المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٣

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْبَيْعِ)

- ‌(بَابُ الرِّبَا)

- ‌(بَابٌ) فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ نَهْيًا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارٍ فِي الْعَيْبِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(بَابٌ) فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ

- ‌(بَابُ التَّوْلِيَةِ)

- ‌(بَابُ) بَيْعِ (الْأُصُولِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا

- ‌(بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ)

- ‌(بَابٌ) فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّرِكَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْمُقَيَّدَةِ بِالْبَيْعِ بِأَجَلٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ، وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌(فَرْعٌ)لَوْ اسْتَلْحَقَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَغَيْرُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ وَالْغَاصِبِ وَضَمَانِ مَا يَنْقُصُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌[فَصْل مَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْص الْمَشْفُوع وَالِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ]

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَازِمَةٌ وَحُكْمِ هَرَبِ الْعَامِلِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَجِبُ بِالْمَعْنَى الْآتِي عَلَى الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ غَايَةِ الزَّمَنِ الَّذِي تُقَدَّرُ الْمَنْفَعَةُ بِهِ تَقْرِيبًا

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالْخِيَارَ فِي الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا]

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشَرْطِ النَّاظِرِ وَوَظِيفَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ تَعْرِيفِهِمَا

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

الفصل: ‌(فصل) في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به

وَلَا مَنْ وَقَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ إجَارَةٌ لِلدَّيْنِ إذَا تَعَذَّرَ عَمَلُهُ فِي الْحَبْسِ بَلْ يُقَدَّمُ حَقُّ الْمُكْتَرِي (وَالْعَاجِزُ عَنْهَا) أَيْ عَنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ (يُوَكِّلُ الْقَاضِي) بِهِ (مَنْ يَبْحَثُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ حَالِهِ (فَإِذَا ظَنَّ إعْسَارَهُ بِقَرَائِنِ إضَاقَةٍ) مِنْ أَضَاقَ الرَّجُلُ أَيْ ذَهَبَ مَالُهُ (شَهِدَ بِهِ) لِئَلَّا يَتَخَلَّدَ فِي الْحَبْسِ.

(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يُحْبَسُ الْوَالِدُ إلَخْ) مِثْلُ مَنْ ذَكَرَ الْمَرِيضُ وَالْمُخَدَّرَةُ وَابْنُ السَّبِيلِ فَلَا يُحْبَسُونَ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَفْتَى بِهِ بَلْ يُوَكِّلُ بِهِمْ لِيَتَرَدَّدُوا وَلَا الطِّفْلُ وَالْمَجْنُونُ، وَلَا أَبُوهُ وَالْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ وَالْوَكِيلُ فِي دَيْنٍ لَمْ يَجِبْ بِمُعَامَلَتِهِمْ، وَلَا الْعَبْدُ الْجَانِي اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ وَقَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ إجَارَةٌ إلَخْ) لَكِنْ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَوْثِقَ عَلَيْهِ مُدَّةَ الْعَمَلِ، وَإِنْ خَافَ هَرَبَهُ فَعَلَ مَا يَرَاهُ.

(فَرْعٌ) لِلْقَاضِي مَنْعُ الْمَحْبُوسِ مِنْ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِحَلِيلَتِهِ وَمُحَادَثَةِ أَصْدِقَائِهِ وَمِنْ شَمِّ الرَّيَاحِينِ تَرَفُّهًا أَيْ لَا لِمَرَضٍ، وَإِنْ حُبِسَتْ الزَّوْجَةُ عَلَى مَا اسْتَدَانَتْهُ، وَلَوْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا مُدَّةَ حَبْسِهَا فَإِنْ طَرَأَ الْمَرَضُ عَلَى الْمَحْبُوسِ أُخْرِجَ إنْ لَمْ يَجِدْ مُمَرِّضًا لَهُ اهـ. ح ل أَيْ مُتَعَهِّدًا (قَوْلُهُ وَالْعَاجِزُ عَنْهَا) أَيْ يَحْبِسُهُ الْقَاضِي ثُمَّ يُوَكِّلُ بِهِ وُجُوبًا مَنْ يَبْحَثُ عَنْهُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ اهـ. ح ل وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ يَحْبِسُهُ قَبْلَ أَنْ يُوَكِّلَ بِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا يُشِيرُ لَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ سَابِقًا فَلَا يُحْبَسُ، وَلَا يُلَازَمُ، وَقَوْلُهُ لَاحِقًا لِئَلَّا يَتَخَلَّدَ فِي الْحَبْسِ اهـ. شَيْخُنَا

وَأُجْرَةُ الْمُوَكَّلِ بِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يُوسِرَ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَحَدٌ بِذَلِكَ سَقَطَ الْوُجُوبُ عَنْ الْقَاضِي فِيمَا يَظْهَرُ أَيْضًا وَأُجْرَةُ الْحَبْسِ وَالسَّجَّانِ عَلَى الْمَحْبُوسِ وَنَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ أَيْ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْحَبْسِ وَرَأَى الْحَاكِمُ ضَرْبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فَعَلَ ذَلِكَ، وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُهُ عَلَى الْحَدِّ وَلَا يُعَزِّرُهُ ثَانِيًا حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الْأَوَّلِ، وَفِي تَقْيِيدِهِ إذَا كَانَ صَبُورًا عَلَى الْحَبْسِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا جَوَازُهُ إنْ اقْتَضَتْهُ مَصْلَحَةٌ، وَلَا يَأْثَمُ الْمَحْبُوسُ بِتَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَلِلْقَاضِي مَنْعُ الْمَحْبُوسِ مِنْهُمَا إنْ اقْتَضَتْهُ

الْمَصْلَحَةُ

وَمِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِالزَّوْجَةِ وَمُحَادَثَةِ الْأَصْدِقَاءِ لَا مِنْ دُخُولِهَا لِحَاجَةٍ وَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ شَمِّ الرَّيَاحِينِ تَرَفُّهًا لَا لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ، وَلَا مِنْ عَمَلِ صَنْعَةٍ فِيهِ، وَلَوْ مُمَاطِلًا وَلَوْ حُبِسَتْ الْمَرْأَةُ فِي دَيْنٍ وَلَوْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فِيمَا يَظْهَرُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا مُدَّتُهُ، وَإِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، وَلَا تُمْنَعُ مِنْ إرْضَاعِ وَلَدِهَا، وَيُخْرَجُ الْمَجْنُونُ مِنْ الْحَبْسِ مُطْلَقًا، وَالْمَرِيضُ إنْ فَقَدَ مُمَرِّضًا أَيْ مُتَعَهِّدًا فَإِنْ وَجَدَهُ فَلَا.

وَالْكَلَامُ هُنَا فِي طُرُوُّ الْمَرَضِ عَلَى الْمَحْبُوسِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ حَبْسِ الْمَرِيضِ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلِابْتِدَاءِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ وَأُجْرَةُ الْحَبْسِ، عِبَارَةُ الشَّرْحِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَسِجْنًا لِأَدَاءِ حَقٍّ، مَا نَصُّهُ: وَأُجْرَةُ السِّجْنِ عَلَى الْمَسْجُونِ؛ لِأَنَّهَا أُجْرَةُ الْمَكَانِ الَّذِي شَغَلَهُ وَأُجْرَةُ السَّجَّانِ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ، وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِمَا هُنَا أَقُولُ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهَا بِأَنَّ الْحَقَّ ثَمَّ ثَابِتٌ لِصَاحِبِهِ فَحَبْسُهُ لِمُجَرَّدِ غَرَضِهِ فَلَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ وَالْحَبْسُ هُنَا لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي تَشْهَدُ بِإِعْسَارِهِ وَيُصَوَّرُ بِمَا إذَا حُبِسَ لِإِثْبَاتِ الْإِعْسَارِ فَقَطْ، وَمَا هُنَاكَ بِمَا لَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِالْفِعْلِ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ وَحُبِسَ لَهُ اهـ.

وَقَوْلُهُ: حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الْأَوَّلِ أَيْ فَإِنْ خَالَفَ وَفَعَلَ ضَمِنَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ اهـ.

وَقَوْلُهُ، وَلَوْ حُبِسَتْ إلَخْ إطْلَاقُهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْحَابِسُ لَهَا وَفِيهِ كَلَامٌ فِي بَابِ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ فَلْيُرَاجَعْ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدُ مِثْلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَأَمَّا إذَا حَبَسَتْ هِيَ الزَّوْجَ فَإِنْ كَانَ بِحَقٍّ فَلَهَا النَّفَقَةُ أَوْ ظُلْمًا فَلَا اهـ. (قَوْلُهُ مَنْ يَبْحَثُ عَنْهُ) أَيْ عَدْلَيْنِ فَأَكْثَرَ لِئَلَّا يَتَخَلَّدَ فِي الْحَبْسِ فَعُلِمَ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُوَكِّلَ بِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي ذِمَّته إلَى أَنْ يُوسِرَ لَكِنْ قَالُوا فِي أُجْرَةِ الْجَلَّادِ إنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْجَانِي مَالٌ، وَلَا فِي بَيْتِ الْمَالِ اقْتَرَضَ الْقَاضِي عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَقِيَاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ اهـ. ح ل.

(خَاتِمَةٌ) مِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ يُوفِي فُلَانًا حَقَّهُ فِي وَقْتِ كَذَا ثُمَّ ادَّعَى الْإِعْسَارَ فِيهِ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِي الْمُفْلِسِ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ إنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ وَيُعْذَرُ بِغَيْبَةِ صَاحِبِ الدَّيْنِ قَالَ شَيْخُنَا وَبِغَيْبَتِهِ هُوَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَنُوزِعَ فِيهِ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَلْيُنْظَرْ مَا الْمُرَادُ بِالْإِعْسَارِ هُنَا هَلْ هُوَ كَالْفَلَسِ فَلَا يَحْنَثُ بِمَا يُتْرَكُ لَهُ أَوْ الْمُرَادُ عَجْزُهُ عَنْ جِنْسِ الدَّيْنِ، وَإِذَا ظَنَّ أَنَّ الْيَسَارَ لَا يَكُونُ بِالْعُرُوضِ بَلْ بِالْفِضَّةِ أَوْ الذَّهَبِ مَثَلًا هَلْ يُصَدَّقُ وَيُعْذَرُ فِيهِ رَاجِعْ وَحَرِّرْ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي كُلِّ مَا يُشْعِرُ حَالُهُ بِأَنَّهُ يَخْفَى عَلَيْهِ، وَلَوْ حُبِسَتْ الزَّوْجَةُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَوْ مِنْ الزَّوْجِ ظُلْمًا، وَكَذَا عَكْسُهُ إلَّا إنْ حَبَسَتْهُ بِحَقٍّ فَلَهَا النَّفَقَةُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

[فَصْلٌ فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامَلَهُ بِهِ]

(فَصْلٌ فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ)

أَيْ الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ وَكَالْحَجْرِ بِالْفَلَسِ الْمَوْتُ مُفْلِسًا أَيْ مُعْسِرًا

ص: 322

وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ (لَهُ فَسْخُ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ لَمْ تَقَعْ بَعْدَ حَجْرٍ عَلِمَهُ) بِأَنْ وَقَعَتْ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ وَجَهِلَهُ فَيَرْجِعُ إلَى مَالِهِ، وَلَوْ بِلَا قَاضٍ (فَوْرًا) كَخِيَارِ الْعَيْبِ بِجَامِعِ دَفْعِ الضَّرَرِ (إنْ وُجِدَ مَالُهُ فِي مِلْكِ غَرِيمِهِ)

ــ

[حاشية الجمل]

فَلَا رُجُوعَ فِي الْمُعَامَلَةِ إلَّا بِوَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحُ م ر وَفِي حُكْمِ الْحَجْرِ بِالْفَلَسِ الْمَوْتُ مُفْلِسًا فَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ» اهـ. وَمَسْأَلَةُ الْمَوْتِ تَأْتِي فِي الْفَرَائِضِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَا مَاتَ مُشْتَرِيهِ مُفْلِسًا وَسَيَأْتِي أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ مُفْلِسًا أَيْ مُعْسِرًا بِثَمَنِهِ سَوَاءٌ أَحُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَمْ لَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ فَلَوْ أَفْلَسَ الرَّجُلُ، وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَمُتْ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِلسَّفَهِ فَلَا رُجُوعَ لِمُعَامِلِهِ عَلَيْهِ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ إلَخْ) أَيْ، وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ غَرَسَ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَوْ غَرَسَ إلَخْ مِنْ جُمْلَةِ مَسَائِلِ الرُّجُوعِ فَلَا حَاجَةَ إلَى زِيَادَتِهِ عَلَى التَّرْجَمَةِ (قَوْلُهُ فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ) أَيْ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ كَالْإِجَارَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ) أَيْ لَمْ يَقْبِضْ جَمِيعَ عِوَضِهِ بِأَنْ قَبَضَ بَعْضَهُ فَقَطْ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ وَكَثِيرًا مَا يَحْذِفُونَ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي عَلَيْهِ. اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ لَهُ فَسْخُ مُعَاوَضَةٍ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَقَدْ يَجِبُ الْفَسْخُ بِأَنْ يَقَعَ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ التَّصَرُّفُ بِالْغِبْطَةِ، وَهِيَ فِي الْفَسْخِ كَمُكَاتَبٍ وَوَلِيٍّ وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الضَّابِطِ عَقْدُ السَّلَمِ فَلَهُ فَسْخُهُ إنْ وَجَدَ رَأْسَ مَالِهِ فَإِنْ فَاتَ لَمْ يَفْسَخْ بَلْ يُضَارِبُ بِقِيمَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ إنْ لَمْ يَنْقَطِعْ ثُمَّ يَشْتَرِي لَهُ مِنْهُ بِمَا يَخُصُّهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الْمَالِ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ فَإِنْ انْقَطَعَ فَلَهُ الْفَسْخُ لِثُبُوتِهِ حِينَئِذٍ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُفْلِسِ فَفِي حَقِّهِ أَوْلَى وَإِذَا فَسَخَ ضَارَبَ بِرَأْسِ الْمَالِ وَكَيْفِيَّةُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَنْقَطِعْ الْمُسْلَمُ فِيهِ أَنْ يُقَوَّمَ الْمُسْلَمُ فِيهِ فَإِنْ سَاوَى عِشْرِينَ، وَالدَّيْنُ ضِعْفُ الْمَالِ أُفْرِزَ لَهُ عَشْرَةٌ فَإِنْ رَخُصَ السِّعْرُ قَبْلَ الشِّرَاءِ اشْتَرَى لَهُ بِهَا جَمِيعَ حَقِّهِ إنْ وَفَتْ بِهِ، وَإِلَّا فَبِبَعْضِهِ، وَإِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِلْغُرَمَاءِ، وَإِنَّمَا اشْتَرَى لَهُ الْجَمِيعَ؛ لِأَنَّ مَا أُفْرِزَ لَهُ صَارَ كَالْمَرْهُونِ بِحَقِّهِ وَانْقَطَعَ بِهِ حَقُّهُ مِنْ حِصَصِ غَيْرِهِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ قَبْلَ أَخْذِهِ لَهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِشَيْءٍ مِمَّا أَخَذَهُ الْغُرَمَاءُ، وَلَوْ ارْتَفَعَ السِّعْرُ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا أُفْرِزَ لَهُ لِمَا ذُكِرَ وَلَوْ تَلِفَ بَعْضُ رَأْسِ الْمَالِ وَكَانَ مِمَّا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ رَجَعَ بِبَاقِيهِ وَضَارَبَ بِبَاقِي الْمُسْلَمِ فِيهِ وَدَخَلَ فِيهِ أَيْضًا عَقْدُ الْإِجَارَةِ.

