (9) محتملة فإنه قد يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط وغم الأهل فلم يقع من غير نية ككنايات الطلاق (10).
(1) في ب الاحتمال.
(2)
في أ، ب. كتب لفظ حيث فوق كلمة حتى.
(3)
في النجديات، ط أدخله.
(4)
في النجديات ط التصريح.
(5)
في أ، جـ ط الكناية.
(6)
في د، س كتابه.
(7)
خرج الزيلعيُّ في نصب الراية 4/ 417 - 425 كثيرًا من كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقبائل أذكر منها:
أ - كتابه إلى قيصر وقد رواه البخاري ومسلمٌ.
ب - كتابه إلى المقوقس وقد ذكره الواقدي.
ج - كتابه صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وقد ذكره الواقدي.
د - كتابه إلى الحارث الغساني ملك الشام وقد ذكره الواقدي.
هـ - كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن علي الحنفي وقد ذكره ابن سعد في الطبقات.
و- كتابه صلى الله عليه وسلم إلى جيفر وعبد ابني الجلندي ملكي عمان وقد ذكره ابن سعد في الطبقات.
ز - كتابه صلى الله عليه وسلم إلى جهينة وقد رواه أصحاب السنن الأربعة.
(8)
في د، س كتابه.
(9)
في هـ الكتاب.
(10)
بدائع الصنائع 9/ 103 والخرشي 4/ 49 والمهذب 17/ 118 ومغني المحتاج 3/ 284 - 285.
وعلى الأول إذا ادعى ذلك يقبل منه حكمًا ويقع ولو قرأ ما كتبه وقصد القراءة فقط وإن كتبه بما لا يبين كإن كتبه بأصبعه على وسادة ونحوها أو في الهواء لم يقع (1).
وقوله: والتزموا العقود يحتمل أن يكون معناه أن الأصحاب التزموا صحة العقود بالكتابة (2) فينعقد البيع ونحوه بكتابة (3) الإيجاب والقبول بما يتبين (4) لما تقدم ولم أر المسألة كذلك لغيره بل قال في الإقناع (5): ويصح الضمان من أخرس بإشارة مفهومة ولا يثبت بكتابته (6) مفردة عن إشاره يفهم بها أنه قصد الضمان، لأنه قد يكتب كتبًا عبثًا (7) أو تجربة قلم ومن لا تفهم إشارته لا يصح ضمانه وكذلك سائر تصرفاته. انتهى. لكن ذكروا صحة الوصية والإقرار بالكتابة (8).
ومن يقل أمرك في يديك
…
فطلقي (9) إن شئت لا عليك
فإنها تملك هذا أبدًا
…
وتملك الثلاث أيضًا عددًا
ما لم يقل فسخت أو يطأها
…
لأنه بذاك قد أرضاها
وإن يقل لم أنو ما به (10) قضت
…
من الثلاث لا إليه يلتفت
(1) هذا الخلاف في الكتابة المستبينه التي ليست على وجه المخاطبة كما إذا كتب على ورقة امرأته طالق.
أما الكتابة الموجهة كما إذا كتب خطابًا وجهه إليها أو إلى والدها يخبره فيه بطلاقها فإن هذا صريح يقع به الطلاق ولو قال: ما أردت به الطلاق لا يصدق بمنزلة ما إذا خاطبها بقوله: أنت طالق أو أرسل إليها رسولًا يخبرها بذلك
…
انظر بدائع الصنائع 3/ 109.
(2)
في ط الكتاب.
(3)
في س تبين.
(4)
انظر الإقناع مع شرحه كشاف القناع 4/ 363 - 364.
(5)
في النجديات، هـ، ط بكتابة.
(6)
في النجديات، ط يكتب كتب عبثًا.
(7)
في د، س والكتابة.
(8)
في د، س والكتابة.
(9)
في النجديات، ط وطلقي.
(10)
في أ، هابه وفي د لم أنف وفي س لم أنف هابه.
يعني: لو قال لزوجته أمرك في يديك أو أمرك بيدك (1) ونحوه ملكت أن تطلق نفسها متى شاءت ثلاثًا ما لم يفسخ أو يطأها، حتى لو قال ما أردت أن تطلق (2) إلا واحدة لم يلتفت إليه، أما كونها تملك الثلاث وإن (3) نوى واحدة فلأنها من الكنايات الظاهرات (4) وتقدم الكلام فيها، وروي عن عثمان وابن عمر وابن عباس، وروي ذلك عن علي أيضًا، وفضالة بن عبيد وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري قالوا (5): إذا طلقت ثلاثًا فقال (6): لم أجعل إليها إلا واحدة لم يلتفت إلى قوله، والقضاء ما قضت.
