المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(كِتَابُ الْبَيْعِ) . ــ ‌ ‌[حاشية الجمل] [كِتَابُ الْبَيْعِ] ِ) أَيْ بَيَانُ أَحْكَامِهِ وَهُوَ - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٣

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْبَيْعِ)

- ‌(بَابُ الرِّبَا)

- ‌(بَابٌ) فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ نَهْيًا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارٍ فِي الْعَيْبِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ

- ‌(بَابُ التَّوْلِيَةِ)

- ‌(بَابُ) بَيْعِ (الْأُصُولِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا

- ‌(بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ)

- ‌(بَابٌ) فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْمُقَيَّدَةِ بِالْبَيْعِ بِأَجَلٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ، وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَغَيْرُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ وَالْغَاصِبِ وَضَمَانِ مَا يَنْقُصُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌[فَصْل مَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْص الْمَشْفُوع وَالِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ]

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَازِمَةٌ وَحُكْمِ هَرَبِ الْعَامِلِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ بِالْمَعْنَى الْآتِي عَلَى الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالْخِيَارَ فِي الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا]

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشَرْطِ النَّاظِرِ وَوَظِيفَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

الفصل: ‌ ‌(كِتَابُ الْبَيْعِ) . ــ ‌ ‌[حاشية الجمل] [كِتَابُ الْبَيْعِ] ِ) أَيْ بَيَانُ أَحْكَامِهِ وَهُوَ

(كِتَابُ الْبَيْعِ)

.

ــ

[حاشية الجمل]

[كِتَابُ الْبَيْعِ]

ِ) أَيْ بَيَانُ أَحْكَامِهِ وَهُوَ يُسْتَعْمَلُ بِمِنْ كَقَوْلِهِ بَاعَ زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ بِاللَّامِ كَمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْعِتْقِ فِي آخِرِ الشَّرْطِ الثَّانِي مِنْ الشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا لِابْنِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ صَفْقَةً وَاحِدَةً عَتَقَ نَصِيبُ الِابْنِ وَقُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ وَإِنَّمَا أَفْرَدَ الْمُصَنِّفُ لَفْظَهُ لِأَنَّ إفْرَادَهُ هُوَ الْأَصْلُ إذْ هُوَ مَصْدَرٌ وَرَدَّهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قَاسِمٍ بِأَنَّ الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيَّ لَيْسَ مُرَادًا هُنَا وَإِنَّمَا الْمُرَادُ اللَّفْظُ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ الْبَيْعُ قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَصْدَرًا فِي الْأَصْلِ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ الْإِفْرَادَ وَأَخَّرَهُ عَنْ الْعِبَادَاتِ اهْتِمَامًا بِهَا لِأَنَّهَا أَفْضَلُ الْأَفْعَالِ وَلِأَنَّ الِاضْطِرَارَ إلَيْهَا أَكْثَرُ مِنْ حَيْثُ الثَّوَابُ وَلِقِلَّةِ إفْرَادِهَا عَنْ الْبَيْعِ ثُمَّ النَّظَرُ أَوَّلًا فِيهِ مِنْ حَيْثُ صِحَّتُهُ وَفَسَادُهُ ثُمَّ مِنْ حَيْثُ لُزُومُهُ وَجَوَازُهُ ثُمَّ فِي حُكْمِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ ثُمَّ فِي أَلْفَاظٍ تُطْلَقُ فِيهِ ثُمَّ فِي التَّخَالُفِ وَمُعَامَلَةِ الْعَبِيدِ فَهُوَ مُنْحَصِرٌ فِي خَمْسَةِ أَطْرَافٍ وَقَدْ رَتَّبَهَا الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَفِي شَرْح م ر مَا نَصُّهُ وَالنَّظَرُ أَوَّلًا فِي صِحَّتِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهَا تُقَارِنُ آخِرَ اللَّفْظِ الْمُتَأَخِّرِ وَأَنَّ انْتِقَالَ الْمِلْكِ يُقَارِنُهَا اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ وَأَنَّ انْتِقَالَ الْمِلْكِ يُقَارِنُهَا أَيْ غَالِبًا فَلَا يُرَدُّ مَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ فَإِنَّ الْمِلْكَ لَا يَنْتَقِلُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ عَلَى الْأَظْهَرِ اهـ. وَفِي الرَّشِيدِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَإِنَّ انْتِقَالَ الْمِلْكِ يُقَارِنُهَا، هَذَا لَا يُوَافِقُ قَوْلَ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَبِصِحَّةِ الْعَقْدِ تَرَتَّبَ أَثَرُهُ الصَّرِيحُ فِي أَنَّ الْأَثَرَ الَّذِي هُوَ انْتِقَالُ الْمِلْكِ مُتَرَتِّبٌ عَلَى الصِّحَّةِ فَيَقَعُ عَقِبَهَا لَا أَنَّهُ يُقَارِنُهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا التَّرَتُّبُ مِنْ حَيْثُ الرُّتْبَةُ لَا مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ فَلَا يُنَافِي مُقَارَنَتَهُ لَهَا فِي الزَّمَانِ بِنَاءً عَلَى مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَنَّ الْعِلَّةَ تُقَارِنُ مَعْلُولَهَا فِي الزَّمَانِ. اهـ.

وَعِبَارَةُ حَجّ

(تَنْبِيهٌ)

اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي السَّبَبِ الْقَوْلِيِّ كَصِيَغِ الْعُقُودِ وَالْحُلُولِ وَأَلْفَاظِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ هَلْ يُوجَدُ الْمُسَبَّبُ كَالْمِلْكِ هُنَا عِنْدَ آخِرِ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ أَسْبَابِهَا أَوْ عَقِبَهُ عَلَى الِاتِّصَالِ أَيْ يَتَبَيَّنُ بِآخِرِهِ حُصُولُهُ مِنْ أَوَّلِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْأَشْعَرِيَّةِ وَحُذَّاقِ أَصْحَابِنَا الْأَوَّلُ

ص: 2

يُطْلَقُ الْبَيْعُ عَلَى قَسِيمِ الشِّرَاءِ وَهُوَ تَمْلِيكٌ بِثَمَنٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَالشِّرَاءُ تَمَلُّكٌ بِذَلِكَ وَعَلَى الْعَقْدِ الْمُرَكَّبِ مِنْهُمَا وَهِيَ الْمُرَادُ بِالتَّرْجَمَةِ وَهُوَ لُغَةً

ــ

[حاشية الجمل]

وَقَالَ الرَّافِعِيُّ الْأَكْثَرُونَ عَلَى الثَّانِي وَأَجْرَوْا الْخِلَافَ فِي السَّبَبِ الْعَقْلِيِّ وَقَدْ حَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهَيْنِ فِي التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ هَلْ هُوَ مَعَ الرَّضْعَةِ الْخَامِسَةِ أَوْ عَقِبَهَا هَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي مَوْضِعٍ وَذَكَرَ فِي آخَرَ أَنَّهُ إذَا تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِعَدَدٍ أَوْ تَرَتَّبَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ أَوْ بِالْأَخِيرِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا لَوْ وَقَعَ عَقِبَ جُمْلَةٍ مُرَكَّبَةٍ مِنْ أَجْزَاءَ أَوْ تَرَتَّبَ عَلَى لَفْظٍ ثُمَّ ذَكَرَ احْتِمَالًا أَنَّ الْخِلَافَ هُنَا لَفْظِيٌّ لِأَنَّ الْجُزْءَ الْأَخِيرَ مُتَوَقِّفُ الْوُجُودِ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَلَمَّا قَبِلَهُ دَخَلَ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ ثُمَّ رَدَّهُ بِأَنَّهُ مَعْنَوِيٌّ وَبِأَنَّ الْمَعْزُوَّ لِمَذْهَبِنَا أَنَّ الْمُؤَثِّرَ هُوَ الْمَجْمُوعُ أَيْ غَالِبًا لِذِكْرِهِ فُرُوعًا تُخَالِفُهُ وَالْوَجْهُ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ بَعْضُ كَلَامِهِ حَمْلُ مَا فِي هَذِهِ عَلَى حُكْمٍ مُتَرَتِّبٍ عَلَى سَبَبٍ مُرَكَّبٍ مِنْ أَسْبَابٍ مُتَعَاقِبَةٍ إذْ فِي مِثْلِهَا الْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ فِي السُّكْرِ بِالْقَدَحِ الْعَاشِرِ فَنَحْنُ نَسْنُدُهُ لِلْكُلِّ وَهُمْ لِلْآخِرِ فَقَطْ فَلَا يَجِبُ الْحَدُّ بِمَا قَبْلَهُ وَحِينَئِذٍ لَا يُنَافِي هَذَا مَا تَقَرَّرَ أَوَّلًا لِأَنَّهُ فِي سَبَبٍ وَاحِدٍ لَا تَرَكُّبَ فِيهِ وَالْفَرْقُ حِينَئِذٍ مُتَّجَهٌ لِأَنَّ هَذَا لِاتِّحَادِهِ جَرَتْ فِيهِ أَوْجُهٌ ثَلَاثَةٌ وَالْأَوَّلُ لِتَرَكُّبِهِ لَمْ يَجُزْ فِيهِ إلَّا وَجْهَانِ وَكَانَ الْأَصَحُّ أَنَّ الْمُؤَثِّرَ الْمَجْمُوعُ لِأَنَّ هَذَا هُوَ شَأْنُ الْأَسْبَابِ الْمُجْتَمَعَةِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّ كَلَامَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَمِثْلِهِمَا ظَاهِرٌ فِي التَّنَاقُضِ لَوْلَا تَأْوِيلُهُ بِمَا ذَكَرْته الْمَعْلُومُ مِنْهُ أَنَّ تَرَتُّبَهُ عَلَى الْأَخِيرِ فَقَطْ فِي مُثُلٍ كَثِيرَةٍ هُنَا إنَّمَا هُوَ لِمُدْرَكٍ يَخُصُّهُ كَمَا يَعْلَمُهُ مَنْ أَمْعَنَ تَأَمُّلَهُ فِيهِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ يُطْلَقُ الْبَيْعُ) أَيْ شَرْعًا وَأَتَى بِهِ ظَاهِرًا لِئَلَّا يَرْجِعَ الضَّمِيرُ إلَى لَفْظِ الْبَيْعِ فِي التَّرْجَمَةِ فَيُنَافِيَ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالتَّرْجَمَةِ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا يُطْلَقُ الْبَيْعُ إلَخْ) اُسْتُفِيدَ مِنْ صَنِيعِهِ أَنَّ لَهُ إطْلَاقَاتٍ ثَلَاثَةً يُطْلَقُ عَلَى التَّمْلِيكِ وَعَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى مُطْلَقِ مُقَابَلَةِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ وَالْإِطْلَاقُ الْأَوَّلُ لُغَوِيٌّ وَشَرْعِيٌّ وَالثَّانِي شَرْعِيٌّ فَقَطْ وَالثَّالِثُ لُغَوِيٌّ فَقَطْ وَبَقِيَ إطْلَاقٌ رَابِعٌ شَرْعِيٌّ وَلُغَوِيٌّ وَهُوَ الشِّرَاءُ الَّذِي هُوَ التَّمَلُّكُ فَفِي الْمُخْتَارِ أَنَّ الْبَيْعَ يُطْلَقُ عَلَى التَّمَلُّكِ الْمَذْكُورِ وَنَصُّهُ وَبَاعَ الشَّيْءَ اشْتَرَاهُ فَهُوَ مِنْ الْأَضْدَادِ وَفِي الْحَدِيثِ «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» أَيْ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ اهـ. وَبَقِيَ إطْلَاقَانِ شَرْعِيَّانِ فَقَطْ وَهُمَا الِانْعِقَادُ النَّاشِئُ عَنْ الْعَقْدِ وَالْمِلْكُ النَّاشِئُ عَنْهُ وَفِي حَجّ مَا نَصُّهُ وَقَدْ يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الِانْعِقَادِ أَوْ الْمِلْكِ النَّاشِئِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ الْعَقْدِ كَمَا فِي قَوْلِك فَسَخْت الْبَيْعَ إذْ الْعَقْدُ الْوَاقِعُ لَا يُمْكِنُ فَسْخُهُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ فَسْخُ مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ اهـ. فَتَلَخَّصَ أَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ لَهُ إطْلَاقَاتٌ سِتَّةٌ

(قَوْلُهُ عَلَى قَسِيمِ الشِّرَاءِ) قَسِيمُ الشَّيْءِ مَا كَانَ مُبَايِنًا لَهُ وَمُنْدَرِجًا مَعَهُ تَحْتَ أَصْلٍ كُلِّيٍّ وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِالْأَصْلِ هُنَا تَصَرُّفٌ لَهُ دَخْلٌ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ) يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ لَا مَفْهُومَ لَهُ إذْ التَّمْلِيكُ بِالثَّمَنِ لَا يَكُونُ إلَّا بَيْعًا وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ لَا لِلِاحْتِرَازِ أَوْ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ الثَّمَنَ فِي مُطْلَقِ الْعِوَضِ فَيَكُونُ احْتِرَازًا عَنْ غَيْرِهِ مِنْ مُطْلَقِ الْإِجَارَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَالشِّرَاءُ تَمَلُّكٌ بِذَلِكَ) أَيْ الثَّمَنِ بِوَصْفِهِ أَوْ إنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى مَعَ أَيْ تَمَلُّكٌ مَعَ ذَلِكَ الْمَذْكُورِ وَعَلَى كُلٍّ سَقَطَ مَا قِيلَ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ ذَلِكَ لَفْظَةَ كَذَلِكَ أَيْ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ كَسَابِقِهِ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَالشِّرَاءُ تَمَلُّكٌ بِذَلِكَ)، الشِّرَاءُ يُمَدُّ وَيُقْصَرُ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ وَيُطْلَقُ الشِّرَاءُ أَيْضًا عَلَى مُقَابِلِ التَّمْلِيكِ وَهُوَ التَّمَلُّكُ الْمَذْكُورُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ} [يوسف: 20] كَمَا فِي الْمُخْتَارِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ لَفْظَ الشِّرَاءِ يُطْلَقُ إطْلَاقًا لُغَوِيًّا وَاصْطِلَاحِيًّا عَلَى كُلٍّ مِنْ التَّمْلِيكِ وَالتَّمَلُّكِ. اهـ شَيْخُنَا ثُمَّ رَأَيْت فِي م ر مَا نَصُّهُ عَلَى أَنَّ لَفْظَ كُلٍّ يُطْلَقُ عَلَى الْآخَرِ اهـ. وَفِي الْمِصْبَاحِ شَرَيْت الْمَتَاعَ أَشْرِيهِ إذَا أَخَذْته بِثَمَنٍ أَوْ أَعْطَيْته بِثَمَنٍ فَهُوَ مِنْ الْأَضْدَادِ وَإِنَّمَا سَاغَ أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ مِنْ الْأَضْدَادِ لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ تَبَايَعَا الثَّمَنَ وَالْمُثَمَّنَ فَكُلٌّ مِنْ الْعِوَضَيْنِ مَبِيعٌ مِنْ جَانِبٍ وَمُشْتَرًى مِنْ جَانِبٍ انْتَهَى.

وَعِبَارَةُ الْمُخْتَارِ الشِّرَاءُ يُمَدُّ وَيُقْصَرُ وَقَدْ شَرَى الشَّيْءَ يَشْرِيهِ شِرًى وَشِرَاءً إذَا بَاعَهُ وَإِذَا اشْتَرَاهُ أَيْضًا فَهُوَ مِنْ الْأَضْدَادِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} [البقرة: 207] أَيْ يَبِيعُهَا وَقَالَ تَعَالَى {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [يوسف: 20] أَيْ بَاعُوهُ وَيُجْمَعُ الشِّرَاءُ عَلَى أَشْرِيَةٍ وَهُوَ شَاذٌّ لِأَنَّ فِعَالًا لَا يُجْمَعُ عَلَى أَفْعِلَةٍ وَشَرِيَ جِلْدُهُ مِنْ بَابِ صَدِيَ مِنْ الشَّرَى وَهُوَ خُرَّاجٌ صَغِيرٌ لَهُ لَذْعٌ شَدِيدٌ فَهُوَ شَرٍ عَلَى فَعَلٌ وَالشِّرْيَانُ بِفَتْحِ الشِّينِ وَكَسْرِهَا وَاحِدُ الشَّرَايِينِ وَهِيَ الْعُرُوقُ النَّابِضَةُ وَمَنْبَتُهَا مِنْ الْقَلْبِ وَالْمُشْتَرَى نَجْمٌ انْتَهَى

(قَوْلُهُ الْمُرَكَّبِ مِنْهُمَا) أَيْ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى التَّمْلِيكِ وَالتَّمَلُّكِ وَهَذَانِ الْإِطْلَاقَانِ شَرْعِيَّانِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَالْأَوَّلُ مِنْهُمَا لُغَوِيٌّ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ

(قَوْلُهُ وَهُوَ لُغَةً إلَخْ)

ص: 3

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ وَشَرْعًا مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ.

وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ «سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْ الدَّالُ عَلَى النَّقْلِ وَالِانْتِقَالِ لُغَةً إلَخْ وَإِلَّا فَلَوْ أَرَدْنَا بِقَوْلِهِ وَهُوَ مَا قَابَلَ الشِّرَاءَ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ لُغَةً وَإِنْ أَرَدْنَا بِقَوْلِهِ وَهُوَ الْمُرَكَّبُ مِنْهُمَا لَا يَصِحُّ أَيْضًا لِأَنَّهُ شَرْعِيٌّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَّ قَوْلَهُ وَهُوَ أَيْ لَفْظُ الْبَيْعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ

(قَوْلُهُ مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ) أَيْ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ التَّبَادُلُ لَا نَحْوُ سَلَامٍ بِسَلَامٍ وَقِيَامٍ بِقِيَامٍ وَنَحْوِهِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَإِنْ جَرَى فِي تَدْرِيبِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ قَالَهُ الشَّيْخُ فِي حَوَاشِي الْبَهْجَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ أَيْ ذُو مُقَابَلَةِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ أَوْ دَالٌّ عَلَى مُقَابَلَةِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ قَالَ الشَّاعِرُ

مَا بِعْتُكُمْ مُهْجَتِي إلَّا بِوَصْلِكُمُو

وَلَا أُسَلِّمُهَا إلَّا يَدًا بِيَدِ

وَحِينَئِذٍ فَبَيْنَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَالشَّرْعِيِّ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْمُعَاوَضَةِ لِيَخْرُجَ ابْتِدَاءُ السَّلَامِ وَرَدُّهُ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى بَيْعًا لُغَةً انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَشَرْعًا إلَخْ) هَذَا مُكَرَّرٌ فِي الْمَعْنَى مَعَ قَوْلِهِ وَعَلَى الْعَقْدِ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَشَرْعًا مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ) وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ غَيْرِهِ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ لَا عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ فَخَرَجَ بِالْعَقْدِ الْمُعَاطَاةُ وَبِالْمُعَاوَضَةِ نَحْوُ الْهِبَةِ وَبِالْمَالِيَّةِ نَحْوُ النِّكَاحِ وَبِإِفَادَةِ مِلْكِ الْعَيْنِ الْإِجَارَةُ وَبِغَيْرِ وَجْهِ الْقُرْبَةِ الْقَرْضُ وَالْمُرَادُ بِالْمَنْفَعَةِ بَيْعُ حَقِّ الْمَمَرِّ وَالتَّقْيِيدُ بِالتَّأْبِيدِ فِيهِ لِإِخْرَاجِ الْإِجَارَةِ أَيْضًا وَإِخْرَاجُ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ بِقَيْدَيْنِ غَيْرُ مَعِيبٍ. اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ) فِيهِ مُسَامَحَةٌ إذْ الْعَقْدُ لَيْسَ نَفْسُ الْمُقَابَلَةِ لَكِنَّهُ يَسْتَلْزِمُهَا لِأَنَّ الْبَيْعَ يَقْتَضِي انْتِقَالَ الْمِلْكِ فِي الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي وَفِي الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ مُقَابَلَةُ مَالٍ أَيْ ذُو مُقَابَلَةِ وَالْمُقَابَلَةُ الْمُفَاعَلَةُ فَلَا تَتَحَقَّقُ إلَّا بِذِكْرِ الْمَالَيْنِ وَبِهَذَا يَسْقُطُ الْقَرْضُ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُ الْمَالَيْنِ بَلْ أَحَدُهُمَا وَالْإِجَارَةُ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ لَيْسَتْ مَالًا بِالْمَعْنَى الْمُتَبَادَرِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِيهِ) أَيْ فِي حُكْمِهِ الْأَصْلِيِّ وَهُوَ الْإِبَاحَةُ كَسَائِرِ الْعُقُودِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ هَذَا التَّعْبِيرِ وَلَمْ يَقُلْ الْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَمَا قِيلَ إنَّ مَفْهُومَ الظَّرْفِ إنَّهُ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ دَلِيلُهُ الْإِجْمَاعُ وَالْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ مُسْتَنَدُهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّا لَا نَعْلَمُ مُسْتَنَدَ الْإِجْمَاعِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ مِنْ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ

(فَائِدَةٌ)

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ قَدْ بَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاشْتَرَى وَشِرَاؤُهُ أَكْثَرُ وَأَجَرَ وَاسْتَأْجَرَ وَإِيجَارُهُ أَكْثَرُ وَضَارَبَ وَشَارَكَ وَوَكَّلَ وَتَوَكَّلَ وَتَوْكِيلُهُ أَكْثَرُ وَأَهْدَى وَأُهْدِيَ إلَيْهِ وَوَهَبَ وَاتَّهَبَ وَاسْتَدَانَ وَاسْتَعَارَ وَضَمِنَ عَامًّا وَخَاصًّا وَوَقَفَ وَشَفَعَ فَقُبِلَ تَارَةً وَرُدَّ أُخْرَى فَلَمْ يَغْضَبْ وَلَا عَتَبَ وَحَلَفَ وَاسْتَحْلَفَ وَمَضَى فِي يَمِينِهِ تَارَةً وَكَفَّرَ أُخْرَى وَمَازَحَ وَوَرَّى وَلَمْ يَقُلْ إلَّا حَقًّا اهـ. مُنَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] هِيَ مِنْ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ لَا مِنْ الْمُجْمَلِ عَلَى الْأَصَحِّ فَيُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى مَسَائِلِ الْخِلَافِ وَفِي كُلِّ مَا لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ نَهْيٌ فَلَا يَحْتَاجُ حِينَئِذٍ إلَى الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِّصِ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ مِنْ قَوْلَيْنِ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِالْعَامِّ الْمَخْصُوصِ ثَانِيهِمَا وُجُوبُ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِّصِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ اسْتَدْلَلْنَا بِهِ وَمَنْ قَالَ إنَّهَا مِنْ الْمُجْمَلِ جَعَلَ مَا وَرَدَ مِنْ السُّنَّةِ دَالًّا عَلَى الصِّحَّةِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ مَوْقُوفٌ. اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْح م ر وَالْأَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ عَامَّةٌ تَتَنَاوَلُ كُلَّ بَيْعٍ إلَّا مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بُيُوعٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْجَائِزَ مِنْهَا وَالثَّانِي أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ وَالسُّنَّةُ مُبَيِّنَةٌ لَهَا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ أَيُّ الْكَسْبِ) أَيْ أَيُّ الْأَكْسَابِ وَقَوْلُهُ أَطْيَبُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَحَلَّ وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحِلِّ الْإِبَاحَةُ وَهِيَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ وَلَا تَفَاضُلَ فِيهَا وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَكْثَرَ ثَوَابًا وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُبَاحَاتِ لَا ثَوَابَ فِيهَا مِنْ حَيْثُ أَصْلُهَا الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ) وَهُوَ الصِّنَاعَةُ وَقَوْلُهُ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ وَهُوَ التِّجَارَةُ وَالصِّنَاعَةُ أَفْضَلُ مِنْ التِّجَارَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ بِتَقْدِيمِهَا فِي الذِّكْرِ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَلَبِيُّ وَإِنْ كَانَتْ الزِّرَاعَةُ أَفْضَلَ مِنْهُمَا عَلَى الرَّاجِحِ فَأَفْضَلُ طُرُقِ الِاكْتِسَابِ الزِّرَاعَةُ وَإِنْ لَمْ تُبَاشِرْهَا بِيَدِهِ ثُمَّ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ثُمَّ التِّجَارَةُ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ وَأَفْضَلُ الْمَكَاسِبِ الزِّرَاعَةُ لِعُمُومِ نَفْعِهَا وَلِلْحَاجَةِ إلَيْهَا ثُمَّ الصِّنَاعَةُ ثُمَّ التِّجَارَةُ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَقِيلَ الصِّنَاعَةُ أَطْيَبُ وَقَالَ قَوْمٌ التِّجَارَةُ أَحَلُّ الْمَكَاسِبِ وَأَطْيَبُهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ أَشْبَهُ بِمَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه اهـ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْهَا أَيْ الثَّلَاثَةِ؛ ذَهَبَ

ص: 4

أَيْ لَا غِشَّ فِيهِ وَلَا خِيَانَةَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

(أَرْكَانُهُ) كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ سِتَّةٌ (عَاقِدٌ) بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ (وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ) مُثَمَّنٌ وَثَمَنٌ (وَصِيغَةٌ وَلَوْ كِنَايَةً) وَسَمَّاهَا الرَّافِعِيُّ شُرُوطًا وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَمِيلُ إلَيْهِ فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِشَرْطِيَّةِ الصِّيغَةِ الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ

ــ

[حاشية الجمل]

جَمْعٌ إلَى أَفْضَلِيَّتِهِ عَلَى بَاقِيهَا وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ تَفْضِيلَ التِّجَارَةِ أَشْبَهُ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ الْقَوْلَ بِأَفْضَلِيَّةِ الزِّرَاعَةِ لِعُمُومِ نَفْعِهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَكْتَسِبُ بِالتِّجَارَةِ مَنْ لَهُ مَنْ يَتَّجِرُ لَهُ وَمِمَّنْ يَكْتَسِبُ بِالصِّنَاعَةِ مَنْ لَهُ صُنَّاعٌ تَحْتَ يَدِهِ وَهُوَ لَا يُبَاشِرُ وَمِمَّنْ يَكْتَسِبُ بِالزِّرَاعَةِ مَنْ لَهُ مَنْ يَزْرَعُ وَهُوَ لَا يُبَاشِرُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. حَلَبِيٌّ وَأَفْضَلُ مِنْ الْكُلِّ سَهْمُ الْغَانِمِ

(قَوْلُهُ أَيْ لَا غِشَّ فِيهِ) الْغِشُّ تَدْلِيسٌ يَرْجِعُ إلَى ذَاتِ الْمَبِيعِ كَأَنْ يُجَعِّدَ شَعْرَ الْجَارِيَةِ وَيُحَمِّرَ وَجْهَهَا وَالْخِيَانَةُ أَعَمُّ لِأَنَّهَا تَدْلِيسٌ فِي ذَاتِهِ أَوْ فِي صِفَتِهِ أَوْ فِي أَمْرٍ خَارِجٍ كَأَنْ يَصِفَهُ بِصِفَاتٍ كَاذِبًا وَكَأَنْ يَذْكُرَ لَهُ ثَمَنًا كَاذِبًا فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَقِيلَ تَفْسِيرِيٌّ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ أَيْ لَا غِشَّ فِيهِ تَفْسِيرٌ لِلْبَيْعِ الْمَبْرُورِ وَلَيْسَ مِنْ الْحَدِيثِ وَقَوْلُهُ وَلَا خِيَانَةَ عَطْفٌ مُغَايِرٌ لِأَنَّ الْغِشَّ مَا يَرْجِعُ إلَى ذَاتِ الْمَبِيعِ مِمَّا يَقْتَضِي خُرُوجَهُ عَمَّا يَظُنُّهُ الْمُشْتَرِي، وَالْخِيَانَةَ تَرْجِعُ إلَى الْعَقْدِ كَأَنْ يُخْبِرَ بِزِيَادَةٍ فِي الثَّمَنِ كَاذِبًا وَكَكِتْمَانِ الْعَيْبِ عَلَى الْمُشْتَرِي زَادَ الْمُنَاوِيُّ أَوْ مَعْنَاهُ أَيْ مَعْنَى مَبْرُورٍ مَقْبُولٌ فِي الشَّرْعِ بِأَنْ لَا يَكُونَ فَاسِدًا وَمَقْبُولًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْ يَكُونَ مُثَابًا عَلَيْهِ كَأَنْ يَبِيعَهُ لِمُحْتَاجٍ إلَيْهِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ أَرْكَانُهُ) أَيْ الْأُمُورُ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا لِيَتَحَقَّقَ الْعَقْدُ فِي الْخَارِجِ وَتَسْمِيَةُ الْعَاقِدِ رُكْنًا أَمْرٌ اصْطِلَاحِيٌّ وَإِلَّا فَلَيْسَ جُزْءًا مِنْ مَاهِيَّةِ الْبَيْعِ الَّتِي تُوجَدُ فِي الْخَارِجِ الَّتِي هِيَ الْعَقْدُ وَإِنَّمَا أَجْزَاؤُهُ الصِّيغَةُ وَاللَّفْظُ الدَّالُ عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ رُكْنًا حَقِيقِيًّا أَيْ جُزْءًا مِنْ الْمَاهِيَّةِ الْخَارِجِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْعَقْدُ فَكَانَ رُكْنًا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يَذْكُرُ فِي الْعَقْدِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَرْكَانُهُ أَيْ إنَّمَا سَمَّيْتهَا أَرْكَانًا وَخَالَفْت كَلَامَهُ هُنَا حَيْثُ سَمَّاهَا شُرُوطًا اتِّبَاعًا لِصَنِيعِهِ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ سِتَّةٌ) وَإِنَّمَا رَدَّهَا لِلثَّلَاثَةِ اخْتِصَارًا وَهَكَذَا يُفْعَلُ فِي كُلٍّ مَوْضِعٍ اشْتَرَكَ فِيهِ الْمُوجِبُ وَالْقَابِلُ مَثَلًا فِي الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِمَا كَمَا هُنَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اخْتَلَفَتْ الشُّرُوطُ كَمَا فِي الْقَرْضِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُقْرِضِ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ وَفِي الْمُقْتَرِضِ أَهْلِيَّةُ الْمُعَامَلَةِ فَيَصِحُّ اقْتِرَاضُ الْمُفْلِسِ فَيُفَصِّلُ الْأَرْكَانَ وَلَا يُجْمِلُهَا كَمَا قَالَ ثَمَّ وَأَرْكَانُهُ مُقْرِضٌ وَمُقْتَرِضٌ إلَخْ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَلَوْ كِنَايَةً) أَيْ وَلَوْ مِنْ سَكْرَانَ مُتَعَدٍّ بِسُكْرِهِ إذَا أَقَرَّ بِالنِّيَّةِ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَالْغَايَةُ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ وَيَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ وَهِيَ مَا يَحْتَمِلُ الْبَيْعَ وَغَيْرَهُ كَأَنْ يَنْوِيَهُ كَجَعَلْتُهُ لَك بِكَذَا أَوْ خُذْهُ بِكَذَا نَاوِيًا الْبَيْعَ فِي الْأَصَحِّ وَالثَّانِي لَا يَنْعَقِدُ بِهَا لِأَنَّ الْمُخَاطَبَ لَا يَدْرِي أَخُوطِبَ بِبَيْعٍ أَمْ بِغَيْرِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذِكْرَ الْعِوَضِ ظَاهِرٌ فِي إرَادَةِ الْبَيْعِ فَإِنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ عَلَى إرَادَتِهِ قَالَ الْإِمَامُ وَجَبَ الْقَطْعُ بِصِحَّتِهِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَسَمَّاهَا الرَّافِعِيُّ إلَخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ

(قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَمِيلُ إلَيْهِ) يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِالشَّرْطِ مَا لَا بُدَّ فَيَشْمَلُ الرُّكْنَ اهـ. شَرْحُ م ر وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهَا لِتَدْخُلَ صُورَةُ الْبَيْعِ فِي الْوُجُودِ فَلْيَعُدَّ الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ وَنَحْوَهُمَا مِنْ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ أَرْكَانًا وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَصَوُّرِهَا لِتَصَوُّرِ الْبَيْعِ فَيَخْرُجُ الْعَاقِدُ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ إذْ الْبَيْعُ فِعْلٌ وَمَوْرِدُ الْفِعْلِ وَفَاعِلُهُ لَا يَدْخُلَانِ فِي حَقِيقَتِهِ وَلِهَذَا لَمْ يُعَدَّ الْمُصَلِّي وَالْحَاجُّ رُكْنَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا لَمْ يَعُدَّ الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ وَنَحْوَهُمَا مِنْ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ أَرْكَانًا لِعَدَمِ اخْتِصَاصِهَا بِالْبَيْعِ أَوْ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي وَلَا يُرَادُ بِالرُّكْنِ مَا تَرَكَّبَ حَقِيقَةُ الشَّيْءِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ لِيَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ مَوْرِدُ الْفِعْلِ وَفَاعِلُهُ دَاخِلَيْنِ فِي حَقِيقَةِ الْبَيْعِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ مَا لَا بُدَّ لِلشَّيْءِ مِنْهُ فِي وُجُودِ صُورَتِهِ عَقْلًا إمَّا لِدُخُولِهِ فِي حَقِيقَتِهِ أَوْ اخْتِصَاصِهِ بِهَا فَخَرَجَ الشَّرْطُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي وُجُودِ صُورَتِهِ شَرْعًا وَالزَّمَانُ وَالْمَكَانُ وَنَحْوُهُمَا لِمَا مَرَّ وَأَمَّا الْمُصَلِّي وَالْحَاجُّ فَالْكَلَامُ فِيهِمَا مُنْدَرِجٌ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ وَالْحَجُّ فَأَغْنَى عَنْ ذِكْرِهِمَا فِي الْمَاهِيَّةِ قَالَ شَيْخُنَا ع ش لَكِنْ قَدْ يُقَالُ لَيْسَ الْكَلَامُ فِي مُطْلَقِ ذِكْرِهِمَا بَلْ فِي ذِكْرِهِمَا رُكْنَيْنِ وَلَمْ يُصَرِّحُوا فِيمَا ذُكِرَ وَيُجَابُ بِأَنَّ ظَاهِرَ سِيَاقِ مَا ذُكِرَ أَنَّهُمَا ذُكِرَا رُكْنَيْنِ وَلَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ أَيْضًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَسَكَتَ عَنْ الْآخَرَيْنِ) أَيْ فَيُفْهَمُ شَرْطِيَّتُهَا بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَصْلُ شَرْطًا وَلَيْسَ بِرُكْنٍ كَانَ غَيْرُهُ كَذَلِكَ بِالْأَوْلَى وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالشَّرْطِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَيَشْمَلُ الرُّكْنَ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِشَرْطِيَّةِ الصِّيغَةِ) عِبَارَتُهُ شَرْطُهُ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ إلَى أَنْ قَالَ وَشَرْطُ

ص: 5

وَسَكَتَ عَنْ الْآخَرَيْنِ وَالصِّيغَةُ (إيجَابٌ) وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّمْلِيكِ السَّابِقِ دَلَالَةً ظَاهِرَةً (كَبِعْتُكَ

ــ

[حاشية الجمل]

الْعَاقِدِ الرُّشْدُ إلَى أَنْ قَالَ وَلِلْمَبِيعِ شُرُوطٌ إلَخْ فَقَوْلُهُ وَسَكَتَ عَنْ الْآخَرَيْنِ أَيْ عَنْ تَسْمِيَتِهَا شَرْطَيْنِ أَوْ رُكْنَيْنِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ) وَجْهُ الْأَصَالَةِ تَوَقُّفُ وَصْفِ الْبَائِعِ بِكَوْنِهِ بَائِعًا وَالْمُشْتَرِي بِكَوْنِهِ مُشْتَرِيًا عَلَى وُجُودِهَا اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْح م ر وَكَثِيرًا مَا يُعَبِّرُ الْمُصَنِّفُ بِالشَّرْطِ مُرِيدًا بِهِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَيَشْمَلُ الرُّكْنَ كَمَا هُنَا وَقَدَّمَ الصِّيغَةَ عَلَى الْعَاقِدِ وَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إذْ لَيْسَ الْمَقْصُودُ تَقْدِيمَ ذَاتِ الْعَاقِدِ إلَّا بَعْدَ اتِّصَافِهِ بِكَوْنِهِ عَاقِدًا وَهُوَ إنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ بَعْدَ إتْيَانِهِ بِالصِّيغَةِ انْتَهَتْ وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا أَجَابَ بِهِ الشَّارِحُ بِأَنَّ تَقْدِيمَهَا لِكَوْنِهَا أَهَمَّ لِلْخِلَافِ فِيهَا

(قَوْلُهُ وَالصِّيغَةُ إيجَابٌ إلَخْ) لَمْ يُضْمِرْ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلْكِنَايَةِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ إيجَابٌ) أَيْ وَلَوْ هَزْلًا مِنْ أَوْجَبَ بِمَعْنَى أَوْقَعَ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: 36] وَهَلْ الِاسْتِهْزَاءُ كَالْهَزْلِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الْفَرْقُ لِأَنَّ فِي الْهَزْلِ قَصْدَ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ رَاضِيًا وَلَيْسَ فِي الِاسْتِهْزَاءِ قَصْدُ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الِاسْتِهْزَاءَ يَمْنَعُ الِاعْتِدَادَ بِالْإِقْرَارِ وَتَوَقَّفَ شَيْخُنَا ع ش فِي حَقِيقَةِ الْهَزْلِ ثُمَّ رَأَيْت فِي آخِرِ شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْمَنَارِ لِلْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْهَزْلَ هُوَ أَنْ يُرَادَ بِالشَّيْءِ مَا لَا يُوضَعُ لَهُ وَلَا صَلَحَ اللَّفْظُ لَهُ اسْتِعَارَةً اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ هَزَلَ فِي كَلَامِهِ هَزْلًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ مَزَحَ وَيُصَغَّرُ الْمَصْدَرُ عَلَى هُزَيْلٍ وَبِهِ سُمِّيَ اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا هَزِئْت بِهِ أَهْزَأُ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ نَفَعَ: سَخِرْت مِنْهُ وَالِاسْمُ الْهَزُءُ بِضَمِّ الزَّايِ وَسُكُونِهَا لِلتَّخْفِيفِ وَقُرِئَ بِهِمَا فِي السَّبْعَةِ، وَاسْتَهْزَأْت بِهِ كَذَلِكَ اهـ.

(فَرْعٌ)

لَا يَبْعُدُ اشْتِرَاطُ الصِّيغَةِ فِي نَقْلِ الْيَدِ فِي الِاخْتِصَاصِ وَلَا يَبْعُدُ جَوَازُ أَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى نَقْلِ الْيَدِ كَمَا فِي النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ. اهـ م ر وَالْبَحْثُ الْأَوَّلُ مَنْقُولٌ فِي الشَّرْحِ فِي اللُّقَطَةِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّمْلِيكِ إلَخْ) كَلَامُهُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِلْإِيجَابِ الشَّامِلِ لِلْكِنَايَةِ وَلِهَذَا أَدْرَجَ فِي الْأَمْثِلَةِ قَوْلَهُ وَكَجَعَلْتُهُ لَك بِكَذَا وَحِينَئِذٍ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ دَلَالَةً ظَاهِرَةً أَيْ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ قَرِينَةِ ذِكْرِ الْعِوَضِ وَإِلَّا فَالْكِنَايَةُ فِي حَدِّ نَفْسِهَا لَا تَدُلُّ عَلَى التَّمْلِيكِ السَّابِقِ أَعْنِي التَّمْلِيكَ بِثَمَنٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ دَلَالَةً ظَاهِرَةً لِأَنَّ ذَلِكَ شَأْنُ الصَّرِيحِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم (قَوْلُهُ دَلَالَةً ظَاهِرَةً) أَيْ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ ذِكْرِ الْعِوَضِ فِي الْكِنَايَةِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ دَلَالَةَ الصَّرِيحِ أَقْوَى اهـ. ح ل بِخِلَافِ مَا لَا يَدُلُّ دَلَالَةً ظَاهِرَةً كَمَلَّكْتُكَ وَجَعَلْته لَك مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ عِوَضٍ فَلَا يَكْفِي بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْعِوَضِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ كَذَا بِكَذَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَبِعْتُكَ) يُشِيرُ إلَى شَرْطَيْنِ فِي الصِّيغَةِ وَهُمَا الْخِطَابُ وَوُقُوعُهُ عَلَى جُمْلَةِ الْمُخَاطَبِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ وَأَشَارَ بِكَافِ الْخِطَابِ فِي صِيَغِ الْإِيجَابِ إلَى اعْتِبَارِ الْخِطَابِ فِيهَا وَإِسْنَادُهُ لِجُمْلَةِ الْمُخَاطَبِ فَلَا يَكْفِي قَوْلُ الْبَائِعِ بِعْت وَلَوْ بَعْدَ قَوْلِ الْمُشْتَرِي بِعْت هَذَا بِكَذَا وَلَا قَوْلُهُ بِعْت يَدَك أَوْ نِصْفَك وَلَا بِعْت مُوَكِّلَك بَلْ يَقُولُ بِعْتُك أَوْ مَلَّكْتُك وَإِنَّمَا اُكْتُفِيَ فِي النِّكَاحِ بِأَنْكَحْتُ مُوَكِّلَك بَلْ يَتَعَيَّنُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ سَفِيرٌ مَحْضٌ هُنَاكَ انْتَهَى وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ كَذَا بِكَذَا إلَى ثَالِثٍ وَهُوَ أَنَّ الْمُبْتَدِئَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرَ الثَّمَنَ وَالْمُثَمَّنَ سَوَاءٌ كَانَ الْمُبْتَدِئُ بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُتَأَخِّرُ. اهـ. شَيْخُنَا وَقَدْ أَشَارَ لَهُ م ر فِيمَا سَيَأْتِي بِقَوْلِهِ وَأَنْ يَذْكُرَ الْمُبْتَدِئُ الثَّمَنَ فَلَا تَكْفِي نِيَّتُهُ. اهـ وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَأَنْ يَذْكُرَ الْمُبْتَدِئُ الثَّمَنَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْمُثَمَّنِ وَيُشِيرُ لَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي مِثَالِ تَقَدُّمِ الْقَبُولِ كَبِعْنِي بِكَذَا وَبَقِيَ رَابِعٌ ذَكَرَهُ م ر فِيمَا سَيَأْتِي بِقَوْلِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الطَّلَاقِ فَلَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَيْهِ أَوْ قَصَدَهُ لَا لِمَعْنَاهُ كَتَلَفُّظِ أَعْجَمِيٍّ بِهِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ مَدْلُولِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَى مَا سَيَأْتِي ثُمَّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ اهـ. فَهَذِهِ الشُّرُوطُ الْأَرْبَعَةُ تُضَمُّ لِلتِّسْعَةِ الْآتِيَةِ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ تَصِيرُ جُمْلَةُ شُرُوطِ الصِّيغَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ

(قَوْلُهُ أَيْضًا كَبِعْتُكَ) قَالَ حَجّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ مِنْ الْعَامِّيِّ فَتْحُ التَّاءِ فِي التَّكَلُّمِ وَضَمُّهَا فِي التَّخَاطُبِ لِأَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَمِثْلُ ذَلِكَ إبْدَالُ الْكَافِ أَلِفًا وَنَحْوُهُ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَافِ مِنْ الْعَامِّيِّ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِهَا مِنْ غَيْرِ الْعَامِّيِّ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ قَدَرَ عَلَى النُّطْقِ بِالْكَافِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا كَبِعْتُكَ) عُلِمَ مِنْ كَافِ التَّمْثِيلِ عَدَمُ انْحِصَارِ الصِّيَغِ أَيْ صِيَغِ الْإِيجَابِ فِيمَا ذَكَرَهُ فَمِنْهَا صَارَفْتُ فِي بَيْعِ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ وَقَرَّرْتُك بَعْدَ الِانْفِسَاخِ وَوَلَّيْتُك وَأَشْرَكْتُك وَمِنْهَا شَرَيْت وَعَوَّضْت وَفَعَلْت وَرَضِيت اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَفَعَلْت وَرَضِيت أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ تَأَخَّرَ لَفْظُ الْبَائِعِ كَمَا يُؤْخَذُ

ص: 6

وَمَلَّكْتُك وَاشْتَرِ مِنِّي) كَذَا بِكَذَا وَلَوْ مَعَ إنْ شِئْت وَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْإِيجَابِ (وَكَجَعَلْتُهُ لَك بِكَذَا) نَاوِيًا الْبَيْعَ

ــ

[حاشية الجمل]

مِنْ نَظِيرِهِ الْآتِي فِي الْقَبُولِ اهـ. رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ وَمَلَّكْتُك) أَيْ وَوَهَبْتُك كَذَا بِكَذَا وَكَوْنُهُمَا صَرِيحَيْنِ فِي الْهِبَةِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِ الثَّمَنِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَمَلَّكْتُك) وَمِثْلُهُ فِي الصِّحَّةِ وَالصَّرَاحَةِ أَعْطَيْتُك وَأَعْطِنِي وَلَوْ قَالَ مَلَّكْتُك هَذَا الدِّرْهَمَ بِمِثْلِهِ فَهَلْ يَنْعَقِدُ بَيْعًا كَيْ تَلْحَقَهُ أَحْكَامُ الصَّرْفِ وَنَحْوُهُ أَمْ يَنْعَقِدُ قَرْضًا كَمَا فِي خُذْهُ بِمِثْلِهِ مَحَلُّ نَظَرٍ وَلَوْ قَيَّدَ الْإِيجَابَ بِالْعُمْرِ قَالَ الطَّبَرِيُّ لَا يَجُوزُ وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ لَا يَبْعُدُ الْجَوَازُ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ. اهـ بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَاشْتَرِ مِنِّي) لَمْ يُبَالِ الْمُصَنِّفُ بَعْدَهُ مِنْ أَلْفَاظِ الْإِيجَابِ اشْتَرِ مِنِّي مَعَ أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ اسْتِقْبَالٌ كَمَا عَدَّ فِي أَلْفَاظِ الْقَبُولِ بِعْنِي مَعَ أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ اسْتِيجَابٌ نَظَرًا إلَى صِدْقِ حَدِّ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ اشْتَرِ مِنِّي دَلَّ عَلَى التَّمْلِيكِ وَبِعْنِي دَلَّ عَلَى التَّمَلُّكِ وَخَرَجَ بِاشْتَرِ مِنِّي أَتَشْتَرِي مِنِّي أَوْ اشْتَرَيْته مِنِّي وَخَرَجَ بِبِعْنِي أَبِعْتنِيهِ أَوْ أَتَبِيعُنِيهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(فَرْعٌ)

لَوْ أَتَى بِالْمُضَارِعِ فِي الْإِيجَابِ كَأَبِيعُكَ أَوْ فِي الْقَبُولِ كَأَقْبَلُ صَحَّ لَكِنَّهُ كِنَايَةٌ اهـ. سم وَقَوْلُهُ صَحَّ لَكِنَّهُ كِنَايَةٌ فَمَا فِي الْعُبَابِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ بِصِيغَةِ الِاسْتِقْبَالِ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الصَّرَاحَةِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ تَعْلِيلُهُمْ بِاحْتِمَالِهِ الْوَعْدَ وَالْإِنْشَاءَ وَيَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ كِنَايَةً قَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَلِّقِي نَفْسَك عَلَى كَذَا فَقَالَتْ أُطَلِّقُ عَلَيْهِ كَانَ كِنَايَةً انْتَهَى فَلْيَكُنْ هَذَا كَذَلِكَ اهـ. مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ إنْ شِئْت) أَيْ بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ فَإِنْ تَخَلَّفَ وَاحِدٌ مِنْهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَهِيَ أَنْ يَذْكُرَهَا الْمُبْتَدِئُ وَأَنْ يُخَاطِبَ بِهَا مُفْرَدًا وَأَنْ يُفْتَحَ التَّاءَ إذَا كَانَ نَحْوِيًّا وَأَنْ يُؤَخِّرَهَا عَنْ صِيغَتِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ إيجَابًا أَوْ قَبُولًا اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَوْ مَعَ إنْ شِئْت) أَيْ أَوْ أَرَدْت أَوْ رَضِيت أَوْ أَحْبَبْت اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْإِيجَابِ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَأَخُّرِهَا أَنَّ فِي تَقْدِيمِ الْمَشِيئَةِ تَعْلِيقَ أَصْلِ الْبَيْعِ وَفِي تَأْخِيرِهَا تَعْلِيقَ تَمَامِهِ فَاغْتُفِرَ اهـ. زِيَادِيٌّ.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ وَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْإِيجَابِ لَكِنْ قَالَ السُّبْكِيُّ إنَّ الصِّحَّةَ فِيمَا إذَا أَخَّرَهَا فَقَالَ بِعْتُك إنْ شِئْت فَلَوْ قَالَ إنْ شِئْت بِعْتُك بَطَلَ قَطْعًا لِأَنَّ مَأْخَذَ الصِّحَّةِ أَنَّ الْمُعَلَّقَ تَمَامُ الْبَيْعِ لَا أَصْلُهُ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا قِيلَ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي طَلَاقِ فُلَانَةَ إنْ شَاءَتْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إنْ شَاءَتْ فُلَانَةَ وَكَّلْتُك فِي طَلَاقِهَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ انْتَهَتْ وَقَدْ بَسَطَ مَسْأَلَةَ التَّعْلِيقِ م ر فِي شَرْحِهِ فِي شُرُوطِ الصِّيغَةِ الْآتِيَةِ وَسَيَأْتِي نَقْلُ عِبَارَتِهِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَعَدَمُ تَعْلِيقٍ وَتَأْقِيتٍ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَكَجَعَلْتُهُ لَك بِكَذَا) أَعَادَ الْكَافَ إشَارَةً إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ بَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَمِنْ الْكِنَايَةِ بِعْتُك وَلِي عَلَيْك كَذَا كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْخُلْعِ أَوْ خُذْهُ أَوْ تَسَلَّمْهُ وَلَوْ بِدُونِ مِنِّي أَوْ بَارَكَ اللَّهُ لَك فِيهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي جَوَابِ بِعْنِيهِ وَمَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ أَوْ ثَامَنْتُكَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوهُ لِأَنَّهُ «صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا فَقَالُوا وَاَللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلَّا إلَى اللَّهِ» وَأَبْعَدَ الزَّرْكَشِيُّ حَيْثُ بَحَثَ صَرَاحَتَهُ أَوْ هَذَا لَك بِكَذَا أَوْ عَقَدْت مَعَك بِكَذَا أَوْ سَلَّطْتُك عَلَيْهِ أَوْ بَاعَك اللَّهُ بِخِلَافِ طَلَّقَك اللَّهُ أَوْ أَعْتَقَك اللَّهُ أَوْ أَبْرَأَك اللَّهُ حَيْثُ كَانَ صَرِيحًا لِأَنَّ مَا بَعْدَ الْبَيْعِ مِنْ قَوْلِهِ طَلَّقَك اللَّهُ إلَخْ مِمَّا يُسْتَقَلُّ أَنْ يُخَصَّ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُشَارِكٍ لَهُ فِيهِ فَتَكُونُ إضَافَتِهِ إلَى اللَّهِ صَرِيحَةً وَأَمَّا الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ فَلَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الشَّخْصُ فَتَكُونُ إضَافَتُهُ حِينَئِذٍ كِنَايَةً وَلَيْسَ مِنْهَا أَبَحْتُكَهُ وَلَوْ مَعَ ذِكْرِ الثَّمَنِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْإِبَاحَةِ مَجَّانًا لَا غَيْرُ فَذِكْرُ الثَّمَنِ مُنَاقِضٌ لَهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَرَاحَةِ وَهَبْتُكَ هُنَا لِأَنَّ الْهِبَةَ قَدْ تَكُونُ بِثَوَابٍ وَقَدْ تَكُونُ مَجَّانًا فَلَمْ يُنَافِهَا ذِكْرُ الثَّمَنِ بِخِلَافِ الْإِبَاحَةِ وَهَلْ الْكِنَايَةُ الصِّيغَةُ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ ذِكْرِ الْعِوَضِ وَهُوَ مَا صَوَّرَهَا بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَفِيهِ الْتِفَاتٌ إلَى أَنَّ مَأْخَذَ صَرَاحَةِ لَفْظِ الْخُلْعِ فِي الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْعِوَضِ أَوْ كَثْرَةُ الِاسْتِعْمَالِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ فَيَكُونُ صُورَةُ الْكِنَايَةِ الصِّيغَةَ وَحْدَهَا وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ بِهَا مَعَ ذِكْرِ الْعِوَضِ اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ فَائِدَةٌ مَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْإِنْسَانُ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ إذَا أَضَافَهُ إلَى اللَّهِ كَانَ صَرِيحًا وَمَا لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ يَكُونُ كِنَايَةً وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ

مَا فِيهِ الِاسْتِقْلَالُ بِالْإِنْشَاءِ

إنْ جَاءَ مُسْنَدًا لِذِي الْآلَاءِ

ص: 7

(وَقَبُولٌ) وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّمَلُّكِ السَّابِقِ كَذَلِكَ (كَاشْتَرَيْتُ وَتَمَلَّكْت وَقَبِلْت وَإِنْ تَقَدَّمَ) عَلَى الْإِيجَابِ (كَبِعْنِي بِكَذَا) لِأَنَّ الْبَيْعَ مَنُوطٌ بِالرِّضَا لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» وَالرِّضَا خَفِيٌّ فَاعْتُبِرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ اللَّفْظِ فَلَا بَيْعَ بِمُعَاطَاةٍ

ــ

[حاشية الجمل]

فَهُوَ صَرِيحٌ ضِدُّهُ كِنَايَه

بِالشَّرْطِ أَيْضًا خُذْهُ عَنْ دِرَايَه

اهـ.

