الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اليمين والحنث، وإسقاط الشفعة قبل البيع، والقصاص قبل الموت، ونفقة المستقبل، ورد الإيصاء في حياة الموصي! وإسقاط المفوضة الصداق قبل التسمية والدخول.
تنبيه:
لم يُختلف في عدم إجزاء الصلاة قبل الوقت، لأن وقتها سبب.
قاعدة (40)
الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث
وعليه من حلف بظهار ثم ظاهر ظهاراً مطلقاً، فإن كان قد حنث في اليمين بالظهار قبل الظهار، فكفارة واحدة، لأنه وصفها بما هي به موصوفة، وإن لم يحنث فقولان على الأصل والقاعدة.
قاعدة (41)
الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أضله
اختلفوا فيه: ابن القاسم رفع للكفارة، وعبد الملك: حل لليمين.
وعليه من حلف لا وطئ امرأته واستثنى، فقال ابن القاسم في
المدونة هو مول، وله أن يطأ، ولا كفارة عليه، وقال غيره: ليس بمولٍ. قال الشرمساحي في شرح التهذيب: قول ابن القاسم هو بناءً على أن الاستثناء رافعٌ للكفارة، وقول الغير بناء على أنه حل لليمين، والآخر أحسن.
أما في قول ابن القاسم فلأن كونه مولياً فرع عن انعقاد اليمين، والاستثناء رفع للكفارة للكفارة، وأما في قول الغير، فلأن كونه ليس بمولٍ هو فرع عن انحلال اليمين بالاستثناء.
قال بعض الشيوخ: وكان الشيوخ يعدون هذا الإجراء من محاسن الشرمساحي.
وقال بعضهم: تظهر فائدته أيضاً فيما إذا حلف واستثنى، ثم حلف أنه ما حلف، فعلى أنه حل لا يحنث، وعلى أنه رفع للكفارة يحنث، وقَبِل هذا البناء حُذاق الشيوخ.
تنبيه:
قول الفاكهاني ولم يظهر لي الآن أين تظهر ثمرة الخلاف، وابن عبد السلام: لا يكاد يظهر لهذا الخلاف في اليمين بالله فائدةٌ إلا بتكلف ليس بظاهر، لظهور فائدته دون تكلف.