الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة (104) المبهمات المترددات بين الصحة والفساد هل تحمل على الصحة أو الفساد
وعليه من اكترى كراء مضموناً وليس العرف التقديم، ولا شرطاه فابن القاسم يفسده وعبد الملك والمدنيون يصححونه.
ومن اشترى الثمار قبل بدو الصلاح، ولم يشترط القطع ولا التبقية، فظاهر المدونة الصحة، وقال العراقيون بالفساد.
ومن ابتاع ثياباً وسمى لكل واحد ثمناً ولم يشترط الرجوع عند العيب والاستحقاق بالقيمة ولا بالتسمية. قال ابن القاسمورواه عن مالك وقال سجنون وأصبغ: التسمية لغو والبيع صحيح، وروى ابن القاسم أيضاً أن التسمية مراعاة، والبيع فاسد.
ومن باع سلعة بثمن على أن يتجر له بثمنها سنة، أو آجره على أن يتجر له بهذه المائة سنة، أو يرعى له غنماً بعينها سنة، ولم يشترط الخَلَفَ ولا عدمه، فابن القاسم على أصله في المبهم، وابن الماجشون وأشهب وابن حبيب وأصبغ وسحنون يجيزون، والحكم يوجب الخَلَفَ عندهم.
ومن استؤجر على حمل طعام إلى بلد كذا بنصفه ولم يشترط نقده في الحال ولا تأخيره.