الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة (98) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع
وعليه من اشترى أمة على المواضعة، ثم ردها بعيب بعد خروجها من المواضعة، هل يجب على المشتري أيضاً مواضعتها كما وجب له ذلك أيضاً على البائع، أم لا.
ومن اشترى عبداً كافراً من كافر ثم أسلم العبد، فاطلع على عيب فيه؛ فهل له الرد على بائعه الكافر أم لا؟ قولان على القاعدة.
ابن القاسم: نعم. أشهب وعبد الملك: لا، واختاره ابن حبيب، ومن رد المعيب ثم تلف قبل القبض، ففي ضمانه قولان، فعلى أنه حل للبيع من أصله يكون الضمان من البائع، وعلى أنه كابتداء بيع يعود الأمر إلى اعتبار تعلق الضمان بمجرد العقد للبيع، أو بمجرد العقد مع اعتبار مُضي إمكان التسليم بعده، إلى غير هذا مما قيل فيه.
وعليه أيضاً رد السمسار الجعل، فعلى أنه نقض للبيع من أصله يُرد، وهو مذهب المدونة، وعلى أنه كابتداء بيع لا يُرد.
ومن باع سلعة من أهل الذمة في غير قُطره ثم ردت عليه بعيب، في إعطائه العشر قولان، بناء عليهما، وما في تفليس العتبية: إذا أُوصي بخيار أمة في عتقها وبيعها، فاختارت البيع، فبيعت ثم رُدت بعيب، فأرادت الرجوع للعتق، هل لها ذلك أم لا؟
ابن وهب: نعم، وغيره: لا، بناء على القاعدة.
وعلى الماشية تُرد بعيب، في بناء ربها بناء على ما تقدم، أو استقباله قولان.
وعليه إذا حلف بعتق عبده إن كلم فلاناً، ثم باعه، ثم كلمه، ثم رُد بعيب، هل يحنث بالكلام الواقع منه قبل أن يُرد عليه، أو لا؟ قولان على القاعدة.
وعليه إذا حاص البائع الغرماء في الفلس لفوات السلعة، ثم رُدت بعيب.
وعليه لو خالعها فتبين أن به عيب خيار، ففي رجوعها عليه قولان على القاعدة.
وعليه إذا لم يقم الشفيع بالشفعة حتى رد المبتاع الشقص بعيب، فعلى أنه بيع فله الأخذ، وعلى أنه فسخ فلا.
تنبيه:
ضُعف كون الرد بالعيب كابتداء بيع، فإنه لو كان كذلك لتوقف على رضى البائع، ولوجبت الشفعة للشريك إذا رد المشتري بالبيع، ولوجبت العهدة فيه إذا رُد به، ولا يجب الجميع باتفاق، وإن قيل إن الرد بالعيب كابتداء بيع على طريق ابن دحون، لا على طريق ابن رشد في حكايته الخلاف على القاعدة في العهدتين معاً: أعني عهدة الثلاث، وعهدة السنة، لكن قال المازري: هذا وإن قيل فهو بيع أوجبه الشرع بغير اختيار من رجع إليه المبيع، فخرج على العقود الاختيارية المقصود فيها المكايسة.
واستشكل القول بأنه نقض للبيع من أصله باتفاقهم على أنه كابتداء بيع فيمن ابتاع أمة بعبد، فأعتق الأمة ثم رد العبد بعيب- أنه لا يكون له نقض العتق، وإنما يكون له قيمة الأمة. ويتطابق فقهاء الأمصار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم على أنه لا يرد الغلة، حتى إن كثيراً من العلماء لينكر وجود الخلاف، فقد قال الأبهري: لا خلاف بين أهل العلم أن الاغتلال للمشتري، ولا يرده إذا رد بالعيب.
وقال ابن الجهم: إذا آجر العبد بأجرة كثيرة، أو زوج الأمة بصداق كثير أو قليل ثم رد بالعيب، فإنه لا يرد ما أخذ من إجازة أو إصداق، قال: ولا خلاف بين الناس في هذا.
وهكذا ذكر ابن داود أنه لا خلاف بين العلماء في هذا أيضاً، ولم يخالف في ذلك إلا شُريح وعبد الله بن الحسن العنبري في حكاية الجوزي، ونقل المازري.
تنبيه:
للمشتري الغلة في خمسة مواضع: الرد بالعيب، والبيع الفاسد، والاستحقاق، والشفعة، والتفليس.
قال المؤلف غفر الله له: وقد نظمتها فقلت: (رجز)
ولا يرد مشتر غلة ما
…
قد اشتراه فاحفظنه واعلما