الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا قتل السيد أمته أو زوج أمته، أو المرأة نفسها أو زوجها قبل البناء، فالمنصوص تكميل الصداق لأن التهمة فيها أضعف، وكذلك أم الولد تقتل سيدها فلا تبطل بذلك حريتها، وكذلك الطالب بالدين إذا قتل مطلوبه قبل حلول أجل دينه فإنه يحل بموته، ولا يُتهم بتعجيله، وكذلك السيد يقتل مُكاتبه فإن الكتابة تنحل بموته، وكذلك من أعتق عبده إلى موت دابة فقتلها العبد، فقالوا تُعمر الدابة ويعتق العبد بعد ذلك. وانظر على هذا لو أعتقه إلى موت فلان فقتل العبد فلاناً، وكذلك إن أوصى لعبد رجل أو لوده أو زوجته، فقتله السيد أو الأب أو الزوج. قالوا لأنه لا يُتهم أحد أن يقتل من أوصى لأبيه، أو لابنه، أو لعبده، أو لزوجته- لعل أن يُعطيه منه شيئاً.
قاعدة (89) الموزون إذا دخلته صنعة هل يُقضى فيه بالمثل أو بالقيمة
اختلفوا فيه، وهي من تعارض حكم المادة والصورة المباحة فمالك والشافعي يقدمان الصورة، فيجعلانه كالعرض.
والحنفية وبعض المالكية يقدمان المادة فيجعلانه كالتبر.
وعليه إذا بيع الحليُّ أو الغزل بيعاً فاسداً، فقد اختلف المالكية هل تُفيته الحوالة، أو لا كالمثلي، وكذلك إذا استُهلك، هل يُقضى فيه بالمثل أو بالقيمة على هذه القاعدة، وكذلك إذا استحق وكان ثمناً هل يفسخ البيع، أو لا. وهذا كله في الصورة المباحة، أما الممنوعة فقد مر أن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً.
تنبيه:
الأصل أن من أتلف مثلياً فعليه مثله إلا في المُصراة، لأجل اختلاط لبن البائع بلبن المشتري، وعدم تمييز المقدار.
وفي الجزاف، وغاصب الماء في المعاطش ومحل عزته، أو متسلفه في موضع غلائه على الشاذ المنصور.
والأصل أن من أتلف مقوماً فعليه قيمته، إلا في مسألة الحلي المتقدمة على قول مالك وأشهب، والغزل، على ما سلف من الخلاف، والجدار ومن دفن في قبر متعدياً على رأي سحنون.
تنبيهان:
الأول: أقام غير واحد من المحققين كابن سهل والباجي وابن رشد من مسألتي جلد البعير والشاة اللتين في التجارة والصناع وغيرهما من مسائل المدونة – القضاء بالمثل في العُروض، كمسألة الرفق في كتاب الغصب، ومسألة المخدمة في كتاب أمهات الأول.
من أخدم أمته رجلاً سنين ثم وطئها فحملت منه كانت له أم ولد في ملائه، وتُؤخذ منه مكانها أمةٌ تخدم في مثل خدمتها، وقيل تُؤخذ منه قيمتُها فيؤاجر منها خادم، وبهذا الرأي أعني القضاء بالمثل في المقوم كان يحكم
آخرُ المجتهدين بفاس: القاضي أبو يحيى أبو بكر بن خلف الموَّاق فيما حكى الشيخ أبو الحسن الصغير عن أبي محمد صالح عن شيخه أبي محمد بن تاغريزت، وصرح القاضي أبو الوليد الباجي – رحمه الله تعالى- بأنها رواية عن مالك، وفي صحة الاعتراض عليه عند الحذاق نظر، لأنه ثقة راسخ القدم.
الثاني: قال بعضهم: الأصل قضاء ما في الذمة بمثله، فإن تعذر أو تعسر رُجع إلى القيمة، وهذا أصل مذهب مالك في ضمان ما سوى المكيلات والموزونات والمعدودات بالقيمة عند التعذر أو التعسر، وتؤول حديث القصعة، وهو مُعترض بالقرض، وبثبوته في الذمة سلماً، فإن انقطع اعتباره كالفلوس يُترك التعامل بها فمشهور مذهبه القضاء بالمثل، والشاذ القيمة.