المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فروع في مصرف الزكاة] - حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي - جـ ٢

[ابن عابدين]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الْوِتْرِ وَالنَّوَافِلِ

- ‌بَابُ إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

- ‌[فُرُوعٌ فِي قَضَاء الْفَوَائِت]

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْوَطَنِ الْأَصْلِيِّ وَوَطَنِ الْإِقَامَةِ]

- ‌[فُرُوعٌ فِي قَصْر الصَّلَاة]

- ‌[بَابُ بَابُ الْجُمُعَةِ]

- ‌بَابُ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌[فُرُوعٌ فِي صَلَاة الْخَوْف]

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

- ‌[مطلب فِي دفن الْمَيِّت]

- ‌[فُرُوعٌ فِي الْجَنَائِز]

- ‌[مطلب فِي الثَّوَاب عَلَى المصيبة]

- ‌[مطلب فِي زِيَارَة الْقُبُور]

- ‌[مطلب فِي وَضَعَ الجريد ونحو الآس عَلَى الْقُبُور]

- ‌[تَتِمَّةٌ قَطْعُ النَّبَاتِ الرَّطْبِ وَالْحَشِيشِ مِنْ الْمَقْبَرَةِ دُونَ الْيَابِسِ]

- ‌بَابُ الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ السَّائِمَةِ

- ‌ بَابٌ نِصَابُ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ

- ‌[بَابُ الْعَاشِرِ فِي الزَّكَاة]

- ‌[بَابُ زَكَاة الرِّكَازِ]

- ‌بَابُ الْعُشْرِ

- ‌[فُرُوعٌ فِي زَكَاة الْعَشْر]

- ‌[بَابُ مَصْرِفِ الزَّكَاةِ وَالْعُشْرِ]

- ‌[فُرُوعٌ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ]

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[سَبَبُ صَوْمِ رَمَضَانَ]

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ

- ‌[فُرُوعٌ فِي الصِّيَام]

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ الْمُبِيحَةِ لِعَدَمِ الصَّوْمِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي صَوْمِ السِّتِّ مِنْ شَوَّالٍ]

- ‌بَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌[سُنَنٌ وَآدَابٌ الْحَجِّ]

- ‌[مطلب فِي أَحْكَام الْعُمْرَة]

- ‌[مطلب فِي الْمَوَاقِيت]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِحْرَامِ وَصِفَةِ الْمُفْرِدِ

- ‌[مطلب فِي رَمْي جَمْرَة العقبة]

- ‌[مطلب فِي طَوَاف الزِّيَارَة]

- ‌بَابُ الْقِرَانِ

- ‌بَابُ التَّمَتُّعِ

- ‌[بَابُ الْجِنَايَاتِ فِي الْحَجّ]

- ‌بَابُ الْإِحْصَارِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْقُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ]

- ‌بَابُ الْهَدْيِ

- ‌[فُرُوعٌ فِي الْحَجُّ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي تَفْضِيلِ الْحَجِّ عَلَى الصَّدَقَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي فَضْلِ وَقْفَةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي تَكْفِيرِ الْحَجِّ الْكَبَائِرَ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي دُخُولِ الْبَيْتِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اسْتِعْمَالِ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَنْ جَنَى فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَجَأَ إلَيْهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِمَاءِ زَمْزَمَ]

- ‌[حرم الْمَدِينَة وَمَكَّة]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْمُجَاوَرَةِ بِالْمَدِينَةِ الْمُشَرَّفَةِ وَمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ]

- ‌[خَاتِمَة فِي الْحَجّ]

الفصل: ‌[فروع في مصرف الزكاة]

كَالصَّحِيحِ الْمُكْتَسِبِ وَيَأْثَمُ مُعْطِيهِ إنْ عَلِمَ بِحَالِهِ لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْمُحَرَّمِ (وَلَوْ سَأَلَ لِلْكِسْوَةِ) أَوْ لِاشْتِغَالِهِ عَنْ الْكَسْبِ بِالْجِهَادِ أَوْ طَلَبِ الْعِلْمِ (جَازَ) لَوْ مُحْتَاجًا. .

