المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب نصاب الإبل - حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي - جـ ٢

[ابن عابدين]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الْوِتْرِ وَالنَّوَافِلِ

- ‌بَابُ إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

- ‌[فُرُوعٌ فِي قَضَاء الْفَوَائِت]

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْوَطَنِ الْأَصْلِيِّ وَوَطَنِ الْإِقَامَةِ]

- ‌[فُرُوعٌ فِي قَصْر الصَّلَاة]

- ‌[بَابُ بَابُ الْجُمُعَةِ]

- ‌بَابُ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌[فُرُوعٌ فِي صَلَاة الْخَوْف]

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

- ‌[مطلب فِي دفن الْمَيِّت]

- ‌[فُرُوعٌ فِي الْجَنَائِز]

- ‌[مطلب فِي الثَّوَاب عَلَى المصيبة]

- ‌[مطلب فِي زِيَارَة الْقُبُور]

- ‌[مطلب فِي وَضَعَ الجريد ونحو الآس عَلَى الْقُبُور]

- ‌[تَتِمَّةٌ قَطْعُ النَّبَاتِ الرَّطْبِ وَالْحَشِيشِ مِنْ الْمَقْبَرَةِ دُونَ الْيَابِسِ]

- ‌بَابُ الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ السَّائِمَةِ

- ‌ بَابٌ نِصَابُ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ

- ‌[بَابُ الْعَاشِرِ فِي الزَّكَاة]

- ‌[بَابُ زَكَاة الرِّكَازِ]

- ‌بَابُ الْعُشْرِ

- ‌[فُرُوعٌ فِي زَكَاة الْعَشْر]

- ‌[بَابُ مَصْرِفِ الزَّكَاةِ وَالْعُشْرِ]

- ‌[فُرُوعٌ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ]

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[سَبَبُ صَوْمِ رَمَضَانَ]

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ

- ‌[فُرُوعٌ فِي الصِّيَام]

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ الْمُبِيحَةِ لِعَدَمِ الصَّوْمِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي صَوْمِ السِّتِّ مِنْ شَوَّالٍ]

- ‌بَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌[سُنَنٌ وَآدَابٌ الْحَجِّ]

- ‌[مطلب فِي أَحْكَام الْعُمْرَة]

- ‌[مطلب فِي الْمَوَاقِيت]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِحْرَامِ وَصِفَةِ الْمُفْرِدِ

- ‌[مطلب فِي رَمْي جَمْرَة العقبة]

- ‌[مطلب فِي طَوَاف الزِّيَارَة]

- ‌بَابُ الْقِرَانِ

- ‌بَابُ التَّمَتُّعِ

- ‌[بَابُ الْجِنَايَاتِ فِي الْحَجّ]

- ‌بَابُ الْإِحْصَارِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْقُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ]

- ‌بَابُ الْهَدْيِ

- ‌[فُرُوعٌ فِي الْحَجُّ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي تَفْضِيلِ الْحَجِّ عَلَى الصَّدَقَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي فَضْلِ وَقْفَةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي تَكْفِيرِ الْحَجِّ الْكَبَائِرَ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي دُخُولِ الْبَيْتِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اسْتِعْمَالِ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَنْ جَنَى فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَجَأَ إلَيْهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِمَاءِ زَمْزَمَ]

- ‌[حرم الْمَدِينَة وَمَكَّة]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْمُجَاوَرَةِ بِالْمَدِينَةِ الْمُشَرَّفَةِ وَمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ]

- ‌[خَاتِمَة فِي الْحَجّ]

الفصل: ‌ باب نصاب الإبل

(ثُمَّ جَعَلَهَا سَائِمَةً اُعْتُبِرَ) أَوَّلُ (الْحَوْلِ مِنْ وَقْتِ الْجَعْلِ) لِلسَّوْمِ؛ كَمَا لَوْ بَاعَ السَّائِمَةَ فِي وَسْطِ الْحَوْلِ أَوْ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ بِجِنْسِهَا أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهَا أَوْ بِنَقْدٍ وَلَا نَقْدَ عِنْدَهُ أَوْ بِعُرُوضٍ وَنَوَى بِهَا التِّجَارَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ حَوْلًا آخَرَ جَوْهَرَةٌ؛ وَفِيهَا لَيْسَ فِي سَوَائِمِ الْوَقْفِ وَالْخَيْلِ الْمُسَبَّلَةِ زَكَاةٌ لِعَدَمِ الْمَالِكِ وَلَا فِي الْمَوَاشِي الْعُمْيِ، وَلَا مَقْطُوعَةِ الْقَوَائِمِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ سَائِمَةً

