المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مبحث الرجاء والأمل والتمني والطمع] - حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب - جـ ١

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌[مَبْحَثٌ فِي تَعْرِيفِ الْحُجَّةِ وَالْحُكْمِ وَتَقْسِيمِهِ إلَى تَكْلِيفِيٍّ وَوَضْعِيٍّ]

- ‌[مَبْحَثٌ فِي الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ وَالْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَبْحَثٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ شَارِعِ تَصْنِيفٍ وَمَا يُسَنُّ صِنَاعَةً]

- ‌[مَبْحَثٌ فِي الْمُبَالَغَةِ النَّحْوِيَّةِ وَالْبَيَانِيَّةِ]

- ‌[مَبْحَثٌ فِي الْخُلَّةِ وَالْمَحَبَّةِ]

- ‌[مَبْحَثُ عَدَدِ أَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مَبْحَثُ تَقْدِيمِ الِاسْمِ عَلَى اللَّقَبِ وَعَكْسِهِ]

- ‌[مَبْحَثُ الْكَلَامِ عَلَى لَفْظِ ابْنِ]

- ‌[مَبْحَثُ دَرَجَاتِ الْإِخْلَاصِ]

- ‌[مَبْحَثُ تَعْرِيفِ الْجِنَاسِ اللَّاحِقِ]

- ‌[مَبْحَثُ الرَّجَاءِ وَالْأَمَلِ وَالتَّمَنِّي وَالطَّمَعِ]

- ‌[مَبْحَثُ الْحَسَدِ وَالْغِبْطَةِ وَالْقَنَاعَةِ]

- ‌[مَبْحَثُ الْجِنَاسِ الْمُضَارِعِ]

- ‌[مَبْحَثُ الْكَلَامِ عَلَى الْبَسْمَلَةِ]

- ‌[مَبْحَثُ الِاشْتِقَاقِ وَأَقْسَامُهُ]

- ‌[مَبْحَثُ الْغَلَبَةِ وَتَقْسِيمُهَا]

- ‌[مَبْحَثُ النَّحْتِ]

- ‌[مَبْحَثُ فِي قَوْلِهِ أَمَّا بَعْدُ]

- ‌ كِتَابُ بَيَانِ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَطْهُرُ بِدِبَاغِهِ وَمَا يُسْتَعْمَلُ مِنْ الْآنِيَةِ وَمَا يَمْتَنِعُ]

- ‌فَصْلٌ: فِي السِّوَاكِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوُضُوءِ

- ‌تَتِمَّةٌ: يُنْدَبُ إدَامَةُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ مَا يَنْتَهِي بِهِ الْوُضُوءُ

- ‌فَصْلٌ: فِي مُوجِبِ الْغُسْلِ

- ‌تَتِمَّةٌ: يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مَا حَرُمَ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ

- ‌فَصْلٌ: فِي أَحْكَامِ الْغُسْلِ

- ‌[فَرْعٌ اجْتَمَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلُ حَيْضٍ وَجَنَابَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ قُطِعَ عُضْوُ مُسْلِمٍ ثُمَّ ارْتَدَّ وَمَاتَ مُرْتَدًّ]

- ‌فَصْلٌ: فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌فَصْلٌ: فِي التَّيَمُّمِ

- ‌شَرَائِطُ التَّيَمُّمِ)

- ‌[فَرَائِضُ التَّيَمُّمِ]

- ‌ مُبْطِلَاتِ التَّيَمُّمِ

- ‌[الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَة]

- ‌[تَتِمَّةٌ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ الْمَاءُ وَالتُّرَابُ]

- ‌فَصْلٌ: فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌تَنْبِيهٌ: النَّجَاسَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ حُكْمِيَّةٍ وَعَيْنِيَّةٍ

- ‌ حُكْمِ النَّجَاسَةِ الْمُخَفَّفَةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالِاسْتِحَاضَةِ

- ‌(دَمُ الْحَيْضِ

- ‌[دَمُ النِّفَاسُ]

- ‌ أَحْكَامِ الْحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌[وَقْتَ الظُّهْرِ]

- ‌ وَقْتُ الْعَصْرِ

- ‌[وَقْتُ الْمَغْرِب]

- ‌وَقْتُ الْعِشَاءِ

- ‌[وَقْتُ الْفَجْرِ]

- ‌فَصْلٌ: فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَفِي بَيَانِ النَّوَافِلِ

- ‌شَرَائِطُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ

- ‌الصَّلَاةُ الْمَسْنُونَةُ)

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ]

الفصل: ‌[مبحث الرجاء والأمل والتمني والطمع]

الْإِيجَازَ الْمُخِلَّ

وَالْإِطْنَابَ الْمُمِلَّ، حِرْصًا عَلَى التَّقْرِيبِ لِفَهْمِ قَاصِدِهِ وَالْحُصُولِ عَلَى فَوَائِدِهِ، لِيَكْتَفِيَ بِهِ الْمُبْتَدِئُ عَنْ الْمُطَالَعَةِ فِي غَيْرِهِ، وَالْمُتَوَسِّطُ عَنْ الْمُرَاجَعَةِ لِغَيْرِهِ.