[فُرُوعٌ] يُنْدَبُ دَفْعُ مَا يُغْنِيهِ يَوْمَهُ عَنْ السُّؤَالِ، وَاعْتِبَارُ حَالِهِ مِنْ حَاجَةٍ وَعِيَالٍ. وَالْمُعْتَبَرُ فِي الزَّكَاةِ فُقَرَاءُ مَكَانُ الْمَالِ، وَفِي الْوَصِيَّةِ مَكَانُ الْمُوصِي، وَفِي الْفِطْرَةِ مَكَانُ الْمُؤَدِّي عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ الْأَصَحُّ،

ــ

[رد المحتار]

قُيِّدَ بِالسُّؤَالِ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِدُونِهِ لَا يَحْرُمُ بَحْرٌ، وَقُيِّدَ بِقَوْلِهِ شَيْئًا مِنْ الْقُوتِ؛ لِأَنَّ لَهُ سُؤَالَ مَا هُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ غَيْرِ الْقُوتِ كَثَوْبٍ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ.

وَإِذَا كَانَ لَهُ دَارٌ يَسْكُنُهَا وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْبِ قَالَ ظَهِيرُ الدِّينِ: لَا يَحِلُّ لَهُ السُّؤَالُ إذَا كَانَ يَكْفِيهِ مَا دُونَهَا مِعْرَاجٌ، ثُمَّ نَقَلَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَقَالَ وَهُوَ أَوْسَعُ وَبِهِ يُفْتَى (قَوْلُهُ: كَالصَّحِيحِ الْمُكْتَسَبِ) ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ بِصِحَّتِهِ وَاكْتِسَابِهِ عَلَى قُوتِ الْيَوْمِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَيَأْثَمُ مُعْطِيهِ إلَخْ) قَالَ الْأَكْمَلُ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ.

وَأَمَّا الدَّفْعُ إلَى مِثْلِ هَذَا السَّائِلِ عَالِمًا بِحَالِهِ فَحُكْمُهُ فِي الْقِيَاسِ الْإِثْمُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْحَرَامِ، لَكِنَّهُ يُجْعَلُ هِبَةً وَبِالْهِبَةِ لِلْغَنِيِّ أَوْ لِمَنْ لَا يَكُونُ مُحْتَاجًا إلَيْهِ لَا يَكُونُ آثِمًا اهـ.

أَيْ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْغَنِيِّ هِبَةٌ كَمَا أَنَّ الْهِبَةَ لِلْفَقِيرِ صَدَقَةٌ لَكِنَّ فِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَنِيِّ مَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا أَمَّا الْغَنِيُّ بِقُوتِ يَوْمِهِ فَلَا تَكُونُ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ هِبَةً بَلْ صَدَقَةٌ فَمَا فَرَّ مِنْهُ وَقَعَ فِيهِ أَفَادَهُ فِي النَّهْرِ. وَقَالَ فِي الْبَحْرِ: لَكِنْ يُمْكِنُ دَفْعُ الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ الدَّفْعَ لَيْسَ إعَانَةً عَلَى الْمُحَرَّمِ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَةَ فِي الِابْتِدَاءِ إنَّمَا هِيَ بِالسُّؤَالِ وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الدَّفْعِ وَلَا يَكُونُ الدَّفْعُ إعَانَةً إلَّا لَوْ كَانَ الْأَخْذُ هُوَ الْمُحَرَّمَ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

قَالَ الْمَقْدِسِيَّ فِي شَرْحِهِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ الدَّفْعَ إلَى مِثْلِ هَذَا يَدْعُو إلَى السُّؤَالِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَبِالْمَنْعِ رُبَّمَا يَتُوبُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ (قَوْلُهُ: لِلْكِسْوَةِ) وَمِثْلُهَا أُجْرَةُ الْمَسْكَنِ وَمَرَمَّةُ الْبَيْتِ الضَّرُورِيَّةُ لَا مَا يَشْتَرِي بِهِ بَيْتًا فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: أَوْ لِاشْتِغَالِهِ عَنْ الْكَسْبِ بِالْجِهَادِ) أَشَارَ إلَى أَنَّ لَهُ السُّؤَالَ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا مُكْتَسِبًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَحْرِ عَنْ غَايَةِ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ: أَوْ طَلَبِ الْعِلْمِ) ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ بَحْثًا بِقَوْلِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهِ أَيْ بِالْغَازِي طَالِبُ الْعِلْمِ لِاشْتِغَالِهِ عَنْ الْكَسْبِ بِالْعِلْمِ، وَلِهَذَا قَالُوا: إنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى أَبِيهِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُكْتَسِبًا كَمَا لَوْ كَانَ زَمِنًا.