فَإِذَا أَفْلَسَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْأُجْرَةِ الْحَالَّةِ وَمَضَى الْمُدَّةُ فَلِلْمُؤَجِّرِ الْفَسْخُ إذْ الْمَنَافِعُ كَالْأَعْيَانِ فَإِنْ أَجَازَ ضَارَبَ بِكُلِّ الْأُجْرَةِ، وَإِنْ فَسَخَ أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ ضَارَبَهُمْ بِهِمْ بِبَعْضِهَا وَيُؤَجِّرُ الْحَاكِمُ عَلَى الْمُفْلِسِ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ لِأَجْلِ الْغُرَمَاءِ أَمَّا إذَا كَانَ الْحَالُّ بَعْضَ الْإِجَارَةِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ الْمُسْتَحَقِّ فِيهَا أُجْرَةُ كُلِّ شَهْرٍ عِنْدَ مُضِيِّهِ فَلَا فَسْخَ فِيهَا لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ شَرْطَهُ كَوْنُ الْعِوَضِ حَالًّا وَالْمُعَوَّضُ بَاقِيًا فَلَا يَتَأَتَّى الْفَسْخُ قَبْلَ مُضِيِّ الشَّهْرِ لِعَدَمِ الْحُلُولِ، وَلَا بَعْدَهُ لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ نَعَمْ إنْ كَانَ بَعْضُ الْأُجْرَةِ مُؤَجَّلًا فَلَهُ الْفَسْخُ فِي الْحَالِ بِقِسْطِهِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَوْ أَفْلَسَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي مَجْلِسِ إجَارَةِ الذِّمَّةِ فَإِنْ أَثْبَتَا خِيَارَ الْمَجْلِسِ فِيهَا اسْتَغْنَى بِهِ، وَإِلَّا فَلَهُ الْفَسْخُ كَإِجَارَةِ الْعَيْنِ، وَإِنْ أَفْلَسَ مُؤَجِّرُ عَيْنٍ قَدَّمَ الْمُسْتَأْجَرَ بِمَنْفَعَتِهَا أَوْ مُلْتَزِمُ عَمَلٍ وَالْأُجْرَةُ فِي يَدِهِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ فَإِنْ ضَارَبَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ كَنَظِيرِهِ فِي السَّلَمِ وَلَا تُسْلَمُ إلَيْهِ حِصَّتُهُ مِنْهَا بِالْمُضَارَبَةِ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ إذْ إجَارَةُ الذِّمَّةِ سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ بَلْ يَحْصُلُ لَهُ بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ الْمُلْتَزَمَةِ إنْ تَبَعَّضَتْ بِلَا ضَرَرٍ كَحَمْلِ مِائَةِ رِطْلٍ، وَإِلَّا كَقِصَارَةِ ثَوْبٍ وَرُكُوبٍ إلَى بَلَدٍ وَلَوْ نُقِلَ لِنِصْفِ الطَّرِيقِ لَبَقِيَ ضَائِعًا فُسِخَ وَضَارَبَ بِالْأُجْرَةِ الْمَبْذُولَةِ فَلَوْ سَلِمَ لَهُ الْمُلْتَزَمُ عَيْنًا لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهَا قَدَّمَ بِمَنْفَعَتِهَا كَالْمُعَيَّنَةِ فِي الْعَقْدِ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ) ذَكَرَ لِلْمَسْأَلَةِ تِسْعَةَ قُيُودٍ كُلَّهَا فِي الْمَتْنِ صَرِيحًا، وَمِنْ الْمَحْضَةِ الْقَرْضُ وَالسَّلَمُ وَالْإِجَارَةُ اهـ. مَحَلِّيٌّ وَاخْتَارَ ذِكْرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لِنُكْتَةٍ، وَهِيَ فِي الْقَرْضِ إفَادَةُ أَنَّ الرُّجُوعَ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْإِفْلَاسُ فَوْرِيٌّ وَفِي السَّلَمِ إفَادَةُ أَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ كَالْمُعَيَّنِ وَفِي الْإِجَارَةِ إفَادَةُ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ كَالْعَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ، وَلَوْ حَجَرَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ إنْ لَمْ تُسْلَمْ لَهُ الْعَيْنُ وَكَانَتْ الْأُجْرَةُ بَاقِيَةً. اهـ. ق ل عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا قَاضٍ) أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ فِي الْفَسْخِ إلَى الرَّفْعِ لَهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ فَوْرًا) ، وَلَوْ ادَّعَى جَهْلَهُ بِالْفَوْرِيَّةِ قُبِلَ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى عَلَى غَالِبِ النَّاسِ بِخِلَافِ ذَاكَ، وَمَرَّ الْكَلَامُ عَلَى الرُّجُوعِ فِي الْقَرْضِ، وَأَنَّهُ لَا فَوْرِيَّةَ فِيهِ، وَلَوْ صُولِحَ عَنْ الْفَسْخِ وَعَلَى مَالٍ لَمْ يَصِحَّ وَبَطَلَ حَقُّهُ مِنْ الْفَسْخِ إنْ عُلِمَ لَا إنْ جُهِلَ، وَلَوْ حَكَمَ بِمَنْعِ الْفَسْخِ حَاكِمٌ لَمْ يُنْقَضْ حُكْمُهُ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ اجْتِهَادِيَّةٌ وَالْخِلَافُ فِيهَا قَوِيٌّ إذْ النَّصُّ كَمَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَتَاعِهِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَظْهَرَ فَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لَا يَحْتَاجُ فِي الْفَسْخِ إلَى حَاكِمٍ لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ اهـ. شَرْحُ م ر

ص: 323

وَلَوْ تَخَلَّلَ مِلْكَ غَيْرِهِ، وَإِنْ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ خِلَافَهُ، وَأَوْهَمَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ (وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ وَالْعِوَضُ حَالٌّ) أَصَالَةً أَوْ عَرَضًا، وَلَوْ بَعْدَ الْحَجْرِ (وَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ بِإِفْلَاسٍ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ» .

وَقِيَاسًا عَلَى خِيَارِ الْمُسْلِمِ بِانْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَعَلَى الْمُكْتَرِي بِانْهِدَامِ الدَّارِ بِجَامِعِ تَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ وَلَوْ قَبَضَ بَعْضَ الْعِوَضِ فُسِخَ فِيمَا يُقَابِلُ بَعْضَهُ الْآخَرَ كَمَا سَيَأْتِي.

وَخَرَجَ بِالْمُعَاوَضَةِ الْهِبَةُ وَنَحْوُهَا بِالْمَحْضَةِ غَيْرُهَا كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمٍ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لِانْتِفَاءِ الْعِوَضِ فِي الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا وَلِتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ فِي الْبَقِيَّةِ نَعَمْ لِلزَّوْجَةِ بِإِعْسَارِ زَوْجِهَا بِالْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ فَسْخُ النِّكَاحِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ لَكِنْ لَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْحَجْرِ.

وَخَرَجَ بِالْبَقِيَّةِ مَا لَوْ وَقَعَتْ الْمُعَاوَضَةُ بَعْدَ حَجْرٍ عَلِمَهُ لِتَقْصِيرِهِ؛ وَلِأَنَّ الْإِفْلَاسَ كَالْعَيْبِ فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ، وَمَا لَوْ تَرَاخَى الْفَسْخُ عَنْ الْعِلْمِ لِتَقْصِيرِهِ، وَمَا لَوْ خَرَجَ الْمَالُ عَنْ مِلْكِهِ حِسًّا أَوْ شَرْعًا كَتَلَفٍ وَبَيْعٍ وَوَقْفٍ وَمَا لَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ لِثَالِثٍ كَرَهْنٍ مَقْبُوضٍ وَجِنَايَةٍ وَكِتَابَةٍ؛ لِأَنَّهُ كَالْخَارِجِ عَنْ مِلْكِهِ بِخِلَافِ تَدْبِيرِهِ وَإِجَارَتِهِ وَنَحْوِهِمَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ الْبَيْعَ فَيَأْخُذُهُ

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ: وَلَوْ تَخَلَّلَ مِلْكَ غَيْرِهِ) أَيْ وَعَادَ إلَيْهِ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ الْآتِي اهـ. ح ل، وَهُوَ قَوْلُهُ فَإِنْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ وَعَادَ بِمُعَاوَضَةٍ وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّانِي الْعِوَضَ أَيْضًا فَهَلْ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ إلَخْ فَإِنَّنَا لَوْ لَمْ نَحْمِلْ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا عَادَ إلَيْهِ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ لَكَانَ بَيْنَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَالْعِبَارَةِ الْآتِيَةِ تَنَافٍ فَإِنَّ هَذِهِ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ مَلَكَهُ غَيْرُهُ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ أَلْبَتَّةَ وَالْآتِيَةُ صَرَّحَ فِيهَا بِالْخِلَافِ بِقَوْلِهِ فَهَلْ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي إلَخْ. اهـ شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ صُحِّحَ فِي الرَّوْضَةِ خِلَافُهُ) مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ وَأَوْهَمَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ أَيْ حَيْثُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ مَا دَامَ بَاقِيًا، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَالزَّائِلُ الْعَائِدُ كَاَلَّذِي لَمْ يَعُدْ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَالْعِوَضُ حَالٌّ) أَيْ دَيْنٌ حَالٌّ اهـ. ح ل فَيَخْرُجُ بِهِ الْعَيْنُ وَسَيَذْكُرُهَا الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ أَوْ اشْتَرَى الْمُفْلِسُ شَيْئًا بِعَيْنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ إذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ) أَيْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ فَهُوَ مُطَابِقٌ لِلْمُدَّعِي (قَوْلُهُ وَقِيَاسًا عَلَى خِيَارِ الْمُسْلِمِ) أَيْ فِي مُطْلَقِ الْخِيَارِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمُسْلِمِ عَلَى التَّرَاخِي، وَقَوْلُهُ بِانْهِدَامِ الدَّارِ أَيْ تَعِيبِيهَا أَوْ انْهِدَامِ بَعْضِهَا، وَأَمَّا انْهِدَامُ كُلِّهَا فَتَنْفَسِخُ بِهِ الْإِجَارَةُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبَضَ بَعْضَ الْعِوَضِ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَهُ، وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا، وَقَوْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ أَخَذَ مَا يُقَابِلُ بَاقِيَهُ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ الْهِبَةُ وَنَحْوُهَا) كَالْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِبَاحَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ كَالنِّكَاحِ) صُورَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ فِي ذِمَّتِهِ وَيَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُحْجَرُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهَا الرُّجُوعُ فِي بُضْعِهَا وَصُورَةُ الْخُلْعِ أَنْ يُخَالِعَهَا عَلَى عِوَضٍ فِي ذِمَّتِهَا ثُمَّ يُحْجَرُ عَلَيْهَا بِالْفَلَسِ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ عَقْدِ الْخُلْعِ وَالرُّجُوعُ فِي الْمَرْأَةِ، وَصُورَةُ الصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ: أَنْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ قِصَاصًا وَيُصَالِحَهُ عَنْهُ عَلَى دَيْنٍ ثُمَّ يُحْجَرُ عَلَى الْجَانِي فَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ فَسْخُ الصُّلْحِ وَالرُّجُوعُ لِلْقِصَاصِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ أَيْضًا كَالنِّكَاحِ) أَيْ، وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَا يَشْكُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ كَمَا تُوُهِّمَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ تَسَلُّطِهِ عَلَيْهِ بَعْدُ، وَإِلَّا فَصُلْحُ الدَّمِ مَا هُوَ التَّالِفُ فِيهِ، وَكَذَا الْخُلْعُ تَأَمَّلْ. شَوْبَرِيٌّ أَيْ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ تَالِفٌ حَتَّى يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّعَذُّرِ تَلَفُ الْعِوَضِ (قَوْلُهُ نَعَمْ لِلزَّوْجَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِيعَابِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى هَذَا مَا يَأْتِي مِنْ فَسْخِ الْمَرْأَةِ النِّكَاحَ بِإِعْسَارِ الزَّوْجِ بِالْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهُ لِمَعْنًى غَيْرِ هَذَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَتَقَيَّدْ بِالْحَجْرِ اهـ. وَبِهِ تَعْلَمُ وَجْهَ قَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ قَالَ سم فَمَا هِيَ الصُّورَةُ الَّتِي يَنْتَفِي فِيهَا الْفَسْخُ بِإِفْلَاسِ الزَّوْجِ بِدُونِ الْإِعْسَارِ الْمَذْكُورِ حَتَّى قَوْلَهُ السَّابِقَ كَالنِّكَاحِ اهـ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنْ لَا فَسْخَ مِنْ حَيْثُ الْفَلَسُ، وَإِنْ فَسَخْت مِنْ حَيْثُ الْإِعْسَارُ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَخْتَصُّ إلَخْ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْحَجْرِ) وَهَلْ لَهَا فِي صُورَةِ الْحَجْرِ الْفَسْخُ بِمُجَرَّدِهِ أَوْ يَمْتَنِعُ الْفَسْخُ مَا دَامَ الْمَالُ بَاقِيًا إذْ لَا يَتَحَقَّقُ إعْسَارُهُ إلَّا بِقِسْمَةِ أَمْوَالِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي إذْ مِنْ الْجَائِزِ حُدُوثُ مَالٍ أَوْ بَرَاءَةُ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ لَهُ أَوْ ارْتِفَاعُ بَعْضِ الْإِسْعَارِ، وَأَمَّا الْفَسْخُ بِالنَّفَقَةِ فَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ إلَّا بَعْدَ قِسْمَةِ أَمْوَالِهِ وَمُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَبَيْعٍ) أَيْ بَتٍّ أَوْ وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَكَتَبَ أَيْضًا بِلَا خِيَارٍ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا بِأَنْ كَانَ بَتًّا أَوْ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ اهـ. ح ل، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فَسْخُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ بِخِلَافِ الشَّفِيعِ لِسَبْقِ حَقِّهِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ كَانَ ثَابِتًا حِينَ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِنَفْسِ الْبَيْعِ وَحَقُّ الرُّجُوعِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا حِينَ تَصَرُّفِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْإِفْلَاسِ وَالْحَجْرِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَمَا لَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ إلَخْ) فَلَوْ زَالَ ذَلِكَ التَّعَلُّقُ جَازَ الرُّجُوعُ، وَكَذَا لَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَجِنَايَةٍ) أَيْ تُوجِبُ مَالًا مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّهَا الَّتِي تَمْنَعُ الْبَيْعَ بِخِلَافِ مَا تُوجِبُ الْقِصَاصَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ الْبَيْعَ كَمَا تَقَدَّمَ فَمُرَادُهُ بِاللَّازِمِ مَا يَمْنَعُ الْبَيْعَ كَمَا قَالَهُ ح ل وَكَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِالتَّعْلِيلِ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَجِنَايَةٍ أَيْ تُوجِبُ مَالًا مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْنَعُ، وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنَا أَدْفَعُ إلَيْك حَقَّك وَآخُذُ عَيْنَ مَالِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ عَدَمُ إجْبَارِ الْمُرْتَهِنِ وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَكِتَابَةٍ) أَيْ صَحِيحَةٍ، وَالِاسْتِيلَادُ كَالْكِتَابَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ الْحَاصِلُ قَبْلَ الْحَجْرِ أَمَّا الْحَاصِلُ بَعْدَهُ فَلَا يَنْفُذُ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ وَنَحْوِهِمَا) كَتَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ وَالْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ فَيَأْخُذُهُ

ص: 324

فِي الْإِجَارَةِ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ أَوْ يُضَارِبُ فَإِنْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ وَعَادَ بِمُعَاوَضَةٍ، وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّانِي الْعِوَضَ أَيْضًا فَهَلْ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي أَوْ يَرْجِعُ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى النِّصْفِ فِيهِ أَوْجُهٌ لَمْ يُرَجِّحْ الشَّيْخَانِ مِنْهَا شَيْئًا وَرَجَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْهَا الثَّانِي وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْمَالَ فِي حَقِّهِ بَاقٍ فِي سَلْطَنَةِ الْغَرِيمِ، وَفِي حَقِّ الْأَوَّلِ زَالَ ثُمَّ عَادَ وَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ الْعِوَضُ مُؤَجَّلًا حَالَ الرُّجُوعِ وَمَا لَوْ لَمْ يَتَعَذَّرْ حُصُولُهُ بِالْإِفْلَاسِ كَأَنْ كَانَ بِهِ رَهْنٌ يَفِي بِهِ أَوْ ضَمَانُ مَلِيءٍ مُقِرٍّ، وَلَوْ بِلَا إذْنٍ أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِعَيْنٍ، وَلَمْ يُسَلِّمْهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَيُطَالَبُ فِي الْأَخِيرَةِ بِالْعَيْنِ

ــ

[حاشية الجمل]