(قَوْلُهُ وَقَبُولٌ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقَبُولِ فَقَالَ الْبَائِعُ أَوْجَبْت وَلَمْ تَقْبَلْ وَقَالَ الْمُشْتَرِي قَبِلْت صُدِّقَ بِيَمِينِهِ. اهـ. سم حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَهُوَ مَا يَدُلُّ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ ذِكْرِ الْعِوَضِ فِي الْكِنَايَةِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ دَلَالَةَ الصَّرِيحِ أَقْوَى اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ دَلَالَةً ظَاهِرَةً بِخِلَافِ غَيْرِ الظَّاهِرَةِ كَأَنْ قَالَ تَمَلَّكْت فَقَطْ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الشِّرَاءَ وَالْهِبَةَ وَغَيْرَهُمَا. اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ كَاشْتَرَيْتُ) أَيْ وَكَفَعَلْتُ وَأَخَذْت وَابْتَعْت وَصَارَفْت وَتَقَرَّرْت بَعْدَ الِانْفِسَاخِ فِي جَوَابِ قَرَّرَتْك وَتَعَوَّضْت فِي جَوَابِ عَوَّضْتُك وَقَدْ فَعَلْت فِي جَوَابِ اشْتَرِ مِنِّي ذَا بِكَذَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي النِّكَاحِ وَفِي جَوَابِ بِعْتُك كَمَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ زِيَادَاتِ الْعَبَّادِيِّ وَمَعَ صَرَاحَةِ مَا تَقَرَّرَ يُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ لَمْ أَقْصِدْ بِهَا جَوَابًا أَيْ بَلْ قَصَدْت غَيْرَهُ نَعَمْ الْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ عَدَمَ قَبُولِهِ سَوَاءٌ قَصَدَ قَبُولَهُ أَمْ أَطْلَقَ هَذَا إنْ أَتَى بِلَفْظِ الْمَاضِي كَمَا أَشْعَرَ بِهِ التَّصْوِيرُ فَلَوْ قَالَ أَقْبَلُ أَوْ أَبْتَاعُ أَوْ أَشْتَرِي فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْإِيجَابُ اهـ. شَرْحُ م ر (فَرْعٌ)

اعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِرَضِيتُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ إذَا تَقَدَّمَ الْجَانِبُ الْآخَرُ هَلْ وَلَوْ كِنَايَةً سُئِلَ فَقَالَ عَلَى الْبَدِيهَةِ وَلَوْ كِنَايَةً فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سم

(قَوْلُهُ كَبِعْنِي) ظَاهِرُ تَمْثِيلِهِ بِبِعْنِي يَدُلُّ عَلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِالِاسْتِدْعَاءِ بِالتَّصْرِيحِ وَالْأَوْجَهُ جَرَيَانُهُ فِي الِاسْتِدْعَاءِ بِالْكِنَايَةِ. اهـ. شَرْحُ م ر وَهَذَا اسْتِيجَابٌ قَائِمٌ مَقَامَ الْقَبُولِ وَصَحَّ جَعْلُهُ مِنْ إفْرَادِهِ لِصِدْقِ تَفْرِيعِهِ عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ مِنْ صِيغَةِ الْأَمْرِ بِخِلَافِ صِيغَةِ الِاسْتِفْهَامِ الْمَلْفُوظِ بِهِ أَوْ الْمُقَدَّرِ نَحْوُ أَتَبِيعُنِيهِ أَوْ تَبِيعُنِيهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ فَاعْتُبِرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ اللَّفْظِ) أَيْ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ كَالْخَطِّ أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهُ كَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْأَلْفَاظِ الْمُرَادِفَةِ لِلَفْظِ الْهِبَةِ كَأَعْمَرْتُكَ وَأَرْقَبْتُك كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّلْقِينِ تَبَعًا لِأَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ فَلَا يَكُونُ صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَوْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك فِي هَذَا الثَّوْبِ فَقِيلَ لَمْ يَنْعَقِدْ بَيْعًا وَلَا سَلَمًا كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ فَلَا بَيْعَ بِمُعَاطَاةٍ) أَيْ لِأَنَّ الْفِعْلَ دَلَالَتُهُ عَلَيْهِ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إذَا كَانَ يَأْخُذُ الْحَوَائِجَ مِنْ الْبَيَّاعِ ثُمَّ يُحَاسِبُهُ بَعْدَ مُدَّةٍ وَيُعْطِيهِ فَهُوَ بَاطِلٌ بِلَا خِلَافٍ اهـ. ثُمَّ الْمَقْبُوضُ بِعَقْدِ الْمُعَاطَاةِ كَالْمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَنَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ وَأَقَرَّهُ أَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ بِذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ لِطِيبِ النَّفْسِ وَاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ قَالَ وَخِلَافُهَا يَجْرِي فِي غَيْرِ الْبَيْعِ مِنْ الْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهَا وَالْقَوْلُ بِانْعِقَادِ الْبَيْعِ بِهَا مُخَرَّجٌ مِنْ كَوْنِ الْفِعْلِ يُمْلَكُ بِهِ فِي مِثْلِ إنْ أَعْطَيْتنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَجَابَ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَلَكَتْ الْبُضْعَ حِينَ وَقَعَ الطَّلَاقُ فَاضْطُرِرْنَا إلَى اعْتِبَارِ دُخُولِ الْعِوَضِ فِي مِلْكِهِ وَمِثْلُ هَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْمُعَاطَاةِ اهـ. عَمِيرَةُ وَقَوْلُهُ لِطِيبِ النَّفْسِ إلَخْ لَعَلَّ التَّعْلِيلَ بِالْمَجْمُوعِ فَلَا يَكُونُ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ كَذَلِكَ تَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَالَ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ عَقْدٍ فَاسِدٍ اهـ. قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ يُتَمَلَّكُ يَعْنِي لِلْبَائِعِ أَنْ يَتَمَلَّكَ الثَّمَنَ الَّذِي قَبَضَهُ إنْ سَاوَى قِيمَةَ مَا دَفَعَهُ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ ظَفِرَ بِمِثْلِ حَقِّهِ وَالْمَالِكُ رَاضٍ اهـ. وَفِيهِ أُمُورٌ مِنْهَا أَنَّ قَوْلَهُ إنْ سَاوَى لَعَلَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُ مَا زَادَ مِنْهُ عَلَى الْقِيمَةِ حَتَّى لَوْ زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ تَمَلَّكَ مِقْدَارَهَا فَقَطْ لَا الْإِشَارَةُ أَيْضًا إلَى أَنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُ النَّاقِصَ عَنْهَا بَلْ الْوَجْهُ أَنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ وَيَبْقَى لَهُ الْبَاقِي فَلْيُتَأَمَّلْ وَمِنْهَا أَنَّهُ قَدْ يُفِيدُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ ظَفِرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شُرُوطِ الظَّفَرِ وَيُحْتَمَلُ هُنَا أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا لِوُجُودِ الرِّضَا كَمَا قَالَ وَالْمَالِكُ رَاضٍ فَيَكُونُ هَذَا ظَفَرًا مَخْصُوصًا سُومِحَ بِشُرُوطِهِ لِوُجُودِ الرِّضَا فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سم

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَا بَيْعَ بِمُعَاطَاةٍ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَصِيغَةٌ وَهِيَ مِنْ الصَّغَائِرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. شَيْخُنَا وَلَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُهُمَا كَمَالِكِيٍّ وَشَافِعِيٍّ عُومِلَ كُلٌّ بِاعْتِقَادِهِ فَيَجِبُ عَلَى الشَّافِعِيِّ الرَّدُّ دُونَ الْمَالِكِيِّ فَإِذَا رَدَّ الشَّافِعِيُّ أَتَى فِيهِ الظَّفَرُ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ أَوْ يَرْفَعَ الْمَالِكِيَّ لِلْحَاكِمِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَفِي ع ش عَلَى م ر

(فَرْعٌ)

وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ وَقَعَ بَيْعٌ بِمُعَاطَاةٍ بَيْنَ مَالِكِيٍّ وَشَافِعِيِّ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْمَالِكِيِّ ذَلِكَ لِإِعَانَتِهِ الشَّافِعِيَّ عَلَى مَعْصِيَةٍ فِي اعْتِقَادِهِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الْأَقْرَبَ الْحُرْمَةُ كَمَا لَوْ لَعِبَ الشَّافِعِيُّ مَعَ الْحَنَفِيِّ الشِّطْرَنْجَ حَيْثُ قِيلَ يَحْرُمُ عَلَى الشَّافِعِيِّ

ص: 8

وَيَرُدُّ كُلَّ مَا أَخَذَهُ بِهَا أَوْ بَدَلَهُ إنْ تَلِفَ وَقِيلَ يَنْعَقِدُ بِهَا فِي كُلِّ مَا تُعَدُّ فِيهِ بَيْعًا كَخُبْزٍ وَلَحْمٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَالدَّوَابِّ وَالْعَقَارِ وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ وَالتَّصْرِيحُ بِاشْتَرِ مِنِّي مِنْ زِيَادَتِي.

وَيُسْتَثْنَى مِنْ صِحَّتِهِ بِالْكِنَايَةِ بَيْعُ الْوَكِيلِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ بِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

لِإِعَانَتِهِ الْحَنَفِيَّ عَلَى مَعْصِيَةٍ فِي اعْتِقَادِهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَهَذَا إنَّمَا يُرْجَعُ فِيهِ لِمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ هَلْ يَقُولُ بِحُرْمَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمْ لَا ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى حَجّ فِي الدَّرْسِ الْآتِي قَالَ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ)

بَاعَ شَافِعِيٌّ لِنَحْوِ مَالِكِيٍّ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ دُونَهُ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيدٍ مِنْهُ لِلشَّافِعِيِّ يَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ وَيَصِحَّ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ مُعِينٌ لَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَهُوَ تَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَيَجُوزُ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ عَمَلًا بِاعْتِقَادِهِ اهـ. م ر

(قَوْلُهُ وَيَرُدُّ كُلَّ) أَيْ فِي الدُّنْيَا ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُطَالَبْ بِهِ وَلَا مُطَالَبَةَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ وَمُقْتَضَى كَوْنِهِ مَضْمُونًا أَيْ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ أَنْ يُضْمَنَ بِأَقْصَى الْقِيَمِ لَا بِالْبَدَلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالْبَدَلِ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَأَقْصَى الْقِيَمِ فِي الْمُتَقَوِّمِ اهـ. ح ل وَاَلَّذِي فِي ع ش عَلَى م ر نَقْلًا عَنْ سم أَنَّهُ يَضْمَنُ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ وَمِثْلُهُ كُلُّ بَيْعٍ فَاسِدٍ اهـ. شَيْخُنَا وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْبَيْعِ بَيْعًا فَاسِدًا وَتَعَارِيفُهُ وَتَفَاصِيلُهُ فِي خَاتِمَةِ بَابِ " نَهَى النَّبِيُّ " إلَخْ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَيَرُدُّ كُلَّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَعَلَى الْأَصَحِّ لَا مُطَالَبَةَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَالُ لِلرِّضَا بِخِلَافِهَا مِنْ حَيْثُ تَعَاطِي الْفَاسِدِ إذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ مُكَفِّرٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَمَّا فِي الدُّنْيَا فَيَجِبُ عَلَى كُلٍّ رَدُّ مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا أَوْ بَدَلُهُ إنْ كَانَ تَالِفًا وَيَجْرِي خِلَافُهَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَقِيلَ يَنْعَقِدُ بِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ كَجَمْعٍ انْعِقَادَهُ بِهَا فِي كُلِّ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بَيْعًا وَآخَرُونَ فِي كُلِّ مُحَقَّرٍ كَرَغِيفٍ أَمَّا الِاسْتِجْرَارُ مِنْ بَيَّاعٍ فَبَاطِلٌ اتِّفَاقًا أَيْ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ أَيْ حَيْثُ لَمْ يُقَدِّرْ الثَّمَنَ كُلَّ مَرَّةٍ عَلَى أَنَّ الْغَزَالِيَّ سَامَحَ فِيهِ أَيْ فِي الِاسْتِجْرَارِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْمُعَاطَاةِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ الثَّمَنَ إلَخْ أَيْ أَوْ يَكُنْ مِقْدَارُهُ مَعْلُومًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ بِاعْتِبَارِ الْعَادَةِ فِي بَيْعِ مِثْلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ قُدِّرَ مِنْ غَيْرِ صِيغَةِ عَقْدٍ كَانَ مِنْ الْمُعَاطَاةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ فِي كُلِّ مَا تُعَدُّ فِيهِ) أَيْ فِي كُلِّ عَقْدٍ تُعَدُّ فِيهِ إلَخْ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَهَذَا التَّفْسِيرُ إنَّمَا يُنَاسِبُ عِبَارَةَ م ر أَيْ الَّتِي هِيَ فِي كُلِّ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بَيْعًا وَأَمَّا فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ فَلَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ مَثَّلَ لَهَا بِالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُفَسَّرَ مَا فِي كَلَامِهِ بِمَبِيعٍ اهـ. (قَوْلُهُ وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ اهـ. ع ش وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْمَذْهَبُ فَمُخْتَارُهُ عَدَمُ الِانْعِقَادِ اهـ. شَيْخُنَا لَكِنْ هَذَا يُنَافِيهِ نَقْلُ م ر عَنْ النَّوَوِيِّ فِي الْقَوْلَةِ السَّابِقَةِ إذْ صَرِيحُهُ أَنَّ الِاخْتِيَارَ مِنْ حَيْثُ الْمَذْهَبُ وَالْإِفْتَاءُ لَا مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ فَقَطْ

(قَوْلُهُ مِنْ صِحَّتِهِ بِالْكِنَايَةِ إلَخْ) كَتَبَ شَيْخُنَا فِي هَامِشِ الْمُحَلَّى عِنْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَيَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ مَا نَصُّهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى قَبْلَ فَرَاغِ لَفْظِ الْكِنَايَةِ كَفَى أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ اقْتِرَانُهَا بِكُلِّ اللَّفْظِ وَيُحْتَمَلُ الِاشْتِرَاطُ فِي أَوَّلِهِ اهـ. قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهَا كَالطَّلَاقِ اهـ. وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ هَلْ الْكِنَايَةُ الصِّيغَةُ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ ذِكْرِ الْعِوَضِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْعُولَ دَاخِلٌ فِي الصِّيغَةِ فَإِنَّ الصِّيغَةَ هِيَ لَفْظُ الْإِيجَابِ أَوْ لَفْظُ الْقَبُولِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا فِيهِ الْمَفْعُولُ فَمَجْمُوعُ خُذْهُ أَوْ تَسَلَّمْهُ هُوَ الصِّيغَةُ فَإِذَا قُلْنَا يَكْفِي اقْتِرَانُ النِّيَّةِ بِبَعْضِهَا كَالطَّلَاقِ هَلْ يَكْفِي اقْتِرَانُهَا بِلَفْظِ الْمَفْعُولِ كَالْهَاءِ فِي خُذْهُ وَلَفْظِ الْعَبْدِ فِي خُذْ الْعَبْدَ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الصِّيغَةِ أَوْ لَا يَكْفِي وَالْمُرَادُ مَا عَدَاهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالنِّيَّةِ تَخْصِيصُ اللَّفْظِ الْمُحْتَمِلِ لِلْبَيْعِ وَغَيْرِهِ بِالْبَيْعِ، وَالْمُحْتَمِلُ مَا عَدَا لَفْظَ الْمَفْعُولِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُتَّجَهُ الثَّانِي وَيُقَالُ يُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الرَّافِعِيَّ اكْتَفَى بِاقْتِرَانِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ بِأَنْتِ مِنْ أَنْتِ بَائِنٌ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ اللَّفْظِ الْمُحْتَمِلِ لِلطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْتِ وَالْمَفْعُولِ هُنَا بِأَنَّهُ فَضُلَةٌ وَذَاكَ عُمْدَةٌ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَكْفِي اقْتِرَانُهَا بِالْكَافِ مِنْ أَبَنْتُكِ وَقَدْ يُقَالُ الْمَفْعُولُ هُنَا عُمْدَةٌ بِمَعْنَى تَوَقُّفِ الْبَيْعِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ فَلْيُحَرَّرْ وَقَدْ يُقَالُ الْمَفْعُولُ فِي نَحْوِ أَبَنْت فُلَانَةَ هَلْ يَكْفِي الِاقْتِرَانُ بِهِ عَلَى قِيَاسِ مَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَنَقَلَ م ر خِلَافًا بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي أَنَّ نِيَّةَ الْكِنَايَةِ هُنَا كَمَا فِي الطَّلَاقِ أَوْ يُشْتَرَطُ هُنَا مُقَارَنَتُهَا لِكُلِّ اللَّفْظِ وَإِنْ اكْتَفَيْنَا هُنَاكَ بِالْمُقَارَنَةِ لِلْبَعْضِ لِلْفَرْقِ بِأَنَّ هَذَا مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ تَفْسُدُ بِفَسَادِ الْعِوَضِ فَضُويِقَ بِمُقَارَنَتِهَا كُلَّ اللَّفْظِ بِخِلَافِ ذَاكَ فَإِنَّهُ عَقْدٌ حَلَّ فَخُفِّفَ أَمْرُهُ وَمَشَى عَلَى الثَّانِي وَالْفَرْقِ ثُمَّ تَوَقَّفَ وَمَالَ إلَى أَنَّهَا كَالطَّلَاقِ

(فَرْعٌ)

الْوَجْهُ وِفَاقًا لِمَا اعْتَمَدَهُ م ر أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ مِنْ السَّكْرَانِ الْمُتَعَدِّي بِأَنْ يُقِرَّ حَالَ سُكْرِهِ بِأَنَّهُ نَوَى فَيُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى جَعْلِهِ كَالصَّاحِي تَغْلِيظًا خِلَافًا لِمَنْ اسْتَثْنَى مِنْ الِانْعِقَادِ هُنَا بِالْكِنَايَةِ السَّكْرَانَ اهـ. سم

(قَوْلُهُ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ فِيهِ) أَيْ صَرِيحًا بِأَنْ صَرَّحَ

ص: 9

لِأَنَّ الشُّهُودَ لَا يَطَّلِعُونَ عَلَى النِّيَّةِ فَإِنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ عَلَيْهِ قَالَ الْغَزَالِيُّ فَالظَّاهِرُ انْعِقَادُهُ وَلَوْ كَتَبَ إلَى غَائِبٍ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَحَّ وَيُشْتَرَطُ قَبُولُ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ عِنْدَ وُقُوفِهِ عَلَى الْكِتَابِ وَيَمْتَدُّ خِيَارُ مَجْلِسِهِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْقَبُولِ وَيَمْتَدُّ خِيَارُ الْكَاتِبِ إلَى انْقِطَاعِ خِيَارِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ فَلَوْ كَتَبَ إلَى حَاضِرٍ فَوَجْهَانِ الْمُخْتَارُ مِنْهُمَا تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ الصِّحَّةُ وَاعْتِبَارُ الصِّيغَةِ جَارٍ حَتَّى فِي بَيْعِ مُتَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ كَبَيْعِ مَالِهِ مِنْ طِفْلِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

لَهُ بِاشْتِرَاطِ ذَلِكَ أَيْ جِيءَ لَهُ بِمَا هُوَ صَرِيحٌ فِي الِاشْتِرَاطِ كَأَنْ قِيلَ لَهُ مَعَ شَرْطِ أَنْ تُشْهِدَ أَوْ عَلَى أَنْ تُشْهِدَ فَإِنْ قِيلَ لَهُ وَتَشْهَدُ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَنْعَقِدُ بِهَا بَيْعٌ أَوْ شِرَاءُ وَكِيلٍ لَزِمَهُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ بِقَوْلِ مُوَكِّلِهِ لَهُ بِعْ بِشَرْطٍ أَوْ عَلَى أَنْ تُشْهِدَ بِخِلَافِ بِعْ وَأَشْهِدْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَرْعَشِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الشُّهُودَ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِالِاحْتِيَاطِ لِأَنَّ ذِكْرَ الْعِوَضِ قَرِينَةٌ عَلَى النِّيَّةِ اهـ. ح ل فَيَطَّلِعُ الشُّهُودُ عَلَيْهَا تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ فَإِنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ عَلَيْهِ) أَيْ الْبَيْعِ أَيْ عَلَى إرَادَتِهِ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ الَّذِي هُوَ الْكِنَايَةُ أَيْ جِنْسُ الْقَرَائِنِ الصَّادِقُ بِوَاحِدَةٍ أَيْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِلَفْظِ الْكِنَايَةِ الْمَذْكُورِ الْبَيْعَ فَالْمُرَادُ زِيَادَةٌ عَلَى ذِكْرِ الْعِوَضِ إنْ قُلْنَا إنَّ ذِكْرَ الْعِوَضِ لَيْسَ مِنْ مُسَمَّى صِيغَةِ الْكِنَايَةِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِأَنَّ ذِكْرَ الْعِوَضِ وَإِنْ صَيَّرَ لَفْظَ الْكِنَايَةِ ظَاهِرًا فِي إرَادَةِ الْبَيْعِ لَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ قَرِينَةٍ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى أَنَّ الْعِوَضَ لَيْسَ مِنْ مُسَمَّى الصِّيغَةِ هَلْ يَكْفِي اقْتِرَانُ النِّيَّةِ بِهِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فَكَأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا اُنْظُرْهُ اهـ. ح ل وَتَقَدَّمَ عَنْ سم أَنَّهُ لَا يَكْفِي

(قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ انْعِقَادُهُ) مُعْتَمَدٌ وَفَارَقَ النِّكَاحَ لِشِدَّةِ الِاحْتِيَاطِ لَهُ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَلَوْ كَتَبَ إلَى غَائِبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْكِتَابَةُ لَا عَلَى مَاءٍ أَوْ هَوَاءٍ كِنَايَةٌ فَيَنْعَقِدُ بِهَا مَعَ النِّيَّةِ وَلَوْ لِحَاضِرٍ كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ فَلْيَقْبَلْ فَوْرًا عِنْدَ عِلْمِهِ وَيَمْتَدُّ خِيَارُهُمَا لِانْقِضَاءِ مَجْلِسِ قَبُولِهِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ) ذِكْرُ الْغَيْرِ اسْتِطْرَادِيٌّ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْبَيْعِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ عِنْدَ وُقُوفِهِ عَلَى الْكِتَابِ) أَيْ عَلَى صِيغَةِ الْبَيْعِ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَقِفْ عَلَى بَاقِيهِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْقَبُولِ) أَيْ مَا لَمْ يَلْزَمْ الْعَقْدُ إذْ خِيَارُ الْمَجْلِسِ يَنْقَطِعُ بِالْمُفَارَقَةِ أَوْ الْإِلْزَامِ كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ إلَى انْقِطَاعِ إلَخْ تَقْتَضِي هَذِهِ الْعِبَارَةُ شَيْئَيْنِ: الْأَوَّلُ أَنَّ الْكَاتِبَ لَوْ فَارَقَ مَجْلِسَهُ الَّذِي كَانَ فِيهِ عِنْدَ قَبُولِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَوْ أُلْزِمَ الْبَيْعَ لَمْ يَنْقَطِعْ خِيَارُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَنْقَطِعُ وَالثَّانِيَ أَنَّ الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ لَوْ أُلْزِمَ الْعَقْدَ أَوْ فَارَقَ مَجْلِسَهُ وَالْكَاتِبُ بَاقٍ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ عِنْدَ قَبُولِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ انْقَطَعَ خِيَارُ الْكَاتِبِ وَالْمُعْتَمَدُ فِيهِمَا عَدَمُ الِانْقِطَاعِ بَلْ لَا يَنْقَطِعُ خِيَارُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَّا بِإِلْزَامِهِ الْعَقْدَ أَوْ مُفَارِقَتِهِ مَجْلِسَ نَفْسِهِ وَمَجْلِسُ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ هُوَ الَّذِي قَبِلَ فِيهِ وَمَجْلِسُ الْكَاتِبِ هُوَ الَّذِي كَانَ فِيهِ عِنْدَ قَبُولِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَأَوَّلُهُ مِنْ حِينِ الْقَبُولِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ حَتَّى فِي بَيْعِ مُتَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ) فَيَقُولُ بِعْته لَهُ بِكَذَا أَوْ قَبِلْت لَهُ فَالصِّيغَةُ فِيهِ مُحَقَّقَةٌ لَا مُقَدَّرَةٌ لَكِنْ لَا خِطَابَ فِيهِ فَهَذِهِ الصُّورَةُ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ اشْتِرَاطِ الْخِطَابِ كَمَا يُسْتَثْنَى مِنْهُ بَيْعُ الْمُتَوَسِّطِ فَيَقُولُ الْبَائِعُ بِعْته لَهُ بِكَذَا فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي قَبِلْت وَالْمُتَوَسِّطُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ م ر وَعِبَارَتُهُ وَاسْتُفِيدَ مِنْ كَافِ الْخِطَابِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إسْنَادِ الْبَيْعِ إلَى جُمْلَةِ الْمُخَاطَبِ وَلَوْ كَانَ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ فَلَوْ قَالَ بِعْت لِيَدِك أَوْ نِصْفَك أَوْ لِابْنِك أَوْ مُوَكِّلَك لَمْ يَصِحَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَنَحْوِ الْكَفَالَةِ وَاضِحٌ نَعَمْ لَا يُعْتَبَرُ الْخِطَابُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ كَقَوْلِ شَخْصٍ لِلْبَائِعِ بِعْت هَذَا بِكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَوْ بِعْت وَمِثْلُهَا جَيْرَ أَوْ أَجَلْ أَوْ إي بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَيَقُولُ لِلْآخَرِ اشْتَرَيْت فَيَقُولُ نَعَمْ أَوْ اشْتَرَيْت لِانْعِقَادِ الْبَيْعِ بِوُجُودِ الصِّيغَةِ فَلَوْ كَانَ الْخِطَابُ مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِظَاهِرِ كَلَامِ الْحَاوِي وَمَنْ تَبِعَهُ إذْ الْمُتَوَسِّطُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُخَاطَبَةِ وَلَمْ تُوجَدْ فَإِذَا أَجَابَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ صَحَّ فِيمَا إذَا قَالَ الْبَائِعُ نَعَمْ دُونَ بِعْت وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُتَوَسِّطِ أَهْلِيَّةُ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا بِكَذَا فَقَالَ الْبَائِعُ نَعَمْ أَوْ قَالَ بِعْتُك فَقَالَ الْمُشْتَرِي نَعَمْ صَحَّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي النِّكَاحِ اسْتِطْرَادًا وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الشَّيْخُ فِي الْغُرَرِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَا الْتِمَاسَ فَلَا جَوَابَ وَلَوْ بَاعَ مَالَهُ لِوَلَدِهِ مَحْجُورِهِ لَمْ يَتَأَتَّ هُنَا خِطَابٌ بَلْ يَتَعَيَّنُ بِعْتُهُ لِابْنِي وَقَبِلْته لَهُ انْتَهَتْ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَشَارَ بِكَافِ الْخِطَابِ فِي صِيَغِ الْإِيجَابِ إلَى اعْتِبَارِ الْخِطَابِ فِيهِ وَإِسْنَادِهِ لِجُمْلَةِ الْمُخَاطَبِ فَلَا يَكْفِي بِعْت يَدَك اهـ. أَيْ وَلَوْ أَرَادَ التَّعْبِيرَ بِهَا عَنْ الْجُمْلَةِ مَجَازًا كَمَا نَقَلَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ وَمِثْلُ الْخِطَابِ الْإِشَارَةُ أَوْ النَّعْتُ وَلَوْ قَالَ بِعْت نَفْسَك وَأَرَادَ الذَّاتَ صَحَّ وَلَا يَصِحُّ إضَافَتُهُ لِلْجُزْءِ وَلَوْ كَانَ لَا يَبْقَى بِدُونِهِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَيْضًا حَتَّى فِي بَيْعِ مُتَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ) وَهُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْأُمَّ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً كَانَتْ كَذَلِكَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْحَجْرِ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ كَبَيْعِ مَالِهِ مِنْ طِفْلِهِ) أَيْ أَوْ شِرَاءِ مَالِ

ص: 10

وَفِي الْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ لَكِنْ تَقْدِيرًا كَأَنْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِكَذَا فَفَعَلَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَنْ الطَّالِبِ وَيَلْزَمُهُ الْعِوَضُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْكَفَّارَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ بِعْنِيهِ وَأَعْتِقْهُ عَنِّي وَقَدْ أَجَابَهُ.

(وَشُرِطَ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أَوْ إشَارَةِ أَخْرَسَ كَمَا سَيَأْتِي حُكْمُهُمَا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ (أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ) هُمَا (كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ) عَنْ الْعَقْدِ

ــ

[حاشية الجمل]

طِفْلِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ بَيْعِ مَالِ أَحَدِ مَحْجُورَيْهِ لِلْآخَرِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ مِنْ طِفْلِهِ) مِثَالٌ فَلَا يُقَالُ كَانَ الْأَوْلَى مَحْجُورِهِ، وَالطِّفْلُ: الْوَلَدُ الصَّغِيرُ مِنْ الْإِنْسَانِ وَالدَّوَابِّ مِصْبَاحٌ اهـ. ع ش.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ مِنْ طِفْلِهِ وَكَالطِّفْلِ الْمَجْنُونُ وَكَذَا السَّفِيهُ إذَا بَلَغَ سَفِيهًا وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ الْحَاكِمُ فَلَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَفِي هَذِهِ لَوْ أَقَامَهُ الْحَاكِمُ وَصِيًّا عَلَى وَلَدِهِ فَلَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ كَالْحَاكِمِ هَكَذَا رَأَيْته وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةُ حَجّ فِي بَيْعِ مَالِهِ لِوَلَدِهِ قَالَ الشَّيْخُ قَدْ يَشْمَلُ سَفِيهًا طَرَأَ سَفَهُهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا إذَا كَانَ غَيْرَهُمَا وَأَذِنَ لَهُمَا فِي التَّصَرُّفِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَكَتَبَ عَلَيْهِ وَهَذَا فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْأُمَّ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً كَذَلِكَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْحَجْرِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَفِي الْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ إلَخْ) عِبَارَةُ ح ل فِي كِتَابِ الْكَفَّارَةِ وَالْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ لَيْسَ بَيْعًا حَقِيقَةً لِأَنَّهُ مِنْ الْإِعْتَاقِ بِعِوَضٍ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَيْسَ مُعَاوَضَةً مَحْضَةً بَلْ فِيهَا شَائِبَةُ تَعْلِيقٍ وَعَلَى هَذَا لَا يَضُرُّ تَعْلِيقُهُ وَلَا تَوْقِيتُهُ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعِوَضُ فَاسِدًا كَخَمْرٍ وَجَبَتْ الْقِيمَةُ فَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي أَعْتِقْ عَبْدَك بِكَذَا إلَخْ صَحِيحٌ حَرِّرْ. اهـ. بِالْحَرْفِ (قَوْلُهُ كَأَنْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِكَذَا) وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ بِعْنِيهِ وَأَعْتِقْهُ فَقَالَ أَعْتَقْته عَنْك هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَظْهَرُ الثَّانِي لِعَدَمِ مُطَابَقَةِ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ وَهَلْ يَعْتِقُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَنْ الْمَالِكِ وَيَلْغُو قَوْلُهُ عَنْك أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَهَلْ يَأْتِي الْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ فِي غَيْرِ الْعِتْقِ كَتَصَدَّقْ بِدَارِك عَنِّي عَلَى أَلْفٍ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا قُرْبَةٌ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ تَشَوُّفَ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ أَكْثَرُ فَلَا يُقَاسُ غَيْرُهُ بِهِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَمَيْلُ كَلَامِهِمْ إلَى الثَّانِي اهـ. م ر فَالْكَافُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ كَأَنْ قَالَ إلَخْ لِإِدْخَالِ غَيْرِ أَعْتِقْ مِنْ كُلِّ مَا يُفِيدُ الْعِتْقَ دُونَ غَيْرِهِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ فَفَعَلَ) فِي الْإِتْيَانِ بِالْفَاءِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يَضُرُّ طُولُ الْفَصْلِ وَمِثْلُهُ الْكَلَامُ الْأَجْنَبِيُّ اهـ. سم اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ بِعْنِيهِ إلَخْ) قَالَ الْحَسَنُ لَوْ كَانَ الْعَبْدُ ابْنَ السَّائِلِ فَقَالَ أَبُوهُ لِمَالِكِهِ أَعْتِقْهُ عَنِّي بِكَذَا فَفَعَلَ لَمْ يَعْتِقْ عَنْ السَّائِلِ لِأَنَّ عِتْقَهُ عَنْهُ يَسْتَلْزِمُ دُخُولَهُ فِي مِلْكِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْمَسْئُولَ نَائِبًا عَنْهُ فِي الْإِعْتَاقِ وَمَتَى دَخَلَ فِي مِلْكِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ قَهْرًا كَذَا فَالتَّوْكِيلُ بَعْدُ فِي الْإِعْتَاقِ لَا يَصِحُّ كَذَا بِخَطِّ وَالِدِ شَيْخِنَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ لَكِنْ نَقَلْته بِتَصَرُّفٍ فِي اللَّفْظِ لِوُجُودِ كُلْفَةٍ فِي أَصْلِ الْعِبَارَةِ وَمُحَصِّلُ هَذَا يَرْجِعُ إلَى اشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَكُونَ الْقِنُّ الْمَسْئُولُ عِتْقُهُ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَى الطَّالِبِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ فِيهِ الْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا فَكَأَنَّهُ قَالَ بِعْنِيهِ) فَإِنْ صَرَّحَ بِهَذَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَلَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ كَمَا فِي ع ش لِاخْتِلَالِ الصِّيغَةِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أَوْ إشَارَةِ أَخْرَسَ) يَصْدُقُ هَذَا التَّعْمِيمُ بِتِسْعِ صُوَرٍ لِأَنَّ الْإِيجَابَ إمَّا لَفْظًا أَوْ كِتَابَةً أَوْ إشَارَةً وَمِثْلُهُ الْقَبُولُ وَثَلَاثَةٌ فِي مِثْلِهَا بِتِسْعٍ بَيَانُهَا أَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ إمَّا لَفْظَانِ أَوْ كِتَابَتَانِ أَوْ إشَارَتَانِ هَذِهِ ثَلَاثَةٌ أَوْ لَفْظٌ وَكِتَابَةٌ وَفِي هَذَا صُورَتَانِ أَوْ لَفْظٌ وَإِشَارَةٌ وَفِيهِ صُورَتَانِ أَوْ كِتَابَةٌ وَإِشَارَةٌ وَفِيهِ صُورَتَانِ وَاثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ تُضَمُّ لِلثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي) الْكَافُ بِمَعْنَى عَلَى أَيْ هَذَا الِاشْتِرَاطُ جَارٍ وَمَبْنِيٌّ عَلَى مَا سَيَأْتِي مِنْ حُكْمِ الْإِشَارَةِ وَهُوَ كَوْنُهَا مُعْتَدًّا بِهَا اهـ. شَيْخُنَا وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَيُعْتَدُّ بِإِشَارَةِ أَخْرَسَ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكِتَابَةِ فِي طَلَاقٍ وَغَيْرِهِ كَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَإِقْرَارٍ وَدَعْوَى وَعِتْقٍ لِلضَّرُورَةِ لَا فِي صَلَاةٍ فَلَا تَبْطُلُ بِهَا وَلَا فِي شَهَادَةٍ فَلَا تَصِحُّ بِهَا وَلَا فِي حِنْثٍ فَلَا يَحْصُلُ بِهَا فِي الْحَلِفِ عَلَى عَدَمِ الْكَلَامِ فَإِنْ فَهِمَهَا كُلُّ أَحَدٍ فَصَرِيحَةٌ وَإِلَّا بِأَنْ اخْتَصَّ بِفَهْمِهَا فَطِنُونَ فَكِنَايَةٌ تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ أَنْ لَا يَتَخَلَّلَهُمَا كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ) الْمُرَادُ بِالتَّخَلُّلِ مَا لَيْسَ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ فَيَشْمَلُ الْوَاقِعَ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالْمُقَارِنَ لِأَحَدِهِمَا فَلَوْ تَكَلَّمَ الْمُشْتَرِي بِكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ مُقَارِنٍ لِإِيجَابِ الْبَائِعِ أَوْ عَكْسِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ اهـ. شَيْخُنَا وَالْعِبْرَةُ فِي التَّخَلُّلِ فِي الْغَائِبِ بِمَا يَقَعُ مِنْهُ عَقِبَ عِلْمِهِ أَوْ ظَنِّهِ بِوُقُوعِ الْبَيْعِ لَهُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ عَقِبَ عِلْمِهِ إلَخْ وَأَمَّا الْحَاضِرُ الْكَاتِبُ فَلَا يَضُرُّ تَكَلُّمُهُ قَبْلَ عِلْمِ الْغَائِبِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْعَقْدِ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ كَاشْتِرَاطِ الْقَبْضِ وَالِانْتِفَاعِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَلَا مِنْ مَصَالِحِهِ كَشَرْطِ الرَّهْنِ وَالْإِشْهَادِ وَلَا مِنْ مُسْتَحَبَّاتِهِ كَالْخُطْبَةِ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر

ص: 11

مِمَّنْ يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ الْعَقْدَ وَلَوْ يَسِيرًا لِأَنَّ فِيهِ إعْرَاضًا عَنْ الْقَبُولِ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ فِي الْخُلْعِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ فِيهِ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ شَائِبَةَ تَعْلِيقٍ وَمِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ شَائِبَةَ جَعَالَةٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُحْتَمِلٌ لِلْجَهَالَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْيَسِيرِ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) أَنْ (لَا) يَتَخَلَّلَهُمَا (سُكُوتٌ طَوِيلٌ) وَهُوَ مَا أَشْعَرَ بِإِعْرَاضِهِ عَنْ الْقَبُولِ بِخِلَافِ

ــ

[حاشية الجمل]

بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مُقْتَضَاهُ وَلَا مِنْ مَصَالِحِهِ وَلَا مِنْ مُسْتَحَبَّاتِهِ كَمَا فَسَّرَهُ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ تَقَدُّمِ الْإِيجَابِ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَبِلْت صَحَّ وَهَذَا إمَّا يَأْتِي عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ أَمَّا عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ النِّكَاحِ فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُضِرٍّ كَمَا فِي النِّكَاحِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ النِّكَاحَ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرَ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ ثَمَّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَ بِهِ عَدَمُ اسْتِحْبَابِهِ هُنَا. اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَضُرَّ ثُمَّ رَأَيْت الزِّيَادِيَّ نَاقِلًا لَهُ عَنْ الْأَنْوَارِ وَيُتَّجَهُ ضَرَرُ الِاسْتِعَاذَةِ وَقَوْلُهُ صَحَّ وَمِثْلُهُ فِي الصِّحَّةِ مَا لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ قَبِلْت فَيَصِحُّ فِيمَا يَظْهَرُ وَمِنْ الْأَجْنَبِيِّ إجَابَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَظْهَرُ وَمَا لَوْ رَأَى أَعْمَى يَقَعُ فِي بِئْرٍ فَأَرْشَدَهُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَمِنْهُ الْقُرْآنُ اهـ. ع ش عَلَى الشَّارِحِ وَلَيْسَ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ ذِكْرُ حُدُودِ الْمَبِيعِ وَمَا يُعْرَفُ بِهِ فِي الْعَقْدِ وَإِنْ طَالَ وَإِنْ كَانَا عَارِفَيْنِ بِهَذَا قَبْلَ الْعَقْدِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ مِمَّنْ يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ الْعَقْدَ) هَذَا الْقَيْدُ ضَعِيفٌ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر شَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ كَانَ اللَّفْظُ مِمَّنْ يُطْلَبُ جَوَابُهُ بِتَمَامِ الْعَقْدِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُ فِي بَابِ الْخُلْعِ أَنَّ الْمَشْهُورَ خِلَافُهُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَغَيْرِهِ أَيْ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فَلَا يَضُرُّ التَّخَلُّلُ مِنْ الْمُتَوَسِّطِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَقَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَوَجْهُهُ أَنَّ التَّخَلُّلَ إنَّمَا ضَرَّ لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ وَالْإِعْرَاضُ مُضِرٌّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنَّ غَيْرَ الْمَطْلُوبِ جَوَابُهُ لَوْ رَجَعَ قَبْلَ لَفْظِ الْآخَرِ أَوْ مَعَهُ ضَرَّ فَكَذَا لَوْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُشْعِرُ بِالرُّجُوعِ وَالْإِعْرَاضِ فَتَأَمَّلْهُ يَظْهَرْ لَك وَجَاهَةُ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَيْضًا مِمَّنْ يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ الْعَقْدَ) فَإِنْ أَتَى بِهِ الْمُوجِبُ أَيْ الْمُتَكَلِّمُ لَمْ يَضُرَّ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ لَكِنْ نُقِلَ عَنْهُ أَنَّ مَحَلَّ اشْتِرَاطِ عَدَمِ تَخَلُّلِ الْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ مِنْ الْمُوجِبِ إذَا أَوْجَبَ لَفْظًا وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ مُعْتَبَرًا فِيهِ الْفَوْرِيَّةُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْجَبَ الْغَائِبُ فَلَا يَضُرُّ كَلَامُهُ قَبْلَ قَبُولِ الْغَائِبِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَكَذَا لَوْ كَتَبَ لِحَاضِرٍ لَا يَضُرُّ كَلَامُهُ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ اللَّفْظِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَلَوْ يَسِيرًا) أَيْ عَمَلَهُ وَشَمِلَ الْيَسِيرُ الْحَرْفَ الْوَاحِدَ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إنْ أَفْهَمَ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ هُنَا تَخَلُّلُ الْيَسِيرِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا إنْ عُذِرَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ نَعَمْ لَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ قَدْ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ أَيْ لِأَنَّهَا لِلتَّحْقِيقِ فَلَيْسَتْ بِأَجْنَبِيَّةٍ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ إنْ عُذِرَ الْمُرَادُ بِالْعُذْرِ هُنَا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَا نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ وَقَوْلُهُ: " نَعَمْ لَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ قَدْ " عِبَارَةُ حَجّ إلَّا نَحْوَ قَدْ اهـ. قَالَ بَعْضُهُمْ نَحْوُهَا أَنَا كَأَنْ يُقَالُ وَأَنَا قَبِلْت كَمَا يَقَعُ كَثِيرًا فَلْيُحَرَّرْ لَكِنْ قَالَ ق ل وَعَبْدُ الْبَرِّ يَضُرُّ أَنَا وَقَوْلُهُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهَا التَّحْقِيقُ لِأَنَّ الْأَلْفَاظَ إذَا أُطْلِقَتْ حُمِلَتْ عَلَى مَعَانِيهَا وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ أَتَى بِهِ الثَّانِي بَعْدَ تَمَامِ الصِّيغَةِ مِنْ الْأَوَّلِ وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك بِعَشَرَةٍ قَدْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ لِأَنَّهَا لِلتَّحْقِيقِ وَبِبَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى فَقَطْ حَتَّى كَأَنَّهُ قَالَ بِعْتُك بِكَذَا دُونَ غَيْرِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ هَذَا الْمَعْنَى لَيْسَ مُسْتَفَادًا مِنْ اللَّفْظِ إلَّا أَنْ يُقَالَ اسْتِفَادَةُ الْمَعْنَى مِنْ الْأَلْفَاظِ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا وَضْعِيَّةً بَلْ يَكْفِي انْفِهَامُ الْمَعْنَى مِنْهَا كَمَا فِي مُحَرَّفَاتِ الْعَوَامّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ شَائِبَةَ تَعْلِيقٍ) أَيْ إذَا كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُبْتَدِئُ وَقَوْلُهُ شَائِبَةَ جَعَالَةٍ أَيْ إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ هِيَ الْبَادِيَةُ تَأَمَّلْ. اهـ شَيْخُنَا فَقَوْلُهُ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ حَالٌ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ أَيْ صَادِرًا مِنْهُ أَوَّلًا وَمُبْتَدَأً بِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ فِي بَابِ الْخُلْعِ مَتْنًا وَشَرْحًا وَإِذَا بَدَأَ الزَّوْجُ بِصِيغَةِ مُعَاوَضَةٍ كَطَلَّقْتُكِ بِأَلْفٍ فَمُعَاوَضَةٌ لِأَخْذِهِ عِوَضًا فِي مُقَابَلَةِ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ مِلْكِهِ بِشَوْبِ تَعْلِيقٍ لِتَوَقُّفِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ عَلَى الْقَبُولِ فَلَهُ رُجُوعٌ قَبْلَ قَبُولِهَا نَظَرًا لِجِهَةِ الْمُعَاوَضَةِ إلَى أَنْ قَالَ أَوْ بَدَأَتْ أَيْ الزَّوْجَةُ بِطَلَبِ طَلَاقٍ كَطَلِّقْنِي بِكَذَا أَوْ إنْ طَلَّقْتنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا فَأَجَابَهَا الزَّوْجُ فَمُعَاوَضَةٌ مِنْ جَانِبِهَا لِمِلْكِهَا الْبُضْعَ بِعِوَضٍ مَشُوبٍ بِجَعَالَةٍ لِأَنَّ مُقَابِلَ مَا بَذَلَتْهُ وَهُوَ الطَّلَاقُ يَسْتَقِلُّ بِهِ الزَّوْجُ كَالْعَامِلِ فِي الْجَعَالَةِ فَلَهَا رُجُوعٌ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ جَوَابِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ الْمُعَاوَضَاتِ وَالْجَعَالَاتِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ قَوْلُهُ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ مِنْ زِيَادَتِي وَوَجْهُ جَعْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْ الْكَلَامِ الْيَسِيرِ مِنْ زِيَادَتِهِ مَعَ عَدَمِ ذِكْرِهَا فِي الْمَتْنِ أَنَّ إطْلَاقَ الْكَلَامِ يَشْمُلُهَا اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ

ص: 12

الْيَسِيرِ وَأَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْأَوَّلُ قَبْلَ الثَّانِي وَأَنْ يَتَلَفَّظَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ وَبَقَاءُ الْأَهْلِيَّةِ إلَى وُجُودِ الشِّقِّ الْآخَرِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْيَسِيرِ) أَيْ مَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الْقَطْعُ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْأَوْجَهُ أَنَّ السُّكُوتَ الْيَسِيرَ ضَارٌّ إذَا قُصِدَ بِهِ الْقَطْعُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَيُفَرَّقُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ إنْ قُصِدَ بِهِ الْقَطْعُ عِبَارَةُ زي وَلَوْ قُصِدَ بِهِ الْقَطْعُ بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ وَهِيَ أَضْيَقُ مِنْ غَيْرِهَا انْتَهَتْ وَهِيَ تُفِيدُ الصِّحَّةَ مَعَ قَصْدِ الْقَطْعِ فَتُوَافِقُ قَوْلَهُ هُنَا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَيُفَرَّقُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ أَيْضًا بِخِلَافِ الْيَسِيرِ) أَيْ إلَّا أَنْ يُقْصَدَ بِهِ الْإِعْرَاضُ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ احْتِمَالَيْنِ كَالْفَاتِحَةِ وَعَلَيْهِ ادَّعَى الْإِعْرَاضَ بَعْدَ قَبُولِ الْمُشْتَرِي فَالظَّاهِرُ عَدَمُ قَبُولِهِ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ ظَاهِرًا بِغَيْرِهِ وَلِأَنَّ الْقَاعِدَة تَصْدِيقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِأَنَّ هَذَا لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ مَعَ وُجُودِ السُّكُوتِ ظَاهِرًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْأَوَّلُ إلَخْ) بِأَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ مَثَلًا رَجَعْت أَوْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ أَوْ يُنْقِصَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَهَلْ وَلَوْ أَتَى بِصِيغَةِ إضْرَابٍ عَنْ الْأَوَّلِ؟ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ نَعَمْ اهـ. ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَنْ لَا يُغَيِّرَ شَيْئًا مِمَّا تَلَفَّظَ بِهِ إلَى تَمَامِ الشِّقِّ الْآخَرِ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَصِيرَ الْبَادِي عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ، فَلَوْ أَوْجَبَ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ أَسْقَطَ الْأَجَلَ أَوْ الْخِيَارَ، ثُمَّ قَبِلَ الْآخَرُ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِضَعْفِ الْإِيجَابِ وَحْدَهُ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْأَوَّلُ قَبْلَ الثَّانِي) هَذَا شُرُوعٌ فِي شُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ زِيَادَةً عَلَى الْمَتْنِ وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يُؤَخِّرْهَا عَنْ بَقِيَّةِ شُرُوطِ الْمَتْنِ كَمَا هُوَ الْأَنْسَبُ وَبَقِيَ خَامِسٌ ذَكَرَهُ م ر فِي شَرْحِهِ بِقَوْلِهِ وَأَنْ يَذْكُرَ الْمُبْتَدِئُ الثَّمَنَ فَلَا تَكْفِي نِيَّتُهُ كَمَا مَرَّ اهـ. وَبَقِيَ سَادِسٌ ذَكَرَهُ م ر أَيْضًا بِقَوْلِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الطَّلَاقِ فَلَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَيْهِ أَوْ قَصَدَهُ لَا لِمَعْنَاهُ كَتَلَفُّظِ أَعْجَمِيٍّ بِهِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ مَدْلُولِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَى مَا سَيَأْتِي اهـ. وَبَقِيَ سَابِعٌ وَثَامِنٌ ذَكَرَهُمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ وَأَشَارَ بِكَافِ الْخِطَابِ فِي صِيَغِ الْإِيجَابِ إلَى اعْتِبَارِ الْخِطَابِ وَإِسْنَادِهِ لِجُمْلَةِ الْمُخَاطَبِ فَلَا يَكْفِي بِعْت يَدَك اهـ. فَهَذِهِ الثَّمَانِيَةُ تُضَمُّ لِلْخَمْسَةِ الَّتِي فِي الْمَتْنِ فَجُمْلَةُ شُرُوطِ الصِّيغَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُ م ر وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ سَابِقًا وَمَعَ صَرَاحَةِ مَا تَقَدَّمَ يُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ لَمْ أَقْصِدْ بِهَا جَوَابًا أَيْ بَلْ قَصَدْت غَيْرَهُ. اهـ ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَأَنْ يَتَلَفَّظَ بِحَيْثُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَنْ يَتَكَلَّمَ كُلٌّ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ عَادَةً إنْ لَمْ يَكُ ثَمَّ مَانِعٌ وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ الْآخَرُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ حَمَلَتْهُ الرِّيحُ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ) أَيْ لِأَنَّ اللَّفْظَ إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ يَكُونُ كَلَا لَفْظٍ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْأَذَانِ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ سَمِعَهُ صَاحِبُهُ بِوَاسِطَةِ رِيحٍ حَمَلَتْهُ إلَيْهِ أَوْ كَانَ حَدِيدَ السَّمْعِ لِأَنَّهُ كَلَا لَفْظٍ كَمَا عَلِمْت وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ اهـ. ح ل قَالَ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا وَقْفَةَ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ فَلَا عِبْرَةَ بِسَمَاعِهِ لَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ خَاطَبَهُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَجَهَرَ بِهِ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ وَقَبِلَ اتِّفَاقًا أَوْ بَلَّغَهُ غَيْرُهُ صَحَّ.

وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ حَتَّى لَوْ قَبِلَ عَبَثًا فَبَانَ أَنَّهُ بَعْدَ صُدُورِ بَيْعٍ لَهُ صَحَّ كَمَنْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ الظَّانِّ حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ صَحَّ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ طُولِ الزَّمَنِ وَقِصَرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَصَمَّ وَهُوَ كَذَلِكَ حَيْثُ عَلِمَ بِذَلِكَ فَالْمَدَارُ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ حَيْثُ عَلِمَ بِذَلِكَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَإِذَا قَالَ بِعْت عَبْدِي لِزَيْدٍ الْعَالِمِ مَثَلًا فَاتُّفِقَ أَنَّهُ قَبِلَ صَحَّ وَانْظُرْ هَلْ وَإِنْ تَخَلَّلَهُمَا كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ أَوْ سُكُوتٌ طَوِيلٌ كَمَا فِي الْكِتَابِ لِغَائِبٍ حَرَّرَهُ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا عَنْ شَيْخِهِ حَيْثُ قَالَ بِخِلَافِهِ عَلَى طَرِيقَةِ شَيْخِنَا إلَخْ إنَّ الْكَلَامَ الْأَجْنَبِيَّ يَضُرُّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّهُ حَصَرَ عَدَمَ ضَرَرِهِ فِي الْكِتَابَةِ لِغَائِبٍ اهـ. وَأَمَّا السُّكُوتُ الطَّوِيلُ فَلَا يَضُرُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ع ش وَقَدْ سَبَقَ لِلْمُحَشِّي مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ عَدَمِ تَخَلُّلِ الْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ مِنْ الْمُوجِبِ أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ مُعْتَبَرًا فِيهِ الْفَوْرِيَّةُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْجَبَ لِغَائِبٍ وَحِينَئِذٍ فَالْإِيجَابُ لِغَائِبٍ لَفْظًا كَالْإِيجَابِ لَهُ كِتَابَةً.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ عَقِبَ عِلْمِهِ أَمَّا الْحَاضِرُ فَلَا يَضُرُّ تَكَلُّمُهُ قَبْلَ عِلْمِ الْغَائِبِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ بِعْت مِنْ فُلَانٍ وَكَانَ حَاضِرًا لَا يَضُرُّ تَكَلُّمُهُ قَبْلَ عِلْمِهِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ مِنْ فُلَانٍ أَنَّهُ لَوْ خَاطَبَهُ بِالْبَيْعِ فَلَمْ يَسْمَعْ فَتَكَلَّمَ قَبْلَ عِلْمِهِ ضَرَّ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْغَائِبِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْحَاضِرَ يَسْمَعُ مَا خُوطِبَ بِهِ

ص: 13

وَأَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ مِمَّنْ صَدَرَ مَعَهُ الْخِطَابُ فَلَوْ قَبِلَ غَيْرُهُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ قَبْلَ قَبُولِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ نَعَمْ لَوْ قَبِلَ وَكِيلُهُ فِي حَيَاتِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَظْهَرُ صِحَّتُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ وُقُوعِ الْمِلْكِ ابْتِدَاءً لِلْمُوَكِّلِ.

قُلْتُ وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَأَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَ لَفْظَيْهِمَا (وَأَنْ يَتَوَافَقَا) أَيْ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ (مَعْنًى فَلَوْ أَوْجَبَ بِأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ فَقَبِلَ بِصَحِيحَةٍ) أَوْ عَكْسُهُ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى أَوْ قَبِلَ نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ

ــ

[حاشية الجمل]

انْتَهَتْ. اهـ. مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ح ف

(قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ إلَخْ) فِي هَذَا التَّعْبِيرِ قُصُورٌ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَنْ يُتِمَّ الْمُخَاطَبُ لَا وَكِيلُهُ أَوْ مُوَكِّلُهُ أَوْ وَارِثُهُ انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ وَأَنْ يُتِمَّ الْمُخَاطَبُ إلَخْ هَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ وَأَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ مِمَّنْ صَدَرَ مَعَهُ الْخِطَابُ لِشُمُولِ هَذَا لِمَا لَوْ سَبَقَ الِاسْتِيجَابُ. اهـ

(قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَبِلَ وَكِيلُهُ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ أَعْنِي قَوْلَهُ فَلَوْ قَبِلَ غَيْرُهُ فِي حَيَاتِهِ وَقَوْلُهُ فِي حَيَاتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَبِلَ وَذَلِكَ لِأَنَّ بَحْثَ ابْنِ الرِّفْعَةِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا قَبِلَ الْوَكِيلُ فِي حَيَاةِ الْمُوَكِّلِ وَأَمَّا إذَا قَبِلَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ فَلَا يَصِحُّ لِانْعِزَالِهِ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ الَّتِي أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَنَصُّهَا فَلَوْ مَاتَ الْمُخَاطَبُ بِهِ قَبْلَ قَبُولِهِ فَقَبِلَ وَارِثُهُ لَمْ يَنْعَقِدْ وَخَرَجَ بِوَارِثِهِ وَكِيلُهُ إذَا قَبِلَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ فَفِي الْمَطْلَبِ يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ ابْتِدَاءً صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الصِّحَّةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ كَانَ لَهُ وِلَايَةُ الْإِيجَابِ عِنْدَ الْقَبُولِ وَبِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَقَعُ لَهُ بَلْ لِمُوَكِّلِهِ بِخِلَافِ الْوَارِثِ فِيهِمَا أَمَّا قَبُولُهُ بَعْدَ مَوْتِ مُوَكِّلِهِ فَلَا يَصِحُّ لِانْعِزَالِهِ بِالْمَوْتِ وَخَرَجَ بِهِ أَيْضًا مُوَكِّلُهُ فَيَصِحُّ قَبُولُهُ عَلَى الصَّحِيحِ كَذَا قَالَهُ النَّاشِرِيُّ فِي نُكَتِهِ عَلَى الْحَاوِي وَقَيَّدَهُ بِقَبُولِهِ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَمَا قَالَهُ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ تَفَقُّهِهِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ لَمْ أَرَ فِيهَا نَقْلًا وَيُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا خِلَافٌ مِنْ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ أَوْصَى لِعَبْدٍ فَقَبِلَهُ عَنْهُ سَيِّدُهُ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي مَسْأَلَتِنَا وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِيهَا وَفِي مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ فَعِنْدَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَالْأَوْفَقُ لِمَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ بِالْعَبْدِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُوَكِّلُ كَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَبِلَ فَيَكُونَ الْجَوَابُ مِمَّنْ صَدَرَ عَنْهُ الْخِطَابُ بِالْقُوَّةِ وَأَمَّا عَلَى مُقَابَلَةِ الضَّعِيفِ مِنْ وُقُوعِ الْمَالِكِ ابْتِدَاءً لِلْوَكِيلِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ لِلْمُوَكِّلِ فَلَا يَكُونُ الْمُوَكِّلُ كَأَنَّهُ الَّذِي قَبِلَ حَتَّى يَكُونَ الْجَوَابُ مِمَّنْ صَدَرَ مَعَهُ الْخِطَابُ بِالْقُوَّةِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَشُرِطَ فِيهِمَا أَيْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ الشَّامِلِ ذَلِكَ اللَّفْظَ وَالْكِتَابَةَ وَالْإِشَارَةَ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عَدَمُ تَخَلُّلِ الْكَلَامِ وَمِثْلُهُ الْإِشَارَةُ وَالسُّكُوتُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ وَالْكِتَابَتَيْنِ لِلْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ وَالْإِشَارَتَيْنِ وَاللَّفْظِ مَعَ الْكِتَابَةِ وَلَوْ لِغَائِبٍ وَالْإِشَارَةُ مَعَ الْكِتَابَةِ وَهُوَ وَاضِحٌ عَلَى طَرِيقَةِ الشَّارِحِ بِخِلَافِهِ عَلَى طَرِيقَةِ شَيْخِنَا مِنْ أَنَّهُ يَضُرُّ الْكَلَامُ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ لَا الْقَابِلِ خَاصَّةً وَحَاصِلُهُ أَنَّ شَيْخَنَا يُوَافِقُ الشَّارِحَ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابَةِ لِلْغَائِبِ فَلَا يَضُرُّ الْكَلَامُ الْأَجْنَبِيُّ مِنْ الْمُوجِبِ وَيُخَالِفُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَيَضُرُّ الْكَلَامُ وَمِثْلُهُ الْإِشَارَةُ مِنْ الْمُوجِبِ أَيْضًا اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَشُرِطَ فِيهِمَا أَنْ لَا يَتَخَلَّلَهُمَا كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ وَلَا سُكُوتٌ طَوِيلٌ وَقَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ طُولَ الْفَصْلِ لَا يَشْمَلُ الْكَلَامَ الْيَسِيرَ وَإِنَّ التَّعْبِيرَ بِالْبَيِّنَةِ لَا يَشْمَلُ الْكَلَامَ الْأَجْنَبِيَّ الْمُقَارِنَ لِلْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ وَإِنَّ التَّعْبِيرَ بِاللَّفْظَيْنِ لَا يَشْمَلُ إلَّا صُورَتَيْنِ مِنْ الصُّوَرِ التِّسْعِ السَّابِقَةِ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ الطُّولِ بَيْنَ الْكِتَابَتَيْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا وَبِقَوْلِنَا يُوهِمُ انْدَفَعَ مَا يُقَالُ كَانَ الْأَنْسَبُ بِطَرِيقَتِهِ أَنْ يَقُولَ أَعَمُّ وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ أَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا يُعَبَّرُ فِيهِ بِالْأَعَمِّ أَنْ يَكُونَ لِإِدْخَالِ مَا سَكَتَ عَنْهُ الْمِنْهَاجُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي عِبَارَتِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَأَنْ يَتَوَافَقَا مَعْنًى) بِأَنْ يَتَّفِقَا فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ وَالْعَدَدِ وَالْحُلُولِ وَالْأَجَلِ وَإِنْ اخْتَلَفَ لَفْظُهُمَا صَرِيحًا وَكِنَايَةً اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ مَعْنًى) أَيْ لَا لَفْظًا حَتَّى لَوْ قَالَ وَهَبْتُك فَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت أَوْ عُكِسَ صَحَّ مَعَ اخْتِلَافِ صِيغَتِهِمَا لَفْظًا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ فَلَوْ أَوْجَبَ بِأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِ الشَّرْطِ وَكَذَا قَوْلُهُ أَوْ عَكْسُهُ وَقَوْلُهُ أَوْ قَبِلَ نِصْفَهُ وَقَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ وَجْهُهُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر أَنَّهُ قَبِلَ مَا لَمْ يُخَاطَبْ بِهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَوْ قَبِلَ نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ إلَخْ فَتَفْرِيعٌ عَلَى مَنْطُوقِ الشَّرْطِ. اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ فَقَبِلَ بِصَحِيحَةٍ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَوْجَبَ بِأَلْفٍ فَقِيلَ بِأَلْفٍ مِنْ نَقْدٍ آخَرَ مُخَالِفٍ لِلْأَوَّلِ فِي السِّكَّةِ دُونَ الْقِيمَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْ عَكْسَهُ بِالنَّصْبِ) أَيْ أَوْ كَانَ عَكْسَهُ وَبِالرَّفْعِ فَاعِلُ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ أَوْ حَصَلَ عَكْسُهُ وَالْجُمْلَةُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ مَعْطُوفَةٌ عَلَى أَوْجَبَ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ أَتَى بِغَرَضِ الْبَائِعِ وَزَادَ خَيْرًا لِكَوْنِ الصَّحِيحَةِ يُرْغَبُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ الْمُكَسَّرَةِ

ص: 14

(لَمْ يَصِحَّ) وَلَوْ قَبِلَ نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ صَحَّ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي إذْ لَا مُخَالَفَةَ بِذِكْرِ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ وَنَظَرَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ عَدَّدَ الصَّفْقَةَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ لَكِنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ.

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ الْبُطْلَانُ فِيمَا لَوْ قَبِلَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَابَيْ الْوَكَالَةِ وَالْخُلْعِ وَفِي الْمَجْمُوعِ إنَّهُ الظَّاهِرُ وَاسْتَغْرَبَا مَا نَقَلَاهُ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ مِنْ الصِّحَّةِ (وَعَدَمُ تَعْلِيقٍ) لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ بِخِلَافِ مَا يَقْتَضِيهِ كَمَا مَرَّ

ــ

[حاشية الجمل]

وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ فَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِتَمَامِ غَرَضِهِ وَهُوَ صُورَةُ الْعَكْسِ لَمْ يَصِحَّ بِالْأَوْلَى. اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَسَاوَيَا قِيمَةً وَرَوَاجًا وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ إلَخْ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا أَطْلَقَا اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَنِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ) أَشْعَرَ التَّفْصِيلُ بِالْوَاوِ أَنَّهُ يَضُرُّ لَوْ كَانَ بِالْفَاءِ أَوْ ثُمَّ وَهُوَ كَذَلِكَ فَالْعَطْفُ بِالْوَاوِ قَيْدٌ لِلصِّحَّةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ صَحَّ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَعْطِفَ بِالْوَاوِ وَأَنْ لَا يَقْصِدَ فِيهِ تَعَدُّدَ الصَّفْقَةِ بِأَنْ يُطْلِقَ أَوْ يَقْصِدَ تَفْصِيلَ مَا أَجْمَلَهُ الْبَائِعُ. اهـ زي.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ فِي قَبِلْت نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةِ إنْ أَرَادَ تَفْصِيلَ مَا أَجْمَلَهُ الْبَائِعُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ حِينَئِذٍ فَيَصِيرُ قَابِلًا لِمَا لَمْ يُخَاطَبْ بِهِ وَفِي بِعْتُك هَذَا بِأَلْفٍ وَهَذَا بِمِائَةٍ وَقَبِلَ أَحَدَهُمَا بِعَيْنِهِ تَرَدُّدٌ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِانْتِفَاءِ مُطَابَقَةِ الْإِيجَابِ لِلْقَبُولِ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ كُلًّا عَقْدٌ مُسْتَقِلٌّ فَهُوَ كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ مَثَلًا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ أَيْضًا صَحَّ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي) بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ بِعْتُك نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفَهُ الْآخَرَ بِخَمْسِمِائَةٍ فَقَالَ قَبِلْت بِأَلْفٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ عَهِدَ التَّفْصِيلَ بَعْدَ الْإِجْمَالِ لَا الْإِجْمَالَ بَعْدَ التَّفْصِيلِ اهـ. زي

(قَوْلُهُ أَيْضًا صَحَّ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقْصِدَ التَّعَدُّدَ وَلَا فَرْقَ فِيمَا يَظْهَرُ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْت نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ أَوْ يَقُولَ اشْتَرَيْت نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَاشْتَرَيْت نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْجُمْلَةِ وَالْجُمْلَتَيْنِ تَأَمَّلْ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَبِلَ رُبْعَهُ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ بِالْبَاقِي مِنْ الْأَلْفِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَبِلَ بَعْضَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَبَعْضَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ لِلْإِبْهَامِ فَقَدْ يُرِيدُ بِالْبَعْضِ دُونَ النِّصْفِ وَبِالْبَعْضِ أَكْثَرَ فَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ مَقْسُومَةً اهـ. سم

(قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ عَدَّدَ الصَّفْقَةَ) أَيْ وَالْمُتَوَلِّي كَشَيْخِهِ الْقَفَّالِ لَا يَرَى أَنَّ الصَّفْقَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ وَقَدْ يُقَالُ مَحَلُّ تَعَدُّدِهَا بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي جَوَابِ كَلَامٍ سَابِقٍ مُجْمَلٍ أَيْ فَجَازَ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا بِعَدَمِ الضَّرَرِ وَلَوْ قُلْنَا إنَّ الصَّفْقَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ وَهُوَ مَا مَالَ إلَيْهِ النَّوَوِيُّ وَيَكُونُ مَحَلُّ الصِّحَّةِ مَا لَمْ يَقْصِدْ تَعَدُّدَ الصَّفْقَةِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ) أَيْ مِنْ التَّنْظِيرِ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ مُسَلَّمًا اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ لَكِنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ) أَيْ الصِّحَّةُ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهَا أَيْ وَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّ الصَّفْقَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ جَوَابًا لِكَلَامٍ سَابِقٍ مُجْمَلٍ وَحُمِلَتْ الصِّحَّةُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُرِدْ تَعَدُّدَ الْعَقْدِ بِأَنْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ تَفْصِيلَ مَا أَجْمَلَهُ الْبَائِعُ وَالْبُطْلَانُ عَلَى مَا إذَا أَرَادَ تَعَدُّدَ الْعَقْدِ وَكَلَامُ شَيْخِنَا فِي الشَّارِحِ يُفِيدُ أَنَّ الْإِطْلَاقَ كَقَصْدِ التَّعَدُّدِ حَيْثُ قَالَ إنْ أَرَادَ تَفْصِيلَ مَا أَجْمَلَهُ الْبَائِعُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ حِينَئِذٍ فَيَصِيرُ قَابِلًا لِمَا لَمْ يُخَاطَبْ بِهِ اهـ ح ل

(قَوْلُهُ وَاسْتَغْرَبَا مَا نَقَلَاهُ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ صُورَةِ الْمَتْنِ.

وَعِبَارَةِ الرَّوْضِ وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ بِعْتُك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ اشْتَرَيْت بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ صَحَّ الْبَيْعُ وَهُوَ غَرِيبٌ انْتَهَتْ وَعَلَيْهَا أَيْ الصِّحَّةِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْأَلْفُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقَالُ لَا اسْتِغْرَابَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ الصُّورَةِ وَصُورَةِ الْمَتْنِ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي تِلْكَ زِيَادَةُ صِفَةٍ غَيْرِ مُتَمَيِّزَةٍ فَبَطَلَ الْعَقْدُ فِيهَا بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ فِي هَذِهِ فَإِنَّهَا مُتَمَيِّزَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فَلَمْ يَفْسُدْ بِسَبَبِهَا الْعَقْدُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا أُلْغِيَتْ وَلَمْ تُلْتَزَمْ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ) هُوَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّه بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيِّ شَيْخُ الْمَرَاوِزَةِ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ أَمْرِهِ يَعْمَلُ الْأَقْفَالَ ثُمَّ اشْتَغَلَ بِالْفِقْهِ وَأَخَذَ عَنْ جَمَاعَةٍ الْمُتَوَفَّى فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَعُمْرُهُ تِسْعُونَ سَنَةً اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ وَكَقَوْلِهِ إنْ كَانَ مِلْكِي فَقَدْ بِعْتُكَهُ أَوْ بِعْتُك إنْ شِئْت وَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْوَكَالَةِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَاشْتَرِ مِنِّي كَذَا بِكَذَا وَلَوْ مَعَ إنْ شِئْت وَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْإِيجَابِ اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر هُنَا وَلَا يُعَلِّقُ الْبَيْعَ إلَّا بِالْمَشِيئَةِ فِي اللَّفْظِ الْمُتَقَدِّمِ كَبِعْتُكَ إنْ شِئْت فَيَقُولَ اشْتَرَيْت مَثَلًا لَا إنْ شِئْت مَا لَمْ يَنْوِ بِهِ الشِّرَاءَ أَيْ فَيَكُونُ كِنَايَةً بِخِلَافِ إنْ شِئْت بِعْتُك فَلَا يَصِحُّ كَمَا أَفَادَهُ السُّبْكِيُّ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِأَنَّ مَأْخَذَ الصِّحَّةِ أَنَّ الْمُعَلَّقَ تَمَامُ الصِّيغَةِ لَا أَصْلُهُ فَاَلَّذِي مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ وَهُوَ إنْشَاءُ الْبَيْعِ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ وَتَمَامُهُ وَهُوَ الْقَبُولُ مَوْقُوفٌ عَلَى مَشِيئَةِ الْمُشْتَرِي وَبِهِ تَكْمُلُ حَقِيقَةُ الْبَيْعِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ إنْ كَانَ مِلْكِي فَقَدْ بِعْتُكَهُ أَنَّ الشَّرْطَ فِي هَذِهِ أَيْ قَوْلِهِ إنْ كَانَ مِلْكِي أَثْبَتَهُ اللَّهُ فِي أَصْلِ الْبَيْعِ فَيَكُونَ اشْتِرَاطُهُ كَتَحْصِيلِ الْحَاصِلِ إذْ لَا يَقَعُ عَقْدُ الْبَيْعِ لَهُ إلَّا فِي مِلْكِهِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ

ص: 15

(وَ) عَدَمُ (تَأْقِيتٍ) وَهُمَا مِنْ زِيَادَتِي فَلَوْ قَالَ إنْ مَاتَ أَبِي فَقَدْ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا أَوْ بِعْتُكَهُ بِكَذَا شَهْرًا لَمْ يَصِحَّ

(وَ) شُرِطَ (فِي الْعَاقِدِ) بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا (إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ) فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَتَعْبِيرِي بِإِطْلَاقِ التَّصَرُّفِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْ الْفَرْقَ بَيْنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ لِلْمَشِيئَةِ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي طَلَاقِ زَيْنَبَ إنْ شَاءَتْ جَازَ أَيْ اُعْتُدَّ بِهِ أَوْ إنْ شَاءَتْ فَقَدْ وَكَّلْتُك فِي طَلَاقِهَا فَلَا وَهَذَا بِخِلَافِ بِعْتُكُمَا إنْ شِئْتُمَا فِيمَا يَظْهَرُ أَوْ بِعْتُك إنْ شِئْت بَعْدَ اشْتَرَيْت مِنْك وَإِنْ قَبِلَ بَعْدَهُ أَوْ قَالَ شِئْت لِأَنَّ ذَلِكَ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ أَيْ فَلَا يَصِحُّ وَكَشِئْت مُرَادِفُهَا كَأَجَبْت وَالْأَوْجَهُ امْتِنَاعُ ضَمِّ التَّاءِ مِنْ النَّحْوِيِّ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ قَابِلًا أَوْ مُجِيبًا لِوُجُودِ حَقِيقَةِ التَّعْلِيقِ فِيهِ وَلَا يُعَلِّقُ أَيْضًا إلَّا بِالْمِلْكِ كَإِنْ كَانَ مِلْكِي فَقَدْ بِعْتُكَهُ كَمَا مَرَّ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ إنْ كُنْت أَمَرْتُك بِشِرَائِهَا بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكهَا بِهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ وَإِنْ كَانَ وَكِيلِي اشْتَرَاهُ لِي فَقَدْ بِعْتُكَهُ وَقَدْ أَخْبَرَ بِهِ وَصُدِّقَ الْمُخْبِرُ لِأَنَّ إنْ حِينَئِذٍ كَإِذَا نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ وَكَمَا فِي صُوَرِ بَعْضِ الْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ كَأَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِكَذَا إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَيَصِحُّ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنَّ لِي نِصْفَهُ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى إلَّا نِصْفَهُ انْتَهَتْ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَعَدَمُ تَأْقِيتٍ) أَيْ وَلَوْ بِأَلْفِ سَنَةٍ وَلَا بُدَّ فِي كُلٍّ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ أَنْ يَقْصِدَ اللَّفْظَ لِمَعْنَاهُ فَلَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ أَوْ تَلَفَّظَ بِهِ أَعْجَمِيٌّ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ لَمْ يَصِحَّ كَمَا قِيلَ بِذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَبُولِ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الْجَوَابَ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِهِ غَيْرَ الْجَوَابِ فَلَوْ ادَّعَى قَصْدَ ذَلِكَ أَيْ غَيْرَ الْجَوَابِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَالِاكْتِفَاءُ بِالْإِطْلَاقِ وَاضِحٌ حَيْثُ لَا صَارِفَ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي الْعَاقِدِ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ كَمَا قَالَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أُمُورٍ وَعَدَّدَهَا بِقَوْلِهِ " الْأَوَّلُ وَالثَّانِي. إلَخْ كَأَنَّهُ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ لَيْسَتْ عَلَى سَنَنٍ وَاحِدٍ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْأَوَّلَيْنِ مِنْهَا عَامَّانِ فِي الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالْأَخِيرَيْنِ خَاصَّانِ بِالْمُشْتَرِي وَلِذَلِكَ أَظْهَرَ الْمَتْنُ فِي قَوْلِهِ وَإِسْلَامُ مَنْ يُشْتَرَى لَهُ مُصْحَفٌ وَقَوْلِهِ وَعَدَمُ حِرَابَةٌ مَنْ يُشْتَرَى لَهُ عِدَّةُ حَرْبٍ وَلَمْ يَقُلْ وَإِسْلَامُهُ وَعَدَمُ حِرَابَتِهِ لِئَلَّا يَعُودَ عَلَى الْعَاقِدِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَعَ أَنَّ الشَّرْطَيْنِ خَاصَّانِ بِالْمُشْتَرِي وَبَقِيَ شَرْطٌ خَامِسٌ يَجْرِي فِي كُلٍّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَهُوَ إبْصَارُ الْعِوَضِ صَرَّحَ بِهِ م ر هُنَا وَسَيُشِيرُ إلَيْهِ الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَتُعْتَبَرُ رُؤْيَةٌ تَلِيقُ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ نَصُّهَا وَشُرِطَ فِي الْعَاقِدِ كَوْنُهُ بَالِغًا عَاقِلًا أَوْ سَكْرَانًا مُتَعَدِّيًا بِالسُّكْرِ رَشِيدًا أَوْ سَفِيهًا مُهْمِلًا مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا بِحَقٍّ بَصِيرًا وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُتَمَلِّكِ كَوْنُهُ مُسْلِمًا إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مُسْلِمًا أَوْ مُرْتَدًّا أَوْ قُرْآنًا أَوْ حَدِيثًا أَوْ فِقْهًا فِيهِ آثَارُ السَّلَفِ مَعْصُومًا إنْ كَانَ الْمَبِيعُ خَيْلًا أَوْ سِلَاحًا حَلَالًا إنْ كَانَ الْمَبِيعُ صَيْدًا كَذَا بِخَطِّ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ بِنُسْخَةِ الْأَنْوَارِ انْتَهَتْ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَهُمَا مَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا أَوْ لَا بَلْ يَكْفِي فِيهِ التَّمْيِيزُ لِأَنَّهُ غَيْرُ عَاقِدٍ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لِلرَّبْطِ بَيْنَ كَلَامِهِمَا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ سِوَى التَّمْيِيزِ وَإِذَا أَتَى بِكِنَايَةٍ كَقَوْلِهِ لِلْبَائِعِ جَعَلْت هَذَا لَهُ بِكَذَا هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ الْبَيْعَ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ وَتَكْفِي نِيَّةُ الْعَاقِدَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ فِيهِمَا وَاَلَّذِي ارْتَضَاهُ م ر عَلَى الْبَدِيهَةِ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَّهُ غَيْرُ عَاقِدٍ وَإِنَّمَا هُوَ لِمُجَرَّدِ الرَّبْطِ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ فِي مَرَّةٍ أُخْرَى جَزَمَ بِعَدَمِ الِاشْتِرَاطِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. سم

(قَوْلُهُ بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا) اقْتَصَرَ عَلَيْهِمَا لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِي الْبَيْعِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ عَدَمَ الْحَجْرِ مُعْتَبَرٌ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ.

وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَشَرْطُ الْعَاقِدِ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ انْتَهَتْ لَا يُقَالُ كَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ حَذْفُ الْأَلْفِ مِنْ أَوْ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْعَاقِدَ فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ شَامِلًا لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لِأَنَّا نَقُولُ بِنَدْبِهِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فِي اللَّفْظِ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ اثْنَانِ وَأَرَادَ بِالْعَاقِدِ هُنَا مَنْ لَهُ دَخْلٌ فِي تَحْصِيلِ الْمِلْكِ بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ وَهُوَ صَادِقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي اهـ. ع ش (قَوْلُهُ إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ) دَخَلَ فِيهِ الْوَلِيُّ فِي مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَكَوْنُهُ لَا يَتَصَرَّفُ إلَّا بِالْمَصْلَحَةِ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى إطْلَاقِ التَّصَرُّفِ اهـ. ع ش فَالْمُرَادُ بِإِطْلَاقِ التَّصَرُّفِ إذْنُ الشَّارِعِ لَهُ فِيهِ فَلَا يَرِدُ الْوَكِيلُ وَالْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ اهـ. شَيْخُنَا أَيْ لَا يُقَالُ إنَّهُمَا غَيْرُ مُطْلَقِي التَّصَرُّفِ بَلْ هُمَا مُطْلَقَانِهِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ صَبِيٍّ) أَيْ وَلَوْ مُرَاهِقًا وَلَوْ أَذِنَ الْوَلِيُّ وَلَوْ أَتْلَفَ الصَّبِيُّ أَوْ تَلِفَ عِنْدَهُ مَا ابْتَاعَهُ أَوْ اقْتَرَضَهُ مِنْ رَشِيدٍ وَأَقْبَضَهُ لَهُ لَمْ يَضْمَنْ ظَاهِرًا وَكَذَا بَاطِنًا وَإِنْ نُقِلَ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ خِلَافُهُ وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إذْ الْمُقْبِضُ مُضِيعٌ لِمَالِهِ أَوْ مِنْ صَبِيٍّ مِثْلِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ الْوَلِيَّانِ ضَمِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا قَبَضَ مِنْ الْآخَرِ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِمَا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا فَقَطْ لِوُجُودِ التَّسْلِيطِ مِنْهُمَا وَعَلَى بَائِعِ الصَّبِيِّ رَدُّ الثَّمَنِ لِوَلِيِّهِ فَلَوْ رَدَّهُ لِلصَّبِيِّ وَلَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ وَهُوَ مِلْكُ الصَّبِيِّ لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ نَعَمْ إنْ رَدَّهُ الْبَائِعُ لَهُ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ وَلِلصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِبَدَلِهِ كَمَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ

ص: 16

أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالرُّشْدِ وَإِنَّمَا صَحَّ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْعِتْقُ (وَعَدَمُ إكْرَاهٍ بِغَيْرِ حَقٍّ) فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ مُكْرَهٍ

ــ

[حاشية الجمل]

وَنَحْوِهِمَا بَرْقَائِيٌّ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.

أَمَّا لَوْ كَانَ مِلْكَ الْوَلِيِّ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ لِأَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ الْمُضِيعُ لِمَالِهِ وَلَوْ قَالَ مَالِكُ وَدِيعَةٍ سَلِّمْ وَدِيعَتِي لِلصَّبِيِّ أَوْ أَلْقِهَا فِي الْبَحْرِ فَفَعَلَ بَرِئَ لِامْتِثَالِ أَمْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ دَيْنًا إذْ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ وَمِنْ الدَّيْنِ خُبْزُ الْوَظَائِفِ وَدَرَاهِمُ الْجَامِكِيَّةِ إذَا دَفَعَ مَنْ هُمَا تَحْت يَدِهِ لِلصَّبِيِّ وَلَوْ أَعْطَى صَبِيٌّ دِينَارًا لِمَنْ يَنْقُدُهُ أَوْ مَتَاعًا لِمَنْ يُقَوِّمُهُ ضَمِنَ الْآخِذُ إنْ لَمْ يَرُدَّهُ لِوَلِيِّهِ إنْ كَانَ مِلْكَ الصَّبِيِّ أَوْ لِمَالِكِهِ إنْ كَانَ لِغَيْرِهِ وَلَوْ أَوْصَلَ صَبِيٌّ هَدِيَّةً إلَى غَيْرِهِ وَقَالَ هِيَ مِنْ زَيْدٍ مَثَلًا أَوْ أَخْبَرَ بِالْإِذْنِ فِي الدُّخُولِ عُمِلَ بِخَبَرِهِ مَعَ مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ أَوْ الظَّنَّ مِنْ قَرِينَةٍ أَيْ فَإِنْ تَبَيَّنَ كَذِبُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَرَدُّ بَدَلِهِ إنْ كَانَ تَالِفًا كَالصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ أَيْ إيصَالِ الْهَدِيَّةِ وَالْإِخْبَارِ بِالدُّخُولِ الْفَاسِقُ وَيَصِحُّ بَيْعُ السَّكْرَانِ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ مَعَ عَدَمِ تَكْلِيفِهِ عَلَى الرَّاجِحِ اهـ. شَرْحُ م ر مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ ع ش عَلَيْهِ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ نَقَدْت الدَّرَاهِمَ نَقْدًا مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالْفَاعِلُ نَاقِدٌ وَالْجَمْعُ نُقَّادٌ مِثْلُ كَافِرٍ وَكُفَّارٍ وَانْتَقَدْت كَذَلِكَ إذَا اعْتَبَرْتَهَا لِتَمَيُّزِ جَيِّدِهَا وَزَيْفِهَا وَنَقَدْت الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ بِمَعْنَى أَعْطَيْته فَيَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولَيْنِ وَنَقَدْتُهَا لَهُ عَلَى الزِّيَادَةِ أَيْضًا فَانْتَقَدَهَا أَيْ قَبَضَهَا اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالرُّشْدِ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ مَا فِي الْأَصْلِ يُوهِمُ أَنَّ مَنْ بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ بَذِرَ وَلَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْقَاضِي لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ وَلَيْسَ مُرَادًا اهـ. ع ش.

وَعِبَارَةُ م ر فِي الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ الْمُرَادُ بِالرُّشْدِ عَدَمُ الْحَجْرِ لِيَشْمَلَ مَنْ بَلَغَ مُصْلِحًا لِمَالِهِ وَدِينِهِ ثُمَّ بَذِرَ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يُعْهَدْ تَقَدُّمُ تَصَرُّفٍ عَلَيْهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَجُهِلَ حَالُهُ فَإِنَّ الْأَقْرَبَ صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَمَنْ جُهِلَ رِقُّهُ وَحُرِّيَّتُهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ الْحَجْرِ كَالْحُرِّيَّةِ وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ إذَا عَقَدَ فِي الذِّمَّةِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يُعْهَدْ تَقَدُّمُ تَصَرُّفٍ عَلَيْهِ إلَخْ وَجْهُ الشُّمُولِ لِهَذِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَحْجُورِ مَنْ عُلِمَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْلَمْ انْفِكَاكُهُ وَهَذَا لَمْ يُعْلَمْ بَعْدَ بُلُوغِهِ حَجْرٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بِالْبُلُوغِ ذَهَبَ حَجْرُ الصِّبَا وَلَمْ يُعْلَمْ حَجْرٌ يَخْلُفُهُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَأُورِدَ عَلَى مَفْهُومِ إطْلَاقِ التَّصَرُّفِ الْمُكَاتَبُ وَالْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَالْوَكِيلُ فَإِنَّ كُلًّا غَيْرُ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَهَبَ وَلَا أَنْ يَتَصَدَّقَ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ اهـ. ح ل وَأَجَابَ الشَّوْبَرِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِإِطْلَاقِ التَّصَرُّفِ صِحَّتُهُ وَلَكِنْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ الدَّوْرُ تَأَمَّلْ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِإِطْلَاقِ التَّصَرُّفِ عَدَمُ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ الَّذِي يُرِيدُهُ اهـ. وَبِهَذَا أَجَابَ م ر عَنْ عِبَارَةِ الْأَصْلِ وَبَعْدَ ذَلِكَ يُقَالُ لَوْ أُرِيدَ ذَلِكَ لَا حَاجَةَ لِإِيرَادِ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا صَحَّ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ صَحِيحُ التَّصَرُّفِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا صَحَّ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ فَهُوَ وَارِدٌ عَلَى مَفْهُومِ إطْلَاقِ التَّصَرُّفِ أَيْضًا اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ) أَيْ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْعِتْقُ أَيْ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ إطْلَاقِ التَّصَرُّفِ. اهـ. ح ل وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْعِتْقُ قَدْ يُوهِمُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ بَيْعٌ حَقِيقِيٌّ وَلَكِنْ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمِلْكَ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْعِتْقُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ هُوَ بَيْعٌ لَفْظًا حَصَلَ بِهِ الْعِتْقُ فَقَوْلُهُ بِعْتُك نَفْسَك بِكَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ أَعْتَقْتُك بِكَذَا وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّرْحِ كم ر وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ سَفِيهًا لَكِنَّ كَوْنَهُ عَقْدَ عَتَاقَةٍ يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ الرُّشْدِ وَهُوَ الظَّاهِرُ ثُمَّ رَأَيْت حَجّ صَرَّحَ بِهِ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ. اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْعِتْقُ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَتَأَتَّى فِيمَا لَوْ وَكَّلَ شَخْصٌ الْعَبْدَ فِي أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ لِمُوَكِّلِهِ مَعَ أَنَّ بَعْضَهُمْ ذَكَرَ الصِّحَّةَ فِيهَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مَنْعَ تَصَرُّفِهِ إنَّمَا هُوَ لِحَقِّ السَّيِّدِ وَقَدْ زَالَ بِعَقْدِهِ مَعَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ الرَّاهِنُ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِعَدَمِ تَفْوِيتِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْعِتْقُ هَذَا إذَا اشْتَرَى نَفْسَهُ لِنَفْسِهِ وَأَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ آخَرُ اشْتَرِ نَفْسَك عَنِّي مِنْ سَيِّدِك بِكَذَا فَاشْتَرَى كَذَلِكَ كَانَ بَيْعًا حَقِيقَةً وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ الْعَبْدِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِأَنَّ بَيْعَ السَّيِّدِ لَهُ بِمَنْزِلَةِ إذْنِهِ لَهُ كَمَا لَوْ بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ بِلَا إذْنٍ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَعَدَمُ إكْرَاهٍ بِغَيْرِ حَقٍّ) أَيْ فِي مَالِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يُقَيِّدَ الْمَتْنَ هَكَذَا وَإِلَّا فَإِطْلَاقُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَفْرِيعُهُ فِي الشَّرْحِ صُورَةُ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ فِي مَالِهِ لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ بِغَيْرِ حَقٍّ لَهُ فَرْدَانِ أَنْ يَكُونَ فِي مَالِ الْمُكْرَهِ بِالْفَتْحِ وَأَنْ يَكُونَ فِي مَالِ الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ وَالْأَوَّلُ بَاطِلٌ وَالثَّانِي صَحِيحٌ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ تَأَمَّلْ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ مُكْرَهٍ) أَيْ إنْ لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ عَلَى الِاخْتِيَارِ فَإِنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ صَحَّ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ اهـ. ز ي اهـ. ع ش وَعِبَارَتُهُ عَلَى شَرْحِ م ر

ص: 17

فِي مَالِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ لِعَدَمِ رِضَاهُ قَالَ تَعَالَى {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] يَصِحُّ بِحَقٍّ كَأَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ بَيْعُ مَالِهِ لِوَفَاءِ دَيْنٍ أَوْ شِرَاءِ مَالٍ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِيهِ فَأَكْرَهَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَلَوْ بَاعَ مَالِ غَيْرِهِ بِإِكْرَاهِهِ لَهُ عَلَيْهِ صَحَّ كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِذْنِ.

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ مُكْرَهٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ إيقَاعَ الْبَيْعِ وَإِلَّا صَحَّ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى إيقَاعِ الطَّلَاقِ فَقَصَدَ إيقَاعَهُ صَحَّ الْقَصْدُ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَالَ حَجّ وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْ الْإِكْرَاهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ قَوْلُ مُجْبِرِهَا لَا أُزَوِّجُك إلَّا إنْ بِعْتنِي مَثَلًا كَذَا اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ لَهَا مَنْدُوحَةً عَنْ الْبَيْعِ لَهُ لِأَنَّهَا إذَا طَلَبَتْ التَّزَوُّجَ فَامْتَنَعَ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ لَكِنْ لَوْ جَهِلَتْ أَنَّ لَهَا مَنْدُوحَةً وَاعْتَقَدَتْ أَنْ لَا طَرِيقَ إلَّا الْبَيْعُ هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا اهـ. أَقُولُ الْأَقْرَبُ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِاضْطِرَارِهَا إلَيْهِ حِينَئِذٍ فَيَكُونُ امْتِنَاعُهُ مِنْ تَزَوُّجِهَا كَمَا لَوْ هَدَّدَهَا بِإِتْلَافِ مَالٍ لَهَا بَلْ أَوْلَى فَلَا يُقَالُ إنَّ امْتِنَاعَهُ لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ مَعْنَى الْإِكْرَاهِ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ وَالتَّهْدِيدَ بِعُقُوبَةٍ عَاجِلَةٍ ظُلْمًا لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَتْ الْعُقُوبَةُ خَاصَّةً بِنَحْوِ الضَّرْبِ بَلْ شَامِلَةٌ لِمِثْلِ الْغَصْبِ وَهَذَا فِي مَعْنَاهُ انْتَهَتْ (مَسْأَلَةٌ)

هَلْ يَأْتِي هُنَا مَا فِي الطَّلَاقِ مِنْ أَنَّ الْمُكْرَهَ لَوْ نَوَى الْبَيْعَ أَوْ ظَهَرَ اخْتِيَارٌ مِنْهُ بِأَنْ أُكْرِهَ عَلَى بَيْعِ أَحَدِ عَبْدَيْنِ فَبَاعَهُمَا أَوْ عَلَى قَوْلِ بِعْتُك هَذَا بِأَلْفٍ فَقَالَ مَلَّكْتُك هَذَا بِأَلْفٍ انْعَقَدَ كَمَا يَقَعُ الطَّلَاقُ هُنَاكَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْإِتْيَانُ اهـ. سم وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ز ي اهـ. مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ

(قَوْلُهُ فِي مَالِهِ) تَقْيِيدُ الشَّارِحِ بِمَالِهِ وَاحْتِرَازُهُ بِهِ عَنْ مَالِ غَيْرِهِ الْآتِي لَا قَرِينَةَ فِي الْمَتْنِ تَدُلُّ عَلَيْهِ بَلْ عُمُومُهُ يَشْمَلُ الْبُطْلَانَ فِي الْمُحْتَرَزِ الْآتِي أَيْضًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِمَالِهِ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَرَابِعُهَا وِلَايَةٌ إذْ بِالْإِكْرَاهِ تَنْتَفِي الْوِلَايَةُ وَبِأَنَّ الْمُحْتَرَزَ الْآتِيَ مُسْتَثْنًى مِنْ الشَّرْطِ اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ لِعَدَمِ رِضَاهُ) أَيْ وَالرِّضَا شَرْطٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ بِحَقٍّ) وَمِنْ الْإِكْرَاهِ بِحَقٍّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ طَعَامٌ يَحْتَاجُ النَّاسُ إلَيْهِ فَيُكْرِهَهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِ الزَّائِدِ عَنْ كِفَايَتِهِ سَنَةً قَالَ شَيْخُنَا وَهَذَا خَاصٌّ بِالطَّعَامِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ فَأَكْرَهَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لَوْ بَاعَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ بِإِكْرَاهِ غَيْرِ الْحَاكِمِ وَلَوْ كَانَ الْمُكْرِهُ مُسْتَحِقَّ الدَّيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ نَعَمْ إنْ تَعَذَّرَ الْحَاكِمُ فَيُتَّجَهُ الصِّحَّةُ بِإِكْرَاهِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ قُدْرَةٌ كَمَنْ لَهُ شَوْكَةٌ مِثْلُ شَادِ الْبَلَدِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ إيصَالُ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ أَوْ بِتَعَاطِيهِ الْبَيْعَ بِنَفْسِهِ هَذَا وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ وَيَتَصَرَّفَ فِيهِ بِالْبَيْعِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ وَيُحَصِّلَ حَقَّهُ بِهِ وَأَنْ يَتَمَلَّكَهُ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ لِأَنَّهُ ظَافِرٌ وَمِنْهُ مَا يَقَعُ فِي مِصْرِنَا مِنْ أَنَّ بَعْضَ الْمُلْتَزِمِينَ فِي الْبَلَدِ يَأْخُذُ غِلَالَ الْفَلَّاحِينَ لِامْتِنَاعِهِمْ مِنْ أَدَاءِ الْمَالِ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَأَكْرَهَهُ الْحَاكِمُ) أَيْ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ أَيْ وَلَوْ بِالتَّغَلُّبِ نَعَمْ لَوْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَقٌّ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يُعْطِيهِ فَأَكْرَهَهُ الْحَاكِمُ عَلَى أَدَائِهِ لَمْ يَحْنَثْ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا فَأَكْرَهَهُ الْحَاكِمُ عَلَى مُكَالَمَتِهِ وَنُقِلَ عَنْ الْعَلَّامَةِ م ر أَنَّهُ يَحْنَثُ فَرَاجِعْهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِإِكْرَاهِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر بِخِلَافِهِ بِحَقٍّ كَأَنْ أَكْرَهَ رَقِيقَهُ عَلَيْهِ أَوْ أَكْرَهَ غَيْرَهُ وَلَوْ بِبَاطِلٍ عَلَى بَيْعِ مَالِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إذْ هُوَ أَبْلَغُ فِي الْإِذْنِ مِنْهُمَا انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ عَلَى بَيْعِ مَالِ نَفْسِهِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إكْرَاهُ الْوَلِيِّ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِمَالِهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ فَيَدْخُلُ الْوَلِيُّ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ وَالْحَاكِمُ فِي مَالِ الْمُمْتَنِعِ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ وَمَحَلُّهُ فِي الْوَلِيِّ حَيْثُ جَازَ لَهُ التَّوْكِيلُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَوْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ) الْبَيْعُ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ مِثْلُهُ الشِّرَاءُ بِأَنْ يُكْرَهَ عَلَى شِرَاءِ شَيْءٍ بِمَالِ الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ اهـ. ع ش.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ بِإِكْرَاهِهِ أَيْ الْغَيْرِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِإِكْرَاهِهِ لَهُ عَلَى الشِّرَاءِ فَيَقَعُ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِذْنِ وَلَا يَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ هَذَا أَوْ لَا يَبِيعَهُ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ فَالْجِهَةُ مُخْتَلِفَةٌ فَالْعَقْدُ لِلْإِذْنِ وَلَا حِنْثَ لِلْإِكْرَاهِ وَلَا أَثَرَ لِلْقَوْلِ الصَّادِرِ مِنْ الْمُكْرَهِ بِغَيْرِ حَقٍّ إلَّا فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ فِي الْأَصَحِّ لِنُدُورَةِ، التَّصَرُّفَاتِ الْوَاقِعَةِ لِلَّذِي صَدَرَ مِنْهُ الْإِكْرَاهُ وَلَا أَثَرَ لِفِعْلِهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ مِنْهَا الْحَدَثُ وَالتَّحَوُّلُ عَنْ الْقِبْلَةِ وَتَرْكُ الْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَالْأَفْعَالُ الْكَثِيرَةُ فِي الصَّلَاةِ وَالْإِرْضَاعُ الْمُقْتَضِي لِلتَّحْرِيمِ وَالتَّغْرِيمُ عِنْدَ الِانْفِسَاخِ وَالْقَتْلُ وَإِتْلَافُ مَالِ الْغَيْرِ أَوْ أَكْلُهُ أَوْ تَسْلِيمُ الْوَدِيعَةِ وَإِكْرَاهُ مَجُوسِيٍّ مُسْلِمًا عَلَى ذَبْحِ شَاةٍ أَوْ مُحْرِمٍ حَلَالًا عَلَى ذَبْحِ صَيْدٍ أَوْ عَلَى رَمْيِهِ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى وَطْءِ زَوْجَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوْ عَلَى الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ أَوْ عَلَى الرَّمْيِ أَوْ الطَّوَافِ أَوْ السَّعْيِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى وَطْءِ زَوْجَةِ ابْنِهِ فَهَلْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُ ابْنِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُهُ كَمَا قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي الْمَجْنُونِ يَطَأُ زَوْجَةَ ابْنِهِ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ هُنَا

