الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العام، وخالفه غيره، فإن ناقضت أصلاً شرعياً كغلبة الفساد مع أصل الصحة فقولان، وقد تختلف فيختلف لذلك ككفاءة المولى والعبد والفقير، لاختلاف الأقاليم في كونه معرة أو لا.
قاعدة (118) زيادة العدالة هل هي كشاهد أو كشاهدين
وعليه القضاء بالأعدل في النكاح، وفيما ليس بمال.
قاعدة (119) الجزء المشاع هل يتعين أم لا
وعليه من حلف بحرية شقص له في عبد إن فعل كذا، ثم باع شقصه من غير شريكه، ثم اشترى شقص شريكه، ثم فعل ذلك هل يعتق عليه أم لا.
ومن غلبت عليه الخوارج فأخذوا زكاته أو خراجه، هل يؤخذ منه ثانياً أم لا؟ ، ومن باع نصف عبد يملك جميعه ثم استُحق نصفُه هل يجري الاستحقاق فيما بيع وفيما بقيَ؟ أو إنما يقع الاستحقاق في الباقي والبيع منعقد في النصف المبيع؟
ومن غصب جزءاً مشاعاً هل يتعين ذلك الجزء بالغصب، أو الغصب
طرأ على الجميع؟ وكذلك من ارتهن جزءاً مشاعاً أو وُهب له أو تُصدق به عليه، ولم يرفع الراهن ولا الواهب ولا المتصدق يده، هل يصح حوزه أم لا؟
ومن ساق إلى زوجه نصف أملاكه مشاعاً، ثم باع جزءاً منها مشاعاً أفتى ابن القطان بأن البيع شائع في الجميع، وأن للمرأة أن ترجع في نصف المبيع.
وأفتى ابن عتاب: إن كان الذي باع الزوج عن ملكه النصف فأقل فلا كلام لها إلا في الشفعة، وإن كان أكثر من النصف مثل أن يبيع ثلاثة أرباع، فلها الرجوع في الزائد على نصف المبيع، وما كان فعلى هذا الترتيب.
تنبيه:
على هذا الاختلاف جاء جواب الشيخ أبي محمد بن أبي زيد رحمه الله تعالى وغفر له.
قال في غرائب الأحكام: سئل ابن أبي زيد عن دار بين رجلين مشاعة، فعدا على أحدهما غاصب قاهر فغصبه نصيبه مشاعاً، هل للآخر أن يكري نصيبه أو يبيعه أو يقاسم فيه؟
فأجاب: إنه لا سبيل إلى القسم فيه ما دام الأمر ممتنعاً من الأحكام، وله أن يبيع نصيبه أو يكريه.
وقد اختلف في الكراء والثمن، هل للمغصوب منه فيه مدخل، فقيل إنه يدخل معه فيه، إذ لا يتميز نصيب المغصوب منه، وقيل لا مدخل له معه، إذ غرض الغاصب هذا دون هذا، وهذا أشبه بالقياس.