المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفقه والأصول المؤلفات الفقهية قليلة أيضا خلال هذا العهد (1). وربما - تاريخ الجزائر الثقافي - جـ ٧

[أبو القاسم سعد الله]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء السابع

- ‌الفصل الأولالعلوم الدينية

- ‌تمهيد

- ‌التفسير والدراسات القرآنية

- ‌القراءات ورسم القرآن

- ‌الحديث الشريف

- ‌الأثبات

- ‌الإجازات

- ‌الفقه والأصول

- ‌في القضاء والأحكام

- ‌الردود والاعتراضات

- ‌مسألة تدوين الفقه الإسلامي

- ‌جهود أخرى في الفقه لبعض الجزائريين والمستشرقين

- ‌الفصل الثانيالعلوم الاجتماعية

- ‌المؤلفات الصوفية

- ‌في علم الكلام والمنطق

- ‌دراسات حول الإسلام والإصلاح

- ‌حول المرأة

- ‌موضوعات أخرى مختلفة

- ‌ظهور مالك بن بني

- ‌الفصل الثالثالعلوم التجريبية

- ‌الطب والتقاليد

- ‌ممارسات طبية في الأوراس

- ‌الطب السحري والخرافي

- ‌بعض المؤلفات في الطب والصحة

- ‌بعض التراجم

- ‌مدرسة الطب

- ‌الفلك

- ‌في الحساب والفرائض

- ‌علوم أخرى

- ‌مدرسة العلوم

- ‌الفصل الرابعالتاريخ والتراجم والرحلات

- ‌مفهوم التاريخ وتعريفاته

- ‌سيرة نبوية وتواريخ عامة

- ‌الأنساب والأشراف

- ‌تواريخ محلية (شرق البلاد)

- ‌تواريخ محلية (الغرب)

- ‌تواريخ محلية (الجنوب)

- ‌تاريخ الجزائر عموما

- ‌في التراجم والمناقب

- ‌المذكرات

- ‌الرحلات

- ‌المحتوى

الفصل: ‌ ‌الفقه والأصول المؤلفات الفقهية قليلة أيضا خلال هذا العهد (1). وربما

‌الفقه والأصول

المؤلفات الفقهية قليلة أيضا خلال هذا العهد (1). وربما يرجع ذلك إلى عدم حرية الفقهاء في تناول الموضوعات الفقهية حسب الشريعة الإسلامية. فقد كانت بعض أبواب الفقه محرمة في التدريس والخطب والفتوى. ذلك أن الإدارة كانت تخشى أن يستعملها العلماء في دفع الناس إلى المعارضة والثورة أو (التعصب) كما كان الفرنسيون يطلقون على المعارضة. وربما يرجع ذلك أيضا إلى ضعف الثقافة الدينية، فقد كان المصدر الوحيد لتخريج القضاة والفقهاء هي المدارس الثلاث التي أسستها الإدارة سنة 1850، وهي مدارس لا يتجاوز مستواها في أغلب الأحيان الدراسة الثانوية في مصطلحنا اليوم، ربما مستوى المتوسطات. حقيقة أن بعض الفقهاء قد تخرجوا من الزوايا المحلية ولكنهم كانوا بعيدين عن المجال العلمي والوظيفي، وربما كانوا هم أيضا يكررون ما كتب القدماء فقط. أما الذين تخرجوا من بعض المعاهد الإسلامية ورجعوا إلى الوطن فقد استوعبتهم الإدارة وجعلتهم يندمجون في بوتقتها في أغلب الأحيان، أمثال الزقاي والمجاوي وابن مهنة وعاشور الخنقي. ولم يبدأ تحرر الفقهاء على الأغلب إلا منذ ظهور الحركة الإصلاحية، وهي حركة ركزت على التعليم العربي وتجديد الدين ومحاربة الآفات الاجتماعية ولم تهتم بالتأليف.

