المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (9) - تفسير ابن رجب الحنبلي - جـ ٢

[ابن رجب الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌سُورَةُ المؤمِنُونَ

- ‌قوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)

- ‌قوله تعالى: (يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ)

- ‌قوله تعالى: (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (72)

- ‌قوله تعالى: (وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100)

- ‌قوله تعالى: (تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (104)

- ‌سُورَةُ النُّورِ

- ‌قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)

- ‌قوله تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ)

- ‌قوله تعالى: (قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (53)

- ‌سُورَةُ الفُرْقَانِ

- ‌قوله تعالى: (أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (8)

- ‌قوله تعالى: (وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (11) إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا (12)

- ‌قوله تعالى (فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا (19) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ

- ‌قوله تعالى: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُ

- ‌قوله تعالى: (قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ)

- ‌سُورَةُ الشُّعَراء

- ‌قوله تعالى: (أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (77) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79)

- ‌قوله تعالى: (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89)

- ‌قوله تعالى: (وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219)

- ‌سُورَةُ النَّمْلِ

- ‌قوله تعالى: (وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (19)

- ‌قوله تعالى: (مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْر مِّنْهَا)

- ‌سُورَةُ القَصَصِ

- ‌قوله تعالى: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (71)

- ‌قوله تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ)

- ‌قوله تعالى: (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83)

- ‌سُورَةُ الرُّومِ

- ‌قوله تعالى: (وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)

- ‌قوله تعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ

- ‌قوله تعالى: (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44)

- ‌سُورَةُ لُقْمَانَ

- ‌قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ)

- ‌قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34)

- ‌سُورَةُ السَّجْدَة

- ‌قوله تعالى: (وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ)

- ‌قوله تعالى: (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)

- ‌سُورَةُ الأحْزَاب

- ‌قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (46)

- ‌قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)

- ‌(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (69)

- ‌سُورَةُ سَبَأٍ

- ‌قوله تعالى: (إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَة أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى)

- ‌سُورَةُ فَاطِرٍ

- ‌قوله تعالى: (اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ)

- ‌قوله تعالى: (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ)

- ‌قوله تعالى: (وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22)

- ‌قوله تعالى: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)

- ‌سُورَةُ يس

- ‌قوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (12)

- ‌سُورَةُ الصَّافَّاتِ

- ‌قوله تعالى: (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (165)

- ‌سُورَةُ (ص)

- ‌قوله تعالى: (مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (69)

- ‌قوله تعالى: (قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80)

- ‌سُورَةُ الزُّمَر

- ‌قوله تعالى: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (10)

- ‌قوله تعالى: (وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ)

- ‌سُورَةُ غَافِر

- ‌قوله تعالى: (فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7)

- ‌قوله تعالى: (يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (39)

- ‌قوله تعالى: (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46)

- ‌قوله تعالى: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)

- ‌سُورَةُ الشُّورَى

- ‌قوله تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

- ‌قوله تعالى: (وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37)

- ‌سُورَةُ الزُّخْرُفِ

- ‌قوله تعالى: (مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58)

- ‌قوله تعالى: (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (74) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75)

- ‌قوله تعالى: (وَنَادَوْا يَا مَالِكُ)

- ‌سُورَةُ الدُّخَانِ

- ‌قوله تعالى: (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4)

- ‌قوله تعالى: (إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ (34) إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (35) فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (36) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

- ‌قوله تعالى: (إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (43) طَعَامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46)

- ‌سُورَةُ الجَاثِيَةِ

- ‌قوله تعالى: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ)

- ‌سُورَةُ الأَحْقَافِ

- ‌قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14)

- ‌قوله تعالى: (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ)

- ‌سُورَةُ مُحَمَّدٍ

- ‌قوله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (11)

- ‌قوله تعالى: (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (17)

- ‌قوله تعالى: (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)

- ‌سُورَةُ الفَتْحِ

- ‌قوله تعالِ: (وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ)

- ‌سُورَةُ الحُجُرَاتِ

- ‌قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1)

- ‌قوله تعالى: (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7)

- ‌قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ)

- ‌قوله تعالى: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا)

- ‌سُورَةُ (ق)

- ‌قوله تعالى: (إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)

- ‌قوله تعالى: (وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29)

- ‌قوله تعالى: (هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (33)

- ‌قوله تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (38)

- ‌سُورَةُ الذَّارِيَاتِ

- ‌قوله تعالى: (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22)

- ‌قوله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)

- ‌سُورَةُ النَّجْم

- ‌قوله تعالى: (أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (60) وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (61)

- ‌سُورَةُ القَمَرِ

- ‌قوله تعالى: (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48)

- ‌سُورَةُ الرَّحْمَنِ

- ‌قوله تعالى: (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17)

- ‌قوله تعالى: (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (46)

- ‌سُورَةُ الوَاقِعَةِ

- ‌قوله تعالى: (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (3)

- ‌قوله تعالى: (وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (41) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (44)

- ‌قوله تعالى: (ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55)

- ‌قوله تعالى: (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67)

- ‌قوله تعالى: (نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (73)

- ‌قال الله تعالى: (فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

- ‌سُورَةُ الحَدِيدِ

- ‌قوله تعالى: (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ)

- ‌قوله تعالى: (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا)

- ‌قوله تعالى: (سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)

- ‌سُورَةُ المُجَادلَةِ

- ‌قوله تعالى: (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)

- ‌سُورَةُ الحَشْرِ

- ‌قوله تعالى: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)

- ‌قوله تعالى: (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9)

- ‌قوله تعالى: (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10)

- ‌قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ

- ‌سُورَةُ المُمْتَحَنَةِ

- ‌قوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5)

- ‌قوله تعالى: (إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ)

- ‌قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ

- ‌سُورَةُ الصَّفِ

- ‌قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)

- ‌قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ)

- ‌سُورَةُ الجُمُعَةِ

- ‌قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (2)

- ‌قوله تعالى: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9)

- ‌قوله تعالى: (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا)

- ‌قوله تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ)

- ‌سُورَةُ المُنَافِقُونَ

- ‌قوله تعالى: (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1)

- ‌قوله تعالى: (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ)

- ‌قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (9)

- ‌سُورَةُ التَّغَابُنِ

- ‌قوله تعالى: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ)

- ‌سُورَةُ الطَّلاقِ

- ‌قوله تعالى: (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)

- ‌قوله تعالى: (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا)

- ‌سُورَةُ التَّحْرِيمِ

- ‌قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)

- ‌سُورَةُ المُلْكِ

- ‌قوله تعالى: (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)

- ‌سُورَةُ القَلَمِ

- ‌قوله تعالى: (عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13)

- ‌قوله تعالى: (وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (43)

- ‌سُورَةُ الحَاقَّةِ

- ‌قوله تعالى: (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (24)

- ‌سُورَةُ الجِنِّ

- ‌قوله تعالى: (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1)

- ‌قوله تعالى: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (18)

- ‌سُورَةُ المُزَّمِّلِ

- ‌قوله تعالى: (إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا (12) وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا (13)

- ‌سُورَةُ المُدَّثِّرِ

- ‌قوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)

- ‌قوله تعالى: (وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6)

- ‌قوله تعالى: (سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (17)

- ‌قوله تعالى: (إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (25)

- ‌قوله تعالى: (عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (30) وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا)

- ‌سُورَةُ القِيَامَةِ

- ‌قوله تعالى: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23)

- ‌سُورَةُ الإنْسَانِ

- ‌قوله تعالى: (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (2)

- ‌قوله تعالى: (إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (4)

- ‌قوله تعالى: (مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (13)

- ‌سُورَةُ المُرْسَلاتِ

- ‌قولِهٍ تعالى: (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (26)

- ‌سُورَةُ النَّبَأ

- ‌قوله تعالى: (لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (24) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (25) جَزَاءً وِفَاقًا (26)

- ‌سُورَةُ التَّكْويرِ

- ‌قوله تعالى: (وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6)

- ‌قوله تعالى: (وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (14)

- ‌قوله تعالى: (فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15)

- ‌سُورَةُ الانْفِطَارِ

- ‌قوله تعالى: (فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (8)

- ‌سُورَةُ المُطَفِّفينَ

- ‌قوله تعالى (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7)

- ‌قوله تعالى: (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ (16)

- ‌قوله تعالى: (خِتَامُهُ مِسْكٌ)

- ‌سُورَةُ البُرُوجِ

- ‌قوله تعالى: (وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3)

- ‌قوله تعالى: (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14)

- ‌سُورَةُ الفَجْرِ

- ‌قوله تعالى: (وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2)

