المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة (11)كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌قاعدة (1)الغالب هل هو كالمحقق، أم لا

- ‌قاعدة (2)المعدوم شرعاً، هل هو كالمعدوم حسًّا، أم لا

- ‌قاعدة (3)الموجود شرعاً، هل هو كالموجود حقيقة، أم لا

- ‌قاعدة (4)انقلاب الأعيان، هل له تأثير في الأحكام، أم لا

- ‌قاعدة (5)المخالط المغلوب، هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه أو لاتنقلب، وإنما خفي عن الحسّ فقط

- ‌قاعدة (6)العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أم لا

- ‌قاعدة (7)الظن هل يُنقضُ بالظن، أم لا

- ‌قاعدة (8)الواجب الاجتهاد، أو الإصابة

- ‌قاعدة (9)الحكم بما ظاهره الصواب والحق، وباطنه خطأ وباطل

- ‌قاعدة (10)النسيان الطارئ، هل هو كالأصلي، أم لا

- ‌قاعدة (11)كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه

- ‌قاعدة (12)العصيان هل ينافي الترخيص، أم لا

- ‌قاعدة (13)الدوام على الشيء، هل هو كالابتداء، أم لا

- ‌قاعدة (14)الأصغر هل يندرج في الأكبر، أو لا

- ‌قاعدة (15)ما قرب من الشيء، هل له حكمه، أم لا

- ‌قاعدة (16)الأمر هل يقتضي التكرار، أم لا

- ‌قاعدة (17)إذا تعارض الأصل والغالب

- ‌قاعدة (18)كل عضو غسل هل يرتفع حدثه، أو لا، إلا بالكمال والفراغ

- ‌قاعدة (19)الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاديه

- ‌قاعدة (20)من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك

- ‌قاعدة (21)الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط

- ‌قاعدة (22)الشك في المانع لا أثر له

- ‌قاعدة (23)التقدير بأولى المشتركتين، أو الأخيرة

- ‌قاعدة (24)نية عدد الركعات هل تعتبر، أم لا

- ‌قاعدة (25)نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء، وعكسه، أم لا

- ‌قاعدة (26)الشك في النقصان كتحققه

- ‌قاعدة (27)الذمة إذا عمرت بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين

- ‌قاعدة (28)الشك في الزيادة كتحققها

- ‌قاعدة (29)التخيير في الجملة، هل يقتضي التخيير في الأبعاض، أم لا

- ‌قاعدة (30)كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها

- ‌قاعدة (31)الترك هل هو كالفعل أم لا

- ‌قاعدة (32)التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب، أو لا

- ‌قاعدة (33)النظر إلى المقصود أو إلى الموجود

- ‌قاعدة (34)فساد الصحيح بالنية

- ‌قاعدة (35)المترقبات إذا وقعت هل يُقدر حصولها يوم وجودها

- ‌قاعدة (36)قاعدة الظهور والانكشاف

- ‌قاعدة (37)درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

- ‌قاعدة (38)الجهل هل ينتهض عذراً أم لا

- ‌قاعدة (39)تقديم الحكم على شرطه هل يجزي ويلزم، أم لا

- ‌قاعدة (40)الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث

- ‌قاعدة (41)الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أضله

- ‌قاعدة (42)الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا

- ‌قاعدة (43)إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو الوجوب

- ‌قاعدة (44)الفقراء هل هم كالشركاء [مع الأغنياء] أم لا

- ‌قاعدة (45)إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران

- ‌قاعدة (46)الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا

- ‌قاعدة (47)رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات

- ‌قاعدة (48)النزع هل هو وطء أم لا

- ‌قاعدة (49)المشبه لا يقوى قوة المشبه به

- ‌قاعدة (50)إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يُقدم

- ‌قاعدة (51)اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يُحمل على الأقل أو على الأكثر

- ‌قاعدة (52)الحكم بالإسهام هل علق على القتال أو على كون المحكوم له مُعداً لذلك

- ‌قاعدة (53)الغنيمة هل تُملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين

- ‌قاعدة (54)إعطاء الموجود حُكمَ المعدوم والمعدومِ حكم الموجود

- ‌قاعدة (55)الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها

- ‌قاعدة (56)الأتباع هل لها قسط من الأثمان أم لا

- ‌قاعدة (57)نوادر الصور هل يُغطى لها حُكم نفسها أو حكم غالبها

- ‌قاعدة (58)الملحقات بالعقود هل تُعد كجزئها أو إنشاء ثانٍ

- ‌قاعدة (59)العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أو لا

- ‌قاعدة (60)الكفارة هل تفتقر إلى نية أو لا

- ‌قاعدة (61)لا يثبت الفرع والأصل باطل

- ‌قاعدة (62)بيت المال هل هو وارث أو مرد للأموال الضائعة

- ‌قاعدة (63)النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول

- ‌قاعدة (64)المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا

- ‌قاعدة (65)اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة أم لا

- ‌قاعدة (66)تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا

- ‌قاعدة (67)يدُ الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا

- ‌قاعدة (68)الأمر هل يُخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أو لا