.‌

‌ بَابٌ نِصَابُ الْإِبِلِ

بِكَسْرِ الْبَاءِ وَتُسَكَّنُ مُؤَنَّثَةٌ لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا، وَالنِّسْبَةُ إلَيْهَا إبَلِيٌّ بِفَتْحِ الْبَاءِ، سُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّهَا تَبُولُ عَلَى أَفْخَاذِهَا (خَمْسٌ، فَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ) مِنْهَا (إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بُخُتٍ) جَمْعُ بُخْتِيٍّ: وَهُوَ مَا لَهُ سَنَامَانِ، مَنْسُوبٌ

ــ

[رد المحتار]

قَوْلُهُ كَمَا لَوْ بَاعَ السَّائِمَةَ) قَيَّدَ بِهَا لِأَنَّ عُرُوضَ التِّجَارَةِ إذَا اُسْتُبْدِلَتْ لَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ.

قُلْت: وَمِثْلُ الْعُرُوضِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فَلَا زَكَاةَ عَلَى الصَّيْرَفِيِّ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ (قَوْلُهُ فِي وَسْطِ الْحَوْلِ) بِسُكُونِ السِّينِ وَهُوَ أَفْيَدُ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِجُزْءٍ مُبْهَمٍ بَيْنَ طَرَفَيْ الشَّيْءِ، بِخِلَافِ مُحَرَّكِهَا فَإِنَّهُ اسْمٌ لِجُزْءٍ تَسَاوَى بُعْدُهُ عَنْ طَرَفَيْ الشَّيْءِ فَيَكُونُ جُزْءًا مُعَيَّنًا مِنْ الْحَوْلِ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ اهـ ح (قَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْحَوْلِ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ: أَيْ قَبْلَ انْتِهَائِهِ بِيَوْمٍ، وَالْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الزَّمَانِ وَلَوْ سَاعَةً، وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِأَوْ كَمَا فِي الْحَدِيثِ «وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا» وَفَائِدَتُهُ مَعَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْوَسَطِ التَّنْبِيهُ عَلَى بُطْلَانِ الْحَوْلِ بِالْبَيْعِ، وَإِنْ مَضَى مُعْظَمُهُ، وَدَفْعُ تَوَهُّمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَسَطِ الْجُزْءُ الْمُعَيَّنُ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: وَلَا نَقْدَ عِنْدَهُ) أَمَّا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نَقْدٌ نِصَابًا فَإِنَّهُ يُضَمُّ إلَيْهِ وَيُزَكِّيهِ مَعَهُ بِلَا اسْتِقْبَالِ حَوْلٍ؛ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَلَا نِصَابَ عِنْدَهُ لِيَشْمَلَ مَا إذَا بَاعَهَا بِجِنْسِهَا أَوْ بِغَيْرِهِ؛ فَفِي الْجَوْهَرَةِ: وَلَوْ بَاعَ الْمَاشِيَةَ قَبْلَ الْحَوْلِ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِمَاشِيَةٍ ضَمَّ الثَّمَنَ إلَى جِنْسِهِ بِالْإِجْمَاعِ: أَيْ يَضُمُّ الدَّرَاهِمَ إلَى الدَّرَاهِمِ وَالْمَاشِيَةَ إلَى الْمَاشِيَةِ (قَوْلُهُ الْمُسَبَّلَةِ) أَيْ الْمَجْعُولَةِ لِيُغَازَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ - تَعَالَى - بِوَقْفٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَهَذَا التَّفْصِيلُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ فِي الْخَيْلِ مُطْلَقًا ط بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ وَلَا فِي الْمَوَاشِي الْعُمْيِ) نَقَلَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ فِي الْعَمَى رِوَايَتَيْنِ. وَعِنْدَهُمَا تَجِبُ، كَمَا لَوْ كَانَ فِيهَا عَمًى نَهْرٌ وَجَزَمَ فِي الْبَحْرِ فِي الْبَابِ الْآتِي بِالْوُجُوبِ فِيهَا، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ تَحَقَّقَ فِيهَا السَّوْمُ وَجَبَتْ وَإِلَّا فَلَا بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

[بَابٌ نِصَابُ الْإِبِلِ]