[فُرُوعٌ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ]

(قَوْلُهُ: وَاعْتِبَارُ حَالِهِ إلَخْ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ دَفْعَ مَا يُغْنِيهِ فِي ذَلِكَ عَنْ سُؤَالِ الْقُوتِ فَقَطْ، بَلْ عَنْ سُؤَالِ جَمِيعِ مَا يَحْتَاجُهُ فِيهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ: وَأَصْلُ الْعِبَارَةِ لِلشُّرُنْبُلَالِيِّ حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ وَنُدِبَ دَفْعُ مَا يُغْنِيهِ عَنْ سُؤَالِ ظَاهِرَةِ تَعَلُّقِ الْإِغْنَاءِ بِسُؤَالِ الْقُوتِ وَالْأَوْجَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ فِي كُلِّ فَقِيرٍ مِنْ عِيَالٍ وَحَاجَةٍ أُخْرَى كَدُهْنٍ وَثَوْبٍ وَكِرَاءِ مَنْزِلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا فِي الْفَتْحِ اهـ وَتَمَامُهُ فِيهَا فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الزَّكَاةِ فُقَرَاءُ مَكَانِ الْمَالِ) أَيْ لَا مَكَانِ الْمُزَكِّي، حَتَّى لَوْ كَانَ هُوَ فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي آخَرَ يُفَرَّقُ فِي مَوْضِعِ الْمَالِ ابْنُ كَمَالٍ أَيْ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ بَحْرٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ فَرَّقَ فِي مَكَانِهِ نَفْسِهِ يُكْرَهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةٍ نَقَلَهَا إلَى مَكَان آخَرَ.

بَقِيَ هُنَا شَيْءٌ لَمْ أَرَهُ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ مَعَ مُضَارِبٍ مَثَلًا فِي بَلْدَةٍ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ هُنَاكَ ثُمَّ جَاءَ الْمُضَارِبُ بِالْمَالِ إلَى بَلْدَةِ رَبِّ الْمَالِ وَكَانَ لَمْ يُخْرِجْ زَكَاتَهُ فَهَلْ يُخْرِجْهَا إلَى فُقَرَاءِ بَلْدَتِهِ أَوْ إلَى فُقَرَاءِ الْبَلْدَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا الْمَالُ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ: فِي الْوَصِيَّةِ مَكَانَ الْمُوصِي) أَقُولُ: كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ عَنْ الْفَتَاوَى لَكِنْ ذَكَرَ فِي وَصَايَا شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ عَنْ الْخُلَاصَةِ أَوْصَى بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَالِهِ فِي فُقَرَاءِ بَلَخ الْأَفْضَلُ أَنْ يُصْرَفَ إلَيْهِمْ وَإِنْ أَعْطَى غَيْرَهُمْ جَازَ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَبِهِ يُفْتَى.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَجُوزُ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَكَانَ الْمُؤَدِّي) أَيْ لَا مَكَانَ الرَّأْسِ الَّذِي يُؤَدِّي عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ) بَلْ صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ وَالْعِنَايَةِ بِأَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا فِي الْبَحْرِ فَكَانَ أَوْلَى مِمَّا فِي الْفَتْحِ مِنْ تَصْحِيحِ قَوْلِهِمَا بِاعْتِبَارِ مَكَانِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ.

قَالَ الرَّحْمَتِيُّ:

ص: 355

وَأَنَّ رُءُوسَهُمْ تَبَعٌ لِرَأْسِهِ.