- ‌قوله تعالى: (وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3)

- ‌قوله تعالى (كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (23)

- ‌سُورَةُ البَلَدِ

- ‌قوله تعالى: (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11)

- ‌قوله تعالى: (أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9)

- ‌سُورَةُ الشَّمْسِ

- ‌قال الله عز وجل: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)

- ‌سُورَةُ الضُّحَى

- ‌قوله تعالى: (وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (4) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (5)

- ‌قوله تعالى: (وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى)

- ‌سُورَةُ الشَّرْح

- ‌قوله تعالى: (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6)

- ‌سُورَةُ التِّينِ

- ‌قوله تعالى (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5)

- ‌سُورَةُ العَلَقِ

- ‌قوله تعالى: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (10)

- ‌قوله تعالى: (فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18)

- ‌سُورَةُ القَدْرِ

- ‌قوله تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4)

- ‌سُورَة الزَّلزَلَة

- ‌قوله تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)

- ‌سُورَةُ التَّكَاثُرِ

- ‌قوله تعالى: (ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8)

- ‌سُورَةُ الهُمَزَةِ

- ‌قالّ اللَّهٍ تعالّى: (كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7)

- ‌قوله تعالى: (إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8)

- ‌سُورَةُ الفِيلِ

- ‌قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5)

- ‌سُورَةُ المَاعُون

- ‌قوله تعالى: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5)

- ‌سُورَةُ النَّصْرِ

- ‌قوله تعالى: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3)

- ‌سُورَةُ الإخْلاصِ

- ‌قوله تعالى: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)

الفصل: ‌قوله تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (9)

وكان صلى الله عليه وسلم أشبهَ ولدِ إبراهيمَ بهِ صُورةً ومعنًى، حتى أنَّه أشبههُ في خُلَّةِ اللَّهِ تعالى، فقال:"إن الله اتَّخذنِي خليلاً كما اتَخذَ إبراهيمَ خليلاً".

* * *

‌قوله تعالى: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9)

[قال البخاري] : قَوْل اللَّهِ عز وجل: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) .

صلاةُ الجمعةِ فريضةٌ من فرائِض الأعيانِ على الرجالِ دونَ النساءِ، بشرائطَ

أُخَرَ، هذا قولُ جمهورِ العلماءِ، ومنهم من حكاه إجماعًا كابنِ المنذرِ.

وشذ من زعمَ أنها فرضُ كفاية من الشافعيةِ، وحكاهُ بعضُهم قولاً

للشافعيِّ، وأنكر ذلك عامةُ أصحابه حتى قال طائفةٌ منهم: لا تحلُّ حكايتُه

وحكاية الخطابي لذلك عن أكثرِ العلماءِ وهْمٌ منه، ولعله اشتبهَ عليه

الجمعةُ بالعيدِ.

وحكي عن بعضِ المتقدمينَ: أن الجمعةَ سنة.

وقد روى ابنُ وهبٍ، عن مالكٌ، أن الجمعةَ سنةٌ.

وحملَها ابنُ عبدِ البرّ على أهل القرى المختلَفِ في وجوب الجمعةِ عليهمْ

ص: 431

خاصةً، دون أهلِ الأمصارِ.

ونقلَ حنبل، عن أحمدَ، أنه قال: الصلاةُ - يعني: صلاةَ الجمعةِ -

فريضة، والسعيُ إليها تطوعٌ، سنةٌ مؤكدةٌ.

وهذا إنما هو توقفٌ عن إطلاقِ الفرض على إتيانِ الجمعةِ، وأما الصلاةُ

نفسُها، فقد صرَّح بأنها فريضةٌ، وهذا يدلَّ على أن ما هو وسيلة إلى الفريضةِ ولا تتمُّ إلا به لا يطلقُ عليه اسمُ الفريضةِ، لأنه وإنْ كان مأمورًا به فليس مقصودًا لنفسهِ، بل لغيرهِ.

وتأوَّل القاضِي أبو يعلَى كلامَ أحمدَ بما لا يصحُّ.

وقد دلَّ على فرضيتها: قولُ اللَّهِ عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) .

والمرادُ بالسعي: شدةُ الاهتمامِ بإتيانِها والمبادرةُ إليها،. فهو من سَعْي

القلوبِ، لا من سعي الأبدان، كذا قالَ الحسنُ وغيرُه، وسيأتي بسطُ ذلك

فيما بعدُ - إن شاء اللَّهُ سبحانه وتعالى.

وفي "صحيح مسلم " عن عبد اللَّهِ بنِ عمرَ وأبي هريرةَ، أنهما سمعا

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ على أعواد منبرهِ:

"لينتهينَّ أقوام عنْ ودعهمُ الجمعات، أو ليختمنَّ اللَهُ على قلوبهم، ثم ليكونُن منَ الغافِلين ".

وخرَّج الإمامُ أحمدُ وأبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ وابنُ ماجةَ من حديثِ

ص: 432

أبي الجعدِ الضَّمريِّ - وكانتْ له صحبةٌ -، عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم قال:

"مَن تركَ الجمعةَ تهاونًا ثلاثَ مراتٍ طُبعَ على قلبهِ ".

وقالَ الترمذيُّ: حديثٌ حسن. وخرَّجَهُ ابنُ حبانَ في "صحيحهِ ".

ورُوي معناهُ من وجوهٍ كثيرةٍ.

وفي "صحيح مسلم " عن ابنِ مسعودٍ، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم همَّ أن يحرقَ على مَن يتخلفُ عن الجمعةِ بيوتَهم.

وقد سبقَ ذكرُه.

وخرَّج أبو داود بإسنادٍ صحيح، عن طارقِ بنِ شهابٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:

"الجمعةُ حق واجبٌ في جماعة، إلا أربعة: عبدٌ مملوك أو امرأةٌ، أو صبي أو

مريض".

قال أبو داودَ: طارقُ بنُ شهاب رأَى النبي صلى الله عليه وسلم

ولمْ يسمَعْ منه شيئًا.

قال البيهقيُّ: وقد وصلَه بعضُهم عن طارقٍ، عن أبي موسى الأشعرِي.

عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وليس وصلُه بمحفوظٍ.

وخرجَ النسائيُّ من حديثِ حفصةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:"رواحُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ ".

وخرَّج ابنُ ماجةَ من حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم خطبَهم، فقالَ في خُطبته:

"إن اللهَ فرضَ عليكمُ الجمعةَ في مقامي هذا، في يومِي هذا، في

ص: 433

شهرِي هذا، من عامِي هذا إلى يوم القيامةِ، فمن ترَكها في حياتي أو بعدِي، وله إمامٌ عادلٌ أو جائرٌ، استخفافًا بها أو جحودًا لها فلا جمعَ اللَهُ شملَه، ولا باركَ له في أمره، ألا ولا صلاةَ له، ولا زكاةَ له، ولا حجَّ له، ولا صومَ له، ولا بركةَ حتَّى يتوب، فمن تابَ تابَ اللَّهُ عليه ".

وفي إسنادِه ضعفٌ واضطرابٌ واختلافٌ، قد أشرْنا إلى بعضِه فيما تقدَم

في "أبواب الإمامةِ".

وفيه: دليلٌ على أن الجمعةَ إنما فُرضتْ بالمدينةِ؛ لأن جابرًا إنما صحبَ

النبي صلى الله عليه وسلم وشهدَ خطبتَه بالمدينةِ، وهذا قولُ جمهورِ العلماءِ.

ويدلُّ عليه - أيضًا -: أن سورةَ الجمعةِ مدنية، وأنه لم يثبتْ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي الجمعةَ بمكةَ قبلَ هجرتهِ.

ونصَّ الإمامُ أحمدُ على أنَّ أولَ جمعة جُمِّعَتْ في الإسلامِ هي التي

جمعتْ بالمدينةِ مع مصعبِ بنِ عميرٍ.

وكذا قالَ عطاءٌ والأوزاعيُّ وغيرُهما.

وزعم طائفةٌ من الفقهاء: أن الجمعةَ فرضتْ بمكةَ قبلَ الهجرةِ؛ وأن النبىَّ

صلى الله عليه وسلم كان يصلِّيها بمكةَ قبل أن يهاجرَ.

واستدلَّ لذلكَ: بما خرَّجه النسائيُّ في "كتاب الجمعةِ" من حديث المُعَافَى

ابنِ عمرانَ، عن إبراهيمَ بنِ طهمانَ، عن محمدِ بنِ زيادٍ، عن أبي هريرةَ.

قال: إن أولَ جمعةٍ جُمَعَتْ - بعدَ جمعةٍ جُمِّعَت معَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بمكةَ -

بِجُواثاءَ بالبحرينِ - قريةٍ لعبدِ القيسِ.