- ‌قاعدة (69)الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية

- ‌قاعدة (70)الصور الخالية من المغنى هل تعتبر أم لا

- ‌قاعدة (71)المعدوم مغنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا

- ‌قاعدة (72)الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌قاعدة (73)النكاح هل هو من باب الأقوات أو من باب التفكهات

- ‌قاعدة (74)من فعل فعلاً لو رُفع إلى الحاكم

- ‌قاعدة (75)العوض الواحد إذا قابل مخصور المقدار وغير محصوره

- ‌قاعدة (76)الطول هل هو المال أو وجود الحُرة في العصمة

- ‌قاعدة (77)المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أو لا

- ‌قاعدة (78)الطوارئ هل تُراعى أم لا ثالثها: تُراعى القرينة فقط

- ‌قاعدة (79) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فساداً هل يعتبر أم لا

- ‌قاعدة (80) اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا

- ‌قاعدة (81) البتة هل تتبغض أم لا

- ‌قاعدة (82) النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا

- ‌قاعدة (83) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم

- ‌قاعدة (84) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا

- ‌قاعدة (85) إجازة الورثة هل هو تقرير أو إنشاء عطية

- ‌قاعدة (86) المترقبات إذا وقعت هل يُقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها وإن تأخرت الأحكام عليها أم لا

- ‌قاعدة (87) من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد

- ‌قاعدة (88) من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه

- ‌قاعدة (89) الموزون إذا دخلته صنعة هل يُقضى فيه بالمثل أو بالقيمة

- ‌قاعدة (90) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا

- ‌قاعدة (91) ما في الذمة هل يتعين أو لا

- ‌قاعدة (92) الموجود حكماً هل هو كالموجود حقيقة أو لا

- ‌قاعدة (93) البيع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض

- ‌قاعدة (94) من أخر ما وجب له عُد مسلفاً

- ‌قاعدة (95) من عجل ما لم يجب عليه هل يُعد مسلفاً، ليقتضي من ذمته إذا حل

- ‌قاعدة (96) المستثنى هل هو مبيع أو مبقي

- ‌قاعدة (97) الإقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان

- ‌قاعدة (98) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع

- ‌قاعدة (99) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده

- ‌قاعدة (100) البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك، لقصد المتبايعين، أم لا، لكونه على خلاف الشرع

- ‌قاعدة (101) من خُيّر بين شيئين فاختار أحدهما هل يُعد كالمنتقل أو لا، وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء

- ‌قاعدة (102) قبض الأوائل هل هو قبض للأواخر أم لا، وقد يعبر عنه بقبض أول متصل الأجزاء هل هو قبض لجميعه أو لا

- ‌قاعدة (103) الضرورات تبيح المحظورات

- ‌قاعدة (104) المبهمات المترددات بين الصحة والفساد هل تحمل على الصحة أو الفساد

- ‌قاعدة (105) الدعوى هل تتبعض أم لا

- ‌قاعدة (106) النهي هل يُصير المنهي عنه كالعدم أم لا

- ‌قاعدة (107) إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر

- ‌قاعدة (108) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا وهل هو إذن فيه أم لا

- ‌قاعدة (109) الكتابة هل هي شراء رقبة أو شراء خدمة

- ‌قاعدة (110) الكتابة هل هي من ناحية العتق أو من ناحية البيع

- ‌قاعدة (111) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع

- ‌قاعدة (112) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق

- ‌قاعدة (113) المصنوع هل يكون قابضاً للصنعة وإن لم يقبضه ربه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه

- ‌قاعدة (114) الأصل بقاء ما كان على ما كان

- ‌قاعدة (115) المُعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها

- ‌قاعدة (116) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا وهو المشهور

- ‌قاعدة (117) العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين

- ‌قاعدة (118) زيادة العدالة هل هي كشاهد أو كشاهدين

- ‌قاعدة (119) الجزء المشاع هل يتعين أم لا

- ‌قاعدة (120) مضمّن الإقرار هل هو كصريحه أم لا

- ‌قاعدة (121) الأرض هل هي مستهلكة أو مربية

- ‌قاعدة (122) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن

- ‌قاعدة (123) إذا جرى الحكم على موجب التوقع هل يرتفع بالوقوع لأنه

- ‌قاعدة (124) الانتشار هل هو دليل الاختيار أم لا

- ‌قاعدة (125) كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى

الفصل: ‌قاعدة (11)كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه

‌قاعدة (11)

كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه

اختلفوا فيه. ومن ثم أجمعوا على إجزاء صلاة المالكي خلف الشافعي، وبالعكس، وإن اختلفا في مسح الرأس، وغيره من الفروع.

تنبيه:

قد تقرر مذهباً أنه لا يجوز تقليد أحد المجتهدين للآخر، في مسألة القِبلة والأواني، وجاز ذلك في أكثر المسائل الفرعية.