وعن عمر وابن مسعود أنها طلقة واحدة وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم وربيعة ومالك (7) والأوزاعي والشافعيُّ.
وقال الشافعي: إن نوى ثلاثًا فلها وإن نوى غير ذلك لم تطلق ثلاثًا والقول قوله في نيته (8).
ولنا: أنه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها، لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث، كما لو قال: طلقي نفسك ما شئت، ولا يقبل قوله أردت واحدة، لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ.
وأما كونه لا يتقيد بالمجلس ويكون في يدها (9) (ما لم يفسخ أو يطأ،
(1) في النجديات، ط بيديك.
(2)
في د، س تطلق نفسها.
(3)
في أ، جـ، ط بدلها أو وفي هـ لعله.
(4)
في النجديات، هـ ط الظاهرة.
(5)
في النجديات، هـ، ط قال.
(6)
في هـ قال فقال.
(7)
يرى الإمام مالك أن من ملك امرأته أمرها وقال لها: أمرك بيديك ونحوه وقبلت ذلك فإنها تطلق، لكن كم تملك بهذا التمليك من عدد الطلقات؟ لا يخلو إما أن ينوي بهذا التمليك ثلاثًا أو لم ينو به عددًا معينًا وفي هاتين الحالتين القضاء ما قضت به، أما إذا نوى به واحدة فقط فإنها لا تملك أكثر من ذلك وله أن يناكرها ويحلف على ما نوى. انظر الكافي 2/ 589 - 590 والمدونة 2/ 374.
(8)
انظر مغني المحتاج 3/ 287.
(9)
في ب، جـ، ط يديها.
لأنه (1) توكيل مطلق فكان على التراخي (2) كالتوكيل في البيع وكذا لو جعل أمرها في يد (3)) غيرها.
ومتى فسخ أو وطىء بطلت الوكالة كسائر الوكالات، لأن وطأها دليل فسخه، فإن قال لها اختاري نفسك ملكت واحدة فقط ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، لأنه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول، بخلاف أمرك بيدك فإنه توكيل مطلق.
ومن يقل امرأتي مطلقة
…
ونية التطليق فيهم مطلقة
فيطلق الجميع من نسائه
…
قياسه التحرير (4) في إمائه
يعني: لو قال: امرأتي طالق (5) أو زوجتي طالق وله نساء ولم ينو واحدة منهن لا معينة ولا مبهمة طلق جميع نسائه، لأنه مفرد مضاف فيعم وكذا لو قال عبدي حر أو أمتي حرة ولم ينو معينًا ولا مبهمًا منهم عتق الكل لما تقدم (6).
فإن نوى معينة اختص الوقوع بها وإن نوى واحدة غير معينة أخرجت بقرعة (7) كما تقدم.
(1) كذا في جميع النسخ والأصح فلأنه لأنه جواب أما.
(2)
في أ، جـ، هـ، ط التراضي.
(3)
في ما بين القوسين سقط من جـ.
(4)
في أالتحريم.
(5)
سقطت من النجديات، ط.
(6)
وهذا اختيار أبي الخطاب، واختار جمهور فقهاء الحنابلة أنه تطلق واحدة مبهمة لأن الكلام يحمل على حقيقته ما لم يصرفه عنها دليل ولو تساوى احتمالان لوجب قصره على الواحدة لأنها اليقين فلا يثبت الحكم فيما زاد عليها بأمر مشكوك فيه. المغني 8/ 430 - 431.
وهذه المسألة قال فيها الإمام مالك بمثل ما ذكر الناظم عن الإمام أحمد قال ابن عبد البر في الكافي 2/ 582: ولم يختلف قول مالك فيمن طلق امرأة من نسائه ولم يدر أيتهن المطلقة أنهن يطلقن عليه كلهن.
(7)
في ب لقرعه.
واحدة من أربع من طلقا
…
وغيرها بعد اعتداد ألحقا (1)
ومات ثم اشتبهت (2) فيقرع
…
بين الأولى من قرعت فتمنع (3)
ويقسم الميراث للبواقي
…
جديدة ربع بالاتفاق
يعني: لو كان تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن في الصحة ثم اعتدت ثم تزوج أخرى ثم مات (4) واشتبهت المطلقة منهن، فللجديدة ربع ميراث الزوجات بلا شك ويقرع بين الأربع الأول، فمن خرجت عليها القرعة منعت من الميراث وورث الباقيات باقي ميراث الزوجات، وكذا لو لم يتزوج أخرى أو كان نكاح بعضهن فاسدًا فإنه يقرع بينهن بعد موته للميراث، إذ لا طريق للتمييز غيرها وقياسًا على العتق وغيره مما وردت فيه القرعة (5).