والمذاهب الفقهية الرائجة خلال العهد الذي ندرسه هي: المالكي والحنفي والإباضي. أما المالكي فهو مذهب الغالبية العظمى من السكان، وكان له مصادره في الكتاب والسنة وموطأ الإمام مالك ومدونة ابن القاسم ومختصر الشيخ خليل بن إسحاق، وبتقادم الزمن أصبح مختصر خليل هو العمدة في الأحكام والدروس والفتاوى. وقد اعتمدته الإدارة الفرنسية أيضا في تعاملها مع الجزائريين. فكان المختصر مقررا في المدارس الرسمية وفي المحاكم. وتسابق المستشرقون إلى ترجمته والتعريف به. ومن الذين ترجموه

(1) انظر المؤلفات المتعلقة بالفرائض والميراث في فصل العلوم والرياضيات، الخ.

ص: 76

مبكرا الدكتور بيرون (1). فكانت المحاكم الشرعية مهما كان مكانها في الوطن وكذلك المحاكم الفرنسية التي تنظر في الأحكام بين المسلمين أو بين هؤلاء وغيرهم تعتمد على المختصر في أصله أو في ترجمته.

ومنذ الاحتلال أخذ عدد الأحناف يتضاءل لأن معظمهم كانوا من العثمانيين أو من نسلهم. ولكن السلطة الفرنسية قد استمرت في تعيين المفتين على المذهب الحنفي في بعض المدن الرئيسية كالعاصمة وقسنطينة والمدية، إلى أن اختفى وظيف المذهب من غير العاصمة. وكذلك أضعفت هذه السلطة عن قصد من سمعة ومكانة المفتي والقاضي الحنفيين (2). وكان المفتي الحنفي (محمد بن محمود بن العنابي) أول من نفته السلطات الفرنسية بعد الاحتلال مباشرة (1830). وكان للحنفية كذلك مصادرهم في الفتوى والقضاء، ومن ذلك فقه الإمام أبي حنيفة وكتاب الدر المختار. ولكن عدم الحرية وضعف المستوى واحتكار المحاكم الفرنسية لإصدار الأحكام كان يمس جميع الفقهاء المسلمين مهما كان مذهبهم.

وقد تعامل الفرنسيون في المذهب الإباضي على مراحل، وأول اتصال لهم مع أصحاب هذا المذهب كان في العاصمة ولكن في شكل نقابة كانت تمثل بني ميزاب فيها. فاعترفوا بها كتنظيم اجتماعي - اقتصادي أكثر منه ديني. وكان أمين النقابة مسؤولا عن كل ما يصدر عن المنخرطين في تنظيمه دينيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا. وهو بذلك يضمن لهم ممارسة حرية العبادة وحرية التجارة والتنقل بين ميزاب والعاصمة. ومنذ احتلال الصحراء في أوائل الخمسينات عوملت ميزاب معاملة خاصة حين أعطيت نظام الحماية الفرنسية مع الاحتفاظ بأمورها الداخلية من شعائر وعزابة وتعليم وتجارة وقضاء. ولكن في سنة 1882 شمل الاحتلال المباشر ميزاب أيضا ورفع عنها نظام الحماية، وسمح لأهلها بممارسة شعائرهم حسب مذهبهم، وكان من

(1) انظر لاحقا.

(2)

انظر من رسائل علماء الجزائر في القرن الماضي، في أبحاث وآراء، ج 3.

ص: 77

أبرز رجال العلم عندئذ في المنطقة هو الشيخ أطفيش الذي كان المرجع لأهل ميزاب في الشؤون الدينية. وقد وضع الشيخ أطفيش مجموعة من الكتب في المذهب الإباضي منها شرح كتاب النيل وشفاء الغليل للثميني. وباتفاق معه ومع السلطات الفرنسية بواسطة المستشرق إيميل ماسكري، أصبح شرح كتاب النيل هو المرجع الرئيسي في المذهب الإباضي، وهو الكتاب المعتمد في المحاكم.

