الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه:
قال القرافي: هذا ليس على إطلاقه، بل اجتمعت الأمة على اعتبار الأصل، وإلغاء الغالب، في دعوى الدين ونحوه، فإن القول قول المدعى عليه، وإن كان الطالب أصلح الناس، وأتقاهم لله، ومن الغالب عليه أن لا يدعي إلا ماله، فهذا الغالب ملغي إجماعاً، واتفق الناس على تقديم الغالب، وإلغاء الأصل في البينة إذا شهدت، فإن الغالب صدقها، والأصل براءة ذمة المشهود عليه، وألغي الأصل ها هنا بالإجماع، عكس الأول، فليس الخلاف على الإطلاق.
قاعدة (18)
كل عضو غسل هل يرتفع حدثه، أو لا، إلا بالكمال والفراغ
وعليه تفريق النية على الأعضاء، ولِبس أحد الخفين، قبل غسل الخرى، عند قوم.
تنبيهات:
الأول: استشكل ابن راشد تصوير مسألة تفريق النية، على الأعضاء، وذكر عن بعض أشياخه أنه كان ينكر القاعدة التي بني عليها خلافُ المسألة، ويقول: لا أصل لها.
ابن عبد السلام: ولا معنى لإنكاره له، بعد نقل جماعة كثيرة المسائلَ الدالة عليه.
أبو عمران: وما زال الحذاق من الشيوخ، يبنون عليه، وتظهر فائدته في مسائل، وذلك كاف في ثبوت الخلاف في مثله، وكثير من الأصول في المذهب، لا تجد الخلاف منصوصاً، في أصلها، مع كونهم يذكرون الخلاف، ويبنون عليه، وذلك: مثل قولهم في عقد الخيار، هل هو مخل، حتى ينعقد، أو بالعكس.
الثاني: أنكر ابن العربي وجود القول بأن كل عضو يطهر بانفراده، قال: وإنما تقول الشافعية، وهو مع ذلك أصل فاسد، فإنه يلزم عليه أن يجوز مسّ المصحف لمن غسل وجهه ويديه، وهو خلاف الإجماع.
وأجاب ابن عرفة- رحمه الله بأنه لا يلزم، لأنا وإن قلنا بأن كل عضو يطهر بانفراده، فإنا إنما نعرف ذلك بإكمال الوضوء، فإتمام الوضوء كاشف بأن العضو قد طهر، ولا يُمس المصحف قبل تبين الكاشف.
قال بعض حذاق تلامذته: ولا يخفى عليك ما في الجواب من التكلف، ثم هو غير سديد، فإن القائل بذلك يرى أن العضو بنفس الفراغ منه طهر، دون انتظار شيء، ولذا أجروا عليه صحة تفريق النية على الأعضاء.
واحتجوا له بحديث: (إذا توضأ العبد، فغسل وجهه، خرجت الخطايا من وجهه
…
) الحديث إلى آخره.
قالوا لأن خروج الخطايا من العضو، إنما يكون بعد طهارته في نفسه