المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة البقر - حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي - جـ ٢

[ابن عابدين]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الْوِتْرِ وَالنَّوَافِلِ

- ‌بَابُ إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

- ‌[فُرُوعٌ فِي قَضَاء الْفَوَائِت]

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْوَطَنِ الْأَصْلِيِّ وَوَطَنِ الْإِقَامَةِ]

- ‌[فُرُوعٌ فِي قَصْر الصَّلَاة]

- ‌[بَابُ بَابُ الْجُمُعَةِ]

- ‌بَابُ الْعِيدَيْنِ

- ‌بَابُ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌[فُرُوعٌ فِي صَلَاة الْخَوْف]

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

- ‌[مطلب فِي دفن الْمَيِّت]

- ‌[فُرُوعٌ فِي الْجَنَائِز]

- ‌[مطلب فِي الثَّوَاب عَلَى المصيبة]

- ‌[مطلب فِي زِيَارَة الْقُبُور]

- ‌[مطلب فِي وَضَعَ الجريد ونحو الآس عَلَى الْقُبُور]

- ‌[تَتِمَّةٌ قَطْعُ النَّبَاتِ الرَّطْبِ وَالْحَشِيشِ مِنْ الْمَقْبَرَةِ دُونَ الْيَابِسِ]

- ‌بَابُ الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ السَّائِمَةِ

- ‌ بَابٌ نِصَابُ الْإِبِلِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ

- ‌[بَابُ الْعَاشِرِ فِي الزَّكَاة]

- ‌[بَابُ زَكَاة الرِّكَازِ]

- ‌بَابُ الْعُشْرِ

- ‌[فُرُوعٌ فِي زَكَاة الْعَشْر]

- ‌[بَابُ مَصْرِفِ الزَّكَاةِ وَالْعُشْرِ]

- ‌[فُرُوعٌ فِي مَصْرِفِ الزَّكَاةِ]

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[سَبَبُ صَوْمِ رَمَضَانَ]

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ

- ‌[فُرُوعٌ فِي الصِّيَام]

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ الْمُبِيحَةِ لِعَدَمِ الصَّوْمِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي صَوْمِ السِّتِّ مِنْ شَوَّالٍ]

- ‌بَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌[سُنَنٌ وَآدَابٌ الْحَجِّ]

- ‌[مطلب فِي أَحْكَام الْعُمْرَة]

- ‌[مطلب فِي الْمَوَاقِيت]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِحْرَامِ وَصِفَةِ الْمُفْرِدِ

- ‌[مطلب فِي رَمْي جَمْرَة العقبة]

- ‌[مطلب فِي طَوَاف الزِّيَارَة]

- ‌بَابُ الْقِرَانِ

- ‌بَابُ التَّمَتُّعِ

- ‌[بَابُ الْجِنَايَاتِ فِي الْحَجّ]

- ‌بَابُ الْإِحْصَارِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْقُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ]

- ‌بَابُ الْهَدْيِ

- ‌[فُرُوعٌ فِي الْحَجُّ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي تَفْضِيلِ الْحَجِّ عَلَى الصَّدَقَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي فَضْلِ وَقْفَةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي تَكْفِيرِ الْحَجِّ الْكَبَائِرَ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي دُخُولِ الْبَيْتِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اسْتِعْمَالِ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَنْ جَنَى فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَجَأَ إلَيْهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِمَاءِ زَمْزَمَ]

- ‌[حرم الْمَدِينَة وَمَكَّة]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْمُجَاوَرَةِ بِالْمَدِينَةِ الْمُشَرَّفَةِ وَمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ]

- ‌[خَاتِمَة فِي الْحَجّ]

الفصل: ‌باب زكاة البقر

(ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَحِقَّتَانِ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ، ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ) بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ (فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ) مَعَ الثَّلَاثِ حِقَاقٍ (ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ) مَعَ الْحِقَاقِ (ثُمَّ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ) مَعَهُنَّ (ثُمَّ فِي مِائَةٍ وَسِتٍّ وَتِسْعِينَ أَرْبَعُ حِقَاقٍ إلَى مِائَتَيْنِ، ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ) بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ (أَبَدًا، كَمَا تُسْتَأْنَفُ فِي الْخَمْسِينَ الَّتِي بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ) حَتَّى يَجِبَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَلَا تُجْزِئُ ذُكُورُ الْإِبِلِ إلَّا بِالْقِيمَةِ لِلْإِنَاثِ، بِخِلَافِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، فَإِنَّ الْمَالِكَ مُخَيَّرٌ

‌بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ

مِنْ الْبَقْرِ بِالسُّكُونِ: وَهُوَ الشَّقُّ. سُمِّي بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَشُقُّ الْأَرْضَ كَالثَّوْرِ؛ لِأَنَّهُ يُثِيرُ الْأَرْضَ. وَمُفْرَدُهُ بَقَرَةٌ

ــ

[رد المحتار]

وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَعَنْ مَالِكٍ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا كَمَذْهَبِنَا، وَالْآخَرُ كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إسْمَاعِيلُ (قَوْلُهُ ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ) الْأَصْوَبُ إسْقَاطُ كُلٍّ لِيُوَافِقَ مَا فِي الْمِنَحِ وَالدُّرَرِ وَغَيْرِهِمَا وَلِإِيهَامِهِ أَنَّهُ إنْ تَكَرَّرَ هَذَا الْعَدَدُ مَرَّتَيْنِ تَكَرَّرَ هَذَا الْوَاجِبُ مَرَّتَيْنِ وَإِنْ تَكَرَّرَ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُرَادٍ.