ص: 18

(وَإِسْلَامُ مَنْ يُشْتَرَى لَهُ) وَلَوْ بِوَكَالَةٍ (مُصْحَفٌ أَوْ نَحْوُهُ) كَكُتُبِ حَدِيثٍ أَوْ كُتُبِ عِلْمٍ فِيهَا آثَارُ السَّلَفِ

ــ

[حاشية الجمل]

كَذَلِكَ وَلَوْ أَكْرَهَهُ شَرِيكُهُ عَلَى وَطْءِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَأَحْبَلَهَا فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ لِشَرِيكِهِ الْمُكْرِهِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى غُسْلِ مَيِّتٍ صَحَّ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى غَسْلِ نَجَاسَةٍ وَدَبْغِ جِلْدِ مَيْتَةٍ طُهْرًا وَكَذَا تَخْلِيلُ الْخَمْرِ بِلَا عَيْنٍ وَمَا يَلْزَمُ الشَّخْصَ حَالَ الطَّوَاعِيَةِ يَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَمَا لَا فَلَا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَإِسْلَامُ مَنْ يُشْتَرَى لَهُ مُصْحَفٌ) أَيْ وَحَلَّ مَنْ يُشْتَرَى لَهُ صَيْدٌ مَأْكُولٌ بَرِّيٌّ وَحْشِيٌّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ م ر وَخَرَجَ بِالْمُصْحَفِ جِلْدُهُ الْمُنْفَصِلُ عَنْهُ لِأَنَّهُ وَإِنْ حُرِّمَ مَسُّهُ لِلْمُحْدِثِ يَصِحُّ بَيْعُهُ لِلْكَافِرِ كَمَا أَفْتَى بِهِ م ر

1 -

(فَرْعٌ) اشْتَرَى مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ مُصْحَفًا فَالْمُعْتَمَدُ صِحَّتُهُ لِلْمُسْلِمِ فِي نِصْفِهِ. اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَهَذِهِ الصُّورَةُ يُشِيرُ لَهَا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَشِرَاءُ الْبَعْضِ مِنْ ذَلِكَ كَشِرَاءِ الْكُلِّ

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِوَكَالَةٍ) فَلَوْ اشْتَرَى الْكَافِرُ مَا ذُكِرَ لِمُسْلِمٍ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالسِّفَارَةِ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ وَيُفَارِقُ مَنْعَ إنَابَةِ الْمُسْلِمِ كَافِرًا فِي قَبُولِ نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ بِاخْتِصَاصِ النِّكَاحِ بِالتَّعَبُّدِ لِحُرْمَةِ الْإِبْضَاعِ وَبِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يُتَصَوَّرُ نِكَاحُهُ لِمُسْلِمَةٍ بِخِلَافِ مِلْكِهِ لِمُسْلِمٍ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالسِّفَارَةِ أَيْ وَنَوَى بِذَلِكَ الْمُوَكِّلَ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَمَفْهُومُهُ الْبُطْلَانُ حَيْثُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالسِّفَارَةِ وَلَا نَوَى الْمُوَكِّلَ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مُسْلِمٍ أَوْ مُصْحَفٍ بِعَيْنِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ وَلَوْ بِوَكَالَةٍ أَمَّا شِرَاءُ الْكَافِرِ بِوَكَالَتِهِ عَنْ الْمُسْلِمِ فَيَصِحُّ إنْ صَرَّحَ بِالْمُوَكِّلِ أَوْ نَوَاهُ لَكِنْ لَا يَقْبِضُهُ بِنَفْسِهِ بَلْ يَقْبِضُهُ الْمُوَكِّلُ إنْ كَانَ حَاضِرًا فِي الْبَلَدِ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَهَلْ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ مُسْلِمًا فِي قَبْضِهِ عَنْ الْمُسْلِمِ أَوْ يُقِيمَ الْقَاضِي مَنْ يَقْبِضُهُ لَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي

(قَوْلُهُ مُصْحَفٌ) أَيْ مَا فِيهِ قُرْآنٌ وَلَوْ فِي ضِمْنِ عِلْمٍ كَالنَّحْوِ أَوْ ضِمْنِ تَمِيمَةٍ وَمَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ لَا يَحْرُمُ بَيْعُهُ لِكَافِرٍ إلَّا إنْ قَصَدَ بِهِ الْقُرْآنِيَّةَ بِخِلَافِ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِي الْقُرْآنِ لَا يَحْتَاجُ إلَى قَصْدٍ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا مُصْحَفٌ) الْمُرَادُ بِهِ مَا فِيهِ قُرْآنٌ وَإِنْ قَلَّ وَلَوْ حَرْفًا إنْ قَصَدَ أَنَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ فِي ضِمْنِ نَحْوِ تَفْسِيرٍ أَوْ عِلْمٍ فِيمَا يَظْهَرُ نَعَمْ يُتَسَامَحُ بِتَمَلُّكِ الْكَافِرِ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ الَّتِي عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَيَلْحَقُ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى أَيْضًا مِنْ شِرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الدُّورَ وَقَدْ كُتِبَ فِي سَقْفِهَا أَوْ جُدُرِهَا شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ فَيَكُونُ مُغْتَفَرًا لِلْمُسَامَحَةِ بِهِ غَالِبًا إذْ لَا يُقْصَدُ بِهِ الْقُرْآنِيَّةُ كَمَا وَسَمُوا نَعَمِ الْجِزْيَةِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ أَنَّهَا تَتَمَرَّغُ فِي النَّجَاسَةِ وَمِثْلُ الْقُرْآنِ الْحَدِيثُ وَلَوْ ضَعِيفًا فِيمَا يَظْهَرُ إذْ هُوَ أَوْلَى مِنْ الْآثَارِ الْآتِيَةِ، وَكُتُبُ الْعِلْمِ الَّتِي بِهَا آثَارُ السَّلَفِ بِخِلَافِ مَا إذَا خَلَتْ عَنْ الْآثَارِ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِالشَّرْعِ كَكُتُبِ نَحْوٍ وَلُغَةٍ خَلَتْ عَنْ اسْمِ اللَّهِ وَيُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى الْمُصْحَفِ لِتَجْلِيدِهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَإِنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ لِمَا فِي تَمْكِينِهِ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ مِنْ الْإِهَانَةِ بِخِلَافِ تَمْكِينِهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ انْتَهَى شَرْحُ م ر مَعَ زِيَادَةٍ وَقَوْلُهُ لِلْمُسَامَحَةِ بِهِ غَالِبًا وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ الثَّوْبُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ لِعَدَمِ قَصْدِ الْقُرْآنِيَّةِ بِمَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْغَالِبُ فِيمَا يُكْتَبُ عَلَى الثِّيَابِ أَنْ يُقْصَدَ بِهِ التَّبَرُّكُ بِلَا لُبْسٍ فَأَشْبَهَ التَّمَائِمَ عَلَى أَنَّ فِي مُلَابَسَتِهِ لِبَدَنِ الْكَافِرِ امْتِهَانًا لَهُ وَلَا كَذَلِكَ مَا يُكْتَبُ عَلَى السُّقُوفِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ تَمْكِينِهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ أَيْ إذَا رُجِيَ إسْلَامُهُ بِأَنْ فُهِمَ ذَلِكَ مِنْهُ أَمَّا إذَا لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْهَا وَالْمُخَاطَبُ بِالْمَنْعِ الْحَاكِمُ لَا الْآحَادُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْفِتْنَةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ أَيْضًا مُصْحَفٌ) أَيْ مَا فِيهِ قُرْآنٌ وَإِنْ قَلَّ كَلَوْحٍ أَوْ رِسَالَةٍ أَوْ تَمِيمَةٍ لِأَنَّ دُخُولَ الْأَسْمَاءِ الْمُعَظَّمَةِ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ إهَانَةٌ لَهَا وَأَجَازَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ التَّمِيمَةَ لِمَنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ وَكَذَا الرِّسَالَةُ اقْتِدَاءً بِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَالتَّوْرَاةُ غَيْرُ الْمُبْدَلَةِ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ الْيَهُودُ تُعَظِّمُهَا وَالْإِنْجِيلُ وَإِنْ كَانَتْ النَّصَارَى تُعَظِّمُهُ إذْ رُبَّمَا يُبْدِلُونَهَا عَلَى مَا عِنْدَهُمْ وَلِلْإِهَانَةِ أَيْضًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْ كُتُبِ عِلْمٍ فِيهَا آثَارُ السَّلَفِ) كَالْحِكَايَاتِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ الصَّالِحِينَ اهـ. ز ي وَفِي سم عَلَى حَجّ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ أَسْمَاءَ الْأَنْبِيَاءِ

سِيَّمَا نَبِيَّنَا كَالْآثَارِ اهـ. وَنُقِلَ عَنْ الْعَلَّامَةِ شَيْخِنَا سُلَيْمَانَ الْبَابِلِيِّ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِمَنْ لَا يَعْتَقِدُ تَعْظِيمَ ذَلِكَ النَّبِيِّ كَالنَّصَارَى بِالنِّسْبَةِ لِسَيِّدِنَا مُوسَى اهـ. أَقُولُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ أَسْمَاءُ صُلَحَاءِ الْمُؤْمِنِينَ حَيْثُ وُجِدَ مَا يُعَيِّنُ الْمُرَادَ بِهَا كَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ فِيهَا آثَارُ السَّلَفِ) هِيَ الْحِكَايَاتُ وَالْأَخْبَارُ عَنْهُمْ فَإِنْ خَلَتْ الْكُتُبُ عَنْهَا جَازَ أَيْ

ص: 19

(أَوْ مُسْلِمٌ أَوْ مُرْتَدٌّ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ) لِمَا فِي مِلْكِ الْكَافِرِ لِلْمُصْحَفِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْإِهَانَةِ وَلِلْمُسْلِمِ مِنْ الْإِذْلَالِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا} [النساء: 141] وَلِبَقَاءِ عُلْقَةِ الْإِسْلَامِ فِي الْمُرْتَدِّ بِخِلَافِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ كَأَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ فَيَصِحُّ لِانْتِفَاءِ إذْلَالِهِ بِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ وَقَوْلِي أَوْ نَحْوُهُ مَعَ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ مِنْ زِيَادَتِي وَصَرَّحَ فِي الْمَجْمُوع بِمَسْأَلَةِ الْمُرْتَدِّ (وَعَدَمُ حِرَابَةٌ مَنْ يُشْتَرَى لَهُ عِدَّةُ حَرْبٍ) كَسَيْفٍ وَرُمْحٍ وَنُشَّابٍ وَتُرْسٍ وَدِرْعٍ وَخَيْلٍ فَلَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ لِحَرْبِيٍّ لِأَنَّهُ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى قِتَالِنَا بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ أَيْ فِي دَارِنَا فَإِنَّهُ فِي قَبْضَتِنَا وَبِخِلَافِ غَيْرِ عِدَّةِ الْحَرْبِيِّ وَلَوْ مِمَّا يَتَأَتَّى مِنْهُ كَالْحَدِيدِ إذْ لَا يَتَعَيَّنُ جَعْلُهُ عِدَّةَ حَرْبٍ وَتَعْبِيرِي بِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

صَحَّ الْبَيْعُ وَلَوْ كُتُبَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الَّتِي هِيَ الْفِقْهُ اهـ. حَلَبِيٌّ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ الشَّوْبَرِيُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ كُتُبِ الْفِقْهِ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ آثَارِ السَّلَفِ إذْ هُوَ أَثَرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخِلَافِ آلَةِ الْفِقْهِ الْمُجَرَّدَةِ عَنْ الْآثَارِ وَعَنْ الْقُرْآنِ فَيَصِحُّ بَيْعُهَا اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْعِلْمَ الشَّرْعِيَّ إذَا خَلَا عَنْ الْآثَارِ الْمَذْكُورَةِ وَالْقُرْآنِ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِلْكَافِرِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْفَرْقُ أَنَّ آثَارَ السَّلَفِ يُسْتَهْزَأُ بِهَا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ أَوْ مُسْلِمٌ أَوْ مُرْتَدٌّ) أَيْ وَلَوْ بِشَرْطِ الْعِتْقِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ مُرْتَدٌّ) أَيْ بِخِلَافِ الْمُنْتَقِلِ مِنْ دِينٍ إلَى آخَرَ وَإِنْ كَانَ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ اهـ. ح ل أَيْ لِانْتِفَاءِ جُزْءِ الْعِلَّةِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ لِمَا فِي مِلْكِ الْكَافِرِ لِلْمُصْحَفِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْإِهَانَةِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ إذَا اسْتَفْتَاهُ ذِمِّيٌّ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ فِي السُّؤَالِ أَوْ الْجَوَابِ لَفْظَ الْجَلَالَةِ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا الْخَطَأُ فِيهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر لَكِنْ عَرَضْته عَلَى شَيْخِنَا ح ف فَتَوَقَّفَ فِيهِ وَقَالَ بِالْجَوَازِ لِأَنَّهُمْ يُعَظِّمُونَ اللَّهَ تَعَالَى اهـ.

(قَوْلُهُ وَلِلْمُسْلِمِ مِنْ الْإِذْلَالِ) عَبَّرَ بِالْإِذْلَالِ فِي جَانِبِ الْمُسْلِمِ وَبِالْإِهَانَةِ فِي جَانِبِ الْمُصْحَفِ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي حَقِيقَةِ الْإِذْلَالِ أَنْ يَكُونَ لِلْمُهَانِ شُعُورٌ يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ الْحُسْنِ وَالْقَبِيحِ فِي الْجُمْلَةِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَلِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ) أَيْ تَبِعَتُهُ وَهِيَ مُطَالَبَتُهُ بِهِ وَالْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى اللَّامِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ فِي الْمُرْتَدِّ) أَيْ فَفِي تَمْكِينِ الْكَافِرِ مِنْهُ إزَالَةٌ لَهَا اهـ. حَجّ وَقَدْ فَسَرُّوا الْعَلَقَةَ بِالْمُطَالَبَةِ بِالْإِسْلَامِ وَلَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ إزَالَتِهَا بِتَمْكِينِ الْكَافِرِ مِنْهُ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ مُطَالَبَتِهِ بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ تَحْتَ يَدِ الْكَافِرِ ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ الْبِرْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِعَلَقَةِ الْإِسْلَامِ مُطَالَبَتُهُ بِمَا مَضَى فِي حَالِ الرِّدَّةِ مِنْ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ اهـ. وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي إيضَاحِ هَذِهِ الْعِلَّةِ إنَّهُ إذَا كَانَ يُطَالَبُ بِالْإِسْلَامِ فَرُبَّمَا يُسْلِمُ إذَا طُولِبَ بِهِ فَيَبْقَى مُسْلِمًا تَحْتَ يَدِ الْكَافِرِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ كَأَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ) أَيْ وَكَمَنْ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَ بِحُرِّيَّتِهِ وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ شَهَادَتُهُ إذْ لَا تُنْقَصُ عَنْ الْإِقْرَارِ وَمَنْ قَالَ لِمَالِكِهِ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا إذْ الْهِبَةُ كَالْبَيْعِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لَهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ بِمَسْأَلَةِ الْمُرْتَدِّ) أَيْ فَهِيَ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ لَا عَلَى النَّوَوِيِّ فِي جَمِيعِ كُتُبِهِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَعَدَمُ حِرَابَةٌ إلَخْ) خَرَجَ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ قَالَ السُّبْكِيُّ يَصِحُّ بَيْعُ عِدَّةِ الْحَرْبِ لَهُمْ وَلَكِنْ إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَهُ لِذَلِكَ حَرُمَ مَعَ الصِّحَّةِ اهـ. سم

(قَوْلُهُ عِدَّةِ حَرْبٍ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا أَخَذْته مِنْ ضَبْطِهِ بِالْقَلَمِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي الْمُخْتَارِ الْعُدَّةُ بِالضَّمِّ الِاسْتِعْدَادُ يُقَالُ كُونُوا عَلَى عُدَّةٍ وَالْعُدَّةُ أَيْضًا مَا أَعْدَدْته لِحَوَادِثِ الدَّهْرِ مِنْ الْمَالِ وَالسِّلَاحِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَدِرْعٍ) دِرْعُ الْحَدِيدِ مُؤَنَّثَةٌ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَدِرْعُ الْمَرْأَةِ قَمِيصُهَا وَهُوَ مُذَكَّرٌ اهـ. مُخْتَارٌ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَخَيْلٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَصْلُحْ لِلرُّكُوبِ حَالًا وَكَذَا مَا يُلْبَسُ لَهَا كَسَرْجٍ وَلِجَامٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَخَيْلٍ أَيْ وَلَوْ صِغَارًا وَكَذَا فِيَلَةٌ، وَسُفُنٌ إنْ كَانُوا يُقَاتِلُونَ فِي الْبَحْرِ وَخَرَجَ نَحْوُ سِكِّينٍ صَغِيرٍ وَمِقْشَطٍ وَعَبْدٍ شُجَاعٍ وَلَوْ كَبِيرًا إلَّا إنْ عُلِمَ مُقَاتَلَتُنَا بِهِ انْتَهَى

(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ لِحَرْبِيٍّ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا لِتَأَصُّلِ الْحِرَابَةِ فِيهِ فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ فِي قَبْضَتِنَا اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى قِتَالِنَا) فَالْمَنْعُ مِنْهُ لِأَمْرٍ لَازِمٍ لِذَاتِهِ وَهُوَ الِاسْتِعَانَةُ عَلَى قِتَالِنَا فَأُلْحِقَ بِالذَّاتِيِّ فِي اقْتِضَاءِ الْمَنْعِ فِيهِ أَيْ بِسَبَبِهِ لِلْفَسَادِ اهـ. مِنْ حَجّ مَعَ زِيَادَةٍ

(قَوْلُهُ أَيْ فِي دَارِنَا) أَيْ فَإِنَّهُ فِي قَبْضَتِنَا وَلَيْسَتْ الْحِرَابَةُ مُتَأَصِّلَةً فِيهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ يَدُسُّهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ خِلَافًا لحج حَيْثُ قَالَ بِحُرْمَةِ الشِّرَاءِ مَعَ الصِّحَّةِ وَخَرَجَ بِدَارِنَا مَا لَوْ ذَهَبَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ مَعَ بَقَاءِ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَبَذْلِ الْجِزْيَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي قَبْضَتِنَا وَقَدْ يُقَالُ هُوَ فِي قَبْضَتِنَا مَا دَامَ مُلْتَزِمًا لِعَهْدِنَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُقَيِّدْ الْجَلَالُ بِدَارِنَا حَرِّرْ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ حِرَابَةٌ أَوْ مَفْهُومُ قَوْلِهِ لِحَرْبِيٍّ اهـ.

(قَوْلُهُ إذْ لَا يَتَعَيَّنُ جَعْلُهُ عِدَّةَ حَرْبٍ) لَوْ غَابَ عَلَى الظَّنِّ أَنْ يَجْعَلَهُ عِدَّةَ حَرْبٍ أَوْ تَوَهَّمَ ذَلِكَ فَهُوَ كَنَظِيرٍ مِنْ مَسْأَلَةِ بَيْعِ الْعِنَبِ لِعَاصِرِ الْخَمْرِ اهـ. م ر اهـ. سم أَيْ فَيَصِحُّ مَعَ الْحُرْمَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ طَائِفَةً مِنْ الْحَرْبِيِّينَ أَسَرُوا طَائِفَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَجَاوَزُوا بِهِمْ إلَى مَحَلَّةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَطَلَبُوا مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْمَحَلَّةِ أَنْ يَفْتَدُوا تِلْكَ الْأَسْرَى بِمَالٍ

ص: 20

أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالسِّلَاحِ وَشِرَاءُ الْبَعْضِ مِنْ ذَلِكَ كَشِرَاءِ الْكُلِّ وَسَائِرُ التَّمَلُّكَاتِ كَالشِّرَاءِ وَيَصِحُّ بِكَرَاهَةٍ اكْتِرَاءُ الذِّمِّيِّ مُسْلِمًا عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ بِنَفْسِهِ لَكِنَّهُ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْ مَنَافِعِهِ وَبِلَا كَرَاهَةِ ارْتِهَانِهِ وَيُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ بَيْعُ الْمُصْحَفِ

ــ

[حاشية الجمل]

فَوَافَقُوهُمْ عَلَى قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ ثُمَّ لَمَّا شَرَعُوا فِي إحْضَارِ الدَّرَاهِمِ اخْتَلَفُوا وَامْتَنَعُوا مِنْ قَبُولِهَا وَقَالُوا لَا نُطْلِقُهُمْ إلَّا بِبُرٍّ وَنَحْوِهِ مِمَّا نَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الذَّهَابِ إلَى بِلَادِنَا وَإِلَّا فَنَذْهَبُ بِهِمْ حَيْثُ شِئْنَا فَوَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ ذَلِكَ هَلْ يَجُوزُ أَوْ يَحْرُمُ لِمَا فِيهِ مِنْ إعَانَتِهِمْ عَلَى قِتَالِنَا وَحَاصِلٌ أَنَّ قِيَاسَ مَا هُنَا مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الْحَدِيدِ لَهُمْ جَوَازُ الِافْتِدَاءِ بِمَا يَطْلُبُونَهُ مِنْ الْقَمْحِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ آلَةِ الْحَرْبِ وَلَا يَصْلُحُ لَهَا بَلْ يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي الْجِهَادِ مِنْ اسْتِحْبَابِ افْتِدَاءِ الْأَسَارَى بِمَالٍ اسْتِحْبَابُ هَذَا وَتَوَهُّمُ أَنَّهُمْ يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى قِتَالِنَا مَفْسَدَةٌ مُتَوَهَّمَةٌ

وَاسْتِخْلَاصُ الْأَسْرَى مَصْلَحَةٌ

مُحَقَّقَةٌ فَلَا تُتْرَكُ لِلْمَفْسَدَةِ الْمُتَوَهَّمَةِ فَاحْفَظْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَنُقِلَ عَنْ أَهْلِ الْعَصْرِ خِلَافُهُ فَاحْذَرْهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالسِّلَاحِ) أَجَابَ عَنْهُ م ر بِقَوْلِهِ وَهُوَ هُنَا كُلُّ نَافِعٍ فِي الْحَرْبِ وَلَوْ دِرْعًا وَتُرْسًا بِخِلَافِهِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ لِاخْتِلَافِ مَلْحَظِهِمَا اهـ. أَيْ فَالْمُرَادُ بِهِ فِيهَا مَا يَدْفَعُ لَا مَا يَنْفَعُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَشِرَاءُ الْبَعْضِ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ الْمُصْحَفِ وَمَا بَعْدَهُ وَالْمُرَادُ الْبَعْضُ الشَّائِعُ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ كَالشِّرَاءِ) بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ وَالْجَمْعُ أَشْرِيَةٌ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ بِكَرَاهَةٍ اكْتِرَاءُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَمَّا ارْتِهَانُ وَاسْتِيدَاعُ وَاسْتِعَارَةُ الْمُسْلِمِ وَنَحْوِ الْمُصْحَفِ فَجَائِزٌ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ فَإِنْ اسْتَأْجَرَ عَيْنَهُ كُرِهَ نَعَمْ يُؤْمَرُ بِوَضْعِ الْمَرْهُونِ عِنْدَ عَدْلٍ وَيَسْتَنِيبُ مُسْلِمًا فِي قَبْضِ الْمُصْحَفِ لِحَدَثِهِ وَبِإِيجَارِ الْمُسْلِمِ لِمُسْلِمٍ كَمَا يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ وَلَوْ بِنَحْوِ وَقْفٍ عَلَى غَيْرِ كَافِرٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَوْ بِكِتَابَةِ الرَّقِيقِ وَإِنْ لَمْ يُزَلْ بِهَا الْمِلْكُ لِإِفَادَتِهَا الِاسْتِقْلَالَ وَبِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي يَدِهِ أَوْ مِلْكِهِ قَهْرًا بِنَحْوِ إرْثٍ أَوْ اخْتِيَارًا بِنَحْوِ إقَالَةٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ رُجُوعِ أَصْلِ وَاهِبٍ أَوْ مُقْرِضٍ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ رَفْعِ مِلْكِهِ عَنْهُ بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَلَا يَكْفِي التَّدْبِيرُ وَالرَّهْنُ وَالْإِجَارَةُ وَالتَّزْوِيجُ وَالْحَيْلُولَةُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ رَاغِبًا صَبَرَ أَيْ الْحَاكِمُ وَأَحَالَ بَيْنَهُمَا إلَى أَنْ يُوجَدَ وَلَوْ طَرَأَ إسْلَامُ الْقِنِّ بَعْدَ تَدْبِيرِ سَيِّدِهِ لَهُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى بَيْعِهِ عَلَى الْأَصَحِّ حَذَرًا مِنْ تَفْوِيتِ غَرَضِهِ فَلَوْ كَانَ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ قَبْلَ إسْلَامِهِ فَهُوَ كَالْقِنِّ عَلَى الْأَقْرَبِ وَقَدْ أَوْصَلَ بَعْضُهُمْ صُوَرَ دُخُولِ الْمُسْلِمِ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ ابْتِدَاءً إلَى نَحْوِ خَمْسِينَ صُورَةً وَهِيَ رَاجِعَةٌ لِقَوْلِ بَعْضِهِمْ أَسْبَابُ دُخُولِ الْمُسْلِمِ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ ثَلَاثَةٌ مَا يُفِيدُ الْمِلْكَ الْقَهْرِيَّ وَالْفَسْخَ وَاسْتِعْقَابَ الْعِتْقِ وَهُوَ ضَابِطٌ مُهِمٌّ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ بِكَرَاهَةٍ) أَيْ كَرَاهَةِ تَنْزِيهٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ اكْتِرَاءُ الذِّمِّيِّ) أَيْ لِأَنَّهَا إجَارَةُ عَيْنٍ بِخِلَافِ إجَارَةِ الذِّمَّةِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهَا لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهَا دَيْنٌ عَلَى الْأَجِيرِ وَيُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِهِ فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ مُكِّنَ مِنْ الْعَمَلِ وَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِعَدَمِ التَّعْيِينِ وَأَمَّا اكْتِرَاؤُهُ الْمُصْحَفَ فَيُكْرَهُ وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ بِأَنْ اسْتَأْجَرَ مُصْحَفًا مَوْصُوفًا ثُمَّ عَيَّنَ وَيُسَلَّمُ كُلٌّ مِنْ الْمُسْلِمِ وَالْمُصْحَفِ لِلْحَاكِمِ ثُمَّ يُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ بِنَفْسِهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ عَمَلُهُ كَالْأَعْمَالِ الْمُمْتَهَنَةِ وَهُوَ شَرِيفٌ فِي قَوْمِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ خِدْمَةَ مَسْجِدٍ أَوْ عَالِمٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَيُسَلِّمُهُ الْحَاكِمَ اهـ. ح ل وَفِي سُلْطَانٍ قَوْلُهُ عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ بِنَفْسِهِ كَأَنْ يَقُولَ الذِّمِّيُّ لِلْمُسْلِمِ اكْتَرَيْتُكَ لِتَبْنِي لِي كَذَا وَالْكَرَاهَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِكُلٍّ مِنْ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ وَإِنْ كَانَ تَعْبِيرُ الشَّارِحِ قَاصِرًا وَخَرَجَ بِنَفْسِهِ مَا لَوْ اكْتَرَاهُ عَلَى عَمَلٍ فِي ذِمَّتِهِ فَلَا كَرَاهَةَ اهـ. (قَوْله بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْ مَنَافِعِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ لِمُسْلِمٍ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ لِمُسْلِمٍ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي أَنْ يُؤَجِّرَهُ لِكَافِرٍ ثُمَّ يُؤْمَرَ ذَلِكَ الْكَافِرُ بِإِيجَارِهِ أَيْضًا وَهَكَذَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَلَعَلَّهُ حَيْثُ فُهِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ ذَلِكَ التَّلَاعُبُ بِالْمُسْلِمِ وَإِبْقَاؤُهُ فِي سَلْطَنَةِ الْكُفَّارِ وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ مِنْ إيجَارِهِ إلَى كَافِرٍ وَهُوَ يُؤَجِّرُهُ إلَى كَافِرٍ آخَرَ إنْ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ وَسِيلَةٌ إلَى إيجَارِهِ لِمُسْلِمٍ هَذَا وَبَقِيَ مَا لَوْ اسْتَعَارَهُ أَوْ اسْتَوْدَعَهُ فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْ اسْتِخْدَامِهِ فِي الْعَارِيَّةِ وَحِفْظِهِ فِي الْوَدِيعَةِ أَوْ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مُسْلِمًا فِي حِفْظِهِ وَدَفْعِهِ إلَى مُسْلِمٍ يَخْدُمُهُ فِيمَا تَعُودُ مَنْفَعَتُهُ عَلَى الْكَافِرِ مَثَلًا كَكَوْنِ الْمُسْلِمِ أَبًا لِلْكَافِرِ أَوْ فَرْعًا لَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي اهـ.

(قَوْلُهُ بِلَا كَرَاهَةٍ) أَيْ لَا فِي حَقِّ الْكَافِرِ الْمُرْتَهِنِ وَلَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ الرَّاهِنِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ بَيْعُ الْمُصْحَفِ) الْمُرَادُ بِالْمُصْحَفِ هُنَا خَالِصُ الْقُرْآنِ بِخِلَافِهِ فِي قَوْلِهِ سَابِقًا وَإِسْلَامُ مَنْ يُشْتَرَى لَهُ مُصْحَفٌ عَلَى مَا سَبَقَ عَنْ م ر فَخَرَجَ بِهِ هُنَا الْمُشْتَمِلُ عَلَى تَفْسِيرٍ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ التَّفْسِيرُ أَقَلَّ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرَ وَكُتُبُ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ وَلَوْ قُدْسِيَّةً

ص: 21

وَشِرَاؤُهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ.

(وَ) شُرِطَ (فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) مُثَمَّنًا أَوْ ثَمَنًا خَمْسَةُ أُمُورٍ أَحَدُهَا (طُهْرٌ) لَهُ (أَوْ إمْكَانٌ) لِطُهْرِهِ (بِغَسْلٍ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَجِسٍ) كَكَلْبٍ وَخَمْرٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا هُوَ نَجِسُ الْعَيْنِ وَإِنْ أَمْكَنَ طُهْرُهُ بِالِاسْتِحَالَةِ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ لِأَنَّهُ «صلى الله عليه وسلم

ــ

[حاشية الجمل]

فَلَا يُكْرَهُ بَيْعُهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَشِرَاؤُهُ) ضَعِيفٌ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَكُرِهَ بَيْعُ الْمُصْحَفِ بِلَا حَاجَةٍ لَا شِرَاؤُهُ انْتَهَتْ قِيلَ وَثَمَنُهُ مُقَابِلٌ لِفِدْيَتِهِ وَقِيلَ بَدَلُ أُجْرَةِ نَسْخِهِ وَالْمُعْتَمَدُ كَرَاهَةُ الْبَيْعِ دُونَ الشِّرَاءِ لِأَنَّ فِيهِ تَحْصِيلًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ الشُّرُوطِ قَبْلَ الصِّيغَةِ فَلَا يَكْفِي مُقَارَنَتُهَا وَلَا بَعْضُهَا لِشَيْءٍ مِنْهَا وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ لِشَخْصٍ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ مَثَلًا فَرَآهُ الْمُخَاطَبُ بِالْبَيْعِ حِينَئِذٍ وَقَالَ قَبِلْت لَمْ يَنْعَقِدْ وَهُوَ بَعِيدٌ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر فِي الشَّرْطِ الْخَامِسِ وَهُوَ الْعِلْمُ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَعِلْمٌ بِهِ هَلْ يَكْفِي عِلْمُ الْمُشْتَرِي حَالَ الْقَبُولِ فَقَطْ دُونَ حَالِ الْإِيجَابِ وَالْوَجْهُ لَا اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ بِمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي التَّوْلِيَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِجَاهِلٍ بِالثَّمَنِ وَلَّيْتُك الْعَقْدَ وَعَلِمَ الْمَوْلَى بِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ صَحَّ مِنْ قِيَاسِهِ هُنَا الصِّحَّةُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ التَّوْلِيَةَ لَمَّا سَبَقَ تَعَلُّقُ الْعِلْمِ بِهَا كَانَتْ كَالْمَعْلُومِ بِخِلَافِهِ هُنَا. اهـ.

(قَوْلُهُ مُثَمَّنًا أَوْ ثَمَنًا) اُنْظُرْ هَلْ يَصِحُّ كَوْنُ الثَّمَنِ مَنْفَعَةً أَوْ لَا ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ مَا نَصُّهُ فَصْلٌ كُلُّ عَمَلٍ يُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ كَتَعْلِيمِ قُرْآنٍ وَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ وَخِدْمَةٍ وَبِنَاءٍ يَجُوزُ جَعْلُهُ صَدَاقًا كَمَا يَجُوزُ جَعْلُهُ ثَمَنًا تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ خَمْسَةُ أُمُورٍ) إنَّمَا تَعَرَّضَ لِعَدِّهَا هُنَا دُونَ مَا سَبَقَ لِطُولِ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِالتَّفْرِيعِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ فَرُبَّمَا يُنْسَى ارْتِبَاطُ الْمُتَأَخِّرِ بِسَابِقِهِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ أَيْضًا خَمْسَةُ أُمُورٍ) أَيْ فَقَطْ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ وَأَمَّا الرِّبَوِيُّ فَسَيَأْتِي لَهُ شُرُوطٌ زَائِدَةٌ عَلَى الْخَمْسَةِ وَذَكَرَ السُّبْكِيُّ أَنَّ الْخَمْسَةَ تَرْجِعُ إلَى شَرْطَيْنِ فَقَطْ وَهُمَا كَوْنُهُ مَمْلُوكًا بِهِ مُنْتَفَعًا لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ وَالْعِلْمَ بِهِ وَكَوْنَ الْمِلْكِ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ مَشْرُوطٌ فِي الْعَاقِدِ وَشَرْطُ الطَّهَارَةِ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِالْمِلْكِ لِأَنَّ النَّجِسَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذِهِ أُمُورٌ اعْتِبَارِيَّةٌ تَارَةً تُعْتَبَرُ مُضَافَةً لِلْعَاقِدِ وَتَارَةً تُعْتَبَرُ مُضَافَةً لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ طُهْرٌ لَهُ) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا لِيَدْخُلَ نَحْوُ أَوَانِي الْخَزَفِ الْمَعْجُونَةِ بِالسِّرْجِينِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهَا لِلْعَفْوِ عَنْهَا فَهِيَ طَاهِرَةٌ حُكْمًا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا طُهْرٌ لَهُ) أَيْ وَلَوْ بِالِاجْتِهَادِ وَدَخَلَ فِيهِ الْمَائِعُ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ مَيْتَةٌ لَا نَفْسَ لَهَا سَائِلَةٌ وَلَمْ تُغَيِّرْهُ وَيَنْبَغِي ثُبُوتُ الْخِيَارِ عِنْدَ الْجَهْلِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَوْ اعْتَقَدَ الْبَائِعُ النَّجَاسَةَ دُونَ الْمُشْتَرِي فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الشِّرَاءُ وَيَصِحُّ نَظَرًا لِعَقِيدَتِهِ أَوْ لَا نَظَرًا لِعَقِيدَةِ الْبَائِعِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ مُعْتَقِدَ النَّجَاسَةِ إذَا قَصَدَ حَقِيقَةَ الْبَيْعِ لَا يَصِحُّ وَإِذَا قَصَدَ نَقْلَ الِاخْتِصَاصِ صَحَّ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْ إمْكَانٌ لِطُهْرِهِ) أَيْ فَالشَّرْطُ الْأَحَدُ الدَّائِرُ وَقَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِ الْأَحَدِ الدَّائِرِ

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ إمْكَانٌ بِغَسْلٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَمَّا مَا يَطْهُرُ بِغَسْلٍ وَلَوْ مَعَ التُّرَابِ كَثَوْبٍ تَنَجَّسَ بِمَا لَا يَسْتُرُ شَيْئًا مِنْهُ فَيَصِحُّ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْقَزِّ وَفِيهِ الدُّودُ وَلَوْ مَيِّتًا لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ كَالْحَيَوَانِ بِبَاطِنِهِ النَّجَاسَةُ وَيُبَاعُ جِزَافًا وَوَزْنًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالدُّودُ فِيهِ كَنَوَى التَّمْرِ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي صِحَّتِهِ وَزْنًا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي الذِّمَّةِ أَوْ لَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِمَا فِي الْكَافِيَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّلَمِ لَائِحٌ وَيَصِحُّ بَيْعُ فَأْرَةِ الْمِسْكِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ طَهَارَتِهَا انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّلَمِ لَائِحٌ أَيْ وَهُوَ أَنَّ بَابَ السَّلَمِ أَضْيَقُ بِدَلِيلِ عَدَمِ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ وَنَحْوِهِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ كَذَا ذَكَرَهُ الشِّهَابُ سم وَهُوَ غَيْرُ سَدِيدٍ إذْ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ لَا يَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ كَالْمُسَلَّمِ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ وَيَصِحُّ بَيْعُ فَأْرَةِ الْمِسْكِ أَيْ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ مَا فِيهَا حَيْثُ رُئِيَ قَبْلَ وَضْعِهِ فِيهَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ بِغَسْلٍ) أَيْ كَثَوْبٍ تَنَجَّسَ بِمَا لَا يَسْتُرُ شَيْئًا مِنْهُ قَالَ شَيْخُنَا ع ش ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ بِعُسْرٍ أَوْ مُؤْنَةٍ لَهَا وَقَعَ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَجِسٍ) وَيَحِلُّ اقْتِنَاءُ السِّرْجِينِ وَتَرْبِيَةُ الزَّرْعِ بِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَاقْتِنَاءُ الْكَلْبِ لِمَنْ يَصِيدُ بِهِ أَوْ يَحْفَظُ بِهِ نَحْوَ مَاشِيَةٍ وَدَرْبٍ وَتَرْبِيَةُ الْجَرْوِ الْمُتَوَقَّعِ تَعْلِيمُهُ لَا اقْتِنَاؤُهُ لِمَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ مَآلًا وَيَمْتَنِعُ اقْتِنَاءُ الْخِنْزِيرِ مُطْلَقًا وَيَحِلُّ اقْتِنَاءُ فَهْدٍ وَقِيلَ وَغَيْرِهِمَا اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَكَتَبَ ع ش قَوْلُهُ وَتَرْبِيَةُ الْجَرْوِ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ وَالْجَرْوُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ وَلَدُ الْكَلْبِ وَالسِّبَاعِ وَالضَّمُّ لُغَةٌ فِيهِ اهـ. وَفِي الْمُخْتَارِ وَالْجَرْوُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ وَالضَّمِّ وَلَدُ الْكَلْبِ وَالسِّبَاعِ اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا لَا اقْتِنَاؤُهُ لِمَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ مَآلًا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ اقْتَنَاهُ لِحِفْظِ مَاشِيَةٍ بِيَدِهِ فَمَاتَتْ أَوْ بَاعَهَا وَفِي نِيَّتِهِ تَجْدِيدُ بَدَلِهَا لَمْ يَجُزْ بَقَاؤُهُ فِي يَدِهِ بَلْ يَلْزَمُهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ.

وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ

(فَرْعٌ)

اقْتَنَى كَلْبًا لِمَاشِيَةٍ ثُمَّ بَاعَهَا أَوْ مَاتَتْ وَقَصَدَ أَنْ يُجَدِّدَهَا

ص: 22

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ» رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ وَالْمَعْنَى فِي الْمَذْكُورَاتِ نَجَاسَةُ عَيْنِهَا فَأُلْحِقَ بِهَا بَاقِي نَجِسِ الْعَيْنِ وَتَعْبِيرِي بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمَبِيعِ وَقَوْلِي بِغَسْلٍ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَا) بَيْعُ (مُتَنَجِّسٍ لَا يُمْكِنُ طُهْرُهُ وَلَوْ دُهْنًا) تَنَجَّسَ

ــ

[حاشية الجمل]

هَلْ يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ إلَى أَنْ يَحْصُلَ التَّجْدِيدُ أَوْ لَا؟ مَالَ م ر لِلثَّانِي لِأَنَّ ظَاهِرَ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاقْتِنَاءُ إلَّا إنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ نَاجِزَةً وَمِنْ الْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ احْتِيَاجُهُ فِي بَعْضِ الْفُصُولِ دُونَ بَعْضٍ فَلَا يُكَلَّفُ رَفْعَ يَدِهِ عَنْهُ مُدَّةَ عَدَمِ احْتِيَاجِهِ لَهُ اهـ.

(فَرْعٌ)

لَوْ تَصَدَّقَ أَوْ وَهَبَ أَوْ أَوْصَى بِالنَّجِسِ كَالدُّهْنِ وَالْكَلْبِ وَنَحْوهمَا صَحَّ عَلَى مَعْنَى نَقْلِ الْيَدِ لَا التَّمْلِيكِ اهـ. سم اهـ. ع ش

(فَرْعٌ)

عَدَمُ دُخُولِ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ هَلْ وَإِنْ جَازَ اقْتِنَاؤُهُ أَوْ وَجَبَ كَمَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يُقْتَلُ لَوْلَا اقْتِنَاؤُهُ لِحِرَاسَتِهِ قَالَ م ر ظَاهِرُ مَا وَرَدَ مِنْ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ حَائِضٌ مَعَ أَنَّهَا مَعْذُورَةٌ لَا صُنْعَ لَهَا فِي الْحَيْضِ عَدَمُ الدُّخُولِ هُنَا اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَجِسٍ) اُنْظُرْ هَلْ إعَادَةُ حَرْفِ النَّفْيِ فِي الْمَتْنِ فِي بَعْضِ الْمَنْفِيَّاتِ وَتَرْكُهَا فِي بَعْضٍ فِيهِ وَذِكْرُهَا فِي الشَّارِحِ هَلْ لِتَخْصِيصِ ذَلِكَ بِبَعْضِ الشُّرُوطِ دُونَ بَعْضٍ وَجْهٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ) أَيْ وَالنَّهْيُ عَنْ ثَمَنِهِ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ بَيْعِهِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ فِي الْمَذْكُورَاتِ) أَيْ فِي الْحَدِيثَيْنِ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ نَجَاسَةُ عَيْنِهَا) أَيْ لَا عَدَمُ النَّفْعِ بِهَا لِوُجُودِهِ فِيهَا اهـ. ح ل وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَهَا مَنَافِعُ فَالْخَمْرُ يُطْفَأُ بِهَا النَّارُ وَيُعْجَنُ بِهِ الطِّينُ وَالْمَيْتَةُ تُطْعَمُ لِلْجَوَارِحِ وَيُطْلَى بِشَحْمِهَا السُّفُنُ وَيُسْرَجُ بِهِ وَالْكَلْبُ يَصِيدُ فَعَلِمْنَا أَنَّ مَنْشَأَ النَّهْيِ نَجَاسَةُ الْعَيْنِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمَبِيعِ) أَيْ لِشُمُولِهِ لِلثَّمَنِ هَذَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ الْمُتَبَادَرِ مِنْ لَفْظِ الْمَبِيعِ وَإِلَّا فَبِالنَّظَرِ لِلْحَقِيقَةِ مِنْ أَنَّ الْمَبِيعَ يُطْلَقُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ فَلَا كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي تَحْرِيرِ التَّنْبِيهِ وَغَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَلَا بَيْعُ مُتَنَجِّسٍ) أَيْ بَيْعُهُ اسْتِقْلَالًا لَا تَبَعًا لِمَا هُوَ كَالْجُزْءِ مِنْهُ وَإِلَّا فَبَيْعُ أَرْضٍ بُنِيَتْ بِلَبِنٍ أَوْ آجُرٍّ عُجِنَ بِنَجِسٍ صَحِيحٌ اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ م ر قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ عَلَى الْخَطِيبِ قَالَ شَيْخُنَا م ر وَالْبَيْعُ وَاقِعٌ عَلَى الطَّاهِرِ وَإِنَّمَا دَخَلَ غَيْرُهُ تَبَعًا بِنَفْلِ الْيَدِ فَرَاجِعْهُ (تَنْبِيهٌ)

عُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ بَيْعَ الْخَزَفِ الْمَخْلُوطِ بِالرَّمَادِ النَّجِسِ أَوْ السِّرْجِينِ صَحِيحٌ كَالْأَزْيَارِ وَالْجُرُرِ وَالْمَوَاجِيرِ وَالْقُلَلِ وَغَيْرِهَا وَتَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ أَنَّهُ يُعْفَى عَمَّا يُوضَعُ فِيهَا مِنْ الْمَائِعَاتِ فَلَا يَتَنَجَّسُ اهـ. بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَا بَيْعُ مُتَنَجِّسٍ) لَا يُمْكِنُ طُهْرُهُ كَالْخَلِّ وَاللَّبِنِ وَالصَّبْغِ وَالْآجُرِّ الْمَعْجُونِ بِالزِّبْلِ إذْ هُوَ فِي مَعْنَى نَجِسِ الْعَيْنِ لَا دَارٍ بُنِيَتْ بِهِ وَأَرْضٍ سُمِّدَتْ بِنَجِسٍ وَقِنٍّ عَلَيْهِ وَشْمٌ وَإِنْ وَجَبَتْ إزَالَتُهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ لِوُقُوعِ النَّجِسِ تَابِعًا مَعَ دُعَاءِ الْحَاجَةِ لِذَلِكَ وَيُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي ع ش عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ

(فَرْعٌ)

مَشَى م ر عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ الدَّارِ الْمَبْنِيَّةِ بِاللَّبِنَاتِ النَّجِسَةِ وَإِنْ كَانَتْ أَرْضُهَا غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ كَالْمُحْتَكَرَةِ وَيَكُونُ الْعَقْدُ وَارِدًا عَلَى الطَّاهِرِ مِنْهَا وَالنَّجِسُ تَابِعًا. اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَهَذَا فِي دَارٍ اشْتَمَلَتْ عَلَى طَاهِرٍ كَالسَّقْفِ وَنَجِسٍ كَاللَّبِنَاتِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُحْتَكَرَةً وَجَمِيعُ الْبِنَاءِ نَجِسٌ لَمْ يَظْهَرْ لِلصِّحَّةِ وَجْهٌ بَلْ الْعَقْدُ بَاطِلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. بِحُرُوفِهِ

(قَوْلُهُ وَلَوْ دُهْنًا) غَايَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِإِمْكَانِ طُهْرِ الدُّهْنِ كَمَا فَهِمَهُ الْمَحَلِّيُّ مِنْ عِبَارَةِ الْأَصْلِ أَوْ غَايَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِصِحَّةِ بَيْعِهِ كَمَا فَهِمَهُ م ر مِنْ عِبَارَةِ الْأَصْلِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِيهِ قَوْلَيْنِ ضَعِيفَيْنِ الْقَوْلُ بِإِمْكَانِ طُهْرِهِ وَالْقَوْلُ بِصِحَّةِ بَيْعِهِ وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ تَطْهِيرِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا الدُّهْنُ أَيْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ وَكَذَا الدُّهْنُ لَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّارِحَ هُنَا حَمَلَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ حِكَايَةُ مُقَابَلَةِ الْآتِي وَاعْلَمْ أَنَّ الْجَلَالَ الْمَحَلِّيَّ إنَّمَا حَمَلَ الْمَتْنَ عَلَى مَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِهِ حَتَّى لَا يُخَالِفَ طَرِيقَةَ الْجُمْهُورِ وَحَاصِلُ مَا فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْجُمْهُورَ بَنَوْا خِلَافَ صِحَّةِ بَيْعِ الدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ عَلَى الضَّعِيفِ مِنْ إمْكَانِ تَطْهِيرِهِ أَيْ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ مِنْ عَدَمِ إمْكَانِهِ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ قَوْلًا وَاحِدًا وَخَالَفَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فَبَنَيَاهُ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ عَدَمِ إمْكَانِ تَطْهِيرِهِ أَيْ فَإِنْ قُلْنَا بِالضَّعِيفِ صَحَّ بَيْعُهُ قَوْلًا وَاحِدًا وَغَلَّطَهُمَا فِي الرَّوْضَةِ قَالَ وَكَيْفَ يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ اهـ.

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَلَامُ الْكِتَابِ أَيْ الْمِنْهَاجِ يُفْهِمُ مُوَافَقَةَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ اهـ. أَيْ لِأَنَّ فَرْضَ كَلَامِهِ فِيمَا لَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ فَالْجَلَالُ أَخْرَجَهُ عَنْ ظَاهِرِهِ وَفَرَضَ الْخِلَافَ فِيهِ فِي أَنَّهُ هَلْ يُمْكِنُ تَطْهِيرُ الدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ أَوْ لَا فَلَا تَعَرُّضَ فِيهِ لِمَسْأَلَةِ الْبَيْعِ حِينَئِذٍ وَمِنْ ثَمَّ زَادَهَا عَلَيْهِ فِي الشَّارِحِ بَعْدُ وَأَمَّا الشَّارِحُ هُنَا كَالشِّهَابِ حَجّ فَأَبْقَيَاهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لَكِنْ وَقَعَ فِي كَلَامِهِمَا تَنَاقُضٌ

ص: 23

لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى نَجِسِ الْعَيْنِ وَلَا أَثَرَ لِإِمْكَانِ طُهْرِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ بِالْمُكَاثَرَةِ لِأَنَّهُ كَالْخَمْرِ يُمْكِنُ طُهْرُهُ بِالتَّخَلُّلِ.