وقد خرَّجه البخاريُّ - كما سيأتي في موضعه - من طريق أبي عامر

ص: 434

العَقديِّ، عن إبراهيمَ بن طهمان، عن أبي جمرةَ، عن ابنِ عباسٍ، أن أولَ

جمعةٍ جمعت - بعدَجمعةٍ في مسجدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم - في مسجدِ عبدِ القيسِ بجُواثى من البحرينِ.

وكذَا رواه وكيعٌ، عن إبراهيمَ بن طهمان، ولفظُه: إن أولَ جمعةٍ جمعتْ

في الإسلامِ - بعد جمعة جمعتْ في مسجدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالمدينةِ - لَجُمُعَةٌ جمعتْ بجواثاءَ - قرية من قرى البحرينِ.

خرَّجَه أبو داود.

وكذا رواه ابنُ المباركِ وغيرُه، عن إبراهيمَ بنِ طهمان.

فتبيَّن بذلكَ: أنَّ المعافى وهمَ في إسنادِ الحديثِ ومتنهِ، والصوابُ: رواية

الجماعةِ، عن إبراهيمَ بنِ طهمان.

ومعنى الحديثِ: أن أولَ مسجدٍ جمع فيه - بعدَ مسجدِ المدينةِ -: مسجد

جواثاءَ، وليس معناه: أنَّ الجمعةَ التي جمعت بجواثاء كانت في الجمعةِ الثانيةِ

من الجمعةِ التي جمعت بالمدينةِ، كما قد يُفْهَمِ من بعضِ ألفاظِ الرواياتِ؛ فإن

عبدَ القيسِ إنما وفَد على رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عامَ الفتح، كما ذكرهَ ابنُ سعد، عن عروةَ بنِ الزبيرِ وغيرِه.

وليس المرادُ به - أيضًا - أن أولَ جمعةٍ جمعتْ في الإسلام في مسجدِ

المدينةِ، فإن أول جمعةٍ جمعتْ بالمدينةِ في نقيع الخَضَماتِ، قبل أن يقدمَ

النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ، وقبل أن يبنيَ مسجدَه.

ص: 435

يدل على ذلك: حديثُ كعبِ بنِ مالكٌ، أنه كان كلَّما سمع آذانَ الجمعةِ

استغفرَ لأسعدَ بنِ زرارةَ، فسأله ابنُه عن ذلكَ، فقال: كانَ أولَ مَن صلَّى بنا صلاةَ الجمعةِ قبل مقدمِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من مكةَ في نقيع الخضماتِ، في هَزْم النَّبيتِ، من حرَّةِ بني بياضةَ.

قيل له: كم كنتم يومئذٍ؟

قال: أربعين رجلاً.

خرَّجَه الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجةَ - مطوَّلاً.

وروى أبو إسحاقَ الفزاريُّ في "كتاب السمر" له، عن الأوزاعيِّ، عمَّن

حدَّثَه، قال: بعثَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مصعَب بنَ عمير القرشيَّ إلى المدينةِ، قبل أن يهاجرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: "اجمعْ مَنْ بها من المسلمين، ثم انظرِ اليومَ الذي تجمرُ فيه

اليهودُ لسبتِها، فإذا مالَ النهارُ عن شطرهِ فقم فيهمْ، ثم تزلَّفوا إلى اللَّهِ بركعتينِ ".

قال: وقالَ الزهرِيُّ: فجمع بهم مصعبُ بنُ عمير في دارٍ من دُورِ

الأنصارِ، فجمع بهم وهُم بضعةَ عشرَ.

قال الأوزاعيُّ: وهو أولُ من جمعَ بالناسِ.

وقد خرج الدارقطنيّ - أظنه في "أفرادِه " - من روايةِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ

غالبٍ الباهليِّ: نا محمدُ بن عبدِ اللَّهِ أبو زيد المدنيّ: ثنا المغيرةُ بنُ

عبدِ الرحمنِ: ثنا مالكٌ، عن الزهريِّ، عن عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن ابنِ

عباسٍ، قالَ: أذِنَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالجمُعةِ قبلَ أن يهاجرَ، ولم يستطعْ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يجمّعَ بمكةَ ولا يبيِّن لهم، وكتبَ إلى مصعبِ بنِ عمير:

"أما بعدُ، فانظرِ اليومَ الذي تجمرُ فيه اليهودُ لسبتِهم، فاجمعُوا نساءَكُم وأبناءَكم، فإذا مال النهار عن شطرهِ عند الزوالِ من يوم الجمعةِ فتقربوا إلى اللهِ بركعتينِ ".

ص: 436

قال: فهوَ أولُ من جمَّع مصعبُ بنُ عميرٍ، حتى قدمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المدينةَ، فجمَّع عند الزوالِ من الظهرِ، وأظهرَ ذلكَ.

وهذا إسناد موضوع، والباهليُّ هو: غلامُ خليلٍ، كذابٌ مشهور بالكذبِ.

وإنما هذا أصله من مراسيلِ الزهري، وفي هذا السياق ألفاط منكرة.

وخرج البيهقيُّ من روايةِ يونسَ، عن الزهريِّ، قال: بلغَنا أنَّ أولَ ما

جُمِّعتِ الجمعةُ بالمدينةِ قبلَ أن يقدمَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فجمَع بالمسلمينَ مصعب بن عمير.

وروى عبد الرزاق في "كتابه " عن معمر، عن الزهريِّ، قال: بعث

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مصعبَ بنَ عميرٍ إلى أهلِ المدينة ليقرئَهمُ القرآنَ، فاستأذن رسولَ اللَّهَ صلى الله عليه وسلم أنْ يجمِّع بهم، فأذِنَ له رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وليس يومئذٍ بأميرٍ.

ولكنه انطلقَ يعلِّمُ أهلَ المدينةِ.

وذكر عبدُ الرزاقِ، عن ابنِ جريج، قال: قلتُ لعطاء: مَن أولُ من جمَّعَ

قال: رجل من بني عبدِ الدارِ - زعموا -، قلتُ: أفبأمر النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟

قال: فَمَهْ؟!

وخرَّجه الأثرمُ من روايةِ ابنِ عيينَةَ، عن ابنِ جريج، وعندَه. قال: نعمْ.

فمَه؟! قال ابن عيينةَ: سمعتُ مَن يقولُ: هو مصعبُ بنُ عميرٍ.

ص: 437

وكذلك نصَّ الإمامُ أحمدُ في - رواية أبي طالبٍ - على أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر مصعبَ بنَ عميرٍ أن يجمَعِّ بهمْ بالمدينةِ.

ونص أحمدُ - أيضًا - على أنَّ أولَ جمعةِ جمِّعتْ في الإسلامِ هي الجمعة

التي جمعتْ بالمدينةِ مع مصعبِ بنِ عميرٍ.

وقد تقدَّم مثلُه عن عطاءِ والأوزاعيِّ.

فتبينَ بهذا: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بإقامةِ الجمُعةِ بالمدينةِ.

ولم يُقمْها بمكةَ، وهذا يدلُّ على أنه كان قد فُرِضَت عليه الجمعةُ بمكةَ.

وممَّن قالَ: إن الجمعةَ فُرضَت بمكةَ قبلَ الهجرةِ: أبو حامدٍ الإسفرايينيُ من

الشافعيةِ، والقاضِي أبو يعلَى في "خلافه الكبير" من أصحابِنا، وابنُ عقيل

في "عمد الأدلةِ"، وكذلك ذكرهَ طائفةٌ من المالكيةِ، منهم: السهيليُّ وغيرُه.

وأما كونُه لم يفعلْه بمكةَ، فيُحمَل أنه إنما أُمرَ بها أنْ يقيمَها في دارِ

الهجرةِ، لا في دارِ الحربِ، وكانت مكةُ إذ ذاكَ دارَ حربِ، ولم يكنِ

المسلمونَ يتمكَّنونَ فيها من إظهارِ دينهم، وكانُوا خائفينَ على أنفسهم.

ولذلك هاجرُوا منها إلى المدينةِ، والجمعةُ تسقطُ بأعذار كثيرة منها الخوفُ

على النفسِ والمالِ، َ وقد أشار بعضُ المتأخرينَ من الشافعيةِ إلى معنًى آخرَ في الامتناع من إقامتِها بمكةَ، وهو: أن الجمعةَ إنما يُقصدُ بإقامتِها إظهارُ شعارِ الإسلامِ، وهذا إنما يُتمكنُ منه في دارِ الإسلامِ.