وَالْأَصْوَبُ أَيْضًا الْعَطْفُ بِالْوَاوِ بَدَلَ ثُمَّ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ اسْتِئْنَافًا آخَرَ بَلْ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الِاسْتِئْنَافِ الَّذِي قَبْلَهُ (قَوْلُهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَحِقَّتَانِ) فَالْحِقَّتَانِ فِي الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ وَبِنْتُ مَخَاضٍ فِي الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ الزَّائِدَةِ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ) الْأَصْوَبُ إسْقَاطُ كُلٍّ لِمَا مَرَّ، وَعَطْفُهُ بِثُمَّ لَا بِالْوَاوِ، لِأَنَّ مُقْتَضَى الِاسْتِئْنَافِ فِيمَا بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ أَنْ يَجِبَ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بَعْدَهَا بِنْتُ لَبُونٍ مَعَ الْحِقَّتَيْنِ، لَكِنْ لَيْسَ فِي هَذَا الِاسْتِئْنَافِ بِنْتُ لَبُونٍ بِخِلَافِ الِاسْتِئْنَافَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ) أَيْ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ، وَالْأَصْوَبُ أَيْضًا إسْقَاطُ كُلٍّ وَالْعَطْفُ فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ بِالْوَاوِ بَدَلَ ثُمَّ لِمَا مَرَّ (قَوْلُهُ أَرْبَعُ حِقَاقٍ) مِنْهَا ثَلَاثٌ وَجَبَتْ فِي الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ وَالرَّابِعَةُ وَجَبَتْ فِي السِّتِّ وَالْأَرْبَعِينَ الزَّائِدَةِ عَلَيْهَا، وَإِلَى هُنَا انْتَهَى حُكْمُ الِاسْتِئْنَافِ الثَّانِي فَلَا تَجِبُ فِيهِ جَذَعَةٌ (قَوْلُهُ إلَى مِائَتَيْنِ) وَهُوَ فِي الْمِائَتَيْنِ بِالْخِيَارِ، إنْ شَاءَ دَفَعَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً أَوْ خَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتَ لَبُونٍ كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَالْمَبْسُوطِ وَالْخَانِيَّةِ إسْمَاعِيلُ (قَوْلُهُ كَمَا تُسْتَأْنَفُ فِي الْخَمْسِينَ الَّتِي بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ) قَيَّدَ بِهِ احْتِرَازًا عَنْ الِاسْتِئْنَافِ الْأَوَّلِ يَعْنِي الَّذِي بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ؛ إذْ لَيْسَ فِيهِ إيجَابُ بِنْتِ لَبُونٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَلَا إيجَابُ أَرْبَعِ حِقَاقِ لِعَدَمِ نِصَابِهِمَا لِأَنَّهُ لَمَّا زَادَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ عَلَى الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ صَارَ كُلُّ النِّصَابِ مِائَةً وَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ فَهُوَ نِصَابُ بِنْتِ الْمَخَاضِ مَعَ الْحِقَّتَيْنِ، فَلَمَّا زَادَ عَلَيْهَا خَمْسٌ وَصَارَ مِائَةً وَخَمْسِينَ وَجَبَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ دُرَرٌ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَجِبَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ) كَذَا فِي صَدْرِ الشَّرِيعَةِ وَالدُّرَرِ، وَالْمُرَادُ فِي كُلِّ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ إلَى الْخَمْسِينَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي النُّقَايَةِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: فَإِذَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ خَمْسُ شِيَاهٍ مَعَ الْأَرْبَعِ حِقَاقٍ أَوْ الْخَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ مَعَهَا، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ مَعَهَا، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ مَعَهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ وَخَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ مَعَهَا إلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، فَبِنْتُ لَبُونٍ مَعَهَا إلَى سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسُ حِقَاقٍ إلَى مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ كَذَلِكَ؛ فَفِي مِائَتَيْنِ وَسِتٍّ وَتِسْعِينَ سِتُّ حِقَاقٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، وَهَكَذَا. اهـ. (قَوْلُهُ لِلْإِنَاثِ) نَعْتٌ لِلْقِيمَةِ: أَيْ الْقِيمَةِ الْكَائِنَةِ لِلْإِنَاثِ ح (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمَالِكَ مُخَيَّرٌ) لِعَدَمِ فَضْلِ الْأُنُوثَةِ فِيهِمَا عَلَى الذُّكُورَةِ ط

[بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ]

ِ قُدِّمَتْ عَلَى الْغَنَمِ لِقُرْبِهَا مِنْ الْإِبِلِ فِي الضَّخَامَةِ حَتَّى شَمِلَهَا اسْمُ الْبَدَنَةِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ كَالثَّوْرِ إلَخْ) هُوَ ذَكَرُ الْبَقَرِ

ص: 279