. بَابٌ

بِالتَّنْوِينِ مُبْتَدَأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ أَوْ بِالْعَكْسِ، وَنِصَابٌ مُبْتَدَأٌ وَخُمُسٌ خَبَرُهُ، وَاَلَّذِي فِي الْمِنَحِ نِصَابُ الْإِبِلِ بِغَيْرِ بَابٍ ط (قَوْلُهُ نِصَابُ الْإِبِلِ) أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ وَلَوْ أَبُوهُ وَحْشِيًّا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ الْأُمُّ أَهْلِيَّةً، وَشَمِلَ الصِّغَارَ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَكُونَ كُلُّهَا كَذَلِكَ لِمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ. فَالصِّغَارُ تَبَعٌ لِلْكِبَارِ، وَشَمِلَ الْأَعْمَى وَالْمَرِيضَ وَالْأَعْرَجَ لَكِنْ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ، وَشَمِلَ السِّمَانَ وَالْعِجَافَ لَكِنْ تَجِبُ شَاةٌ بِقَدْرِ الْعِجَافِ وَبَيَانُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ مُؤَنَّثَةٌ) قَالَ فِي ذَيْلِ الْمُغْرِبِ: كُلُّ جَمْعٍ مُؤَنَّثٌ إلَّا مَا صَحَّ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ فِيمَنْ يُعْلَمُ، تَقُولُ: جَاءَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَجَاءَتْ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وَأَسْمَاءُ الْجُمُوعِ مُؤَنَّثَةٌ نَحْوَ الْإِبِلِ وَالذَّوْدِ وَالْخَيْلِ وَالْغَنَمِ وَالْوَحْشِ وَالْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، وَكَذَا كُلُّ مَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ بِالتَّاءِ أَوْ يَاءِ النَّسَبِ كَتَمْرٍ وَنَخْلٍ وَرُومِيٍّ وَرُومٍ وَبُخْتِيٍّ وَبُخُتٍ اهـ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْبَاءِ) كَقَوْلِهِمْ فِي النِّسْبَةِ إلَى سَلِمَةَ: أَيْ بِكَسْرِ اللَّامِ سَلْمَى بِالْفَتْحِ لِتَوَالِي الْكَسَرَاتِ مَعَ الْيَاءِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَبُولُ عَلَى أَفْخَاذِهَا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ بَيْنَهُمَا اشْتِقَاقًا أَكْبَرَ، وَهُوَ اشْتِرَاكُ الْكَلِمَتَيْنِ فِي أَكْثَرِ الْحُرُوفِ مَعَ التَّنَاسُبِ فِي الْمَعْنَى كَمَا هُنَا، فَإِنَّ الْإِبِلَ مَهْمُوزٌ وَبَالَ أَجْوَفُ ح (قَوْلُهُ بُخُتٍ) بِالْجَرِّ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَالْأَوْلَى نَصْبُهُ عَلَى التَّمْيِيزِ ط

ص: 277

إلَى بُخْتَنَصَّرَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْعَرَبِيِّ وَالْعَجَمِيِّ فَوُلِدَ مِنْهُمَا وَلَدٌ فَسُمِّيَ بُخْتِيًّا (أَوْ عِرَابِ شَاةٍ) وَمَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ عَفْوٌ (وَفِيهَا) أَيْ الْخَمْسِ وَعِشْرِينَ (بِنْتُ مَخَاضٍ وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي) السَّنَةِ (الثَّانِيَةِ) سُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّ أُمَّهَا غَالِبًا تَكُونُ مَخَاضًا أَيْ حَامِلًا بِأُخْرَى (وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ) إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ (بِنْتُ لَبُونٍ وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ) لِأَنَّ أُمَّهَا تَكُونُ ذَاتَ لَبَنِ الْأُخْرَى غَالِبًا (وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ) إلَى السِّتِّينَ (حِقَّةٌ) بِالْكَسْرِ (وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ) وَحَقَّ رُكُوبُهَا (وَفِي إحْدَى وَسِتِّينَ) إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ (جَذَعَةٌ) بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ (وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ) لِأَنَّهَا تَجْذَعُ: أَيْ تَقْلَعُ أَسْنَانَ اللَّبَنِ (وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ) إلَى تِسْعِينَ (بِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي إحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ) كَذَا كُتُبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه (ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ) عِنْدَنَا (فَيُؤْخَذُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ) مَعَ الْحِقَّتَيْنِ

ــ

[رد المحتار]

وَهُوَ كَذَلِكَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (قَوْلُهُ بُخْتَنَصَّرَ) بِضَمِّ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ وَالنُّونِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ الْمُشَدَّدَةِ فِي آخِرِهِ رَاءٌ: عَلَمٌ مُرَكَّبٌ تَرْكِيبَ مَزْجٍ عَلَى مَلِكٍ ح.