فِي الْإِجَارَةِ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ) ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ، وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ؛ لِأَنَّ لَهُ بَدَلًا بِالْمُضَارَبَةِ كَمَا فِي الصَّدَاقِ وَبِذَلِكَ فَارَقَ الرُّجُوعَ بِهَا فِي التَّحَالُفِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَيْضًا فَيَأْخُذُهُ فِي الْإِجَارَةِ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ) ، وَلَا يَرْجِعُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ فَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ صَيْدًا، وَالْبَائِعُ مُحْرِمًا امْتَنَعَ الرُّجُوعُ لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّتِهِ لِتَمَلُّكِهِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ كَافِرًا فَأَسْلَمَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ كَافِرٌ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ بِخِلَافِ الصَّيْدِ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُحْرِمِ بِوَجْهٍ، وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ شِقْصًا مَشْفُوعًا، وَلَمْ يَعْلَمْ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ حَتَّى أَفْلَسَ مُشْتَرِي الشِّقْصِ وَحُجِرَ عَلَيْهِ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ لَا الْبَائِعُ لِسَبْقِ حَقِّهِ وَثَمَنِهِ لِلْغُرَمَاءِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِنِسْبَةِ دُيُونِهِمْ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَيْضًا فَيَأْخُذُهُ فِي الْإِجَارَةِ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ أَوْ يُضَارِبُ) نَعَمْ لَوْ أَقْرَضَهُ الْمُشْتَرِي لِغَيْرِهِ وَأَقْبَضَهُ إيَّاهُ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ أَوْ بَاعَهُ وَحُجِرَ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ أَيْ الثَّابِتُ لَهُ أَوْ لَهُمَا أَوْ وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَأَقْبَضَهُ لَهُ أَوْ بَاعَهُ لِآخَرَ ثُمَّ أَفْلَسَا وَحُجِرَ عَلَيْهِمَا فَلِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ إلَيْهِ كَالْمُشْتَرِي وَالْمُعْتَمَدُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ لَا رُجُوعَ إلَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ لِعَدَمِ زَوَالِ الْمِلْكِ وَحَيْثُ زَالَ الْمِلْكُ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ وَإِذَا حُمِلَ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا كَمَا تَقَرَّرَ أَوَّلًا فَلَا ضَعْفَ وَكَانَ صَحِيحًا اهـ. ز ي

(قَوْلُهُ فَإِنْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ إلَخْ) هَذَا تَخْصِيصٌ لِقَوْلِهِ، وَإِنْ تَخَلَّلَ مِلْكَ غَيْرِهِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَ هَذِهِ فِي الْمَنْطُوقِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَوْ تَخَلَّلَ مِلْكَ غَيْرِهِ، وَعَلَى التَّنَزُّلِ وَذِكْرَهَا فِي الْمَفْهُومِ كَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَهَا فِي قَوْلِهِ، وَمَا لَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ فُرُوعِهَا لَا مِنْ فُرُوعِ تَعَلُّقِ الْحَقِّ اهـ. (قَوْلُهُ فَإِنْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ وَعَادَ بِمُعَاوَضَةٍ) أَيْ فَكَلَامُ الرَّوْضَةِ الْمُتَقَدِّمُ فِيمَا إذَا عَادَ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ، وَإِلَّا كَانَ كَاَلَّذِي لَمْ يَزَلْ وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ هَذَا مُخَالِفًا لِمَا سَبَقَ عَنْ الرَّوْضَةِ اهـ. ح ل، وَهَذَا التَّرْدِيدُ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى طَرِيقَةِ الْمَتْنِ، وَأَمَّا عَلَى طَرِيقَةِ الرَّوْضَةِ فَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِالثَّانِي مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ.

وَعِبَارَةُ شَرْحُ م ر فَلَوْ زَالَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي عَنْ الْمَبِيعِ ثُمَّ عَادَ لَهُ وَلَوْ بِعِوَضٍ وَحَجْرُهُ بَاقٍ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ بَائِعُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَهُوَ الْمُرَجِّحُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِنْ صَحَّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الرُّجُوعَ وَأَشْعَرَ كَلَامُ الْكَبِيرِ بِرُجْحَانِهِ وَادَّعَى الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ الْأَصَحُّ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ عَادَ الْمِلْكُ بِعِوَضٍ، وَلَمْ يُوفِ الثَّمَنَ إلَى بَائِعِهِ الثَّانِي فَهَلْ الْأَوَّلُ أَوْلَى لِسَبْقِهِ أَوْ الثَّانِي لِقُرْبِ حَقِّهِ أَوْ يَشْتَرِكَانِ، وَيُضَارِبُ كُلٌّ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إنْ تَسَاوَى الثَّمَنَانِ فِيهِ أَوْجُهٌ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ رَجَّحَ مِنْهَا ابْنُ الرِّفْعَةِ الثَّانِيَةَ وَبِهِ قَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ كَجٍّ وَغَيْرُهُمَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فِيهِ أَوْجُهٌ) يُفِيدُ أَنَّ الْأَوْجُهَ غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ مَعَ أَنَّهَا مَا ذَكَرَهُ فَلَوْ قَالَ فِيهِ هَذِهِ الْأَوْجُهُ لَكَانَ أَظْهَرَ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ لَمْ يُرَجِّحْ الشَّيْخَانِ مِنْهَا شَيْئًا) فِيهِ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ صَرَّحَا بِأَنَّ الزَّائِلَ الْعَائِدَ كَاَلَّذِي لَمْ يَزُلْ، وَهُوَ يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا عَلَى خِلَافِ الْمُصَحَّحِ فِي الرَّوْضَةِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ وَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ الْعِوَضُ مُؤَجَّلًا) إذْ لَا مُطَالَبَةَ بِهِ فِي الْحَالِ، وَهَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِالْبَقِيَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَعَادَهُ لِطُولِ الْعَهْدِ، وَإِلَّا فَمُقْتَضَى السِّيَاقِ أَنْ يَقُولَ، وَمَا لَوْ كَانَ الْعِوَضُ مُؤَجَّلًا (قَوْلُهُ كَأَنْ كَانَ بِهِ رَهْنٌ) أَيْ، وَلَوْ مُسْتَعَارًا، وَقَوْلُهُ يَفِي بِهِ فَإِنْ لَمْ يَفِ بِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا يُقَابِلُ مَا يَفِي بِهِ، وَقَوْلُهُ أَوْ ضَمَانُ مَلِيءٍ مُقِرٍّ أَمَّا لَوْ كَانَ مُعْسِرًا أَوْ جَاحِدًا، وَلَا بَيِّنَةَ فَيَرْجِعُ لِتَعَذُّرِ الثَّمَنِ بِالْإِفْلَاسِ اهـ. شَرْحُ م ر وَمِنْ عَدَمِ التَّعَذُّرِ أَيْضًا مَا لَوْ حَصَلَ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ بِاصْطِيَادٍ وَأَمْكَنَ الْوَفَاءُ بِهِ مَعَ الْمَالِ الْقَدِيمِ قَالَ الْغَزَالِيُّ لَا رُجُوعَ وَنَسَبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِظَاهِرِ النَّصِّ اهـ. عَمِيرَةُ مِثْلُ الِاصْطِيَادِ ارْتِفَاعُ الْأَسْعَارِ وَالْإِبْرَاءُ مِنْ بَعْضٍ وَالْإِبْرَاءُ مِنْ بَعْضِ الدَّيْنِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ أَوْ اشْتَرَى) أَيْ الْمُفْلِسُ شَيْئًا أَيْ، وَمَا لَوْ اشْتَرَى أَيْ الْمُفْلِسُ شَيْئًا، وَقَوْلُهُ فَيُطَالِبُ أَيْ الْمُعَامِلُ لَهُ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ خَارِجَةٌ بِقَيْدٍ مُقَدَّرٍ فِي قَوْلِهِ وَالْعِوَضُ حَالٌّ أَيْ دَيْنٌ حَالٌّ فَكَانَ عَلَيْهِ تَقْدِيمُهَا وَضَمُّهَا لِقَوْلِهِ مَا لَوْ كَانَ الْعِوَضُ مُؤَجَّلًا، وَقَوْلُهُ شَيْئًا تَعَيَّنَ كَأَنْ اشْتَرَى عَبْدًا بِأَمَةٍ، وَلَمْ يُسَلِّمْهَا اهـ. ز ي، وَهَذَا خَرَجَ بِقَوْلِهِ حَالٍّ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُوصَفُ بِحُلُولٍ، وَلَا تَأْجِيلٍ وَالشَّارِحُ جَعَلَهُ خَارِجًا بِقَوْلِهِ وَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ كَأَنَّهُ؛ لِأَنَّهُ أَنْسَبُ بِالصُّوَرِ الَّتِي خَرَجَتْ بِهَذَا الْقَيْدِ فَنَسَبَ الْإِخْرَاجَ إلَيْهِ لِصِحَّةِ إخْرَاجِهِ بِهِ كَمَا يَصِحُّ بِغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ لِكَوْنِهِ أَنْسَبَ بِالصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ فَيُطَالِبُ) أَيْ الْبَائِعُ الْمُفْلِسَ فِي الْأَخِيرَة، وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِعَيْنٍ، وَقَوْلُهُ فِي الْأُولَى هِيَ مَسْأَلَةُ الِانْقِطَاعِ، وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِهَا هِيَ مَسْأَلَةُ الْهَرَبِ

ص: 325

وَكَانْقِطَاعِ جِنْسِ الْعِوَضِ أَوْ هَرَبِ مُوسِرٍ أَوْ امْتِنَاعِهِ مِنْ دَفْعِهِ لِجَوَازِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْهُ فِي الْأُولَى وَإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ بِالسُّلْطَانِ فِي غَيْرِهَا فَإِنْ فُرِضَ عَجْزٌ فَنَادِرٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِمَحْضَةٍ وَبِقَوْلِي، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ وَبِالشُّرُوطِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَهْلِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَإِنْ قَدَّمَهُ الْغُرَمَاءُ بِالْعِوَضِ) فَلَهُ الْفَسْخُ لِمَا فِي التَّقْدِيمِ مِنْ الْمِنَّةِ وَقَدْ يَظْهَرُ غَرِيمٌ آخَرُ فَيُزَاحِمُهُ فِيمَا يَأْخُذُهُ وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ (بِنَحْوِ فَسَخْت الْعَقْدَ) كَنَقَضْتُهُ أَوْ رَفَعْتُهُ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (لَا بِوَطْءٍ وَتَصَرُّفٍ) كَإِعْتَاقٍ وَبَيْعٍ وَوَقْفٍ كَمَا فِي الْهِبَةِ لِلْفَرْعِ فَتَعْبِيرِي بِتَصَرُّفٍ أَعَمُّ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْإِعْتَاقِ وَالْبَيْعِ.

(وَلَوْ تَعَيَّبَ) مَبِيعٌ مَثَلًا (بِجِنَايَةِ بَائِعٍ) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (بَعْدَ قَبْضٍ أَوْ) بِجِنَايَةِ (أَجْنَبِيٍّ أَخَذَهُ وَضَارَبَ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ) إلَيْهَا الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الْمُفْلِسُ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ سَلِيمًا مِائَةً وَمَعِيبًا تِسْعِينَ رَجَعَ بِعُشْرِ الثَّمَنِ (وَإِلَّا) بِأَنْ تَعَيَّبَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِجِنَايَةِ بَائِعٍ قَبْلَ قَبْضٍ أَوْ بِجِنَايَةِ مَبِيعٍ أَوْ مُشْتَرَكَةٍ كَتَزْوِيجِهِ لَهُ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً (أَخَذَهُ) نَاقِصًا (أَوْ ضَارَبَ بِثَمَنِهِ)

ــ

[حاشية الجمل]

