الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة (107) إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر
ومن ثم جبر المحتكر على البيع، وجاز المسجد إذا ضاق، وجار الطريق والساقية إذا أفسدهما السيل، وبيع الماء لمن به عطش، أو خاف على زرعه ومعه الثمن، وصاحب الفدان في قرن الجبل إذا احتاج الناس إليه، وصاحب الجارية والفرس يطلبهما السلطان، فإن لم يفعل جبر الناس، وخلع الحكمين، والأسير الكافر يطلب شراءه من ربه من له أسير مسلم بيد العدو ليفديه، أو شُرط عليه الأسير في الفداء فامتنع من هو بيده.
ومن تغليب أحد الضررين ثور وقع بين غصنين، أو دينار وقع في محبرة رجل، أو دجاجة لقطت فصاً، فيجبر صاحب القليل منهم على البيع لصاحب الكثير.
وانظر مسألة الخوابي والأزيار، والجملين، والسنور، والجدار، وكذلك السفينة إذا خافوا غرقها فإنها يرمى منها ما ثقل من المتاع، ويغرم أهل السفينة ما رموا به على قيمة ما معهم من المتاع. وأصل الشريعة قضاء العامة على الخاصة كما في هذه المسائل، ولهذا قال المالكية تباع الدواب العادية في الزرع بموضع لا زرع فيه تُتقى عليه، فإن تعذر تُقدم إلى أصحابها أن يضمنوا ما أصابت ليلاً أو نهاراً، وإلا فليلاً، لأن عليهم حفظها [ليلاً] لا نهاراً، لأن الغالب على أرباب الحوائط حفظها بالنهار.