ولهذا لا تقامُ الجمعةُ في السجنِ، وإن كان فيه أربعونَ، ولا يعلمُ في ذلك

خلافٌ بينَ العلماءِ، وممَّن قالَه: الحسنُ، وابنُ سيرينَ، والنخَعيُّ، والثوريُّ،

ص: 438

ومالكٌ، وأحمدُ، وإسحاقُ وغيرُهم.

وعلى قياسِ هذا: لو كانَ الأسارى في بلدِ المشركينَ مجتمعينَ في مكانٍ

واحد؛ فإنهم لا يصلُّون فيه جمعةً، كالمسجونينَ في دارِ الإسلامِ وأولَى، لا

سيما وأبو حنيفةَ وأصحابُه يرونَ أن الإقامةَ في دارِ الحربِ - وإن طالتْ -

حكمُها حكمُ السفرِ، فتقصر فيها الصلاةُ أبدًا، ولو أقامَ المسلمُ باختيارهِ.

فكيف إذا كانَ أسيرًا مقهورًا؟

وهذا على قولِ مَن يرى اشتراطَ إذنِ الإمامِ لإقامةِ الجمعةِ أظهرُ، فأمَّا على

قولِ مَن لا يشترطُ إذنَ الإمامِ، فقد قال الإمامُ أحمدُ في الأمراءِ إذا أخَّروا

الصلاةَ يومَ الجمُعةِ: فيصلِّيها لوقتِها ويصليها مع الإمامِ، فحملَه القاضي أبو

يعلى في "خلافه " على أنهم يصلونها جمعةً لوقتِها.

وهذا بعيدٌ جدًّا، وإنَّما مرادهُ: أنهم يصلون الظهرَ لوقتِها، ثم يشهدونَ

الجمعةَ مع الأمراءِ.

وكذلك كانَ السلفُ الصالحُ يفعلونَ عند تأخيرِ بني أميةَ للجمعةِ عن

وقتِها، ومنهم مَن كانَ يومئُ بالصلاةِ وهو جالسٌ في المسجدِ قبلَ خروج

الوقتِ، ولم يكنْ أحدٌ منهم يصلِّي الجمُعةَ لوقتِها، وفي ذلك مفاسدُ كثيرةٌ

تسقطُ الجمعةُ بخشيةِ بعضِها.

وفي "تهذيبِ المدونةِ" للمالكيةِ: وإذا أتى من تأخيرِ الأئمةِ ما يُسْتنكَرُ

جمَّعَ الناسُ لأنفسِهم إن قدرُوا، وإلا صلَّوا ظهرًا، وتنفلُوا بصلاتِهم معَهم.

قال: ومَن لا تجبُ عليه الجمعةُ مثلُ المرضَى والمسافرينَ وأهلِ السجنِ

ص: 439

فجائزٌ أن يجمِّعُوا.

وأراد بالتجميع هنا: صلاةَِ الظهرِ جماعةً، لا صلاةَ الجمعةِ؛ فإنه قالى

قبلَه: وإذا فاتتِ الجمعةُ من تجبُ عليهم فلا يجمِّعوا.

والفرقُ بين صلاةِ الظهرِ جماعةً يومَ الجمعةِ، ممَّن تجبُ عليه وممَّن لا تجبُ

عليه: أن من تجبُ عليه يُتَّهمُ في تركِها، بخلاف من لا تجبُ عليه فإن عذرَهُ

ظاهرٌ.

وقد رُويَ عن ابنِ سيرينَ، أن تجميعَ الأنصارِ بالمدينةِ إنما كان عنْ رأيهم.

من غيرِ أمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالكليَّةِ، وأن ذلكَ كان قبلَ فرضِ الجمعةِ.

قال عبدُ اللَّهِ ابنُ الإمامِ أحمدَ في "مسائله ": ثنا أبي: ثنا إسماعيلُ - هو:

ابنُ عليَّة -: ثَنا أيوبُ، عنْ محمدِ بنِ سيرينَ، قال: نبِّئتُ أنَّ الأنصارَ قبلَ

قدومِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عليهم المدينةَ قالوا: لو نظرنَا يومًا فاجتمعنا فيه، فذكرنَا هذا الأمرَ الذي أنعمَ اللَّهُ علينا بهِ، فقالُوا: يوم السبتِ، ثُمَّ قالوا: لا نجامعُ اليهودَ في يومِهم.

قالوا: يوم الأحدِ، قالوا: لا نجامعُ النصارَى في يومِهم.

قالُوا: فيوم العروبةِ. قالَ: وكانُوا يسمُّون يومَ الجمعةِ: يوم العروبةِ.

فاجتمعوا في بيتِ أبي أمامةَ أسعد بن زرارة، فذبحت لهم شاةٌ، فكفتْهُمْ.

وروى عبدُ الرزاق في "كتابِه " عن معمرٍ، عن أيوبَ، عن ابن سيرين.

قال: جمَّعَ أهلُ المدينةِ قبلَ أن يقدمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وقبلَ أن تنزلَ الجمعةُ، وهم الذين سمَّوُها الجمعةَ، فقالتِ الأنصارُ: لليهودِ يومٌ يجتمعونَ فيه كلَّ ستةِ أيامٍ، وللنصارَى - أيضًا - مثلُ ذلك، فهلُمَّ فلنجعلْ يومًا نجتمعُ فيه،

ص: 440

ونذكرُ اللَّهَ عز وجل، ونصلّي ونشكرهُ - أو كما قالوا -، فقالوا: يومُ السبتِ لليهودِ، ويومُ الأحدِ للنصارَى، فاجعلُوا يومَ العروبةِ، وكانوا يسمُّون يوم الجمعة: يومَ العروبةِ، فاجتمعُوا إلى أسعدَ بنِ زرارةَ، فصلَّى بهم وذكَّرَهم، فسمَّوه: يومَ الجمُعةِ حينَ اجتمعُوا إليه، فذبحَ أسعدُ بنُ زرارةَ لهم شاةً، فتغدَّوْا وتعشَّوْا من شاهِ واحده ليلتَهم، فأنزلَ اللَّهُ بعدَ ذلك:

(إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكرِ اللَّهِ) .

فوقعَ في كلام الإمامِ أحمدَ: أن هذه هي الجمُعةُ التي جمعَها مصعبُ بنُ

عميرٍ، وهي التي ذكرَها كعبُ بنُ مالكٍ في حديثه، أنهم كانُوا أربعينَ رجلاً.

وفي هذا نظرٌ.

ويحتملُ أن يكونَ هذا الاجتماعُ منَ الأنصارِ كانَ باجتهادِهم قبلَ قدومِ

مصعب إليهم، ثم لمَّا قدمَ مصعب عليهم جمَّع بهم بأمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكانَ الإسلامُ حينئذ قد ظهرَ وفَشَا، وكان يمكنُ إقامةُ شعارِ الإسلامِ في المدينةِ، وأما اجتماعُ الأنصارِ قبلَ ذلكَ، فكانَ في بيت أسعدَ بنِ زرارةَ قبل ظهورِ الإسلامِ بالمدينةِ وفشوِّهِ، وكانَ باجتهادٍ منهم، لا بأمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

[قال البخاري] : باب مِنْ أيْنَ تُؤتَى الجُمُعةُ، وعلَى مَنْ تجِبُ؟

لقوْلِ اللَّهِ عز وجل: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) .

ص: 441

وقالَ عطاءٌ: إذَا كُنتَ فِي قَريةٍ جامعةٍ، فنُودِيَ بالصَّلاةِ مِن يومِ الجمُعةِ.

فحقّ عليكَ أن تشهدَهَا، سمعتَ النِّداءِ أو لمْ تسمعهُ.

وكانَ أنسُ بنُ مالكٍ فِي قصرهِ، أحيانًا يُجمِّعُ، وأحيانًا لا يُجمِّعُ، وهُو

بالزَّاويةِ على فرسخينِ.

تضمنَ هذا الذي ذكرَه مسألتين:

إحداهُما: أنَّ مَن هو في قريةٍ تقامُ فيها الجمعةُ، فإنه إذا نوديَ فيها بالصلاةِ

للجمعةِ وجبَ عليه السعيُ إلى الجمعةِ، وشهودُها، سواءٌ سمعَ النداءَ أو لم

يسمعْهُ وقد حكاه عن عطاءٍ.

وهذا الذي في القريةِ، إن كانَ من أهلِها المستوطنينَ بها، فلا خلافَ في

لزومِ السعي إلى الجمعةِ لهُ، وسواء سمع النداءَ أو لم يسمعْ، وقد نصَّ على

ذلك الشافعي وأحمدُ، ونقلَ بعضُهم الاتفاقَ عليهِ.

وإن كانَ من غيرِ أهلِها، فإن كانَ مسافرًا يباحُ له القصرُ، فأكثرُ العلماءِ

على أنه لا يلزمه الجمعةُ مع أهلِ القريةِ، وقد ذكرنَا فيما تقذم أن المسافرَ لا

جمعةَ عليه.

وحُكيَ عن الزهريِّ والنخعيِّ، أنه يلزمه تبعًا لأهلِ القريةِ.

ورُوي عن عطاءٍ - أيضًا -، أنه يلزمُه.

وكذا قال الأوزاعيُّ: إنْ أدرَكه الأذانُ قبلَ أن يرتحلَ فليجبْ.

وإن كانَ المسافرُ قد نوى إقامةً بالقريةِ تمنعُه من قصرِ الصلاةِ، فهلْ يلزمُه

الجمعة؛ فيه وجهانِ لأصحابِنا.

وأوجبَ عليه الجمعةَ في هذه الحالِ: مالكٌ وأبو حنيفةَ، ولم يوجبْها عليه

ص: 442

الشافعيُّ وأصحابُه.

المسألةُ الثانيةُ: إنَّ مَن كان خارجَ القريةِ أو المصرِ الذي تقامُ فيه الجمعةُ، هل

تلزمُه الجمعةُ مع أهلِ القريةِ أو المصرِ، أم لا؟

هذا مما اختلَف فيه العلماءُ:

فقالتْ طائفةٌ: لا تلزمُ مَن كانَ خارجَ المصرِ أو القرية الجمعةُ مع أهلِه

بحالٍ، إذا كان بينَهم وبينَ المصرِ فرجة، ولو كانُوا من رِبْضِ المصرِ.

وهذا قولُ الثوري وأبي حنيفةَ وأصحابهِ، إلحاقًا لهم باهلِ القرَى؛ فإنَّ

الجمعةَ لا تقامُ عندَهم في القرَى.

وقال أكثرُ أهلِ العلم: تلزمُهم الجمعةُ مع أهلِ المصرِ أو القريةِ، مع القربِ

دونَ البعدِ.

ثم اختلفُوا في حذَ ذلك:

فقالتْ طائفة: المعتبرُ: إمكانُ سماع النداءِ، فمن كان من موضع الجمعةِ

بحيثُ يمكنُه سماعُ النداءِ لزمَه، وإلا فَلا. هذا قولُ الشافعيِّ وأحمدَ

وإسحاقَ.

واستدلُّوا: بظاهرِ قولِ اللهِ تعالى: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) .

ورُوي عن عبدِ اللَهِ بنِ عَمرو بنِ العاصِ وسعيدِ بنِ المسيبِ وعَمرِو بن

شعيب.

ورُويَ عن أبي أمامةَ الباهليِّ - معناه.

ص: 443

وخرجَ أبو داود من حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ، عنِ النبيِّ

صلى الله عليه وسلم:

"الجمعةُ علَى مَن سمِعَ النداء"

ورُويَ موقوفًا، وهو أشبهُ.

وروَى إسماعيلُ، عن عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن محمدِ بنِ عمرو بنِ

عطاءٍ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ كعبِ بنِ مالكٍ، عن أبيه - يرفعُه -، قال:"لينتهينَّ أقوام يسمعونَ النداءَ يومَ الجمعةِ، ثم لا يَشهدُونَها، أو ليطبعن اللَهُ على قلوبِهم، وليكونُنَّ من الغافلين، أو ليكونُنَّ من أهلِ النارِ ".

عبدُ العزيزِ هذا، شاميّ تكلَّموا فيه.

وقالت طائفةٌ: تجبُ الجمُعةُ على مَن بينَه وبينَ الجمعةِ فرسخٌ، وهو ثلاثةُ

أميالٍ، وهو قولُ ابنِ المسيبِ والليثِ ومالك ومحمدِ بنِ الحسنِ، وهو روايةٌ

عن أحمدَ.

ومِن أصحابِنا مَن قالَ: لا فرقَ بينَ هذا القولِ والذي قبلَه؛ لأن الفرسخَ

هو منتهَى ما يسمعُ فيه النداء - غالبًا -؛ فإن أحمدَ قالَ: الجمعة على من

سمع النداءَ، والنداءُ يسمعُ من فرسخ، وكذلكَ رواه جماعةٌ عن مالكٍ.

فيكونُ هذا القولُ والذي قبلَهُ واحدًا.

وخرج الخلالُ من روايةِ مندل، عن ابنِ جريج، عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ

ابنِ عقيل، عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:

"عسَى أحدُكم أن يتخذ الصُّبَّة على رأسِ ميلين أو ثلاثةٍ، تأتي عليه الجمعةُ لا يشهدُها، ثم تأتي الجمعةُ لا يشهدُها - ثلاثًا - فيطبعُ على قلبهِ ".

مندلٌ فيه ضعفٌ.

وخرجَ الطبراني نحوَه من حديثِ ابنِ عمرَ - مرفوعًا.

ص: 444

وفي إسنادِه: إبراهيمُ بنُ يزيدَ الخوزيّ، وهو ضعيف.

وروى معدي بن سليمان، عن ابنِ عجلانَ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ.

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"ألا هل عسَى أحدُكم أن يتخذَ الصُّبة من الغنم على رأسِ ميلٍ أو

ميلين، فيتعذَّر عليه الكلأُ، فيرتفعُ، ثم تجيءُ الجمعةُ، فلا يجيءُ ولا يشهدُها، وتجيءُ الجمعة، فلا يشهدُها، وتجيءُ الجمعةُ، فلا يشهدها حتى يُطبعَ على قلبهِ ".

خرَّجَه ابنُ ماجةَ.

وخرَّجَه أبو بكر النجاد وابنُ عبدِ البرِ، وفي روايتهما:"ميلين أو ثلائة".

ومَعْدي هذا، تكلم فيه أبو زرعةَ وغيرُه.

وقال أبو حاتم: شيخ.

وقالت طائفة: تجبُ الجمعةُ على من بينَهُ وبينَهَا أربعةُ أميال.

ورُويَ عن ابن المنكدرِ والزهريِّ وعكرمةَ وربيعةَ.

ورويَ عن الزهريِّ - أيضًا - تحديدُه بستةِ أميال، وهي فرسخانِ.

وروي عن أبي هريرةَ، قال: تؤتَى الجمعةُ من فرسخينِ.

خرَّجَه ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف.

وروى عبد الرزاق بإسنادٍ منقطع، عن معاذٍ، أنه كانَ يقومُ على منبر.

فيقول لقومٍ بينهُم وبينَ دمشقَ أربعُ فراسخٍ وخمسُ فراسخٍ: إن الجمعةَ

لزمتْكُم، وأن لا جمعة إلا معنا.

وبإسنادٍ منقطع، عن معاويةَ، أنه كانَ يأمرُ بشهودِ الجمعةِ مَن بينه وبينَ

ص: 445

دمشقَ أربعة عشرَ ميلاً.

وقالَ بقيةُ، عن محمدِ بنِ زياد: أدركتُ الناسَ بحِمْص تبعثُ الخيلَ نهارَ

الخميسِ إلى جُوسيةَ وحماة والرَّستن يجلبون الناسَ إلى الجمعةِ، ولم يكن

يجمعُ إلا بحِمْص.

وعن عطاءٍ. إنه سئلَ: من كم يُؤتى الجمعةُ؟

قال: من سبعةِ أميالٍ.

وعنه، قالَ: يقال: من عشرةِ أميالٍ إلى بريدٍ.

وعن النخعيِّ، قالَ: تؤتى الجمعةُ من فرسخينِ.

وعن أبي بكر بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ، أنه أمرَ أهلَ قباء، وأهلَ ذي

الحليفةِ، وأهلَ القرى الصغار حولهُ: لا يجمِّعُوا، وأن يشهدوا الجمعةَ

بالمدينةِ.

وعن ربيعة - أيضًا -، أنه قالَ: تجبُ الجمعةُ على من إذا نودِيَ بصلاةِ

الجمعةِ خرجَ من بيتهِ ماشيًا أدركَ الجمعةَ.

وقالتْ طائفة: تجبُ الجمعةُ على من آواه الليلُ إلى منزلِهِ.

قال ابنُ المنذرِ: رويَ ذلكَ عن ابنِ عمرَ وأبي هريرةَ وأنسٍ والحسنِ ونافع

مولى ابنِ عمرَ، وكذلكَ قالَ عكرمةُ والحكمُ وعطاءٌ والأوزاعيُ وأبو ثور.

انتهى.

وهو قولُ أبي خيثمةَ زهيرِ بنِ حربٍ وسليمان بن داود الهاشمي.

وحكى إسماعيلُ بنُ سعيدٍ الشالنجيُّ، عن أحمدَ نحوَهُ، واختاره

الجوزجانيُ.