واحدة من قال حيث طلقا
…
إلا (6) أن تشائي فثلاث حققا
فإن تقل شئت ثلاثًا يا فتى
…
فأوقع بها (7) الثلاث نصًا ثبتا
(1) سقط البيت كله من د، س وكتب بدله في س البيت الأول من المفردة التالية لهذه المفردة.
(2)
في نظ أشبهت.
(3)
في نظ فيمنع أو فيمتنع ولعل الأصوب الأول بدل الأولى.
(4)
في أ، جـ، هـ، ط ماتت.
(5)
يشير إلى ما رواه عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلًا أعتق ستة أعبد ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
رواه مسلم برقم 1668 وأبو داود برقم 3958 - 3961 والترمذيُّ برقم 1364 والنسائيُّ 4/ 64.
وقد رجح ابن تيمية في الفتاوى 31/ 372 العمل بالقرعة بعد الموت لبيان المطلقة وقد سئل عن رجل له زوجتان مسلمة وكتابية قال إحداكما طالق ومات قبل أن يبين. فقال رحمه الله: والصحيح في هذه المسألة - سواء كانت المطلقة مبهمة أو مجهولة أن يقرع بين الزوجتين فإذا خرجت القرعة على المسلمة لم ترث هي ولا الذمية شيئًا، أما هي فلأنها مطلقة، وأما الذمية فإن الكافر لا يرث المسلم، وإن خرجت القرعة على الذمية ورثت المسلمة ميراث زوجة كاملة، هذا إذا كان الطلاق محرمًا للميراث كما إذا أبانها في الصحة.
(6)
سقطت من نظ.
(7)
في د لها.
يعني: لو قال لزوجته: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثًا طلقت واحدة لبته إياها ما لم تشأ ثلاثًا فتطلق كذلك لوجود شرطه، وكذا لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا أن تشائي واحدة (1)، فيقع الثلاث إن لم تشأ واحدة [فإن شاءتها وقع واحدة](2) لوجود شرطها (3).
وواحدة في النظم مفعول طلق بألف الإطلاق مقدم عليه وإلا أن تشائي فثلاث مقول قال: وجملة حقق مؤكدة للجملة قبلها أي: حقق كلامه المذكور وبينه.
وكذا حكم ما لو قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثًا أو طالق ثلاثًا إلا أن يشاء واحدة فلو شاءت أو شاء اثنتين فكما لو لم يشأ، لأن الثنتين غير الواحدة والثلاث.
من حرم الزوجة في الإطلاق (4)
…
فهو ظهار ليس بالطلاق
يعني: لو قال لزوجته أنت (5) عليَّ حرام أو ما أحل الله علي حرام فالمنصوص عن أحمد في رواية جماعة (6) أنه (7) ظهار نوى به الطلاق أولًا ذكره الخرقي وغيره (8)(9).
(1) سقطت من أ، جـ، هـ، ط.
(2)
ما بين القوسين سقط من د، س.
(3)
وقال الجمهور: لا تطلق إذا شاءت ثلاثًا لأن الاستثناء من الإثبات نفي، فتقديره أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثًا فلا تطلقي، ولأنه لو لم يقل: ثلاثًا لما طلقت بمشيئتها ثلاثًا فكذلك إذا قال: ثلاثًا لأنه إنما ذكر الثلاث لمشيئتها الرافعة لطلاق الواحدة. انظر المغني 8/ 380 ومغني المحتاج 3/ 325 - 326.
وما ذكره المؤلف عن أحمد في هذه المسألة هو وجه في مذهب الشافعية قال النووي في المنهاج 3/ 325: (ولو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا إن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق وقيل: تقع طلقة).
(4)
في نظ الطلاق.
(5)
في أ، ب، أنتي.
(6)
في ط جماعته.
(7)
في د، س أنها.
(8)
سقطت من هـ.
(9)
مختصر الخرقي مع شرحه المغني 8/ 556.
وممن قال إنه ظهار عثمان بن (1) عفان وأبو قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وروى الأثرم بإسناده عن ابن عباس في الحرام أنه تحرير (2) رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا (3)، ولأنه (4) صريح في تحريمها فكان ظهارًا وإن نوى غيره كقوله أنت عليّ كظهر أمي (5).
وعن أحمد أنه (6) إن نوى به الطلاق كان طلاقًا، فكأنه جعله كناية، واختاره ابن عقيل وهو مذهب أبي (7) حنيفة والشافعيُّ (8) روي ذلك عن ابن مسعود وهذه الرواية هي (9) ظاهر كلام الناظم.
