الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النقض، هل يفوت النقض بالبيع ويأخذ الشفيع الشفعة بما ينوبها من الثمن، أو لا تفوت الأنقاض بالبيع، وللشفيع أخذها بالشفعة من يد مشتريها من مشتري الدار الناقض لها؟
فعلى أنها بيع تفوت الأنقاض بالبيع، وعلى أنها استحقاق لا تفوق بالبيع وعليه من ابتاع شقصاً قد بذره البائع، هل يدخل البذر في الشفعة، وهو الأصح، أو لا؟ وكذا إن بذره المبتاع ولم ينبت، فعلى أنها بيع فللشفيع، وعلى أنها استحقاق فللمبتاع.
وعليه الوصي إذا ترك الأخذ بالشفعة لمن إلى نظره، والأخذ نظر.
تنبيه:
قالوا: ولا يلزم المفلس أن يشفع وإن كان في الأخذ بالشفعة ربح، لأنه تكسب وتجر وهو غير لازم، ولأنه تلزمه العهدة بالشفعة.
والجاري على أنها استحقاق اللزوم فانظره.
قاعدة (113) المصنوع هل يكون قابضاً للصنعة وإن لم يقبضه ربه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه
وعليه خلاف ابن المواز وابن القاسم في وجوب الأجرة إذا ثبت ضياع المصنوع.
قاعدة (114) الأصل بقاء ما كان على ما كان
فإذا اختلفا في القبض فالقول قول البائع في الثمن، والمبتاع في
المثمون، إلا أن يبين بنحو البقل واللحم مما العادة فيه سرعة القبض، فإن القول قوله عند مالك في دفع الثمن، فإن قبض ولم يبن فقولان للمالكية، أو يأتي من الزمان ما لا يمكن الصبر إليه، أو ما ينكر مثله في ذلك البيع، فالقول قول المشتري في دفع الثمن عندهم أيضاً، ويرجع في قبض المثمون إلى العادة، وإذا اختلفا في انقضاء الأجل وانقطاع الخيار، فالقول قول مشترطه إلا بقول أو فعل يدل على إسقاطه، فإن احتمل، فالأصل البقاء.
وكذلك إذا اختلف البائع والمبتاع في مضي أمد العهدة فإن فيه قولين، :
أحدهما تصديق البائع، لأن المشتري يحاول نقض بيع قد انعقد.
والآخر أن القول قول المشتري، استصحاباً للأصل، وهو كون الضمان من البائع.
وكذلك لو باع عبداً فتبرأ في العقد من الإباق، ففيه قولان:
أحدهما أن إثبات خروجه سالماً من العهدة على البائع، استصحاباً لحال الضمان، وهي رواية ابن نافع عن مالك في المدونة.
والثاني أن على المشتري إثبات أنه قد هلك في العهدة، وبه أخذ ابن القاسم.
وكذلك لو اختلف المتبايعان في عبد بيع بالخيار، هل مات في أيام الخيار أو بعد ذهابها؟ ففيه أيضاً قولان سببهما استصحاب حال كون البيع منعقداً، أو استصحاب حال ثبوت الضمان.
وكذلك لو اختلفا في تاريخ انعقاد البيع، وتداعيا في قدم البيع وحدوثه، إن القول قول المشتري، في التاريخ، استصحاباً لعدم عقده، وقيل القول قول البائع، استصحاباً لكون البيع منعقداً فلا ينقض بالدعوى.