وَالِامْتِنَاعِ، وَقَوْلُهُ وَالتَّصْرِيحُ بِمَحْضَةٍ وَبِقَوْلِي، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ فِي نُسْخَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِمَحْضَةٍ مَعَ ذِكْرِ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَكَانْقِطَاعِ جِنْسِ الْعِوَضِ) أَعَادَ الْكَافَ؛ لِأَنَّ هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِإِفْلَاسٍ، وَمَا قَبْلَهُ مُحْتَرَزُ التَّعَذُّرِ فَهُمَا قَيْدَانِ، وَهَذَا خُرُوجٌ عَنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُفْلِسِ أَوْ أَعَمَّ. اهـ. (قَوْلُهُ وَبِالشُّرُوطِ) أَيْ وَالتَّصْرِيحُ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ إنْ وُجِدَ مَالُهُ إلَخْ فَالْمُرَادُ بِهَا مَا صَرَّحَ فِيهِ بِأَدَاةِ الشَّرْطِ لَا جَمِيعِ الْقُيُودِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا، وَقَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْجَهْلِ، وَهِيَ الْمُعَامَلَةُ بَعْدَ الْحَجْرِ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ الدَّاخِلَةِ فِي مَنْطُوقِ قَوْلِهِ لَمْ تَقَعْ بَعْدَ حَجْرٍ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْجَهْلِ) وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ لَوْ عَامَلَهُ بَعْدَ حَجْرٍ جَهِلَهُ كَانَ لَهُ الْفَسْخُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ شُرُوطًا وَذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ لَوْ عَامَلَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ الْفَسْخُ بِالشُّرُوطِ وَالْمُصَنِّفُ لَمَّا عَبَّرَ بِقَوْلِهِ لَمْ تَقَعْ بَعْدَ حَجْرٍ عَلِمَهُ شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ حَجْرٌ أَصْلًا، أَوْ كَانَ وَجَهِلَهُ وَالشُّرُوطُ الَّتِي ذَكَرَهَا رَاجِعَةٌ لَهُمَا فَهِيَ بِالنِّسْبَةِ لِجَهْلِ الْحَجْرِ مِنْ زِيَادَتِهِ اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَدَّمَهُ الْغُرَمَاءُ بِالْعِوَضِ) ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَدَّمَ الْغُرَمَاءُ الْمُرْتَهِنَ بِدَيْنِهِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهُ عَنْ الْمَرْهُونِ وَالْفَرْقُ أَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ آكَدُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْعَيْنِ وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ فِي بَدَلِهَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَلَهُ الْفَسْخُ لِمَا فِي التَّقْدِيمِ إلَخْ) صَرَّحَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا مِنْ جَعْلِهِ غَايَةً لِجَوَازِ الْفَسْخِ بِنَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ فِي نَحْوِ: زَيْدٌ - وَإِنْ كَثُرَ مَالُهُ - بَخِيلٌ مِنْ أَنَّ الْوَاوَ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ اعْتِرَاضِيَّةٌ وَحَذَفَ جَوَابَ الشَّرْطِ لِدَلَالَةِ خَبَرِ الْمُبْتَدَأِ عَلَيْهِ وَالتَّقْدِيرُ زَيْدٌ بَخِيلٌ، وَإِنْ كَثُرَ مَالُهُ فَهُوَ بَخِيلٌ فَهُوَ هُنَا، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَفَاءً بِمَا يَقْتَضِيهِ التَّرْكِيبُ عَرَبِيَّةً. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَقَدْ يَظْهَرُ غَرِيمٌ) فَلَوْ أَجَابَهُمْ وَظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ لَمْ يَرْجِعْ فِيمَا يُقَابِلُ ذَلِكَ مِنْ الْعَيْنِ لِتَقْصِيرِهِ وَرِضَاهُ بِالتَّرْكِ وَكَتَبَ أَيْضًا فَلَوْ أَجَابَ الْمُتَبَرِّعُ ثُمَّ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ لَمْ يُزَاحِمْهُ؛ لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ حَقِيقَةً بَلْ ضِمْنًا عَلَى قَوْلٍ مَرْجُوحٍ وَالْغُرَمَاءُ إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِمَا دَخَلَ فِي مِلْكِهِ حَقِيقَةً اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ كَنَقَضْتُهُ) أَيْ أَوْ أَبْطَلْته أَوْ رَدَدْت الثَّمَنَ أَوْ فَسَخْت الْبَيْعَ فِيهِ أَوْ رَجَعْت فِي الْمَبِيعِ أَوْ اسْتَرْجَعْته اهـ. ح ل (قَوْلُهُ لَا بِوَطْءٍ إلَخْ) وَإِذَا قُلْنَا بِعَدَمِ الْفَسْخِ بِهِ هَلْ يَجِبُ مَهْرٌ عَلَيْهِ أَوْ لَا الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِبَقَاءِ الْمَوْطُوءَةِ عَلَى مِلْكِ الْمُفْلِسِ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ أَيْضًا لِلْخِلَافِ فِي أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الْفَسْخُ أَوَّلًا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ كَإِعْتَاقٍ وَبَيْعٍ وَوَقْفٍ) أَيْ وَتَلْغُو هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ لِمُصَادَفَتِهَا لِمِلْكِ الْغَيْرِ. اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَعَيَّبَ) أَيْ بِأَنْ حَصَلَ فِيهِ نَقْصٌ لَا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ أَمَّا لَوْ كَانَ يُفْرَدُ بِهِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَهُ أَخْذُ بَعْضِهِ وَيُضَارِبُ بِحِصَّةِ الْبَاقِي وَلِذَلِكَ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ سَوَاءٌ أَتْلَفَ الْبَاقِي أَمْ لَا وَنَصُّ عِبَارَتِهِ فِي التَّحْرِيرِ مَتْنًا وَشَرْحًا وَقَدَّمَ الْحَاكِمُ الْبَائِعَ بِمَبِيعِهِ إنْ لَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَوَجَدَهُ أَيْ الْمَبِيعَ بِحَالِهِ أَوْ نَاقِصًا نَقْصَ صِفَةٍ بِأَنْ لَا تُفْرَدَ بِالْعَقْدِ كَقَطْعِ يَدٍ أَوْ زَائِدًا زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَسِمَنٍ وَصَنْعَةٍ أَوْ مُنْفَصِلَةً كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ حَدَثَا بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ كَانَتْ أَيْ الزِّيَادَةُ أَثَرًا كَقِصَارَةٍ لِلثَّوْبِ الْمَبِيعِ لَكِنَّ الزِّيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ وَالْأَثَرَ لِلْمُفْلِسِ فَتَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ أَمَّا الْمُتَّصِلَةُ فَيَفُوزُ بِهَا الْبَائِعُ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ زَائِدًا مِنْ وَجْهٍ نَاقِصًا مِنْ وَجْهٍ كَكِبَرِ عَبْدٍ وَطُولِ نَخْلَةٍ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ مَعَ بَرَصٍ فَإِنْ كَانَا فِي الذَّاتِ كَتَلَفِ أَحَدِ الْمَبِيعَيْنِ وَوَلَدِهِ رَدَّ الْبَائِعُ الزِّيَادَةَ أَيْ أَبْقَاهَا لِلْمُفْلِسِ وَضَارَبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِالنَّقْصِ بَعْدَ الْفَسْخِ أَوْ كَانَا فِي الصِّفَةِ كَعَرَجٍ وَسِمَنٍ فَهُوَ أَيْ الْمَبِيعُ لِلْبَائِعِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي النَّقْصِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الزِّيَادَةِ كَمَا لَوْ انْفَرَدَا أَوْ كَانَ النَّقْصُ فِي الصِّفَةِ وَالزِّيَادَةُ فِي الذَّاتِ أَوْ فِي الْأَثَرِ كَعَرَجٍ وَوَلَدٍ وَكَخَرْقِ الثَّوْبِ وَقِصَارَتِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَيْ الْبَائِعِ، وَالزِّيَادَةُ لِلنَّفْسِ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ أَوْ فِي عَكْسِهِ بِأَنْ كَانَ النَّقْصُ فِي الذَّاتِ وَالزِّيَادَةُ فِي الصِّفَةِ كَتَلَفِ أَحَدِ الْمَبِيعَيْنِ وَسِمَنِ الْآخَرِ لَهُ الرُّجُوعُ فِي الْمَبِيعِ وَالْمُضَارَبَةُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِالنَّقْصِ وَيَفُوزُ بِالزِّيَادَةِ. انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ أَوْ بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ) أَيْ تُضْمَنُ جِنَايَتُهُ أَمَّا الْأَجْنَبِيُّ الَّذِي لَا تُضْمَنُ جِنَايَتُهُ كَالْحَرْبِيِّ فَجِنَايَتُهُ كَالْآفَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَضَارَبَ مِنْ ثَمَنِهِ) أَيْ يُضَارِبُ بِالنَّاقِصِ مِنْ ثَمَنِهِ فَمِنْ تَبْعِيضِيَّةٌ اهـ. تَقْرِيرٌ، وَسَوَاءٌ أَخَذَ الْمُفْلِسُ الْأَرْشَ مِنْ الْجَانِي أَوْ لَا اهـ. ع ش عَلَى م ر بَلْ، وَإِنْ أَبْرَأَ الْمُفْلِسُ الْجَانِيَ اهـ. سم وَقَضِيَّتُهُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْبَائِعَ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الْمُفْلِسُ) الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى نَقْصِ الْقِيمَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبَائِعَ

ص: 326

كَمَا فِي تَعَيُّبِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَأْخُذُهُ نَاقِصًا أَوْ يَتْرُكُهُ (وَلَهُ أَخْذُ بَعْضِهِ) سَوَاءٌ أَتْلَفَ الْبَاقِيَ أَمْ لَا (وَيُضَارِبُ بِحِصَّةِ الْبَاقِي فَإِنْ كَانَ) قَدْ (قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ أَخَذَ) مِنْ مَالِهِ (مَا يُقَابِلُ بَاقِيَهُ) أَيْ بَاقِي الثَّمَنِ وَيَكُونُ مَا قَبَضَهُ فِي مُقَابَلَةِ غَيْرِ الْمَأْخُوذِ كَمَا لَوْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ وَتَلِفَ أَحَدُهُمَا وَقَدْ قَبَضَ خَمْسِينَ فَالْبَاقِي مَرْهُونٌ بِالْبَاقِي وَقَوْلِي: وَإِلَّا إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ.

(وَالزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ) كَسِمَنٍ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ بِلَا مُعَلِّمٍ (لِبَائِعٍ) فَيَرْجِعُ فِيهَا مَعَ الْأَصْلِ (وَالْمُنْفَصِلَةُ) كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ حَدَثَا بَعْدَ الْبَيْعِ (لِمُشْتَرٍ) فَلَا يَرْجِعُ فِيهَا الْبَائِعُ مَعَ الْأَصْلِ (فَإِنْ كَانَتْ) أَيْ الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ (وَلَدَ أَمَةٍ لَمْ يُمَيِّزْ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا (وَلَمْ يَبْذُلْ) بِمُعْجَمَةٍ (الْبَائِعُ قِيمَتَهُ بَيْعًا) مَعًا حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ الْمَمْنُوعِ مِنْهُ (وَأَخَذَ حِصَّةَ الْأُمِّ) مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ بَذَلَهَا أَخَذَهُمَا

ــ

[حاشية الجمل]

يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ الثَّمَنِ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ كَنِسْبَةِ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ الْقِيمَةِ إلَيْهَا وَالْمُفْلِسُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنَقْصِ الْقِيمَةِ وَقَدْ يُؤَدِّي الْحَالُ إلَى التَّقَاصِّ، وَلَوْ فِي الْبَعْضِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ سم اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر

(قَوْلُهُ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ) أَيْ عَلَى الْجَانِي سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ أَوْ الْأَجْنَبِيُّ فَفِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ خَمْسِينَ رَجَعَ الْبَائِعُ بِخَمْسَةٍ وَرَجَعَ عَلَيْهِ الْمُفْلِسُ بِعَشْرَةٍ وَقَدْ يَتَقَاصَّانِ فِي الْبَعْضِ اهـ. (قَوْلُهُ كَمَا فِي وَقَسْمِ الْمَبِيعِ إلَخْ) وَكَالْأَبِ إذَا رَجَعَ فِي الْمَوْهُوبِ لِوَلَدِهِ وَقَدْ نَقَصَ، وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ مَا ضُمِنَ كُلُّهُ ضُمِنَ بَعْضُهُ وَاسْتَثْنَى مِنْ عَكْسِ الْقَاعِدَةِ مَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِ مُكَاتَبُهُ فَإِنْ قَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ قَطَعَ عُضْوَهُ ضَمِنَهُ فَهُوَ يَضْمَنُ الْبَعْضَ، وَلَا يَضْمَنُ الْكُلَّ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ أَمْ لَا) وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ إلَّا أَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمُفْلِسِ بَلْ فِيهِ نَفْعٌ لِلْغُرَمَاءِ لِكَوْنِهِ يُضَارِبُ بِالْبَاقِي اهـ. شَيْخُنَا ح ف.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَكَمَا لَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ لَهُ اسْتِرْدَادُ بَعْضِهِ

؛ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلْغُرَمَاءِ

انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَتَلِفَ أَحَدُهُمَا) فَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ أَحَدُهُمَا بَلْ بَقِيَا وَكَانَ قَدْ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ وَتَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا فَيَرْجِعُ فِي نِصْفِهِمَا لَا فِي أَحَدِهِمَا بِكَمَالِهِ إلَّا بِتَرَاضِيهِمَا؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى الْغُرَمَاءِ. اهـ ح ل

(قَوْلُهُ وَالزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ إلَخْ) ، وَلَوْ تَغَيَّرَتْ صِفَةُ الْمَبِيعِ كَأَنْ زَرَعَ الْحَبَّ فَنَبَتَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَالْأَصَحُّ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَرْجِعُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَأَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمُقْتَضَى الضَّابِطِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ أَنْ لَا يَفُوزَ الْبَائِعُ بِالزِّيَادَةِ فَاعْلَمْهُ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ أَنْ لَا يَفُوزَ الْبَائِعُ أَيْ بَلْ يُشَارِكُهُ الْمُشْتَرِي وَلَعَلَّ صُورَةَ الْمُشَارَكَةِ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَبِيعُ حَبًّا ثُمَّ زَرْعًا وَيُقْسَمَ بَيْنَهُمَا بِالنِّسْبَةِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الصَّبْغِ اهـ.

وَلَوْ وَضَعَتْ إحْدَى تَوْأَمَيْنِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رَجَعَ الْبَائِعُ قَبْلَ وَضْعِ الْآخَرِ أُعْطِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا حُكْمَهُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَهُوَ قِيَاسُ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ فِي نَظِيرِهَا سَوَاءٌ أَبَقِيَ الْمَوْلُودُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى الْحُدُوثِ وَالِانْفِصَالِ فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ، وَلَمْ يُوجَدْ إلَّا فِي وَاحِدٍ وَتَوَقَّفَ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ، وَمَا شَاكَلَهُ عَلَى انْفِصَالٍ لَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِاخْتِلَافِ الْمُدْرِكِ فَتَرْجِيحُ الشَّيْخُ أَنَّهَا كَمَا لَوْ لَمْ تَضَعْ شَيْئًا لَيْسَ بِظَاهِرٍ وَالْمُرَادُ بِالْمُؤَبَّرَةِ ثَمَرَةُ النَّخْلِ، وَأَمَّا ثَمَرَةُ غَيْرِهِ فَمَا لَا يَدْخُلُ فِي مُطْلَقِ بَيْعِ الشَّجَرِ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُؤَبَّرَةِ، وَمَا يَدْخُلُ كَغَيْرِهَا فَوَرَقُ الْفِرْصَادِ وَالنَّبْقِ وَالْحِنَّاءِ وَالْآسِ إنْ خَرَجَ وَالْوَرْدِ الْأَحْمَرِ إنْ تَفَتَّحَ وَالْيَاسَمِينِ وَالتِّينِ وَالْعِنَبِ، وَمَا أَشْبَهَهُ إنْ انْعَقَدَ وَتَنَاثَرَ نَوْرُهُ وَالرُّمَّانِ وَالْجَوْزِ إنْ ظَهَرَ كَمُؤَبَّرَةٍ، وَإِلَّا فَمَا لَا يَظْهَرُ حَالَةَ الشِّرَاءِ أَوْ كَانَ كَالْمُؤَبَّرَةِ حَالَةَ الرُّجُوعِ بَقِيَ لِلْمُفْلِسِ، وَمَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ رَجَعَ فِيهِ انْتَهَى شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَتَعَلَّمَ صَنْعَةً بِلَا مُعَلِّمٍ) ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ بِمُعَلِّمٍ فَيَكُونُ شَرِيكًا أَخْذًا مِنْ الْقَاعِدَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهُ حَيْثُ فَعَلَ بِالْمَبِيعِ مَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ كَانَ شَرِيكًا بِنِسْبَةِ الزِّيَادَةِ، وَهَذَا جَمْعٌ مِنْ الشَّارِحِ تَبِعَ فِيهِ الزَّرْكَشِيَّ بَيْنَ تَنَاقُضٍ وَقَعَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ حَيْثُ جَزَمَا هُنَا بِأَنَّ الصَّنْعَةَ يَفُوزُ بِهَا الْبَائِعُ وَصَحَّحَا أَنَّهُ يُشَارِكُ كَالْقِصَارَةِ فَحَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ مُعَلِّمٍ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَانَتْ بِمُعَلِّمٍ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ لَمْ يُمَيِّزْ) وَهَلْ وَلَدُ الْبَهِيمَةِ قَبْلَ شُرْبِهِ اللِّبَأِ كَوَلَدِ الْأَمَةِ فِيمَا ذُكِرَ لِمَا مَرَّ مِنْ حُرْمَةِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ لِغَيْرِ غَرَضِ الذَّبْحِ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّفْرِيقَ فِيهِ مُمْكِنٌ بِالذَّبْحِ وَبِأَنَّ شُرْبَهُ اللِّبَأَ قَصِيرٌ جِدًّا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ يُرَاجَعُ الْأَمْدَادِ فِي وَلَدِ الْبَهِيمَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَبْذُلْ) قَضِيَّتُهُ قَوْلُهُ وَلَمْ يَبْذُلْ إلَخْ الْمُوَافِقُ لِعِبَارَةِ الْحَاوِي الصَّغِيرِ أَنَّهُمَا لَا يُبَاعَانِ إلَّا إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْبَذْلِ وَخَالَفَ فِي الْإِرْشَادِ فَعَبَّرَ بِمَا يُصَرِّحُ بِالتَّخْيِيرِ أَيْ لِلْقَاضِي بَيْنَ الْأَمْرِ بِالْبَذْلِ وَالْأَمْرِ بِالْبَيْعِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ فِيهِ إخْرَاجٌ لَهُ عَنْ مِلْكِ مَالِكِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُقْتَضٍ يَحُوجُهُ إلَيْهِ، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ إلَّا إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْبَذْلِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَأَخَذَ حِصَّةَ الْأُمِّ) وَكَيْفِيَّةُ التَّقْسِيطِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ أَنْ تُقَوَّمَ الْأُمُّ ذَاتَ وَلَدٍ؛ لِأَنَّهَا تَنْقُصُ بِهِ، وَقَدْ اسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ فِيهَا نَاقِصَةً ثُمَّ يُقَوَّمُ الْوَلَدُ وَتُضَمُّ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا إلَى قِيمَةِ الْآخَرِ وَيُقْسَمُ عَلَيْهِمَا اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ ثُمَّ يُقَوَّمُ الْوَلَدُ أَيْ بِصِفَةِ كَوْنِهِ مَحْضُونًا وَتُضَمُّ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا إلَخْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ كَيْفِيَّةِ التَّقْسِيطِ هُنَا عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِيمَا لَوْ رَهَنَ الْأُمَّ دُونَ وَلَدِهَا وَالْأَصَحُّ ثُمَّ إنَّهُ تُقَوَّمُ الْأُمُّ وَحْدَهَا ثُمَّ مَعَ الْوَلَدِ فَالزَّائِدُ قِيمَتُهُ، وَعَلَيْهِ فَيُنْظَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ حَيْثُ جَزَمَ هُنَا بِمُقَابِلِ الْأَصَحِّ هُنَاكَ وَسَوَّى حَجّ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ (قَوْلُهُ فَإِنْ بَذَلَهَا أَخَذَهُمَا) وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ

ص: 327

(وَلَوْ وُجِدَ) لِلْمَبِيعِ (حَمْلٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَظْهَرْ عِنْدَ بَيْعٍ أَوْ رُجُوعٍ) بِأَنْ كَانَ الْحَمْلُ مُتَّصِلًا وَالثَّمَرُ مُسْتَتِرًا عِنْدَ الْبَيْعِ دُونَ الرُّجُوعِ أَوْ عَكْسِهِ (أَخَذَهُ) بِنَاءً فِي الْحَمْلِ فِي الْأُولَى عَلَى أَنَّهُ يَعْلَمُ وَتَبَعًا فِي الْبَقِيَّةِ لِلْأَصْلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتْبَعُ فِي الْبَيْعِ فَكَذَا فِي الرُّجُوعِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الرَّهْنِ بِأَنَّ الرَّهْنَ ضَعِيفٌ بِخِلَافِ الْفَسْخِ لِنَقْلِهِ الْمِلْكَ، وَفِي الرَّدِّ بِعَيْبٍ وَرُجُوعِ الْوَالِدِ فِي هِبَتِهِ بِأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ هُنَا نَشَأَ

ــ

[حاشية الجمل]

لَا بُدَّ مِنْ عَقْدٍ، نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي تَمَلُّكِ الْمُعِيرِ الْغِرَاسَ وَالْبِنَاءَ فِي الْأَرْضِ الْمُعَارَةِ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُقَارَنَةِ هَذَا الْعَقْدِ لِلرُّجُوعِ فَلَا يَكْفِي الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إذْ هُوَ مُمْتَنِعٌ، وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْله، وَلَوْ وُجِدَ حَمْلٌ إلَخْ) لِلْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ أَوْ عِنْدَ الْبَيْعِ لَا الرُّجُوعِ أَوْ عَكْسُهُ وَفِي الثَّلَاثَةِ يَرْجِعُ فِيهِ الْبَائِعُ وَالرَّابِعَةُ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَ الْبَيْعِ، وَلَا عِنْدَ الرُّجُوعِ عَكْسُ الْأُولَى وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا حَمَلَتْ عِنْدَ الْمُفْلِسِ وَوَلَدَتْ عِنْدَهُ قَبْلَ الرُّجُوعِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْمُفْلِسِ وَصُورَةُ مَا إذَا كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ الْمَتْنِ فَإِنَّهَا تُعْلَمُ بِالْأُولَى فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِأَوْلَى مِنْ كَوْنِهِ مَوْجُودًا عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَقَطْ اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمَتْنَ لَوْ قَالَ، وَلَوْ وُجِدَ حَمْلٌ أَوْ ظَهَرَ عِنْدَ بَيْعٍ أَوْ رُجُوعٍ لَكَانَ أَظْهَرَ وَأَخْصَرَ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَظْهَرْ عِنْدَ بَيْعٍ أَوْ رُجُوعٍ) قُيِّدَ بِعَدَمِ الظُّهُورِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ التَّوَهُّمِ أَمَّا إذَا كَانَ ظَاهِرًا فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ وَأَرَادَ بِظُهُورِ الْحَمْلِ انْفِصَالَهُ، لَكِنَّهُ لَا يُسَمَّى حَمْلًا حِينَئِذٍ حَقِيقَةً وَبِظُهُورِ الثَّمَرِ تَأْبِيرَهُ وَتَشْقِيقَهُ فِي النَّخْلِ وَزَوَالَ نَحْوِ النَّوْرِ فِي غَيْرِهِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف

(قَوْلُهُ لَمْ يَظْهَرْ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا، وَإِنَّمَا أُفْرِدَ الضَّمِيرُ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ وَقَدْ فَسَّرَ الشَّارِحُ عَدَمَ الظُّهُورِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ عِنْدَ بَيْعٍ أَوْ رُجُوعٍ ظَرْفٌ لِلنَّفْيِ أَيْ قَوْلُهُ لَمْ يَظْهَرْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ بِأَنْ كَانَ الْحَمْلُ إلَخْ وَأَوْ فِي كَلَامِهِ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَتُجَوِّزُ الْجَمْعَ فَحِينَئِذٍ يَصْدُقُ مَنْطُوقُ الْمَتْنِ بِصُوَرٍ ثَلَاثَةٍ الصُّورَتَانِ اللَّتَانِ ذَكَرَهُمَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ كَانَ الْحَمْلُ إلَخْ وَالثَّالِثَةُ مَا لَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا غَيْرَ ظَاهِرٍ عِنْدَ كُلٍّ مِنْ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ بِأَنْ كَانَ الْحَمْلُ مُتَّصِلًا عِنْدَهُمَا وَالثَّمَرُ مُسْتَتِرًا كَذَلِكَ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ الَّتِي أَفَادَهَا كَوْنُ أَوْ مَانِعَةَ خُلُوٍّ، وَإِنَّمَا سَكَتَ الشَّارِحُ عَنْهَا فِي التَّفْسِيرِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا مَعْلُومٌ بِالْأَوْلَى مِنْ الصُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَهُمَا هَذَا وَمَفْهُومُ الْمَتْنِ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ لَا يَأْخُذُ الْبَائِعُ فِيهَا الثَّمَرَةَ وَلَا الْحَمْلَ، وَهِيَ مَا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا غَيْرَ مَوْجُودٍ عِنْدَ كُلٍّ مِنْ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَدَثَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ وَانْفَصَلَ كَذَلِكَ فَيَكُونَانِ فِي هَذِهِ لِلْمُشْتَرِي، وَهَذِهِ تَقَدَّمَتْ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ حَدَثَا بَعْدَ الْبَيْعِ هَذَا، وَقَوْلُهُ بِنَاءً فِي الْحَمْلِ فِي الْأُولَى عَلَى أَنَّهُ يُعْلَمُ أَيْ فَكَأَنَّهُ بَاعَ عَيْنَيْنِ فَيَرْجِعُ فِيهِمَا، وَقَوْلُهُ وَتَبَعًا فِي الْبَقِيَّةِ، الْبَقِيَّةُ صُوَرٌ ثَلَاثَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّ قَوْلَهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ رَاجِعٌ لِصُورَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ، وَهِيَ الْحَمْلُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْ إذَا كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الرُّجُوعِ دُونَ الْبَيْعِ أَيْ كَمَا صَنَعَ م ر فِي شَرْحِهِ، وَأَمَّا الثَّمَرَةُ بِصُورَتَيْهَا فَحُكْمُهَا هُنَا مُوَافِقٌ لِحُكْمِهَا فِي كُلٍّ مِنْ الْأَبْوَابِ الثَّلَاثِ فَلَا تَخَالُفَ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ تِلْكَ الْأَبْوَابِ، وَقَوْلُهُ بِأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ، وَهُوَ تَقْصِيرُ الْمُشْتَرِي بِعَدَمِ دَفْعِ الثَّمَنِ حَتَّى حُجِرَ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ نَشَأَ مِمَّنْ أُخِذَ مِنْهُ أَيْ فَلَمْ تُرَاعَ جِهَتُهُ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ الْحَمْلُ مُتَّصِلًا إلَخْ) قَدْ فَهِمَ بَعْضُهُمْ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ قَوْلَهُ عِنْدَ بَيْعٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَمْ يَظْهَرْ وَفِيهِ أَنَّ " أَوْ " فِي حَيِّزِ النَّفْيِ بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَلَيْسَ مُرَادًا هُنَا فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِوُجِدَ، وَقَوْلُهُ لَمْ يَظْهَرْ أَيْ أَصْلًا وَمَعْنَى ظُهُورِ الْحَمْلِ انْفِصَالُهُ وَيَكُونُ فِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلًا أَيْ فَإِنْ ظَهَرَ الْحَمْلُ أَوْ الثَّمَرُ عِنْدَ الْبَيْعِ فَبِالْأَوْلَى أَوْ عِنْدَ الرُّجُوعِ فَقَطْ بِأَنْ حَدَثَ الْحَمْلُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَانْفَصَلَ عِنْدَهُ، وَكَذَا الثَّمَرُ فَهُوَ لَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي فَلَا يَكُونُ لَهُ إلَّا فِيمَا لَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ وَانْفَصَلَ عِنْدَهُ. اهـ (قَوْلُهُ أَوْ عَكْسَهُ) بِالنَّصْبِ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ أَوْ الرَّفْعِ أَيْ أَوْ حَصَلَ عَكْسُهُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَالْعَكْسُ هُوَ مَا إذَا بَاعَهَا حَائِلًا ثُمَّ حَمَلَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَنْفَصِلْ الْحَمْلُ إلَّا عِنْدَ الْبَائِعِ بَعْدَ الرُّجُوعِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْبَائِعِ، وَهَذِهِ الْحَالَةُ مُخَالِفَةٌ لِسَائِرِ النَّظَائِرِ مِنْ سَائِرِ الْأَبْوَابِ مِنْ أَنَّ الْحَمْلَ مُلْحَقٌ بِالزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ، وَهُنَا قَدْ أَلْحَقُوهُ بِالْمُتَّصِلَةِ حَيْثُ أَخَذَهُ الْبَائِعُ تَبَعًا لِأَصْلِهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ التَّقْصِيرَ إنَّمَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي بِعَدَمِ دَفْعِ الثَّمَنِ فَلِهَذَا كَانَ الْحَمْلُ لِلْبَائِعِ اهـ. (قَوْلُهُ وَتَبَعًا فِي الْبَقِيَّةِ) الْبَقِيَّةُ صُورَتَا الثَّمَرَةِ وَصُورَةُ الْحَمْلِ فِي الْعَكْسِ، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ أَيْ الْمَذْكُورَ مِنْ الثَّمَرَةِ وَالْحَمْلِ، وَهَذَا تَعْلِيلٌ لِلتَّبَعِيَّةِ، وَقَوْلُهُ يُفَرَّقُ إلَخْ رَاجِعٌ لِإِحْدَى صُورَتَيْ الْحَمْلِ، وَهِيَ صُورَةُ الْعَكْسِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الرَّهْنِ) أَيْ فِيمَا إذَا حَدَثَ بِالْمَرْهُونِ حَمْلٌ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ رَهْنًا، وَقَوْلُهُ وَفِي الرَّدِّ بِعَيْبٍ أَيْ فِيمَا لَوْ بَاعَ دَابَّةً أَوْ أَمَةً فَحَمَلَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ وَفُسِخَ الْبَيْعُ فَلَا يَرْجِعُ الْبَائِعُ فِي الْحَمْلِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَبْقَى لِلْمُشْتَرِي عَلَى مِلْكِهِ يَأْخُذُهُ إذَا انْفَصَلَ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْهِبَةِ بِأَنْ

ص: 328

مِمَّنْ أَخَذَ مِنْهُ بِخِلَافِهِ ثَمَّ، وَالتَّصْرِيحُ بِحُكْمِ عَدَمِ ظُهُورِ الثَّمَرِ عِنْدَ الرُّجُوعِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَلَوْ غَرَسَ) الْأَرْضَ الْمَبِيعَةَ لَهُ (أَوْ بَنَى) فِيهَا (فَإِنْ اتَّفَقَ هُوَ وَغُرَمَاؤُهُ عَلَى قَلْعِهِ) أَيْ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ (قَلَعُوا) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ لَا يَعْدُوهُمْ، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُلْزِمَهُمْ أَخْذَ قِيمَةِ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ لِيَتَمَلَّكَهُ مَعَ الْأَرْضِ وَإِذَا قَلَعَ وَجَبَ تَسْوِيَةُ الْحُفَرِ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ وَإِذَا حَدَثَ فِي الْأَرْضِ نَقْصٌ بِالْقَلْعِ وَجَبَ أَرْشُهُ مِنْ مَالِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ يُضَارِبُ الْبَائِعُ بِهِ، وَفِي الْمُهَذَّبِ وَالتَّهْذِيبِ وَالْكِفَايَةِ أَنَّهُ يَقْدُمُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لِتَخْلِيصِ مَالِهِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ (أَوْ) اتَّفَقُوا عَلَى (عَدَمِهِ) أَيْ الْقَلْعِ (تَمَلَّكَهُ) أَيْ تَمَلَّكَ الْبَائِعُ الْغِرَاسَ أَوْ الْبِنَاءَ (بِقِيمَتِهِ أَوْ قَلْعِهِ وَغَرِمَ أَرْشَ نَقْصِهِ)

ــ

[حاشية الجمل]

وَهَبَ الْأَصْلُ دَابَّةً لِفَرْعِهِ فَحَمَلَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْأَصْلُ فِيهَا فَإِنَّ الْحَمْلَ لِلْفَرْعِ يَأْخُذُهُ إذَا انْفَصَلَ اهـ. (قَوْلُهُ مِمَّنْ أُخِذَ مِنْهُ) ، وَهُوَ الْمُفْلِسُ فَلَمْ تُرَاعَ جِهَتُهُ اهـ. ح ل وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ فَرَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ نَشَأَ مِنْ تَقْصِيرِ الْبَائِعِ بِعَدَمِ إعْلَامِ الْمُشْتَرِي بِعَيْبِهِ، وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ مِنْ الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ فِي جَمِيعِ الْأَبْوَابِ إلَّا فِي الْفَلَسِ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: وَلَوْ غَرَسَ إلَخْ) إشَارَةً إلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ؛ لِأَنَّهَا إمَّا مُتَمَيِّزَةٌ كَالْوَلَدِ وَالْغِرَاسِ أَوْ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ كَخَلْطِ الْحِنْطَةِ أَوْ السَّمْنِ أَوْ صِفَةٌ كَالطَّحْنِ وَالْقِصَارَةِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَجَوَابُ لَوْ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ يُفْصَلُ فِيهِ، وَمَا ذَكَرَهُ تَفْصِيلٌ لَهُ اهـ. شَيْخُنَا

، وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ: وَهَذَا مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ وَرَجَعَ فِي الْجَمِيعِ فَلَوْ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ وَرَجَعَ فِي نِصْفِ الْأَرْضِ جَازَ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَتَعَيَّنُ الرُّجُوعُ فِي نِصْفِ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ وَيَصِيرُ كُلُّهُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُفْلِسِ وَيَمْتَنِعُ الْقَلْعُ لِمَا فِيهِ مِنْ إزَالَةِ مَالِ غَيْرِهِ عَنْ مِلْكِهِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ الرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ لِلْحَاكِمِ لِيَفْعَلَ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ فِيمَا يَخُصُّ النِّصْفَ مِنْ الْأَرْضِ بَيْنَ الْقَلْعِ وَغَرَامَةِ أَرْشِ النَّقْصِ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي وَحَيْثُ جُعِلَتْ الْخِيرَةُ لَهُ فَلَيْسَ فِيهِ إلْزَامٌ بِدَفْعِ مِلْكِهِ عَنْ مِلْكِهِ هَذَا إذَا كَانَ عَامًّا فِي الْأَرْضِ فَإِذَا كَانَ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ الْأَرْضِ وَقُسِمَتْ الْأَرْضُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُفْلِسِ فَإِنْ آلَ لِلْمُفْلِسِ مِنْ الْأَرْضِ مَا فِيهِ الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ بِيعَ كُلُّهُ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا حَقَّ لَهُ الْآنَ، وَإِنْ آلَ لِلْبَائِعِ مَا فِيهِ ذَلِكَ كَانَ فِيهِ التَّفْصِيلُ الْحَاصِلُ فِيمَا لَوْ رَجَعَ فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا مِنْ أَنَّهُ إنْ اتَّفَقَ الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ عَلَى الْقَلْعِ فَذَاكَ إلَخْ مَا يَأْتِي وَمِثْلُ الْمَبِيعَةِ الْمُؤَجَّرَةُ لَهُ كَأَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا ثُمَّ غَرَسَهَا أَوْ بَنَى فِيهَا ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ ثُمَّ إنْ فُسِخَ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ ضَارَبَ بِهَا، وَإِلَّا فَلَا مُضَارَبَةَ لِسُقُوطِ الْأُجْرَةِ بِالْفَسْخِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ غَرَسَ أَوْ بَنَى إلَخْ) سَوَاءٌ فَعَلَ مَا ذُكِرَ قَبْلَ الْحَجْرِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ بَعْدَهُ بِأَنْ تَأَخَّرَ بَيْعُ مَالِ الْمُفْلِسِ وَعُذِرَ الْبَائِعُ فِي عَدَمِ الْفَسْخِ أَوْ وَقَعَ بَيْعُهُ بَعْدَ حَجْرٍ جَهِلَهُ فَغَرَسَ الْمُشْتَرِي أَوْ بَنَى، ثُمَّ عَلِمَ الْبَائِعُ بِالْحَجْرِ فَفَسَخَ الْعَقْدَ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ قَلَعُوا) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَصْلَحَةً اهـ. شَوْبَرِيٌّ أَيْ وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ، وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ غَرِيمٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ لِيَتَمَلَّكَهُ مَعَ الْأَرْضِ) أَيْ مَعَ الرُّجُوعِ فِي الْأَرْضِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَجَبَ تَسْوِيَةُ الْحُفَرِ) أَيْ بِإِعَادَةِ تُرَابِهَا فَقَطْ ثُمَّ إنْ حَصَلَ نَقْصٌ بِأَنْ لَمْ تَحْصُلْ التَّسْوِيَةُ بِالتُّرَابِ الْمُعَادِ وَنَقَصَتْ قِيمَتُهَا لَزِمَ الْمُفْلِسَ الْأَرْشُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ يُضَارِبُ الْبَائِعُ بِهِ) أَيْ بِالْأَرْشِ وَمِثْلُهُ مَا يُسَوَّى بِهِ الْحُفَرُ، وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ مُعْتَمَدٌ، وَإِنَّمَا لَمْ يَرْجِعْ الْبَائِعُ بِأَرْشِ مَبِيعٍ وَجَدَهُ نَاقِصًا كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ هُنَا حَدَثَ بَعْدَ الرُّجُوعِ.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَجَبَ أَرْشُهُ مِنْ مَالِهِ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حُدُوثِ النَّقْصِ بَعْدَ الرُّجُوعِ فَلَا يَشْكُلُ بِمَا تَقَدَّمَ إنْ فَعَلَ الْمُشْتَرِي كَالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ اهـ. ز ي وَقَالَ ع لَا فَرْقَ بَيْنَ قَبْلِ الرُّجُوعِ وَبَعْدَهُ قُلْت وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ ز ي، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ م ر اهـ. عِ ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لِتَخْلِيصِ مَالِهِ) أَيْ الْبَائِعِ فَهُوَ مِنْ تَتِمَّةِ تَسْلِيمِ حَقِّهِ (قَوْلُهُ تَمَلَّكَهُ بِقِيمَتِهِ) أَيْ بِعَقْدٍ كَمَا اعْتَمَدَهُ طب اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ وَالْعَقْدُ الْمَذْكُورُ إمَّا مِنْ الْقَاضِي أَوْ مِنْ الْمَالِكِ بِإِذْنٍ مِنْهُ تَقَدَّمَ فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَظَاهِرُهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْبَيْعِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِصِحَّتِهِ مِنْ الْعِلْمِ بِالثَّمَنِ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ الْقِيمَةِ قَبْلَ الْعَقْدِ حَتَّى يَعْرِفَ قَدْرَهَا ثُمَّ يَذْكُرَهَا فِي الْعَقْدِ وَيُحْتَمَلُ الِاكْتِفَاءُ هُنَا بِأَنْ يَقُولَ بِعْتُك هَذَا بِقِيمَتِهِ وَيَعْرِضُ عَلَى أَرْبَابِ الْخِبْرَةِ لِيَعْرِفَ قَدْرَهَا وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ لِلْمُبَادَرَةِ فِي فَصْلِ الْأَمْرِ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ تَمَلَّكَهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ قَلْعِهِ إلَخْ) ، وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ مُكِّنَ وَاسْتِشْكَالُ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَهُ بِأَنَّ الرُّجُوعَ فَوْرِيٌّ يُرَدُّ بِأَنَّ تَخْيِيرَهُ كَمَا ذُكِرَ يَقْتَضِي اغْتِفَارَ نَوْعِ تَرَوٍّ لَهُ

لِمَصْلَحَةِ الرُّجُوعِ

فَلَمْ يُؤَثِّرْ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ اخْتِيَارِ شَيْءٍ وَعَوْدِهِ لِغَيْرِهِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ قَلَعَهُ وَغَرِمَ إلَخْ) وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ لَا يَقْلَعَ إلَّا بَعْدَ رُجُوعِهِ فِي الْأَرْضِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْعِمْرَانِيِّ وَغَيْرِهِ، وَإِلَّا فَقَدْ يُوَافِقُهُمْ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ فَيَتَضَرَّرُونَ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ لَهُمْ فَلَا يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ رُجُوعِهِ. اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَغَرِمَ أَرْشَ نَقْصِهِ) ، وَهُوَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا أَيْ مُسْتَحَقَّ الْقَلْعِ وَقِيمَتِهِ

ص: 329

؛ لِأَنَّ مَالَ الْمُفْلِسِ مَبِيعٌ كُلُّهُ وَالضَّرَرُ يَنْدَفِعُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَأُجِيبَ الْبَائِعُ لِمَا طَلَبَهُ مِنْهُمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ زَرَعَهَا الْمُشْتَرِي وَأَخَذَهَا الْبَائِعُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الزَّرْعَ أَمَدًا يُنْتَظَرُ فَسَهُلَ احْتِمَالُهُ بِخِلَافِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فَإِنْ اخْتَلَفُوا عُمِلَ

بِالْمَصْلَحَةِ

وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَخْذُ الْأَرْضِ وَإِبْقَاءُ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ لِلْمُفْلِسِ وَلَوْ بِلَا أُجْرَةٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ لِنَقْصِ قِيمَتِهَا بِلَا أَرْضٍ فَيَحْصُلُ لَهُ الضَّرَرُ وَالرُّجُوعُ إنَّمَا شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، وَلَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ.

(وَلَوْ كَانَ) الْمَبِيعُ لَهُ (مِثْلِيًّا كَبِرَ فَخَلَطَهُ بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَرْدَأَ) مِنْهُ (رَجَعَ) الْبَائِعُ (بِقَدْرِهِ مِنْ الْمَخْلُوطِ) وَيَكُونُ فِي الْأَرْدَأِ مُسَامِحًا بِنَقْصِهِ كَنَقْصِ الْعَيْبِ (أَوْ) خَلَطَهُ (بِأَجْوَدَ) مِنْهُ (فَلَا) يُرَاجَعُ الْبَائِعُ فِي الْمَخْلُوطِ حَذَرًا مِنْ ضَرَرِ الْمُفْلِسِ وَيُضَارِبُ بِالثَّمَنِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْأَجْوَدُ قَلِيلًا جِدًّا كَقَدْرِ تَفَاوُتِ الْكَيْلَيْنِ فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِالرُّجُوعِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ وَتَعْبِيرِي بِالْمِثْلِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْحِنْطَةِ.

(وَلَوْ طَحَنَهُ) أَيْ الْحَبَّ الْمَبِيعَ لَهُ (أَوْ قَصَرَهُ) أَيْ الثَّوْبَ الْمَبِيعَ لَهُ (أَوْ صَبَغَهُ بِصِبْغَةٍ) أَوْ تَعَلَّمَ الْعَبْدُ صَنْعَةً بِمُعَلِّمٍ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ (وَزَادَتْ قِيمَتُهُ) بِالصَّنْعَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

مَقْلُوعًا اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَالَ الْمُفْلِسِ إلَخْ) عِلَّةً لِلتَّخْيِيرِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ زَرَعَهَا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَوْ غَرَسَ أَوْ بَنَى، وَقَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفُوا مَفْهُومُ الِاتِّفَاقِ عَلَى الْقَلْعِ وَعَدَمِهِ، وَقَوْلُهُ وَبِمَا ذُكِرَ إلَخْ مُحْتَرَزُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ قَوْلِهِ تَمَلَّكَهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ قَلَعَهُ وَغَرِمَ أَرْشَ نَقْصِهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ لِلزَّرْعِ أَمَدًا يُنْتَظَرُ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ يُجَزُّ مِرَارًا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِهِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّ مِثْلَ الزَّرْعِ فِي ذَلِكَ الشَّتْلِ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّهُ لَا يَنْمُو إلَّا إذَا نُقِلَ إلَى غَيْرِ مَوْضِعِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَسَهُلَ احْتِمَالُهُ) أَيْ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ مُدَّةَ بَقَائِهِ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ وَلَهُ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ أَمَّا لَوْ تَأَخَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِسَبَبٍ اقْتَضَاهُ كَعُرُوضِ بَرْدٍ وَأَكْلِ جَرَادٍ تَأَخَّرَ بِهِ عَنْ إدْرَاكِهِ فِي الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ أَوْ قَصَّرَ الْمُشْتَرِي فِي التَّأْخِيرِ فَهَلْ لِلْبَائِعِ الْأُجْرَةُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ عُرُوضَ مِثْلِ ذَلِكَ نَادِرٌ وَالْمُشْتَرِي فِي صُورَةِ التَّأْخِيرِ مُقَصِّرٌ بِهِ فَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفُوا) أَيْ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ كَأَنْ طَلَبَ الْمُفْلِسُ الْقَلْعَ وَالْغُرَمَاءُ تَمَلُّكَ الْبَائِعِ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ أَوْ طَلَبَ بَعْضُهُمْ الْبَيْعَ وَبَعْضُهُمْ الْقِيمَةَ مِنْ الْبَائِعِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: وَلَا يُزَالُ الضَّرَرُ) أَيْ ضَرَرُ الْبَائِعِ بِالضَّرَرِ أَيْ ضَرَرِ الْمُفْلِسِ اهـ. شَيْخُنَا

(تَنْبِيهٌ) لَوْ وَقَفَ الْغِرَاسَ وَالْبِنَاءَ قَبْلَ الْحَجْرِ فَهُوَ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْعَارِيَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فِيمَا تَقَدَّمَ زَرْعٌ تَبْقَى أُصُولُهُ أَوْ يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَأَمَّا زَرْعٌ لَيْسَ كَذَلِكَ وَثَمَرَةٌ عَلَى شَجَرٍ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ مَا ذُكِرَ بَلْ يُجْبَرُ عَلَى بَقَائِهِمَا إلَى وَقْتِ الْجُذَاذِ بِلَا أُجْرَةٍ؛ لِأَنَّ لَهُمَا أَمَدًا يُنْتَظَرُ فَسَهُلَ احْتِمَالُهُمَا، وَلَوْ اتَّفَقَ الْبَائِعُ وَالْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ عَلَى بَيْعِ الْأَرْضِ بِمَا فِيهَا جَازَ وَوُزِّعَ الثَّمَنُ بِمَا مَرَّ فِي الرَّهْنِ وَاغْتُفِرَ هُنَا تَعَدُّدُ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ تَابِعٌ مَعَ الِاحْتِيَاجِ إلَى بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَبِذَلِكَ فَارَقَ عَدَمَ صِحَّةِ نَحْوِ بَيْعِ عَبْدَيْهِمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ وَلَوْ بِيعَ مَا فِي الْأَرْضِ وَحْدَهُ مِنْ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ بَقِيَ تَخْيِيرُ الْبَائِعِ بَيْنَ التَّمَلُّكِ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي وَالْقَلْعِ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَقَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْعَارِيَّةِ وَمُقْتَضَى مَا يَأْتِي فِيهَا هُنَا يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْقَلْعِ بِالْأَرْشِ وَالتَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ، وَهَذَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ هُنَاكَ كَمَا سَيَأْتِي تَحْرِيرُهُ

(قَوْلُهُ فَخَلَطَهُ بِمِثْلِهِ) خَرَجَ بِمِثْلِهِ مَا لَوْ كَانَ الْمُخْتَلَطُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَبِيعِ كَزَيْتٍ بِشَيْرَجٍ فَلَا رُجُوعَ لِعَدَمِ جَوَازِ الْقِسْمَةِ لِانْتِفَاءِ التَّمَاثُلِ فَهُوَ كَالتَّالِفِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَخَلَطَهُ بِمِثْلِهِ) أَيْ فِي الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ، وَلَمْ يَتَمَيَّزْ، وَلَمْ يَقُلْ هُنَا حُجِرَ عَلَيْهِ كَمَا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ بَنَى أَوْ غَرَسَ وَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ وَكَتَبَ أَيْضًا، وَهَذَا كَمَا عَلِمْت إذَا خَلَطَهُ الْمُشْتَرِي فَلَوْ خَلَطَهُ أَجْنَبِيٌّ ضَارَبَ الْبَائِعُ بِنَقْصِ الْخَلْطِ كَمَا فِي الْعَيْبِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَكُونَ الْآفَةُ السَّمَاوِيَّةُ كَذَلِكَ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ مُسَامِحًا بِنَقْصِهِ) أَيْ لِجَوَازِ الْقِسْمَةِ حِينَئِذٍ، وَهَذَا إذَا خَلَطَهُ الْمُشْتَرِي فَلَوْ خَلَطَهُ أَجْنَبِيٌّ ضَارَبَ الْبَائِعُ بِنَقْصِ الْخَلْطِ كَمَا فِي الْعَيْبِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ فَلَوْ خَلَطَهُ أَجْنَبِيٌّ أَيْ أَوْ الْبَائِعُ؛ لِأَنَّهُ حِينَ خَلَطَهُ تَعَدَّى بِهِ أَيْ فَيَغْرَمُ أَرْشَ النَّقْصِ لِلْغُرَمَاءِ حَالًّا، ثُمَّ إنْ رَجَعَ فِي الْعَيْنِ بَعْدَ الْحَجْرِ ضَارَبَ بِمَا غَرِمَ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا ضَارَبَ بِكُلِّ الثَّمَنِ وَبَقِيَ مَا لَوْ اخْتَلَطَ بِنَفْسِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَ مَا لَوْ خَلَطَهُ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ أَوْ خَلَطَهُ بِأَجْوَدَ مِنْهُ فَلَا يَرْجِعُ) فَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا بَيْعَ ذَلِكَ وَقَسْمَ ثَمَنِهِ لَمْ يُجَبْ كَمَا لَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى الْبَيْعِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ حَذَرًا مِنْ ضَرَرِ الْمُفْلِسِ) لِعَدَمِ جَوَازِ الْقِسْمَةِ حِينَئِذٍ فَالِاخْتِلَاطُ بِالْأَجْوَدِ كَالِاخْتِلَاطِ بِغَيْرِ الْجِنْسِ اهـ. ح ل أَيْ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّالِفِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ طَحَنَهُ إلَخْ) وَضَابِطُ ذَلِكَ أَيْ مَا تَحْصُلُ فِيهِ الشَّرِكَةُ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْعَيْنِ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ وَيَظْهَرُ أَثَرُهُ كَذَبْحِ الشَّاةِ وَشَيِّ اللَّحْمِ وَضَرْبِ اللَّبِنِ مِنْ تُرَابِ الْأَرْضِ وَتَعْلِيمِ الرَّقِيقِ الْحِرْفَةَ أَوْ الْقِرَاءَةَ وَرِيَاضَةَ الدَّابَّةِ بِخِلَافِ مَا لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ كَتَسْمِينِ الدَّابَّةِ، وَمَا لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ كَسِيَاسَةِ الدَّابَّةِ وَحِفْظِهَا إذْ لَا يَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ عَلَى الدَّابَّةِ. اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ بِمُعَلِّمٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُتَبَرِّعًا، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمِنَّةَ عَلَى الْمُفْلِسِ وِفَاقًا فِي ذَلِكَ لِشَيْخِنَا م ر اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ) مَا أَفَادَتْهُ الْعِبَارَةُ مِنْ التَّرْتِيبِ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ فَلَيْسَ بِقَيْدٍ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَصَبَغَهُ بِهِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ. اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ بِالصَّنْعَةِ) ، وَهِيَ الطَّحْنُ وَالْقَصْرُ وَالصَّبْغُ بِفَتْحِ الصَّادِ اهـ. حَلَبِيٌّ، وَهَذَا التَّقْيِيدُ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ

ص: 330

(فَالْمُفْلِسُ شَرِيكٌ بِالزِّيَادَةِ) سَوَاءٌ أَبِيعَ الْمَبِيعُ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ فِي الْأَوَّلَيْنِ أَمْ أَخَذَهُ الْبَائِعُ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ فِي الْأُولَيَيْنِ خَمْسَةً، وَبَلَغَتْ بِذَلِكَ سِتَّةً فَلِلْمُفْلِسِ سُدُسُ الثَّمَنِ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ وَسُدُسُ الْقِيمَةِ فِي صُورَةِ الْأَخْذِ وَفَارَقَ نَظِيرُهُ فِي سِمَنِ الدَّابَّةِ بِعَلَفِهِ بِأَنَّ الطَّحْنَ أَوْ الْقِصَارَةَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ بِخِلَافِ السِّمَنِ فَإِنَّهُ مَحْضُ صُنْعِ اللَّهِ تَعَالَى إذْ الْعَلَفُ يُوجَدُ كَثِيرًا، وَلَا يَحْصُلُ السِّمَنُ، وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ فِي الثَّالِثَةِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَالصِّبْغِ دِرْهَمَيْنِ وَصَارَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ مَصْبُوغًا سِتَّةَ دَرَاهِمَ أَوْ خَمْسَةً أَوْ ثَمَانِيَةً فَلِلْمُفْلِسِ ثُلُثُ الثَّمَنِ أَوْ الْقِيمَةِ أَوْ خُمُسُ ذَلِكَ أَوْ نِصْفُهُ وَالنَّقْصُ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الصَّبْغِ

ــ

[حاشية الجمل]

الصَّبْغِ؛ لِأَنَّ فِيهَا عَيْنًا أُخْرَى زَائِدَةً عَلَى الصَّنْعَةِ قَدْ تُنْسَبُ الزِّيَادَةُ إلَيْهَا وَقَدْ تُنْسَبُ إلَى الصَّنْعَةِ، وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الطَّحْنِ وَالْقَصْرِ فَلَيْسَ هُنَاكَ إلَّا الصَّنْعَةُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى التَّقْيِيدِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا يُشِيرُ إلَى هَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي فَالزِّيَادَةُ لِمَنْ ارْتَفَعَ سِعْرُ سِلْعَتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ فَالْمُفْلِسُ شَرِيكٌ بِالزِّيَادَةِ) أَيْ، وَلَا فَرْقَ فِي الْحِنْطَةِ بَيْنَ كَوْنِهَا طُحِنَتْ وَحْدَهَا أَوْ خُلِطَتْ بِحِنْطَةٍ أُخْرَى مِثْلِهَا أَوْ دُونَهَا وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا، وَهِيَ أَنَّ إنْسَانًا اشْتَرَى سُكَّرًا مُعَيَّنًا مَعْلُومَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَخَذَ بَعْضَهُ وَخَلَطَهُ بِسُكَّرٍ آخَرَ ثُمَّ طَبَخَ جَمِيعَهُ فَصَارَ بَعْضُهُ سُكَّرًا وَبَعْضُهُ عَسَلًا ثُمَّ تُوُفِّيَ وَالثَّمَنُ بَاقٍ بِذِمَّتِهِ، وَهُوَ أَنَّ مَا بَقِيَ مِنْ السُّكَّرِ الْمَبِيعِ بِعَيْنِهِ يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ، وَمَا خَلَطَهُ بِغَيْرِهِ يَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْبَائِعِ وَوَرَثَةِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ إنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ بِالطَّبْخِ فَلَا شَيْءَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَإِنْ زَادَتْ فَوَارِثُ الْمُشْتَرِي شَرِيكٌ فِيمَا يَخُصُّ الْبَائِعَ بِالزِّيَادَةِ كَقِصَارَةِ الثَّوْبِ وَزِيَادَةِ الرَّقِيقِ؛ لِأَنَّهَا حَصَلَتْ بِفِعْلٍ مُحْتَرَمٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ شَرِيكٌ بِالزِّيَادَةِ) أَيْ مُشَارِكٌ بِنَصِيبِ قَدْرِ الزِّيَادَةِ أَوْ الْمُرَادُ شَرِيكٌ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ قِيمَتِهِ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَبِيعَ الْمَبِيعُ) أَيْ وَالْبَائِعُ لَهُ الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ أَوْ الْمُفْلِسُ بِإِذْنِهِ مَعَ الْبَائِعِ اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَقَوْلُهُ أَمْ أَخَذَهُ الْبَائِعُ عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَلَوْ طَحَنَهَا أَوْ قَصَرَ الثَّوْبَ إلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ زَادَتْ الْقِيمَةُ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُبَاعُ وَيَصِيرُ الْمُفْلِسُ شَرِيكًا فِي الزِّيَادَةِ إلْحَاقًا لَهَا بِالْعَيْنِ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ حَصَلَتْ بِفِعْلٍ مُحْتَرَمٍ مُتَقَوِّمٍ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَضِيعَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ وَلِلْبَائِعِ إمْسَاكُ الْمَبِيعِ لِنَفْسِهِ وَإِعْطَاءُ الْمُفْلِسِ حِصَّةَ الزِّيَادَةِ كَمَا صَحَّحَاهُ وَلَوْ أَمْكَنَ فَصْلُهَا كَمَا يَبْذُلُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ فَيُجْبَرُ هُوَ وَغُرَمَاؤُهُ عَلَى قَبُولِهَا وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ إنَّهُ شَرِيكٌ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَهُ تُبَاعُ إمَّا لِلْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْمُفْلِسَ وَغُرَمَاءَهُ لَوْ أَرَادُوا أَنْ يَبْذُلُوا لِلْبَائِعِ قِيمَةَ الثَّوْبِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْقَبُولِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَبِيعَ الْمَبِيعُ إلَخْ) وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْبَائِعَ رَجَعَ فِي الْمَبِيعِ أَيْ فَسَخَ الْبَيْعَ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا الْفَوْرُ فَصَارَ مِلْكَهُ، وَالزِّيَادَةُ مِلْكُ الْمُفْلِسِ فَإِمَّا أَنْ يُبَاعَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ يَبِيعَهُ الْبَائِعُ وَمَنْ يَتَصَرَّفُ لِلْمُفْلِسِ أَيْ يَجْتَمِعَا عَلَى بَيْعِهِ وَيَقْسِمَا الثَّمَنَ، وَإِمَّا أَنْ يُبْقِيَهُ الْبَائِعُ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ وَيَدْفَعَ لِلْمُفْلِسِ قِسْطَ الزِّيَادَةِ فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ فِي الْقِيمَةِ اهـ. شَيْخُنَا

وَفِي سم مَا نَصُّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ بَعْدَ رُجُوعِ الْبَائِعِ فِي حَقِّهِ إذْ لَوْ لَمْ يَرْجِعْ وَأَرَادَ الْمُضَارَبَةَ فَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِخُصُوصِ ذَلِكَ بَلْ تُبَاعُ الْجُمْلَةُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهَا لِجَمِيعِ الْغُرَمَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ) غَرَضُهُ بِهَذَا الرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْبَائِعَ يَفُوزُ بِالزِّيَادَةِ كَمَا يَفُوزُ بِهَا فِي السِّمَنِ وَنَحْوِهِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالثَّانِي لَا شَرِكَةَ لِلْمُفْلِسِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا أَثَرٌ كَسِمَنِ الدَّابَّةِ بِالْعَلَفِ وَكِبَرِ الشَّجَرَةِ بِالسَّقْيِ وَالتَّعَهُّدِ وَفَرَّقَ الْأَوَّلَ بِنِسْبَةِ الطَّحْنِ وَالْقِصَارَةِ لَهُ بِخِلَافِ السِّمَنِ وَكِبَرِ الشَّجَرَةِ فَإِنَّ الْعَلَفَ وَالسَّقْيَ يُوجَدَانِ كَثِيرًا، وَلَا يَحْصُلُ السِّمَنُ وَلَا الْكِبَرُ فَكَانَ الْأَثَرُ فِيهِ غَيْرَ مَنْسُوبٍ إلَى فِعْلِهِ بَلْ مَحْضُ صُنْعِ اللَّهِ تَعَالَى وَلِهَذَا امْتَنَعَ اسْتِئْجَارٌ عَلَى تَكْبِيرِ الشَّجَرَةِ وَتَسْمِينِ الدَّابَّةِ بِخِلَافِ الطَّحْنِ وَالْقِصَارَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَهُوَ مَحْضُ صُنْعِ اللَّهِ تَعَالَى) فِيهِ أَنَّ غَيْرَهُ كَذَلِكَ كَالطَّحْنِ وَالْقَصْرِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعَبْدَ لَهُ صُنْعٌ فِيهِ ظَاهِرٌ لِكَوْنِهِ يُنْسَبُ إلَيْهِ بِخِلَافِ السِّمَنِ فَإِنَّهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ، وَهُوَ الْعَلَفُ لَكِنَّهُ سَبَبٌ بَعِيدٌ، وَلَا يُنْسَبُ إلَيْهِ ظَاهِرًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ فِي الثَّالِثَةِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ) أَيْ قَبْلَ الصَّبْغِ وَقَوْلَهُ وَالصَّبْغُ دِرْهَمَيْنِ أَيْ وَكَانَتْ قِيمَةُ الصَّبْغِ عَلَى حِدَتِهِ قَبْلَ جَعْلِهِ فِي الثَّوْبِ دِرْهَمَيْنِ، وَقَوْلُهُ وَصَارَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ إلَخْ أَيْ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ أَيْ جَعْلِ الصَّبْغِ فِيهَا أَمَّا لَوْ صَارَتْ إلَى مَا ذُكِرَ بِارْتِفَاعِ السِّعْرِ فَإِنْ كَانَتْ بِارْتِفَاعِ سِعْرِ الثِّيَابِ بِحَيْثُ إنَّ الثَّوْبَ صَارَ يُسَاوِي سِتَّةً أَوْ خَمْسَةً أَوْ ثَمَانِيَةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَصْبُوغًا فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ، وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِارْتِفَاعِ سِعْرِ الصَّبْغِ فَالزِّيَادَةُ كُلُّهَا لِلْمُفْلِسِ لَكِنَّ هَذَا لَا يَظْهَرُ إلَّا فِي صُورَةِ الثَّمَانِيَةِ أَمَّا فِي صُورَةِ السِّتَّةِ وَالْخَمْسَةِ فَلَا يُقَالُ: إنَّ الزِّيَادَةَ فِيهِمَا صَارَتْ بِارْتِفَاعِ سِعْرِ الصَّبْغِ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ قَبْلَ الصَّبْغِ لَمْ تَزِدْ بَلْ سَاوَتْ أَوْ نَقَصَتْ فَالتَّقْيِيدُ الْآتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ: وَهَذَا كُلُّهُ إلَخْ إنَّمَا يَظْهَرُ بِالنَّظَرِ لِارْتِفَاعِ سِعْرِ الثِّيَابِ وَبِالنَّظَرِ لِارْتِفَاعِ سِعْرِ الصَّبْغِ لَكِنْ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ كَمَا عَمِلْت (قَوْلُهُ ثُلُثُ الثَّمَنِ) أَيْ إنْ بِيعَ، وَقَوْلُهُ أَوْ الْقِيمَةِ أَيْ إنْ أَخَذَهُ الْبَائِعُ، وَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَقَوْلُهُ أَوْ خُمُسُ ذَلِكَ أَيْ فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَقَوْلُهُ أَوْ

ص: 331

كَمَا عُلِمَ؛ لِأَنَّهُ هَالِكٌ فِي الثَّوْبِ وَالثَّوْبُ قَائِمٌ بِحَالِهِ وَهَلْ نَقُولُ كُلُّ الثَّوْبِ لِلْبَائِعِ وَكُلُّ الصِّبْغِ لِلْمُفْلِسِ أَوْ نَقُولُ يَشْتَرِكَانِ فِيهِمَا بِحَسَبِ قِيمَتِهِمَا لِتَعَذُّرِ التَّمْيِيزِ وَجْهَانِ رَجَّحَ مِنْهُمَا ابْنُ الْمُقْرِي الْأَوَّلَ قَالَ السُّبْكِيُّ وَيَشْهَدُ لِلثَّانِي نَصُّ الشَّافِعِيُّ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْغَصْبِ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لِلْبَائِعِ، وَإِنْ نَقَصَتْ، وَلَا لِلْمُفْلِسِ (أَوْ) صَبَغَهُ (بِصِبْغٍ اشْتَرَاهُ مِنْهُ) أَيْضًا (أَوْ مِنْ غَيْرِهِ) وَصَبَغَهُ بِهِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ (فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُمَا عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ) غَيْرِ مَصْبُوغٍ كَأَنْ صَارَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً (فَالصِّبْغُ مَعْقُودٌ) يُضَارِبُ بِثَمَنِهِ صَاحِبُهُ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ وَاجِدٌ لَهُ فَيَرْجِعُ فِيهِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ نَقَصَتْ كَمَا مَرَّ (وَإِلَّا) بِأَنْ زَادَتْ قِيمَتُهَا عَلَى قِيمَتِهِ (أَخَذَ الْبَائِعُ مَبِيعَهُ)

ــ

[حاشية الجمل]

نِصْفُهُ أَيْ فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ أَخَذْته مِنْ تَضْبِيبِهِ بِخَطِّهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ شَرِيكٌ بِالزِّيَادَةِ وَمِنْ قَوْلِهِ أَوْ خُمُسُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَهَلْ نَقُولُ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا شَرْحُ قَوْلِ الْمَتْنِ شَرِيكٌ بِالزِّيَادَةِ أَيْ شَرِكَةَ جِوَارٍ عَلَى الْأَوَّلِ الْمُعْتَمَدِ أَوْ شُيُوعٌ عَلَى الثَّانِي وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا ارْتَفَعَ سِعْرُ إحْدَى السِّلْعَتَيْنِ تَكُونُ الزِّيَادَةُ أَيْ غَيْرُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ الْحَاصِلَةِ الْآنَ؛ لِأَنَّهَا بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ لِمَنْ ارْتَفَعَ سِعْرُ سِلْعَتِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَوْ لَهُمَا عَلَى مُقَابِلِهِ، وَعَلَيْهِ أَيْ الْمُقَابِلِ تَكُونُ الشَّرِكَةُ أَثْلَاثًا فِي هَذَا الْمِثَالِ نَظَرًا إلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ وَالصَّبْغِ سَوَاءٌ أَسَاوَتْ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ قِيمَتَهُمَا أَمْ نَقَصَتْ أَمْ زَادَتْ وَسَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ آخِرًا اهـ. شَيْخُنَا

، وَقَوْلُهُ وَسَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ آخِرًا أَيْ بِقَوْلِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ إلَخْ لَكِنْ فِيهِ إنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ الْآتِي فِي أَصْلِ الزِّيَادَةِ أَيْ فِيمَا إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ أَصْلِهَا بِسَبَبِ ارْتِفَاعِ السُّوقِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ زِيَادَةٌ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ أَصْلًا وَالْكَلَامُ هُنَا فِي تَقْرِيرِ مَا يَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ إنَّمَا هُوَ فِي زِيَادَةٍ أُخْرَى بِسَبَبِ ارْتِفَاعِ السُّوقِ غَيْرِ الزِّيَادَةِ الَّتِي بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ فَهُنَا زِيَادَتَانِ، وَأَمَّا مَا سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ فَهُوَ زِيَادَةٌ وَاحِدَةٌ تَأَمَّلْ.

وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ كَلَامُ الشَّارِحِ الْآتِي فِيمَا هُوَ أَعَمُّ فَقَوْلُهُ هُنَاكَ فِيمَا إذَا زَادَتْ الْقِيمَةُ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ أَيْ فِيمَا إذَا كَانَتْ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا زِيَادَةٌ بِارْتِفَاعِ السِّعْرِ أَمْ لَا قَوْلُهُ فَإِنْ زَادَتْ بِارْتِفَاعِ السُّوقِ إلَخْ مَعْنَاهُ فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِارْتِفَاعِ السُّوقِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا زِيَادَةٌ بِالصَّنْعَةِ أَمْ لَا فَالزِّيَادَةُ الَّتِي حَصَلَتْ بِارْتِفَاعِ السُّوقِ لِمَنْ ارْتَفَعَ سِعْرُ سِلْعَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَصَحَّ أَنَّ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي تَنْبِيهًا عَلَى مَا يَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ، وَإِنْ كَانَ أَيْ كَلَامُهُ الْآتِي فِيمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الزِّيَادَةِ بِارْتِفَاعِ السِّعْرِ الَّتِي مَعَهَا زِيَادَةٌ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ وَمِنْ الزِّيَادَةِ بِارْتِفَاعِ السِّعْرِ فَقَطْ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَجْهَانِ الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ فَهُوَ شَرِكَةُ مُجَاوَرَةٍ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَنَّهَا لَوْ زَادَتْ الْقِيمَةُ بِارْتِفَاعِ سِعْرِ أَحَدِهِمَا فَهِيَ لِصَاحِبِهِ أَوْ سِعْرِهِمَا فَهِيَ لَهُمَا بِالنِّسْبَةِ، وَكَذَا لَوْ جَهِلَ سَبَبَ الِارْتِفَاعِ فِيهِمَا وَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي، وَأَمَّا مَا زَادَ لَا بِسَبَبِ شَيْءٍ أَوْ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ فَهُوَ لِلْمُفْلِسِ كَمَا مَرَّ فَقَوْلُ الْمَنْهَجِ وَيَشْهَدُ لِلثَّانِي صَوَابُهُ لِلْأَوَّلِ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ أَيْ لِلْأَوَّلِ، وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي الْغَصْبِ سَبْقُ قَلَمٍ، وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ فَتَأَمَّلْ

اهـ. وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ مِنْهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ وَجَوَابُهُ أَنَّ ظَاهِرَهَا غَيْرُ مُرَادٍ إذْ الثَّانِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ هُوَ الْأَوَّلُ فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ.