وَفِي الْقَامُوسِ: بُخْتَنَصَّرَ بِالتَّشْدِيدِ، أَصْلُهُ بُوخْتُ وَمَعْنَاهُ ابْنٌ وَنَصَّرَ كَبَقَّمَ صَنَمٌ؛ وَكَانَ وُجِدَ عِنْدَ الصَّنَمِ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ أَبٌ فَنُسِبَ إلَيْهِ، خَرَّبَ الْقُدْسَ. اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ عِرَابٍ) جَمْعُ عَرَبِيٍّ لِلْبَهَائِمِ وَلِلْأَنَاسِيِّ عَرَبٌ، فَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا فِي الْجَمْعِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: شَاةٌ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَثْنَى بَحْرٌ. وَفِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْجَوْهَرَةِ قَالَ الْخُجَنْدِيُّ: لَا يَجُوزُ فِي الزَّكَاةِ إلَّا الثَّنِيّ مِنْ الْغَنَمِ فَصَاعِدًا، وَهُوَ مَا أَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ. وَلَا يُؤْخَذُ الْجَذَعُ: وَهُوَ الَّذِي أَتَى عَلَيْهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَإِنْ كَانَ يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ. اهـ. (قَوْلُهُ عَفْوٌ) مَصْدَرٌ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ: أَيْ عَفَا الشَّارِعُ عَنْهُ فَلَمْ يُوجِبْ فِيهِ شَيْئًا ط (قَوْلُهُ: بِنْتُ مَخَاضٍ) قَيَّدَ بِهَا لِأَنَّهَا لَا يَجُوزُ دَفْعُ الذُّكُورِ فِيهَا إلَّا بِطَرِيقِ الْقِيمَةِ كَمَا يَأْتِي؛ وَالْوَاجِبُ فِي الْمَأْخُوذِ الْوَسَطُ كَمَا سَيَجِيءُ فِي بَابِ الْغَنَمِ (قَوْلُهُ سُمِّيَتْ بِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الْمُغْرِبِ: مَخَضَتْ الْحَامِلُ مَخْضًا وَمَخَاضًا أَخَذَهَا وَجَعُ الْوِلَادَةِ، وَمِنْهُ - {فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ} [مريم: 23]- وَالْمَخَاضُ أَيْضًا النُّوقُ الْحَوَامِلُ الْوَاحِدَةُ خَلِفَةٌ، وَيُقَالُ لِوَلَدِهَا إذَا اسْتَكْمَلَ سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ ابْنُ مَخَاضٍ لِأَنَّ أُمَّهُ لَحِقَتْ بِالْمَخَاضِ مِنْ النُّوقِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْقَامُوسِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ غَالِبًا) لِأَنَّهَا قَدْ لَا تَحْمِلُ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِبِنْتِ مَخَاضٍ وَكَذَا بِنْتُ لَبُونٍ السِّنُّ لَا أَنْ تَكُونَ مَخَاضًا أَوْ لَبُونًا فَهُوَ مُخْرَجٌ مَخْرَجَ الْعَادَةِ لَا مَخْرَجَ الشَّرْطِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ فِي فَصْلِ مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ، وَهَذَا مَعَ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْرِبِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا مَعْنًى لُغَوِيٌّ أَيْضًا لَا شَرْعِيٌّ فَقَطْ كَمَا فَهِمَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ عِبَارَةِ الزَّيْلَعِيِّ الْمَذْكُورَةِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ) أَيْ وَلَوْ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ كَيَوْمٍ فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ مِنْ أَنَّهَا الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا سَنَتَانِ أَفَادَهُ ط (قَوْلُهُ: لِأُخْرَى) أَيْ لِبِنْتٍ أُخْرَى ط (قَوْلُهُ وَحَقَّ رُكُوبُهَا) بَيَانٌ لِعِلَّةِ التَّسْمِيَةِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ (قَوْلُهُ: كَذَا كُتُبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) كُتُبٌ مُبْتَدَأٌ مُضَافٌ وَكَذَا خَبَرُهُ وَأَبِي بَكْرٍ عَطْفٌ عَلَى الْمُضَافِ إلَيْهِ ح. وَفِي عَامَّةِ النُّسَخِ إلَى أَبِي بَكْرٍ: أَيْ الْوَاصِلَةِ إلَيْهِ؛ فَفِي الْفَتْحِ عَنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ " «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ، وَلَمْ يُخْرِجْهَا إلَّا عُمَّالُهُ حَتَّى تُوُفِّيَ فَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ فَعَمِلَ بِهَا إلَخْ»

قُلْت: وَإِنَّمَا ذَكَرَ الشَّارِحُ هَذِهِ الْجُمْلَةَ هُنَا وَلَمْ يُؤَخِّرْهَا إلَى آخِرِ الْكَلَامِ لِوُقُوعِ الْخِلَافِ لِاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيمَا بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ الْآتِي عِنْدَنَا، أَمَّا مَا دُونَهَا فَلَا خِلَافَ فِيهِ، إلَّا مَا وَرَدَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ خَمْسُ شِيَاهٍ، وَتَمَامُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ (قَوْلُهُ: عِنْدَنَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: إذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ إلَّا مِائَةً وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

ص: 278