الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعليه أيضاً الخلاف في العنب الذي لا يُزببُ، والرطب الذي لا يُتمرُ، ووجوب غسل النفساء إذا ولدت بغير دمٍ.
تنبيه:
قالوا: إذا عم الجرادُ المسالك فلا جزاء.
قاعدة (58)
الملحقات بالعقود هل تُعد كجزئها أو إنشاء ثانٍ
فيه خلاف.
وعليها فروعٌ ومسائلُ: كمن أسلم في مائة قفيز فزاد مثلها قبل الأجل، فإن ألحقناه جاز، وهو مذهب المدونة، وإن قطعناه امتنع، لأنه هدية مديان، وهو مذهب سحنون. ووجه مذهب المدونة بأنه رفع التهمة بالكثرة.
وكابتياع خلفة القصيل والثمرة والزرع، ومال العبد- بعد الأصل والرقبة.
وكالزيادة في الصرف، وثمن السلعة، وصداق المرأة - بعد العقد.
وكاشتراط ضمان المبيع الغائب على الصفة عقب العقد على من ليس عليه من بائع، أو مُبتاع حيث يجوز.
وكما لو وجب الخيار للمبتاع بعد البت- باعتبار تعلق الضمان أمن البائع أم من المبتاع؟ فيه قولان، وأصلهما ما أصل.
وكاشتراء الثمرة بعد صلاحها، ثم الأصل، هل في الثمرة جائحةٌ – وهو المنصوص – أو لا. تخريجاً على الأصل والقاعدة.
تنبيه:
لم يطردوا هذه القاعدة في مسائل كثيرة، كشروط النكاح، ونفقة الربيب، وبيع الدور المطبلة، والأملاك الموظفة، والإمتاع، والثنيا، وتسليف أحد الشريكين صاحبه بعد العقد والشروع، أو تطوعه بزيادة في العمل، أو في المال، أو فيهما بعده، والطوع بعيوب المبيع بعد العقد، وينقد الثمن في الخيار، والعهدة والمواضعة، والمبيع الغائب على صفة صاحبه، وبيع الحيوان والعروض البعيدة الغيبة على الصفة، ومسائل الجُعل، والإجارة على حِرازة زرع، واشتراط تأجير دابة معينة لتركب بعد شهر، وكراء الأرض غير المأمونة كأرض الأندلس والمغرب، وكذلك الجنات والأرجاء والأرض المبيعة على التكسير، ومقتضى القول أن الملحق بالعقد يُعد كجزئه فسادُ هذه العقود، كما هي إشارة صاحب التوضيح في مسألة الشركة، ومقتضى ذلك القول أيضاً دخولُ طُرق البراءة وأقوالها العديد الشتى في الطوع بعيوب المبيع.