الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه:
قال المازري في مسألة الاستحقاق: قد يُقال إن مُدافعة المستحق إن كانت بتأويل ووجه شُبهةٍ فإنه يحسن القضاء بإسقاط حقه في الكراء، وإن كانت المُخاصمة له بباطل واضح فإن الكراء يكون له، وقد حضرتُ مجلس الشيخ أبي الحسن اللخمي رحمه الله تعالى، وقد استفتاه القاضي في امرأة دعت زوجها للدخول، فأنكر النكاح، فأثبتته عليه، فأفتاه بأنه تُعتبر مدافعته لها في النكاح، هل كان من الزوج بتأويل وشبهة، فلا يُطالب بالنفقة أيام الخصام، أو دافعها بباطل واضح، فيكون كالغاصب لها حقها في النفقة، فيقضى لها بذلك، وهذا نحو مما أشرنا إليه نحن في هذه المسألة.
وعكس هذه القاعدة، قاعدة الظهور والانكشاف.
قاعدة (36)
قاعدة الظهور والانكشاف
وعليها لو قال لزوجته أنتِ طالقٌ يوم يقدم فلانٌ، فقدم نصف النهار، فإذا قدم تبين حينئذٍ أن الطلاق كان قد وقع في أول اليوم، وانكشف ما كان مستوراً، وعُلم ما كان مجهولاً، فتجري أحكام الطلاق من أول اليوم على حقائقها، واسترجاعُ النفقة المدفوعة إلى المرأة بناء على ثبوت الحمل إذا ظهر بعد ذلك أنه كان ريحاً على المشهور، ووجوب رد قسمة ميراث المفقود في أرض الإسلام في الأجل أو قبله، بعدما أنفق أولادُه على أنفسهم من ماله. قال مالك فيها بوجوب رد النفقة، وخُولِف. ومن قال
آخر امرأة أتزوجها طالق، فإنه يكف عن كل امرأة يتزوجها حتى يتزوج أخرى، لانكشاف صحة العصمة بأنها ليست آخر امرأة، فإذا مات عن امرأة لم يتزوج بعدها غيرها صار الترك والموت كاشفين كونها آخر امرأة، فأسندنا الآن هذا الوصف إلى حال عقد نكاحها، وعليها أيضاً من ضَمِن عن رجل ديناً فأدى الغريم إلى غريمه عنه عرضاً، وسقط ضمان الضامن، ثم استحق العرضُ من يد الغريم ولم يُوجد المضمون، أو وُجد عديماً. قال فضل: نزلت بقرطبة وأفنيتُ فيها بأن لا رجوع للغريم على الضامن لأن الدين إنما لحق بعد انحلال الضمان عن الضامن. كالعبد إذا باع سلعة ثم أعتقه سيده واستحقت السلعة، ووقع الحكم بخلاف ذلك فأغرم الضامن.
ومنها إذا فلّس الغائب [فحلت ديونه] ثم قدم ملياً هل تبقى الديون إلى أجلها، أو حكم مضى.
ومنها إذا أحضر ضامنُ الوجه مضمونه بعد الحكم بغرمه وقبل أن يغرم.
ومنها إذا آلى العبد فوقف شهرين وأبى أن يفيء، فطلق عليه، ثم ثبت أنه حر.
قال فيها أبو عمران: الذي يظهر لي أن الطلاق ينتقض لأنه ممن أجله أربعة أشهر.
ومنها لو غرم الصانع قيمة المصنوع لدعواه الضياع، ثم يُوجد صرح ابن هشام عن الكافي وغيره عن ابن وضاح أنه حكم مضى.