الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة (77)
المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أو لا
ثالثها يتقرر النصف، ثم يتكمل بالدخول أو الموت.
وعليه الخلاف في غلته [قبل الدخول]، والخلاف في ضمانه إذا قامت البينة بعد الطلاق على تلفه، هل عليها غُرم النصف أو لا، والخلاف في نكاحه أمة الصداق، وحده إذا وطئها قبل الدخول، وقطعها إذا سرق شورته قبله، والخلاف إذا استحق نصف ماشيةٍ بعينها بالطلاق، في كونه كالخليط، أو كالفائدة، ورجوع شهود الطلاق قبل البناء، هل يغرمون النصف أم لا.
تنبيه:
لا خلاف أن على المرأة قبل البناء زكاة الفطر على رقيق الصداق وزكاة الشجر، والمعين من الماشية وإن لم تقبضه، وزكاة العين إن قبضته، لأن ضمان هذه الأشياء إن هلكت قبل البناء منها، وله الدخول بها من غير شيء، كان الصداق بيدها أو بيده، ولها البيع والهبة والصدقة والإعتاق، ما لم يزد على ثلث مالها، وله غلته.
والمنصوص: أن لا شيء لها بالفسخ قبل البناء بملك أحدهما صاحبه، أو ردته، ولا خلاف أن الضمان منها بعد الطلاق فيما لا يُغاب عليه إ ن كان بيد الزوج، وفي كون ضمانه منها، أو منهما إن كان بيدها، قولان.