(وَ) ثَانِيهَا (نَفْعٌ) بِهِ شَرْعًا (وَلَوْ مَاءً وَتُرَابًا بِمَعْدِنِهِمَا) وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ إمْكَانُ تَحْصِيلِ مِثْلِهِمَا بِلَا تَعَبٍ وَلَا مُؤْنَةٍ وَسَوَاءٌ أَكَانَ النَّفْعُ حَالًا أَمْ مَآلًا

ــ

[حاشية الجمل]

وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُمَا لِتَعَذُّرِ تَطْهِيرِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْخِلَافَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَعَذُّرِ الطَّهَارَةِ الَّذِي هُوَ طَرِيقَةُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ الَّتِي هِيَ ظَاهِرُ الْمَتْنِ فَيُنَاقِضُهُ قَوْلُهُمَا بَعْدُ وَأَعَادَهُ هُنَا لِيُبَيِّنَ جَرَيَانَ الْخِلَافِ فِي صِحَّتِهِ بِنَاءً عَلَى إمْكَانِ تَطْهِيرِهِ إلَخْ وَمِنْ ثَمَّ تَوَقَّفَ الشِّهَابُ سم فِي كَلَامِ الشِّهَابِ حَجّ الْمُوَافِقِ لَهُ مَا فِي الشَّارِحِ هُنَا لَكِنْ بِمُجَرَّدِ الْفَهْمِ اهـ. بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى نَجِسِ الْعَيْنِ) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي نَجِسِ الْعَيْنِ مَوْجُودَةٌ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا نَجَاسَةٌ عَيْنِيَّةٌ وَهَذِهِ لَمْ تُوجَدْ فِي الْمُتَنَجِّسِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ فِي نَجِسِ الْعَيْنِ عِلَّتَانِ إحْدَاهُمَا يَلْحَقُ بِاعْتِبَارِهَا بَاقِي نَجِسِ الْعَيْنِ غَيْرُ مَا فِي الْحَدِيثَيْنِ وَهِيَ نَجَاسَةُ عَيْنِهِ وَالْأُخْرَى يَلْحَقُ بِاعْتِبَارِهَا الْمُتَنَجِّسِ وَهِيَ عَدَمُ إمْكَانِ طُهْرِهِ بِالْغُسْلِ وَهَذِهِ مَوْجُودَةٌ فِي النَّجِسِ وَالْمُتَنَجِّسِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ لِإِمْكَانِ طُهْرِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ بِالْمُكَاثَرَةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَإِمْكَانُ طُهْرِ قَلِيلِهِ بِالْمُكَاثَرَةِ وَكَثِيرِهِ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ كَإِمْكَانِ طُهْرِ الْخَمْرِ بِالتَّخَلُّلِ وَجِلْدِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ إذْ طُهْرُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْإِحَالَةِ لَا مِنْ بَابِ التَّطْهِيرِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَنَفْعٌ بِهِ) أَيْ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الشِّرَاءُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِمُجَرَّدِهِ وَإِنْ تَأَتَّى النَّفْعُ بِهِ بِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي نَحْوِ حَبَّتَيْ حِنْطَةٍ إذْ عَدَمُ النَّفْعِ إمَّا لِلْقِلَّةِ كَحَبَّتَيْ بُرٍّ وَإِمَّا لِلْخِسَّةِ كَالْحَشَرَاتِ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي تَعْلِيلِ شَيْخِنَا فِي الْحَاشِيَةِ صِحَّةُ بَيْعِ الدُّخَانِ الْمَعْرُوفِ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ بِنَحْوِ تَسْخِينِ مَاءٍ إذْ مَا يُشْتَرَى بِنَحْوِ نِصْفٍ أَوْ نِصْفَيْنِ لَا يُمْكِنُ التَّسْخِينُ بِهِ لِقِلَّتِهِ كَمَا لَا يَخْفَى فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ فَاسِدًا وَالْحَقُّ فِي التَّعْلِيلِ أَنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي يُشْتَرَى لَهُ وَهُوَ شُرْبُهُ إذْ هُوَ مِنْ الْمُبَاحَاتِ لِعَدَمِ قِيَامِ دَلِيلٍ عَلَى حُرْمَتِهِ فَتَعَاطِيهِ انْتِفَاعٌ بِهِ فِي وَجْهٍ مُبَاحٍ وَلَعَلَّ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مَبْنِيٌّ عَلَى حُرْمَتِهِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ شَيْخِهِ أَيْ ع ش عَلَى م ر فَائِدَةٌ وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَنْ الدُّخَانِ الْمَعْرُوفِ فِي زَمَانِنَا هَلْ يَصِحُّ بَيْعُهُ أَمْ لَا وَالْجَوَابُ عَنْهُ الصِّحَّةُ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ كَتَسْخِينِ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ كَالتَّظْلِيلِ بِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِمَعْدِنِهِمَا) مَعْدِنُ الْمَاءِ الْبَحْرُ وَمَعْدِنُ التُّرَابِ التَّلُّ مَثَلًا لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَحُوزَ الْمَاءَ فِي قِرْبَةٍ مَثَلًا أَوْ يُكَوِّمَ التُّرَابَ كَمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ الْمَحَلِّيُّ وم ر وحج فِي شُرُوحِهِمْ فَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ بَاعَ قِرْبَةَ مَاءٍ مَثَلًا عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف

(قَوْلُهُ وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ إمْكَانُ تَحْصِيلِ مِثْلِهِمَا) غَرَضُهُ مِنْ هَذَا الرَّدُّ عَلَى الضَّعِيفِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَاءِ عَلَى الشَّطِّ وَالْحَجَرِ عِنْدَ الْجَبَلِ وَالتُّرَابِ بِالصَّحْرَاءِ مِمَّنْ حَازَهَا فِي الْأَصَحِّ لِظُهُورِ النَّفْعِ بِهَا وَإِنْ سَهُلَ تَحْصِيلُ مِثْلِهَا وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ مَا قَالَهُ الثَّانِي مِنْ إمْكَانِ تَحْصِيلِ مِثْلِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ وَلَا مُؤْنَةٍ فَإِنْ اخْتَصَّ بِوَصْفٍ زَائِدٍ كَتَبْرِيدِ الْمَاءِ صَحَّ قَطْعًا وَيَصِحُّ بَيْعُ نِصْفِ دَارٍ شَائِعٍ بِمِثْلِهِ الْآخَرِ وَمِنْ فَوَائِدِهِ مَنْعُ رُجُوعِ الْوَالِدِ وَبَائِعِ الْمُفْلِسِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ أَمْ مَآلًا) أَيْ فِيمَا لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ النَّفْعُ حَالًا فَلَا يَرُدُّ عَدَمُ صِحَّةِ بَيْعِ دَارٍ دُونَ مَمَرِّهَا إذَا كَانَ يُمْكِنُ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ لَهَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي شَرْحِ حَجّ مَا نَصُّهُ فَرْعٌ مِنْ الْمَنَافِعِ شَرْعًا حَقُّ الْمَمَرِّ بِأَرْضٍ أَوْ عَلَى سَطْحٍ وَجَازَ كَمَا يَأْتِي فِي الصُّلْحِ تَمَلُّكُهُ بِعِوَضٍ عَلَى التَّأْبِيدِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ مَعَ أَنَّهُ مَحْضُ مَنْفَعَةٍ إذْ لَا تُمْلَكُ بِهِ عَيْنٌ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَلِذَا جَازَ ذَلِكَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ أَيْضًا دُونَ ذِكْرِ مُدَّةٍ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ بَيْتٍ أَوْ أَرْضٍ بِلَا مَمَرٍّ بِأَنْ احْتَفَّ مِنْ جَمِيعِ الْجَوَانِبِ بِمِلْكِ الْبَائِعِ أَوْ كَانَ لَهُ مَمَرٌّ وَنَفَاهُ أَوْ بِمِلْكِ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهِ حَالًا وَإِنْ أَمْكَنَ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ لَهُ بَعْدُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْجَحْشِ الصَّغِيرِ بِأَنَّ هَذَا صَالِحٌ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ حَالًا فَلَمْ يُكْتَفَ فِيهِ بِالْإِمْكَانِ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَفَارَقَ مَا ذُكِرَ أَوَّلًا مَا لَوْ بَاعَ دَارًا وَاسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ بَيْتًا مِنْهَا فَإِنَّ لَهُ الْمَمَرَّ إلَيْهِ إنْ لَمْ يَتَّصِلْ الْبَيْتُ بِمِلْكِهِ أَوْ شَارِعٍ فَإِنْ نَفَاهُ صَحَّ إنْ أَمْكَنَ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ وَإِلَّا فَلَا بِأَنَّ فِي هَذِهِ اسْتِدَامَةَ مِلْكِهِ وَتِلْكَ فِيهَا نَقْلٌ لَهُ وَيُغْتَفَرُ فِي الِاسْتِدَامَةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَإِذَا بِيعَ عَقَارٌ وَخُصِّصَ الْمُرُورُ إلَيْهِ بِجَانِبٍ اُشْتُرِطَ تَعْيِينُهُ فَلَوْ احْتَفَّ بِمِلْكِهِ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ وَشَرَطَ لِلْمُشْتَرِي حَقَّ الْمُرُورِ إلَيْهِ مِنْ جَانِبٍ لَمْ يُعَيِّنْهُ بَطَلَ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِاخْتِلَافِ الْجَوَانِبِ فَإِنْ لَمْ يُخَصِّصْهُ بِأَنْ شَرَطَهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَوْ قَالَ بِحُقُوقِهَا أَوْ أَطْلَقَ الْبَيْعَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمَمَرِّ صَحَّ وَمَرَّ إلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ نَعَمْ فِي الْأَخِيرِ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُلَاصِقْ الشَّارِعَ أَوْ مِلْكَ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا مَرَّ مِنْهُ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ فَإِنَّ لَهُ الْمَمَرَّ إلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَمَرٌّ إنْ تَخَيَّرَ الْبَائِعُ.

وَقَضِيَّةُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ تَخْيِيرُ الْمُشْتَرِي وَلَهُ اتِّجَاهٌ فَإِنَّ الْقَصْدَ مُرُورُ الْبَائِعِ لِمِلْكِهِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ اسْتَوَيَا سِعَةً

ص: 24

كَجَحْشٍ صَغِيرٍ (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ حَشَرَاتٍ) لَا تَنْفَعُ وَهِيَ صِغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ كَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَفَارَةٍ وَخُنْفُسَاءَ إذْ لَا نَفْعَ فِيهَا يُقَابَلُ بِالْمَالِ وَإِنْ ذَكَرَ لَهَا مَنَافِعَ فِي الْخَوَاصِّ بِخِلَافِ مَا يَنْفَعُ مِنْهَا كَضَبٍّ لِمَنْفَعَةِ أَكْلِهِ وَعَلَقٍ لِمَنْفَعَةِ امْتِصَاصِ الدَّمِ (وَ) لَا بَيْعُ (سِبَاعٍ لَا تَنْفَعُ) كَأَسَدٍ وَذِئْبٍ

ــ

[حاشية الجمل]

وَنَحْوَهَا وَإِلَّا تَعَيَّنَ مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا وَقَوْلِهِمْ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِاخْتِلَافِ الْجَوَانِبِ أَنَّ مَنْ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ فِي مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ مِنْ مِلْكِ غَيْرِهِ لَوْ أَرَادَ غَيْرُهُ نَقْلَهُ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِرِضَا الْمُسْتَحِقِّ وَإِنْ اسْتَوَى الْمَمَرَّانِ مِنْ سَائِرِ الْوُجُوهِ لِأَنَّ أَخْذَهُ بَدَلَ مُسْتَحَقِّهِ مُعَاوَضَةٌ وَشَرْطُهَا الرِّضَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضُهُمْ أَفْتَى بِذَلِكَ فِيمَنْ لَهُ مَجْرَى فِي أَرْضِ آخَرَ فَأَرَادَ الْآخَرُ أَنْ يَنْقُلَهُ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ مِنْهَا مُسَاوٍ لِلْأَوَّلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مِنْهَا وَلَمَّا نَقَلَ الْغَزَالِيُّ إفْتَاءَ الشَّيْخِ تَاجِ الدِّينِ فِيمَنْ لَهُ طَرِيقٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَأَرَادَ الْمَالِكُ نَقْلَهَا لِمَوْضِعٍ لَا يَضُرُّ بِالْجَوَازِ وَنَظَرَ فِيهِ قَالَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ مِنْ النَّظَرِ ثُمَّ اسْتَدَلَّ لِلنَّظَرِ وَلَوْ اتَّسَعَ الْمَمَرُّ بِزَائِدٍ عَلَى حَاجَةِ الْمُرُورِ فَهَلْ لِلْمَالِكِ تَضْيِيقُهُ بِالْبِنَاءِ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ حَالًّا عَلَى الْمَارِّ أَوْ لَا لِأَنَّهُ قَدْ يَزْدَحِمُ فِيهِ مَعَ مَنْ لَهُ الْمُرُورُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ جَارٍ آخَرُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الْجَوَازُ إنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلْمَارِّ تَضَرُّرٌ بِذَلِكَ التَّضْيِيقِ وَإِنْ فُرِضَ الِازْدِحَامُ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا اهـ. بِالْحَرْفِ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ كَجَحْشٍ صَغِيرٍ) أَيْ إذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ تَفْرِيقٌ مُحَرَّمٌ بِأَنْ مَاتَتْ أُمُّهُ أَوْ اسْتَغْنَى عَنْهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ حَشَرَاتٍ) جَمْعُ حَشَرَةٍ بِفَتْحَتَيْنِ اهـ. مُخْتَارٌ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ كَحَيَّةٍ) وَمِمَّا جُرِّبَ لِلَسْعِهَا شُرْبُ مَاءِ الْكَادِي وَقَوْلُهُ وَعَقْرَبٍ وَاحِدُ الْعَقَارِبِ وَالْأُنْثَى عَقْرَبَةٌ وَمِمَّا جُرِّبَ لِلَسْعِهَا شُرْبُ مَاءِ الرِّجْلَةِ. اهـ بِرْمَاوِيٌّ

(تَنْبِيهٌ)

قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ إتْلَافِ الْبَهَائِمِ مَا نَصُّهُ وَالْفَوَاسِقُ الْخَمْسُ لَا تُعْصَمُ وَلَا تُمْلَكُ وَلَا أَثَرَ لِلْيَدِ فِيهَا بِاخْتِصَاصٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِعَدَمِ احْتِرَامِهَا لِلْأَمْرِ بِقَتْلِهَا وَأَلْحَقَ بِهَا الْإِمَامُ الْمُؤْذِيَاتِ بِطَبْعِهَا كَالْأَسَدِ وَالذِّئْبِ اهـ. قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَظَاهِرُهُ حُرْمَةُ اقْتِنَائِهَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَإِطْلَاقُهُ شَامِلٌ لِمَا تَعَلَّمَ مِنْهَا نَحْوُ اصْطِيَادٍ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَفَأْرَةِ) بِالْهَمْزِ لَا غَيْرُ فِي الْحَيَوَانِ مُفْرَدًا وَجَمْعًا وَجَمْعُهُ فِئْرَانٌ وَأَمَّا فَارَةُ الْمِسْكِ فَبِالْهَمْزِ وَتَرْكِهِ مُفْرَدًا وَجَمْعًا اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر الْفَارَةُ بِالْهَمْزِ وَتَرْكِهِ نَافِجَةُ الْمِسْكِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهُ بِالْهَمْزِ فَقَطْ انْتَهَى قَامُوسٌ اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الْفَارَةُ بِهَمْزٍ وَتَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْجَمْعُ فَأْرٌ مِثْلُ تَمْرَةٍ وَتَمْرٍ وَفِئْرَانٌ وَفَئِرَ الْمَكَانُ يَفْأَرُ مَهْمُوزٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ إذَا كَثُرَ فِيهِ الْفَأْرُ وَمَكَانٌ مَفْأَرٌ عَلَى وَزْنِ مَفْعَلُ كَذَلِكَ وَفَأْرَةُ الْمِسْكِ مَهْمُوزَةٌ يَجُوزُ تَخْفِيفُهَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ فَارِسٍ وَقَالَ الْفَارَابِيُّ فِي بَابِ الْمَهْمُوزِ وَهِيَ الْفَارَةُ وَفَارَةُ الْمِسْكِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ غَيْرُ مَهْمُوزَةٍ مِنْ فَارَ يَفُورُ اهـ. (قَوْلُهُ وَخُنْفُسَاءَ) فِي الْمُخْتَارِ الْخُنْفَسَاءُ بِفَتْحِ الْفَاءِ مَمْدُودٌ وَالْأُنْثَى خُنْفُسَاءُ وَالْخُنْفُسُ لُغَةٌ فِيهِ وَالْأُنْثَى خُنْفُسَةٌ. اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الْخُنْفُسَاءُ فُنْعَلَاةُ مَعْرُوفَةٌ وَضَمُّ الْفَاءِ أَكْثَرُ مِنْ فَتْحِهَا وَهِيَ مَمْدُودَةٌ فِيهِمَا وَتَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَقُولُ فِي الذَّكَرِ خُنْفَسٌ بِالْفَتْحِ بِوَزْنِ جُنْدَبٍ وَلَا يَمْتَنِعُ الضَّمُّ فَإِنَّهُ الْقِيَاسُ وَبَنُو أَسَدٍ يَقُولُونَ خُنْفُسَةٌ فِي الْخُنْفُسَاءِ كَأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْهَاءَ عِوَضًا مِنْ الْأَلْفِ وَالْجَمْعُ خَنَافِسُ اهـ.

(قَوْلُهُ إذْ لَا نَفْعَ فِيهَا يُقَابَلُ بِالْمَالِ) أَيْ لَا نَفْعَ يُعْتَبَرُ وَيُقْصَدُ شَرْعًا بِحَيْثُ يُقَابَلُ بِمَالٍ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ فَالْمَدَارُ عَلَى أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ مُعْتَدٌّ بِهَا شَرْعًا بِحَيْثُ تُقَابَلُ بِالْمَالِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْهُ فَلَا يُخَالِفُ مَا سَيَأْتِي فِي الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ مِنْ بَيْعِ الْجَزَّةِ الظَّاهِرَةِ وَالثَّمَرَةِ الظَّاهِرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ فِي الْخَوَاصِّ) هِيَ الَّتِي تُذْكَرُ فِي الْمَنَافِعِ فِي كُتُبِ الطِّبِّ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ كَضَبٍّ) وَكَيَرْبُوعٍ وَنَخْلٍ وَدُودِ قَزٍّ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَسِبَاعٍ) بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ جَمْعُ سَبُعٍ وَهُوَ الْحَيَوَانُ الْمُفْتَرِسُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَسِبَاعٍ لَا تَنْفَعُ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ حَجّ وَلَا بَيْعُ كُلِّ طَيْرٍ وَسَبُعٍ لَا يَنْفَعُ لِنَحْوِ صَيْدٍ أَوْ قِتَالٍ أَوْ حِرَاسَةٍ كَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ وَأَسَدٍ وَذِئْبٍ وَنَمِرٍ لَا يُرْجَى تَعَلُّمُهُ الصَّيْدَ لِكِبَرِهِ مَثَلًا بِخِلَافِ نَحْوِ فَهْدٍ لِصَيْدٍ وَلَوْ بِأَنْ يُرْجَى تَعَلُّمُهُ لَهُ وَقِيلَ لِقِتَالٍ وَقِرْدٍ لِحِرَاسَةٍ وَهِرَّةٍ أَهْلِيَّةٍ لِدَفْعِ نَحْوِ فَأْرٍ وَعَنْدَلِيبِ لِلْأُنْسِ بِصَوْتِهِ وَطَاوُسٍ لِلْأُنْسِ بِلَوْنِهِ وَإِنْ زِيدَ فِي ثَمَنِهِ لِأَجْلِ ذَلِكَ أَمَّا الْهِرُّ الْوَحْشِيُّ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ إلَّا إنْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ كَهِرِّ الزَّبَادِ وَقَدَرَ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِحَبْسِهِ أَوْ رَبْطِهِ مَثَلًا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ كَأَسَدٍ وَذِئْبٍ) أَيْ وَكَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ. اهـ. حَجّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ وَكَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ مَا نَصُّهُ لَوْ عَلَّمَ بَعْضَ الْفَوَاسِقِ كَالْحَدَأَةِ وَالْغُرَابِ الِاصْطِيَادَ فَهَلْ يَصِحُّ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ صَارَ مُنْتَفَعًا بِهِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَزُولُ عَنْهُ حُكْمُ الْفَوَاسِقِ حَتَّى لَا يُنْدَبُ قَتْلُهَا أَوْ يَسْتَمِرُّ وَعَلَيْهِ حُكْمُهَا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْفَوَاسِقَ لَا تُمْلَكُ بِوَجْهٍ وَلَا تُقْتَنَى اهـ. ع ش

ص: 25

وَنَمِرٍ وَمَا فِي اقْتِنَاءِ الْمُلُوكِ لَهَا مِنْ الْهَيْبَةِ وَالسِّيَاسَةِ لَيْسَ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمُعْتَبَرَةِ بِخِلَافِ مَا يَنْفَعُ مِنْهَا كَضَبُعٍ لِلْأَكْلِ وَفَهْدٍ لِلصَّيْدِ وَقِيلَ لِلْقِتَالِ (وَ) لَا بَيْعُ (نَحْوِ حَبَّتَيْ بُرٍّ) كَحَبَّتَيْ شَعِيرٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ مَالًا وَإِنْ عُدَّ بِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ وَ " نَحْوِ " مِنْ زِيَادَتِي (وَآلَةِ لَهْوٍ) مُحَرَّمَةٍ كَطُنْبُورٍ وَمِزْمَارٍ

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَنَمِرٍ) أَيْ كَبِيرٍ لَا يُمْكِنُ تَعْلِيمُهُ الصَّيْدَ فَلَا يُنَافِي تَصْرِيحَهُمْ بِحِلِّ الِاصْطِيَادِ بِهِ وَالنَّمِرُ بِطَبْعِهِ لَا يَقْبَلُ الصَّيْدَ فَلِذَلِكَ فَصَّلَ فِيهِ بَيْنَ مَا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ وَمَا لَا يَقْبَلُ بِخِلَافِ الْفَهْدِ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ الصَّيْدَ بِطَبْعِهِ وَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقُوا فِيهِ. اهـ. ح ل.

وَفِي الْمِصْبَاحِ النَّمِرُ بِوَزْنِ كَتِفٍ سَبُعٌ أَخْبَثُ وَأَجْرَأُ مِنْ الْأَسَدِ وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ بِكَسْرِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ وَالْأُنْثَى نَمِرَةٌ بِالْهَاءِ وَالْجَمْعُ نُمُورٌ وَنُمُورَةٌ وَرُبَّمَا قَالُوا أَنْمَارُ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَا فِي اقْتِنَاءِ الْمُلُوكِ إلَخْ) أَيْ وَاقْتِنَاؤُهُمْ لَهَا حَرَامٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَبِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ مِنْ الْهَيْبَةِ أَيْ هَيْبَةِ الْخَلْقِ لَهُمْ بِسَبَبِ اقْتِنَائِهِمْ لَهَا وَالسِّيَاسَةُ إصْلَاحُ أُمُورِ الرَّعِيَّةِ وَتَدْبِيرُ أُمُورِهِمْ بِامْتِثَالِهِمْ لَهُمْ بِسَبَبِ اقْتِنَائِهِمْ ذَلِكَ فَهُوَ عَطْفُ لَازِمٍ عَلَى مَلْزُومٍ وَعَطْفُ مُسَبَّبٍ عَلَى سَبَبِهِ وَقَالَ ع ش عَطْفُ تَفْسِيرٍ اهـ. شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ يُقَالُ سَاسَ النَّاسَ: أَصْلَحَ أُمُورَهُمْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَفَهْدٍ لِلصَّيْدِ) هُوَ سَبُعٌ مَعْرُوفٌ وَالْأُنْثَى فَهْدَةُ وَالْجَمْعُ فُهُودٌ كَفَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَفِي حَاشِيَةِ الْبَكْرِيِّ وَالْفَهْدُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَقِيلَ لِلْقِتَالِ) أَيْ وَقِرْدٍ لِلْحِرَاسَةِ وَهِرَّةٍ لِدَفْعِ الْفَأْرِ وَنَحْوِهِ وَأَمَّا الْهِرَّةُ الْوَحْشِيَّةُ إذَا قَدَرَ عَلَى تَسْلِيمِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهَا وَعَنْدَلِيبَ وَهُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَ الْعَامَّةِ بِالْبُلْبُلِ لِلْأُنْسِ بِصَوْتِهِ وَطَاوُسٍ لِلْأُنْسِ بِلَوْنِهِ وَإِنْ زِيدَ فِي ثَمَنِهِ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَاسْتُشْكِلَ الْقَطْعُ بِحِلِّ بَيْعِهِ بِحِكَايَتِهِمْ الْخِلَافَ فِي إيجَارِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِضَعْفِ مَنْفَعَتِهِ وَحْدَهَا وَكَرِهَ جَمَاعَةٌ تَرْبِيَتَهُ فِي الْبُيُوتِ لِأَنَّهُ يُتَشَاءَمُ بِهِ لِأَنَّهُ يَزْهُو بِنَفْسِهِ وَزَرَافَةٍ لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَنَحْوِ حَبَّتَيْ بُرٍّ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا بَيْعُ حَبَّتَيْ الْحِنْطَةِ وَنَحْوِهَا كَشَعِيرٍ وَزَبِيبٍ وَنَحْوِ عِشْرِينَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا لَا يُقَابَلُ فِي الْعُرْفِ بِمَالٍ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ لِانْتِفَاءِ النَّفْعِ بِذَلِكَ لِقِلَّتِهِ وَلِهَذَا لَمْ يَضْمَنْ لَوْ تَلِفَ وَإِنْ حَرُمَ غَصْبُهُ وَوَجَبَ رَدُّهُ وَكَفَرَ مُسْتَحِلُّهُ وَعُدَّ مَالًا بِضَمِّهِ لِغَيْرِهِ أَوْ لِنَحْوِ غَلَاءٍ كَاصْطِيَادٍ بِحَبَّةٍ فِي فَخٍّ وَمَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه مِنْ جَوَازِ أَخْذِ الْخِلَالِ وَالْخِلَالَيْنِ مِنْ خَشَبِ الْغَيْرِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا عُلِمَ رِضَاهُ وَيَحْرُمُ بَيْعُ السِّمِّ إنْ قَتَلَ كَثِيرُهُ وَقَلِيلُهُ فَإِنْ نَفَعَ قَلِيلُهُ وَقَتَلَ كَثِيرُهُ كَالْأَفْيُونِ جَازَ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ فَإِنْ نَفَعَ قَلِيلُهُ إلَخْ قَضِيَّتُهُ الْحُرْمَةُ فِيمَا لَوْ لَمْ يَنْفَعْ قَلِيلُهُ وَأَضَرَّ كَثِيرُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا غَيْرُ مُرَادَةٍ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْحُرْمَةِ مَعَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ وَبِالْحُرْمَةِ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهِ كَالْحَشَرَاتِ وَحَبَّتَيْ الْحِنْطَةِ فَإِنَّ بَيْعَهَا بَاطِلٌ لِعَدَمِ النَّفْعِ وَإِنْ انْتَفَى الضَّرَرُ فَمَا هُنَا أَوْلَى لِوُجُودِ الضَّرَرِ فِيهِ وَهَلْ الْعِبْرَةُ بِالْمُتَعَاطِي لَهُ حَتَّى لَوْ كَانَ الْقَدْرُ الَّذِي يَتَنَاوَلُهُ لَا يَضُرُّهُ لِاعْتِيَادِهِ عَلَيْهِ وَيَضُرُّ غَيْرَهُ لَمْ يَحْرُمْ أَوْ الْعِبْرَةُ بِغَالِبِ النَّاسِ فَيَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ مَالًا) أَيْ فَهُوَ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْلِيلَ بِعَدَمِ النَّفْعِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ أَيْ لِأَنَّ الْمُحَدَّثَ عَنْهُ كَوْنُ الْمَبِيعِ مُنْتَفَعًا بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ نَحْوُ حَبَّتَيْ الْبُرِّ يُنْتَفَعُ بِهَا لِنَحْوِ اصْطِيَادٍ بِفَخٍّ لَمْ يُعَلَّلْ بِعَدَمِ النَّفْعِ اهـ. أَطْفِيحِيٌّ

(قَوْلُهُ وَآلَةِ لَهْوٍ) لَمْ يُقَدِّرْ بَعْدَ الْعَاطِفِ لَفْظَةَ لَا بَيْعُ كَسَابِقِهِ مِنْ الْمَعْطُوفَاتِ وَلَعَلَّهُ لِقُرْبِ هَذَا مِنْ الْمَعْطُوفِ قَبْلَهُ لَكِنَّهُ يُشْكِلُ إعَادَتُهُ فِي قَوْلِهِ وَلَا بَيْعُ جَانٍ مَعَ قُرْبِ هَذَا كَسَابِقِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ أَعَادَهَا فِي قَوْلِهِ وَلَا بَيْعُ جَانٍ لِأَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ فَلَوْ لَمْ يُعِدْهَا لَتُوُهِّمَ رُجُوعُ الْقَيْدَيْنِ لِلْمَرْهُونِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ يُبْعِدُهُ قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ مُحَرَّمَةٍ) خَرَجَ غَيْرُهَا كَالنَّفِيرِ وَالطُّبُولِ غَيْرِ الدَّرَبُكَّةِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ أَيْضًا مُحَرَّمَةٍ) أَيْ لَا نَحْوِ شِطْرَنْجٍ وَمِثْلُهَا فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ الصُّوَرُ وَالصُّلْبَانُ وَلَوْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَلْوَى وَقَالَ الْعَلَّامَةُ م ر يَصِحُّ بَيْعُ صُوَرِ الْحَلْوَى لِأَنَّ الْمَقْصِدَ مِنْهَا الرَّوَاجُ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ لُعَبَ الْبَنَاتِ وَأَمَّا نَفْسُ التَّصْوِيرِ فَحَرَامٌ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْأَطْبَاقِ وَالثِّيَابِ وَالْفُرُشِ الْمُصَوَّرَةِ بِصُورَةِ الْحَيَوَانِ وَيَحْرُمُ بَيْعُ كُتُبِ الْعِلْمِ الْمُحَرَّمِ وَنَحْوِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ كَطُنْبُورٍ وَمِزْمَارٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر كَطُنْبُورَةٍ وَشَبَّابَةٍ وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالنَّايَةِ وَصَنَمٍ وَصُورَةِ حَيَوَانٍ وَصَلِيبٍ فِيمَا يَظْهَرُ إنْ أُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ شِعَارُهُمْ الْمَخْصُوصُ بِتَعْظِيمِهِمْ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ نَقْدٍ وَكُتُبِ عِلْمٍ مُحَرَّمٍ إذْ لَا نَفْعَ بِهَا شَرْعًا نَعَمْ يَصِحُّ بَيْعُ نَرْدٍ صَلَحَ لِبَيَادِقِ شِطْرَنْجٍ مِنْ غَيْرِ كَبِيرِ كُلْفَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ وَبَيْعُ جَارِيَةِ غِنَاءٍ مُحَرَّمٍ وَكَبْشٍ نَطَّاحٍ وَإِنْ زِيدَ فِي ثَمَنِهِمَا لِذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ أَصَالَةُ الْحَيَوَانِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ إنْ أُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ شِعَارُهُمْ أَيْ أَمَّا لَوْ لَمْ يُرَدْ بِهَا ذَلِكَ كَالصُّوَرِ الَّتِي تُتَّخَذُ مِنْ الْحَلْوَى لِتَرْوِيجِهَا فَلَا يَحْرُمُ بَيْعُهَا وَلَا فِعْلُهَا ثُمَّ

ص: 26

(وَإِنْ تُمَوِّلَ رَضَاضُهَا) أَيْ مُكَسَّرُهَا إذْ لَا نَفْعَ بِهَا شَرْعًا وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ نَفْعٌ مُتَوَقَّعٌ بِرَضَاضِهَا لِأَنَّهَا بِهَيْئَاتِهَا لَا يُقْصَدُ مِنْهَا غَيْرُ الْمَعْصِيَةِ وَيَصِحُّ بَيْعُ إنَاءٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

(وَ) ثَالِثُهَا (قُدْرَةُ تَسَلُّمِهِ) فِي بَيْعٍ غَيْرِ ضِمْنِيٍّ لِيُوثَقَ بِحُصُولِ الْعِوَضِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَحْوِ ضَالٍّ)

ــ

[حاشية الجمل]

رَأَيْت الشَّيْخَ عَمِيرَةَ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ فَلْيُرَاجَعْ وَفِي الْعَلْقَمِيِّ عَلَى الْجَامِعِ عِنْدَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «وَأَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ لِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى» إلَخْ مَا نَصُّهُ قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْعُلَمَاءُ تَصْوِيرُ صُورَةِ الْحَيَوَانِ حَرَامٌ شَدِيدُ الْحُرْمَةِ وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِرِ لِأَنَّهُ مُتَوَعَّدٌ عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ وَسَوَاءٌ صَنَعَهُ لِمَا يُمْتَهَنُ أَمْ لِغَيْرِهِ فَصَنْعَتُهُ حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي ثَوْبٍ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ أَوْ فَلْسٍ أَوْ إنَاءٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهَا فَأَمَّا تَصْوِيرُ مَا لَيْسَ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ مَثَلًا فَلَيْسَ بِحَرَامٍ اهـ. وَعُمُومُ قَوْلِهِ أَمْ لِغَيْرِهِ إلَخْ يُفِيدُ خِلَافَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَيُوَافِقُ مَا فِي الْعَلْقَمِيِّ مَا كَتَبَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيّ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ مِنْ الصُّوَرِ مَا يُجْعَلُ مِنْ الْحَلْوَى بِمِصْرَ عَلَى صُوَرِ الْحَيَوَانِ وَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِبَيْعِ ذَلِكَ وَهُوَ بَاطِلٌ اهـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى مَا يُوَافِقُهُ بِجَعْلِ ضَمِيرِ بِهِ رَاجِعًا إلَى الصَّلِيبِ وَتَكُونُ حُرْمَةُ تَصْوِيرِ الْحَيَوَانِ بَاقِيَةً عَلَى إطْلَاقِهِمْ فِيهَا وَجَرَى عَلَيْهِ حَجّ حَيْثُ قَالَ وَفِي إلْحَاقِ الصَّلِيبِ بِهِ أَيْ بِالنَّقْدِ الَّذِي عَلَيْهِ صُورَةٌ أَوْ بِالصَّنَمِ تَرَدُّدٌ وَيُتَّجَهُ الثَّانِي إنْ أُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ مِنْ شِعَارِهِمْ الْمَخْصُوصَةِ بِتَعْظِيمِهِمْ وَالْأَوَّلُ إنْ أُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ. اهـ ع ش عَلَيْهِ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الطُّنْبُورُ مِنْ آلَاتِ الْمَلَاهِي وَهِيَ بِضَمِّ الطَّاءِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَفِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَبِنُونٍ وَبِلَامٍ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ تُمَوِّلَ رُضَاضُهَا) غَايَةٌ لِلرَّدِّ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا يَقْدَحُ إلَخْ رَدٌّ لِمَا تَمَسَّكَ بِهِ الضَّعِيفُ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ يَصِحُّ إنْ عُدَّ رُضَاضُهَا مَالًا لِأَنَّ فِيهَا نَفْعًا مُتَوَقَّعًا كَالْجَحْشِ الصَّغِيرِ وَرُدَّ بِأَنَّهَا مَا دَامَتْ عَلَى هَيْئَتِهَا لَا يُقْصَدُ مِنْهَا سِوَى الْمَعْصِيَةِ وَبِهِ فَارَقَتْ صِحَّةَ بَيْعِ إنَاءِ النَّقْدِ قَبْلَ كَسْرِهِ وَالْمُرَادُ بِبَقَائِهَا عَلَى هَيْئَتِهَا أَنْ تَكُونَ بِحَالَةٍ بِحَيْثُ إذَا أُرِيدَ مِنْهَا مَا هِيَ لَهُ لَا تَحْتَاجُ إلَى صَنْعَةٍ وَتَعَبٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ بَابِ الْغَصْبِ فَتَعْبِيرُ بَعْضِهِمْ هُنَا بِحِلِّ بَيْعِ الْمُرَكَّبَةِ إذَا فُكَّ تَرْكِيبُهَا مَحْمُولٌ عَلَى فَكٍّ لَا تَعُودُ بَعْدَهُ لِهَيْئَتِهَا إلَّا بِمَا ذَكَرْنَاهُ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ بَيْعُ إنَاءٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ) اُسْتُشْكِلَ بِذَلِكَ عَلَى مَنْعِ بَيْعِ آلَةِ اللَّهْوِ وَالْأَصْنَامِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُغَلَّبَ قَصْدُ الْمَصْنُوعِ وَهُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ اللَّذَانِ هُمَا قِيَمُ الْأَشْيَاءِ وَآلَةُ اللَّهْوِ غَلَبَ فِيهَا اعْتِبَارُ قَصْدِ الصَّنْعَةِ الْمُحَرَّمَةِ الَّتِي إنَّمَا تُقْصَدُ الْآلَةُ لِأَجْلِهَا وَكَذَا الْأَصْنَامُ غَلَبَ فِيهَا النَّظَرُ إلَى الْمَحْذُورِ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم

(قَوْلُهُ وَقُدْرَةُ تَسَلُّمِهِ) أَيْ حِسًّا وَشَرْعًا. اهـ. شَرْحُ م ر وَذَكَرَ مَفْهُومَ الْقُدْرَةِ حِسًّا بِقَوْلِهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَحْوِ ضَالٍّ إلَخْ وَمَفْهُومَ الْقُدْرَةِ شَرْعًا بِقَوْلِهِ وَلَا جُزْءٍ مُعَيَّنٍ إلَخْ الْأَمْثِلَةَ وَقَوْلُهُ لِيُوثَقَ بِحُصُولِ الْعِوَضِ أَيْ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَكَأَنَّهُ قَالَ يُشْتَرَطُ قُدْرَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِيَثِقَ الْبَائِعُ بِحُصُولِ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّسَلُّمِ يَرْجِعُ فِي ثَمَنِهِ فَلَا يَظْفَرُ بِهِ الْبَائِعُ وَقَوْلُهُ لِعَجْزِهِ عَنْ تَسَلُّمِهِ حَالًا يُشِيرُ بِهِ إلَى شَرْطٍ مُقَدَّرٍ فِي الْمَتْنِ فِي هَذَا الشَّرْطِ صَرَّحَ بِهِ الْحَلَبِيُّ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ احْتَاجَ فِيهِ إلَخْ فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْمَتْنِ هَكَذَا وَقُدْرَةٌ عَلَى تَسَلُّمِهِ حَالًا مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ فَلَوْ عَجَزَ حَالًا وَقَدَرَ مَآلًا لَمْ يَصِحَّ أَوْ قَدَرَ حَالًا لَكِنْ بِمُؤْنَةٍ لَهَا وَقْعٌ لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ فِي بَيْعٍ غَيْرِ ضِمْنِيٍّ) أَمَّا هُوَ فَيَصِحُّ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِانْتِزَاعِ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ مَعَ كَوْنِهِ يُغْتَفَرُ فِي الضِّمْنِيِّ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ وَيَصِحُّ أَيْضًا بَيْعُ الْآبِقِ وَالضَّالِّ وَالْمَغْصُوبِ لِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ انْتِزَاعِهِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ. الثَّالِثُ إمْكَانُ تَسْلِيمِهِ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ أَيْ التَّسْلِيمِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ وَسَيَذْكُرُ مَحَلَّ الْخِلَافِ وَهُوَ قُدْرَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسْلِيمِهِ مِمَّنْ هُوَ عِنْدَهُ اهـ. ثُمَّ قَالَ الْمَتْنُ فَإِنْ بَاعَهُ لِقَادِرٍ عَلَى انْتِزَاعِهِ صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ قَالَ م ر وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ وَاجِبٌ عَلَى الْبَائِعِ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْهُ اهـ. فَحِينَئِذٍ تَعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ مَا صَنَعَهُ الْمِنْهَاجُ أَفْيَدُ مِمَّا صَنَعَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ تَأَمَّلْ.

وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الضَّالِّ وَالْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِهَا فِي الْحَالِ فَإِنْ بَاعَهُ أَيْ الْمَغْصُوبَ لِقَادِرٍ عَلَى انْتِزَاعِهِ دُونَهُ يَصِحُّ عَلَى الصَّحِيحِ نَظَرًا إلَى وُصُولِ الْمُشْتَرِي إلَى الْمَبِيعِ وَالثَّانِي يَنْظُرُ إلَى عَجْزِ الْبَائِعِ بِنَفْسِهِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى انْتِزَاعِهِ صَحَّ بَيْعُهُ قَطْعًا وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ الْغَاصِبِ صَحَّ قَطْعًا وَلَوْ بَاعَ الْآبِقَ مِمَّنْ يَسْهُلُ عَلَيْهِ رَدُّهُ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ فِي الْمَغْصُوبِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الضَّالِّ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ بَيْعُ نَحْوِ ضَالٍّ) أَيْ وَلَوْ لِمَنْفَعَةِ الْعِتْقِ وَإِنْ عَرَفَ مَحَلَّهُ وَاسْتَشْكَلَ الْإِسْنَوِيُّ مَنْعَ بَيْعِ الضَّالِّ وَالْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ بِأَنَّ إعْتَاقَهُمْ جَائِزٌ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْعَبْدَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي شِرَائِهِ مَنْفَعَةٌ إلَّا حُصُولُ الثَّوَابِ بِالْعِتْقِ كَالْعَبْدِ الزَّمِنِ صَحَّ بَيْعُهُ، وَإِعْتَاقُ الْمَبِيعِ قَبْلَ

ص: 27

كَآبِقٍ وَمَغْصُوبٍ وَبَعِيرٍ نَدَّ (لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ) لِعَجْزِهِ عَنْ تَسَلُّمِهِ حَالًا خِلَافُ بَيْعِهِ لِقَادِرٍ عَلَى ذَلِكَ نَعَمْ إنْ احْتَاجَ فِيهِ إلَى مُؤْنَةٍ فَفِي الْمَطْلَبِ يَنْبَغِي الْمَنْعُ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ اقْتِصَارِ الْأَصْلِ عَلَى الضَّالِّ وَالْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ (وَ) لَا بَيْعُ (جُزْءٍ مُعَيَّنٍ

ــ

[حاشية الجمل]

قَبْضِهِ صَحِيحٌ وَيَكُونُ قَبْضًا فَلِمَ لَا يَصِحُّ بَيْعُ هَؤُلَاءِ إذَا كَانُوا زُمَنَاءَ بَلْ مُطْلَقًا لِوُجُودِ مَنْفَعَةٍ مِنْ الْمَنَافِعِ الَّتِي يَصِحُّ الشِّرَاءُ لَهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الزَّمِنَ لَيْسَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ قَدْ حِيلَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهَا بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الضَّالِّ وَالْآبِقِ وَلَوْ مِمَّنْ عُرِفَ مَحَلُّهُ وَالْمَغْصُوبِ وَلَوْ لِمَنْفَعَةِ الْعِتْقِ بِأَنْ اشْتَرَاهُ لِيَعْتِقَهُ لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِهَا وَتَسَلُّمِهَا حَالًا لِوُجُودِ حَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِانْتِفَاعِ فَلَا يُنَافِيهِ صِحَّةُ شِرَاءِ الزَّمِنِ لِمَنْفَعَةِ الْعِتْقِ إذْ لَيْسَ ثَمَّ مَنْفَعَةٌ حِيلَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهَا حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنْ لَا مَنْفَعَةَ فِيمَا ذُكِرَ سِوَى الْعِتْقِ لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَوْلُ الْكَافِي يَصِحُّ بَيْعُ الْعَبْدِ التَّائِهِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِعِتْقِهِ تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ الْحِمَارِ التَّائِهِ مَرْدُودٌ انْتَهَتْ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُخْتَارِ أَنَّ الضَّالَّةَ بِالْهَاءِ خَاصَّةٌ بِالْبَهِيمَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يُقَالُ فِيهِ ضَالٌّ وَغَيْرَهُ ضَالَّةٌ وَعِبَارَتُهُ وَالْأَصْلُ فِي الضَّلَالِ الْغَيْبَةُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْحَيَوَانِ الضَّائِعِ ضَالَّةٌ بِالْهَاءِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْجَمْعُ الضَّوَالُّ مِثْلُ دَابَّةٍ وَدَوَابَّ وَيُقَالُ لِغَيْرِ الْحَيَوَانِ ضَائِعٌ وَلُقَطَةٌ ثُمَّ قَالَ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْآبِقِ وَالضَّالِّ إنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِنْسَانَ فَاللَّفْظُ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ غَيْرَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ وَالضَّالَّةُ بِالْهَاءِ وَأَنَّ الضَّالَّ هُوَ الْإِنْسَانُ وَالضَّالَّةَ الْحَيَوَانُ الضَّائِعُ اهـ. وَعَلَيْهِ فَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَجَوُّزٌ إمَّا بِاسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ وَإِمَّا بِاسْتِعْمَالِهِ فِي مَفْهُومٍ كُلِّيٍّ يَعُمُّهُمَا وَهُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِعُمُومِ الْمَجَازِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ كَآبِقٍ) فِي الْمُخْتَارِ أَبَقَ الْعَبْدُ يَأْبِقُ وَيَأْبَقُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا: هَرَبَ اهـ. وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ أَبَقَ يَأْبِقُ عَلَى وَزْنِ ضَرَبَ يَضْرِبُ وَعَلِمَ يَعْلَمُ اهـ. وَقَوْلُهُ وَبَعِيرٍ نَدَّ فِي الْمُخْتَارِ نَدَّ الْبَعِيرُ يَنِدُّ بِالْكَسْرِ نَدًّا بِالْفَتْحِ وَنِدَادًا بِالْكَسْرِ وَنُدُودًا بِالضَّمِّ نَفَرَ وَذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ شَارِدًا اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا كَآبِقٍ إلَخْ) بَيَانٌ لِلنَّحْوِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْآبِقِ وَالضَّالِّ وَقَضِيَّةُ مَا فِي الْمُخْتَارِ حَيْثُ قَالَ فِي بَابِ اللَّامِ وَالضَّالَّةُ مَا ضَلَّ أَيْ ضَاعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَفِي بَابِ الْقَافِ أَبَقَ الْعَبْدُ يَأْبِقُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا أَيْ هَرَبَ اخْتِصَاصُ الْآبِقِ بِالرَّقِيقِ وَالضَّالَّةِ بِغَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا عَبَّرَ بِهِ الشَّارِحُ حَيْثُ جَعَلَ الْآبِقَ مِنْ أَفْرَادِ نَحْوِ الضَّالِّ لَا مِنْهُ لِأَنَّ نَحْوَ الضَّالِّ مِمَّا ضَاعَ شَامِلٌ لِلْآبِقِ وَغَيْرِهِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ أَيْضًا كَآبِقٍ) أَيْ وَكَطَيْرٍ فِي الْهَوَاءِ وَإِنْ اعْتَادَ الْعَوْدَ إلَى مَحَلِّهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ وَلِأَنَّهُ لَا يُوثَقُ بِهِ لِعَدَمِ عَقْلِهِ وَبِهَذَا فَارَقَ الْعَبْدَ الْمُرْسَلَ فِي حَاجَةٍ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ نَحْلًا أَوْ كَانَ وَأُمُّهُ خَارِجَ الْخَلِيَّةِ فَإِنْ كَانَتْ فِيهَا صَحَّ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِلْوُثُوقِ بِعَوْدِهِ وَفَارَقَ بَقِيَّةَ الطُّيُورِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِلْجَوَارِحِ وَبِأَنَّهُ لَا يَأْكُلُ عَادَةً إلَّا مِمَّا يَرْعَاهُ فَلَوْ تَوَقَّفَتْ صِحَّةُ بَيْعِهِ عَلَى حَبْسِهِ لَرُبَّمَا أَضَرَّ بِهِ أَوْ تَعَذَّرَ بَيْعُهُ بِخِلَافِ سَائِرِ الطُّيُورِ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا بَيْعُ سَمَكَةٍ بِبِرْكَةٍ وَاسِعَةٍ يَتَوَقَّفُ أَخْذُهُ مِنْهَا عَلَى كَبِيرِ كُلْفَةٍ عُرْفًا فَإِنْ سَهُلَ صَحَّ إنْ لَمْ يَمْنَعْ الْمَاءُ رُؤْيَتَهُ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ لِقَادِرٍ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ يَقِينًا فَقَدْ قَالَ الْمُتَوَلِّي لَوْ احْتَمَلَ قُدْرَتَهُ وَعَدَمَهَا لَمْ يَجُزْ اهـ. ح ل وَمِثْلُ الْقَادِرِ الْعَاجِزُ إذَا كَانَ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ ضِمْنِيًّا. اهـ شَوْبَرِيٌّ وَلَوْ جَهِلَ الْقَادِرُ نَحْوَ غَصْبِهِ عِنْدَ الْبَيْعِ تَخَيَّرَ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى مُؤْنَةٍ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي عَنْ الْمَطْلَبِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَسْأَلَةِ الصُّبْرَةِ إذَا بَاعَهَا وَتَحْتَهَا دَكَّةٌ وَهُوَ جَاهِلٌ لَهَا أَنَّ عِلَّةَ الْبُطْلَانِ فِي هَذِهِ الِاحْتِيَاجُ فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إلَى مُؤْنَةٍ وَهِيَ لَا تَخْتَلِفُ بِالْعِلْمِ وَالْجَهْلِ وَفِي تِلْكَ حَالَةُ الْعِلْمِ بِالدَّكَّةِ مَنَعَهَا تَخْمِينُ الْقَدْرِ فَيَكْثُرُ الْغَرَرُ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ حَالَ الْجَهْلِ بِهَا وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْعَجْزِ حَلَفَ الْمُشْتَرِي وَلَوْ قَالَتْ كُنْت أَظُنُّ الْقُدْرَةَ فَبَانَ عَدَمُهَا حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى الِانْتِزَاعِ وَبَانَ عَدَمُ انْعِقَادِ الْبَيْعِ وَيَصِحُّ كِتَابَةُ الْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ إنْ تَمَكَّنَا مِنْ التَّصَرُّفِ كَمَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُمَا وَعِتْقُهُمَا فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنَا مِنْهُ فَلَا اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ إلَى مُؤْنَةٍ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ التَّعْبِيرُ بِالْكُلْفَةِ نَقْلًا عَنْ الْمَطْلَبِ وَنَصُّهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْبِرْكَةِ أَيْ وَيَشُقُّ تَحْصِيلُهُ مِنْهَا قَالَ وَهَذَا عِنْدِي لَا مَدْفَعَ لَهُ اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُؤْنَةَ بِمَعْنَاهَا فَفِي الصِّحَاحِ الْمُؤْنَةُ بِهَمْزٍ وَبِلَا هَمْزٍ فَعُولَةٌ مِنْ الْمَأْنِ وَهُوَ التَّعَبُ وَالشِّدَّةُ اهـ. فَلَا يَشْكُلُ تَعْبِيرُ الْمُؤَلِّفِ بِالْمُؤْنَةِ هُنَا وَنَقْلُهَا عَنْ الْمَطْلَبِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي حَوَاشِي شَيْخِنَا زي مِنْ أَنَّ مِثْلَ الْمُؤْنَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الْمَطْلَبِ الْكُلْفَةُ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ السَّمَكِ فِي الْبِرْكَةِ الْوَاسِعَةِ إذْ هُوَ بَعْدَ مَا أَظُنُّ أَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْك ظَاهِرٌ فِي تَغَايُرِهِمَا وَلَعَلَّهُ