وممن روي عنه أنه طلاق ثلاثًا علي وزيد بن ثابت وأبو هريرة والحسن البصري وابن أبي ليلى وهو مذهب مالك في المدخول بها (10).
ليس بإكراه أتى الوعيد
…
ولو بقبل عندنا ترديد (11)
يعني: لو هدد الزوج بأخذ المال ونحوه قادر وغلب على ظنه وقوع ما هدده به لم يكن مكرهًا حتى ينال بشيء من العذاب كالضرب والخنق وعصر الساق، نص عليه في رواية الجماعة، واختاره الخرقي والقاضي
(1) كرر في ألفظ (ابن).
(2)
في ط تحريم.
(3)
ورواه عبد الرزاق 6/ 404 عن الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
(4)
سقطت الواو.
(5)
وهو وجه في مذهب الشافعية قال في المنهاج 3/ 282 - 283: ولو قال: أنت عليّ حرام أو حرمتك ونوى طلاقًا أو ظهارًا حصل، أو نواهما تخير وثبت ما اختاره، وقيل: طلاق، وقيل: ظهار.
(6)
سقطت من الأزهريات.
(7)
في هـ أبو حنيفة.
(8)
بدائع الصنائع 3/ 232 ومغني المحتاج 3/ 282 - 283.
(9)
في جـ، ط في.
(10)
الكافي لابن عبد البر 2/ 575 - 576.
(11)
في د تريد.
وأصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي، وجزم به في الإرشاد وقدمه في الخلاصة، وقطع في المحرر (1) والحاوي أن الطلاق لا يقع إذا هدده بالقتل أو القطع.
وعنه: إن هدده بقتل أو قطع عضو فإكراه وإلا فلا، قال القاضي في كتاب الروايتين (2): التهديد بالقتل إكراه رواية واحدة وتبعه المجد في المحرر والحاوي الصغير وزادا: وقطع طرف كما تقدم عنهما (3).
وعنه: إن هدد بقتل أو قطع طرف أو ضرب أو حبس أو أخذ مال يضره كثيرًا فهو إكراه قال في الإنصاف (4): هذا المذهب وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم وسواء كان التهديد له أو لولده.
قال في رواية ابن منصور: حد الإكراه إذا خاف القتل أو ضربًا شديدًا وهذا قول أكثر الفقهاء (5)، لأن الإكراه لا يكون إلا بالوعيد، فإن الماضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره عليه ولا يخشى من وقوعه وإنما (6) أبيح له فعل المكره عليه دفعًا لما يتوعد به من (7) العقوبة فيما بعد وهو في الموضعين واحد، ولأنه متى توعد بالقتل وعلم أنه يقتله ولم يبح له الفعل أفضى إلى قتله وإلقائه بيده إلى التهلكة، ولا يفيد ثبوت الرخصة بالإكراه
(1) في هـ وقطع به.
(2)
الروايتين والوجهين ص 134 مخطوط بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم النسخة 675، وقد حقق الدكتور عبد الكريم اللاحم المسائل الفقهية منه وهو فيها 2/ 646.
(3)
انظر المحرر 2/ 50 وقد يفهم من عبارة المصنف حيث عطف الحاوي الصغير على المحرر وجعل الفاعل في زاد ضمير الغائب المفرد أن مؤلف الحاوي هو المجد ابن تيمية وليس كذلك فإن مؤلفه هو الشيخ أبي نصر عبد الرحمن بن عمر البصري مدرس المستنصرية المتوفي سنة 684، انظر الإنصاف 1/ 14 والذيل على طبقات الحنابلة 2/ 313 - 315.
(4)
8/ 439.
(5)
الهداية مع تكملة فتح القدير 9/ 233.
(6)
سقطت الواو من د، س.
(7)
سقطت من هـ.
شيئًا، لأنه إذا طلق في هذه الحال وقع طلاقه فيصل المُكْرِه إلى مراده ويقع المُكْره في الضرر، وأما إذا نيل مع (1) الوعيد بشيء (2) من العذاب كالضرب والحبس والغط في الماء فهو إكراه بلا إشكال.
وقوله: عندنا (3): ترديد أي: اختلاف فيحتمل رجوعه للقتل ويحتمل رجوعه للوعيد بأنواعه على ما تقدم بيانه إذ الخلاف في الكل، أو ما عدا القتل و (4) القطع.
(1) في د، من.
(2)
في أ، جـ، ط شيء بدون حرف جر.
(3)
في د عند.
(4)
في النجديات، ط أو.