هذه نظرة عامة عن أحوال الفقه والمذاهب والتآليف في هذا الموضوع، ولنذكر الآن ما تعرفنا عليه من مؤلفات في الكتب الفقهية، على اختلاف المذاهب. وقد شملت هذه التأليف المسائل الفقهية من ربا وقراض، ورؤية هلال رمضان، وصوم وحج، كما شملت الفتاوى والنوازل.

1 -

النوازل التي عرضت للأمير عبد القادر أثناء المقاومة واستفتى فيها علماء المغرب ومصر وغيرهم. مثل حكم الدين في المعونة (ضريبة) الحربية، وفي الهجرة من الجزائر بعد تغلب الفرنسيين عليها، وفي المسلمين المخالفين الذين تعاملوا مع الفرنسيين ورفضواعلنا أو خفية الحكم الإسلامي (حكم الأمير). وهذه النوازل مفصلة في كتاب تحفة الزائر وفي أجوبة الشيخ التسولي المغربي والشيخ عليش وحسن العدوى المصريين عليها (1).

2 -

الجدل الذي دار حول حكم الهجرة من الجزائر بعد الاحتلال، ولا سيما ما كتبه في الموضوع العلماء الآتية أسماؤهم: مصطفى الكبابطي، ومحمد بن الشاهد، وقدور بن رويلة، وعلي بن الحفاف. وقد وردت عن ذلك أخبار في تحفة الزائر، كما نشر منها محمد بن عبد الكريم نماذج في كتابه (حكم الهجرة)(2).

(1) انظر (تحفة الزائر)، ط. 1، 1903، ص 206 - 216. وأجوبة الشيخ التسولي، وهي طويلة، قد طبعت على حدة دار الغرب الإسلامي، بيروت 1996، وأجوبة الشيخ عليش تحمل عنوان (فتح العلي السالك على مذهب الإمام مالك).

(2)

محمد بن عبد الكريم (حكم الهجرة من خلال ثلاث رسائل جزائرية)، الجزائر 1981.

ص: 78

3 -

الفتاوى التي جاءت لتعارض القائلين بالهجرة والتي شجع عليها الفرنسيون. وهي صادرة من الجزائر، ربما بصياغة فرنسية وموافقة بعض رجال الدين الجزائريين. واشتهرت من ذلك الفتوى التي حمل نصها الجاسوس الفرنسي، ليون روش، سنة 1842 إلى علماء القيروان والأزهر ومكة المكرمة، وكان متنكرا في زي مسلم واسم عربي، ومرفوقا بصحبة من علماء الجزائر المجندين من الإدارة الفرنسية لهذا الغرض. ثم الفتوى الأخرى والتي كانت تشبه الأولى، سنة 1895 حين نشطت الهجرة على يد حركة الجامعة الإسلامية وحين أرادت فرنسا أن توسع نفوذها نحو الصحراء وافريقية الوسطى والغربية. ونحن لا نطيل في هذه الأمور لأننا درسناها في مكان آخر (1).

4 -

نوازل الجزلاوي (الزجلاوي؟)، وهو محمد بن الفقيه بن محمد بن أحمد الزجلاوي التواتي - من توات -، وهي نوازل تدور حول نظام الفقارة وتوزع المياه وسقي الحرث في المنطقة (2).

5 -

إمداد الفتاح، لحمدان خوجة، وهو ترجمة لكتاب نور الإيضاح للشيخ حسن بن علي الشرنبلالي، في الفقه الحنفي. وهو كتاب ضخم يقع في 588 صفحة، وفيه مقدمة بالعربية كتبها حمدان خوجة، حوالي 1255 (1839) أي بعد هجرته إلى اسطانبول بحوالي ثلاث سنوات. ونفهم من ذلك أن خوجة قد ترجم الكتاب من العربية إلى التركية وأنه بذلك قد ملأ وقت فراغه بعد هجرته. وعرف من سيرته أنه قد عين مترجما بدار الطباعة باسطانبول، وكان بذلك يفيد العلم والصحافة (3).

