الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكأن كل واحد منهم باشر القتل، وكالجنين ما دام في البطن لا يُقسم مال مورثه، إعطاء للمعدوم حكم الموجود، وتسمى بقاعدة التقديرات الشرعية.
قاعدة (55)
الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها
وعليه المالان: أحدهما مُدار، والآخر غير مُدار، وهما غير متساويين، وبيعُ المصحف والخاتم والثوب الذي لو سُبك خرج منه عين، واستعمالُ الذهب في خاتم الرجال، والسيف المحلى إذا كانت حِلية الجميع تبعاً، فإنه جائز بصنف التابع نقداً على المشهور، خلافاً لابن عبد الحكم، وممتنعٌ به نسيئة على المشهور، خلافاً لسحنون، وكان يستحب فيه النقد، ويمضي التأجيل بالعقد.
ومن بذل صداقاً ظاناً أن للمرأة مالاً، فانكشف الغيب بخلافه: فإن قلنا بالأول فله الفسخ، لفوات مقصود عين الانتفاع. وإن قلنا بالثاني أمكن أن يُقال لا قسط لها من الثمن، فيسقط مقابله أو لها قسط، فيُحط عنه بمقدار ما فاته من المقصود، قياساً على الاستحقاق في البياعات أن المستحق إن كان تبعاً فلا يُفسخ العقد في الجميع، وفيه خلاف.
وبيع الحلي المتبوع بصنف التابع، وفيه عن مالك روايتان.
والخنثى إذا بال من المحلين، هل يُنظر إلى الأكثر، فيُحكم له به، أو لا. أجراه ابن يونس على هذا الأصل.
والأجرة على الإمامة تُمنع مفردة، وتجوز مع الأذان، في مشهور مذهب مالك.
وما يُسقى من الزرع والثمار بالوجهين، وتفاوتاً.
وبياض المساقاة مع السواد، وإذا نبت أكثر الغرس أو أقله، فللأقل حُكم الأكثر، فإن نبت أكثره فللغارس فيما نبت وفيما لم ينبت، وإن نبت أقله، فلا شيء للغارس في الجميع، وقيل له سهمه في النابت وإن قل، وإذا أطعم بعض الغرس، فإن كان أكثره سقط عنه العمل، وإلا فلا، وله ما أطعم دون رب الأرض، وقيل بينهما، وإذا وجد المساقي بعض الحائط؛ فإن كان أكثره فلا سقي عليه، وإلا فعليه، وإذا كان بالحائط أنواع مختلفة حل بيع بعضها – وهو الأقل- جازت مساقاة جميعها، وإن كثر لم تجز فيه، ولا في غيره.
وإذا كان بعض العاقلة بالبادية وبعضها بالحاضرة، فإنه يضاف الأقل منها إلى الأكثر عند عبد الملك وأشهب.
وإذا حبس أو تصدق على الأصاغر، فإن حاز لهم الأكثر، صح الجميع، وإن حاز الأقل بطل الجميع، وإن حاز النصف صح ما حيز، وبطل ما لم يجز.
وإذا استُحق الأكثر أو وُجد فيه عيب رُد الجميع، وإن كان بالأقل، فليس له رد ما لم يُستحق، وما ليس فيه عيب.