الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وانظر المعيان والساحر والضارب على الخط.
قاعدة (108) السكوت على الشيء هل هو إقرار به أم لا وهل هو إذن فيه أم لا
اختلفوا فيه، ومن فروعه: سقوط الفخار من يد مقلبه إذا أُخذ بغير إذن ربه وتركه وهو ينظر إليه ويراه، هل يضمن أو لا؟ أو يضمن إذا عنَّف، أو أخذها من غير مأخذها.
ومنها: سقوط المكيال بعد امتلائه من يد المبتاع، وقد كال بغير إذن البائع، وقلنا الكيل عليه، وهو حاضر ساكت.
ومنها: إذا غرس في أرض شخص أو بنى فيها، أو غرس على مائه وهو ساكت، ثم أراد المنع، فإن قلنا سكوته كالإذن جرى الأمر في ذلك على العارية المبهمة في الجدار والعرصة، وإن قلنا ليس بإذن فله ذلك بعد أن يحلف، وفروعه في المذهب كثيرة.
قال ابن أبي زيد: وقد جعل أصحابنا السكوت كالإقرار في أمور، منها أن يقول: قد راجعت فتسكت، ثم تدعي من الغد أن عدتها كانت قد انقضت، فلا قول لها.
ومنها: من حاز شيئاً يعرف لغيره، فباعه وهو يدعيه لنفسه، والآخر عالم ساكت لا ينكر بيعه، فذاك يقطع دعواه.
ومنها: أن تأتي ببينة إلى رجل فتقول اشهدوا لي أن عنده كذا وكذا وهو ساكت، فذاك يلزمه.
ومنها: مسألة الأيمان والنذور فيمن حلفه لزوجته أن لا يأذن لها إلا في عيادة مريض، فخرجت بغير إذنه، لم يحنث. قالوا إلا أن يسكت بعدما رآها فإنه يحنث.
ومنها: مسألة كتاب كراء الدور وألأرضين في الذي زرع أرض رجل بغير إذنه، وهو عالم ولم ينكر ذلك عليه.
ومنها: إذا اتجر العبد بمعرفة مولاه وعلمه ولا يغير ذلك ولا ينكره.
ومنها: إذا علم الأب والوصي والسيد بنكاح من إلى نظرهم وسكتوا.
ومنها: إذا سكت الغرماء عن عتق الغريم وطال ذلك، أو سكتوا حتى قسم الورثة تركة الغريم، ولا مانع.
ومنها: مسألة الابن الساكت.
تنبيه:
قال ابن رشد في كتاب الدعوى والصلح من البيان: لا خلاف أن السكوت ليس برضا لأن الإنسان قد يسكت مع كونه غير راض، وإنما اختلف في السكوت هل هو إذن أم لا، ورُجح كونه ليس بإذنه، لقوله – عليه السلام في البكر "إذنها صُماتها" فدل ذلك على أن ذلك خاص بها.