(1) تحدثنا عن ذلك في كتابنا الحركة الوطنية، ج 1. انظر أيضا بحثنا (فرنسيان في الحجاز) في مجلة (المنهل) السعودية، عدد أغسطس 1996.

(2)

مقتطفات من رسالة بعث بها مولاي عبد الله بن مولاي أحمد من عين صالح إلى السعيد بن أبي داود، وهذا هو خال علي أمقران السحنوني الذي تفضل بالمراسلة حولها في 8 غشت 1980. وعن نظام الفقارة (الفجارة) في توات انظر كتاب فرج محمود فرج (إقليم توات).

(3)

محمد بن عبد الكريم (حمدان بن عثمان خوجة)، دار الثقافة، بيروت 1972، =

ص: 79

6 -

رسالة في معنى الدين والفقه، تأليف محمد بن مصطفى خوجة (الكمال)، أشار إليها صاحب معجم أعلام الجزائر، والشيخ الكمال من المدرسين في أوائل هذا القرن. وقد ذكرنا بعض آثاره وترجمنا له في مواضع أخرى من هذا الكتاب.

7 -

ذبائح أهل الكتاب، للشيخ أبي يعلى الزواوي، وهو من الفقهاء والمفتين. وجاء في كتابه (الخطب) أن كتاب (الذبائح)(تحت الطبع) ولم نقرأ هذا الكتاب مطبوعا، ولعله رسالة صغيرة لم تطبع. وقد تعرضنا للزواوي في عدة مناسبات.

8 -

رسالة فقهية في سبع صفحات فقط تتعلق بالدعاء على إثر الصلاة الجماعية ورفع اليدين ومسح الوجه، ألفها الشيخ طعيوج قائلا أن ذلك بدعة مستحسنة، إضافة إلى بدع أخرى ذكرها. وقد اعتاد الشيخ طعيوج على ختم تدريس مختصر الشيخ خليل في الفقه أيضا كل سنة في احتفال يقام لهذا الغرض (1).

9 -

هلال رمضان وطريقته الشرعية والفلكية للشيخ الرزقي الشرفاوي. وهي رسالة نشرها بعد وفاته الشيخ محمد الصالح الصديق. وللشيخ الشرفاوي رسالة أخرى حول الزواج بالربيبة. ولكن هذه الرسالة قد ضاعت (2).

= ص 135. وقد ترك خوجة كناشا أيضا جمع فيه أثار قراءته في المكتبة الوطنية بباريس بين 1833 - 1836، ومن ذلك نقول من كتب أحمد المقري: نفح الطيب وأزهار الرياض، وكتاب التنوير لابن عطاء الله، وبعض كتب الغزالي، وشرح بانت سعاد، وطبقات الشافعية للسبكي، وتاريخ الذهبي وتاريخ اليافعي، ومجموعة من الفتاوى لغيره. وشكر ابن عبد الكريم أن الكناش (المجموع) قد انتقل إلى علي رضا خوجة (وهو ابنه). ومنه إلى المكتبة الوطنية بالجزائر، رقم 2161. انظر محمد بن عبد الكريم (المرجع السابق)، ص 136 - 137.

(1)

من مقالة علي أمقران السحنوني في جريدة (العقيدة) العدد 82، 26 فبراير 1992 (؟) عن الشيخ طعيوج المتوفى سنة 1932.

(2)

محمد الصالح الصديق إلى علي أمقران السحنوني ومن هذا إلي، 6 نوفمبر 1994. =

ص: 80

10 -

نور الأثمد في سنة وضع اليد على اليد: رسالة وضعها أحمد بن عليوة، صاحب الطريقة العلوية، أثبت فيها أن الإمام مالك، أسوة بالمذاهب الأخرى، قد قال بوجوب وضع المصلي يده على صدره في الصلاة.

11 -

شرح مختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي، وضعه المكي بن الصديق عندما كان مدرسا وخطيبا بجامع سيدي مبارك بن ناجي بالخنقة، أوائل هذا القرن (؟).

