الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة (11)
كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه
اختلفوا فيه. ومن ثم أجمعوا على إجزاء صلاة المالكي خلف الشافعي، وبالعكس، وإن اختلفا في مسح الرأس، وغيره من الفروع.
تنبيه:
قد تقرر مذهباً أنه لا يجوز تقليد أحد المجتهدين للآخر، في مسألة القِبلة والأواني، وجاز ذلك في أكثر المسائل الفرعية.
قيل إن الشافعي، رحمه الله تعالى، سُئل عن هذه المسألة، فقيل له: لِمَ جاز أن يُصليَ المالكيُّ خلف الشافعي، وبالعكس وإن اختلفا في كثير من المسائل والفروع، ولم يجز لكل واحد من المجتهدين في الكعبة والأواني أن يصلي خلف المجتهد الآخر. فسكت ولم يُجب على ذلك.
وأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله تعالى- عن ذلك: بأن قال: الجماعة للصلاة مطلوبة للشارع، فلو قلنا بالامتناع من الائتمام خلف من يخالف في المذهب، لأدى إلى تعطيل الجماعات، إلا في حالة القلة، أو قلة الجماعات.
وإذا منعنا من ذلك في القِبلة، ونحوها، لم يَخِلَّ ذلك بالجماعة كبير خلل، لِندرة وقوع هذه المسائل، وكثرة وقوع الخلاف في مسائل الفروع. وهو جانب حسن.
قال القاضي أبو الدعائم سند بن عنان المصري: إنما صحت صلاة أرباب المذاهب بعضهم خلف بعض، لاعتقادهم أنهم يفعلون ما اختلفوا فيه، فالشافعي مثلاً، وإن لم يوجب إلا شعرة واحدة من مسح الرأس، فإنه يمسح المجموع، وكذلك الحنفي، وإن لم يوجب الفاتحة إلا في ركعة.
قال: ولذا قال ابن القاسم: لو علمت أن أحداً يترك القراءة في الأخيرتين، ما صليت وراءه.
فائدة:
قال الشيخ العلامة الضابط الرحال، أبو عبد الله، محمد بن رُشيد، بضم الراء وفتح الشين المعجمة – في رحلته- وهو كتاب حسن غزير النَّفع، جليل الفوائد-: لقيت الشيخ تقي الدين، ابن دقيق العيد- أول يوم رأيته بالمدرسة الصالحية. دخلها لحاجة عرضت له فسلَّمت عليه وهو قائم. وقد حفَّ به جمع من طلاب العلم، وعُرضت عليه ورقة سُئل فيها عن البسملة في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وكان السائل فيما ظننته مالكياً، فمال الشيخ في جوابه إلى قراءتها للمالكي خروجاً من الخلاف في إبطال الصلاة بتركها، وصحتها مع قراءتها- فقلت: يا سيدي، أذكر في المسألة ما يشهد لاختياركم، فقال: وما هو؟ فقلت: ذكر أبو حفص- وأردت أن أقول- الميانشي، فغلِطت وقلت. ابن شاهين – أنه قال: صلَّيت خلف الإمام
أبي عبد الله المازري، فسمعته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولما خلوت به قلت له: يا سيدي سمعتك تقرأ في صلاة الفريضة كذا، فقال: أو قد تفطنت لذلك، فقلت له: يا سيدي أنت اليوم إمام في مذهب مالك، ولا بد أن تخبرني فقال لي: اسمع يا عمر: قولٌ واحد في مذهب مالك أن من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة لا تبطل صلاته، وقول واحد في مذهب الشافعي أن من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بطلت صلاته، فأنا أفعل ما لا تبطل به صلاتي في مذهب إمامي وتبطل بتركه في مذهب غيره، لكي أخرج من الخلاف. فتركني شيخنا – رضي الله عنه حتى استوفيت الحكاية وهو مصغ لذلك، فلما قطعت كلامي قال: هذا حسن، إلا أن التاريخ يأبى ما ذكرت، فإن ابن شاهين لم يلق المازري، فقلت إنما أردت الميانشي فقال: الآن صح ما ذكرته. انتهى.
تنبيه:
ظاهر هذه الحكاية، يدل على أن التقليد لا يرفع الخلاف، وهو خلاف ما صرح به شهاب الدين، في قواعده، وابن عبد السلام في شرحه وذكر حافظ المغرب، القاضي أبو الفضل راشد- في بعض ما قيَّد في المسألة – قولين:
أحدهما: أن أحد الخصمين إذا التزم قول مالك في نفي حكم، أو إثباته، أو في نفي ضمان عن أحد الخصمين، وثبوته على الآخر- وفي الحادثة قولان-: إن تراضيهما بذلك كقول مجمع عليه، قد التزماه، وليس لأحدهما نزوع عن ذلك.
والثاني: إن الخلاف لا يرفعه من ذلك إلا الحاكم، إذا نازع أحدهما، وعزاه إلى محمد بن عمر بن لبابة.
وما للمتيطي في النكاح والسلم، وغير موضع من هذا النمط معلوم.
والقول بمراعاة الخلاف، قد عابه جماعة من الفقهاء، ومنهم اللخمي وعياض وغيرهما من المحققين، حتى قال عياض: القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس.
وللشيخ المحقق أبي عبد الله بن عرفة – رحمه الله في القول بمراعاة الخلاف جواب كبير، يطول بنا جلبه.
وأجاب الشيخ شهاب الدين – رحمه الله – عن مسألة الشافعي، بجواب ينبني على قاعدة وهي: أن قضاء القاضي متى خالف إجماعاً