الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها العبد يهلك فلا يُدرى أفي العُهدة أو بعدها، فترادا الثمن، ثم يأتي العبد. قال ابن رشد: إن حكم عليهما بذلك حكم وجب أن يُرد العبد للمبتاع، لانكشاف خطأ الحاكم، وهو مما لا اختلاف فيه.
ومنها إذا تعدى المكتري والمستعير المسافة بالدابة فضلت، ثم وجدت بعد أخذ القيمة.
قاعدة (37)
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
ومن ثم كُرهت الغسلة الثالثة إن شك فيها، وصوم يوم عرفة إن شك فيه هل هو العيد أم لا، ورُجح المكروه على المندوب، كإعطاء فقير من القرابة لا تلزمه نفقته وليس في عياله من الزكاة، وكره مالك قراءة السجدة في الفريضة لأنها تشوش على المأموم، فكرهها للإمام ثم للمنفرد حسماً للباب، والحق الجواز، للحديث. كالشافعي، وكُره الانفراد بقيام رمضان إذا أفضي إلى تعطيل إظهاره، أو تشويش خاطره، ونُهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم لئلا يُعظم تعظيم أهل الكتاب للسبت، وأجازه
مالك. قال الداودي لم يبلغه الحديث، وكره تركُ العمل فيه لذلك، وكُره إتباع رمضان بستٍ من شوال، وإن صح فيه الخبر لتوقع ما وقع بعد طول الزمان من إيصال العجم الصيام والقيام، وكل ما يصنع في رمضان إلى آخرها، واعتقاد جهلتهم أنها سنة، كذا ذكر الشيخ شهاب الدين رحمه الله عن زكي الدين عبد العظيم المحدث.
تنبيه:
قال الشيخ شهاب الدين رحمه الله: شاع عند عوام مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة، فإنه ثلاثُ ركعات لأجل أنهم يرون الإمام يُواظب على قراءة السجدة يوم الجمعة ويسجد، ويعتقدون أن تلك ركعةٌ أخرى واجبةٌ، وسد هذه الذرائع متعينٌ في الدين، وكان مالك رحمه الله تعالى شديدُ المبالغة فيها. انتهى.