12 -

فتاوى الشيخ حميدة العمالي ومحاورات فقهية له أيضا، بلغت حسب رواية الشيخ الحفناوي بن الشيخ أكثر من 300 مسألة. جرت بينه وبين الشيخ علي مبارك، أحد أمان القليعة، وكان العمالي مفتيا على المذهب المالكي في العاصمة خلال الستينات.

13 -

رسالة في أحكام مياه البادية للعمالي نفسه.

14 -

تأليف في القضاء للعمالي أيضا. وقد قال عنه صاحب تعريف الخلف: لقد تتبع فيه فصول القضاء وأنواعه وحلية القاضي وشروط القضاء. وكان العمالي من الذين شاركوا في ترجمة قانون القضاء الذي وضعته الإدارة الفرنسية سنة 1859 مع حسن بن بريهمات ومحمد بن مصطفى، وأحمد البدوي، وابن الحاج أحمد (1).

15 -

أحكام الخنثى، تأليف وضعه محمد بن علي الونيسي المولود سنة 1233. وقيل انه توفي مبكرا عن 27 سنة (2).

16 -

أنباء المدرسين وأهل الفتوى من القضاة والمفتين، مؤلفه

= وكان الصديق قد نشر عن الشرفاوي مقالة في مجلة الثقافة. وقيل ان للشرفاوي بعض المؤلفات الأخرى ولكنها ضائعة، مثل بغية الطلاب في علم الآداب، وإرشاد الطلاب إلى ما في الآيات من الإعراب، وتاريخ علماء زواوة.

(1)

تعريف الخلف 2/ 152. وكذلك بحث إبراهيم الونيسي عن (المبشر).

(2)

تعريف الخلف 2/ 493. وقد ذكر له تآليف أخرى في الأدب والتوحيد.

ص: 81

مجهول، وهو ضمن مجموع في الفقه، يوجد في مكتبة الشيخ ابن دريوة في بجاية (1).

17 -

منظومة في الفقه المالكي وشرح عليها ثم حاشية على الشرح، وضع كل ذلك صالح السمعوني، والد الشيخ طاهر الجزائري. وكان صالح من المهاجرين الأوائل إلى بلاد الشام.

18 -

رسالة في اختلاف المذاهب، للشيخ صالح السمعوني المذكور (2).

19 -

تقييدات على جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه، وضعها محمد المازري بن محمد الغول الديسي، المتوفى سنة 1871 (1286)(3).

20 -

حاشية على شرح إبراهيم الشبرخيتي على مختصر خليل، كتبها عمار الغربي المعروف بأبي راشد القسنطيني المتوفى سنة 1835. وكان ممن تولوا الفتوى في قسنطينة قبل احتلالها. وعائلة الغربي قديمة تحدث عنها عبدالكريم الفكون في (منشور الهداية)(4).

21 -

الربا في الشريعة الإسلامية وعواقبه العملية، تأليف ابن علي فخار. وهي أطروحة الدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصادية. كان قد ناقشها في كلية الحقوق بجامعة ليون سنة 1908. ودار محتواها على كون الربا من الجاهلية وأبطله الإسلام. وأن الإسلام حرر التجارة وأجاز القرض بدون فائدة، وعرف ابن علي فخار الربا المنهي عنه في القرآن بأنه هو الذي يشترط فيه الدائن على المدين تعويضه بضعف الدين أو حتى بثلاثة أضعافه. كما نص القرآن على ضرورة الكتابة عند التعاقد على الدين.

(1) من مراسلة علي أمقران السحنوني، 8 غشت 1980.

(2)

معجم أعلام الجزائر، ص 79 وفيه مصادر أخرى عنه.

(3)

تعريف الخلف 2/ 538.

(4)

تعريف الخلف 2/ 286. انظر (منشور الهداية) من تحقيقنا، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1987.

