الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باطن الأذنين لأنهما في أصلهما كالوردة، وميتة ما تطول حياته في البر من البحر. والملح يذوب في الماء، وشجرة الحرم يصادما على غصنها الذي في الحل، وفي عكسه يجب الجزاء باتفاق.
قاعدة (20)
من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك
،
هل يُعطى حكمَ من ملك، أم لا، وهو المعبَّر عنه
بمن ملك أن يملك هل يُعدُّ مالكاً أو لا
وعليه فروع. كمن يقبل التداوي أو يقدر على التسري في الإسلاس. ومن وُهِب له الماء وقد تيمم، (وكذا) أخذُ الزكاة لمن لا مال له، ويقدر على التكسب، أو أُجري عليه نفقة، والمشهور عدم اشتراط القدرة في جواز أخذها. ومن ابتاع عشرة ثياب فاستُحق منها ثمانيةٌ، فأراد أن يتمسك المشتري بالاثنين الباقيين منها، فإنه منع ذلك في المدونة، وأجازه في واضحة ابن حبيب.
والخلاف فيها على من ملك أن يملك هل يُعد مالكاً، (أو لا يُعد)، إذا اختار أحد الوجهين اللذين خُير بينهما، فإن تمسك بالثوبين الباقيين عبد علمه بمقدار ما ينوبهما من الثمن جاز باتفاق القولين.
ومن سرق من الغنيمة قبل القسم، وكذلك عالمُ القراض، وُجد في
حقه سببٌ يقتضي المطالبة بالقسمة، وإعطائه نصيبه من الربح، فهل يُعد مالكاً بالظهور، أو لا يملك إلا بالقسمة، وهو المشهور، قولان في المذهب، وكذلك إذا باع أحدُ الشريكين، تحقق للشريك سبب يقتضي المطالبة بأن يملك القص المبيع بالشفعة.
قال القرافي ولم أر خلافاً في أنه غير مالك.
تنبيه:
قال ابن راشد: وكان شيخنا القرافي يُنكر هذه القاعدة ويقول أرأيت من كانت عنده خمر، وهو يقدر على شربها، وكذلك السرقة.
قال في الفرق الحادي والعشرين والمائة: وبيان بطلانها: أن الإنسان ملك أن يملك أربعين شاة، فهل يتخيل أحد أن يُعدّ مالكاً قبل شرائها حتى تجب عليه الزكاة على أحد القولين، وإذا كان الآن قادراً على أن يتزوج، فهل يجري في وجوب الصداق والنفقة عليه قولان قبل أن يخطب المرأة، ولأنه ملك أن يملك خادماً ودابة، فهل يقول أحد إنه يُعد مالكاً لهما الآن، فتجب عليه نفقتهما على قول من الأقوال الشاذة أو الجادة بل هذا لا يتخيله من عنده أدنى مسكة من العقل والفقه، وكذلك الإنسان ملك أن يشتري أقاربه، فهل يعد أحد من الفقهاء مالكاً لقريبه، فيعتق عليه قبل شرائه على أحد القولين في هذه القاعدة، على زعم من اعتقدها، بل هذا كله باطل بالضرورة، ولا يمكن أن يُجعل هذا من قواعد الشريعة البتة، بل القاعدة التي يُمكن أن تُجعل قاعدة شرعية، ويجري الخلاف في بعض فروعها، لا في كلها: أن من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يُعطى حكم من ملك، أم لا. انتهى.