فَإِنِّي مُؤَمِّلٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْكِتَابَ عُمْدَةً وَمَرْجِعًا بِبَرَكَةِ الْكَرِيمِ الْوَهَّابِ؛ فَمَا كُلُّ مَنْ صَنَّفَ أَجَادَ، وَلَا كُلُّ مَنْ قَالَ وَفَى بِالْمُرَادِ، وَالْفَضْلُ مَوَاهِبُ وَالنَّاسُ فِي الْفُنُونِ مَرَاتِبُ، وَالنَّاسُ يَتَفَاوَتُونَ فِي الْفَضَائِلِ، وَقَدْ تَظْفَرُ الْأَوَاخِرُ بِمَا تَرَكَتْهُ الْأَوَائِلُ وَكَمْ تَرَكَ الْأَوَّلُ لِلْآخِرِ.

وَكَمْ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ مِنْ

ــ

[حاشية البجيرمي]

بَعْدَهُ وَانْدَفَعَ بِقَوْلِهِ الْمُضِرَّ مَا يُقَالُ الْإِيجَازُ لَا يُوصَفُ بِالْإِخْلَالِ. اهـ. م د. وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِشَرْحٍ أَوْ اسْتِئْنَافِيَّةٌ.

[مَبْحَثُ تَعْرِيفِ الْجِنَاسِ اللَّاحِقِ]

ِ قَوْلُهُ وَالْإِطْنَابَ الْمُمِلَّ أَيْ الْإِكْثَارَ الْمُوقِعَ فِي السَّآمَةِ وَبَيْنَ مُخِلٍّ وَمُمِلٍّ الْجِنَاسُ اللَّاحِقُ وَهُوَ اخْتِلَافُ اللَّفْظَيْنِ فِي حَرْفَيْنِ مُتَبَاعِدَيْ الْمَخْرَجِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ} [الضحى: 9]{وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ} [الضحى: 10] وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ الْوَاسِطَةَ بَيْنَ الْإِيجَازِ وَالْإِطْنَابِ الْمُسَمَّاةَ بِالْمُسَاوَاةِ وَهِيَ التَّعْبِيرُ عَنْ الْمُرَادِ بِلَفْظٍ مُسَاوٍ لَهُ، لِأَنَّ الرَّاجِحَ نَفْيُهَا بَلْ لَا تَكَادُ تُوجَدُ لِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ أَدَاءُ الْمَقْصُودِ بِعِبَارَةِ الْمُتَعَارَفِ بَيْنَ الْأَوْسَاطِ وَلَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ الْمُتَعَارَفِ بَيْنَهُمْ تَحْدِيدًا. وَقَوْلُهُ:(حِرْصًا) أَيْ لِأَجْلِ الْحِرْصِ فَهُوَ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ أُجَافِي.

قَوْلُهُ: (لِفَهْمِ قَاصِدِهِ) مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ أَيْ كُلَّ مَنْ قَصَدَهُ. وَاعْتَرَضَهُ ق ل بِأَنَّ الْمُنَاسِبَ إبْدَالُ الْفَهْمِ بِالْحِفْظِ، إذْ يُبْسَطُ الْكَلَامُ لِيُفْهَمَ وَيُخْتَصَرُ لِيُحْفَظَ. وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ لَا يَرِدُ أَصْلًا لِأَنَّ تَعْبِيرَهُ بِتَرْكِ الْإِيجَازِ الْمُخِلِّ لَا يُنَافِي أَنَّ الشَّرْحَ مَبْسُوطٌ فَيُفْهَمُ لِأَنَّ الْفَهْمَ هُوَ الْغَرَضُ مِنْ الشَّرْحِ.

قَوْلُهُ: (وَالْحُصُولِ) عَطْفٌ عَلَى فَهْمٍ وَهُوَ عَطْفٌ لَازِمٌ عَلَى مَلْزُومٍ كَذَا قِيلَ وَهُوَ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ، بَلْ يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى التَّقْرِيبِ أَيْ حِرْصًا عَلَى التَّقْرِيبِ وَحِرْصًا عَلَى الْحُصُولِ وَضَمَّنَهُ مَعْنَى الْوُقُوفِ فَعَدَّاهُ بِعَلَى أَيْ الْوُقُوفِ عَلَى فَوَائِدِهِ. وَقَوْلُهُ:(لِيَكْتَفِيَ) عِلَّةٌ لِلتَّقْرِيبِ أَوْ الْحُصُولِ أَوْ عِلَّةٌ ثَانِيَةٌ لِأُجَافِيَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ حِرْصًا فَهُوَ عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ فَيَكُونُ تَدْقِيقًا شَيْخُنَا.