ص: 82

22 -

القراض في الشريعة الإسلامية، وهو البحث الثاني الذي قدمه نفس المؤلف، ابن علي فخار، لنيل الدكتوراه في القانون، وقد توصل المؤلف إلى نتائج شبيهة بالنتائج التي توصل إليها في الربا، وخلاصة الفكرة هنا أن القراض بالفائدة جائز ولا يتنافى مع الشريعة. وكان المنع قد جاء من إرادة القضاء على مرض اجتماعي وهو الربا، حسب قوله. ولاحظ أنه لم يقع التفريق الحقيقي بين الاستعمال والإساءة، وقال ان استعمال القراض كان موجودا في الإسلام وان الغربيين قد استعاروه من المسلمين، وهو شكل من أشكال السلفة بالفائدة، بينما المذاهب (الفقهية؟) تفرق بين السلفة والقراض تفريقا شاسعا.

كان ابن علي فخار من أول الجزائريين المحدثين الذين تخصصوا في هذا الموضوع وتوسعوا فيه. وقد تأثر بفتاوى الشيخ محمد عبده المعاصرة والتي كانت معروفة عن طريق مجلة المنار. وكان موضوع الربا والقرض بالفائدة من الموضوعات التي شغلت الرأي العام الإسلامي، وحتى الغربي، عندئذ. ولابن على فخار مساهمات أخرى فى حركة التنوير ذكرناها فى مكانها (1).

23 -

اهتزاز الأطواد والربى من مسألة تحليل الربا، تأليف عبد الحليم بن سماية، أحد أساتذة مدرسة الجزائر الرسمية (الثعالبية). وهي رسالة صغيرة في موضوع الربا، كما يظهر من العنوان. ولابن سماية آراء في السياسة والدين والأدب تعرضنا إليها عند حديثنا عن مساهمته (2).

24 -

انحسام الريق في حلق من أنكر الجمعة في بلدة سيق، رسالة كتبها الحاج المنور بن البشير المتوفى سنة 1344. رد فيها على من أنكر عليه إحداث صلاة الجمعة في بلدة سيق. وقد قرظ الرسالة معاصره أبو عبد الله

(1) مراجعة (مجلة العالم الإسلامي) 1909 (يناير - فبراير)، ص 186 - 188. وكذلك سنة 1911، ص 582 - 582. انظر عنه فصلي الترجمة والاستشراق.

(2)

ط. الجزائر، رودوسي 1329، في 28 صفحة. انظر عنه فصل التعليم.

ص: 83

البوعبدلي، نزيل بلدة بطيوة عندئذ، وذلك في أبيات، وذهب الحاج المنور أيضا إلى وجوب الزكاة في الخرطال على أن نوع من العلس، ووافقه بعض علماء الوقت على ذلك (1). وكان قد رد في ذلك على الشيخ الطيب المهاجي نزيل وهران والمدرس بها حين أصدر فتوى في جريدة (النجاح) قال فيها بعدم وجوب الزكاة في الأوراق البنكية.

25 -

مسألة وجوب الزكاة في أوراق المصارف (البنوك): فبالإضافة إلى رأي المهاجي والحاج المنور، أدلى الشيخ محمد الصالح القسنطيني (؟) برأي في شكل فتوى على لسان الجرائد قال فيها بعدم وجوب الزكاة في هذه الأوراق التي يجري بها التعامل. فجاءته ردود عديدة تقول بالزكاة فيها. بعض الردود كانت شعرا وبعضها نثرا. من ذلك نظم لأحمد مفتاح بن عبد الباقي أحد المشتغلين بالقضاء في قمار، وهي في عشرة أبيات. كما رد عليه الطاهر العبيدي السوفي نزيل مدينة تقرت، وقال أيضا بوجوب الزكاة في الأوراق (الدراهم) الصادرة عن البنوك، واستدل العبيدي بآراء بعض العلماء المعاصرين أمثال: محمد الخضر حسين والطاهر بن عاشور والمكي بن عزوز (2).