ص: 28

يُنْقِصُ فَصْلُهُ قِيمَتَهُ) أَوْ قِيمَةُ الْبَاقِي كَجُزْءِ إنَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ نَفِيسٍ يُنْقِصُ فَصْلُهُ مَا ذُكِرَ لِلْعَجْزِ عَنْ تَسَلُّمِ ذَلِكَ شَرْعًا لِأَنَّ التَّسَلُّمَ فِيهِ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِالْكَسْرِ أَوْ الْقَطْعِ وَفِيهِ نَقْصٌ وَتَضْيِيعُ مَالٍ بِخِلَافِ مَا لَا يُنْقِصُ فَصْلُهُ مَا ذُكِرَ كَجُزْءِ غَلِيظِ كِرْبَاسٍ

ــ

[حاشية الجمل]

نَظَرَ إلَى مَا يَتَبَادَرُ مِنْ أَنَّ الْمُؤْنَةَ الْمَشَقَّةُ الْحَاصِلَةُ بِدَفْعِ نَحْوِ الدَّرَاهِمِ وَالْكُلْفَةَ الْمَشَقَّةُ الْحَاصِلَةُ عَلَى نَحْوِ الْبَدَنِ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَأَشْكَلَ التَّعْبِيرُ بِأَحَدِهِمَا بَدَلَ الْآخَرِ وَنِسْبَةُ كُلٍّ لِلْمَطْلَبِ الْوَاقِعِ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ وَكَتَبَ أَيْضًا بَعْدَ نَقْلِ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ السَّابِقَةِ وَهَذَا الصَّنِيعُ مِنْ الشَّارِحِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْمُؤْنَةِ وَالْكُلْفَةِ وَاحِدٌ وَهُوَ الْمَشَقَّةُ الْحَاصِلَةُ بِدَفْعِ الدَّرَاهِمِ وَالْكُلْفَةُ الْمَشَقَّةُ الْحَاصِلَةُ عَلَى الْبَدَنِ وَحِينَئِذٍ يُرَادُ الْمَشَقَّةُ الَّتِي لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً أَخْذًا مِنْ التَّشْبِيهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُؤْنَةِ أَوْ الْكُلْفَةِ خُصُوصَ دَفْعِ دَرَاهِمَ لَهَا وَقْعٌ فَمَتَى احْتَاجَ فِي تَحْصِيلِهِ إلَى مُؤْنَةٍ لَمْ يَصِحَّ شِرَاؤُهُ لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ تُنَافِي الْقُدْرَةَ عَلِمَ بِتِلْكَ الْمُؤْنَةِ حَالَ الْعَقْدِ أَوْ جَهِلَ خِلَافًا لِلشَّارِحِ حَيْثُ حَمَلَ كَلَامَ الْمَطْلَبِ الْمُصَرِّحِ بِالْبُطْلَانِ عَلَى حَالَةِ الْعِلْمِ وَقَالَ بِالصِّحَّةِ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ قِيَاسًا عَلَى بَيْعِ الصُّبْرَةِ وَتَحْتَهَا دَكَّةٌ حَيْثُ فَصَلُّوا فِيهَا هَذَا التَّفْصِيلَ فَقَالُوا إنْ عَلِمَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِالدَّكَّةِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ جَهِلَا صَحَّ فَقَدْ رُدَّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى وُجُوبِ الْمَشَقَّةِ الْمُنَافِيَةِ لِلْقُدْرَةِ وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بِحَالَةِ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ. وَالْمَدَارُ ثَمَّ عَلَى مَا يَنْفِي الْغَرَرَ أَوْ كَثْرَتَهُ مَعَهُ وَالْعِلْمُ بِالدَّكَّةِ يَمْنَعُ تَخْمِينَ الْقَدْرِ فَإِنْ قِيلَ عَلَّلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُبُوتَ الْخِيَارِ لِمَنْ جَهِلَ الْحَالَ وَقْتَ الْبَيْعِ أَوْ طَرَأَ عَجْزُهُ بَعْدَهُ بِأَنَّ الْبَائِعَ لَا تَلْزَمُهُ كُلْفَةُ التَّحْصِيلِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ مَعَ الرَّوْضِ وَلَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي الْقَادِرِ عَلَيْهَا الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ وَقْتَ الْبَيْعِ أَوْ عَرَضَ مَانِعٌ أَيْ عَجْزٌ إذْ الْبَائِعُ لَا يَلْزَمُهُ كُلْفَةُ التَّحْصِيلِ اهـ وَهَذَا يُفِيدُ صِحَّةَ بَيْعِ نَحْوِ الضَّالِّ مَعَ وُجُودِ الْكُلْفَةِ وَالْمُؤْنَةِ فِي تَحْصِيلِهِ وَهُوَ يُنَافِي مَا ذُكِرَ هُنَا قُلْتُ نَعَمْ لَكِنَّهُ ذَكَرَ فِي الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ تُفِيدُ مَا ذُكِرَ هُنَا فِي حَالَةِ الْجَهْلِ خَاصَّةً وَحَمَلَ كَلَامَ الْمَطْلَبِ هُنَا عَلَى حَالَةِ الْعِلْمِ بِالْحَالِ كَمَا إذَا بَاعَ صُبْرَةً تَحْتَهَا دَكَّةٌ أَيْ حَيْثُ لَا يَصِحُّ مَعَ عِلْمِهَا لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِهَا لِكُلٍّ مِنْهَا وَوَافَقَهُ عَلَى هَذَا تِلْمِيذُهُ حَجّ وَأَقُولُ يُعْلَمُ بَدِيهَةً لِمَنْ وَقَفَ عَلَى عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا أَنَّ الْعِلَّةَ الْمَذْكُورَةَ لَيْسَتْ خَاصَّةً بِحَالَةِ الْجَهْلِ بِالْحَالِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ لَا تُنَاسِبُ إلَّا حَالَةَ الْعِلْمِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمَّا دَخَلَ عَالِمًا بِالْحَالِ لَمْ يُلْزِمْ الْبَائِعَ بِكُلْفَةِ التَّحْصِيلِ وَأَمَّا فِي حَالَةِ الْجَهْلِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُلْزَمَ بِذَلِكَ وَعَلَى تَسْلِيمِ مَا ذَكَرَهُ فَالْمَشَقَّةُ الَّتِي تَمْنَعُ الْقُدْرَةَ لَا يَخْتَلِفُ الْحَالُ فِيهَا بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ. ثُمَّ رَأَيْت وَالِدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ الصُّبْرَةِ أَنَّ عِلَّةَ الْبُطْلَانِ فِي هَذِهِ الِاحْتِيَاجُ فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إلَى مُؤْنَةٍ وَهِيَ لَا تَخْتَلِفُ بِالْعِلْمِ وَالْجَهْلِ وَحَالُ الْعِلْمِ بِالدَّكَّةِ تَحَقَّقْنَا تَخْمِينَ الْقَدْرِ فَيَكْثُرُ الْغَرَرُ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ حَالَةَ الْجَهْلِ اهـ. حَلَبِيٌّ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الْمُؤْنَةُ الثِّقَلُ وَفِيهَا لُغَاتٌ إحْدَاهَا عَلَى فَعُولَةٍ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالْجَمْعُ مُؤْنَاتٌ عَلَى لَفْظِهَا وَمَأَنْت الْقَوْمَ أَمْأَنُهُمْ مَهْمُوزٌ بِفَتْحَتَيْنِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَاللُّغَةُ الثَّانِيَةُ مُؤْنَةٌ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ وَالْجَمْعُ مُؤَنٌ مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ وَالثَّالِثَةُ مُونَةٌ بِالْوَاوِ وَالْجَمْعُ مُوَنٌ مِثْلُ سُورَةٍ وَسُوَرٍ يُقَالُ مِنْهَا: مَانَهُ يَمُونُهُ مِنْ بَابِ قَالَ اهـ.

(قَوْلُهُ يُنْقِصُ فَصْلُهُ) أَيْ نَقْصًا يُحْتَفَلُ بِمِثْلِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ يُحْتَفَلُ بِمِثْلِهِ أَيْ يُهْتَمُّ قَالَ حَجّ

(تَنْبِيهٌ)

هَلْ يُضْبَطُ الِاحْتِفَالُ هُنَا بِمَا فِي نَحْوِ الْوَكَالَةِ وَالْحَجْرِ مِنْ اغْتِفَارِ وَاحِدٍ فِي عَشَرَةٍ لَا أَكْثَرَ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي أَوْ يُقَالُ الْأَمْرُ هُنَا أَوْسَعُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الضَّيَاعَ هُنَاكَ مُحَقَّقٌ فَاحْتِيطَ لَهُ بِخِلَافِ هُنَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَهَلْ الْمُرَادُ النَّقْصَ بِالنِّسْبَةِ لِمَحَلِّ الْعَقْدِ وَإِنْ خَالَفَ سِعْرُهُ سِعْرَ بَقِيَّةِ أَمْثَالِهِ مِنْ الْبَلَدِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِأَغْلِبْ مَحَالِّهَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا وَلَوْ قِيلَ فِي الْأُولَى بِالْأَوَّلِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِالثَّانِي لَمْ يَبْعُدْ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ كَجُزْءِ إنَاءٍ) أَيْ وَكَجُزْءٍ مِنْ حَيَوَانٍ حَيٍّ بِخِلَافِ الْمُذَكَّى بِالْفِعْلِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا كَجُزْءِ إنَاءٍ) يُتَّجَهُ أَنْ يُسْتَثْنَى إنَاءُ النَّقْدِ فَيَصِحُّ بَيْعُ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُ لِحُرْمَةِ اقْتِنَائِهِ وَوُجُوبِ كَسْرِهِ فَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ فِيهِ مُوَافِقٌ لِلْمَطْلُوبِ فِيهِ فَلَا يَضُرُّ اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى حَجّ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِحُرْمَةِ اقْتِنَائِهِ إلَخْ أَنَّ الْكَلَامَ فِي إنَاءٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَمَّا إذَا اُحْتِيجَ لِاسْتِعْمَالِهِ لِدَوَاءٍ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ نِصْفٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُ. اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ نَفِيسٍ) لَمْ يَقُلْ نَفِيسَيْنِ لِأَنَّ الْإِنَاءَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ النَّفَاسَةُ لِأَنَّ كَسْرَهُ يُنْقِصُ قِيمَتَهُ مُطْلَقًا اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ إلَّا بِالْكَسْرِ أَوْ الْقَطْعِ) أَيْ لِأَنَّهُ مَبِيعٌ مُعَيَّنٌ وَقَبْضُهُ بِالنَّقْلِ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ فَصْلَهُ وَلَا يُكْتَفَى فِي تَسْلِيمِهِ بِتَسْلِيمِ الْجُمْلَةِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ غَلِيظِ كِرْبَاسٍ) هُوَ الْقُطْنُ أَيْ الثَّوْبُ مِنْ الْقُطْنِ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْقَامُوسِ لَكِنَّ الْمُرَادَ هُنَا الْأَعَمُّ مِنْهُ

ص: 29

وَذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَرْضٍ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ وَوَجْهُهُ فِي الثَّانِيَةِ حُصُولُ التَّمْيِيزِ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ النَّصِيبَيْنِ بِالْعَلَامَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ قَدْ تَتَضَيَّقُ مَرَافِقُ الْأَرْضِ بِالْعَلَامَةِ وَتَنْقُصُ الْقِيمَةُ فَلْيَكُنْ الْحُكْمُ فِي الْأَرْضِ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الثَّوْبِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّقْصَ فِيهَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بِخِلَافِهِ فِي الثَّوْبِ وَبِهِ يُجَابُ عَمَّا اُعْتُرِضَ بِهِ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ أَحَدِ زَوْجَيْ خُفٍّ مَعَ نَقْصِ الْقِيمَةِ بِالتَّفْرِيقِ وَتَعْبِيرِي بِجُزْءٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِنِصْفٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَطَرِيقُ مَنْ أَرَادَ شِرَاءَ ذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ حَيْثُ قُلْنَا بِمَنْعِهِ أَنْ يُوَاطِئَ صَاحِبَهُ عَلَى شِرَائِهِ ثُمَّ يَقْطَعَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ فَيَصِحَّ بِلَا خِلَافٍ أَمَّا بَيْعُ الْجُزْءِ الشَّائِعِ مِنْ ذَلِكَ فَيَصِحُّ وَيَصِيرُ مُشْتَرَكًا (وَ) لَا بَيْعُ (مَرْهُونٍ عَلَى مَا يَأْتِي) فِي بَابِهِ مِنْ شَرْطِ كَوْنِ الْبَيْعِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَبِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِلْعَجْزِ عَنْ تَسَلُّمِهِ شَرْعًا فَقَوْلِي عَلَى مَا يَأْتِي أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِغَيْرِ إذْنِ مُرْتَهِنِهِ (وَلَا) بَيْعُ (جَانٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (قَبْلَ اخْتِيَارِ فِدَاءٍ) لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِهِ كَمَا فِي الْمَرْهُونِ وَأَوْلَى لِأَنَّ الْجِنَايَةَ تُقَدَّمُ عَلَى الرَّهْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَلَّقَ بِهَا أَوْ بِجُزْئِهَا قَوَدٌ

ــ

[حاشية الجمل]

اهـ. ع ش وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ الْكِرْبَاسُ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلْقُطْنِ الْأَبْيَضِ الثَّخِينِ وَلَيْسَ هُوَ مُرَادَ الْفُقَهَاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ) كَأَنْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الذِّرَاعَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ اهـ. شَيْخُنَا فَالْمُرَادُ بِالْمُعَيَّنِ الْمُشَخَّصِ فَبَيْعُهُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ عُلِمَتْ ذُرْعَانُ الْأَرْضِ أَوْ لَا، بِخِلَافِ الْمُبْهَمِ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ إنْ كَانَتْ مَعْلُومَةَ الذُّرْعَانِ وَيَنْزِلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ فَإِنْ كَانَتْ مَجْهُولَةَ الذُّرْعَانِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي آخِرِ بَابِ الِاخْتِلَافِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ) أَيْ بِشِرَاءِ قِطْعَةِ أَرْضٍ بِجَانِبِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ. رَشِيدِيٌّ كَإِزَالَةِ الْعَلَامَةِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَحَدِ زَوْجَيْ خُفٍّ) تَثْنِيَةُ زَوْجٍ وَهُوَ أَحَدُ فَرْدَتَيْ الْخُفِّ لِأَنَّهَا مُزَاوِجَةٌ لِأُخْتِهَا اهـ. شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ وَالزَّوْجُ ضِدُّ الْفَرْدِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسَمَّى زَوْجًا أَيْضًا يُقَالُ لِلِاثْنَيْنِ هُمَا زَوْجَانِ وَهُمَا زَوْجٌ وَتَقُولُ عِنْدِي زَوْجَا حَمَامٍ يَعْنِي ذَكَرًا وَأُنْثَى وَعِنْدِي زَوْجَا نَعْلٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ} [هود: 40] وَقَالَ {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} [الأنعام: 143] وَفَسَّرَهَا بِثَمَانِيَةِ أَفْرَادٍ اهـ.

(قَوْلُهُ حَيْثُ قُلْنَا بِمَنْعِهِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ فَصْلُهُ يُنْقِصُ قِيمَتَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ أَنْ يُوَاطِئَ صَاحِبَهُ إلَخْ) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي غَيْرَ مُرِيدٍ لِلشِّرَاءِ بَاطِنًا حَرُمَ عَلَيْهِ مُوَاطَأَةُ الْبَائِعِ لِتَغْرِيرِهِ بِمُوَاطَأَتِهِ وَإِنْ كَانَ مُرِيدًا ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عَدَمُ الشِّرَاءِ بَعْدُ لَمْ تَحْرُمْ الْمُوَاطَأَةُ وَلَا عَدَمُ الشِّرَاءِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي النَّقْصِ الْحَاصِلِ بِالْقَطْعِ فِيهِمَا وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ. اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ فَيَصِحُّ بِلَا خِلَافٍ) وَاغْتَفَرَ لَهُ قَطْعَهُ أَنَّ فِيهِ نَقْصًا وَاحْتِمَالَ عَدَمِ الشِّرَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ يُلْجَأْ إلَيْهِ بِعَقْدٍ وَإِنَّمَا فُعِلَ رَجَاءَ الرِّبْحِ فَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ ظَاهِرٌ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَيَصِحُّ بِلَا خِلَافٍ) وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي امْتِنَاعِ الْبَيْعِ مَوْجُودَةٌ فِي ذَلِكَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ إلْزَامٍ شَرْعِيٍّ بِخِلَافِ ذَاكَ وَلَمْ يُنْظَرْ وَالِاحْتِمَالُ رُجُوعُ مَنْ وَافَقَ عَلَى الشِّرَاءِ عَنْهُ لِمَا أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ. اهـ. ح ل وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَوْ رَجَعَ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَمَّا بَيْعُ الْجُزْءِ الشَّائِعِ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مُعَيَّنٍ وَقَوْلِهِ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِمَّا يُنْقِصُ فَصْلُ الْجُزْءِ مِنْ قِيمَتِهِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَلَا بَيْعُ مَرْهُونٍ) أَيْ رَهْنًا جَعْلِيًّا أَوْ شَرْعِيًّا أَيْ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا بَيْعُ عَيْنٍ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ يَفُوتُ بِالْبَيْعِ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا تَعَيَّنَ لِلطُّهْرِ أَوْ لِآدَمِيٍّ كَثَوْبٍ اسْتَحَقَّ الْأَجِيرُ حَبْسَهُ لِقَبْضِ أُجْرَةٍ نَحْوِ قَصْرِهِ أَوْ إتْمَامِ الْعَمَلِ فِيهِ اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ الدَّمِيرِيُّ وَمِنْ ذَلِكَ الْأَشْجَارُ الْمُسَاقَى عَلَيْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ اهـ. قُلْتُ ذَكَرَ السُّبْكِيُّ فِي آخِرِ الْمُسَاقَاةِ أَنَّهُ يَصِحُّ وَأَنَّ لَهُ تَأْلِيفًا فِي ذَلِكَ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم

(قَوْلُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ) أَمَّا قَبْلَهُ فَيَصِحُّ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَبِهِ وَلَهُ وَلِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ وَبِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ أَيْ إذَا كَانَ الْبَيْعُ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ وَأَمَّا لَهُ فَيَصِحُّ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ عِبَارَةَ الْأَصْلِ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ لَا يَصِحُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَبَقَ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَلَا بَيْعُ جَانٍ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ لِأَجْلِ الْجِنَايَةِ وَإِلَّا صَحَّ وَمَا لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ هُوَ الْمَبِيعُ لَهُ فَيَصِحُّ وَانْظُرْ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ هَلْ يَسْقُطُ حَقُّهُ أَوْ يَبْقَى مُتَعَلِّقًا بِالرَّقَبَةِ وَمَا مَعْنَى تَعَلُّقِهِ بِهَا خُصُوصًا فِيمَا إذَا كَانَ الْبَيْعُ لَهُ تَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ) أَيْ لِكَوْنِ الْجِنَايَةِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا وَعُفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ أَتْلَفَ مَالًا بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ أَتْلَفَ مَا سَرَقَهُ اهـ. ع ش م ر

(قَوْلُهُ بِرَقَبَتِهِ) أَيْ ذَاتِهِ وَلَوْ أَبْرَأَ مُسْتَحِقُّ الْمَالِ مِنْ ثُلُثِهِ مَثَلًا هَلْ يَنْفَكُّ مِنْ الْعَبْدِ ثُلُثُهُ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ أَيْ الثُّلُثِ مُحَصِّلُ مَا فِي الْخَادِمِ الصِّحَّةُ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فِي مَبْحَثِ جِنَايَةِ الرَّقِيقِ الْآتِي فِي الْجِنَايَاتِ نَصُّهَا فَإِنْ حَصَلَتْ الْبَرَاءَةُ عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبِ انْفَكَّ مِنْهُ بِقِسْطِهِ وَيُفَارِقُ الْمَرْهُونَ بِأَنَّ الرَّاهِنَ حَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ تُقَدَّمُ عَلَى الرَّهْنِ) لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا مُتَعَلِّقٌ بِالرَّقَبَةِ فَقَطْ وَفِي الرَّهْنِ بِالرَّقَبَةِ وَالذِّمَّةِ مَعًا اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَعِبَارَتُهُ فِيمَا يَأْتِي وَلَوْ جَنَى مَرْهُونٌ عَلَى أَجْنَبِيٍّ قُدِّمَ بِهِ فَإِنْ اُقْتُصَّ أَوْ بِيعَ لَهُ فَاتَ الرَّهْنُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَلَّقَ بِهَا أَوْ بِجُزْئِهَا إلَخْ) فَلَوْ قُتِلَ قِصَاصًا بَعْدَ الْبَيْعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَفِيهِ تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ جَاهِلًا انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَرَجَعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَتَجْهِيزُهُ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَفْسَخْ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ اهـ. وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ جَاهِلًا أَيْ وَاسْتَمَرَّ جَهْلُهُ إلَى الْقَتْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْتَمِرَّ فَإِنَّهُ إنْ فَسَخَ عِنْدَ الْعِلْمِ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ إلَخْ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَلَّقَ بِهَا أَوْ بِجُزْئِهَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْمَالُ بِالرَّقَبَةِ فَيَصِحُّ الْعِتْقُ وَالِاسْتِيلَادُ مُطْلَقًا كَالْبَيْعِ حَتَّى لَوْ أَوْجَبَتْ جِنَايَةُ

ص: 30

لِأَنَّهُ يُرْجَى سَلَامَتُهُ بِالْعَفْوِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا تَعَلَّقَ الْمَالُ بِذِمَّتِهِ كَأَنْ اشْتَرَى شَيْئًا فِيهَا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَأَتْلَفَهُ أَوْ تَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ كَأَنْ تَزَوَّجَ تَعَلَّقَتْ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ وَكِسْوَتُهَا بِكَسْبِهِ لِأَنَّ الْبَيْعَ إنَّمَا يَرِدُ عَلَى الرَّقَبَةِ وَلَا تَعَلُّقَ لِرَبِّ الدَّيْنِ بِهَا وَبِخِلَافِ مَا بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ فَيَصِحُّ وَلَا يُشْكِلُ بِصِحَّةِ الرُّجُوعِ عَنْ الِاخْتِيَارِ لِأَنَّ مَانِعَ الصِّحَّةِ زَالَ بِانْتِقَالِ الْحَقِّ لِذِمَّةِ السَّيِّدِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهَا مَا دَامَ الْجَانِي فِي مِلْكِهِ

وَإِذَا صَحَّ الْبَيْعُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ الْفِدَاءَ لَزِمَهُ الْمَالُ الَّذِي يَفْدِيهِ بِهِ فَيُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ فَإِنْ أَدَّاهُ فَذَاكَ

ــ

[حاشية الجمل]

الْعَبْدِ قِصَاصًا فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَّ عُفِيَ عَلَى مَالٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَبْطُلْ الْعِتْقُ عَلَى الْأَقْيَسِ وَإِنْ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نَظِيرِهِ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ فَيَلْزَمُ السَّيِّدَ الْفِدَاءُ وَيُنْتَظَرُ يَسَارُهُ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَإِنْ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نَظِيرِهِ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ مُوسِرًا وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهُ وَإِلَّا نَفَذَ وَتَعَذَّرَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ لَكِنْ هَلْ يُقَيَّدُ بِالْمُوسِرِ أَوْ مُطْلَقًا قِيَاسًا عَلَى إعْتَاقِ السَّيِّدِ؟ الثَّانِي أَقْرَبُ وَحِينَئِذٍ مَا الْحُكْمُ هَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَى السَّيِّدِ الْفِدَاءُ أَوْ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَكَتَبَ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَلَّقَ الْمَالُ بِرَقَبَتِهِ أَوْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ شَيْءٌ كَأَنْ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ بِإِتْلَافِ شَيْءٍ وَكَانَ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ الْأَمْرِ أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ اخْتِبَارًا فَهَاهُنَا لَا يَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِرَقَبَتِهِ وَلَا يُمْكِنُ إيجَابُ الْقِصَاصِ لِأَنَّهُ كَالْآلَةِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ أَيْضًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُرْجَى سَلَامَتُهُ بِالْعَفْوِ) فَإِنْ قِيلَ هَذَا مَوْجُودٌ فِيمَا إذَا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ أُجِيبَ بِأَنَّ النُّفُوسَ لَا تَسْمَحُ بِالْعَفْوِ عَنْ الْمَالِ وَتَسْمَحُ بِالْعَفْوِ عَنْ الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ وَفِيهِ أَنَّ قَاطِعَ الطَّرِيقِ إذَا تَحَتَّمَ قَتْلُهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَا نَنْظُرُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ مُسْتَحِقَّ الْقِصَاصِ قَدْ يَعْفُو عَلَى مَالٍ وَهُوَ ضَارٌّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ فَلَوْ بَاعَهُ ثُمَّ عَفَا الْمُسْتَحِقُّ عَلَى مَالٍ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ بِالْعَفْوِ) أَيْ مَجَّانًا اهـ. ع ش عَلَى م ر فَلَوْ بَاعَهُ ثُمَّ حَصَلَ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ أَمْ لَا حَكَى الرَّافِعِيُّ فِيمَا لَوْ رَهَنَهُ ثُمَّ حَصَلَ الْعَفْوُ وَجْهَيْنِ وَفِي كَلَامِهِ إشْعَارٌ بِرُجْحَانِ الْبُطْلَانِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ هُنَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَلَّقَ الْمَالُ بِذِمَّتِهِ إلَخْ الضَّمِيرُ لِلْعَبْدِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ جَانِيًا الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ وَكَذَا قَوْلُهُ أَوْ تَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ إلَخْ فَالْمَفْهُومُ عَلَى وَجْهٍ أَعَمَّ

(قَوْلُهُ كَأَنْ اشْتَرَى شَيْئًا فِيهَا) وَهَذَا الشِّرَاءُ فَاسِدٌ فَلِذَلِكَ قَيَّدَ بِقَوْلِهِ وَأَتْلَفَهُ لِأَجْلِ أَنْ يَتَعَلَّقَ الْمَالُ بِذِمَّتِهِ لِأَنَّ الْعَقْدَ لِفَسَادِهِ لَا يَلْزَمُ ذِمَّتَهُ وَعِبَارَتُهُ فِيمَا يَأْتِي الرَّقِيقُ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِيٍّ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَإِنْ سَكَتَ عَلَيْهِ فَيُرَدُّ لِمَالِكِهِ فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ فِي ذِمَّتِهِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ كَأَنْ تَزَوَّجَ إلَخْ) أَيْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَعِبَارَتُهُ فِيمَا يَأْتِي فَصْلٌ لَا يَضْمَنُ سَيِّدٌ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ مَهْرًا وَلَا مُؤْنَةً وَهُمَا فِي كَسْبِ الْعَبْدِ بَعْدَ وُجُوبِ دَفْعِهِمَا انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَتَعَلَّقَتْ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ إلَخْ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا خَلَّاهُ لِلْكَسْبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَخْدَمَهُ وَتَحَمَّلَهُمَا عَنْهُ وَعِبَارَتُهُ فِيمَا سَيَأْتِي وَيَسْتَخْدِمُهُ نَهَارًا إنْ تَحَمَّلَهُمَا وَإِلَّا خَلَّاهُ لِكَسْبِهِمَا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ إلَخْ) هَكَذَا أَطْلَقَهُ الْبَغَوِيّ وَاَلَّذِي فَهِمَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ اخْتِصَاصُهُ بِالْمُوسِرِ اهـ. عَمِيرَةُ.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ أَوْ بَعْدَ اخْتِيَارِ السَّيِّدِ الْمُوسِرِ فِدَاءَ الْجَانِي انْتَهَتْ اهـ. سم

(قَوْلُهُ وَلَا يَشْكُلُ) أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ بِصِحَّةِ إلَخْ وَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّ الرُّجُوعَ لَمَّا كَانَ مُنَافِيًا لِلْبَيْعِ وَمَانِعًا مِنْهُ صَحَّ أَنْ يُقَالَ كَيْفَ يَصِحُّ الْبَيْعُ مَعَ قِيَامِ مَانِعِهِ هَذَا وَفِي م ر مَا يَقْتَضِي أَنَّ الرُّجُوعَ لَا يَصِحُّ إلَّا قَبْلَ الْبَيْعِ وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ الِاخْتِيَارِ وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَا يَتَوَجَّهُ الْإِشْكَالُ وَيَصِحُّ قَوْلُ الشَّارِحِ لَزِمَهُ الْمَالُ إلَى قَوْلِهِ فَيُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ وَعَلَى الثَّانِي يَتَوَجَّهُ الْإِشْكَالُ وَلَا يَصِحُّ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ الْبَيْعِ كَيْفَ يُقَالُ يَلْزَمُهُ الْمَالُ وَيُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ وَيَشْكُلُ الْفَرْقُ بَيْنَ قَبْلَ الْبَيْعِ وَبَعْدَهُ حَيْثُ قَالَ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهَا وَفِي الثَّانِيَةِ لَزِمَهُ الْمَالُ وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ قَوْلُهُ فَيُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ أَيْ إنْ أَصَرَّ عَلَى الِاخْتِيَارِ اهـ. وَحِينَئِذٍ كَانَ يُمْكِنُ فِيمَا قَبْلَ الْبَيْعِ أَنْ يُقَالَ يَلْزَمُهُ الْمَالُ وَيُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ يَعْنِي إنْ أَصَرَّ عَلَى الِاخْتِيَارِ فَلْيُحَرَّرْ الْمَقَامُ

(قَوْلُهُ فَيُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ) يُتَبَادَرُ مِنْهُ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ عَنْ الْفِدَاءِ بَعْدَ الْبَيْعِ، قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ قَاسِمٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ حَيْثُ كَانَ لَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَزِمَ مِنْ جِهَتِهِ الْمَنْعُ وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ اهـ. وَهَذَا الْأَخِيرُ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَاَلَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ فِي بَابِ جِنَايَةِ الرَّقِيقِ أَنَّ السَّيِّدَ لَا رُجُوعَ لَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ بَلْ يَلْزَمُهُ الْمَالُ الَّذِي يَفْدِيهِ بِهِ عَيْنًا وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا " فَصْلٌ: مَالُ جِنَايَةِ رَقِيقٍ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ وَلِسَيِّدِهِ بَيْعُهُ لَهَا أَيْ لِأَجْلِهَا بِإِذْنِ الْمُسْتَحِقِّ وَلَهُ فِدَاؤُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشُ وَلَوْ أَتْلَفَهُ حِسًّا أَوْ شَرْعًا كَأَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ وَصُحِّحَا بِأَنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا وَالْبَائِعُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ فَدَاهُ لُزُومًا لِمَنْعِهِ بَيْعَهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ وَلَوْ اخْتَارَ فِدَاهُ فَلَهُ رُجُوعٌ عَنْهُ وَبَيْعٌ إنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ اهـ. بِاخْتِصَارٍ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ هُنَاكَ قَوْلُهُ فَلَهُ رُجُوعٌ وَبَيْعٌ

ص: 31

وَإِلَّا فُسِخَ الْبَيْعُ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ

(وَ) رَابِعُهَا (وِلَايَةٌ) لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ (فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ فُضُولِيٍّ) وَإِنْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (وَيَصِحُّ بَيْعُ مَالِ غَيْرِهِ) ظَاهِرًا (إنْ بَانَ) بَعْدَ الْبَيْعِ أَنَّهُ (لَهُ) كَأَنْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

(وَ) خَامِسُهَا

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْ مَا دَامَ الْعَبْدُ بَاقِيًا بِحَالِهِ وَإِلَّا كَأَنْ هَرَبَ أَوْ أَبَقَ أَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَلَمْ تَفِ بِالْأَرْشِ وَلَمْ يَلْتَزِمْ السَّيِّدُ قَدْرَ النَّقْصِ أَوْ لَزِمَ ضَرَرٌ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِتَأْخِيرِ الْبَيْعِ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ بِإِذْنِ الْمُسْتَحِقِّ بِشَرْطِ الْفِدَاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فُسِخَ الْبَيْعُ) أَيْ فَسَخَهُ الْحَاكِمُ أَوْ صَاحِبُ الدَّيْنِ وَقَوْلُهُ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ وَالْبَائِعُ لَهُ هُوَ الْحَاكِمُ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَوِلَايَةٌ لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ) أَيْ بِمِلْكٍ أَوْ بِوَكَالَةٍ أَوْ إذْنِ الشَّارِعِ كَوِلَايَةِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ وَالْقَاضِي وَالظَّافِرِ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ وَالْمُلْتَقِطِ لِمَا يُخَافُ فَسَادُهُ اهـ. زي وَفِي الْأَنْوَارِ لَوْ قَالَ لِمَدِينِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا مِمَّا فِي ذِمَّتِك صَحَّ لِلْمُوَكِّلِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعَبْدَ وَبَرِئَ الْمَدِينُ مِنْ دَيْنِهِ وَرُدَّ وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ جَوَازُ اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ وَإِنَّمَا اُغْتُفِرَ فِي صَرْفِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْعِمَارَةِ لِأَنَّهُ وَقَعَ تَابِعًا لَا مَقْصُودًا وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا يُتَّجَهُ تَضْعِيفُهُ إنْ أَرَادُوا حُسْبَانَ مَا أَقَبَضَهُ مِنْ الدَّيْنِ الْمُصَرِّحِ بِهِ قَوْلُهُ: وَبَرِئَ مِنْ دَيْنِهِ أَمَّا وُقُوعُ شِرَاءِ الْعَبْدِ لِلْإِذْنِ وَيَكُونُ مَا أَقَبَضَهُ فَرْضًا عَلَيْهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فَيَقَعُ النِّقَاصُ بِشَرْطِهِ فَلَا وَجْهَ لِرَدِّهِ اهـ. حَجّ أَقُولُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ لَهُ لِيَشْتَرِيَ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ لَا بِمَالٍ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ وَالْوَكِيلُ إذَا خَالَفَ فِي الشِّرَاءِ بِمَا أَذِنَ، لَهُ فِيهِ الْمُوَكِّلُ لَمْ يَصِحَّ شِرَاؤُهُ لِلْمُوَكِّلِ وَالْقِيَاسُ وُقُوعُهُ لِلْوَكِيلِ وَبَقَاءُ الدَّيْنِ بِحَالِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(تَنْبِيهٌ)

فِي شَرْحِ حَجّ مَا نَصُّهُ تَنْبِيهٌ يَرُدُّ عَلَى الْمَتْنِ وَشَارِحِيهِ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ يَجُوزُ شِرَاءُ وَلَدِ الْمُعَاهَدِ مِنْهُ وَتَمَلُّكُهُ لَا سَبْيُهُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأَمَانِهِ اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّ إرَادَتَهُ لِبَيْعِهِ مُتَضَمِّنَةٌ لِقَطْعِ تَبَعِيَّتِهِ لِأَمَانِهِ إنْ قُلْنَا إنَّ الْمَتْبُوعَ يَمْلِكُ قَطْعَ أَمَانِ التَّابِعِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ بِانْقِطَاعِهَا يَمْلِكُهُ مَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ وَبِتَسْلِيمِهِ فَالْمُشْتَرِي لَمْ يَمْلِكْهُ بِشِرَاءٍ صَحِيحٍ بَلْ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ فَمَا بَذَلَهُ إنَّمَا هُوَ فِي مُقَابَلَةِ تَمْكِينِهِ مِنْهُ لَا غَيْرُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى مِنْ حَرْبِيٍّ وَلَدَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَمْلِكْهُ بِالشِّرَاءِ لِأَنَّهُ حُرٌّ إذْ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ عِنْدَ قَصْدِهِ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بَلْ بِالِاسْتِيلَاءِ فَيَلْزَمُهُ تَخْمِيسُهُ أَوْ تَخْمِيسُ فِدَائِهِ إنْ اخْتَارَهُ الْإِمَامُ بِخِلَافِ شِرَاءِ نَحْوِ أُخْتِهِ مِمَّنْ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ مِنْهُ وَمُسْتَوْلَدَتِهِ إذَا قَصَدَ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ فَيَمْلِكُهُمَا الْمُشْتَرِي وَلَا يَلْزَمُهُ تَخْمِيسُهُمَا

(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ فُضُولِيٍّ) وَكَذَا حَلُّهُ وَفَسْخُهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ فُضُولِيٍّ) أَيْ سَوَاءٌ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ سَائِرِ عُقُودِهِ أَوْ فِي عَيْنٍ لِغَيْرِهِ أَوْ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ كَقَوْلِهِ اشْتَرَيْت لَهُ كَذَا بِأَلْفٍ فِي ذِمَّتِهِ وَالْفُضُولِيُّ هُوَ مَنْ لَيْسَ بِوَكِيلٍ وَلَا وَلِيٍّ وَلَا مَالِكٍ فِي الْقَدِيمِ وَحُكِيَ عَنْ الْجَدِيدِ إنَّ عَقْدَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى رِضَا الْمَالِكِ إنْ أَجَازَهُ نَفَذَ وَإِلَّا فَلَا وَالْمُعْتَبَرُ إجَازَةُ مَنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ عِنْدَ الْعَقْدِ فَلَوْ بَاعَ مَالَ الطِّفْلِ فَبَلَغَ وَأَجَازَ لَمْ يَنْفُذْ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْمَالِكُ فَلَوْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِحَضْرَتِهِ وَهُوَ سَاكِتٌ لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَإِنْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَدِيمِ وَتَعْلَمُ بِهِ أَيْضًا تَقْيِيدَ مَحَلِّ الْخِلَافِ

(قَوْلُهُ ظَاهِرًا) مُتَعَلِّقٌ بِمَالِ غَيْرِهِ وَلَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِيَصِحُّ فَهُوَ مَالُ غَيْرِهِ ظَاهِرًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَعَاطِيهِ نَظَرًا لِلظَّاهِرِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَفِي ع ش وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَعَاطِيهِ نَظَرًا لِلظَّاهِرِ اهـ. حَجّ اهـ. زي أَيْ وَيَكُونُ صَغِيرَةً اهـ. م ر فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ اهـ.

(قَوْلُهُ إنَّهُ لَهُ) أَيْ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِلْكَهُ كَأَنْ بَانَ بَعْدَ الْبَيْعِ أَنَّهُ وَكِيلٌ فِيهِ أَوْ وَصِيٌّ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ كَأَنْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ بَاعَ مَالِ مُوَرِّثِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ أَعْتَقَ رَقِيقَهُ أَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ظَانًّا حَيَاتَهُ أَوْ عَدَمَ إذْنِ الْغَيْرِ لَهُ فَبَانَ مَيِّتًا أَوْ آذِنًا لَهُ صَحَّ الْبَيْعُ وَغَيْرُهُ اعْتِبَارًا فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهَا لِنِيَّةٍ فَانْتَفَى التَّلَاعُبُ وَبِفَرْضِهِ لَا يَضُرُّ لِصِحَّةِ بَيْعِ نَحْوِ الْهَازِلِ وَالْوَقْفُ هُنَا وَقْفُ تَبَيُّنٍ لَا وَقْفُ صِحَّةٍ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ الرَّابِعُ الْمِلْكُ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ فَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ بَاطِلٌ انْتَهَتْ فَقَوْلُهُ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ وَهُوَ قَوْلُهُ وَوِلَايَةٌ لِأَنَّهَا تَشْمَلُ الْوِلَايَةَ بِالْمِلْكِ وَغَيْرِهِ وَتَعْبِيرُ الْأَصْلِ لَا يَشْمَلُ الْوِلَايَةَ بِغَيْرِ الْمِلْكِ وَلِذَلِكَ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ مَا نَصُّهُ الرَّابِعُ مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ الْمِلْكُ التَّامُّ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ الْوَاقِعُ مِنْ عَاقِدٍ أَوْ مُوَكِّلِهِ أَوْ مُوَلِّيهِ فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الْحَاكِمُ فِي بَيْعِ مَالِ الْمُمْتَنِعِ وَالْمُلْتَقِطُ لِمَا يُخَافُ تَلَفُهُ وَالظَّاهِرُ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِأَحَدِ الثَّلَاثَةِ فَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ وَشِرَاؤُهُ

ص: 32

(عِلْمٌ) لِلْعَاقِدَيْنِ بِهِ عَيْنًا وَقَدْرًا وَصِفَةً عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ حَذَرًا مِنْ الْغَرَرِ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّهُ «صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» .

ــ

[حاشية الجمل]

وَسَائِرُ عُقُودِهِ فِي عَيْنٍ لِغَيْرِهِ أَوْ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ كَقَوْلِهِ اشْتَرَيْت لَهُ كَذَا بِأَلْفٍ فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ مَنْ لَيْسَ بِوَكِيلٍ وَلَا وَلِيٍّ لِلْمَالِكِ بَاطِلٌ لِخَبَرِ «لَا بَيْعَ إلَّا فِيمَا تَمْلِكُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ إنَّهُ حَسَنٌ لَا يُقَالُ عُدُولُهُ عَنْ التَّعْبِيرِ بِالْعَاقِدِ إلَى مَنْ لَهُ الْعَقْدُ وَإِنْ أَفَادَ مَا ذُكِرَ مِنْ شُمُولِهِ الْعَاقِدَ وَمُوَكِّلَهُ وَمُوَلِّيَهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْفُضُولِيُّ وَمُرَادُهُ إخْرَاجُهُ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ لِلْمَالِكِ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَتِهِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِصِحَّتِهِ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ الْوَاقِعُ لَهُ الْعَقْدُ وَلِهَذَا أَشَارَ الشَّارِحُ لِرَدِّ الْإِيرَادِ بِقَوْلِهِ الْوَاقِعِ لِيُفِيدَ بِهِ أَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَى الْإِجَازَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ الصِّحَّةُ لَا أَنَّهَا نَاجِزَةٌ وَالْمَوْقُوفَ الْمِلْكُ كَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَحَكَاهُ عَنْهُ كُلٌّ مِنْ الْعَلَائِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ فِي قَوَاعِدِهِ وَإِنْ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الصِّحَّةَ نَاجِزَةٌ وَالْمُتَوَقِّفَ عَلَى الْإِجَازَةِ هُوَ الْمِلْكُ وَأَفَادَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الشَّيْخَيْنِ صَرَّحَا فِي بَابِ الْعَدَدِ بِأَنَّ الْمَوْقُوفَ الصِّحَّةُ فِي الْقَدِيمِ وَحُكِيَ عَنْ الْجَدِيدِ أَيْضًا عَقْدُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى رِضَا الْمَالِكِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إنْ أَجَازَ مَالِكُهُ أَوْ وَلِيُّهُ الْعَقْدَ نَفَذَ وَإِلَّا فَلَا وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِظَاهِرِ خَبَرِ عُرْوَةَ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ وَكِيلًا مُطْلَقًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِدَلِيلِ أَنَّهُ بَاعَ الشِّيَاهَ وَسَلَّمَهَا وَعِنْدَ الْقَائِلِ بِالْجَوَازِ يَمْتَنِعُ التَّسْلِيمُ بِدُونِ إذْنِ الْمَالِكِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَعِلْمٌ بِهِ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ وَإِنْ لَمْ يُطَابِقْ الْوَاقِعَ بِدَلِيلِ مَسْأَلَةِ الزُّجَاجَةِ الَّتِي ظَنَّهَا جَوْهَرَةً بَلْ يَكْتَفِي بِرُؤْيَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَظُنَّ أَنَّهُ مِنْ أَيِّ الْأَجْنَاسِ هُوَ. اهـ. ح ل فَلَوْ عَايَنَهُ وَشَكَّ أَشَعِيرٌ هُوَ أَمْ أُرْزٌ مَثَلًا هَلْ يَصِحُّ وَلَعَلَّ الْوَجْهَ الصِّحَّةُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى زُجَاجَةً فَظَنَّهَا جَوْهَرَةً اهـ. حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُ جُزْءٌ مِنْ دَارٍ يَجْهَلُ قَدْرَهُ فَبَاعَ كُلَّهَا صَحَّ فِي حِصَّتِهِ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْقَفَّالُ وَصَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالرُّويَانِيُّ وَقَدْ يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُمْ لَوْ بَاعَ عَبْدًا ثُمَّ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُ بَعْضِهِ صَحَّ فِي الْبَاقِي وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ عِلْمِ الْبَائِعِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ وَجَهْلِهِ بِهِ وَهَلْ لَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ فَبَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ صَحَّ فِي حِصَّتِهِ الَّتِي يَجْهَلُ قَدْرَهَا كَمَا لَوْ بَاعَ الدَّارَ كُلَّهَا أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يَتَيَقَّنْ حَالَ الْبَيْعِ أَنَّهُ بَاعَ جَمِيعَ حِصَّتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الدَّارَ كُلَّهَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَوْجَهُ وَفِي الْبَحْرِ يَصِحُّ بَيْعُ غَلَّتِهِ مِنْ الْوَقْفِ إذَا عَرَفَهَا وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ كَبَيْعِ رِزْقِ الْأَجْنَادِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَفِي الْبَحْرِ يَصِحُّ بَيْعُ غَلَّتِهِ مِنْ الْوَقْفِ أَيْ إذَا أُفْرِزَتْ أَوْ عُيِّنَتْ بِالْجُزْئِيَّةِ وَكَأَنْ قُدِّرَ أَيْ الْجَمِيعُ أَيْ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ عَدَمُ قَبْضِهِ إيَّاهَا لَكِنْ سَيَأْتِي لَهُ فِي بَابِ الْهِبَةِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ تَبَرَّعَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ لِآخَرَ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهَا قَبْلَ قَبْضِهَا إمَّا غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ أَوْ مَجْهُولَةٍ فَإِنْ قَبَضَ أَوْ وَكِيلُهُ مِنْهَا شَيْئًا قَبْلَ التَّبَرُّعِ وَعَرَفَ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَرَآهُ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ وَأَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهِ وَقَبَضَهُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْهِبَةِ مُلَخَّصٌ مِنْ إفْتَاءِ الْمُحَقِّقِ أَبِي زُرْعَةَ نَقَلَهُ عَنْهُ الْعَلَّامَةُ الْمُنَاوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ فِي بَابِ الْهِبَةِ مِنْ الْكِتَابِ السَّادِسِ وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ هُنَا عَنْ الْبَحْرِ لِأَنَّ مَا هُنَا فِي الْغَلَّة نَحْوُ الثَّمَرَةِ وَمَا يَأْتِي فِي الْأُجْرَةِ إذْ هِيَ دَيْنٌ عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ وَالدَّيْنُ إنَّمَا يُمْلَكُ بِقَبْضٍ صَحِيحٍ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ لِلْعَاقِدَيْنِ) ثَنَّى الْعَاقِدَ فِي جَانِبِ الْعِلْمِ وَأَفْرَدَهُ فِي جَانِبِ الْوِلَايَةِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ عِلْمُ كُلٍّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ بِالثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ بِخِلَافِ الْوِلَايَةِ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ فَقَطْ أَيْ فَالشَّرْطُ وِلَايَةُ الْبَائِعِ عَلَى الْمَبِيعِ وَوِلَايَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى الثَّمَنِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ عَيْنًا) أَيْ فِي الْمُعَيَّنِ الَّذِي لَمْ يَخْتَلِطْ بِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ وَقَدْرًا أَيْ مَعَ الْعَيْنِ فِي الْمُعَيَّنِ الْمُخْتَلِطِ وَقَوْلُهُ وَصِفَةً أَيْ مَعَ الْقَدْرِ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَالْمُرَادُ بِعِلْمِ الْعَيْنِ وَلَوْ حُكْمًا فِي الصُّورَتَيْنِ لِيَدْخُلَ فِي غَيْرِ الْمُخْتَلِطِ مَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَرُؤْيَةُ بَعْضِ مَبِيعٍ إلَخْ وَيَدْخُلُ فِي الْمُخْتَلِطِ قَوْلُهُ وَيَصِحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ إلَخْ فَقَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي أَيْ يَأْتِي هُنَا فِي الْمُعَيَّنِ بِصُورَتَيْهِ حَيْثُ قَالَ وَيَصِحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَقَالَ فِيمَا يَأْتِي وَتَكْفِي مُعَايَنَةُ عِوَضٍ وَرُؤْيَةُ بَعْضِ مَبِيعٍ إلَخْ وَفِي بَابِ السَّلَمِ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) وَهُوَ مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ أَغْلَبُهُمَا أَخْوَفُهُمَا أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ فَلَا يَرُدُّ عَدَمُ صِحَّةِ بَيْعِ نَحْوِ الْمَغْصُوبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَغْلَبُ عَدَمَ الْعَوْدِ وَقِيلَ مَا انْطَوَتْ عَنَّا عَاقِبَتُهُ وَقَدْ يُغْتَفَرُ الْجَهْلُ لِلضَّرُورَةِ أَوْ الْمُسَامَحَةِ كَمَا فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ وَكَمَا فِي بَيْعِ الْفُقَّاعِ وَمَاءِ السِّقَاءِ قَالَ جَمْعٌ وَلَوْ لِشُرْبِ دَابَّةٍ وَكُلِّ مَا الْمَقْصُودُ لُبُّهُ وَلَوْ انْكَسَرَ ذَلِكَ الْكُوزُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بِلَا تَقْصِيرٍ كَانَ ضَامِنًا لِقَدْرِ كِفَايَتِهِ مِمَّا فِيهِ لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا وَدُونَ الْكُوزِ لِكَوْنِهِمَا أَمَانَةً فِي يَدِهِ فَإِنَّ

ص: 33

(وَ) يَصِحُّ (بَيْعُ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَإِنْ جُهِلَتْ صِيعَانُهَا) لِعِلْمِهِمَا بِقَدْرِ الْمَبِيعِ مَعَ تَسَاوِي الْأَجْزَاءِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ عَارِيَّةٌ دُونَ مَا فِيهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَابَلٍ بِشَيْءٍ فَهُوَ فِي مَعْنَى الْإِبَاحَةِ اهـ. شَرْحُ م ر.