دَفَعَ الزَّكَاةَ إلَى صِبْيَانِ أَقَارِبِهِ بِرَسْمِ عِيدٍ أَوْ إلَى مُبَشِّرٍ أَوْ مُهْدِي الْبَاكُورَةِ جَازَ إلَّا إذَا نَصَّ عَلَى التَّعْوِيضِ، وَلَوْ دَفَعَهَا لِأُخْتِهِ وَلَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرٌ يَبْلُغُ نِصَابًا وَهُوَ مَلِيءٌ مُقِرٌّ، وَلَوْ طَلَبْت لَا يَمْتَنِعُ عَنْ الْأَدَاءِ لَا تَجُوزُ وَإِلَّا جَازَ وَلَوْ دَفَعَهَا الْمُعَلِّمُ لِخَلِيفَتِهِ إنْ كَانَ بِحَيْثُ يَعْمَلُ لَهُ لَوْ لَمْ يُعْطِهِ وَإِلَّا لَا، وَلَوْ وَضَعَهَا عَلَى كَفِّهِ فَانْتَهَبَهَا الْفُقَرَاءُ جَازَ، وَلَوْ سَقَطَ مَالٌ فَرَفَعَهُ فَقِيرٌ فَرَضِيَ بِهِ جَازَ إنْ كَانَ يَعْرِفُهُ وَالْمَالُ الْقَائِمُ خُلَاصَةٌ.

ــ

[رد المحتار]

وَقَالَ فِي الْمِنَحِ فِي آخِرِ بَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ: الْأَفْضَلُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ عَبِيدِهِ وَأَوْلَادِهِ وَحَشَمِهِ حَيْثُ هُمْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ حَيْثُ هُوَ اهـ تَأَمَّلْ. قُلْت: لَكِنْ فِي التَّتَارْخَانِيَّة يُؤَدَّى عَنْهُمْ حَيْثُ هُوَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَمِثْلُهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

(قَوْلُهُ: إلَى صِبْيَانِ أَقَارِبِهِ) أَيْ الْعُقَلَاءِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِالدَّفْعِ إلَى وَلِيِّ الصَّغِيرِ (قَوْلُهُ: بِرَسْمِ عِيدٍ) أَيْ عَادَةِ عِيدٍ ح (قَوْلُهُ: أَوْ مُهْدِي الْبَاكُورَةِ) هِيَ الثَّمَرَةُ الَّتِي تُدْرِكُ أَوَّلًا قَامُوسٌ، وَقَيَّدَهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة بِاَلَّتِي لَا تُسَاوِي شَيْئًا، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا لَوْ لَهَا قِيمَةٌ لَمْ يَصِحَّ عَنْ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ الْمُهْدِيَ لَمْ يَدْفَعْهَا إلَّا لِلْعِوَضِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُهَا إلَّا بِدَفْعِ مَا يَرْضَى بِهِ الْمُهْدِي وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ يَصِحُّ عَنْ الزَّكَاةِ.