26 -

المجلى في مشروعية الخروج إلى المصلى، تأليف حسن بن أبي الحبال اليدري، قاضي بجاية في وقته. وكان من رجال الدين ومن الشعراء أيضا. وتوجد ترجمته في (شعراء الجزائر) وله بعض التأليف الأخرى (3).

27 -

منظومة في ستر العورة، للطاهر العبيدي، مدرس جامع تقرت وأحد علماء سوف البارزين في وقته. وهي الرسالة التي نالت تقريظ ابن

(1) ابن بكار (مجموع النسب)، ص 57.

(2)

ابن بكار (مجموع النسب)، ص 58 - 61. والقسنطيني قد يكون هو محمد الصالح بن مهنة.

(3)

عن حسن بولحبال انظر (شعراء الجزائر) ج 2، ص 19 ومراسلة علي أمقران في 8 غشت 1980.

ص: 84

باديس والديسي. وللعبيدي مسائل عديدة في الفقه أيضا كلها رجزية. منها:

أ - في الحيض والنفاس وأحكامهما.

ب - في التيمم.

ج - في حكم المرأة المعتدة عنوانها (السلاح والعدة في مهمات أحكام المعتدة).

د - مناسك الحج والعمرة.

هـ - رسالة عن الشيخ الدردير.

وكان الشيخ الطاهر العبيدي يتمتع بقدرة كبيرة على قرض الشعر ونظم المسائل الفقهية في أراجيز سهلة.

28 -

رفع الإشكال والمرا في حكم غراس العنب وبيعه لمن يعصره خمرا، تأليف الهاشمي بن بكار مفتي معسكر في وقته. وكان بعضهم قد سأله عن حكم ذلك فجمع أقوال الفقهاء على المذاهب الأربعة، كما قال. وخلاصة ذلك أن في المذهب المالكي ثلاثة أقوال: المنع وهو قول الأكثرية. والإباحة وهو قول مالك وشيخه ربيعة. والثالث الكراهة. أما خارج المذهب المالكي فخلاصته قولان: المنع وهو قول أحمد بن حنبل، والكراهة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وكذلك مالك. وتوسع المؤلف في الأقوال المذكورة وانتهى هو بدوره إلى الجواز- الإباحة. والمبرر هو تفادي افتقار المسلم حتى يمطر إلى بيع أرضه ويصبح بعد ذلك عاملا مبخوس الأجر هو وزوجته عند النصارى (1).

29 -

رسالة حول الحج. ألفها القاضي شعيب الجليلي، قاضي تلمسان، سنة 1883 بطلب من الوكيل الفرنسي العام. وقد سماها (قرير المقام وتيسير المرام، إلى حفظ حال الحجاج من سفرة وأيتام). ويبدو أن ذلك الطلب قد جاء عندما كانت السلطات الفرنسية تقيد الحجاج في عهد

(1) ابن بكار، ص 181 - 184.

ص: 85

الحاكم العام لويس ترمان، الذي منع الحج وسلط قانون (الاندجينا) الاستثنائي، وشرع في تغيير الحالة المدنية. ولا ندري بأي رأي أفتى القاضي شعيب عندئذ (1). ولعله ساير السلطة الفرنسية.

30 -

العرف في منطقة تلمسان، ألفه أبو بكر عبد السلام بن القاضي شعيب المذكور قبله. تناول فيه ما اعترفت به الشريعة من القوانين (الأعراف) الجارية. وهي غير مكتوبة ولا عقود لها، مثل اشتراك الفلاح والمزارع والخماس. واشتراك مالك بستان مع مزارع، ومالك الأرض مع بحار (من البحيرة)، وكذلك المغارسة، والشركة في النحل، وفي الرعي، وحفظ المطامير. وهذا النوع كثير في المنطقة. وإلى جانب ذلك توجد الشركة في الحمامات والمقاهي والأفران وفي الطواحين والصناعات، وكلها عن طريق العرف الذي تؤيده الشريعة. وفي الكتاب فصول أخرى تناول فيها المؤلف الأعراف في المواليد والختانة والأعراس والوفيات (2).