ص: 446

وفيه حديث مرفوعٌ، من حديثِ أبي هريرةَ.

وقد ذكره الترمذي، وبيَّن ضعفَ إسنادِه، وأن أحمدَ أنكرهُ أشدَّ

الإنكارِ.

وفيه - أيضًا -، عن عائشةَ، وإسنادُه ضعيف.

وفيه - أيضًا - من مراسيلِ أبي قِلابَة، وفي إسنادِهِ ضعف.

وقالتْ طائفةٌ: تُؤتَى الجمعةُ من فرسخينِ، قالهُ النخعيُّ وإسحاقُ، نقله

عنه حرب.

لكنهما لم يصرِّحا بوجوبِ ذلكَ، وقد تقدَّم نحوُه عن غيرِ واحدٍ.

وخرجَ حرب من طريقِ ابنِ أبي عروبةَ، عن قتادةَ، عن أنسٍ، أنه كانَ

يجمعُ من الزاويةِ، وهي فرسخانِ.

وروى عبدُ الرزاقِ، عن معمرٍ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ، أنه كانَ يكونُ

بينَهُ وبين البصرةِ ثلاثةُ أميالٍ، فيشهدُ الجمعةَ بالبصرةِ.

وقد ذكرَ البخاريُّ عنهُ أنه كانَ أحيانًا لا يجمعُ.

وكذلكَ رُويَ عن أبي هريرةَ، أنه كانَ بالشجرةِ - وهي ذو الحليفةِ -، فكانَ أحيانًا يجمعُ، - وأحيانا لا يجمعُ.

وقد رويَ عنه الأمرانِ جميعًا.

وكذلكَ سعدُ بنُ أبي وقاصٍ، كانَ في قصر بالعقيقِ، فكانَ أحيانًا يجمعُ.

وأحيانًا لا يجمعُ، وكان بينهُ وبينَ المدينةِ سبعةُ أميالي أو ثمانية.

ص: 447

وكذلك رويَ عن عائشةَ بنتِ سعد، أنَّ أباها كانَ يفعل.

* * *

[قال البخاري] : بَابُ: المشي إلى الجُمُعةِ:

وقولِ اللَّهِ عز وجل: (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) .

ومَنْ قالَ: السعيُ العملُ والذَّهابُ؛ لقولِهِ: (وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا) .

وقالَ ابنُ عباسٍ: يحرمُ البيعُ حينئذٍ.

وقالَ عطاءٌ: تحرُمُ الصناعاتُ كلُّها.

وقالَ إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عنِ الزهري: إذا أذن الموذن يومَ الجمعةِ وهوَ

مسافر، فعليهِ أن يشهدَ.

اشتملَ كلامُه - هاهنا - على مسائلَ:

إحدَاها: المشيُ إلى الجمعة، وله فضل.

وفي حديثِ أوسِ بنِ أوسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:

"من بكَر وابتكرَ، وغسَّل واغتسلَ، ومشَى ولم يركبْ ". وقد سبقَ.

وفي حديثِ اختصامِ الملأ الأعْلَى: "إنهم يختصمونَ في الكفاراتِ والدرجاتِ.

والكفاراتُ إسباغُ الوضوءِ في الكريهاتِ، والمشيُ على الأقدام إلى الجمُعاتِ ".

وقد خرَّجَه الإمامُ أحمدُ والترمذيُّ من حديث معاذٍ.

ص: 448

وله طرقٌ كثيرةٌ، ذكرتُها مستوفاةً في "شرح الترمذيّ ".

وروى ابنُ أبي شيبة بإسنادِ فيه انقطاعٌ، أن عبدَ اللَّهِ بنَ رواحةَ كان يأتي

الجمعةَ ماشيًا، فإذا رجعَ رجعَ كيف شاءَ ماشيًا، وإن شاء راكبًا.

وفي روايةِ: وكان بين منزِله وبين الجمعةِ ميلانِ.

وعن أبي هريرةَ، أنه كان يأتي الجمعةَ من ذي الحليفة ماشيًا.

وذكر ابنُ سعد في "طبقاته " بإسناده، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، أنه كتب

ينهَى أن يركبَ أحد إلى الجمعةِ والعيدينِ.

وقال النخعيّ: لا يُركبُ إلى الجمعةِ.

المسألةُ الثانيةُ: أنه يستحمبّ المشيُ بالسكينةِ مع مقاربةِ الخُطَا، كما في سائرِ

الصلواتِ، على ما سبق ذكرُه في موضعه.

فأما قولُ اللَّهِ عز وجل: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) ، فقد حملَه قومٌ من المتقدمين على ظاهره، وأنكرَ ذلك عليهم

الصحابةُ.

فروى البيهقيُّ من حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ الصامتِ، قال: خرجتُ إلى

المسجدِ يومَ الجمعةِ، فلقيتُ أبا ذرٍّ، فبينا أنا أمشي إذ سمعتُ النداءَ، فرفعتُ

في المشي؛ لقولِ اللَّهِ عز وجل: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) ، فجذبني جذبةً كدت أن ألاقيَه، ثم قال: أو لسْنَا في سعي؟

ص: 449

فقد أنكرَ أبو ذرٍّ مَن فسر السعي بشدةِ الجري والعدْوِ، وبينَ أنَّ المشيَ إليها

سعيٌ؛ لأنه عمل، والعملُ يُسمَّى سعيًا، كما قالَ تعالى:(إِنَّ سَعْيكُمْ لَشَتَّى)

وقال: (وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا) ، ومثلُ هذا كثيرٌ

في القرآن.

وبهذا فسَّرَ السعيَ في هذه الآية التابعونَ فمن بعدَهم، منهم: عطاءٌ.

ومجاهدٌ، وعكرمةُ، وقتادةُ، ومحمدُ بنُ كعبٍ، وزيدُ بنُ أسلمَ، ومالكٌ.

والثوريُّ، والشافعي وغيرُهم.

وروي عن ابنِ عباسٍ - أيضًا - من وجهٍ منقطع.

ومنهم مَن فسَّر السعيَ بالجري والمسابقةِ، لكنه حملَه على سعي القلوبِ

والمقاصدِ والنياتِ دون الأقدامِ، هذا قولُ الحسنِ.

وجمع قتادةُ بين القولينِ - في رواية -، فقال: السعيُ بالقلبِ والعملِ.

وكان عثمانُ وابنُ مسعود وجماعةٌ من الصحابة يقرءونَها: "فامضُوا إلى

ذكرِ اللَّهِ ".

وقال النخعيُّ: لو قرأتُها (فَاسْعَوْا) لسعيتُ حتى يسقط ردائي.

ورُويَ هذا الكلامُ عن ابنِ مسعودٍ من وجهٍ منقطع.

المسألةُ الثالثةُ: في تحريمِ البيع وغيرِه مما يشتغلُ به عن السعي بعدَ النداءِ.

وقد حُكي عن ابنِ عباسٍ تحريم البيع وغيرِه.

وروى القاضِي إسماعيلُ في كتابه "أحكام القرآنِ " من رواية سليمانَ بنِ

معاذٍ، عن سماكٍ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، قالَ: لا يصلحُ البيعُ يومَ

الجمعةِ حين ينادَى بالصلاةِ، فإذا قُضِيتِ الصلاةُ فاشترِ وبِعْ.

ص: 450

وبإسنادِهِ: عن ميمونِ بنِ مِهرانَ، قالَ: كانَ بالمدينةِ إذا نوديَ بالصلاةِ من

يومِ الجمعةِ نادَوْا: حرُمَ البيعُ، حرُمَ البيعُ.

وعن أيوبَ، قالَ: لأهلِ المدينةِ ساعة، وذلك عندَ خروج الإمامِ.

يقولون: حرُم البيعُ، حرُم البيعُ.

وعن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، أنه كانَ يمنعُ الناسَ منَ البيع يومَ الجمعةِ إذا

نودِي بالصلاةِ.

وعن الحسنِ وعطاء والضحاكِ: تحريمُ البيع إذا زالتِ الشمسُ من يومِ

الجمعةِ.

وعن الشعبيِّ، أنه محرَّمٌ، وكذا قالَ مكحولٌ.

وحكى إسحاقُ بنُ راهويه الإجماعَ على تحريمِ البيع بعدَ النداءِ.

وحكى القاضي إسماعيلُ، عمَن لم يسمِّه، أن البيعَ مكرُوهٌ، وأنه استدل

بقوله: (ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكُمْ) .

وردَّ عليه: بأن مَنْ فعل ما وجَب عليه وتركَ ما نُهِي عنه فهو خيرٌ له، كما

قال تعالى: (وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ) .