قَالَ الرَّشِيدِيُّ عَلَيْهِ وَيَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي فَنَاجِينِ الْقَهْوَةِ حَرْفًا بِحَرْفٍ هَذَا كُلُّهُ فِيمَا إذَا انْكَسَرَ الْفِنْجَانُ مَثَلًا مِنْ يَدِ الشَّارِبِ أَمَّا إذَا انْكَسَرَ مِنْ يَدِ غَيْرِهِ بِأَنْ دَفَعَهُ إلَى آخَرَ فَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ مُطْلَقًا وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ سَقَطَ مِنْ يَدِهِ وَوَجْهُهُ فِي صُورَةِ الْعَرَضِ مَا سَيَأْتِي أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ إجَارَةً فَاسِدَةً ضَامِنٌ كَمُعِيرِهِ وَأَمَّا إذَا انْكَسَرَ مِنْ يَدِ السَّاقِي فَاعْلَمْ أَنَّ السَّاقِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ قِسْمٌ يَسْتَأْجِرُهُ صَاحِبُ الْقَهْوَةِ لِيَسْقِيَ عِنْدَهُ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ فَهُوَ أَجِيرٌ لَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِيَدِهِ مِنْ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ لَهُ إلَّا بِتَقْصِيرٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ وَقِسْمٌ يَشْتَرِي الْقَهْوَةَ لِنَفْسِهِ بِحَسَبِ الِاتِّفَاقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ الْقَهْوَةِ مِنْ أَنَّ كُلَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ الْفَنَاجِينِ بِكَذَا وَكَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ فَهَذَا يَجْرِي فِيهِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فِي كَلَامِهِ إذْ الْقَهْوَةُ مَقْبُوضَةٌ لَهُ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ وَالْفَنَاجِينُ مَقْبُوضَةٌ بِالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَبَقِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ حَدَثَ الْآنَ وَهُوَ أَنَّ صَاحِبَ الْقَهْوَةِ يَخْشَى الضَّيَاعَ عَلَى الْفَنَاجِينِ فَيُسَلِّمُ لِلسَّاقِي مِقْدَارًا مَعْلُومًا مِنْ الْفَنَاجِينِ وَيُقْبِضُهُ لَهُ وَيَجْعَلُهُ فِي تَسْلِيمِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ قَهْوَةً يَأْتِي بِفِنْجَانٍ مِنْ تِلْكَ الْفَنَاجِينِ الَّتِي تَسَلَّمَهَا يَأْخُذُ فِيهِ الْقَهْوَةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفَنَاجِينَ مَقْبُوضَةٌ لَهُ حِينَئِذٍ بِالْعَارِيَّةِ إذْ لَمْ يَقَعْ بَدَلٌ لَهَا فِي الْعُرْفِ حَتَّى يَكُونَ فِي نَظِيرِ اسْتِعْمَالِهَا وَإِنَّمَا الْبَدَلُ فِي نَظِيرِ الْقَهْوَةِ لَا غَيْرُ وَحِينَئِذٍ إذَا تَلِفَتْ مِنْهُ يَضْمَنُهَا ضَمَانَ الْعَارِيَّةِ وَيَضْمَنُ مَا فِيهَا بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ هَذَا إذَا تَلِفَتْ فِي يَدِهِ أَمَّا إذَا تَلِفَتْ فِي يَدِ الشَّارِبِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا سَيَأْتِي فِي الْعَارِيَّةِ فِيمَا إذَا تَلِفَ الْمُعَارُ فِي يَدِ مَنْ أَخَذَهُ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ هَكَذَا ظَهَرَ لِي فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ بِالْحَرْفِ

(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ) إلَى قَوْلِهِ إنْ خَرَجَتْ مِائَةٌ أَشَارَ بِهَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ: وَعِلْمٌ بِهِ فِيهِ نَوْعُ تَأْوِيلٍ أَيْ وَلَوْ حُكْمًا فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ فِي الْمَعْنَى مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى مَنْطُوقِ الشَّرْطِ وَقَوْلُهُ لَا بَيْعٌ لِأَحَدِ ثَوْبَيْنِ إلَى قَوْلِهِ بِأَلْفٍ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ هَذِهِ الصُّوَرُ الْخَمْسَةُ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى مَفْهُومِ الشَّرْطِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ إلَى قَوْلِهِ اُشْتُرِطَ تَعْيِينٌ إنْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا فَهَاتَانِ الصُّورَتَانِ مُتَفَرِّعَتَانِ عَلَى الْمَنْطُوقِ كَالثَّلَاثِ الْأُوَلِ وَقَوْلُهُ وَلَا بَيْعُ غَائِبٍ مُتَفَرِّعٌ عَلَى الْمَفْهُومِ كَالْخَمْسَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَقَوْلُهُ وَتَكْفِي مُعَايَنَةُ عِوَضٍ وَقَوْلُهُ وَرُؤْيَةٌ قَبْلَ عَقْدٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَرُؤْيَةُ بَعْضِ مَبِيعٍ إلَخْ هَذِهِ الثَّلَاثُ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى الْمَنْطُوقِ أَيْضًا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ فَرَّعَ عَلَى الْمَنْطُوقِ ثَمَانِ صُوَرٍ وَعَلَى الْمَفْهُومِ سِتَّةً لَكِنَّهُ جَعَلَ بَعْضَ كُلٍّ فِي خِلَالِ الْآخَرِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَذْكُرَ صُوَرَ الْمَنْطُوقِ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ صُوَرَ الْمَفْهُومِ كَذَلِكَ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَيَصِحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ) خَرَجَ بِهَا بَيْعُ ذِرَاعٍ مِنْ نَحْوِ أَرْضٍ مَجْهُولَةِ الذُّرْعَانِ وَشَاةٍ مِنْ قَطِيعٍ وَبَيْعُ صَاعٍ مِنْهَا بَعْدَ تَفْرِيقِ صِيعَانِهَا وَلَوْ بِالْكَيْلِ لِتَفَاوُتِ نَحْوِ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ غَالِبًا وَلِأَنَّهَا بَعْدَ التَّفْرِيقِ صَارَتْ أَعْيَانًا مُتَمَيِّزَةً لَا دَلَالَةَ لِإِحْدَاهَا عَلَى الْأُخْرَى فَصَارَ كَبَيْعِ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ وَمَحَلُّ الصِّحَّةِ هُنَا حَيْثُ لَمْ يُرِيدَا صَاعًا مُعَيَّنًا مِنْهَا أَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ بَاطِنِهَا أَوْ إلَّا صَاعًا مِنْهَا وَأَحَدُهُمَا يَجْهَلُ كَيْلَهَا لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ بِالْكُلِّيَّةِ وَحَيْثُ عَلِمَ أَنَّهَا تَفِي بِالْمَبِيعِ أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِلشَّكِّ فِي وُجُودِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْفَارِضِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَنَظَرَ فِيهِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ هُنَا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَقَطْ فَلَا أَثَرَ لِلشَّكِّ فِي ذَلِكَ إذْ لَا قَصْدَ هُنَا اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ مِنْ صُبْرَةٍ) هِيَ الْكَوْمُ مِنْ الطَّعَامِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْكَوْمَ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَنَحْوِهَا لَا يُسَمَّى صُبْرَةً.

وَعِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ وَالصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ جَمْعُهَا صُبَرٌ مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ وَعَنْ ابْنِ دُرَيْدٍ اشْتَرَيْت الشَّيْءَ صُبْرَةً أَيْ بِلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ اخْتِصَاصِ الصُّبْرَةِ بِكَوْنِهَا مِنْ الطَّعَامِ وَيَأْتِي فِي الرِّبَا مَا يُوَافِقُهُ وَقَدْ يُقَالُ مَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ دُرَيْدٍ مَعْنًى آخَرُ لِلصُّبْرَةِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ فَلَا يُفِيدُ اخْتِصَاصَهَا بِالطَّعَامِ وَلَا عَدَمَهُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ وَحَقِيقَةُ الصُّبْرَةِ لُغَةً الْكَوْمُ الْمُجْتَمِعُ مِنْ الطَّعَامِ ثُمَّ أَطْلَقَهَا الْفُقَهَاءُ عَلَى كُلِّ مُتَمَاثِلِ الْأَجْزَاءِ وَخَرَجَ بِالصُّبْرَةِ الْأَرْضُ وَالدَّارُ وَالثَّوْبُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ عَلِمَا ذُرْعَانَ ذَلِكَ صَحَّ وَإِنْ جَهِلَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ أَجْزَاءَ الصُّبْرَةِ لَا تَتَفَاوَتُ بِخِلَافِ أَجْزَاءِ مَا ذُكِرَ اهـ.

(قَوْلُهُ لِعِلْمِهِمَا بِقَدْرِ الْمَبِيعِ) أَيْ فَهَذَا مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ سَابِقًا وَقَدْرًا لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْقَدْرَ لَا بُدَّ أَنْ يَنْضَمَّ إلَى عِلْمِ الْعَيْنِ أَوْ الصِّفَةِ وَهُنَا قَدْ انْضَمَّ إلَى عِلْمِ الْعَيْنِ حُكْمًا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ مَعَ تَسَاوِي الْأَجْزَاءِ

ص: 34

فَلَا غَرَرَ وَيَنْزِلُ الْمَبِيعُ مَعَ الْعِلْمِ بِصِيعَانِهَا عَلَى الْإِشَاعَةِ فَإِذَا عَلِمَا أَنَّهَا عَشَرَةُ آصُعٍ فَالْمَبِيعُ عُشْرُهَا وَلَوْ تَلِفَ بَعْضُهَا تَلِفَ بِقَدْرِهِ مِنْ الْمَبِيعِ وَمَعَ الْجَهْلِ بِهَا عَلَى صَاعٍ مِنْهَا وَلِلْبَائِعِ تَسْلِيمُهُ مِنْ أَسْفَلِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْئِيًّا لِأَنَّ رُؤْيَةَ ظَاهِرِهَا كَرُؤْيَةِ كُلِّهَا كَمَا يَأْتِي وَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا غَيْرُهُ تَعَيَّنَ (وَ) بَيْعُ (صُبْرَةٍ كَذَلِكَ) أَيْ وَإِنْ جُهِلَتْ صِيعَانُهَا (كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ) بِنَصْبِ كُلِّ وَلَا يَضُرُّ فِي مَجْهُولَةِ الصِّيعَانِ الْجَهْلُ بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالتَّفْصِيلِ وَكَذَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ الدَّارَ أَوْ هَذَا الثَّوْبَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ (وَ) بَيْعُ صُبْرَةٍ (مَجْهُولَةِ الصِّيعَانِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْ فَكَأَنَّهُ رَأَى جَمِيعَهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَلَا غَرَرَ) أَيْ فَاكْتُفِيَ بِرُؤْيَةِ الْجُمْلَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى رُؤْيَةِ بَعْضِ الْمَبِيعِ عَنْ رُؤْيَتِهِ بِخُصُوصِهِ فَهُوَ مَرْئِيٌّ حُكْمًا لِأَنَّ كُلَّ حَبَّةٍ مِنْ الصُّبْرَةِ مُشْتَرِكَةٌ وَلَوْ بَاعَ الصُّبْرَةَ إلَّا صَاعًا صَحَّ وَإِنْ جُهِلَتْ صِيعَانُهَا كَمَا فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ وَيَنْبَغِي الْفَرْقُ بَيْنَ مَعْلُومَةِ الصِّيعَانِ فَيَصِحُّ وَمَجْهُولَتِهَا فَلَا يَصِحُّ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ عَلَى الْإِشَاعَةِ) وَقِيلَ هُوَ صَاعٌ مُبْهَمٌ فَلَوْ تَلِفَتْ بَقِيَ الْمَبِيعُ مَا بَقِيَ صَاعٌ فَلَوْ خَلَطَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ صُبْرَةً أُخْرَى ثُمَّ تَلِفَ الْجَمِيعُ إلَّا صَاعًا تَعَيَّنَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَلِلْبَائِعِ تَسْلِيمُهُ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَسْأَلَةِ الْجَهْلِ أَيْ فَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْأَخْذِ مِنْ أَسْفَلِهَا لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا لَهُ فِيهِ حَقٌّ وَإِنَّمَا يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى قِسْمَتِهِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّ رُؤْيَةَ ظَاهِرِهَا) أَيْ الْمُحْتَمِلِ لَأَنْ يَكُونَ مَبِيعًا كَرُؤْيَةِ كُلِّهَا أَيْ كَأَنَّهُ مَرْئِيٌّ فَهُوَ مَرْئِيٌّ حُكْمًا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُكْتَفَ بِرُؤْيَةِ ذَلِكَ الظَّاهِرِ إذَا لَمْ يُحْتَمَلْ كَوْنُهُ مَبِيعًا وَذَلِكَ إذَا قَالَ بِعْتُك صَاعًا مِنْ بَاطِنِ هَذِهِ الصُّبْرَةِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَتَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِ مَبِيعٍ إنْ دَلَّ عَلَى بَاقِيهِ كَظَاهِرِ صُبْرَةٍ نَحْوِ بُرٍّ وَفِيهِ أَنَّ الصُّبْرَةَ هُنَا غَيْرُ مَبِيعَةٍ فَلَمْ تُوجَدْ هُنَا رُؤْيَةُ بَعْضِ الْمَبِيعِ الدَّالِّ عَلَى بَاقِيهِ لَا أَنْ يُقَالَ مَا ذُكِرَ هُنَا قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ بِظَاهِرِ صُبْرَةٍ نَحْوِ بُرٍّ أَيْ الْمَبِيعَةِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا عَلَى الْإِشَاعَةِ أَوْ الْإِبْهَامِ حَيْثُ تَعَرَّضَ لِلْبَعْضِ هُنَا وَجَعَلَهُ مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَبَيْعُ صُبْرَةٍ كَذَلِكَ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ مَثَلًا أَوْ كُلَّ صَاعٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ بِدِرْهَمٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْ الْجُمْلَةَ بَلْ بَعْضَهَا الْمُحْتَمِلَ لِلْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَلَا يُعْلَمُ قَدْرُ الْمَبِيعِ تَحْقِيقًا وَلَا تَخْمِينًا اهـ. مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ

(قَوْلُهُ بِنَصْبِ كُلٍّ) أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَيْنِ أَيْ الصُّبْرَةِ وَكُلِّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ فِي عِبَارَةِ الْبَائِعِ فَيَقُولُ بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ سَوَاءٌ نَصَبَ أَوْ رَفَعَ أَوْ جَرَّ وَالشَّارِحُ قَيَّدَ بِذَلِكَ لِيُفِيدَ أَنَّ الْبَائِعَ لَا بُدَّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا فَالنَّصْبُ لَيْسَ مُتَعَيِّنًا فِي عِبَارَةِ الْبَائِعِ وَلَا فِي عِبَارَةِ الْمَتْنِ مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ الْإِعْرَابِ اهـ. ح ل بِالْمَعْنَى.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ بِنَصْبِ كُلٍّ أَيْ عَلَى الْقَطْعِ لِامْتِنَاعِ الْبَدَلِيَّةِ لَفْظًا أَوْ مَحَلًّا لِأَنَّ الْبَدَلَ يَصِحُّ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ أَمَّا بَدَلُ الِاشْتِمَالِ فَوَاضِحٌ بَلْ شَرْطُهُ عَدَمُ اخْتِلَالِ الْكَلَامِ لَوْ حُذِفَ الْمُبْدَلُ مِنْهُ وَأَمَّا بَدَلُ الْكُلِّ فَلِجَوَازِ حَذْفِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ عِنْدَ ابْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ كَالْأَخْفَشِ وَهُنَا لَا يَصِحُّ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ الْأَوَّلِ وَلَا عَنْ الثَّانِي لِأَنَّ الشَّرْطَ ذِكْرُ كُلٍّ مِنْ الصُّبْرَةِ وَ " كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ " وح فَالتَّقْدِيرُ عَلَى الْقَطْعِ وَيَصِحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ ذِكْرِهِ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ عَقِبَ ذِكْرِهَا وَفِيهِ عَمِلَ الْمَصْدَرُ مَحْذُوفًا انْتَهَتْ وَانْظُرْ مَا الْمَانِعُ مِنْ الصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ هَذَا مِنْ بَيْعِ الْجِزَافِ وَهُوَ صَحِيحٌ قَطْعًا فَيَبْطُلُ قَوْلُ الْمُحَشِّي لِأَنَّ الشَّرْطَ ذِكْرُ كُلٍّ إلَخْ

(قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ فِي مَجْهُولَةِ الصِّيعَانِ الْجَهْلُ بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ) قَيَّدَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِجُمْلَةِ الْمَبِيعِ لَا يَحْتَاجُ إلَى الِاعْتِذَارِ عَنْهُ لِأَنَّهُ مَبِيعٌ غَيْرُ مُخْتَلِطٍ لَا يَضُرُّ فِيهِ الْجَهْلُ بِالْقَدْرِ اهـ.

(قَوْلُهُ مَعْلُومٌ بِالتَّفْصِيلِ) أَيْ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ كَمَا لَوْ بَاعَ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ جِزَافًا فَلَوْ وُجِدَتْ الصُّبْرَةُ دُونَ صَاعٍ وَالثَّوْبُ دُونَ ذِرَاعٍ صَحَّ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَبَيْعُ صُبْرَةٍ مَجْهُولَةِ الصِّيعَانِ) هُوَ قَرِيبٌ مِنْ عِبَارَةِ أَصْلِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ خَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ وَقَعَ صِيغَةَ شَرْطٍ وَلَهُ تَصْوِيرَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى مُقَابَلَةِ الْجُمْلَةِ بِالْجُمْلَةِ كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُكهَا بِمِائَةٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ صَاعٍ فَتَخْرُجُ زَائِدَةً أَوْ نَاقِصَةً فَإِنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَيُخَيَّرُ الْبَائِعُ فِي الزِّيَادَةِ وَالْمُشْتَرِي فِي النُّقْصَانِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي بَابِ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا أَقُولُ وَمِثْلُ هَذِهِ الصُّورَةِ يَقَعُ كَثِيرًا فِي أَسْوَاقِ مِصْرَ فِي بَيْعِ أَصْنَافِ الْبُرِّ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ، الثَّانِي عَكْسُ هَذَا كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُكهَا كُلُّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ صَاعٍ قَالَ فَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنْ الْأُولَى لَكِنْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالصِّحَّةِ عِنْدَ النُّقْصَانِ وَخَرَّجَ الزِّيَادَةَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْقُوتِ مَا نَصُّهُ لَوْ قَالَ بِعْتُكهَا عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ آصُعٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَخَرَجَتْ تِسْعَةً صَحَّ فِي الْأَصَحِّ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فَإِنْ أَجَازَ فَهَلْ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أَوْ بِالْقِسْطِ؟ وَجْهَانِ جَزَمَ فِي الْكَافِي بِالْأَوَّلِ وَقَالَ إنْ خَرَجَ زَائِدًا فَطَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا صِحَّةُ الْبَيْعِ فِي الْجَمِيعِ بِالْمُسَمَّى وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الرَّافِعِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَاجَعْتُ الرَّوْضَةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الْإِسْنَوِيِّ وَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا أَجَازَ عِنْدَ

ص: 35

كُلُّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ إنْ خَرَجَتْ مِائَةً) وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ جُمْلَةِ الثَّمَنِ وَتَفْصِيلِهِ (لَا بَيْعٌ لِأَحَدِ ثَوْبَيْنِ) مَثَلًا مُبْهَمًا (وَلَا) بَيْعٌ (بِأَحَدِهِمَا) وَإِنْ تَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا (أَوْ بِمِلْءِ ذَا الْبَيْتِ بُرًّا أَوْ بِزِنَةِ ذِي الْحَصَاةِ ذَهَبًا) وَمِلْءُ الْبَيْتِ وَزِنَةُ الْحَصَاةِ

ــ

[حاشية الجمل]

النَّقْصِ يَكُونُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَكَذَا إذَا أَجَازَ الْبَائِعُ عِنْدَ الزِّيَادَةِ لَا يَطْلُبُ لَهَا بَدَلًا وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ سُقُوطَ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَجْهٌ اخْتَارَهُ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَيَكُونُ كَمَنْ شَرَطَ كَوْنَ الْمَبِيعِ مَعِيبًا فَخَرَجَ سَلِيمًا اهـ. عَمِيرَةَ اهـ. سم

(قَوْلُهُ كُلُّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ) لَمْ يُقَيِّدْ فِي هَذَا بِالنَّصْبِ كَسَابِقِهِ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهَا فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْ التَّفْصِيلِ بِالْإِجْمَالِ قَبْلَهُ بِخِلَافِ الصُّورَةِ السَّابِقَةِ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِيهَا بِدُونِ التَّفْصِيلِ لِعَدَمِ الْإِجْمَالِ هُنَاكَ فَلِلَّهِ دَرُّ الشَّارِحِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ إنْ خَرَجَتْ مِائَةً) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر صَحَّ إنْ خَرَجَتْ مِائَةً لِمُوَافَقَةِ الْجُمْلَةِ التَّفْصِيلَ فَلَا غَرَرَ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِائَةً بِأَنْ خَرَجَتْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ عَلَى الصَّحِيحِ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ جُمْلَةِ الثَّمَنِ وَتَفْصِيلِهِ وَالثَّانِي يَصِحُّ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ وَلَا يَرُدُّ عَلَى الْأَوَّلِ مَا لَوْ بَاعَ صُبْرَةَ بُرٍّ بِصُبْرَةِ شَعِيرٍ مُكَايَلَةً فَإِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَإِنْ زَادَتْ إحْدَاهُمَا ثُمَّ إنْ تَوَافَقَا فَذَاكَ وَإِلَّا فُسِخَ لِأَنَّ الثَّمَنَ هُنَا عُيِّنَتْ كَمِّيَّتُهُ فَإِذَا اخْتَلَّ عَنْهَا صَارَ مُبْهَمًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَلِأَنَّ مُكَايَلَةً وَقَعَ مُخَصِّصًا لِمَا قَبْلَهُ وَمُبَيِّنًا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ إلَّا كَيْلًا فِي مُقَابَلَةِ كَيْلٍ وَهَذَا لَا يُنَافِي الصِّحَّةَ مَعَ زِيَادَةِ إحْدَاهُمَا بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ الزِّيَادَةَ وَالنَّقْصَ يُلْغِي قَوْلَهُ بِمِائَةٍ أَوْ " كُلُّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ " فَأَبْطَلَ وَيَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ فِي الزِّيَادَةِ وَالْمُشْتَرِي فِي النَّقْصِ أَيْضًا فِي بِعْتُك هَذَا عَلَى أَنَّ قَدْرَهُ كَذَا فَزَادَ أَوْ نَقَصَ وَالْمُشْتَرِي فَقَطْ إنْ زَادَ الْبَائِعُ قَوْلَهُ إنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ وَإِنْ زَادَ فَلَكَ وَإِنْ لَمْ يَتَخَيَّرْ الْبَائِعُ هُنَا فِي الزِّيَادَةِ لِدُخُولِهَا فِي الْمَبِيعِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِي أَنَّ لِي نِصْفَهُ أَنَّهُ بِمَعْنَى إلَّا نِصْفَهُ فَكَذَا الْمَعْنَى هُنَا بِعْتُك هَذَا الَّذِي قَدْرُهُ كَذَا وَمَا زَادَ عَلَيْهِ وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ طَرْحِ شَيْءٍ عِنْدَ نَحْوِ الْوَزْنِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ لَا يُعْمَلُ بِهِ ثُمَّ إنْ شُرِطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ بَطَلَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ مَثَلًا مِنْ أَرْضٍ لِيَحْفِرَهَا وَيَأْخُذَ تُرَابَهَا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَخْذُ التُّرَابِ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْهَا انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ إلَخْ وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْآنَ مِنْ طَرْحِ قَدْرٍ مُعْتَادٍ بَعْدَ الْوَزْنِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ كَحَطِّهِمْ لِكُلِّ مِائَةِ رِطْلٍ خَمْسَةً مِنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَمَانَةِ عِنْدَهُ أَوْ حُكْمَ الْغَصْبِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ بِعْتُك الْمِائَةَ وَالْخَمْسَةَ مَثَلًا بِكَذَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ) وَفَارَقَ مَا لَوْ بَاعَ صُبْرَةَ بُرٍّ بِصُبْرَةِ شَعِيرٍ مُكَايَلَةً أَوْ صُبْرَةَ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ مُوَازَنَةً حَيْثُ يَصِحُّ وَعَلَى هَذَا لَوْ عَيَّنَ كَمِّيَّةَ إحْدَى الصُّبْرَتَيْنِ فَكَمَا هُنَا فَيَصِحُّ إنْ خَرَجَا سَوَاءً وَإِلَّا فَلَا فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ فَلَا فَرْقَ بِتَعَيُّنِ كَمِّيَّةِ الثَّمَنِ هُنَا بِخِلَافِ مَا مَرَّ ثُمَّ إنْ زَادَتْ إحْدَاهُمَا ثُمَّ إنْ سَمَحَ صَاحِبُ الزِّيَادَةِ بِهَا أَوْ رَضِيَ صَاحِبُ النَّاقِصَةِ بِقَدْرِهَا دَامَ الْعَقْدُ وَإِلَّا فُسِخَ وَلَوْ قَالَ بِعْتُكهَا بِمِائَةٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ صَاعٍ صَحَّ الْعَقْدُ وَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي النَّقْصِ وَالْبَائِعُ فِي الزِّيَادَةِ فَإِنْ قَالَ فَإِنْ نَقَصَتْ فَعَلَيَّ وَإِنْ زَادَتْ فَلَكَ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي فِي النَّقْصِ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي مُقَابَلَتِهِ كَمَا لَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الزِّيَادَةِ وَلَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا السَّمْنَ بِظَرْفِهِ أَوْ الْمِسْكَ وَفَارَتَهُ كُلُّ رِطْلٍ أَوْ كُلُّ قِيرَاطٍ بِدِرْهَمٍ صَحَّ إنْ عُلِمَ وَزْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الظَّرْفِ وَالْمَظْرُوفِ فِيهِمَا وَكَانَ لِلظَّرْفِ قِيمَةٌ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَهُ كُلُّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُوزَنَ مَعَهُ الظَّرْفُ ثُمَّ يَسْقُطَ وَزْنُهُ صَحَّ أَوْ عَلَى أَنْ يَسْقُطَ لِلظَّرْفِ أَرْطَالٌ مَعْلُومَةٌ مِنْ غَيْرِ وَزْنٍ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَهُ بِعَشَرَةٍ عَلَى أَنْ يُوزَنَ بِظَرْفِهِ ثُمَّ يَسْقُطَ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِ نِسْبَةِ وَزْنِ الظَّرْفِ صَحَّ إنْ عَلِمَا مِقْدَارَ وَزْنِ الظَّرْفِ وَالْمَحْطُوطِ وَإِلَّا فَلَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ لَا بَيْعٌ لِأَحَدِ ثَوْبَيْنِ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر فَبَيْعُ اثْنَيْنِ عَبْدَيْهِمَا لِثَالِثٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ مَا لِكُلٍّ مِنْهُ بَاطِلٌ. اهـ.

وَفِي سم عَلَى الْبَهْجَةِ مَا نَصُّهُ وَقَيَّدَهُ فِي التَّنْبِيهِ بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ كُلٌّ مَا يُقَابِلُ عَبْدَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَمَشَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَدْرِيبِهِ وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ التَّنْبِيهِ وَأَقَرَّهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إذَا عَلِمَ التَّوْزِيعَ قَبْلَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُهُمْ وَاسْتَدَلَّ بِفَرْعٍ ذَكَرُوهُ فِي الْوَكَالَةِ قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ احْتَرَزَ عَمَّا إذَا فَصَّلَ الثَّمَنَ مِثْلَ بِعْتُك الْعَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ سِتُّونَ بِهَذَا وَأَرْبَعُونَ بِهَذَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ لَيْسَ الثَّمَنُ هُنَا وَاحِدًا بَلْ هُوَ ثَمَنَانِ اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ أَقُولُ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْعِلْمِ بِالتَّوَافُقِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَنَّهُ لَوْ تَوَافَقَ مَعَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ دَرَاهِمَ وَخَمْسِمِائَةٍ دَنَانِيرَ مَثَلًا ثُمَّ قَالَ بِعْتُك بِأَلْفٍ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ صَحَّ وَحُمِلَ عَلَى مَا تَوَافَقَا عَلَيْهِ وَكَذَا نَظَائِرُهُ مِنْ كُلِّ مَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهِ وَذِكْرُهُ فِي الْعَقْدِ إذَا تَوَافَقَا عَلَيْهِ قَبْلُ وَهَذَا يَجْرِي فِي أُمُورٍ

ص: 36

مَجْهُولَانِ (أَوْ بِأَلْفٍ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ) لِلْجَهْلِ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ فِي الْأُولَى وَبِعَيْنِ الثَّمَنِ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ مِنْ زِيَادَتِي وَبِقَدْرِهِ فِي الْبَاقِي فَإِنَّ عَيَّنَ الْبُرَّ كَأَنْ قَالَ بِعْتُك مِلْءَ ذَا الْبَيْتِ مِنْ ذَا الْبُرِّ صَحَّ لِإِمْكَانِ الْأَخْذِ قَبْلَ تَلَفِهِ فَلَا غَرَرَ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ.

(وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ) مَثَلًا

ــ

[حاشية الجمل]

كَثِيرَةٍ يُقَالُ فِيهَا بِالْبُطْلَانِ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِهَا فِي الْعَقْدِ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ جِدًّا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي نَعَمْ إنْ كَانَ ثَمَّ عَهْدٌ أَوْ قَرِينَةٌ بِأَنْ اتَّفَقَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ مَجْهُولَانِ) فَإِنْ عَلِمَا ذَلِكَ قَبْلَ الْعَقْدِ صَحَّ الْبَيْعُ إنْ وُصِفَ الْبُرُّ بِصِفَاتِ السَّلَمِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ لِلْجَهْلِ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ) أَيْ مَعَ أَنَّ الْمَبِيعَ فِي الْأُولَى مُعَيَّنٌ وَالثَّمَنَ فِي الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ وَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ عَيْنِهِمَا وَقَوْلُهُ وَبِقَدْرِهِ فِي الْبَاقِي أَيْ لِأَنَّ الثَّمَنَ فِي الْجَمِيعِ فِي الذِّمَّةِ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ وَمَتَى كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَبِقَدْرِهِ فِي الْبَاقِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ بِمِلْءِ ذَا الْبَيْتِ بُرًّا وَالصُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ هَذِهِ وَالْمُرَادُ بِالْجَهْلِ بِقَدْرِ الثَّمَنِ فِي قَوْلِهِ أَوْ بِأَلْفٍ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ الْجَهْلُ بِقَدْرِ الدَّرَاهِمِ وَبِقَدْرِ الدَّنَانِيرِ هَلْ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْأَلْفِ أَوْ ثُلُثُهُ مَثَلًا وَإِلَّا فَجُمْلَةُ الثَّمَنِ مَعْلُومَةٌ لِأَنَّهُ أَلْفٌ اهـ. شَيْخُنَا وَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَى التَّنْصِيفِ فِي نَحْوِ وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا وَهَذَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ ثَمَّ لَا هُنَا وَلِهَذَا لَوْ عَلِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ مِقْدَارَ الْبَيْتِ وَالْحَصَاةِ كَانَ صَحِيحًا اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ فَإِنْ عَيَّنَ الْبُرَّ إلَخْ) قَدْ يُشْعِرُ قَوْلُهُ مِلْءَ ذَا الْبَيْتِ مِنْ الْبُرِّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْبَيْتُ أَوْ الْبُرُّ غَائِبًا عَنْهُمَا لَمْ يَصِحَّ وَلَيْسَ مُرَادًا لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى التَّعْيِينِ حَاضِرًا كَانَ أَوْ غَائِبًا عَنْ الْبَلَدِ حَتَّى لَوْ قَالَ بِعْتُك مِلْءَ الْكُوزِ الْفُلَانِيِّ مِنْ الْبُرِّ الْفُلَانِيِّ وَكَانَا غَائِبَيْنِ بِمَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ صَحَّ الْعَقْدُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِنَحْوِ الْبُرِّ إلَخْ فَإِنَّهُ جَعَلَ مُجَرَّدَ التَّعْيِينِ كَافِيًا لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ تَلَفُ الْكُوزِ أَوْ الْبُرِّ مِنْ قَبْلِ الْوُصُولِ إلَى مَحَلِّهِمَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْغَرَرَ فِي الْمُعَيَّنِ دُونَ الْغَرَرِ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ كَأَنْ قَالَ بِعْتُك مِلْءَ ذَا الْبَيْتِ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ لِكَلَامِ الْمَتْنِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُك بِمِلْءِ ذَا الْبَيْتِ إلَخْ لِأَنَّ الْمَتْنَ جَعَلَ الْمِلْءَ ثَمَنًا وَالشَّارِحُ جَعَلَهُ مُثَمَّنًا إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ فِي الْحُكْمِ وَمِثْلُ الْبُرِّ الذَّهَبُ إذَا عُيِّنَ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ بَاعَ بِمِلْءِ أَوْ مِلْءَ ذَا الْبَيْتِ حِنْطَةً أَوْ بِزِنَةِ أَوْ زِنَةَ هَذِهِ الْحَصَاةِ ذَهَبًا ثُمَّ قَالَ فِي الْمُحْتَرَزِ وَخَرَجَ بِنَحْوِ حِنْطَةٍ وَذَهَبٍ مُنَكَّرًا الْمُشِيرُ إلَى أَنَّ مَحَلَ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ فِي الذِّمَّةِ الْمُعَيَّنِ كَبِعْتُكَ مِلْءَ أَوْ بِمِلْءِ ذَا الْكُوزِ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ وَالذَّهَبِ فَيَصِحُّ وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُهُ لِإِحَاطَةِ التَّخْمِينِ بِرُؤْيَتِهِ مَعَ إمْكَانِ الْأَخْذِ قَبْلَ تَلَفِهِ فَلَا غَرَرَ اهـ.

(قَوْلُهُ صَحَّ لِإِمْكَانِ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَ مِلْءَ الْبَيْتِ أَمْ لَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ الْأَخْذِ إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّ الْبَيْعَ مُعَيَّنٌ وَالْمُعَيَّنُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مَعْرِفَةُ الْقَدْرِ تَحْقِيقًا بَلْ يَكْفِي فِيهِ التَّخْمِينُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ قَبْلَ تَلَفِهِ أَيْ الْبَيْتِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ نَعَمْ إنْ عَيَّنَ الْعِوَضَ كَأَنْ قَالَ بِعْتُك بِمِلْءِ أَوْ مِلْءَ ذَا الْبَيْتِ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ صَحَّ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ تَنْكِيرُ الرَّافِعِيِّ الْحِنْطَةَ فِي مِثَالِ الْبُطْلَانِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي السَّلَمِ وَمِثْلُهُ الْكُوزُ فَلَوْ قَالَ بِعْتُك مِلْءَ ذَا الْكُوزِ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ لِإِمْكَانِ الْأَخْذِ قَبْلَ تَلَفِهِ فَمَا نُقِلَ عَنْهُ مِنْ الْبُطْلَانِ فِي بِعْتُك مِلْءَ ذَا الْبَيْتِ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ خَطَأٌ مَنْشَؤُهُ عَدَمُ التَّأَمُّلِ اهـ. وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ عَيَّنَ الْحِنْطَةَ كَأَنْ قَالَ بِعْتُك مِلْءَ هَذَا الْبَيْتِ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ صَحَّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي السَّلَمِ تَبَعًا لِلْأَصْلِ ثُمَّ وَلِلْمَجْمُوعِ هُنَا وَصَوَّرُوهُ بِالْكُوزِ فَقَالُوا لَوْ قَالَ بِعْتُك مِلْءَ هَذَا الْكُوزِ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ لِإِمْكَانِ الْأَخْذِ قَبْلَ تَلَفِهِ فَلَا غَرَرَ وَاسْتَشْكَلَهُ الْبَارِزِيُّ وَغَيْرُهُ لِلْجَهْلِ بِقَدْرِ الْعِوَضِ انْتَهَتْ وَيُجَابُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْجَهْلَ بِالْقَدْرِ فِي الْمُعَيَّنِ لَا يَضُرُّ بِدَلِيلِ صِحَّةِ بَيْعِ الْجِزَافِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ) أَيْ بِنَوْعٍ مِنْ النَّقْدِ وَقَوْلُهُ وَثَمَّ نَقْدٌ أَيْ صِنْفٌ مِنْ هَذَا النَّوْعِ كَأَنْ قَالَ بِعْتُك بِدِينَارٍ وَفَرَضْنَا أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْمَحْبُوبِ والْجَنْزِيرِلِيِّ وَالْبُنْدُقِيِّ وَالْفُنْدُقْلِيِّ فَيُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ فِي الْمُعَامَلَةِ مِنْ هَذِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ نَقْدَانِ مَعْطُوفٌ عَلَى " نَقْدٌ " مِنْ قَوْلِهِ وَثَمَّ نَقْدٌ أَيْ أَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ أَيْ نَوْعٍ مِنْ النَّقْدِ وَثَمَّ نَقْدَانِ أَيْ صِنْفَانِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ الَّذِي بَاعَ بِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا غَالِبَ مُحْتَرَزُهُ مَا قَبْلَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ وَثَمَّ نَقْدٌ غَالِبٌ اهـ. شَيْخُنَا وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ أَطْلَقَ النَّقْدَ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَعَيَّنَ شَيْئًا اُتُّبِعَ وَإِنْ عَزَّ فَإِنْ كَانَ مَعْدُومًا أَصْلًا وَلَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ مَعْدُومًا فِي الْبَلَدِ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا إلَى أَجَلٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ نَقْلُهُ إلَى الْبَلَدِ بِشَرْطِهِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ إلَى أَجَلٍ يُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ عَادَةً صَحَّ وَمِنْهُ مَا فُقِدَ بِمَحَلِّ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ يُنْقَلُ إلَيْهِ لَكِنْ لِغَيْرِ بَيْعٍ فَلَا يَصِحُّ وَإِنْ أَطْلَقَ انْتَهَتْ

(فَرْعٌ)

وَإِنْ بَاعَ شَخْصٌ شَيْئًا بِدِينَارٍ صَحِيحٍ فَأَعْطَاهُ صَحِيحَيْنِ بِوَزْنِهِ أَيْ الدِّينَارِ أَوْ عَكْسَهُ أَيْ بَاعَهُ بِدِينَارَيْنِ صَحِيحَيْنِ فَأَعْطَاهُ

ص: 37

(وَثَمَّ نَقْدٌ غَالِبٌ تَعَيَّنَ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ إرَادَتُهُمَا لَهُ نَعَمْ لَوْ غَلَبَ الْمُكَسَّرُ وَتَفَاوَتَتْ قِيمَتُهُ اُشْتُرِطَ التَّعْيِينُ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَيَانِ وَأَقَرَّاهُ (أَوْ نَقْدَانِ) مَثَلًا وَلَوْ صَحِيحًا وَمُكَسَّرًا (وَلَا غَالِبَ اُشْتُرِطَ تَعْيِينٌ) لَفْظًا لِأَحَدِهِمَا لِيُعْلَمَ بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (إنْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا) فَإِنْ اسْتَوَتْ لَمْ يُشْتَرَطْ تَعْيِينٌ وَيُسَلِّمُ الْمُشْتَرِي مَا شَاءَ مِنْهُمَا.

ــ

[حاشية الجمل]

دِينَارًا صَحِيحًا بِوَزْنِهِمَا لَزِمَهُ قَبُولُهُ لِأَنَّ الْغَرَضَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ مَا لَوْ أَعْطَاهُ فِي الْأُولَى صَحِيحًا أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ كَأَنْ يَكُونَ وَزْنُهُ دِينَارًا وَنِصْفًا فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ إلَّا بِالتَّرَاضِي فَيَجُوزُ فَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا كَسْرَهُ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ لِضَرَرِ الْقِسْمَةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ مَثَلًا رَاجِعٌ لِبَاعَ أَيْ أَوْ أَجَرَ أَوْ جَاعَلَ وَهَكَذَا وَقَوْلُهُ أَوْ نَقْدَانِ مَثَلًا رَاجِعٌ لِنَقْدَيْنِ أَيْ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ تَأَمَّلْ لَكِنَّ عِبَارَةَ حَجّ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ نَقْدَانِ أَيْ أَوْ عَرَضَانِ آخَرَانِ وَلَمْ يَغْلِبْ أَحَدُهُمَا وَتَفَاوَتَا قِيمَةً أَوْ رَوَاجًا اُشْتُرِطَ التَّعْيِينُ لِأَحَدِهِمَا فِي الْعَقْدِ لَفْظًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَثَمَّ نَقْدٌ غَالِبٌ) أَيْ فِي مَحَلِّ الْعَقْدِ سَوَاءٌ أَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ أَهْلِهِ وَيَعْلَمُ نَقُودَهُ أَمْ لَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَالدِّينَارُ إذَا أُطْلِقَ يُحْمَلُ عَلَى الدِّينَارِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ الْمِثْقَالُ لَا عَلَى الدِّينَارِ الَّذِي يُتَعَامَلُ بِهِ الْآنَ مِنْ الْبُنْدُقِيِّ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ عُرْفُ الشَّرْعِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى عُرْفِ غَيْرِهِ، وَالْأَشْرَفِيُّ مُجْمَلٌ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ فِي الْعَقْدِ بِاللَّفْظِ وَإِلَّا بَطَلَ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى مَا يُقَابِلُ عَشَرَةَ أَنْصَافٍ وَعَلَى مَا يُقَابِلُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ نِصْفًا وَالنِّصْفُ إذَا أُطْلِقَ صَادِقٌ عَلَى الْفُلُوسِ وَالْفِضَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ إذَا اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا وَإِلَّا بَطَلَ الْعَقْدُ وَإِنْ اسْتَوَتْ لَمْ يَجِبْ الْبَيَانُ وَيَدْفَعُ مَا شَاءَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(تَنْبِيهٌ)

فِي الْخُلْعِ مِنْ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ

(فَرْعٌ)

الدَّرَاهِمُ أَيْ وَالدَّنَانِيرُ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْخُلْعِ الْمُنَجَّزِ تَنْزِلُ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَتَنْزِلُ فِي الْخُلْعِ الْمُعَلَّقِ وَالْإِقْرَارُ عَلَى الْإِسْلَامِيَّةِ لَا عَلَى النَّاقِصَةِ أَوْ الزَّائِدَةِ وَإِنْ غَلَبَ التَّعَامُلُ بِهَا إلَّا إنْ قَالَ الْمُعَلِّقُ أَرَدْتهَا أَوْ اُعْتِيدَتْ وَلَا يَجِبُ سُؤَالُهُ فَإِنْ أَعْطَتْ الْمَرْأَةُ لَا مِنْ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ طَلُقَتْ وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَيُطَالِبَ بِالْغَالِبِ وَإِنْ غَلَبَتْ الْمَغْشُوشَةُ وَأَعْطَتْهَا لَمْ تَطْلُقْ. اهـ وَقَوْلُهُ وَالْإِقْرَارُ عَلَى الْإِسْلَامِيَّةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ لَا عَلَى الْغَالِبِ وَلَا عَلَى النَّاقِصِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَثَمَّ نَقْدٌ غَالِبٌ) أَيْ فِي مَكَانِ الْبَيْعِ قَالَ فِي التُّحْفَةِ سَوَاءٌ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ أَهْلِهَا أَيْ بَلَدِ الْبَيْعِ وَيَعْلَمُ نَقُودَهَا أَوْ لَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ. اهـ وَفِيهِ وَقْفَةٌ لِمُنَافَاتِهِ التَّعْلِيلَ الْآتِيَ وَلِأَنَّهُ إذَا جَهِلَ كُلٌّ مِنْهُمَا نَقُودَ الْبَلَدِ كَانَ الثَّمَنُ مَجْهُولًا لَهُمَا فَالْوَجْهُ عَدَمُ الْعَمَلِ بِهَذَا الْإِطْلَاقِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَكَلَامُ الْحَلَبِيِّ يُوَافِقُ مَا فِي التُّحْفَةِ وَهُوَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ وَلَوْ مَعَ جَهْلِهِمَا بِهِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إرَادَتُهُمَا لَهُ أَيْ شَأْنُهُ أَنْ يُرَادَ اهـ. (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ) أَيْ وَلَوْ كَانَ نَاقِصَ الْوَزْنِ أَوْ الْقِيمَةِ أَوْ مَغْشُوشًا وَإِنْ جَهِلَا ذَلِكَ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إرَادَتُهُمَا لَهُ) اُنْظُرْ لَوْ أَرَادَا غَيْرَهُ وَيُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ الْإِرَادَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ بِاللَّفْظِ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَتَفَاوَتَتْ قِيمَتُهُ) أَيْ قِيمَةُ أَنْوَاعِهِ أَوْ تَفَاوَتَتْ تِلْكَ الْأَنْوَاعُ رَوَاجًا وَكَذَا أَنْوَاعُ الصَّحِيحِ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ فِي الْمُكَسَّرِ نَظَرًا لِمَا هُوَ الْغَالِبُ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ اُشْتُرِطَ تَعْيِينٌ لَفْظًا) أَيْ لَا نِيَّةً بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْخُلْعِ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ هُنَا وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ الِاكْتِفَاءُ بِنِيَّةِ الزَّوْجَةِ فِي النِّكَاحِ كَمَا يَأْتِي لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ ثَمَّ ضَرْبٌ مِنْ الْمَنْفَعَةِ وَهُنَا ذَاتُ الْعِوَضِ فَاغْتُفِرَ ثُمَّ مَا لَا يُغْتَفَرُ هُنَا وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ مَبْنَاهُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ وَالتَّعَبُّدِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَيْ لَا نِيَّةَ أَيْ فَلَا تَكْفِي النِّيَّةُ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَحَدِ النَّقْدَيْنِ قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ نَوَيَاهُ عِنْدَهُ فَلَا يُكْتَفَى بِهِ لَكِنْ فِي السَّلَمِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُهَا أَيْ الصِّفَاتِ فِي الْعَقْدِ مَا نَصُّهُ نَعَمْ لَوْ تَوَافَقَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَقَالَا أَرَدْنَا فِي حَالَةِ الْعَقْدِ مَا كُنَّا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ صَحَّ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ نَظِيرُ مَنْ لَهُ بَنَاتٌ وَقَالَ لِآخَرَ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ اهـ. وَقِيَاسُهُ أَنْ يُقَالَ هُنَا كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الصِّفَاتِ لَمَّا كَانَتْ تَابِعَةً اُكْتُفِيَ فِيهَا بِالنِّيَّةِ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ بِخِلَافِ الثَّمَنِ هُنَا فَإِنَّهُ نَفْسُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَلَمْ يُكْتَفَ بِنِيَّتِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ لَمْ يُشْتَرَطْ تَعْيِينٌ) فَلَوْ عَيَّنَ أَحَدُهُمَا فَالظَّاهِرُ تَعْيِينُهُ اهـ. ح ل فَقَوْلُهُ وَيُسَلِّمُ الْمُشْتَرِي إلَخْ أَيْ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ الْبَائِعُ أَحَدَهُمَا وَإِلَّا وَجَبَ مَا عَيَّنَهُ وَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ وَإِنْ اتَّحَدَا رَوَاجًا وَقِيمَةً اهـ. ع ش عَلَى م ر وَلَوْ أَبْطَلَ السُّلْطَانُ مَا بَاعَ بِهِ أَوْ أَقْرَضَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ بِحَالٍ نَقَصَ سِعْرُهُ أَمْ زَادَ أَوْ عَزَّ وُجُودُهُ فَإِنْ فُقِدَ وَلَهُ مِثْلٌ وَجَبَ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ وَقْتَ الْمُطَالَبَةِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ عَمَّتْ بِهَا الْبَلْوَى فِي زَمَانِنَا فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي الْفُلُوسِ وَيَجُوزُ التَّعَامُلُ بِالْمَغْشُوشَةِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُ غِشِّهَا سَوَاءٌ كَانَتْ لَهُ قِيمَةٌ لَوْ انْفَرَدَ أَوْ لَا اُسْتُهْلِكَ فِيهَا أَمْ لَا وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ رَوَاجُهَا فَتَكُونَ كَبَعْضِ الْمَعَاجِينِ الْمَجْهُولَةِ الْأَجْزَاءِ وَمَقَادِيرِهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ تُرَابِ

ص: 38

(وَلَا بَيْعُ غَائِبٍ) بِأَنْ لَمْ يَرَهُ الْعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنْ وُصِفَ بِصِفَةِ السَّلَمِ لِلْغَرَرِ وَلِأَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ كَالْعِيَانِ (وَتَكْفِي مُعَايَنَةُ عِوَضٍ) عَنْ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ اكْتِفَاءً بِالتَّخْمِينِ الْمَصْحُوبِ بِهَا فَلَوْ قَالَ بِعْتُك بِهَذِهِ الصُّبْرَةِ وَهِيَ مَجْهُولَةٌ صَحَّ الْبَيْعُ لَكِنْ يُكْرَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يُوقِعُ فِي النَّدَمِ وَلَا يُكْرَهُ شِرَاءُ مَجْهُولِ الذَّرْعِ كَمَا فِي التَّتِمَّةِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الصُّبْرَةَ لَا تَعْرِفُ تَخْمِينًا غَالِبًا لِتَرَاكُمِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمَعْدِنِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ النَّقْدُ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي انْتِفَاءِ الصِّحَّةِ بَيْعُ لَبَنٍ خُلِطَ بِنَحْوِ مَاءٍ وَنَحْوُ مِسْكٍ خُلِطَ بِغَيْرِهِ لِغَيْرِ تَرْكِيبٍ نَعَمْ بَحَثَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ أَنَّ الْمَاءَ لَوْ قُصِدَ خَلْطُهُ بِاللَّبَنِ لِنَحْوِ حُمُوضَةٍ وَكَانَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ صَحَّ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَخَلْطِ غَيْرِ الْمِسْكِ بِهِ لِلتَّرْكِيبِ وَمَتَى جَازَتْ الْمُعَامَلَةُ بِهَا وَيَشْكُل بِمُعَامَلَةٍ أَوْ إتْلَافٍ فَالْوَاجِبُ مِثْلُهَا إذْ هِيَ مِثْلِيَّةٌ لَا قِيمَتُهَا إلَّا إنْ فُقِدَ الْمِثْلُ فَيَجِبُ قِيمَتُهَا وَحَيْثُ وَجَبَتْ الْقِيمَةُ أُخِذَتْ قِيمَةُ الدَّرَاهِمِ ذَهَبًا وَعَكْسَهُ. اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَالْوَاجِبُ مِثْلُهَا أَيْ صُورَةً فَالْفِضَّةُ الْعَدَدِيَّةُ تَتَضَمَّنُ بِعَدَدِهَا مِنْ الْفِضَّةِ وَلَا يَكْفِي مَا يُسَاوِيهَا قِيمَةً مِنْ الْقُرُوشِ إلَّا بِالتَّعْوِيضِ إنْ وُجِدَتْ شُرُوطُهُ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي عَكْسِهِ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الْفِضَّةِ الْمَفْصُوصَةِ أَمَّا هِيَ فَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِهَا فِي الذِّمَّةِ لِتَفَاوُتِهَا وَلَوْ فِي الْوَزْنِ فِي الْفَصِّ وَاخْتِلَافِ قِيمَتِهَا وَأَمَّا الْبَيْعُ بِالْمُعَيَّنِ مِنْهَا فَلَا مَانِعَ مِنْهُ وَقَوْلُهُ أُخِذَتْ قِيمَةُ الذَّهَبِ ذَهَبًا أَيْ حَذَرًا مِنْ الْوُقُوعِ فِي الرِّبَا فَإِنَّهُ لَوْ أَخَذَ بَدَلَ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ فِضَّةً خَالِصَةً كَانَ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ الْآتِيَةِ وَهِيَ بَاطِلَةٌ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَلَا بَيْعُ غَائِبٍ) أَيْ عَلَى الْأَظْهَرِ وَمُقَابِلُهُ يَصِحُّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ وَالثَّانِي وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَة يَصِحُّ الْبَيْعُ إنْ ذُكِرَ جِنْسُهُ أَيْ أَوْ نَوْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَرَيَاهُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ الرُّؤْيَةِ لِحَدِيثٍ فِيهِ ضَعِيفٍ بَلْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ بَاطِلٌ وَيَنْفُذُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ الْفَسْخُ دُونَ الْإِجَارَةِ وَيَمْتَدُّ الْخِيَارُ امْتِدَادَ مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ وَكَالْبَيْعِ الصُّلْحُ وَالرَّهْنُ وَالْهِبَةُ وَالْإِجَارَةُ وَنَحْوُهَا بِخِلَافِ نَحْوِ الْوَقْفِ انْتَهَتْ وَقَوْلِي لِحَدِيثٍ فِيهِ ضَعِيفٍ لَفْظُهُ كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ «مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ» وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْوَقْفِ أَيْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَعَلَّ مِنْ نَحْوِ الْوَقْفِ الْعِتْقُ ثُمَّ رَأَيْتُ سم عَلَى حَجّ جَزَمَ بِالتَّمْثِيلِ بِهِ هَذَا وَفِي كَلَامِ عَمِيرَةَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْوَقْفِ وَغَيْرِهِ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَرَهُ الْعَاقِدَانِ) أَيْ ثَمَنًا أَوْ مُثَمَّنًا وَقَوْلُهُ وَإِنْ وُصِفَ بِصِفَاتِ السَّلَمِ أَيْ وَلَوْ كَانَ أَيْضًا حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ وَبَالَغَ فِي وَصْفِهِ أَوْ سَمِعَهُ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ كَمَا يَأْتِي أَوْ رَآهُ لَيْلًا وَلَوْ فِي ضَوْءٍ إنْ سَتَرَ الضَّوْءُ لَوْنَهُ كَوَرِقٍ أَبْيَضَ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالرُّؤْيَةِ الْعُرْفِيَّةِ مَعَ أَنَّ هَذَا مِنْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كَلَامَهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ ظَاهِرًا بِحَيْثُ يَرَاهُ كُلُّ مَنْ نَظَرَ إلَى الْمَبِيعِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِالرُّؤْيَةِ الْعُرْفِيَّةِ هِيَ مَا يَظْهَرُ لِلنَّاظِرِ مِنْ غَيْرِ مَزِيدِ تَأَمُّلٍ وَرَوِيَّةٍ نَحْوُ الْوَرِقِ لَيْلًا فِي ضَوْءٍ يَسْتُرُ مَعْرِفَةَ بَيَاضِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ أَوْ مِنْ وَرَاءَ نَحْوِ زُجَاجٍ وَكَذَا مَاءٌ صَافٍ إلَّا الْأَرْضَ وَالسَّمَكَ لِأَنَّ بِهِ صَلَاحَهُمَا وَصَحَّتْ إجَارَةُ أَرْضٍ مَسْتُورَةٍ بِمَاءٍ وَلَوْ كَدِرٍ لِأَنَّهَا أَوْسَعُ بِقَبُولِهَا التَّأْقِيتَ وَوُرُودِهَا عَلَى مُجَرَّدِ الْمَنْفَعَةِ وَذَلِكَ لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ تُفِيدُ مَا لَمْ تُفِدْهُ الْعِبَارَةُ كَمَا يَأْتِي اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا بِأَنْ لَمْ يَرَهُ الْعَاقِدَانِ) أَيْ الرُّؤْيَةَ الْمُعْتَبَرَةَ شَرْعًا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَإِنْ وُصِفَ بِصِفَاتِ السَّلَمِ) أَيْ جُعِلَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ قَائِمًا مَقَامَ رُؤْيَتِهِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ بَعْدُ. اهـ ح ل وَالْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الْخِلَافِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَالْأَصَحُّ أَنَّ وَصْفَهُ أَيْ الْمُعَيَّنِ الَّذِي يُرَادُ بَيْعُهُ بِصِفَةِ السَّلَمِ لَا يَكْفِي عَنْ الرُّؤْيَةِ وَإِنْ بَالَغَ فِيهَا وَوَصَلَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ لِأَنَّهَا تُفِيدُ أُمُورًا تَقْصُرُ عَنْهَا الْعِبَارَةُ وَفِي الْخَبَرِ «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْعِيَانِ» وَالثَّانِي يَكْفِي وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّ ثَمَرَةَ الرُّؤْيَةِ الْمَعْرِفَةُ وَالْوَصْفُ يُفِيدُهَا وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِنَا أَيْ الْمُعَيَّنِ عَدَمُ مُنَافَاةِ هَذَا لِمَا يَأْتِي أَوَّلَ السَّلَمِ فِي ثَوْبٍ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا لِأَنَّهُ فِي مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ كَالْعِيَانِ) هَذَا لَيْسَ حَدِيثًا بِهَذَا اللَّفْظِ بَلْ لَفْظُ الْحَدِيثِ «لَيْسَ الْمُعَايِنُ كَالْمُخْبَرِ» وَرِوَايَةٌ أُخْرَى «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ» اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَفِي شَرْحِ م ر وَفِي الْخَبَرِ «لَيْسَ الْخَبَر كَالْعِيَانِ» اهـ. وَفِي حَجّ مَا نَصُّهُ وَمِنْ ثَمَّ وَرَدَ «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْعِيَانِ» بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَرَوَى كَثِيرُونَ مِنْهُمْ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ خَبَرُ «يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَيْسَ الْمُعَايِنُ كَالْمُخْبَرِ أَخْبَرَهُ رَبُّهُ تبارك وتعالى أَنَّ قَوْمَهُ فُتِنُوا بَعْدَهُ فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ فَلَمَّا رَآهُمْ وَعَايَنَهُمْ أَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَتَكَسَّرَ مِنْهَا مَا تَكَسَّرَ» اهـ.

