الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبهذا المعنى تعلق مالك في منع أن يشتري الرجل ما تختلف آحاد جنسه، ولا يجوز فيها التفاضل. انتهى.
قاعدة (102) قبض الأوائل هل هو قبض للأواخر أم لا، وقد يعبر عنه بقبض أول متصل الأجزاء هل هو قبض لجميعه أو لا
وعليه من أخذ عن دينه دابة يركبها إلى موضع ما، أو عبداً يخدمه إلى أجلٍ ما، أو داراً يسكنها إلى أجلٍ ما، أو ما تأخر جذاذه من الثمار والبقول، قال ابن القاسم بالمنع، وهو المشهور، وقال أشهب وهو المنصوص واختيار ابن المواز بالجواز، وقال به ابن القاسم مرة، واختلف فيه قول مالك.
وعليه من أجّر نفسه إلى ثلاث سنين بستين ديناراً فقبضها ومر له حول، هل يزكي السنين كلها بمضي حول واحد، لأن بقية الثلاث كالمقبوض، أو لا؟
وعليه لو مات المكتري قبل حلول أجل الكراء، هل يحل الكراء بموته قبل استيفاء السكنى أم لا؟ إلا أنه يلزم على طرده أن المكتري إذا شرع في السكنى أو الركوب أنه يجب عليه نقد الكراء على قول أشهب، إن لم يكن عرف ولا شرط، ولا نعلم من يقوله، ومن اكترى دابة مضمونة وشرع في ركوبها جاز تأخير النقد على القول بأن قبض الأوائل كقبض الأواخر، وعلى أن لا فلا لأنه ابتداء دين بدين، وكذلك إن هلكت المعينة في بعض الطريق واتفقا على دابة أخرى وقد انتقد الكراء لم يجز
عند ابن القاسم، لأنه فسخ دين في دين، إذ بقية الكراء قد صار ديناً على رب الدابة، فلا يصلح أن يدفع فيه كراء دابة، وجاز عند أشهب.
وإن لم ينتقدجاز باتفاق إذا علما ما يخص ما بقي من المسافة.
تنبيهان:
الأول: قول ابن القاسم بالمنع في هذه مقيَّد بما إذا لم يكن في مفازة، وأما إن كان فهيا أو في محل لا يجد الكراء فيه فإنه يجوز للضرورة، قال ابن حبيب كما يجوز للمضطر أكل الميتة. انظر رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع.
الثاني: كان الشيخ أبو محمد عبد الحميد الصائغ رحمه الله تعالى يشير إلى التردد في إجراء من اكترى داراً مدة معلومة من مشتريها، فأتى مستحق فاستحقها بعد أن مضى بعض مدة الكراء- على هذا الأصل في كراء ما بقي من المدة، هل يكون للمشتري المُكري المستحق من يده، أو للمستحق، لأجل أنه إذا أكرى المشتري الدار وانتقد الكراء وهي مأمونة صارت بقية السنة كالمقبوضة؟ كما قالوا في أرض النيل إذا رويت إن المنافع كالمقبوضة، وإذا كانت بقية السنة في الدار المأمونة كالمقبوض منافعها، صار ذلك كما لو أتى المستحق وقد انقضت جميع السنة.
قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه هالله: وهذا الذي تُردد فيه بعيد، كما تقتضيه جميع روايات المذهب في أحكام أُخر، مثل لو أكرى داره خمس سنين بخمسين ديناراً، هل يزكي الخمسين كلها إذا مضى حول واحد، لأن بقية الخمس سنين كالمقبوض، ولا خلاف أن السنين كلها لو انقضت لوجبت زكاة الخمسين ديناراً؟ لجواز أن تنهدم الدار فيجب رد بعض ما انتقد