الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نعم أشار بعض أصحاب النوازل إلى عدم اللزوم فيها، تخريجاً على إسقاط الشيء قب لوجوبه، ومن نمطه في المذهب المالكي كثيرٌ، وقد مر تقرير بعضه في هذا الملخص، واستوفينا ما ورد من ذلك في كتاب الطلاق من كتابنا المترجم بـ"الواعي لمسائل الإنكار والتداعي".
تنبيه:
في صحة تخريج هذا الشيخ على إسقاط الشيء قبل وجوبه نظرٌ، لأن المخرج هنا وهو الطوع بالعيوب تمنع أن يكون من باب إسقاط الشيء قبل وجوبه، بل هو من باب إسقاط الشيء بعد وجوبه وقبل العلم به، فهو أقوى، فتأمله.
وقد نحا القاضي أبو الوليد ابنُ رشد - رحمه الله تعالى- إلى هذا المعنى في نظيرة هذه. والله أعلم.
قاعدة (59)
العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أو لا
فيه خلاف.
وعليه الصفقة إذا جمعت حلالاً وحراماً، ومقارنة البيع للصرف أو النكاح أو الجُعل أو القِراض أو المساقاة أو الشركة، وأما القرض فبإجماع، فمن نظر إلى الاتحاد منع، لاختلاف أحكام المعقود عليه، ومن التفت إلى التعدد أجاز.
والمختار: إن كان مناب الحلال معلوماً بأول وهلة صح القول بالجواز، وإلا امتنع، لأنه انعقد على غرر.
وأما لو أعزاه عرايا من حوائط، في شراء أكثر من عريةٍ: ثالثها: إن كانت بلفظ واحد لم يجز، والأولان على الأصل والقاعدة.
تنبيه:
حصل بعض مشايخ المذهب في الصفقة إذا جمعت حلالاً وحراماً تسعة أقوال:
الأول: فسخ الجميع.
الثاني: فسخ ما قابل الحرام، وصحة ما قابل الحلال.
الثالث: يتبع الأقل الأكثر.
الرابع: الفرق بين أن يعلما معاً بالفساد فيبطل جميعاً؛ أو لا فيبطل ما قابل الحرام، ويصح ما قابل الحلال.
الخامس: الفرق بين ما يصح تملكه، فلا يبطل إلا ما قابل الحرام، وبين ما لا يجوز تملكه، فيبطل جميعه.
السادس: الفرق بين أن يُسميا لكل سلعة ثمناً، فيبطل ما قابل الحرام، أو لا، فيبطل جميعها.
السابع: الفرق بين أن تكون السلعة لمالك واحدٍ فيبطل جميعها، أو لمالكين فيبطل ما قابل الحرام، ويمضي ما قابل الحلال، وبه قال اللخمي رحمه الله.
الثامن: إن كان مناب الحلال معلوماً لأول وهلة صح ما قابل الحلال، وإلا فلا.