المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة (93) البيع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌قاعدة (1)الغالب هل هو كالمحقق، أم لا

- ‌قاعدة (2)المعدوم شرعاً، هل هو كالمعدوم حسًّا، أم لا

- ‌قاعدة (3)الموجود شرعاً، هل هو كالموجود حقيقة، أم لا

- ‌قاعدة (4)انقلاب الأعيان، هل له تأثير في الأحكام، أم لا

- ‌قاعدة (5)المخالط المغلوب، هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه أو لاتنقلب، وإنما خفي عن الحسّ فقط

- ‌قاعدة (6)العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أم لا

- ‌قاعدة (7)الظن هل يُنقضُ بالظن، أم لا

- ‌قاعدة (8)الواجب الاجتهاد، أو الإصابة

- ‌قاعدة (9)الحكم بما ظاهره الصواب والحق، وباطنه خطأ وباطل

- ‌قاعدة (10)النسيان الطارئ، هل هو كالأصلي، أم لا

- ‌قاعدة (11)كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه

- ‌قاعدة (12)العصيان هل ينافي الترخيص، أم لا

- ‌قاعدة (13)الدوام على الشيء، هل هو كالابتداء، أم لا

- ‌قاعدة (14)الأصغر هل يندرج في الأكبر، أو لا

- ‌قاعدة (15)ما قرب من الشيء، هل له حكمه، أم لا

- ‌قاعدة (16)الأمر هل يقتضي التكرار، أم لا

- ‌قاعدة (17)إذا تعارض الأصل والغالب

- ‌قاعدة (18)كل عضو غسل هل يرتفع حدثه، أو لا، إلا بالكمال والفراغ

- ‌قاعدة (19)الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاديه

- ‌قاعدة (20)من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك

- ‌قاعدة (21)الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط

- ‌قاعدة (22)الشك في المانع لا أثر له

- ‌قاعدة (23)التقدير بأولى المشتركتين، أو الأخيرة

- ‌قاعدة (24)نية عدد الركعات هل تعتبر، أم لا

- ‌قاعدة (25)نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء، وعكسه، أم لا

- ‌قاعدة (26)الشك في النقصان كتحققه

- ‌قاعدة (27)الذمة إذا عمرت بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين

- ‌قاعدة (28)الشك في الزيادة كتحققها

- ‌قاعدة (29)التخيير في الجملة، هل يقتضي التخيير في الأبعاض، أم لا

- ‌قاعدة (30)كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها

- ‌قاعدة (31)الترك هل هو كالفعل أم لا

- ‌قاعدة (32)التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب، أو لا

- ‌قاعدة (33)النظر إلى المقصود أو إلى الموجود

- ‌قاعدة (34)فساد الصحيح بالنية

- ‌قاعدة (35)المترقبات إذا وقعت هل يُقدر حصولها يوم وجودها

- ‌قاعدة (36)قاعدة الظهور والانكشاف

- ‌قاعدة (37)درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

- ‌قاعدة (38)الجهل هل ينتهض عذراً أم لا

- ‌قاعدة (39)تقديم الحكم على شرطه هل يجزي ويلزم، أم لا

- ‌قاعدة (40)الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث

- ‌قاعدة (41)الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أضله

- ‌قاعدة (42)الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا

- ‌قاعدة (43)إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو الوجوب

- ‌قاعدة (44)الفقراء هل هم كالشركاء [مع الأغنياء] أم لا

- ‌قاعدة (45)إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران

- ‌قاعدة (46)الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا

- ‌قاعدة (47)رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات

- ‌قاعدة (48)النزع هل هو وطء أم لا

- ‌قاعدة (49)المشبه لا يقوى قوة المشبه به

- ‌قاعدة (50)إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يُقدم

- ‌قاعدة (51)اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يُحمل على الأقل أو على الأكثر

- ‌قاعدة (52)الحكم بالإسهام هل علق على القتال أو على كون المحكوم له مُعداً لذلك

- ‌قاعدة (53)الغنيمة هل تُملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين

- ‌قاعدة (54)إعطاء الموجود حُكمَ المعدوم والمعدومِ حكم الموجود

- ‌قاعدة (55)الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها

- ‌قاعدة (56)الأتباع هل لها قسط من الأثمان أم لا

- ‌قاعدة (57)نوادر الصور هل يُغطى لها حُكم نفسها أو حكم غالبها

- ‌قاعدة (58)الملحقات بالعقود هل تُعد كجزئها أو إنشاء ثانٍ

- ‌قاعدة (59)العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أو لا

- ‌قاعدة (60)الكفارة هل تفتقر إلى نية أو لا

- ‌قاعدة (61)لا يثبت الفرع والأصل باطل

- ‌قاعدة (62)بيت المال هل هو وارث أو مرد للأموال الضائعة

- ‌قاعدة (63)النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول

- ‌قاعدة (64)المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا

- ‌قاعدة (65)اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة أم لا

- ‌قاعدة (66)تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا

- ‌قاعدة (67)يدُ الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا

- ‌قاعدة (68)الأمر هل يُخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أو لا

