الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه:
نص أبو عِمران على أن للغرماء منع المفلس من إجازة الوصية للوارث، وبأكثر من الثلث، ولم يحكِ فيه خلافاً، وهو بيَّن على القول بأن الإجازة إنشاء عطية، وهو المشهور، والجاري على أنه تقرير أن لا يمنعوه، والله أعلم.
قاعدة (87) من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد
وعليه حرمان القاتل عمداً من الميراث، وتوريث المبتوتة في المرض المخوف، وجبر الثيب بالزنى إذا قصدت به رفع الإجبار، وابتياع الزوجة زوجها قاصدة حل النكاح، وقاصدة الإحناث على قول أشهب، والوصية للوارث ولأكثر من الثلث، وقاصد الإفاتة في البيع الفاسد بالبيع الصحيح على طريق عياض لا اللخمي، وقاصد الفساد في البيع الصحيح كمن اشترى قصيلاً فاستغلاه، فأبى البائع من الإقالة فتركه حتى تحبب على رأي ابن يونس.
ومن هرب برأس المال فيتأخر، ومن أقال في السلم فهرب قبل قبض رأس مال السلم قاصداً فسخ الإقالة. ومن أبدل ماشية فراراً من الزكاة. ومن ارتحل من البلدة التي وجبت فيها الدية على الجاني قبل فرضها فراراً منها فإنه يلحقه حكمها حيث ما كان عند ابن القاسم وغيره.
وإذا اشترى قوم قلادة ذهب على النقد وفيها لؤلؤ فلم ينقدوا حتى فُصْلت وتقاوموا اللؤلؤ وباعوا الذهب، فلما وضعوا أرادوا نقض البيع لتأخير النقد. قال ابن المواز عن ابن القاسم لا يفسد ذلك، لأنه باع على النقد ولم يرض بتأخيرهم، إنما هو رجل مغلوب، وجودها سحنون.
ومن تُصدق عليه بصدقة، فقام يطلبها فمنعه المتصدق، من قبضها، فخاصمه فيها فلم يقبضها حتى مات المتصدق أو فلس، فإنه يُقضى لربها بعد الفلس والموت إذا أثبتها بالبينة المُرضية.
وسارق النصاب في مرات وهو يقدر على إخراجه من الحرز في دفعة واحدة.
والتي ترتد معتزمة فسخ النكاح في رواية علي، وبه أفتى الحوفي حين نزلت ببجاية، وبه قال يحيى بن يحيى في نقل ابن كثير عنه، ونصه: وإذا تنصرت المرأة راجية بذلك فراق زوجها لكراهته فيه ضُربت ضرباً وجيعاً ثم ردت إليه أحبت أو كرهت، وإنما تفارقه وتملك نفسها إذا ارتدت كراهية في الإسلام، وحرصاً على الدين الذي دخلت فيه، فلما استتيبت رجعت إلى الإسلام، فحينئذٍ يكون زوجها خاطباً من الخطاب،