وحُكي القولُ بأن البيعَ مردودٌ عن القاسم بنِ محمدٍ وربيعةَ ومالكٍ.

ورواه ابنُ عيينةَ، عن عبدِ الكريمِ، عن مجاهدٍ أو غيرِه.

وهو مذهبُ الليثِ والثوريِّ وإسحاقَ وأحمدَ وغيرِهم من فقهاءِ أهلِ

الحديثِ.

وخالف فيه أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأصحابُهما وعبيدُ اللَّه العنبريُّ، وقالوا:

ص: 451

البيعُ غيرُ مردودٍ؛ لأن النهي عن البيع هنا ليس نهيًا عنه لذاتهِ بل لوقتهِ.

والأولون يقولون: النهي يقتضي فسادَ المنهيِّ عنه، سواءٌ كان لذاتِ المنهيِّ

عنه أو لوقتهِ، كالصومِ يوم العيدِ، والصلاةِ وقتَ النهِي، فكذلك العقودُ.

وقال الثوريُّ - فيما إذا تصارفا ذهبًا بفضة وقبضا البعضَ، ثم دخل وقتُ

النداءِ يوم الجمعةِ -: فإنهما يترادَّان البيعَ.

وهذا يدلُّ على أن القبضَ عنده شرطٌ لانعقادِ الصرفِ، فلا يتمّ العقدُ إلا

به، وهو الصحيحُ عند المحققينَ من أصحابنا - أيضًا.

وأما ما ذكره عن عطاء، أنه تحرُم الصناعاتُ حينئذ، فإنه يرجع إلى أنه إنَّما

حرمَ البيعُ لأنه شاغلٌ عن السعي إلى ذكر اللَّه والصلاة، فكل ما قطع عن

ذلك فهو محرمٌ من صناعة أو غيرِها، حتى الأكلُ "والشربُ والنوم والتحدثُ

وغيرُ ذلك، وهذا قولُ الشافعيةِ وغيرهم - أيضًا.

لكن لأصحابنا في بطلانِ غيرِ البيع منَ العقودِ وجهانِ، فإن وقوعها بعد

النداءِ نادر، بخلافِ البيع، فإنَّه غالب، فلو لم يبطلْ لأدَى إلى الاشتغالِ عنِ

الجمعةَ بهِ، فتفوتُ الجمعةُ غالبًا.

وأكثرُ أصحابِنا حكَوُا الخلافَ في جوازِ ذلك، وفيه نظر؛ فإنه إذا وجبَ

السعيُ إلى الجمعة حرُمَ كل ما قطعَ عنه.

وقد رُويَ عن زيدِ بنِ أسلمَ، قالَ: لم يأمرُهُمُ اللَّهُ أن يذرُوا شيئًا غيرَه.

حرم البيع، ثم أذنَ لهم فيه إذا فرغُوا.

وهذا ضعيفٌ جدًّا، فإن البيعَ إنما خُصَّ بالذكرِ لأنَّه أكثرُ ما يقغ حينئذ مما

يُلهي عن السعي، فيشارِكُه في المعنى كلُّ شاغل.

ص: 452

واستدل بعضُ أصحابنا على جوازِ غيرِ البيع منَ العقود بالصدقةِ، وقال:

قد أمرَ بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطبُ.

وهذا لا يصحُّ؛ فإن الصدقةَ قربةٌ وطاعةٌ، وإذا وقعتْ في المسجدِ حيثُ لا

يكره السؤالُ فيه فلا وجْهَ لمنعها.

فإن ألحق بذلكَ عقدُ النكاح في المسجدِ قبلَ خروج الإمامِ كان متوجهًا.

مع أن بعضَ أصحابِنا قد خصَّ الخلافَ بالنكاح، وهو ابنُ عقيلٍ.

وعن أحمدَ روايةٌ: إنه يحرم البيعُ بدخول وقتِ الوجوبِ، وهو زوالُ

الشمسِ.

وقد سبقَ مثلُه عن الحسنِ، وعطاءٍ، والضحاكِ، وهو - أيضًا - قولُ

مسروقٍ، ومسلم بنِ يسارٍ، والثوريِّ، وإسحاقَ.

وقياسُ قولهم: إنه يجبُ السعيُ بالزوال، ويحرمُ حينئذٍ كلُّ شاغلٍ يشغلُ

والجمهورُ: على أنه لا يحرُم بدونِ النداءِ.

ثم الأكثرونَ منهم على أنه النداءُ الثاني الذي بَين يدي الإمامِ؛ لأنه النداءُ

الذي كان في عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلا ينصرفُ النداءُ عند إطلاقهِ إلا إليه.

وفي "صحيح الإسماعيليِّ " من حديثِ الزهريِّ، عن السائبِ بنِ يزيدَ.

قال: كان النداءُ الذي ذكرَ اللَّهُ في القرآن يومَ الجمعةَ إذا خرجَ الإمامُ، وإذَا

قامتِ الصلاةُ في زمنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمرَ.

وعن أحمدَ روايةٌ: أنه يحرمُ البيعُ ويجبُ السعيُ بالنداء الأولِ.

وهو قولُ مقاتلِ بنِ حيَّانَ، قالَ: وقد كانَ النداءُ الأولُ قبلَ زوالِ الشمسِ.

ص: 453

ونقله ابنُ منصورٍ، عن إسحاقَ بنِ راهويه صريحًا.

وعن أحمدَ، أنه قال: أخافُ أن يحرمَ البيعُ، وإن أذن قبل الوقت.

ومجردُ الشروع في الأذانِ يحرمُ به البيعُ عند أصحابِنَا والشافعيةِ؛ لأنه

صارَ نداءً مشروعًا مسمْونًا من سنةِ الخلفاءِ الراشدين.

قال أصحابُنا: ولو اقتصر عليه أجزأ، وسقطَ فرضُ الأذانِ.

وعند أصحابِ الشافعيِّ: يحرمُ البيعُ بمجردِ الشروع في النداءِ الثانِي بين

يديِ الإمامِ، إذا كانَ قاطعًا عن السعي، فاما إن فعلَه وهو ماشٍ في الطريقِ

ولم يقفْ، أو هو قاعدٌ في المسجد كُره ولم يَحرمْ.

وهذا بعيدٌ، والتبايعُ في المسجدِ بعدَ الأذانِ يجتمعُ فيه نهيانِ؛ لزمانِهِ

ومكانهِ، فهو أولى بالتحريمِ.

المسألةُ الرابعةُ: حكِىَ عن الزهريِّ: أن المسافرَ إذا سمعَ النداءَ للجمعةِ، فعليه أن يشهدَها، وقد سبقَ ذكرُ ذلكَ عنه، وعن النخعيِّ والأوزاعيَ وعن عطاءٍ: أن عليه شهودَها، سمعَ الأذَان أو لم يسمعْه، وأن الجمهورَ على خلافِ ذلكَ.

وهل للمسافرِ أن يبيعَ ويشتريَ في المصِر بعدَ سماع النداءِ؛ فيه اختلافٌ

بينَ أصحابِنا، يرجعُ إلى أنَّ من سقطتْ عنه الجمعةُ لعذرٍ، كالمريضِ: هل له

أن يبيع بعد النداءِ، أم لا؛ فيه روايتانِ عن أحمدَ.

وأما من ليس مِن أهلِ الجمعةِ بالكلِّية، كالمرأة، فلها البيعُ والشراءُ بغيرِ

خلافٍ، وكذا العبدُ، إذا قلنا: لا يجبُ عليه الجمعةَ.

* * *

ص: 454

[قال البخاري] : حدثنا آدمُ: ثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن الزهريِّ، عن

السَّائبِ بنِ يزيدَ، قالَ: كانَ النِّداءُ يومَ الجمعةِ أوَّلهُ إذَا جلسَ الإمامُ على

المنبرِ، علَى عهدِ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرِ وعُمرَ، فلمَّا كانَ عُثمانُ، وكثرُ النَّاسُ، زاد النِّداءَ الثَّالثَ على الزوراءِ.

قالَ أبو عبدِ اللَّهِ: الزَّورَاءُ: موضع بالسُّوقِ بالمدينةِ.

الأذانُ يومَ الجمعةِ قد ذكرَه اللَّهُ تعالَى في كتابه، في قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكرِ اللَّهِ) .

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبهِ، وإنْ قيل: إن الأذان سنة، وهو الذي ذكره ابنُ أبي موسى من أصحابِنا، وقاله طائفة من الشافعيةِ - أيضًا.

وقد دلَّ الحديثُ على أن الأذانَ الذي كان على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمرَ هو النداءُ الذي بين يديِ الإمامِ عند جلوسهِ على المنبرِ، وهذا لا اختلافَ فيه بين العلماءِ.

