الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة (74)
من فعل فعلاً لو رُفع إلى الحاكم
لم يفعل سواه هل يكون فعله بمنزلة الحكم أو لا
فيه قولان.
وعليه من أسلم في طعام سلماً فاسداً، مختلفاً في فساده، فأراد أن يأخذ عنه من صِنفه، فإن ذلك لا يجوز، ما لم يحكُم حاكم بالفساد، فإن قررا ذلك بينهما وأشهدا به، فقولان عليهما، وكذلك إن أراد أن يؤخره برأس المال، فإن كان السلم مُجمعاً على فساده، وحكم الحاكم بفسخه جاز، فإن قررا ذلك بينهما وأشهدا به، فعلى القاعدة.
قاعدة (75)
العوض الواحد إذا قابل مخصور المقدار وغير محصوره
هل يُفض عليهما أو يكون للمعلوم وما فضل للمجهول،
وإلا وقع مجاناً
وعليه من صالح عن موضحتي العمد والخطأ. قال ابن القاسم: بينهما، وقال ابن نافع: للخطأ.
ومن خالع على آبق ويزيد ألفاً، فعلى الأول: تُرد الألف ويرد نصف العبد.
وعلى الثاني: تُرد الألف، ويُرد ما في مقابلتها من العبد. والزائد إن كان، له بالخلع، وإلا، كان كمن خالع مجاناً.
تنبيه:
قال ابن شاس في هذه المسألة: وأما على مقتضى قول ابن القاسم في قسمة المأخوذ بين الموضحتين، فيكون نصفُ العبد هنا في مقابلة نصف الألف، فيفسخ البيع فيه، ويُرد نصف الألف إلى آخره.
قال القاضي أبو عبد الله المقري- رحمه الله تعالى ورضي عنه- في قواعده الفقهية: الصواب حذفُ "نصفُ" في الموضعين كما جوَّد اختصاره ابن الحاجب.
والعجيب من القرافي مر على ما في الجواهر ولم ينتبه إليه بابن الحاجب، ولا بمن قبلهما، كاللخمي وابن بشير، وهو دليلٌ على أنه ربما تقل ما لا تأمل فيه.
ورأيت له – رحمه الله تعالى- على هذا الموضع من قول ابن الحاجب: رُدت الزيادةُ- ما نصه: يعني جملة الألف.