الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة (110) الكتابة هل هي من ناحية العتق أو من ناحية البيع
وعليه كتابة المأذون والمديان والمريض والمكاتب والأب والوصي، فعلى أنها من ناحية العتق فلا تجوز كتابة واحد منهم، وعلى أنها من ناحية البيع فتجوز، ولم يختلفوا في عدم جواز مكاتبة أحد المتفاوضين عبد التجارة، ورأوها من ناحية العتق، والجاري على أنها بيع الجوازُ واللزومُ.
وعليه لزوم كتاب الذمي عبده، فعلى العتق لا تلزم، وعلى البيع تلزم.
تنبيه:
قال الشيخ أبو الحسن اللخمي رحمه الله تعالى: أما إن كانت الكتابة على الخراج أو ما قاربه فهي من ناحية العتق، والعتق بابه باب الهبات وما لم يخرج على عوض، فله الرجوع عنه، ولا يجبر على الوفاء به، وإن كان أكثر من الخراج بالشيء الكثير كانت من ناحية البياعات والمعاوضات، فيحكم بينهم إذا امتنع السيد من الوفاء كما يحكم في البيع.
قاعدة (111) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع
وعليه إذا اشترى أحدُ الورثة قدر ماله من الحلي وكتبه على نفسه وتفاصلوا، فإن قلنا بالتمييز جاز، وإن قلنا بالبيع امتنع، لتراخي المحاسبة.
قال في الكتابة: ولأنه لو تلف بقيةُ المال لرجع على المشتري فيما أخذ.