- ‌قاعدة (69)الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية

- ‌قاعدة (70)الصور الخالية من المغنى هل تعتبر أم لا

- ‌قاعدة (71)المعدوم مغنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا

- ‌قاعدة (72)الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌قاعدة (73)النكاح هل هو من باب الأقوات أو من باب التفكهات

- ‌قاعدة (74)من فعل فعلاً لو رُفع إلى الحاكم

- ‌قاعدة (75)العوض الواحد إذا قابل مخصور المقدار وغير محصوره

- ‌قاعدة (76)الطول هل هو المال أو وجود الحُرة في العصمة

- ‌قاعدة (77)المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أو لا

- ‌قاعدة (78)الطوارئ هل تُراعى أم لا ثالثها: تُراعى القرينة فقط

- ‌قاعدة (79) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فساداً هل يعتبر أم لا

- ‌قاعدة (80) اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا

- ‌قاعدة (81) البتة هل تتبغض أم لا

- ‌قاعدة (82) النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا

- ‌قاعدة (83) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم

- ‌قاعدة (84) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا

- ‌قاعدة (85) إجازة الورثة هل هو تقرير أو إنشاء عطية

- ‌قاعدة (86) المترقبات إذا وقعت هل يُقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها وإن تأخرت الأحكام عليها أم لا

- ‌قاعدة (87) من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد

- ‌قاعدة (88) من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه

- ‌قاعدة (89) الموزون إذا دخلته صنعة هل يُقضى فيه بالمثل أو بالقيمة

- ‌قاعدة (90) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا

- ‌قاعدة (91) ما في الذمة هل يتعين أو لا

- ‌قاعدة (92) الموجود حكماً هل هو كالموجود حقيقة أو لا

- ‌قاعدة (93) البيع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض

- ‌قاعدة (94) من أخر ما وجب له عُد مسلفاً

- ‌قاعدة (95) من عجل ما لم يجب عليه هل يُعد مسلفاً، ليقتضي من ذمته إذا حل

- ‌قاعدة (96) المستثنى هل هو مبيع أو مبقي

- ‌قاعدة (97) الإقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان

- ‌قاعدة (98) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع

- ‌قاعدة (99) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده

- ‌قاعدة (100) البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك، لقصد المتبايعين، أم لا، لكونه على خلاف الشرع

- ‌قاعدة (101) من خُيّر بين شيئين فاختار أحدهما هل يُعد كالمنتقل أو لا، وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء

- ‌قاعدة (102) قبض الأوائل هل هو قبض للأواخر أم لا، وقد يعبر عنه بقبض أول متصل الأجزاء هل هو قبض لجميعه أو لا

- ‌قاعدة (103) الضرورات تبيح المحظورات

- ‌قاعدة (104) المبهمات المترددات بين الصحة والفساد هل تحمل على الصحة أو الفساد

- ‌قاعدة (105) الدعوى هل تتبعض أم لا

- ‌قاعدة (106) النهي هل يُصير المنهي عنه كالعدم أم لا

- ‌قاعدة (107) إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر

- ‌قاعدة (108) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا وهل هو إذن فيه أم لا

- ‌قاعدة (109) الكتابة هل هي شراء رقبة أو شراء خدمة

- ‌قاعدة (110) الكتابة هل هي من ناحية العتق أو من ناحية البيع

- ‌قاعدة (111) القسمة هل هي تمييز حق أو بيع

- ‌قاعدة (112) الشفعة هل هي بيع أو استحقاق

- ‌قاعدة (113) المصنوع هل يكون قابضاً للصنعة وإن لم يقبضه ربه أو لا يستقل بقبض الصنعة إلا بقبض ربه

- ‌قاعدة (114) الأصل بقاء ما كان على ما كان

- ‌قاعدة (115) المُعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها

- ‌قاعدة (116) من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا وهو المشهور

- ‌قاعدة (117) العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين

- ‌قاعدة (118) زيادة العدالة هل هي كشاهد أو كشاهدين

- ‌قاعدة (119) الجزء المشاع هل يتعين أم لا

- ‌قاعدة (120) مضمّن الإقرار هل هو كصريحه أم لا

- ‌قاعدة (121) الأرض هل هي مستهلكة أو مربية

- ‌قاعدة (122) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن

- ‌قاعدة (123) إذا جرى الحكم على موجب التوقع هل يرتفع بالوقوع لأنه

- ‌قاعدة (124) الانتشار هل هو دليل الاختيار أم لا

- ‌قاعدة (125) كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى

الفصل: ‌قاعدة (93) البيع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض

القباب: الذين يتعلق بالذمة، والغصب يتعلق بعين الشيء المغصوب، ولا مزاحمة بينهما، ولذلك لم يقل أحد إن من عليه دين يبرأ بغصب الغاصب له، ولو صرح الغاصب بأن يقول: إنما غصبت ذلك الدين، بل ينصرف الغصب إلى عين ما غصب، ويبقى الدين في الذمة. انتهى.