31 -

شرح كتاب النيل، لمحمد بن يوسف أطفيش. وهو في الفقه الأباضي. ويذهب محمد علي دبوز إلى أن الشيخ أطفيش قد ألف هذا الشرح عندما سمع بأن الفرنسيين عازمون على إنشاء مجلة الأحكام الإسلامية وتدوين الفقه الإسلامي. ويبدو أن تأليف هذا الشرح كان سابقا بمدة طويلة عن مجلة الأحكام وإنشاء اللجنة الخاصة بها. لأن الشيخ قد انتهى منه في حدود 1883. ومنذ 1886 أصبح شرح كتاب النيل معتمدا رسميا في المحاكم كمرجع في الفقه الإباضي. ثم انه لا يمكن لعمل ضخم كهذا أن يؤلف في وقت قصير كالذي يشير إليه دبوز، بقوله لكي يكون (مرجعا لهذه اللجنة التي ستحرر مجلة الأحكام)(3).

(1) الخزانة العامة - الرباط، ك 48.

(2)

مجلة العالم الإسلامي، اكتوبر 1908، ص 373 - 374. وتاريخ نشر كتاب أبي بكر عبد السلام هو 1906، بتلمسان 116 صفحة.

(3)

دبوز (نهضة) 1/ 317 - 318.

ص: 86

ومهما كان الأمر، فان الشيخ أطفيش وضع عصارة فكره في هذا الكتاب، وقد عرض فيه المذاهب الأخرى أيضا وقارنها ببعضها. وكان الشيخ حريصا على أن يستفيد أهل العصر منه، لأن الأصل الذي وضعه الشيخ عبد العزيز الثميني، كان موجزا ولم يستفد منه إلا العلماء والمختصون. وتأكد الشيخ أطفيش أيضا أنه لا وجود لكتاب موسع وشامل وواضح في المذهب الاباضي مقارنة بالمذاهب الأخرى بالدليل. ولذلك أصبح شرح النيل مرجعا في المحاكم الأباضية من جهة وفي محاكم الاستئناف الفرنسية من جهة أخرى. وقد ذكرنا أن لماسكري دورا في ذلك. وقد جاء الشرح في حوالي إثني عشر جزءا من الحجم الكبير (1).

وقد اطلعنا على الطبعة الثانية (1972) من شرح كتاب النيل وشفاء الغليل. وهي في اثني عشر جزءا. وقد لفت نظرنا أنه لا يحتوي على خطبة للمؤلف (الشارح) وإنما دخل الموضوع مباشرة بالتمهيد الذي كتبه المؤلف الأصلي وهو الشيخ الثميني. مبتدئا بالطهارة. أما الذي قدم الطبعة الثانية فهو السيد علي علي منصور، رئيس المحكمة العليا بليبيا عندئذ، وقد نوه منصور بشرح أطفيش واعتبر أسلوبه من السهل الممتنع، وأن المؤلف من المتفقهين في الدين. وأخبر أن لجنة موسوعة الفقه الإسلامي التي كان مركزها القاهرة قد اعتمدت المذاهب الثمانية، ومنها المذهب الإباضي، لتبويب الفقه الإسلامي. وكان عمدة هذا المذهب هو شرح كتاب النيل لأطفيش لأنه من أجل الكتب تأصيلا وشريعا.

وقد لاحظنا أن الشيخ أطفيش يشرح المتن بطريقة القدماء فيورد عبارة المتن ثم يشرحها شرحا مختصرا أو مطولا، حسب المناسبة وما عنده حولها من آراء. وقلما يذكر الواقعة بوقتها ويربط بينها وبين أحداث العصر. والمعروف أنه ألف شرحه في فترة كانت الجزائر كلها تحت الاحتلال المباشر

(1) طبع منه 7 أجزاء في مصر في المطبعة البارونية أوائل هذا القرن. ثم طبعت الأجزاء الباقية منه في مصر أيضا سنة 1343.

ص: 87