الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة (71)
المعدوم مغنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا
وعليه من وجد في الصرف رصاصاً، أو نحاساً، هل له الرضى به، ويكون كالزائف، أو يكون كالعدم، فيُفسح الصرف لتأخير البعض، قولان، ومن وجد رأس مال السلم نُحاساً أو رصاصاً أبدله ولا ينتقض.
قال سحنون: معناه أنه مغشوشٌ لا محضُ نُحاسٍ، وقيل على ظاهره، وهي مسألة السلم الأول منها.
قاعدة (72)
الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا
وعليه صحة أنكحتهم وفسادها.
فعلى الأول تحل الكتابية المبتوتة بوطء الكافر وعلى الثاني، لا.
وإذا عقد على أم وابنتها، ثم أسلم ولم يصبهما، هل يُفسخ، أو يختار، وإذا تزوجها بخمر وقبضتها ثم أسلما ولم يدخل، فالمشهور أن لها شيئاً بناء على الخطاب، فقيل صداق المثل، وقيل قيمة الخمر، وقيل ربع دينار، والشاذ لا شيء لها.
وعليه إكراء الدابة منهم ليركبوها لأعيادهم، وبيعُ شاةٍ منهم لعيدهم،
فعلى الخطاب فهم عاصون بإقامة عيدٍ لأنفسهم، فيكون المسلم عاصياً في إعانته لهم على معصيتهم، وعلى أن لا، فلا.
وعليهما حملُ المسلم أمه الذمية إلى الكنيسة، ولزوم الإحداد وعدة الوفاة من المسلم، وطلاقه وعتقه، والعتق بالمثلة، وغُرم من أتلف له خمراً أو خنزيراً، وإباحة وطئها لزوجها المسلم يقدم في نهار رمضان، وجبرها على الاغتسال لزوجها المسلم، وتمكين المستأمن من بيع خمر لذمي.
تنبيه:
قال ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون وقد بين الله في قوله تعالى: (وأخذهم الربا وقد نُهوا عنه). فإن كان ذلك خبراً عما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، وأنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت، وإن كان خبراً عما أنزل الله على موسى في التوراة، وأنهم بدلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا، فهل تجوز لنا معاملتهم، والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم، أو لا، فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز، وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد، والصحيح: جواز معاملتهم مع رباهم، واقتحام ما حرَّم الله سبحانه عليهم. فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآناً وسُنة. قال تعالى:(وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم) وهذا نص.
وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم تسليماً اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله.
والحاسم لذلك الشك والخلاف: اتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب.