المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مبحث الاشتقاق وأقسامه] - حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب - جـ ١

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌[مَبْحَثٌ فِي تَعْرِيفِ الْحُجَّةِ وَالْحُكْمِ وَتَقْسِيمِهِ إلَى تَكْلِيفِيٍّ وَوَضْعِيٍّ]

- ‌[مَبْحَثٌ فِي الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ وَالْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَبْحَثٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ شَارِعِ تَصْنِيفٍ وَمَا يُسَنُّ صِنَاعَةً]

- ‌[مَبْحَثٌ فِي الْمُبَالَغَةِ النَّحْوِيَّةِ وَالْبَيَانِيَّةِ]

- ‌[مَبْحَثٌ فِي الْخُلَّةِ وَالْمَحَبَّةِ]

- ‌[مَبْحَثُ عَدَدِ أَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مَبْحَثُ تَقْدِيمِ الِاسْمِ عَلَى اللَّقَبِ وَعَكْسِهِ]

- ‌[مَبْحَثُ الْكَلَامِ عَلَى لَفْظِ ابْنِ]

- ‌[مَبْحَثُ دَرَجَاتِ الْإِخْلَاصِ]

- ‌[مَبْحَثُ تَعْرِيفِ الْجِنَاسِ اللَّاحِقِ]

- ‌[مَبْحَثُ الرَّجَاءِ وَالْأَمَلِ وَالتَّمَنِّي وَالطَّمَعِ]

- ‌[مَبْحَثُ الْحَسَدِ وَالْغِبْطَةِ وَالْقَنَاعَةِ]

- ‌[مَبْحَثُ الْجِنَاسِ الْمُضَارِعِ]

- ‌[مَبْحَثُ الْكَلَامِ عَلَى الْبَسْمَلَةِ]

- ‌[مَبْحَثُ الِاشْتِقَاقِ وَأَقْسَامُهُ]

- ‌[مَبْحَثُ الْغَلَبَةِ وَتَقْسِيمُهَا]

- ‌[مَبْحَثُ النَّحْتِ]

- ‌[مَبْحَثُ فِي قَوْلِهِ أَمَّا بَعْدُ]

- ‌ كِتَابُ بَيَانِ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَطْهُرُ بِدِبَاغِهِ وَمَا يُسْتَعْمَلُ مِنْ الْآنِيَةِ وَمَا يَمْتَنِعُ]

- ‌فَصْلٌ: فِي السِّوَاكِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوُضُوءِ

- ‌تَتِمَّةٌ: يُنْدَبُ إدَامَةُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ مَا يَنْتَهِي بِهِ الْوُضُوءُ

- ‌فَصْلٌ: فِي مُوجِبِ الْغُسْلِ

- ‌تَتِمَّةٌ: يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مَا حَرُمَ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ

- ‌فَصْلٌ: فِي أَحْكَامِ الْغُسْلِ

- ‌[فَرْعٌ اجْتَمَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلُ حَيْضٍ وَجَنَابَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ قُطِعَ عُضْوُ مُسْلِمٍ ثُمَّ ارْتَدَّ وَمَاتَ مُرْتَدًّ]

- ‌فَصْلٌ: فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌فَصْلٌ: فِي التَّيَمُّمِ

- ‌شَرَائِطُ التَّيَمُّمِ)

- ‌[فَرَائِضُ التَّيَمُّمِ]

- ‌ مُبْطِلَاتِ التَّيَمُّمِ

- ‌[الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَة]

- ‌[تَتِمَّةٌ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ الْمَاءُ وَالتُّرَابُ]

- ‌فَصْلٌ: فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌تَنْبِيهٌ: النَّجَاسَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ حُكْمِيَّةٍ وَعَيْنِيَّةٍ

- ‌ حُكْمِ النَّجَاسَةِ الْمُخَفَّفَةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالِاسْتِحَاضَةِ

- ‌(دَمُ الْحَيْضِ

- ‌[دَمُ النِّفَاسُ]

- ‌ أَحْكَامِ الْحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌[وَقْتَ الظُّهْرِ]

- ‌ وَقْتُ الْعَصْرِ

- ‌[وَقْتُ الْمَغْرِب]

- ‌وَقْتُ الْعِشَاءِ

- ‌[وَقْتُ الْفَجْرِ]

- ‌فَصْلٌ: فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَفِي بَيَانِ النَّوَافِلِ

- ‌شَرَائِطُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ

- ‌الصَّلَاةُ الْمَسْنُونَةُ)

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ]

الفصل: ‌[مبحث الاشتقاق وأقسامه]

يَبْدَأُ فِي فِعْلِهِ بِبِسْمِ اللَّهِ يُضْمِرُ مَا جَعَلَ التَّسْمِيَةَ مَبْدَأً لَهُ، كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا حَلَّ أَوْ ارْتَحَلَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ كَانَ الْمَعْنَى بِاسْمِ اللَّهِ أَحِلُّ أَوْ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْتَحِلُ.

وَالِاسْمُ مُشْتَقٌّ مِنْ السُّمُوِّ وَهُوَ الْعُلُوُّ فَهُوَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمَحْذُوفَةِ الْأَعْجَازِ كَيَدٍ وَدَمٍ لِكَثْرَةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4] الْآيَةَ.

قَوْلُهُ: (أَيْ أَبْتَدِئُ) وَعَلَى تَقْدِيرِ الْمُتَعَلِّقِ فِعْلًا كَمَا فَعَلَ الشَّارِحُ يَكُونُ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ حِينَئِذٍ ظَرْفًا لَغْوًا أَوْ حَالًا مِنْ فَاعِلِ هَذَا الْفِعْلِ الْمُقَدَّرِ، أَيْ أَبْتَدِئُ مُتَبَرِّكًا أَوْ مُسْتَعِينًا بِاَللَّهِ تَعَالَى، فَالْبَاءُ عَلَى هَذَا لِلْمُصَاحَبَةِ أَوْ لِلِاسْتِعَانَةِ.

مَبْحَثُ الظَّرْفِ الْمُسْتَقِرِّ وَاللَّغْوِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُتَعَلِّقَ إذَا كَانَ كَوْنًا عَامًّا يَكُونُ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ ظَرْفًا مُسْتَقِرًّا، وَإِذَا كَانَ كَوْنًا خَاصًّا يَكُونُ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ ظَرْفًا لَغْوًا كَمَا هُنَا.

قَوْلُهُ: (أَوْ أَفْتَتِحُ) مُرَادِفٌ لِمَا قَبْلَهُ. قَوْلُهُ: (وَهَذَا أَوْلَى) الْإِشَارَةُ لِأُؤَلِّف وَلَهُ أَوْصَافٌ ثَلَاثَةٌ كَوْنُهُ فِعْلًا مُؤَخَّرًا خَاصًّا وَتَعْلِيلُهُ الْمَذْكُورُ لَا يُنْتِجُ إلَّا الْأَخِيرَ مِنْهَا، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ الِاسْمِ بِأَحْوَالِهِ الْأَرْبَعَةِ أَيْ كَوْنِهِ خَاصًّا أَوْ عَامًّا مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا، وَمِنْ الْفِعْلِ الْعَامِّ بِحَالَتَيْهِ مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا، وَمِنْ الْفِعْلِ الْخَاصِّ الْمُقَدَّمِ فَأَسْقَطَ احْتِمَالَاتٍ سَبْعَةً فَبَقِيَ الثَّامِنُ مُرَادًا، وَإِنَّمَا كَانَ أَوْلَى لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَمَلِ لِلْأَفْعَالِ وَلِإِفَادَةِ الِاخْتِصَاصِ، فَالتَّقْدِيرُ بِسْمِ اللَّهِ أُؤَلِّفُ لَا بِغَيْرِهِ وَلِشُمُولِ بَرَكَةِ التَّسْمِيَةِ جَمِيعَ أَجْزَاءِ التَّأْلِيفِ إذَا كَانَ الْمُتَعَلِّقُ خَاصًّا بِخِلَافِهِ عَامًّا كَأَبْتَدِئُ.

قَوْلُهُ: (إذْ كُلُّ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِكَوْنِهِ خَاصًّا. قَالَ ق ل: وَلَوْ جَعَلَ وَجْهَ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ أَبْتَدِئُ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ التَّبَرُّكِ بِأَوَّلِ الْفِعْلِ دُونَ بَاقِيهِ، وَأُؤَلِّفُ يَعُمُّ جَمِيعَهُ لَكَانَ أَوْلَى. قَوْلُهُ:(يُضْمِرُ مَا جَعَلَ) أَيْ لَفْظَ مَا جَعَلَ أَيْ اللَّفْظَ الدَّالَّ عَلَى ذَلِكَ كَأَنْ يُضْمِرَ الْآكِلُ لَفْظَ أَكْلِي أَوْ آكُلُ فَسَقَطَ مَا قِيلَ الَّذِي تُجْعَلُ التَّسْمِيَةُ مَبْدَأً لَهُ فِعْلٌ وَهُوَ لَا يُضْمَرُ لِأَنَّهُ مَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي قَوْلُهُ: (إذَا حَلَّ) أَيْ نَزَلَ

[مَبْحَثُ الِاشْتِقَاقِ وَأَقْسَامُهُ]

ُ قَوْلُهُ مُشْتَقٌّ مِنْ السُّمُوِّ بِضَمِّ السِّينِ وَكَسْرِهَا وَالْمُرَادُ الِاشْتِقَاقُ الْأَصْغَرُ وَهُوَ رَدُّ لَفْظٍ إلَى آخَرَ لِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى وَالْحُرُوفِ الْأَصْلِيَّةِ، وَأَمَّا الْأَكْبَرُ فَلَيْسَ فِيهِ جَمْعُ الْأُصُولِ كَمَا فِي الثَّلْمِ وَالثَّلْبِ، وَمَعْنَى كَوْنِ الْأَوَّلِ مُشْتَقًّا مِنْ الثَّانِي أَنْ يُحْكَمَ بِأَنَّ الْأَوَّلَ مَأْخُوذٌ مِنْ الثَّانِي، أَيْ فَرْعٌ عَنْهُ كَمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ. وَقَوْلُهُ: وَالْحُرُوفُ الْأَصْلِيَّةُ بِأَنْ تَكُونَ فِيهِمَا عَلَى تَرْتِيبٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي النَّاطِقِ مِنْ النُّطْقِ بِمَعْنَى التَّكَلُّمِ حَقِيقَةً، وَبِمَعْنَى الدَّلَالَةِ مَجَازًا كَمَا فِي قَوْلِك الْحَالُ نَاطِقَةٌ بِكَذَا، أَيْ دَالَّةٌ عَلَيْهِ، فَكَوْنُ الْحُرُوفِ فِيهِمَا يَخْرُجُ الْأَكْبَرُ وَكَوْنُهَا عَلَى تَرْتِيبٍ وَاحِدٍ يَخْرُجُ الْكَبِيرُ، وَلَا بُدَّ فِيهِ أَيْ الِاشْتِقَاقِ مِنْ تَغْيِيرٍ حَقِيقَةً كَمَا فِي: ضَرَبَ مِنْ الضَّرْبِ، أَوْ تَقْدِيرًا كَمَا فِي طَلَبَ مِنْ الطَّلَبِ فَيُقَدَّرُ أَنَّ فَتْحَةَ اللَّامِ فِي طَلَبَ غَيْرَ فَتْحَتِهَا فِي الْمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ الطَّلَبُ كَمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ.

قَوْلُهُ: (مِنْ السُّمُوِّ) فَأَصْلُ اسْمٍ سِمْوٌ كَعِلْمٍ أَوْ سُمْوٌ كَقُفْلٍ حَذَفُوا لَامَهُ وَهِيَ الْوَاوُ ثُمَّ سَكَّنُوا أَوَّلَهُ ثُمَّ أَدْخَلُوا عَلَيْهِ هَمْزَةَ الْوَصْلِ عِوَضًا عَنْ الْمَحْذُوفِ وَتَوَصُّلًا لِلنُّطْقِ بِالسَّاكِنِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ مَنْ قَالَ إنَّ الِاسْمَ مُشْتَقٌّ مِنْ السُّمُوِّ أَيْ الْعُلُوِّ يَقُولُ لَمْ يَزَلْ اللَّهُ مَوْصُوفًا بِالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ قَبْلَ وُجُودِ الْخَلْقِ وَبَعْدَ وُجُودِهِمْ وَعِنْدَ فِنَائِهِمْ لَا تَأْثِيرَ لَهُمْ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَهَذَا الْقَوْلُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَمَنْ قَالَ مُشْتَقٌّ مِنْ السِّمَةِ يَقُولُ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَزَلِ بِلَا اسْمٍ وَلَا صِفَةٍ فَلَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ جَعَلُوا لَهُ أَسْمَاءً وَصِفَاتٍ فَإِذَا أَفْنَاهُمْ بَقِيَ بِلَا أَسْمَاءٍ وَلَا صِفَاتٍ.

قَالَ السُّمَيْنُ: وَهَذَا الْقَوْلُ أَشْنَعُ مِنْ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ اهـ. وَقَوْلُهُ: بِلَا اسْمٍ وَلَا صِفَةٍ أَيْ بِالنَّظَرِ لِلَّفْظِ، وَأَمَّا الْمَعْنَى فَمَوْجُودٌ اتِّفَاقًا. وَقَوْلُهُ: وَهَذَا الْقَوْلُ أَشْنَعُ إلَخْ. أَيْ لِأَنَّ الْقُرْآنَ صِفَةٌ وَاحِدَةٌ وَالْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ مُتَعَدِّدَةٌ. قَوْلُهُ: (فَهُوَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمَحْذُوفَةِ الْأَعْجَازِ كَيَدٍ وَدَمٍ) فَأَصْلُ الْأَوَّلِ يَدْيٌ بِسُكُونِ الدَّالِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا أَيْضًا، وَأَصْلُ الثَّانِي دَمَى بِفَتْحِ الْمِيمِ وَقِيلَ بِسُكُونِهَا وَيُقَالُ فِي تَثْنِيَتِهِ دَمَيَانِ، وَنَازَعَ ق ت فِي التَّعْلِيلِ بِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ. قَالَ: وَالْحَقُّ إسْقَاطُهُ أَيْ لِأَنَّهُ حَذْفٌ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ. وَجَوَابُهُ

ص: 22