(قَوْلُهُ عَنْ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ) أَيْ وَزْنًا أَوْ عَدَدًا أَوْ كَيْلًا أَوْ ذَرْعًا وَلَا يُشْتَرَطُ شَمُّ الْمَشْمُومِ وَلَا ذَوْقُ الْمَذُوقِ اهـ. ح ل وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ

(فَرْعٌ)

بَيْعُ الْمُشَاهَدِ مِنْ غَيْرٍ تَقْدِيرِ كَصُبْرَةِ الطَّعَامِ وَالْبَيْعِ بِهِ أَيْ بِالْمُشَاهَدِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ كَصُبْرَةِ الدَّرَاهِمِ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ قَدْرُهَا اكْتِفَاءً بِالْمُشَاهَدَةِ فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَنَّ تَحْتَهَا دَكَّةً بِفَتْحِ

ص: 39

بِخِلَافِ الْمَذْرُوعِ (وَ) تَكْفِي (رُؤْيَةٌ قَبْلَ عَقْدٍ فِيمَا لَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ إلَى وَقْتِهِ) أَيْ الْعَقْدِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَغْلِبَ عَدَمُ تَغَيُّرِهِ كَأَرْضٍ وَإِنَاءٍ وَحَدِيدٍ أَوْ يُحْتَمَلُ التَّغَيُّرُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ كَحَيَوَانٍ نَظَرًا لِلْغَالِبِ فِي الْأُولَى وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْمَرْئِيِّ بِحَالِهِ فِي الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ مَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ كَأَطْعِمَةٍ يُسْرِعُ فَسَادُهَا نَظَرًا لِلْغَالِبِ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ ذَاكِرًا لِلْأَوْصَافِ عِنْدَ الْعَقْدِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَ) تَكْفِي (رُؤْيَةُ بَعْضِ مَبِيعٍ) إنْ دَلَّ عَلَى بَاقِيهِ

ــ

[حاشية الجمل]

الدَّالِ أَوْ مَوْضِعًا مُنْخَفِضًا أَوْ اخْتِلَافَ أَجْزَاءِ الظَّرْفِ الَّذِي فِيهِ الْعِوَضُ مِنْ نَحْوِ عَسَلٍ وَسَمْنٍ رِقَّةً وَغِلَظًا بَطَلَ الْعَقْدُ لِمَنْعِهَا تَخْمِينَ الْقَدْرِ فَيَكْثُرُ الْغَرَرُ نَعَمْ إنْ رَأَى ذَلِكَ قَبْلَ وَضْعِ الْعِوَضِ فِيهِ صَحَّ الْبَيْعُ لِحُصُولِ التَّخْمِينِ وَإِنْ جَهِلَ كُلٌّ مِنْهُمَا ذَلِكَ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمَحَلَّ مُسْتَوٍ فَظَهَرَ خِلَافَهُ خُيِّرَ مَنْ لَحِقَهُ النَّقْصُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ إلْحَاقًا لِمَا ظَهَرَ بِالْعَيْبِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ كَانَتْ الصُّبْرَةُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيهِ ارْتِفَاعٌ وَانْخِفَاضٌ فَإِنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ فَهُوَ كَبَيْعِ الْغَائِبِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ عَنْ إفَادَةِ التَّخْمِينِ وَلِأَنَّهُ يَضْعُفُ فِي حَالَةِ الْعِلْمِ فَإِنْ ظَنَّ الِاسْتِوَاءَ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَلَوْ كَانَ تَحْتَهَا حُفْرَةٌ صَحَّ الْبَيْعُ وَمَا فِيهَا لِلْبَائِعِ لَكِنْ رَدَّهُ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّ الْغَزَالِيَّ وَغَيْرَهُ جَزَمُوا بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا لَكِنَّ الْخِيَارَ فِي هَذِهِ لِلْبَائِعِ وَفِي تِلْكَ لِلْمُشْتَرِي وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَذْرُوعِ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا تَرَاكُمَ فِيهِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَتَكْفِي رُؤْيَةٌ قَبْلَ عَقْدٍ إلَخْ) فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُشْتَرِي مُتَغَيِّرًا عَمَّا رَآهُ عَلَيْهِ تَخَيَّرَ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي تَغَيُّرِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ وَيُخَيَّرُ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ الْمَوْجُودَةِ الْآنَ وَرَضِيَ بِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا صُدِّقَ الْبَائِعُ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْبٍ يُمْكِنُ حُدُوثُهُ لِأَنَّهُمَا قَدْ اتَّفَقَا عَلَى وُجُودِهِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُودِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ كَأَرْضٍ وَإِنَاءٍ إلَخْ) فِي هَذَا التَّمْثِيلِ نَوْعُ تَحَكُّمٍ إذْ الْغَلَبَةُ وَالِاسْتِوَاءُ أَمْرَانِ إضَافِيَّانِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُدَّةِ فَالْأَرْضُ يَصِحُّ التَّمْثِيلُ بِهَا لِمَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ بِالنِّسْبَةِ لِمِائَةِ سَنَةٍ مَثَلًا وَلِمَا يَنْدُرُ بِالنِّسْبَةِ لِخَمْسِ سِنِينَ مَثَلًا وَلِمَا يَسْتَوِي فِيهِ الْأَمْرَانِ بِالنِّسْبَةِ لِعَشْرِ سِنِينَ مَثَلًا وَكَذَلِكَ الطَّعَامُ يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ بِالنِّسْبَةِ لِيَوْمَيْنِ وَيَنْدُرُ بِالنِّسْبَةِ لِخَمْسِ دَرَجَاتٍ وَيَسْتَوِي بِالنِّسْبَةِ لِيَوْمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ كَحَيَوَانٍ) الْكَافُ لِلتَّنْظِيرِ لَا لِلتَّمْثِيلِ لِأَنَّهُ مِمَّا يَغْلِبُ فِيهِ التَّغَيُّرُ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ الْحَيَوَانُ يَتَغَذَّى فِي الصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ وَتَحَوُّلِ طِبَاعِهِ فَقَلَّ مَا يَنْفَكُّ عَنْ عَيْبٍ خَفِيٍّ أَوْ ظَاهِرٍ وَيَصِحُّ كَوْنُهَا لِلتَّمْثِيلِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَجَعْلُ الْحَيَوَانِ مِثَالًا لِمَا يَسْتَوِي فِيهِ الْأَمْرَانِ هُوَ مَا دَرَجُوا عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَنْوَارِ مِنْ أَنَّهُ قَسِيمٌ لَهُ وَحُكْمُهُمَا وَاحِدٌ مَحَلُّ نَظَرٍ وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ لَمَّا شَكَّ فِيهِ هَلْ هُوَ مِمَّا يَسْتَوِي فِيهِ الْأَمْرَانِ أَوْ لَا أُلْحِقَ بِالْمُسْتَوِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ وَجُعِلَ قَسِيمًا لَهُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الِاسْتِوَاءِ فِيهِ وَمُقْتَضَى إنَاطَتِهِمْ التَّغَيُّرَ وَعَدَمَهُ بِالْغَالِبِ لَا بِوُقُوعِهِ بِالْفِعْلِ عَدَمُ النَّظَرِ لِهَذَا حَتَّى لَوْ غَلَبَ التَّغَيُّرُ فَلَمْ يَتَغَيَّرْ أَوْ عَدَمُهُ فَتَغَيَّرَ أَوْ اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ فَتَغَيَّرَ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيمَا قَالُوهُ فِي كُلٍّ مِنْ الْأَقْسَامِ مِنْ الْبُطْلَانِ فِي الْأَوَّلِ وَالصِّحَّةِ فِي الْأَخِيرَيْنِ وَوَجْهُهُ اعْتِبَارُ الْغَلَبَةِ وَعَدَمِهَا حَالَةَ الْعَقْدِ دُونَ الطَّارِئِ بَعْدَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْمَرْءِ بِحَالِهِ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَ بِأَنْ حَصَلَ فِيهِ التَّغَيُّرُ لِأَنَّهُمْ نَظَرُوا فِي ذَلِكَ لِلْغَالِبِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ كَأَطْعِمَةٍ يُسْرِعُ فَسَادُهَا) أَيْ رَآهَا مِنْ يَوْمٍ مَثَلًا وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهَا لَمْ تَتَغَيَّرْ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَهُوَ غَرِيبٌ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْجُمْهُورُ لِأَنَّهُمْ شَرَطُوا الْعِلْمَ بِالْمَبِيعِ وَالنَّاسِي لِأَوْصَافِهِ حَالَةَ الْعَقْدِ غَيْرُ عَالِمٍ بِهِ فَمَنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ اكْتَفَى بِذَلِكَ وَمَنْ تَعَرَّضَ لَهُ صَرَّحَ بِمَا عُلِمَ الْتِزَامًا لَكِنْ الْمُتَأَخِّرُونَ كَالنَّسَائِيِّ وَالسُّبْكِيِّ وَالْأَذْرَعِيِّ قَالُوا مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ تَقْيِيدٌ لِمَنْ أَطْلَقَ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ) عِبَارَتُهُ وَتَكْفِي الرُّؤْيَةُ قَبْلَ الْعَقْدِ فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا إلَى وَقْتِ الْعَقْدِ دُونَ مَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَلَا مُنَافَاةَ فِي كَلَامِهِ فِيمَا يَحْتَمِلُ التَّغَيُّرَ وَعَدَمَهُ عَلَى السَّوَاءِ كَمَا ادَّعَاهُ بَعْضُهُمْ مُعَلِّلًا بِأَنَّ قَضِيَّةَ مَفْهُومِ أَوَّلِهِ الْبُطْلَانُ وَآخِرِهِ الصِّحَّةُ وَالْأَصَحُّ فِيهِ الصِّحَّةُ كَالْأَوَّلِ بِشَرْطِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَرْءِ بِحَالِهِ لِأَنَّا نَمْنَعُ مُدَّعَاهُ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي مَنْطُوقِ أَوَّلِ كَلَامِهِ وَمَفْهُومِ آخِرِهِ لِأَنَّ الْقَيْدَ هُنَا لِلْمَنْفِيِّ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ لَا لِلنَّفْيِ أَيْ مَا لَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ سَوَاءٌ غَلَبَ عَدَمُ تَغَيُّرِهِ أَمْ اسْتَوَيَا دُونَ مَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي مَنْطُوقِ الْأَوَّلِ وَمَفْهُومِ الثَّانِي فَلَا تَنَافِيَ اهـ. (قَوْلُهُ وَرُؤْيَةُ بَعْضِ مَبِيعٍ إلَخْ)

(فَرْعٌ)

سُئِلَ الشِّهَابُ م ر عَنْ بَيْعِ السُّكَّرِ فِي قُدُورِهِ هَلْ يَصِحُّ وَتَكْفِي رُؤْيَةُ أَعْلَاهُ مِنْ رُءُوسِ الْقُدُورِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ بَقَاؤُهُ فِي الْقُدُورِ مِنْ مَصَالِحِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّ رُؤْيَةَ أَعْلَاهُ لَا تَدُلُّ عَلَى بَاقِيهِ لَكِنْ اُكْتُفِيَ بِهِ إذَا كَانَ بَقَاؤُهُ فِي الْقُدُورِ مِنْ مَصَالِحِهِ لِلضَّرُورَةِ

ص: 40

(كَظَاهِرِ صُبْرَةٍ نَحْوِ بُرٍّ) كَشَعِيرٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا تَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهُ غَالِبًا بِخِلَافِ صُبْرَةِ بِطِّيخٍ وَرُمَّانٍ وَسَفَرْجَلٍ وَنَحْوِهَا وَنَحْوِ بُرٍّ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) مِثْلُ (أُنْمُوذَجٍ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ وَفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ (لِمُتَمَاثِلٍ) أَيْ مُتَسَاوِي الْأَجْزَاءِ كَالْحُبُوبِ وَلَا بُدَّ مِنْ إدْخَالِ الْأُنْمُوذَجِ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَخْلِطْهُ بِالْبَاقِي

ــ

[حاشية الجمل]

اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ كَظَاهِرِ صُبْرَةٍ نَحْوِ بُرٍّ) يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ بَيْعِهَا أَنْ لَا يَكُونَ بِمَحَلِّهَا ارْتِفَاعٌ وَانْخِفَاضٌ وَإِلَّا فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ كَسَمْنٍ بِظَرْفٍ مُخْتَلِفِ الْأَجْزَاءِ رِقَّةً وَغِلَظًا لَمْ يَرَهُ قَبْلَ الْوَضْعِ فِيهِ لِعَدَمِ إحَاطَةِ الْعِيَانِ بِهَا وَإِنْ جَهِلَا ذَلِكَ بِأَنْ ظَنَّ تَسَاوِيَ الْمَحَلِّ أَوْ الظَّرْفِ صَحَّ وَخُيِّرَ مَنْ لَحِقَهُ النَّقْصُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ. اهـ. شَرْحُ حَجّ وَشَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ كَشَعِيرٍ وَنَحْوِهِ) أَيْ مِنْ لَوْزٍ وَأَدِقَّةٍ وَمِسْكٍ وَعَجْوَةٍ وَكَبِيسٍ فِي نَحْوِ قَوْصَرَةٍ وَقُطْنٍ فِي عَدْلٍ وَبُرٍّ فِي بَيْتٍ وَإِنْ رَآهُ مِنْ نَحْوِ كَوَّةٍ وَكَذَلِكَ تَكْفِي رُؤْيَةُ أَعْلَى الْمَائِعَاتِ فِي ظُرُوفِهَا لِأَنَّ الْغَالِبَ اسْتِوَاءُ ظَاهِرِ ذَلِكَ وَبَاطِنِهِ فَإِنْ تَخَالَفَا ثَبَتَ الْخِيَارُ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ صُبْرَةِ بِطِّيخٍ إلَخْ أَيْ فَلَا يَكْفِي فِيهَا مَا مَرَّ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ جَمِيعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَإِنْ غَلَبَ عَدَمُ تَفَاوُتِهَا فَإِنْ رَأَى أَحَدَ جَانِبَيْ بِطِّيخَةٍ دُونَ الْآخَرِ كَانَ كَبَيْعِ الْغَائِبِ كَالثَّوْبِ الصَّفِيقِ يَرَى أَحَدَ وَجْهَيْهِ وَكَذَا تُرَابُ الْأَرْضِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ بَاعَهُ قَدْرَ ذِرَاعٍ مِنْ أَرْضٍ طُولًا وَعُمْقًا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ تُرَابَ الْأَرْضِ يَخْتَلِفُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَكَذَلِكَ تَكْفِي رُؤْيَةُ أَعْلَى الْمَائِعَاتِ إلَخْ عِبَارَةُ حَجّ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مِسْكٍ فِي فَارَتِهِ مَعَهَا وَدُونَهَا إلَّا إنْ فَرَّغَهَا وَرَآهَا فَارِغَةً ثُمَّ رَأَى أَعْلَاهُ بَعْدَ مَلْئِهَا مِنْهُ وَيَصِحُّ بَيْعُ نَحْوِ سَمْنٍ رَآهُ فِي ظَرْفِهِ مَعَهُ مُوَازَنَةً إنْ عَلِمَا زِنَةَ كُلٍّ وَكَانَ لِلظَّرْفِ قِيمَةٌ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا قُصِدَ الظَّرْفُ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِمْ الْبُطْلَانَ بِشَرْطِ بَذْلِ مَالٍ فِي مُقَابَلَةِ غَيْرِ مَالٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ يُشْعِرُ بِقَصْدِهِ فَلَا نَظَرَ لِقَصْدِهِ الْمُخَالِفَ لَهُ انْتَهَتْ فَقَوْلُهُ إنْ عَلِمَا زِنَةَ كُلٍّ مَفْهُومُهُ الْبُطْلَانُ مَعَ الْجَهْلِ وَيَشْكُلُ ذَلِكَ بِالصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ بَاعَ صُبْرَةً مَجْهُولَةَ الصِّيعَانِ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ اكْتِفَاءً بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ وَأَشَارَ لِلْجَوَابِ عَنْ مِثْلِهِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ حَيْثُ قَالَ وَأَقُولُ لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ السَّمْنُ وَالْمِسْكُ وَالْجَهْلُ بِوَزْنِهِمَا يُورِثُ الْجَهْلَ بِالْمَبِيعِ كَاللَّبَنِ الْمَشُوبِ بِالْمَاءِ تَأَمَّلْ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا) مِنْ النَّحْوِ الْعِنَبُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَنُوزِعَا فِيهِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَعَلَّ وَجْهَ الْمُنَازَعَةِ أَنَّ الْعِنَبَ كَاللَّوْزِ وَنَحْوِهِ فِي عَدَمِ شِدَّةِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ حَبَّاتِهِ بِخِلَافِ الْبِطِّيخ وَلَعَلَّ وَجْهَ مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ مَنْعُ عَدَمِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ حَبَّاتِهِ فِي الْغَالِبِ بَلْ الْمُشَاهَدُ كَثْرَةُ التَّفَاوُتِ سِيَّمَا عِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَشْجَارِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَمِثْلُ أُنْمُوذَجٍ) لَفْظُ مِثْلُ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ كَظَاهِرِ إلَخْ الْوَاقِعِ خَبَرًا لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ وَذَلِكَ كَظَاهِرِ وَذَلِكَ مِثْلُ إلَخْ وَأَمَّا لَفْظُ أُنْمُوذَجٍ فِي الْمَتْنِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ فَإِنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَمِثْلُ وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ بَعْضِ مَبِيعٍ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا لَا يُفِيدُ أَنَّ الْأُنْمُوذَجَ بَعْضُ الْمَبِيعِ وَالْغَرَضُ أَنَّهُ بَعْضُهُ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ إدْخَالِ الْأُنْمُوذَجِ فِي الْبَيْعِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ بِعْتُك الْبُرَّ الَّذِي عِنْدِي مَعَ هَذَا الْأُنْمُوذَجِ هَذَا هُوَ التَّمْثِيلُ الصَّحِيحُ وَأَمَّا التَّمْثِيلُ بِأَنْ يَقُولَ بِعْتُك هَذَا الْبُرَّ مَعَ أُنْمُوذَجِهِ فَفَاسِدٌ لِأَنَّ هَذَا لِلْمُشَارِ إلَيْهِ الْمَحْسُوسِ فَإِذَا كَانَ الْبُرُّ مُشَاهَدًا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ وَتَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِ مَبِيعٍ إلَخْ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا وَمِثْلُ أُنْمُوذَجٍ) قَصَدَ بِذِكْرِ " مِثْلِ " بَيَانُ مَعْنَى الْكَافِ فِي قَوْلِهِ كَظَاهِرِ صُبْرَةٍ إلَخْ وَإِنَّمَا لَمْ يُقَدِّرْ الْكَافَ فَيَقُولَ وَكَأُنْمُوذَجٍ لِأَنَّ الْكَافَ حَرْفٌ لَا يَسْتَقِلُّ فَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مُلَفَّقًا مِنْ مَتْنٍ وَشَرْحٍ بِخِلَافِ مِثْلٍ فَإِنَّهُ مُسْتَقِلٌّ وَلَيْسَ مَقْصُودُهُ أَنَّ مِثْلَ مُقَدَّرَةٌ فِي الْكَلَامِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ إلَخْ) أَيْ مَعَ سُكُونِ النُّونِ وَهَذَا هُوَ الشَّائِعُ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ لَكِنْ قَالَ فِي الْقَامُوسِ إنَّهُ لَحْنٌ وَإِنَّمَا هُوَ بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّ الْمِيمِ الْمُشَدَّدَةِ وَفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ هُوَ مِثَالُ الشَّيْءِ مُعَرَّبٌ قَالَ النَّوَاجِيُّ وَهَذِهِ دَعْوَةٌ لَا تَقُومُ عَلَيْهَا حُجَّةٌ فَمَا زَالَتْ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَسْتَعْمِلُونَ هَذَا اللَّفْظَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ حَتَّى أَنَّ الزَّمَخْشَرِيَّ وَهُوَ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ سَمَّى كِتَابَهُ فِي النَّحْوِ الْأُنْمُوذَجَ وَكَذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ الْقَيْرَوَانِيُّ وَهُوَ إمَامُ أَهْلِ الْمَغْرِبِ فِي اللُّغَةِ سَمَّى بِهِ كِتَابَهُ فِي صِنَاعَةِ الْأَدَبِ وَلَمْ يَتَعَقَّبْ النَّوَوِيَّ أَحَدٌ مِنْ الشُّرَّاحِ فِي تَعْبِيرِهِ بِالْأُنْمُوذَجِ بَلْ نَقَلَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي إشَارَاتِ الْمِنْهَاجِ عَنْ كِتَابِ الْمُغْرِبِ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ لِنَاصِرِ بْنِ عَبْدِ السَّيِّدِ الْمُطَرِّزِيِّ شَارِحِ الْمَقَامَاتِ أَنَّ النَّمُوذَجَ بِالْفَتْحِ وَالْأُنْمُوذَجَ بِالضَّمِّ مُعَرَّبُ أُنْمُوذَهْ قَالَهُ ابْنُ خَلِّكَانَ وَلَهُ عَلَيْهِ شَرْحٌ سَمَّاهُ الْمُعْرِبَ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ فِي شَرْحِ الْمُغْرِبِ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ كَبِيرٌ قَلِيلُ الْوُجُودِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ فِي الْبَيْعِ) أَيْ فِي صِيغَتِهِ بِأَنْ يَقُولَ بِعْتُك كَذَا وَهَذَا مِنْهُ وَلَا يَضُرُّ

ص: 41

كَمَا أَوْضَحْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (أَوْ) لَمْ يَدُلَّ عَلَى بَاقِيهِ بَلْ (كَانَ صُوَانًا) بِكَسْرِ الصَّادِ وَضَمِّهَا (لِلْبَاقِي لِبَقَائِهِ كَقِشْرِ رُمَّانٍ وَبَيْضٍ) وَخُشْكَنَانَ (وَقِشْرَةٍ سُفْلَى لِجَوْزٍ أَوْ لَوْزٍ) فَتَكْفِي رُؤْيَتُهُ لِأَنَّ صَلَاحَ بَاطِنِهِ فِي إبْقَائِهِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ هُوَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ جَوْزِ الْقُطْنِ وَجِلْدِ الْكِتَابِ وَنَحْوِهِمَا فَقَوْلِي لِبَقَائِهِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ خِلْقَةً وَخَرَجَ بِالسُّفْلَى وَهِيَ الَّتِي تُكْسَرُ حَالَةَ الْأَكْلِ الْعُلْيَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَصَالِحِ مَا فِي بَاطِنِهِ نَعَمْ إنْ لَمْ تَنْعَقِدْ السُّفْلَى كَفَتْ رُؤْيَةُ الْعُلْيَا لِأَنَّ الْجَمِيعَ مَأْكُولٌ وَيَجُوزُ بَيْعُ قَصَبِ السُّكَّرِ فِي قِشْرِهِ الْأَعْلَى كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِأَنَّ قِشْرَهُ الْأَسْفَلَ كَبَاطِنِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يُمَصُّ مَعَهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ فِي قِشْرٍ وَاحِدٍ وَيُتَسَامَحُ فِي فُقَّاعِ الْكُوزِ فَلَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ شَيْءٍ مِنْهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِيهِ مِنْ مَصْلَحَتِهِ (وَتُعْتَبَرُ رُؤْيَةٌ) لِغَيْرِ مَا مَرَّ (تَلِيقُ) بِهِ فَيُعْتَبَرُ فِي الدَّارِ رُؤْيَةُ الْبُيُوتِ وَالسُّقُوفِ وَالسُّطُوحِ وَالْجُدَرَانِ وَالْمُسْتَحَمِّ وَالْبَالُوعَةِ وَفِي الْبُسْتَانِ رُؤْيَةُ الْأَشْجَارِ وَالْجُدَرَانِ وَمَسَايِلِ الْمَاءِ وَفِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

تَلَفُهُ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ كَمَا أَوْضَحْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا الْفَرْعُ الثَّالِثُ آرَاهَ شَخْصٌ أُنْمُوذَجَ الْمُتَمَاثِلِ أَيْ الْمُتَسَاوِي الْأَجْزَاءِ كَالْحُبُوبِ وَبَاعَهُ صَاعًا مِنْ مِثْلِهِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ مَالًا وَلَمْ يُرَاعِ شُرُوطَ السَّلَمِ وَلَا يَقُومُ ذَلِكَ مَقَامَ وَصْفِ السَّلَمِ لِتَعَذُّرِ الرُّجُوعِ إلَيْهِ عِنْدَ الْإِشْكَالِ وَالْأُنْمُوذَجُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ وَفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ مِقْدَارٌ تُسَمِّيهِ السَّمَاسِرَةُ عِينَةً وَلَوْ بَاعَهُ حِنْطَةَ هَذَا الْبَيْتِ مَعَ الْأُنْمُوذَجِ أَوْ بَعْضَهُ صَفْقَةً وَاحِدَةً لَا دُونَهُ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يُخْلَطْ بِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ وَمَا زَعَمَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ بَعْدَ خَلْطِهِ بِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ مَمْنُوعٌ بَلْ الْبَغَوِيّ إنَّمَا أَفْتَى بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَإِنْ خُلِطَ بِهَا كَمَا لَوْ بَاعَ شَيْئًا رَأَى بَعْضَهُ دُونَ بَعْضٍ قَالَ وَلَيْسَ كَصُبْرَةٍ رَأَى بَعْضَهَا لِتَمَيُّزِ الْمَرْئِيِّ هُنَا وَكَلَامُهُ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَمَّا إذَا بَاعَهَا دُونَهُ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ الْمَبِيعَ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ بِكَسْرِ الصَّادِ وَضَمِّهَا) فِي الْمُخْتَارِ وَجَعَلَ الثَّوْبَ فِي صُوَانِهِ بِضَمِّ الصَّادِ وَكَسْرِهَا وَصِيَانِهِ أَيْضًا وَهُوَ وِعَاؤُهُ الَّذِي يُصَانُ فِيهِ اهـ.

(قَوْلُهُ كَقِشْرِ رُمَّانٍ إلَخْ) أَيْ وَكَقِشْرِ قَصَبِ السُّكَّرِ الْأَعْلَى وَطَلْعِ النَّخْلِ اهـ. شَرْحُ م ر فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ قِشْرَ الْقَصَبِ صُوَانٌ لِبَقَائِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَخُشْكَنَانَ) هُوَ اسْمٌ لِقِطْعَةِ عَجِينٍ يُضَافُ إلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ السُّكَّرِ وَاللَّوْزِ وَالْجَوْزِ وَالْفُسْتُقِ وَفَطِيرَةٌ رَقِيقَةٌ وَيُجْعَلُ الْمَجْمُوعُ فِي هَذِهِ الْفَطِيرَةِ وَيُسَوَّى بِالنَّارِ فَالْفَطِيرَةُ الرَّقِيقَةُ هِيَ الْقِشْرَةُ فَيَكْفِي رُؤْيَتُهَا عَنْ رُؤْيَةِ مَا فِيهَا لِأَنَّهَا صُوَانٌ لَهُ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ جَوْزِ الْقُطْنِ) أَيْ فَلَا يُكْتَفَى بِرُؤْيَتِهِ عَنْ الْقُطْنِ قَبْلَ تَفَتُّحِهِ وَقَدْ يُقَالُ عَدَمُ صِحَّةِ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَجِلْدِ الْكِتَابِ) أَيْ فَلَا يُكْتَفَى بِرُؤْيَتِهِ عَنْ الْكِتَابِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَنَحْوِهِمَا) أَيْ مِنْ كُلِّ مَا لَيْسَ صُوَانًا لِمَا فِيهِ كَالصَّدَفِ لِدُرِّهِ وَالْفَأْرَةِ لِمِسْكِهَا وَاللُّحُفِ وَالْفُرُشِ لِمَا فِيهَا وَكَانَ قِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْجُبَّةُ الْمَحْشُوَّةُ كَذَلِكَ مَعَ أَنَّهُمْ اكْتَفَوْا بِرُؤْيَتِهَا عَنْ رُؤْيَةِ مَا فِيهَا مِنْ نَحْوِ الْقُطْنِ وَفَرَّقُوا بِأَنَّ نَحْوَ الْقُطْنِ فِي اللُّحُفِ وَالْفُرُشُ مَقْصُودٌ بِخِلَافِهِ فِي الْجُبَّةِ الْمَحْشُوَّةِ فَسَامَحُوا فِيهَا اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ خِلْقَةً) أَيْ لِأَنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْخُشْكَنَانُ فَإِنَّهُ مَصْنُوعٌ وَلَيْسَ بِخِلْقِيٍّ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ جَوْزُ الْقُطْنِ لِأَنَّهُ يُقَالُ لَهُ أَيْضًا صُوَانٌ أَيْ مُطْلَقُ صُوَانٍ لَا صُوَانٌ لِبَقَائِهِ. اهـ. ح ل مَعَ زِيَادَةٍ.

وَعِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ خِلْقَةً أَيْ لِأَنَّهُ يَرِدُ عَلَى طَرْدِهِ الْقُطْنُ فِي جَوْزِهِ وَالدُّرُّ فِي صَدَفِهِ وَالْمِسْكُ فِي فَارَتِهِ وَعَلَى عَكْسِهِ الْخُشْكَنَانُ وَنَحْوُهُ وَالْفُقَّاعُ فِي كُوزِهِ وَالْجُبَّةُ الْمَحْشُوَّةُ بِالْقُطْنِ لِبُطْلَانِ بَيْعِ الْأَوَّلِ مَعَ أَنَّ صُوَانَهَا خِلْقِيٌّ دُونَ الثَّانِي مَعَ أَنَّ صُوَانَهَا غَيْرُ خِلْقِيٍّ وَمِثْلُ الْجُبَّةِ الْمَحْشُوَّةِ الْفُرُشُ وَاللُّحُفُ كَمَا بَحَثَهُ الدَّمِيرِيُّ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَة فَرَجَّحَ عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِرُؤْيَةِ الظَّاهِرِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ بَعْضِ الْبَاطِنِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يُمَصُّ مَعَهُ) نَظَرَ فِي هَذِهِ الْعِلَّةِ شَيْخُنَا فِي بَابِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ بِأَنَّ قِشْرَ الْبَاقِلَاءِ الْأَسْفَلَ قَدْ يُؤْكَلُ مَعَهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فِي الْأَعْلَى وَعَلَّلَ صِحَّتَهُ بِأَنَّ قِشْرَهُ الْأَعْلَى إنَّمَا يَسْتُرُ بَعْضَهُ غَالِبًا فَرُؤْيَةُ بَعْضِهِ دَالَّةٌ عَلَى بَاقِيهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ فِي قِشْرٍ وَاحِدٍ وَالْأَعْلَى صُوَانٌ لَهُ فَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْمَسْأَلَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ هُنَا أَنْ يَكُونَ قِشْرُهُ صُوَانًا لِمَا فِيهِ وَقِشْرُ الْقَصَبِ الْأَعْلَى لَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ مَوْجُودَةٌ فِي الْبَاقِلَاءِ فَإِنَّ قِشْرَهَا الْأَسْفَلَ قَدْ يُؤْكَلُ مَعَهَا وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فِي قِشْرِهِ الْأَعْلَى فَالْأَوْلَى أَنْ يُعَلِّلَ بِأَنَّ قِشْرَ الْقَصَبِ الْأَعْلَى لَا يَسْتُرُ جَمِيعَهُ وَرُؤْيَةُ بَعْضِهِ تَدُلُّ عَلَى بَاقِيهِ فَهُوَ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ. اهـ. ح ل وَهَذَا بِخِلَافِ اللُّوبْيَا الْخَضْرَاءِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهَا فِي قِشْرِهَا اهـ. شَيْخُنَا.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْبَاقِلَاءُ وَزْنُهُ فَاعِلًا يُشَدَّدٌ فَيُقْصَرُ وَيُخَفَّفُ فَيَمُدُّ الْوَاحِدَةُ بَاقِلَاءُ بِالْوَجْهَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَيُتَسَامَحُ فِي فُقَّاعِ الْكُوزِ) أَيْ خِلَافًا لِلْعَبَّادِيِّ حَيْثُ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ فَتْحِ رَأْسِ الْكُوزِ فَيَنْظُرَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ اهـ. ح ل وَفِي الْقَامُوسِ الْفُقَّاعُ كَرُمَّانٍ هُوَ الَّذِي يُشْرَبُ سُمِّيَ بِهِ لِمَا يَرْتَفِعُ فِي رَأْسِهِ مِنْ الزَّبَدِ اهـ. وَهُوَ مَا يُتَّخَذُ مِنْ الزَّبِيبِ فَيَكُونُ مِنْ تَسْمِيَةِ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف وَمِثْلُهُ فِي ع ش وَفِي الْمُخْتَارِ الْفُقَّاعُ الَّذِي يُشْرَبُ وَالْفَقَاقِيعُ النُّفَّاخَاتُ الَّتِي تَرْتَفِعُ فَوْقَ الْمَاءِ كَالْقَوَارِيرِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَتُعْتَبَرُ رُؤْيَةٌ تَلِيقُ) كَانَ الظَّاهِرُ جَعْلَ قَوْلِهِ وَرُؤْيَةُ بَعْضِ مَبِيعٍ إلَخْ مِنْ أَفْرَادِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ لِغَيْرِ مَا مَرَّ احْتِرَازٌ عَنْ هَذَا خَوْفًا مِنْ التَّكْرَارِ وَإِلَّا فَالرُّؤْيَةُ فِي هَذَا تَلِيقُ بِهِ اهـ. شَيْخُنَا

(فَرْعٌ)

لَا يَكْفِي رُؤْيَةُ الْمَبِيعِ مِنْ وَرَاءَ زُجَاجٍ وَلَا مَاءٍ صَافٍ

ص: 42

رُؤْيَةُ مَا عَدَا الْعَوْرَةَ وَفِي الدَّابَّةِ رُؤْيَةُ كُلِّهَا لَا رُؤْيَةُ لِسَانِهِمْ وَلَا أَسْنَانِهِمْ وَفِي الثَّوْبِ نَشْرُهُ لِيَرَى الْجَمِيعَ وَرُؤْيَةُ وَجْهَيْ مَا يَخْتَلِفُ مِنْهُ كَدِيبَاجٍ مُنَقَّشٍ وَبِسَاطٍ بِخِلَافِ مَا لَا يَخْتَلِفُ كَكِرْبَاسَ فَيَكْفِي رُؤْيَةُ أَحَدِهِمَا وَفِي الْكُتُبِ وَالْوَرَقِ الْبَيَاضُ وَالْمُصْحَفِ رُؤْيَةُ جَمِيعِ الْأَوْرَاقِ.

(وَصَحَّ سَلَمُ أَعْمَى) وَإِنْ عَمِيَ قَبْلَ تَمْيِيزِهِ أَيْ أَنْ يُسَلِّمَ أَوْ يُسَلَّمَ إلَيْهِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (بِعِوَضٍ فِي ذِمَّتِهِ) يُعَيِّنُ فِي الْمَجْلِسِ وَيُوَكِّلُ مَنْ يَقْبِضُ عَنْهُ أَوْ يَقْبِضُ لَهُ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ وَالْمُسَلَّمَ فِيهِ لِأَنَّ السَّلَمَ يَعْتَمِدُ الْوَصْفَ لَا الرُّؤْيَةَ أَمَّا غَيْرُهُ

ــ

[حاشية الجمل]

وَلَا يَشْكُلُ بِإِبْطَالِ الصَّلَاةِ عِنْدَ السَّتْرِ بِذَلِكَ وَإِيقَاعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى الرُّؤْيَةِ لِأَنَّهُمَا هُنَا يُخِلَّانِ بِالْمَعْرِفَةِ التَّامَّةِ نَعَمْ يَصِحُّ بَيْعُ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ الْمَسْتُورَيْنِ بِالْمَاءِ الصَّافِي لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِمَا هَكَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَضِيَّتُهُ الِامْتِنَاعُ مَعَ الْكَدَرِ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ صِحَّةُ إيجَارِ الْأَرْضِ مَعَ مِثْلِ ذَلِكَ وَتَعْلِيلُهُ هُنَاكَ بِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ الْأَرْضِ مَعَ أَنَّ الرُّؤْيَةَ شَرْطٌ فِي الْبَابَيْنِ. اهـ أَقُولُ فَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ الْإِجَارَةَ أَوْسَعُ لِأَنَّهَا تَقْبَلُ التَّأْقِيتَ وَلِأَنَّ الْعَقْدَ فِيهَا عَلَى الْمَنْفَعَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَتَعْتَبِرُ رُؤْيَةٌ تَلِيقُ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَتُعْتَبَرُ رُؤْيَةُ كُلِّ شَيْءٍ غَيْرِ مَا مَرَّ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ عُرْفًا وَضَبَطَهُ فِي الْكَافِي بِأَنْ يَرَى مَا يَخْتَلِفُ مُعْظَمُ الْمَالِيَّةِ بِاخْتِلَافِهِ فَلَا بُدَّ فِي السَّفِينَةِ مِنْ رُؤْيَةِ جَمِيعِهَا حَتَّى مَا فِي الْمَاءِ مِنْهَا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ فَلَا بُدَّ فِي السَّفِينَةِ إلَخْ أَيْ وَلَوْ كَبِيرَةً جِدًّا كَالْمِلَاحِيِّ وَلَوْ اُحْتِيجَ فِي رُؤْيَتِهَا إلَى صَرْفِ دَرَاهِمَ لِمَنْ يَقْلِبُ السَّفِينَةَ مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ لِتَتَأَتَّى رُؤْيَتُهَا لَمْ تَجِبْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ بَلْ إنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي التَّوَصُّلَ إلَى الرُّؤْيَةِ وَفَعَلَ ذَلِكَ كَانَ تَبَرُّعًا مِنْهُ أَوْ أَرَادَ الْبَائِعُ ذَلِكَ لِإِرَاءَةِ الْمُشْتَرِي أَوْ لِرُؤْيَةِ نَفْسِهِ لِيَصِحَّ الْبَيْعُ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا صَرَفَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي نَعَمْ لَوْ اسْتَحَالَ قَلْبُهَا وَرُؤْيَةُ أَسْفَلِهَا فَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِظَاهِرِهَا مِمَّا لَمْ يَسْتُرْهُ الْمَاءُ وَجَمِيعِ الْبَاطِنِ فَلَوْ تَبَيَّنَ تَغَيُّرُهَا بَعْدُ ثَبَتَ الْخِيَارُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَتُعْتَبَرُ رُؤْيَةٌ تَلِيقُ) فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَإِنْ حُلِبَ مِنْهُ شَيْءٌ وَرُئِيَ قَبْلَ الْبَيْعِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَلِاخْتِلَاطِهِ بِالْحَادِثِ وَلِعَدَمِ تَيَقُّنِ وُجُودِ قَدْرِ اللَّبَنِ الْمَبِيعِ وَلِعَدَمِ رُؤْيَتِهِ وَلَا بَيْعُ الصُّوفِ قَبْلَ جَزِّهِ أَوْ تَذْكِيَتِهِ لِاخْتِلَاطِهِ بِالْحَادِثِ وَلِأَنَّ تَسْلِيمَهُ إنَّمَا يُمْكِنُ بِاسْتِئْصَالِهِ وَهُوَ مُؤْلِمٌ لِلْحَيَوَانِ فَإِنْ قَبَضَ قِطْعَةً وَقَالَ بِعْتُك هَذِهِ صَحَّ قَطْعًا وَلَا بَيْعُ الْأَكَارِعِ وَالرُّءُوسِ قَبْلَ الْإِبَانَةِ وَلَا الْمَذْبُوحِ أَوْ جِلْدِهِ أَوْ لَحْمِهِ قَبْلَ السَّلْخِ أَوْ السَّمْطِ لِجَهَالَتِهِ وَكَذَا مَسْلُوخٌ لَمْ يُنَقَّ جَوْفُهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَبِيعَ وَزْنًا فَإِنْ بِيعَ جِزَافًا صَحَّ بِخِلَافِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ فَيَصِحُّ مُطْلَقًا لِقِلَّةِ مَا فِي جَوْفِهِ وَلَوْ بَاعَ ثَوْبًا عَلَى مِنْسَجٍ قَدْ نُسِجَ بَعْضُهُ عَلَى أَنْ يَنْسِجَ الْبَائِعُ أَيْ أَوْ غَيْرُهُ بَاقِيَهُ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ جَزْمًا اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَلِاخْتِلَاطِهِ بِالْحَادِثِ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى جَمِيعَ مَا فِي الضَّرْعِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَلِعَدَمِ تَيَقُّنِ وُجُودِ قَدْرِ اللَّبَنِ الْمَبِيعِ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ قَدْرًا مُعَيَّنًا وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْبُطْلَانِ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْكُلَّ أَوْ الْبَعْضَ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ بَاطِلٌ فَلَوْ قَالَ بِعْتُك مِنْ اللَّبَنِ الَّذِي فِي ضَرْعِ هَذِهِ الْبَقَرَةِ كَذَا لَمْ يَجُزْ عَلَى الْمَذْهَبِ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ وُجُودِ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَقِيلَ: فِيهِ قَوْلَا بَيْعِ الْغَائِبِ وَلَوْ حَلَبَ شَيْئًا مِنْ اللَّبَنِ فَأَرَاهُ ثُمَّ بَاعَهُ رِطْلًا مِمَّا فِي الضَّرْعِ فَوَجْهَانِ كَالْأُنْمُوذَجِ وَذَكَرَ الْغَزَالِيُّ وَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ قَبَضَ قَدْرًا مِنْ الضَّرْعِ وَأَحْكَمَ شَدَّهُ وَبَاعَ مَا فِيهِ قُلْتُ الْأَصَحُّ فِي الصُّورَتَيْنِ الْبُطْلَانُ لِأَنَّهُ يَخْتَلِطُ بِغَيْرِهِ مِمَّا يَنْصَبُّ فِي الضَّرْعِ انْتَهَتْ اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ فَيَصِحُّ مُطْلَقًا أَيْ وَزْنًا وَجِزَافًا ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا وَكَثُرَ مَا فِي جَوْفِهِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ لِقِلَّةِ مَا فِي جَوْفِهِ إلَخْ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ مِنْ شَأْنِهِ الْقِلَّةُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ رُؤْيَةُ مَا عَدَا الْعَوْرَةَ) أَفْتَى الشِّهَابُ م ر بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ رُؤْيَةِ قَدَمَيْهَا وَقَالَ وَلَدُهُ إنَّ الدَّابَّةَ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ الْغَرَضُ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ رُؤْيَةُ كُلِّهَا) أَيْ حَتَّى شَعْرُهَا فَيَجِبُ رَفْعُ السَّرْجِ وَالْأَكَّافِ وَالْجَلِّ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ لَا رُؤْيَةُ لِسَانِهِمْ) عَبَّرَ بِضَمِيرِ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ تَغْلِيبًا لِلْعَاقِلِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَبِسَاطٍ) بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْبِسَاطُ مَعْرُوفٌ وَهُوَ فِعَالٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَالْجَمْعُ بُسُطٌ وَالْبَسْطَةُ السَّعَةُ وَالْبَسِيطَةُ الْأَرْضُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَصَحَّ سَلَمُ أَعْمَى) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّرْحُ. اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَإِنْ عَمِيَ قَبْلَ تَمْيِيزِهِ) غَايَةٌ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ إنْ عَمِيَ قَبْلَ تَمْيِيزِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ أَوْ خُلِقَ أَعْمَى فَلَا يَصِحُّ سَلَمُهُ انْتَهَتْ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ قَبْلَ تَمْيِيزِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّمْيِيزِ هُنَا غَيْرُ التَّمْيِيزِ الشَّرْعِيِّ اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ بِعِوَضٍ فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ فِي ذِمَّتِهِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَفِي ذِمَّةِ الْمُسْلِمِ إنْ كَانَ الْأَعْمَى مُسْلَمًا إلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْلِمُ أَعْمَى أَوْ بَصِيرًا فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ الْمُسْلِمِ مَعَهُ بِعِوَضٍ مُعَيَّنٍ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمُسْلِمَ أَوْ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ يُعَيِّنُ فِي الْمَجْلِسِ) هَلْ يَكْفِي أَنْ يُعَيِّنَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ لَا بُدَّ أَنْ يُوَكِّلَ؟ صَنِيعُهُ يَقْتَضِي الْأَوَّلَ حَيْثُ صَرَّحَ بِاشْتِرَاطِ التَّوْكِيلِ فِي الْقَبْضِ وَالْإِقْبَاضِ وَسَكَتَ عَنْ التَّعْيِينِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَيُوَكِّلُ مَنْ يَقْبِضُ عَنْهُ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ) أَيْ إذَا كَانَ مُسْلِمًا

ص: 43