الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذ لم يعتق، وجميعه رقيق، وهل له استخدامه في يومه أو لا؟ قولان على القاعدة.
والشريكان في العبد يحلف أحدهما بحريته: إن كان دخل المسجد، ويحلف الآخر لقد دخل، فإن قلنا مضمَّن الإقرار كصريحه عتق عليهما إن كانا موسرين، لأن كل واحد منهما يقطع بحنث صاحبه وإنما له عليه قيمة حصته، وإن قلنا إن مضمن الإقرار ليس كصريحه فلا عتق، وهو المشهور في هذه.
قاعدة (121) الأرض هل هي مستهلكة أو مربية
وعليه كراؤها بما تنبت غير الخشب، وبالطعام مطلقاً.
قاعدة (122) الحكم هل يتناول الظاهر والباطن
أم لا يتناول إلا الظاهر فقط وهو الصحيح
وعليه إذا قُضي للمطلقة بالنفقة لظن الحمل، ثم تبين أن لا حمل، في نقض القضاء قولان.
وعليه من أُوصي له بنفقة عمره، فدُفعت له نفقة سبعين سنة بالتعمير، ثم زاد عليها عمرُه، في نقض القضاء ورجوعه على الورثة، أو على أهل الوصايا - قولان لأشهب وابن القاسم.
وعليه لو كان مال السيد مأموناً أضعاف قيمة المدبر والموصى بعتقه، وقلنا بحريتهما بنفس الموت، من غير نظر في الثلث ثم أجيح المال بعد ذلك، ففي إمضاء العتق ونقضه قولان لابن القاسم وأشهب.
وعليه إذا أسلم عبد النصراني، وسيده بعيد الغيبة، فباعه السلطان ثم قدم، فأثبت أنه أسلم قبله.
فقال في الكتاب ينقض البيع، وإن عتق نُقض عتقه.
ومن ابتاع أمة ولم يعلم بعيبها حتى كاتبها، فأخذ قيمة العيب ثم عجزت.
قال بعض القرويين ذلك حكم مضى.
وعليه إذا ابتاع عبداً ثم باعه بمثل الثمن فأكثر، ثم رجع إليه بشراء أو ميراث أو هبة، وهو بحاله لم يتغير، فأراد رده بالعيب على بائعه، وقد كان حكم عليه قبل أن يرجع عليه ألا يرجع بشيء، لخروجه من يده بالبيع بمثل الثمن فأكثر. وعليه إذا ابتاع عبداً ثم باع نصفه من أجنبي، ثم علم بالعيب، فاختار البائع أن يغرم نصف قيمة العيب، ثم بعد غرمه بنصف القيمة رجع العبد إلى يد المشتري، هل للبائع أن يقول إنما غرمت لك نصف قيمة العبد لتبعيض العبد، وهو الآن قد صار في يدك جميعه، فإن شئت فرُدَّ إليَّ جميعه وخذ ثمنك، أو احبس ورد عليَّ نصف قيمة العيب التي أخذت مني.
وللمشتري أيضاً أن يفعل ذلك وإن أباه البائع؟ أو حكم مضى ليس لأحدهما نقضه، في ذلك قولان.
وعليه من ابتاع عبداً بالبراءة من الإباق فأَبْق في الثلاث، وقلنا ضمانه من البائع حتى يخرج من الثلاث سالماً، فترادا الثمن بعد الاستيفاء، ثم