ثُمَّ رَأَيْت ط ذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ إلَّا أَنْ يُنَزَّلَ الْمُهْدِي مَنْزِلَةَ الْوَاهِبِ اهـ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا أَخْذَ الْعِوَضِ وَإِنَّمَا جَعَلَهُ وَسِيلَةً لِلصَّدَقَةِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ بِمَا دَفَعَ وَلِذَا لَا يُعَدُّ مَا يَأْخُذُهُ عِوَضًا عَنْهَا بَلْ صَدَقَةٌ لَكِنَّ الْآخِذَ لَوْ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا لَا يَرْضَى بِتَرْكِهَا لَهُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِمَا دَفَعَهُ الزَّكَاةَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَلَا تَبْقَى ذِمَّتُهُ مَشْغُولَةً بِقَدْرِ قِيمَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ إذَا كَانَ لَهَا قِيمَةٌ؛ لِأَنَّ الْمُهْدِيَ وَصَلَ إلَى غَرَضِهِ مِنْ الْهِدَايَةِ، سَوَاءٌ كَانَ مَا أَخَذَهُ زَكَاةً أَوْ صَدَقَةً نَافِلَةً وَيَكُونُ حِينَئِذٍ رَاضِيًا بِتَرْكِ الْهَدِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ إذَا نَصَّ عَلَى التَّعْوِيضِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ إذَا سَمَّى الزَّكَاةَ قَرْضًا لَا تَصِحُّ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ، وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا نَوَاهَا صَحَّتْ وَإِنْ نَصَّ عَلَى التَّعْوِيضِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إذَا نَصَّ عَلَى التَّعْوِيضِ يَصِيرُ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ وَالْمَلْحُوظُ إلَيْهِ فِي الْعُقُودِ هُوَ الْأَلْفَاظُ دُونَ النِّيَّةِ الْمُجَرَّدَةِ وَالصَّدَقَةُ تُسَمَّى قَرْضًا مَجَازًا مَشْهُورٌ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فَيَصِحُّ إطْلَاقُهُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ لَفْظِ الْعِوَضِ إذْ لَا عَمَلَ لِلنِّيَّةِ الْمُجَرَّدَةِ مَعَ اللَّفْظِ الْغَيْرِ الصَّالِحِ لَهَا وَلِذَا فَصَّلَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: إنْ تَأَوَّلَ الْقَرْضَ بِالزَّكَاةِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ دَفَعَهَا لِأُخْتِهِ إلَخْ) قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهَا عِنْدَ قَوْلِهِ وَابْنِ السَّبِيلِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَا) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَدْفُوعَ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْعِوَضِ ط وَفِيهِ أَنَّ الْمَدْفُوعَ إلَى مُهْدِي الْبَاكُورَةِ كَذَلِكَ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ النِّيَّةِ، وَنَظِيرُهُ مَا مَرَّ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ فِيمَا لَوْ دَفَعَ إلَى مَنْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِنَفَقَتِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ عَنْ الزَّكَاةِ إنْ احْتَسَبَهُ مِنْ النَّفَقَةِ وَإِنْ احْتَسَبَهُ مِنْ الزَّكَاةِ يُجْزِيهِ، وَقِيلَ لَا كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة لَكِنْ فِيهَا أَيْضًا قَالَ مُحَمَّدٌ إذَا هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ فِي يَدِ الْمُودَعِ وَأَدَّى إلَى صَاحِبِهَا ضَمَانَهَا وَنَوَى عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ قَالَ إنْ أَدَّى لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ لَا تُجْزِيهِ عَنْ الزَّكَاةِ اهـ فَتَأَمَّلْ.

وَفِيهَا مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ لَوْ دَفَعَهَا إلَى الطَّبَّالِ الَّذِي يُوقِظُهُمْ فِي السَّحَرِ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ وَقَدْ قَالَ مَشَايِخُنَا الْأَحْوَطُ وَالْأَبْعَدُ عَنْ الشُّبْهَةِ أَنْ يُقَدِّمَ إلَيْهِ أَوَّلًا مَا يَكُونُ هَدِيَّةً ثُمَّ يَدْفَعُ إلَيْهِ الْحِنْطَةَ (قَوْلُهُ: جَازَ) وَيَكُونُ تَمْلِيكًا لَهُمْ وَالنِّيَّةُ سَابِقَةٌ عِنْدَ الْعَزْلِ وَكَذَا إذَا لَمْ يَنْوِ ثُمَّ بَعْدَ انْتِهَابِهِ وَهُوَ قَائِمٌ فِي يَدِ الْفُقَرَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ.

قُلْت: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ الِانْتِهَابُ بِرِضَاهُ لِاشْتِرَاطِ اخْتِيَارِ الدَّفْعِ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ كَمَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الْبُغَاةِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ يَعْرِفُهُ) أَيْ يَعْرِفُ شَخْصَهُ لِئَلَّا يَكُونَ تَمْلِيكًا لِمَجْهُولٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْرِفْهُ بِأَنْ جَاءَ إلَى مَوْضِعِ الْمَالِ فَلَمْ يَجِدْهُ وَأَخْبَرَهُ أَحَدٌ بِأَنَّهُ رَفَعَهُ فَقِيرٌ لَا يَعْرِفُهُ وَرَضِيَ الْمَالِكُ بِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ إبَاحَةً وَالشَّرْطُ فِي الزَّكَاةِ التَّمْلِيكُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالْمَالُ قَائِمٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ رَضِيَ بِذَلِكَ بَعْدَمَا اسْتَهْلَكَ الْفَقِيرُ الْمَالَ لَمْ تَصِحَّ نِيَّتُهُ كَمَا مَرَّ.

ص: 356