الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأحكام فيه، وعلى الثاني فلا، إذ لا تجري فيه أحكام النكاح من الموارثة ونحوها، ويكون متراخياً في الصرف.
وعليه لو باع المسلم عبده الكافر من كافر على أن الخيار للبائع ثم أسلم العبد في مدة الخيار، هل يجوز للمسلم إمضاء البيع أم لا، قولان، بناء على أنه منبرم فيجوز، أو منحل فلا يجوز، لأنه كابتداء بيع.
وعليه إذا اشترى أباه بالخيار له، هل يُعتق عليه، وهو قول أصبغ وابن حبيب، عن رضى أو لا، وهو مذهب المدونة، قولان.
تنبيه:
اتفقوا على أن ما حدث في أيام الخيار من غلة كلبن وبيض وثمرة ونحو ذلك: للبائع، كما اتفقوا على أن الضمان منه، والنفقة وصدقة الفطر عليه، وكذلك اتفقوا على أن لا شفعة في الخيار إلا بعد الإمضاء.
ابن عبد السلام: ولا فرق في المذهب في الخيار بين أن يكون للبائع أو للمشتري أو لأجنبي، وخالف جماعة إذا كان الخيار لغير البائع.
قاعدة (84) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا
وعليه العبد والمحجور يتزوجان بغير إذن الحاجر، ثم يجيزه.
ومسألة الصرف في الخلخالين يباعان بعين ثم يستحقان، للمستحق إمضاء البيع ما لم يفترق المتبايعان.
وقال أشهب: القياس الفسخ، وإن تفرقا فللمستحق الإمضاء إن قلنا
بانبرام عقد الخيار، وإن قلنا بانحلاله لم يكن له الإمضاء، وهكذا يجري الأمر في اشتراط حضور الخلخالين.
قال ابن محرز: إن كانت الإجازة كابتداء بيع اشتراط رضى المشتري، وإن كان ذلك تتميماً لما تقدم لم يشترط حضور الخلخالين، فالمسألة معترضة.
قال ابن بشير: العذر عن حضور الخلخالين عد الإمضاء كالابتداء، وعن عدم اشتراط رضى المشتري عد المُصرف كالوكيل على الصرف، إذ لا مضرة على المشتري في الإمضاء لدخوله على ذلك.
تنبيه:
ناقض اللخمي والمازري وأبو الطاهر قول أشهب في مسألة الخلخالين بقوله في العبد يتزوج حرة بغير إذن سيده، أو المحجور بغير إذن وليه، ويدخل بها ثم توجد تزني- أن رجمها موقوف على إجازة السيد والولي النكاح- فإن أجازه كانت مُحصنة ورُجمت، وإن لم يُجزهُ لم تُرجم، وحُدت حد البكر.
وأجاب الشيخ أبو الطاهر عن أشهب بما معناه: إن المناجزة المطلوبة في باب الصرف أضيق منها في باب النكاح، فلذا جعل الخيار الحكمي في الصرف كالشرطي لضيقه، بخلاف النكاح.
وأجاب الشيخ الفقيه القاضي العلامة المحصل الأذري أبو عبد الله محمد بن محمد بن عقبة الجذامي التونسي – رحمه الله ورضي عنه وأرضاه- ومن خطه نقلت – لما سأله الجواب عن المناقضة المذكورة، وعن عدة مسائل شيخُ شيوخنا الشيخ الفقيه المحصل الحافظ: أبو الربيع سليمان بن الحسن البوزيدي- تغمده الله برضوانه-: بأن إجازة السيد نكاح العبد من باب رفع الموانع لحصول المقتضي وهو أركان النكاح