ولهذا قال أكثرُهم: إنه هو الأذانُ الذي يَمنع البيعَ، ويوجبُ السعيَ إلى

الجمعة، حيث لم يكن على عهدِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم سِواه.

وما ذكره ابنُ عبد البرِّ عن طائفةٍ من أصحابِهم، أن هذا الأذانَ الذي يمنع

البيعَ لم يكن على عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أحدثه هشامُ بنُ عبدِ الملكِ، فقد بيَّن ابنُ عبدِ البرِّ أن هذا جهل من قائلهِ؛ لعدم معرفته بالسنةِ والآثارِ.

فإن قال هذا الجاهلُ: إنه لم يكنْ أذانٌ بالكلِّية في الجمعةِ، فقد باهتَ.

ويكذِّبهُ قولُ اللَّه عز وجل (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا)

ص: 455

وإنْ زعمَ أن الأذانَ الذي كان في عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمرَ هو الأذانُ الأولُ الذي قبلَ خروج الإمامِ، فقد أبطلَ، ويكذبه هذا الحديثُ واجتماعُ العلماءِ على ذلكَ.

وقولُه في هذه الرواية: "أولُه إذا جلسَ الإمامُ على المنبرِ"، معناه: أن هذا

الأذانَ كانَ هو الأولَ، ثم تليه الإقامةُ، وتسُمَّى: أذانًا، كما في الحديثِ

المشهورِ: "بين كلّ أذانينِ صلاة.

وخرَّجَه النسائي من روايةِ المعتمرِ، عن أبيه، عن الزهريِّ، ولفظُه: كان

بلالاً يؤذن إذا جلسَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المنبرِ يومَ الجمعةِ، فإذا نزلَ أقامَ، ثم كان كذلك في زمنِ أبي بكرٍ وعمرَ، فلما زاد عثمانُ النداءَ الثالثَ صار هذا الثالثُ هو الأولَ، وصار الذي بين يدي الإمامِ هو الثاني.

وقد خرج أبو داود هذا الحديثَ من طريق ابن إسحاقَ، عنِ الزهريِّ.

عن السائبِ، قال: كان يؤذَّن بين يديْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا جلسَ على المنبرِ يومَ الجمعةِ على بابِ المسجدِ، وأبي بكرٍ وعمرَ.

ففي هذه الروايةِ: زيادةٌ: أنَّ هذا الأذانَ لم يكنْ في نفسِ المسجدِ، بل

على بابهِ، بحيث يسمعه مَنْ كان في المسجدِ ومَن كان خارجَ المسجدِ، ليترك

أهلُ الأسواقِ البيعَ ويسرعُوا إلى السعي إلى المسجدِ.

وقولُه: "فلما كان عثمانُ " - يريد: لما وليَ عثمان - "وكثر الناسُ في زمنه

زادَ النداءَ الثالثَ على الزوراءِ"، وسمَّاه: ثالثًا؛ لأن به صارتِ النداءات

ص: 456

للجمعةِ ثلاثةً، وإنْ كان هو أوَّلها وقوعًا.

وخرَّجَه ابن ماجةَ، وعنده - بعد قوله: "على دار في السوقِ، يقال لها:

الزورَاءُ" -: "فإذا خرج أذَنَ، وإذا نَزلَ أقامَ ".

وهو من روايةِ ابنِ إسحاقَ، عن الزهريِّ.

وروى الزهريُّ، عن ابنِ المسيبِ: معنَى حديثهِ عن السائبِ بن يزيدَ، غيرَ

أنه قال: "فلمَّا كان عثمانُ كثرَ الناسُ، فزاد الأذانَ الأولَ، وأرادَ أن يتهيأ

الناسُ للجمعةِ".

خرَّجَه عبدُ الرزَّاقِ في "كتابه " عن معمرٍ، عنه.

وقد رواه إسماعيلُ بنُ يحيى التميميُّ - وهو ضعيفٌ جدًّا -، عن مِسعَر.

عن القاسم، عن ابن المسيبِ، عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ، قال: ما كان الأذانُ على عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلا قُدَّامَ النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو على المنبرِ، فإذا نزلَ

أقامُوا الصلاةَ، فلما ولي عثمانُ أُمرَ أن يؤذَّن على المنارَة ليُسمعَ الناسَ.

خرَّجَه الإسماعيليُّ في مسند مسعرٍ، وقال في القاسم: هو مجهولٌ.

قلت: والصحيحُ المرسلُ.

وقد أنكر عطاءٌ الأذانَ الأولَ، وقال: إنما زادَه الحجاجُ.

قال: وإنما كانَ عثمانُ يدعو الناسَ دعاءً.

خرَّجَه عبد الرزاقِ.

ص: 457

وقال عمرُو بنُ دينارٍ: إنما زادَ عثمانُ الأذانَ بالمدينةِ، وأما مكةُ فأوَّل من

زادَه الحجاجُ.

قال: ورأيت ابنَ الزبيرِ لا يؤذَّن له حتى يجلسَ على المنبرِ، ولا

يؤذَّن له إلا أذانٌ واحد يوم الجمعة.

خرَّجَه عبد الرزَّاقِ - أيضًا.

وروى مصعبُ بن سلامٍ، عن هشامِ بنِ الغازِ، عن نافع، عن ابن عمرَ.

قال: إنما كانَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا قعدَ على المنبرِ أذنَ بلال، فإذا فرغَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ّ من خطبتهِ أقام الصلاةَ، والأذانُ الأولُ بدعةٌ.

وروى وكيعٌ في "كتابه " عن هشامِ بنِ الغازِ، قال: سألتُ نافعًا عن

الأذانِ يومِ الجمعةِ؟

فقال: قال ابنُ عمرَ: بدعة، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، وإن رآه الناسُ حسنًا.

وقال عبدُ الرحمنِ بنُ زيدِ بنِ أسلمَ: لم يكن في زمانِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلا أذانَانِ: أذانٌ حين يجلسُ على المنبرِ، وأذانٌ حين تُقامُ الصلاةُ. قال: وهذا الأخيرُ شيءٌ أحدثه الناسُ بعدُ.

خرَّجَهُ ابنُ أبي حاتم.

وقال سفيانُ الثوريُّ: لا يُؤَذَّن للجمعةِ حتى تزول الشمسُ، وإذا أذنَ المؤذِّن

قام الإمامُ على المنبرِ فخطبَ، وإذا نزل أقامَ الصلاةَ. قال: والأذان الذي كان على عهدِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمرَ أذانٌ وإقامةٌ، وهذا الأذانُ الذي

ص: 458

زادوه محدَثٌ.

وقال الشافعيُّ - فيما حكاه ابنُ عبدِ البرِّ -: أحبُّ إليَّ أن يكون الأذانُ يومَ

الجمعةِ حين يجلسُ الإمامُ على المنبرِ بينَ يديهِ، فإذا قعد أخذَ المؤذنُ في

الأذانِ، فإذا فرغَ قام فخطبَ.

قال: وكان عطاءٌ ينكرُ أن يكونَ عثمانُ أحدثَ

الأذانَ الثاني، وقال: إنما أحدثَه معاويةُ.

قال الشافعيُّ: وأيُّهما كانَ، فالأذانُ الذي كان على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يُنَهى الناسُ عنده عن البيع.

ولأصحابِهِ في أذانِ الجمعةِ - على قولِهم: الأذانُ سنةٌ - وجهانِ:

أحدُهما: أنه سنةٌ - أيضًا.

والثاني: أنه للجمعةِ خاصةً فرضُ كفاية.

فعلى هذا: هل تسقطُ الكفايةُ بالأذانِ الأول، أوْ لا تسقطُ إلا بالأذان بين

يديِ الإمامِ؟ على وجهينِ - أيضًا.

ومنْ أصحابِنا من قال: يسقط الفرضُ بالأذانِ الأول، وفيه نظرٌ واللَّه

أعلم.

وقال القاضِي أبو يعلَى: المستحبُّ أن لا يؤذَّن إلا أذانٌ واحدٌ، وهو بعد

جلوسِ الإمام على المنبرِ، فإن أذِّنَ لها بعدَ الزَّوال وقبلَ جلوسِ الإمامِ جازَ.

ولم يُكْرَه.

ثم ذكرَ حديثَ السائبِ بنِ يزيدَ هذا.

ونقلَ حربٌ، عن إسحاقَ بنِ راهَويه: أن الأذانَ الأول للجمعةِ محدثٌ.

أحدثه عثمانُ، رأى أنه لا يسمعُه إلا أن يزيدَ في المؤذنين، ليُعلم الأبعدِين

ص: 459