قَوْلُهُ: (الْمُبْتَدِئُ) وَهُوَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُ: (وَالْمُتَوَسِّطُ) وَهُوَ مَنْ قَدَرَ عَلَى التَّصْوِيرِ فَقَطْ، وَسَكَتَ عَنْ الْمُنْتَهِي تَوَاضُعًا وَهَضْمًا لِنَفْسِهِ.

[مَبْحَثُ الرَّجَاءِ وَالْأَمَلِ وَالتَّمَنِّي وَالطَّمَعِ]

ِ قَوْلُهُ: (فَإِنِّي) أَيْ لِأَنِّي فَهُوَ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لِيَكْتَفِيَ وَقَوْلُهُ: (مُؤَمِّلٌ) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ رَاجٍ. فَالرَّجَاءُ وَالْأَمَلُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَهُوَ تَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِمَرْغُوبٍ فِيهِ مَعَ الْأَخْذِ فِي أَسْبَابِهِ فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ فِي الْأَسْبَابِ فَطَمَعٌ وَقِيلَ الْأَمَلُ رَجَاءُ مَا تُحِبُّهُ النَّفْسُ كَطُولِ عُمْرٍ وَزِيَادَةِ غِنًى وَالرَّجَاءُ أَعَمُّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأَمَلِ وَالتَّمَنِّي أَنَّ الْأَمَلَ طَلَبُ مَا تَقَدَّمَ لَهُ سَبَبٌ وَالتَّمَنِّي طَلَبُ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ سَبَبٌ وَقِيلَ لَا يَنْفَكُّ الْإِنْسَانُ عَنْ أَمَلٍ فَإِنْ فَاتَهُ مَا أَمَّلَهُ عَوَّلَ عَلَى التَّمَنِّي.

وَقَوْلُهُ: (عُمْدَةً) أَيْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ. وَقَوْلُهُ: (وَمَرْجِعًا) أَيْ يُرْجَعُ إلَيْهِ مُطْلَقًا عِنْدَ الِاخْتِلَافِ وَغَيْرِهِ فَهُوَ أَعَمُّ وَعَكْسٌ ق ل. وَعِبَارَتُهُ الْعُمْدَةُ مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْإِفْتَاءِ وَالْعَمَلِ أَيْ فِي مَحَلِّ الِاتِّفَاقِ وَالِاخْتِلَافِ وَالْمَرْجِعُ مَا يُرْجَعُ إلَيْهِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَطْفُ تَفْسِيرٍ انْتَهَتْ: قَوْلُهُ: (بِبَرَكَةِ) هِيَ فِي اللُّغَةِ الزِّيَادَةُ وَالنَّمَاءُ بِالْمَدِّ وَفِي الِاصْطِلَاحِ ثُبُوتُ الْخَيْرِ الْإِلَهِيِّ فِي الشَّيْءِ.

قَوْلُهُ: (الْكَرِيمِ) وَفِي نُسْخَةٍ الْأَكْرَمِ وَهُوَ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى، قَالَ تَعَالَى:{اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ} [العلق: 3] فَمَا وَقَعَ فِي الْحَاشِيَةِ مِنْ عَدَمِ وُرُودِهِ سَهْوٌ، ثُمَّ هُوَ مِنْ وَضْعِ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ بِأَنْ يَقُولَ بِبَرَكَتِهِ لِلتَّلَذُّذِ وَالسَّجْعِ. قَوْلُهُ:(فَمَا كُلُّ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْكِتَابَ عُمْدَةً وَمَرْجِعًا كَأَنَّهُ قِيلَ: وَإِنَّمَا أَمَّلْت ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ شُرُوحٍ غَيْرِهِ، لِأَنَّ مَا كُلُّ مَنْ صَنَّفَ إلَخْ. وَقَالَ الْمَدَابِغِيُّ: وَهَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ هَذَا الْكِتَابَ عَلَيْهِ شُرُوحٌ كَثِيرَةٌ فَلَا حَاجَةَ لِشَرْحِك.

قَوْلُهُ: (وَفَى) بِتَخْفِيفِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِهَا قَوْلُهُ: (وَالْفَضْلُ) فِي مَعْنَى التَّعْلِيلِ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَأَنَا أَجَدْت فِي تَأْلِيفِي وَوَفَيْت بِالْمُرَادِ، لِأَنَّ الْفَضْلَ مَوَاهِبُ وَهَذَا مِنْ بَابِ التَّحَدُّثِ بِالنِّعْمَةِ. قَوْلُهُ:(وَالنَّاسُ يَتَفَاوَتُونَ) هَذِهِ

ص: 19