وَعِبَارَةُ السُّبْكِيّ وَهَلْ نَقُولُ يَشْتَرِكَانِ أَوْ نَقُولُ كُلُّ الثَّوْبِ لِلْبَائِعِ وَكُلُّ الصَّبْغِ لِلْمُفْلِسِ وَيَشْهَدُ لِلثَّانِي إلَخْ انْتَهَتْ فَلَا مُخَالَفَةَ، وَلَا تَضْعِيفَ (قَوْلُهُ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْغَصْبِ) عِبَارَةُ الْمُؤَلِّفِ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا، وَإِنْ صَبَغَ الْغَاصِبُ الثَّوْبَ بِصَبْغَةٍ وَأَمْكَنَ فَصْلُهُ كَلَّفَهُ، وَإِلَّا فَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ لَزِمَهُ أَرْشٌ لِلنَّقْصِ لِحُصُولِهِ بِفِعْلِهِ أَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ بِالصَّبْغِ اشْتَرَكَا فِي الثَّوْبِ بِالنِّسْبَةِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ قَبْلَ الصَّبْغِ عَشْرَةً وَبَعْدَهُ خَمْسَةَ عَشْرَ فَلِصَاحِبِهِ الثُّلُثَانِ وَلِلْغَاصِبِ الثُّلُثُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ اشْتِرَاكَهُمَا عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ بَلْ أَحَدُهُمَا بِثَوْبِهِ وَالْآخَرُ بِصَبْغِهِ كَمَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّهُ لَوْ زَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا فَازَ بِهِ صَاحِبُهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَطْلَقَ الْجُمْهُورُ الْمَسْأَلَةَ، وَفِي الشَّامِلِ وَالتَّتِمَّةِ إنْ نَقَصَ لِانْخِفَاضِ سِعْرِ الثِّيَابِ فَالنَّقْصُ عَلَى الثَّوْبِ أَوْ سِعْرِ الصَّبْغِ أَوْ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ فَعَلَى الصَّبْغِ، وَإِنْ زَادَ سِعْرُ أَحَدِهِمَا بِارْتِفَاعِهِ فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِهِ أَوْ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ فَهِيَ بَيْنَهُمَا فَيُمْكِنُ تَنْزِيلُ الْإِطْلَاق عَلَيْهِ اهـ. وَحَكَى ابْنُ الرِّفْعَةِ هَذَا التَّفْصِيلَ عَنْ الْقَاضِيَيْنِ حُسَيْنٍ وَأَبِي الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ وَسُلَيْمٍ وَخَرَجَ بِصَبْغِهِ صَبْغُ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ صَبْغٌ ثَالِثٌ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ أَوْ صَبْغُ مَالِكِ الثَّوْبِ فَلَا يُنَافِي فِيهِ الِاشْتِرَاكَ وَبِزِيَادَةِ قِيمَتِهِ وَنَقْصِهَا مَا لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ، وَلَمْ تَنْقُصْ فَلَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ، وَلَا عَلَيْهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَقَصَتْ) أَيْ فِي صُورَةِ النَّقْصِ؛ لِأَنَّ نَفْيَ الزِّيَادَةِ يَصْدُقُ بِالنَّقْصِ فَالْوَاوُ لِلْحَالِ إذْ لَا يُتَوَهَّمُ ثُبُوتُ شَيْءٍ لِلْبَائِعِ حَتَّى يَنْفِيَ إلَّا فِي صُورَةِ النَّقْصِ اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ) أَوْ مِنْ آخَرَ أَيْ، وَلَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهَا) الْمُرَادُ قِيمَةُ الثَّوْبِ مَصْبُوغًا عَلَى قِيمَتِهِ غَيْرَ مَصْبُوغٍ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي اهـ. شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ أَخَذَ الْبَائِعُ مَبِيعَهُ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الصَّبْغِ فِي صُورَتَيْ الزِّيَادَةِ وَالْمُسَاوَاةِ أَمَّا فِي صُورَةِ النَّقْصِ الَّتِي مَثَّلَ الشَّارِحُ لَهَا بِالْخَمْسَةِ

ص: 332

مِنْ الثَّوْبِ أَوْ الصِّبْغِ سَوَاءً أَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا مَا بَعْدَ الصَّبْغِ قِيمَتَهُمَا قَبْلَهُ أَمْ نَقَصَتْ عَنْهَا أَمْ زَادَتْ عَلَيْهَا كَأَنْ صَارَتْ قِيمَتُهُمَا سِتَّةً أَوْ خَمْسَةً أَوْ ثَمَانِيَةً (لَكِنَّ الْمُفْلِسَ شَرِيكٌ) لَهُمَا فِيمَا إذَا اشْتَرَى الصِّبْغَ مِنْ آخَرَ وَلِبَائِعِ الثَّوْبِ فِيمَا إذَا اشْتَرَاهُ مِنْهُ (بِالزِّيَادَةِ عَلَى قِيمَتِهِمَا) فَلَهُ فِي الْأَخِيرَةِ رُبُعُ ثَمَنِ الثَّوْبِ أَوْ قِيمَتُهُ مَصْبُوغًا وَذِكْرُ أَخْذِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ فِي الثَّانِيَةِ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى الصِّبْغَ مِنْ آخَرَ مَعَ ذِكْرِ كَوْنِ الْمُفْلِسِ شَرِيكًا فِيمَا لَوْ اشْتَرَى الصِّبْغَ مِنْ بَائِعِ الثَّوْبِ مِنْ زِيَادَتِي، وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إذَا زَادَتْ الْقِيمَةُ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فَإِنْ زَادَتْ بِارْتِفَاعِ السُّوقِ فَالزِّيَادَةُ لِمَنْ ارْتَفَعَ سِعْرُ سِلْعَتِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

فَالْبَائِعُ يَأْخُذُ بَعْضَ مَبِيعِهِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْوَاحِدَ الزَّائِدَ فَقَطْ، وَلَا يَرْجِعُ بِبَقِيَّةِ ثَمَنِ الصَّبْغِ عَلَى الْمُفْلِسِ بَلْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إنْ شَاءَ قَنَعَ بِالْوَاحِدِ الزَّائِدِ، وَإِنْ شَاءَ ضَارَبَ بِثَمَنِ الصَّبْغِ بِتَمَامِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر اهـ. (قَوْلُهُ أَخَذَ الْبَائِعُ مَبِيعَهُ مِنْ الثَّوْبِ إلَخْ) مَعْنَى كَوْنِ بَائِعِ الثَّوْبِ يَأْخُذُهُ وَبَائِعُ الصَّبْغِ يَأْخُذُهُ أَنَّهُمَا يَأْخُذَانِ الثَّوْبَ بِتَمَامِهِ وَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ مِنْ الثَّوْبِ أَوْ الصَّبْغِ) هِيَ مَانِعَةُ خُلُوٍّ وَرُجُوعُهُ فِي الصَّبْغِ إمَّا حَقِيقَةً إذَا أَمْكَنَ فَصْلُهُ أَوْ حُكْمًا فِي الرُّجُوعِ بِقِيمَتِهِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف

(قَوْلُهُ أَمْ نَقَصَتْ عَنْهَا) ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِيمَا إذَا كَانَ الصَّبْغُ مِنْ آخَرَ يَتَخَيَّرُ آخِذُهُ بَيْنَ أَخْذِ الزَّائِدِ أَيْ الْمُشَارَكَةِ بِالدِّرْهَمِ الزَّائِدِ، وَالرُّجُوعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ كَمَا أَخَذَ ذَلِكَ الْمَحَلِّيُّ مِنْ مَسْأَلَةٍ نَقَلَهَا عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ الصَّبْغُ مِنْ مَالِكِ الثَّوْبِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَرْجِعَ فِي الثَّوْبِ مَصْبُوغًا وَلَا يُضَارِبُ بِالْبَاقِي وَبَيْنَ أَنْ يَرْجِعَ فِي الثَّوْبِ وَحْدَهُ وَيُضَارِبُ بِجَمِيعِ ثَمَنِ الصِّبْغِ وَيَكُونُ الْمُفْلِسُ شَرِيكًا بِالصِّبْغِ اهـ. وَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي أَخَذَ مِنْهَا الْمَحَلِّيُّ مَا تَقَدَّمَ هِيَ قَوْلُهُ: وَلَوْ اشْتَرَى صِبْغًا وَصَبَغَ بِهِ ثَوْبًا لَهُ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ فَلِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ إنْ زَادَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ مَصْبُوغًا عَلَى مَا كَانَتْ قَبْلَ الصَّبْغِ فَيَكُونُ شَرِيكًا فِيهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَإِذَا شَارَكَ وَنَقَصَتْ حِصَّتُهُ عَنْ ثَمَنِ الصِّبْغِ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا إنْ شَاءَ قَنَعَ بِهِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ، وَإِنْ شَاءَ ضَارَبَ بِالْجَمِيعِ اهـ.

وَقَوْلُهُ لِيَكُونَ شَرِيكًا فِيهِ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَزِيدَ الْقِيمَةُ عَلَى قِيمَتِهَا مَعًا، وَإِلَّا فَالزِّيَادَةُ لِلْمُفْلِسِ. اهـ. سم

(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُفْلِسَ شَرِيكٌ بِالزِّيَادَةِ عَلَى قِيمَتِهِمَا) قَالَ حَجّ (تَنْبِيهٌ)

لَمْ أَرَ تَصْرِيحًا بِوَقْتِ اعْتِبَارِ قِيمَةِ الثَّوْبِ أَوْ الصِّبْغِ، وَلَا بِوَقْتِ اعْتِبَارِ الزِّيَادَةِ فِيهِمَا أَوْ النَّقْصِ عَنْهُمَا فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ اعْتِبَارُ وَقْتِ الرُّجُوعِ فِي الْكُلِّ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الِاحْتِيَاجِ إلَى التَّقْوِيمِ لِيُعْرَفَ مَا لِلْبَائِعِ وَالْمُفْلِسِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الثَّوْبِ حِينَئِذٍ خَلِيَّةً عَنْ نَحْوِ الصِّبْغِ وَقِيمَةُ نَحْوِ الصِّبْغِ بِهَا حِينَئِذٍ وَتُعْتَبَرُ الزِّيَادَةُ حِينَئِذٍ هَلْ هِيَ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَلَا يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِي تَلَفِ بَعْضِ الْمَبِيعِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي التَّالِفِ بِأَقَلِّ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ، وَفِي الْبَاقِي بِأَكْثَرِهِمَا بِأَنَّ ذَلِكَ فِيهِ فَوَاتُ بَعْضِ الْمَبِيعِ، وَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى الْبَائِعِ، وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الصَّبْغَ إنْ كَانَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَوَاضِحٌ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَكَذَلِكَ أَوْ مِنْ بَائِعِ الثَّوْبِ فَهُوَ فِي حُكْمِ عَيْنٍ مُسْتَقِلَّةٍ بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ حُكْمًا غَيْرَ الثَّوْبِ وَمِنْهُ أَنَّهُ مَتَى سَاوَى شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لِبَائِعِهِ إلَّا هُوَ، وَإِنْ قَلَّ إنْ أَرَادَهُ، وَإِلَّا ضَارَبَ بِقِيمَتِهِ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَذَكَرَ أَخْذَ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ فِي الثَّانِيَةِ) هِيَ مَا بَعْدَ إلَّا، وَهِيَ شَامِلَةٌ لِصُورَةِ مَا إذَا اشْتَرَى الصَّبْغَ مِنْ صَاحِبِ الثَّوْبِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَلِهَذَا صَحَّ قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى إلَخْ (قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ) حَيْثُ قَالَ الْمَتْنُ وَزَادَتْ قِيمَتُهُ فَقَالَ الشَّارِحُ بِالصَّنْعَةِ (قَوْلُهُ لِمَنْ ارْتَفَعَ سِعْرُ سِلْعَتِهِ) فَلَوْ زَادَتْ بِارْتِفَاعِ سِعْرِهَا وُزِّعَتْ عَلَيْهِمَا بِالنِّسْبَةِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي صُورَتَيْ الطَّحْنِ وَالْقِصَارَةِ فَإِذَا سَاوَى الثَّوْبَ قَبِلَ نَحْوَ الصَّبْغِ خَمْسَةً وَارْتَفَعَ سُوقُهُ فَصَارَ يُسَاوِي سِتَّةً وَبِنَحْوِ الصَّبْغِ سَبْعَةً فَلِلْمُفْلِسِ سَبْعٌ فَإِنْ سَاوَى مَصْبُوغًا سَبْعَةً دُونَ ارْتِفَاعِ سُوقِهِ كَانَ لَهُ سُبْعَانِ.

(تَنْبِيهٌ) يَجُوز لِلْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ خَيَّاطٍ وَطَحَّانٍ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى ثَوْبٍ فَقَصَرَهُ أَوْ صَبَغَهُ أَوْ خَاطَهُ وَحَبٍّ فَطَحَنَهُ حَبَسَ الثَّوْبَ الْمَقْصُورَ وَنَحْوَهُ بِوَضْعِهِ عِنْدَ عَدْلٍ حَتَّى يَقْبِضَ أُجْرَتَهُ كَمَا يَجُوزُ لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقِصَارَةَ وَنَحْوَهَا عَيْنٌ وَقَيَّدَهَا الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ بِالْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ وَالْبَارِزِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ بِمَا إذَا زَادَتْ الْقِيمَةُ بِالْقِصَارَةِ، وَإِلَّا فَلَا حَبْسَ بَلْ يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ كَمَا لَوْ عَمِلَ الْمُفْلِسُ فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ ضَارَبَ الْأَجِيرُ بِأُجْرَتِهِ، وَإِلَّا طَالَبَهُ بِهَا وَزِيَادَةُ الْقِيمَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْخَيَّاطِ تُعْتَبَرُ عَلَى قِيمَتِهِ مَقْطُوعًا الْقَطْعَ الْمَأْذُونَ فِيهِ كَمَا بَحَثَهُ الْجَوْجَرِيُّ لَا صَحِيحًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَضْعِهِ عِنْدَ عَدْلٍ هُنَا وَبَيْنَ الْبَائِعِ حَيْثُ يَحْبِسُ الْمَبِيعَ عِنْدَهُ أَنَّ حَقَّهُ أَقْوَى مِنْ حَقِّ الْأَجِيرِ، وَأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي لَمَّا لَمْ يَسْتَقِرَّ كَانَ ضَعِيفًا فَلَمْ يَقْوَ عَلَى انْتِزَاعِهِ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ بِخِلَافِ مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ وَمَتَى تَلِفَ الثَّوْبُ الْمَقْصُورُ وَنَحْوُهُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ سَقَطَتْ أُجْرَتُهُ كَمَا يَسْقُطُ الثَّمَنُ بِتَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ تَلَفِهِ بِآفَةٍ أَوْ فِعْلُ الْأَجِيرِ بِخِلَافِ فِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَبْضًا لَهُ كَإِتْلَافِ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَضْمَنُ بِإِتْلَافِهِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْقِيمَةَ الَّتِي

ص: 333