قيل إن الشافعي، رحمه الله تعالى، سُئل عن هذه المسألة، فقيل له: لِمَ جاز أن يُصليَ المالكيُّ خلف الشافعي، وبالعكس وإن اختلفا في كثير من المسائل والفروع، ولم يجز لكل واحد من المجتهدين في الكعبة والأواني أن يصلي خلف المجتهد الآخر. فسكت ولم يُجب على ذلك.

وأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله تعالى- عن ذلك: بأن قال: الجماعة للصلاة مطلوبة للشارع، فلو قلنا بالامتناع من الائتمام خلف من يخالف في المذهب، لأدى إلى تعطيل الجماعات، إلا في حالة القلة، أو قلة الجماعات.

وإذا منعنا من ذلك في القِبلة، ونحوها، لم يَخِلَّ ذلك بالجماعة كبير خلل، لِندرة وقوع هذه المسائل، وكثرة وقوع الخلاف في مسائل الفروع. وهو جانب حسن.

ص: 63

قال القاضي أبو الدعائم سند بن عنان المصري: إنما صحت صلاة أرباب المذاهب بعضهم خلف بعض، لاعتقادهم أنهم يفعلون ما اختلفوا فيه، فالشافعي مثلاً، وإن لم يوجب إلا شعرة واحدة من مسح الرأس، فإنه يمسح المجموع، وكذلك الحنفي، وإن لم يوجب الفاتحة إلا في ركعة.

قال: ولذا قال ابن القاسم: لو علمت أن أحداً يترك القراءة في الأخيرتين، ما صليت وراءه.

فائدة:

قال الشيخ العلامة الضابط الرحال، أبو عبد الله، محمد بن رُشيد، بضم الراء وفتح الشين المعجمة – في رحلته- وهو كتاب حسن غزير النَّفع، جليل الفوائد-: لقيت الشيخ تقي الدين، ابن دقيق العيد- أول يوم رأيته بالمدرسة الصالحية. دخلها لحاجة عرضت له فسلَّمت عليه وهو قائم. وقد حفَّ به جمع من طلاب العلم، وعُرضت عليه ورقة سُئل فيها عن البسملة في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وكان السائل فيما ظننته مالكياً، فمال الشيخ في جوابه إلى قراءتها للمالكي خروجاً من الخلاف في إبطال الصلاة بتركها، وصحتها مع قراءتها- فقلت: يا سيدي، أذكر في المسألة ما يشهد لاختياركم، فقال: وما هو؟ فقلت: ذكر أبو حفص- وأردت أن أقول- الميانشي، فغلِطت وقلت. ابن شاهين – أنه قال: صلَّيت خلف الإمام

ص: 64

أبي عبد الله المازري، فسمعته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولما خلوت به قلت له: يا سيدي سمعتك تقرأ في صلاة الفريضة كذا، فقال: أو قد تفطنت لذلك، فقلت له: يا سيدي أنت اليوم إمام في مذهب مالك، ولا بد أن تخبرني فقال لي: اسمع يا عمر: قولٌ واحد في مذهب مالك أن من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة لا تبطل صلاته، وقول واحد في مذهب الشافعي أن من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بطلت صلاته، فأنا أفعل ما لا تبطل به صلاتي في مذهب إمامي وتبطل بتركه في مذهب غيره، لكي أخرج من الخلاف. فتركني شيخنا – رضي الله عنه حتى استوفيت الحكاية وهو مصغ لذلك، فلما قطعت كلامي قال: هذا حسن، إلا أن التاريخ يأبى ما ذكرت، فإن ابن شاهين لم يلق المازري، فقلت إنما أردت الميانشي فقال: الآن صح ما ذكرته. انتهى.

تنبيه:

ظاهر هذه الحكاية، يدل على أن التقليد لا يرفع الخلاف، وهو خلاف ما صرح به شهاب الدين، في قواعده، وابن عبد السلام في شرحه وذكر حافظ المغرب، القاضي أبو الفضل راشد- في بعض ما قيَّد في المسألة – قولين:

ص: 65

أحدهما: أن أحد الخصمين إذا التزم قول مالك في نفي حكم، أو إثباته، أو في نفي ضمان عن أحد الخصمين، وثبوته على الآخر- وفي الحادثة قولان-: إن تراضيهما بذلك كقول مجمع عليه، قد التزماه، وليس لأحدهما نزوع عن ذلك.

والثاني: إن الخلاف لا يرفعه من ذلك إلا الحاكم، إذا نازع أحدهما، وعزاه إلى محمد بن عمر بن لبابة.

وما للمتيطي في النكاح والسلم، وغير موضع من هذا النمط معلوم.

والقول بمراعاة الخلاف، قد عابه جماعة من الفقهاء، ومنهم اللخمي وعياض وغيرهما من المحققين، حتى قال عياض: القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس.

وللشيخ المحقق أبي عبد الله بن عرفة – رحمه الله في القول بمراعاة الخلاف جواب كبير، يطول بنا جلبه.

وأجاب الشيخ شهاب الدين – رحمه الله – عن مسألة الشافعي، بجواب ينبني على قاعدة وهي: أن قضاء القاضي متى خالف إجماعاً

ص: 66