وما قاله العقباني رحمه الله تعالى هو الذي يظهر من الفرق السابع والثمانين من قواعد شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى، ومثله في قواعد القاضي أبي عبد الله المقري رحمه الله تعالى، ولفظه: المعين لا يستقر في الذمة، وما تقرر في الذمة لا يكون معيناً.

‌قاعدة (92) الموجود حكماً هل هو كالموجود حقيقة أو لا

وعليه صرف ما في الذمة كما مرَّ.

‌قاعدة (93) البيع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض

وعليه ضمان ما في المكيل بعد التقدير وقبل مُضي مقدار التمكين،

ص: 139

أهو من البائع أم من المشتري، وإذا هلك بعد العقد وقبل القبض، فعلى أن البيع التعاقد فالضمان من المبتاع، وعلى أنه التقابض عن تعاوض فالضمان من البائع.

وعليه ما إذا غصب شيئاً ثم باعه وقبض ثمنه، ثم افتقر وقد أجاز المستحق البيع، فعلى أن البيع التعاقد والتقابض معاً، لا يكون له على المبتاع ثمن، وعلى أن البيع التعاقد فقط، فقد أجاز البيع دون القبض، فله أن يأخذ من المبتاع الثمن ثانية.

تنبيه:

قال المازري رحمه الله تعالى: ويبعد أن يعتقد أحد من أهل المذهب أن حقيقة البيع هو التقابض عن تعاوض.

ابن عبد السلام: وهذا القول قد أنكر وجوده في المذهب بعضُ كبار الشيوخ وحفاظهم، وينبني على هذا الإنكار تخطئة لما يثبته الموثقون وغيرهم من الحكم على البائع بإنزال المشتري في الربع المبيع، وتطواف الشهود عليه، وقال: لو كان لازماً للبائع لكان ذلك حق توفية، فيكون ضمان الدار المبيعة من بائعها حتى يقبضها المشتري، وأثبت بعضهم هذا القول في المذهب، ورأى أن القول بإنزال المشتري مبني عليه، وبالجملة فهو قول مختلف في ثبوته بين الشيوخ، وأصول المذهب تأباه.

ابن رشد: في نوازل سحنون من كتاب جامع البيوع شراء الرجل من الرجل الدار والأرض لا يخلو من أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون المبتاع مقراً للبائع باليد والملك.

والثاني: أن يُقر له بالملك ولا يقر له باليد.

والثالث: أن يقر له باليد ولا يقر له بالملك.

والرابع: أن لا يقر له بيد ولا ملك.

ص: 140

فأما إذا كان مقراً له باليد والملك، فلا يلزمه أن يُحوزه ما باع منه، ويسلمه إليه ويُنزله فيه، وإن دفعه دافع عن النزول ف يذلك أو استحقه منه مستحق بعد النزول فيه، فهي مصيبة نزلت به، في قول سحنون، والصواب أنه يلزمه أن يُنزله فيما باع منه ويسلمه إليه، بمنزلة ما إذا كان مقراً له بالملك غير مُقر له باليد، مخافة أن ينهض لينزل ما إذا كان مقراً له بالملك غير مُقر له باليد، مخافة أن ينهض لينزل فيه فيمنعه وكيله فيه، أو أمينه عليه من النزول فيه، ويقول له لا أدري صدق ما تدعيه من شرائه، فإن نزل فيه وصار بيده على الوجهين، فاستحقه من مستحق، كانت مصيبة نزلت به على قول سحنون، وعلى ما في سماع عيسى عن ابن القاسم من كتاب الاستحقاق خلاف قول أشهب في المجموعة، وقد قيل إنه خلاف ما يقوم من سماع عبد الملك في كتاب الكفالة والحوالة من قول ابن وهب وأشهب، وليس ذلك عندي بصحيح.

وأما إذا كان مقراً له باليد غير مقر له بالملك، فعلى مذهب سحنون لا يلزم البائع أن يحوزه ما باع منه، والصواب أن ذلك يلزمه على ما ذكرناه، للعلة التي وصفناها. فإن استُحق من يده شيء من ذلك وجب له هالرجوع بذلك على البائع.

وأما إذا كان غير مقر له باليد ولا بالملك، فلا اختلاف أنه يلزمه أن يحوزه ما باعه منه، وينزله فيه، مخافة أن ينهض لقبض ذلك والنزول فيه، فيمنعه منه مانع، فإن استُحق من يده شيء من ذلك وجب له به الرجوع على البائع أيضاً.

وضمان ما يطرأ على ذلك بعد العقد، وإن كان قبل القبض في الوجوه كلها، من غصب أو غرق أو هدم أو حرق، وما أشبه ذلك، فمن المبتاع، إلا على القول بأن السلعة المبيعة في ضمان البائع وإن كان قبض الثمن وطال الأمر ما لم يقبضها المبتاع، أو يدعوه البائع إلى قبضها فيأبى، وهو قول أشهب.

ص: 141